النص المفهرس

صفحات 21-40

كتاب الزَّكَائة
٢١
[٢٤٣٨] (أخبرنا)(١) أحمد بن حرب، قال : حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،
عن إبراهيم، عن مَشْروق، عن مُعاذ قال: لما بعثه رسول اللّه ◌َ له إلى اليمن أمره
أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تَبيعًا أو تَبيعَة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن
كل حالم دينارًا أو عِذْلَه مَعافِرٍ .
[٢٤٣٩] أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا يعقوب، قال : حدثنا أبي، عن
ابن إسحاق قال: حدثني سليمان الأعمش، عن أبي وائل بن سَلَمة، عن
معاذ بن جبل قال: أمرني رسول الله وسلم حين بعثني إلى اليمن، أن لا آخذ من
البقر شيئًا حتى تَبْلُغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عِجْل تابع جَذَّع أو
جَذَّعَةٍ(٢) حتى تَبْلُغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مُسِنَّة .
٩- (باب) مانع زكاة البقر
• [٢٤٤٠] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى الكوفي (قال: ثنا)(٣) محمد بن فُضَيل،
عن عبدالملك بن أبي سليمانَ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: قال
رسول الله وَله: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا
(وُقِفَ) (٤) (لها)(٥) يوم القيامة بقاع قَزْقَرٍ، تَطَوُّه ذات الأظلاف بأَظْلافها
(١) في (م)، (ط): ((حدثنا)).
* [٢٤٣٨] [التحفة: « ت س ق ١١٣٦٣] [المجتبئ: ٢٤٧٢]
(٢) عجل تابع جذع أو جذعة: ولد بقرة صغير يتبع أمه ذكرا كان أو أنثى. (انظر: حاشية السندي على النسائي)
(٢٦/٥).
* [٢٤٣٩] [التحفة: دس ١١٣١٢] [المجتبى: ٢٤٧٣]
(٣) في (ت): ((قال أنا))، وفي (ر): ((عن)) .
(٤) فوقها في (م)، (ط): ((ع))، وعلى حاشيتيهما ((أوقف)) وعليها: ((ض)).
(٥) في (م)، (ط)، (ر): ((له))، والمثبت من (ت) هو الأوجه، وهو الثابت في ((المجتبى)).
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٢
السَُّالْ كْرِى لنسائِىّ
وتنطحه ذات القرون بقرونها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ(١) ولا مكسورة القَزْن)).
قلنا: يا رسول الله، وما أداء حقها؟ قال: ((إطْراقُ فَخْلِها (٢)، وإعارة
دَلْوِها(٣)، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله. ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يُخيَّلُ
له يوم القيامة (شُجاعًا)(٤) أُقْرعَ یفر منه صاحبُه وهو يتبعه، يقول له: هذا
گنزك الذي کنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد (له) منه أدخل يده في فیه،
تر
فجعل يقضَمها كما يقضَم الفحل(٥)).
١٠- (باب) زكاة الغنم
[٢٤٤١] (أُخْبَرَنِى) (٦) عبيد الله بن فَضَالَةَ (بن إبراهيم)، قال: (أخبرني)(٧)
سُرَيج بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن ثُمَامَةً بن عبد الله بن
أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر كتب له: إن هذه فرائض
الصدقة التي فرض رسول اللّه وَّر على المسلمين التي أمر الله بها رسوله وَله،
فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها (فليعطِها)(٨) ومن سئل فوقه فلا
(١) جماء: لا قرن لها. (انظر: لسان العرب، مادة: جمم).
(٢) إِطراق فحلها: إعارته لتلقيح الأنثى. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦٦/٧).
(٣) إعارة دلوها: يعير ضرعها للحلب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥٤/٥).
(٤) في (ط): ((شجاعٌ))، وفي (ر): ((شجاع)) من غير تنوين .
(٥) الفحل : الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس المحيط، مادة: فحل).
* [٢٤٤٠] [التحفة: م س ٢٧٨٨] [المجتبى: ٢٤٧٤]
(٦) في (ر): ((أخبرنا)).
(٧) في (ت): (أنا)) ، وفي (ر): «حدثنا)) .
(٨) في (ر): ((فيعطيها)).
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كِتابُ الزَّكَائي
٢٣
(يُعْطِهِ)(١): فيما دون خمس وعشرين (من الإبل في كل خمس ذَوْد شاةٌ، فإذا
لات
بلغت خَمْسًا وعشرين) ففيها بنت مَخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن ابنة
مَخاض فابن لَبُون (ذكر)(٢)، فإذا بلغت سنًّا وثلاثين ففيها بنت لَهُون إلى
خمس وأربعين، فإذا بلغت (ستة)(٣) وأربعين ففيها حِقَّة طَروقَة الفحل إلى
ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَّعَة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت
ستة وسبعين ففيها ابنتا لَبُون إلى تسعين (٤) ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها
حِقَّتان طَروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين ابنة لَهُون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض
الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجَذَّعَة وليست عنده جَذَّعَة وعنده حِقّة فإنها
تُقْبَل منه الحِقَّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا (٥) له أو عشرين درهمًا، ومن
بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَّعَة فإنها تُقْبَل منه، ويعطيه
المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده
وعنده ابنة لَبُون فإنها تُقْبَل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين
درهمًّا ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لَبُون وليست عنده إلا حِقَّة فإنها تُقْبَل منه،
ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لَكُون
وليست عنده ابنة لَئُون وعنده بنت مَخاض فإنها تُقْبَل منه، ويجعل معها شاتين
(١) عليها في (م)، (ط): ((ع))، وعلى حاشيتيهما: ((يعط))، وفوقها: ((ض)) .
(٣) في (ر): ((ستا)).
(٢) في (ط): ((ذكرٌ)) بالضم والكسر.
(٤) إلى هنا انتهى الحديث في (ر) وكتب: ((وساق الحديث قراءة إلى آخره)).
(٥) استيسرتا: كانتا موجودتين في ماشيته. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١/٥).
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٤
السَُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا ، ومن بلغت عنده صدقة بنت مَخاض وليس
عنده إلا ابن لُبُون ذکر فإنه يُقْبَل منه، ولیس معه شيء، ومن لم یکن عنده إلا
أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها
إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان
إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شِياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة
ففي كل مائة شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذات عَوارٍ ولا تَيْس الغنم
إلا أن يشاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَع بين مُتَفَرِّق ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِع ؛ خشية
الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّة(١)، وإذا كانت
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها،
وفي الرِّقَة ربع العُشْر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن
یشاء ربها .
لا؛ر
١١- (مانع زكاة الغنم)
[٢٤٤٢] (أخيراً)(٢) محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، قال:
حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سُؤَيد، عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله وَله:
((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة
(١) يتراجعان بينهما بالسوية: أنْ يَكُونا شَرِيكَيْنِ في الإبل يَجِبُ فِيهَا الغَثَم، فتُوجَدُ الإبل في أيدي أَحَدهما
فتُؤْخَذُ منه صَدَقَتُها، فإنَّه يَرْجِع علَى شَرِيكه بحِصَّته علَى السَّوِيَّة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي
داود) (٣٠٦/٤).
* [٢٤٤١] [التحفة: خ دس ق ٦٥٨٢] [المجتبى: ٢٤٧٥]
(٢) في (ت): ((أخبرني)). وانظر ما تقدم برقم (٢٤٢٦)
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كتاب الزَّكَائِ
٢٥
أعظم ما کانت وأُسْمنه، تنطحه بقرونها وتطؤُه بأخفافها، گُلّما نفدت أخراها
عادت علیه أولاها ، حتى يُقْضی بین الناس)) .
١٢ - (باب) الجمع بين (المُفْتَرِق)(١) والتفريق بين المُجْتَمِع
[٢٤٤٣] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّاب، عن مَيْسَرةَ
أبي صالح، عن سُوَيد بن غَفَلَةَ قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيِ وَلِهِ، فأتيته فجلست
إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي، أن لا (نأخذ)(٢) (من)(٣) راضع لبن،
ولا (نجمع) (٤) بين (مُّفَرَق)(٥) ولا (نُفَرِّق)(٦) - (يعني) - بين مُجْتَمِع.
لات
فأتاه رجل بناقة كَوْماء(٧) ، فقال : خذها . فأبى .
١٣ - (باب) تراجع الخليطين في صدقة المواشي(٨)
[٢٤٤٤] أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد، قال : حدثنا أبي، قال : حدثنا
سفيان، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر، أن النبي وَلؤل
* [٢٤٤٢] [التحفة: خ م ت س ق ١١٩٨١] [المجتبى: ٢٤٧٦]
(١) في (ت): ((المفرق))، وفي (ر): ((المتفرق)).
(٢) في (ط)، (ت): ((تأخذ)).
(٣) ليست في (ر)، وصحح عليها في (ت).
(٤) في (ت): ((تجمع)).
(٥) في (ر): ((مفترق)) .
(٦) في (ت): ((تفرق)).
(٧) كوماء: عالية السَّنام. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٠/٥).
* [٢٤٤٣] [التحفة: دس ق ١٥٥٩٣] [المجتبى: ٢٤٧٧]
(٨) هذا التبويب ليس في (ت)، ووقع هنا في النسخ، وليست له هاهنا مناسبة بالحديث الذي بعده، وجاء
الحديثان في ((المجتبى)) تحت الباب السابق، وجعله ابن خزيمة تحت باب : إباحة دعاء الإمام على مخرج
مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ....
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٦
السَُّ الْكِيْرِى للنّسَائِيّ
تر
بعث ساعيًا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلاً(١) (مَخْلولًا)(٢)، فقال (له) النبي ◌َّ:
((بعثنا مُصَدِّقَ اللّه ورسوله، وإن فلانًا أعطاه فصيلًا مَخْلولًا، اللَّهُمَّ لا تبارك
فيه ولا في إبله)). فبلغ ذلك الرجل، فجاء بناقة فذكر حسنًا، قال : أتوب
إلى الله وإلى نبيه. فقال النبي وَلُّ: «اللَّهُمَّ بارك فيه وفي إبله)» .
١٤ - صلاة الإمام على صاحب الصدقة
• [٢٤٤٥] أخبرنا (عمرو) (٣) بن ٥ يزيد، قال: حدثنا بَهْز بن أسد، قال:
حدثنا شُعْبَة ، قال: عمرو بن مُرّة أخبرني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أَوْفَى،
قال: كان رسول اللّه وَل﴿ إذا (أتاه)(٤) قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُمَّ صل على آل
فلان)). فأتاه أبي بصدقته (قال)(٥): ((اللَّهُمَّ صل على آل أبي أَوْفَى)).
١٥ - باب إذا جاوز في الصدقة
[٢٤٤٦] أخبرنا محمد بن المُتَّى ومحمد بن بشّار - واللفظ له - قالا : حدثنا
يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدالرحمن بن هلال قال : قال جَرِير:
(١) فصيلا: هو ولد الناقة إذا ترك الرضاع وفصل عن أمه. (انظر: لسان العرب، مادة: فصل).
(٢) في حاشية (م)، (ط): ((المخلول بالخاء المعجمة: المهزول الضعيف. انتهى)) (انظر: حاشية السندي
على النسائي) (٣٠/٥).
* [٢٤٤٤] [التحفة: س ١١٧٨٥] [المجتبى: ٢٤٧٨]
(٣) في (ط): ((عُمَر)، وكذلك وقع في ((التحفة)) نسخة عبدالصمد، وهو خطأ.
? [م: ٣١ /أ]
(٥) في (ت)، (ر): ((فقال)).
* [٢٤٤٥] [التحفة: خ م دس ق ٥١٧٦] [المجتبى: ٢٤٧٩]
(٤) في (ر): ((أتى)) .
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كِتَابُ الزَّكَائِ
٢٧
أتى النبي ◌َّر ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، يأتينا ناس من
صحات
صح:ت
مُصَدِّقيك (يَظْلِمون). قال: ((أرضوا مُصَدِّقيكم)). قالوا: وإِن (ظلم)؟ قال :
((أرضوا مُصَدِّقيكم)). قال جَرِير: فما صَدَرَ (١) عني مُصَدِّقٌ (منذ)(٢) سمعته
من رسول الله وقال﴾ إلا وهو راضٍ.
[٢٤٤٧] (أخبرنى)(٣) زِياد بن أيوبَ، قال: حدثنا إسماعيل، قال: (أنا)(٤)
داود، عن الشَّعْبيّ قال: قال جَرِير: قال رسول اللّه وَلّى: ((إذا أتاكم المُصَدِّق،
فَلْيَصْدُز وهو عنکم راضٍ».
١٦ - (باب) إعطاء سيد المال بغير اختيار المُصَدِّق
[٢٤٤٨] أخبرنا محمد بن عبدالله (بن المبارك) المُخَرِّمِيّ، قال: حدثنا وكيع،
قال : حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن أبي سفيان، عن (مُسْلِم)(٥) بن
(ثَفَنَةً)(٦) قال: استعمل ابنُ علقمةً أبي (على) عِرافَة قومه(٧) وأمر بأن
(١) صدر: رجع. (انظر: القاموس المحيط ، مادة: صدر).
(٢) في (ر): «مذ)).
* [٢٤٤٦] [التحفة: م دس ٣٢١٨] [المجتبى: ٢٤٨٠]
(٣) في (ت): ((أنا)).
(٤) في (ر): ((حدثنا)) .
: [٢٤٤٧] [التحفة: م ت س ق ٣٢١٥] [المجتبى: ٢٤٨١]
(٥) في (ت): ((سليم))، وهو خطأ.
(٦) زاد هنا في (ت): ((قال أبو عبدالرحمن: يقولون: مسلم بن شعبة، ولكن قال هذا ابن ثفنة،
والصواب شعبة))، وكتب في حاشية (م)، (ط): ويقال: ((سَفِئَة. وهو أصح حجازي)). اهـ. كذا
وجد، وبنحوه قال الإمام أحمد في ((المسند)) (٤١٤/٣)، وانظر ((الإكمال)) لابن ماكولا (٣٤٢/١)
و ((تهذيب الكمال» .
(٧) عرافة قومه: القِيام بأُمُور قومه ورئاسَتهم. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٢/٥).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٨
السُّنَ الكبرى للنسائي
يُصدِّقهم ، فبعثني أبي في طائفة منهم لآتیه بصدقتهم، فخرجت حتى أتيت على
شيخ كبير يقال له (سِغْر) (١)، فقلت: إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة
غنمك. قال : ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت : نختار، حتى إنا لَنَشْبُر
ضروع(٢) الغنم. قال: ابن أخي ، فإني أحدثك: إني كنت في شِعْب (٣) من هذه
الشّعاب على عهد رسول اللّه وَّه في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا:
إنا رسولا رسول الله وَ لهل (إليك)؛ لتؤدي صدقة غنمك. قال: قلت:
وما عَلَيَّ فيها؟ قالا: شاة، فأعمِد إلى شاة قد عرَفت مكانها ممتلئة (مَخْضًا)(٤)
وشَحْمًا (٥)، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع، والشافع (الحابل)(٦) وقد
نهانا رسول اللّه وَلّ أن نأخذ شافعًا. قال: فأعمِد إلى عَنَاق(٧) (مُعْتَاطٍ)(٨)،
(١) هكذا ضبطها في (ر) بكسر السين، وهو الموافق لما في ((المؤتلف))، ((الإكمال))، وضبطها في (ط) بفتح
السين وسكون العين، انظر ((المؤتلف)) للدار قطني (١١٧٨)، و((الإكمال)) (٢٩٨/٤).
(٢) لنشبر ضروع: نقيس باليد ثدي الماشية لنعلم جودتها وامتلاءها. (انظر: لسان العرب، مادة: شبر).
(٣) شعب: فرجة نافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤٨/٩).
(٤) في (م)، (ط): ((مخضًا)) بالخاء المعجمة، والمثبت من (ت)، (ر) بالحاء المهملة، ولعله هو صواب
الرواية بهذا الإسناد، فقد ثبت عن ابن معين تخطئة وكيع في هذا الحرف؛ حيث قال: (( ... قال وكيع :
(محضا)) وإنما هو مخاضا وشحما ... )). اهـ. وانظر ((تاريخ الدوري)) (٥٦١/٢)، برقم (٢٦٥)،
و((غريب الحديث)) للخطابي (٣٩٠/١، ٣٩١). والمحض : هو اللبن الخالص عن الماء حلوا كان أو
حامضا (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٤٤/١٢).
(٥) شحما: دهنا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شحم).
(٦) في النسخ بالياء المثناة، والذي في ((المجتبى)) بالباء الموحدة وهو الصواب. والحابل: الحامل (انظر:
حاشية السندي على النسائي) (٣٢/٥).
(٧) عناق: بفتح العين : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عنق).
(٨) من (ت)، وفي (م)، (ط)، (ر) بالظاء المعجمة، وهو تصحيف، انظر ((لسان العرب)) (٧/ ٣٥٧)
و ((عون المعبود)) (٣٢٣/٤).
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كتاب الزَّكَائي
٢٩
و(المُغْتَاط) (١) التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا:
ناولناها . فدفعتها إليهما ، (فجعلاها)(٢) معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا .
(قَالُ بُو عَبد الرحمن: لا أعلم أحدًا تابَع وَكِيعًا في قوله: ابن ثَفَنةً، وغيره يقول :
مُسْلِمٍ بن شُعْبَةَ).
[٢٤٤٩] أخبرنا عمران بن بكّار الحمصي، قال : حدثنا علي بن عَيَّاش، قال :
حدثنا شُعَيب، قال: حدثني أبو الزِّناد، مما حدثه عبدالرحمن الأعرج، (مما
لا:ر
ذكر)، أنه سمع أبا هريرة يُحَدِّث قال: قال عمر: أمر رسول اللّه وَل بصدقة،
فقيل : منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمُطَّلِب. فقال رسول الله
وَالَى: ((ما ينقِم (٣) ابن جَمِيل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم
تَظْلِمون خالدًا؛ قد احتبس (٤) أدراعه و(أَعْبُدَه)(٥) في سبيل الله، (أفعباس)(٦)
ابن عبدالمُطَّلِب عم رسول الله! فهي عليه صدقة ومثلها معها)) .
(١) من (ت) وفي (م)، (ط)، (ر) بالظاء المعجمة، وهو تصحيف، انظر ((لسان العرب)) (٧/ ٣٥٧)
و ((عون المعبود)) (٣٢٣/٤).
(٢) في (م)، (ط): ((فجعلا)) وصحح عليها الأخير، والمثبت من (ت)، (ر).
* [٢٤٤٨] [التحفة: دس ١٥٥٧٩] [المجتبى: ٢٤٨٢]
(٣) ينقم: ينكر ويكفر النعمة. (انظر: لسان العرب، مادة: نقم).
(٤) احتبس : جعلها وقفا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : حبس).
(٥) صحح عليها في (ت)، وكذا وقع عند ابن خزيمة (٢٣٣٠) من طريق علي بن عياش، وقد بوب ابن
خزيمة (٥٠/٤) بعد ذلك على هذا الحديث فقال: باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد ....
وهذا يؤيد أن الرواية هكذا. وهذا هو الثابت في أكثر روايات البخاري كما في المشارق، ووقع في
بعض روايات البخاري (١٤٦٨): ((وأعتده))، وفي مسلم (١١/٩٨٣): ((وأعتاده)) .
(٦) صحح عليها في: (ط)، (ت)، وفي ((المجتبى)): ((أما العباس)).
: [٢٤٤٩] [التحفة: س ١٠٦٧٠] [المجتبى: ٢٤٨٤]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٠
الِسَُّ الكبرى للنّانِيّ
• [٢٤٥٠] أخبرنا أحمد بن حَقْص (بن عبدالله)(١) قال: حدثني أبي، قال : حدثني
إبراهيم، عن موسى قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن عبدالرحمن، عن أبي هُريرة
قال: أمر رسول الله وَاله بصدقة ... مثله سواء.
• [٢٤٥١] أخبرنا عمرو بن منصور، (هو: نسائي) ومحمود بن غَيْلان، (قالا)(٢):
حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرةَ، عن عثمانَ بن
عبدالله بن الأسود، عن عبدالله بن هلال الثَّقَّفيّ قال: جاء رجل إلى النبي وَلـ
فقال: كِدْتُ أُقْتَل بعدك في عَنَاق أو شاة من الصدقة. فقال: ((لولا أنها تُعْطَى
فقراء المهاجرين ما أخذتها))(٣).
١٧ - (زكاة الخيل) (٤)
[٢٤٥٢] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن شُعْبَةً
وسفيان، عن عبدالله بن دينار، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عِراك بن مالك،
لا:تر
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((ليس على المسلم في عبده ولا (في)
فرسه صدقة)) .
(١) ليست في (ر)، وصحح عليها في (ت).
* [٢٤٥٠] [التحفة: س ١٣٩١٥] [المجتبى: ٢٤٨٥]
(٢) في (م): ((قال)) .
(٣) زاد في ((التحفة)): ((تابعه عبيد الله الأشجعي، عن سفيان))، وانظر: ((المعرفة)) لأبي نعيم (١٧٩٩/٤).
* [٢٤٥١] [التحفة: س ٩٦٧١] [المجتبى: ٢٤٨٦]
(٤) في (ر): ((سقوط الزكاة عن الخيل والرقيق)).
[٢٤٥٢] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٨٧]
*
مـ : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كِتَابُ النَّكائى
٣١
[٢٤٥٣] أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، (عن)(١) أيوبَ بن
موسى، عن مَكْحول، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عِراك بن مالك، عن
أبي هريرة (يرفعه) (٢) إلى النبي وَّ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في
فرسه صدقة)) .
• [٢٤٥٤] أخبرنا محمد بن علي بن حرب الْمَزْوَزيّ، قال: (أنا)(٣) مُخْرِز بن
الوَضّاح، عن إسماعيل، (وهو: ابن أُمَيَّةٌ)، عن مَكْحول، عن عِراك بن
مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: ((لا زكاة على الرجل المسلم في
عبده، ولا في فرسه» .
• [٢٤٥٥] أخبرنا عبيدالله بن سعید، قال: حدثنا يحيى، عن خُثَنْم قال : حدثني
أبي، عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: ((ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه
صدقة» .
١٨ - (باب) زكاة الرقيق
• [٢٤٥٦] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه واللفظ له
(وأنا أسمع) - عن ابن القاسم، عن مالك قال: حدثني، (عن) (٤) عبدالله
(٢) في (ر): ((رفعه)) .
(١) في (ر): ((قال: حدثنا)).
: [٢٤٥٣] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٨٨]
(٣) في (ط): ((نا))، وفي (ر): ((حدثنا)) .
* [٢٤٥٤] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٨٨]
* [٢٤٥٥] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٨٩]
(٤) ليس في (ت)، (ر)، وصحح عليها في (ط) .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٢
السُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
ابن دينار، عن سليمانَ بن يَسَار، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن
رسول اللّه ◌َيّ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))(١) .
[٢٤٥٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن خُثَيْم بن عِراك بن
مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّ- قال: «ليس على مُسلِم صدقة في
غلامه ولا في فرسه» .
١٩ - (باب) زكاة الوَرِق(٢)
• [٢٤٥٨] أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب، قال : حدثنا أبي، عن
ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبّان ومحمد بن عبدالله بن
عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَةً - (وكانا)(٣) ثقة- (عن) يحيى بن عُمارَة بن
صح: ت
أبي حسن وعَبّاد بن تَميم - (وكانا)(٤) ثقة - (عن) أبي سعيد الخُذْرِيّ قال :
صح: ت
سمعت رسول الله بص له يقول: ((ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة،
وليس فيها دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيها دون خمسة أَوْسُق صدقة)).
[٢٤٥٩] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي، عن حمّاد قال: حدثنا يحيى، عن
(١) تقدم من وجه آخر عن عبدالله بن دينار برقم (٢٤٥٢)
* [٢٤٥٦] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٩٠]
* [٢٤٥٧] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [المجتبى: ٢٤٩٢]
(٢) الورق: الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٣).
(٣) عليها في (ط): ((ضـ ع) .
(٤) عليها في (ط): ((كذا)، وفي (ت): ((وكان)) بالإفراد.
* [٢٤٥٨] [التحفة: س ق ٤٠٩١-ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٤٩٦]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كتاب الزَّكَائِ
٣٣
عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول الله وَّه:
((لیس فیما دون خمس أواق صدقة، ولا فیما دون خمس ذوْد صدقة، ولا فيما
دون (خمسة)(١) أَوْسُق صدقة))(٢).
• [٢٤٦٠] أخبرنا محمد بن سَلَمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال :
حدثني محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازني ، عن أبيه، عن
أبي سعيد الخُدْرِيّ، أن رسول الله وَ لاله قال: ((ليس فيما دون خمسة أَوْسُق من
التمر صدقة، ولیس فیما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، ولیس فیما دون
خمس ذَؤْد من الإبل صدقة» .
• [٢٤٦١] (أُخبرَفى)(٣) هارون بن عبدالله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد
ابن كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَةً، عن يحيى بن عُمارَة وعَبّاد
ابن تَميم، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أنه سمع رسول اللّه وَله يقول: ((لا صدقة
فیما دون خمسة أَوْساقٍ من التمر ، ولا فيما دون خمس أواق من الوَرِق، ولا فيما
صحـ: ط
دون خمس من (الإبل)».
• [٢٤٦٢] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان،
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي قال: قال رسول اللّه وَالَ: ((قد
(١) في (م)، (ط): ((خمس))، وعليها في (ط): ((ض عـ))، والمثبت من (ت)، (ر) على الجادة.
(٢) تقدم من وجه آخر عن عمرو بن يحيى برقم (٢٤٣١).
# [٢٤٥٩] [التحفة: ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٤٩٣]
* [٢٤٦٠] [التحفة: خ س ٤١٠٦] [المجتبى: ٢٤٩٤]
* [٢٤٦١] [التحفة: س ق ٤٠٩١-ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٤٩٥]
(٣) في (ر): ((أخبرنا)).
س : دار الكتب المصرية ص : کوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٤
السُّنَ الكبرى للنسائِيّ
عفوت (عن)(١) الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)) .
● [٢٤٦٣] أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نُمَير، قال: حدثنا الأعمش،
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي قال: قال رسول الله وَ ل: ((قد
عفوت عن الخیل والرقيق، ولیس فیما دون مائتين زكاة)) .
٢٠- زكاة الحلِيّ
[٢٤٦٤] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن حسين، عن
عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله
وَل﴿ و(بنت)(٢) لها، في يَدِ ابنتها (مَسَكتان)(٣) غليظتان من ذهب، فقال:
(تؤدين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال: ((أَيَسُرُكِ أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة
سِوَارَين (٤) من نار؟)). قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله وَله فقالت: هما
لله ولرسوله .
(١) في (م)، (ط): ((على))، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو الموافق لما في ((المجتبى)) ومصادر الحديث.
*
[٢٤٦٢] [التحفة: دت س ١٠١٣٦] [المجتبى: ٢٤٩٧]
* [٢٤٦٣] [التحفة: «ت س ١٠١٣٦] [المجتبى: ٢٤٩٨]
(٢) صحح عليها في (ت)، ورسمت في (ر): ((وابنت)).
(٣) الضبط من (م)، (ط)، وضبطها في (ر): ((مُشكتان)) بضم، ثم سكون، ثم ضُبطت في الحديث
التالي: بفتح ثم سكون، وكتب على حاشيتي (م)، (ط): ((المَسَكة بفتح المهملتين))، وهو الصواب كما
في ((النهاية)) (٣٣١/٤)، ((لسان العرب)» (٤٨٦/١٠)، ومسكتان: ث مسكة وهي: الأسورة
والخلاخيل (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٩٨/٤).
(٤) سوارين: ث. سوار، وهو: حُلي يرتدى في اليد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سور).
* [٢٤٦٤] [التحفة: دس ٨٦٨٢] [المجتبى: ٢٤٩٩]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كِتَابُ النَّبائي
٣٥
[٢٤٦٥] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: (سمعت
حسين بن ذَكْوان)(١) المُعَلِّم البصري - وهو ثقة - (يُحَدِّث) قال : حدثني
عمرو بن شُعَيب قال: جاءت امرأة ومعها (ابنة)(٢) لها إلى رسول اللّه وكلفه، وفي
يَدِ ابنتها (مَشْكتان)(٣) ... نحوه. (مرسل)(٤).
(قالأبو عبدالرحمن: خالد بن الحارث أثبت عندنا من المُعتَمِر، وحديث المُعتَمِر
أولى بالصواب، والله أعلم)(٥) .
٢١ - (باب) (مانع زكاة ماله)(٦)
[٢٤٦٦] أخبرنا الفضل بن سَهْل الأعرج قال: حدثنا أبو النَّضْر هاشم بن
القاسم، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سَلَمة، عن عبدالله بن
دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((إن الذي لا يؤدي زكاة ماله
يُخَيَّلُ إليه ماله يوم القيامة شُجاعًا أَقْرَعَ له زَبِييتان(٧). قال: (فيلزمه)(٨) أو
يطوقه. قال : يقول : أنا كنزك أنا كنزك)» .
(١) في (ر): ((سمعت حسينا يحدث، قال أبو عبدالرحمن: هو ابن ذكوان)).
(٢) في (ر): ((بنت)) .
(٣) كذا ضبطها في (ط)، (ر)، وضبطها في (ط) بفتح السين .
(٤) في (ت): ((مرسلا)).
(٥) من (ر)، وكذا في ((التحفة))، وفي ((المجتبى)) (٢٤٧٩): ((قال أبو عبدالرحمن خالد أثبت من المعتمر)).
(٦) في (ر): ((مانع الزكاة)) .
* [٢٤٦٥] [التحفة: دس ٨٦٨٢] [المجتبى: ٢٥٠٠]
(٧) زبيبتان: ث. زبيبة، وهي: نُقْطة سوداء فوق عين الحية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زيب).
(٨) في (م)، (ط)، (ت): ((فيلز به))، وضبطها في (ط) بفتح اللام وضمها، والمثبت من (ر)، وهو
الموافق لما في مصادر الحديث .
[٢٤٦٦] [التحفة: س ٧٢١١] [المجتبى: ٢٥٠١]
٠
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٦
السُّنَ الكبرىللنسائِيِّ
صحات
[٢٤٦٧] أخبرنا الفضل بن سَهْل، قال: حدثنا (حسن) بن موسى الأشيب،
قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المدني، عن أبيه، عن أبي صالح،
عن أبي هُريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((من آتاه الله مالا فلم يُؤَدِّ زكاته مُثْلَ له
لات
(ماله) يوم القيامة (شُجاعًا)(١) أُقْرِعَ له زپییتان، یأخذ (پِلِهْزِمَنْه)(٢) يوم
القيامة يقول: أنا مالك أنا كَنزك)). ثم تلا هذه الآية: ﴿﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ)(٣) الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٠] .
(قال أبو عبدالرحمن: عبد العزيز بن أبي سَلَمة أثبت عندنا من عبدالرحمن بن
عبدالله بن دينار، ورواية عبدالرحمن أشبه عندنا بالصواب، والله أعلم، وإن
كان عبدالرحمن ليس بذاك القوي في الحديث).
٢٢- (باب) زكاة التمر
• [٢٤٦٨] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيانَ،
(١) في (ر): ((شجاع)).
(٢) المثبت من (ت) وصحح عليها، وحاشيتي (م)، (ط)، وعليها في (م): ((خ))، وصحح عليها في
(ط)، وهو الموافق لما في ((المجتبى)) ومصادر الحديث، ووقع في (م)، (ط)، (ر): ((بلهزته))، وفوقها
في (ط): ((كذا)) وصحح عليها، وفي حاشيتي (م)، (ط): ((قال صاحب ((الكفاية)): (اللهز الدفع في
الصدر، واللهزمة: بالكسر أصل الحنك). اهـ. وهو المراد هنا، وقال الموصلي في منظومته :
(لهزني لهزني الصدر دفع لهزِمتيه الشدق بالكسر وقع))). اهـ.
والموصلي هذا هو : شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم الشافعي، ونظمه هذا اسمه : ((لوامع
الأنوار نظم مطالع الأنوار لابن قرقول)). انظر ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة (١٧٩/٣)، و((بغية
الوعاة» (٢٢٨/١).
(٣) في (م)، (ت): (تحسبن)) وهي قراءة، انظر ((السبعة)) لابن مجاهد (ص: ٢٢٠)، وفي (ر): ((لا)) بغير واو.
# [٢٤٦٧] [التحفة: خ س ١٢٨٢٠] [المجتبى: ٢٥٠٢]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كتاب الزَّكَائي
٣٧
عن إسماعيل بن أَمَيَّةً، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن يحيى بن عُمارَة، عن
أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول الله وَ له: ((ليس فيما دون (خمسة)(١) أَوْساقٍ
من حَبٍّ وتمر صدقة» .
قال أبو عبدالرحمن: إسماعيل (لا أعلم) (٢) أحدًا تابعه على قوله: من حَبِّ.
(وهو ثقة).
٢٣ - (باب) زكاة الخِنْطَة(٣)
• [٢٤٦٩] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال : حدثنا
روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عُمارَة، عن أبيه، عن
أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن رسول الله وَلَه قال: ((لا يَحِلُّ في البُرّ(٤) والتمر زكاة
حتى يبلغ (خمسة)(٥) أَوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِقِ زكاة حتى تَبْلُغ خمس أواق،
ولا يحُّ في الإبل زکاة حتى تَبْلُغ خمس ذَوْد».
(١) في (م)، (ط): ((خمس))، والمثبت من (ت)، (ر) على الجادة.
(٢) في (ر): ((لا نعلم)).
* [٢٤٦٨] [التحفة: ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٥٠٣]
(٣) الحنطة: القمح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حنط).
(٤) البر: القمح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برر).
(٥) في (م)، (ط): ((خمس))، فوقها: ((ض عـ))، والمثبت من (ت)، (ر).
* [٢٤٦٩] [التحفة: ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٥٠٤]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٣٨
السَُّالْكَبْرِى للنسائِيّ
٢٤- (باب) زكاة الحبوب
[٢٤٧٠] أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال : حدثنا عبدالرحمن، قال : حدثنا سفيان،
عن إسماعيل بن أَمَيَّةً، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن يحيى بن عُمارَة، عن
أبي سعيد الخُدرِيّ، أن النبي پڑ قال: «ليس في حَبّ ولا (في) تمر صدقة حتى
لا:تر
يبلغ خمسة أُوْسُق، ولا فیما دون خمس ذَوْد، ولا فیما دون خمس أواق صدقة» .
٢٥ - القذر الذي تجب فيه الصدقة
● [٢٤٧١] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، قال : حدثنا
إدريس الأَوْدِيّ ، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ، عن أبي سعيد قال : قال
رسول الله ێر: ((ليس فيما دون (خمسة)(١) أَوْساقٍ صدقة)).
• [٢٤٧٢] أخبرنا أحمد بن (عَبْدَة) قال: (أنا)(٢) حماد، عن يحيى بن سعيد
صح: ت
وعبيدالله بن عمر ، عن عمرو بن یحیی، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن
النبي ێ قال: ((لیس فیما دون (خمس)(٣) أواق صدقة، ولا فیما دون خمس
ذوْد صدقة ، ولا فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة)) .
[٢٤٧٠] [التحفة: ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٥٠٥]
٠
(١) من (ت)، (ر)، وفي (م)، (ط): ((خمس))، وصحح عليها في (ط).
* [٢٤٧١] [التحفة: دس ق ٤٠٤٢] [المجتبى: ٢٥٠٦]
(٢) في (ر)، (ت): ((حدثنا)).
(٣) من (ت)، وفي (م)، (ط)، (ر): ((خمسة)). وانظر ما تقدم برقم (٢٤٣١)
[٢٤٧٢] [التحفة: ع ٤٤٠٢] [المجتبى: ٢٥٠٧]
*
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية

كِتابُ النَّكائه
٣٩
٢٦ - ما يُوجِبُ العُشْر وما (يُوجِبُ)(١) نصف العُشْر
• [٢٤٧٣] أخبرنا هارون بن سعيد، قال: (أنا)(٢) ابن وَهْب، قال: أخبرني
يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول اللّه وَ لاه قال: ((فيما
سقت السماء والأنهار والعُيون (أو)(٣) كان بَعْلًا(٤) العُشْر، (وما)(٥) سُقِيَ
بالسَواني (٦)، أو النّضْحَ(٧) نصف العُشْر)).
(قال أبو عبدالرحمن: رواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله، واختلف سالم
ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث: هذا أحدها، والثاني: ((من باع عبدًا
وله مال))، قال سالم: عن أبيه، عن النبي ◌َّر، وقال نافع: عن ابن عمر، عن
عمر قوله، وقال سالم: عن أبيه، عن النبي ◌ُّل: ((تخرج نار من قِبَل اليمن))،
وقال نافع : عن ابن عمر ، عن کَعْب قوله .
قال أبو عبدالرحمن: وسالم أجل من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى
بالصواب، وبالله التوفيق).
(١) في (ر) : ((يؤخذ منه)) .
(٢) في (ر) : ((حدثنا)).
(٣) من (ت)، (ر)، وفي (م)، (ط): ((و)) .
(٤) بعلا: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض بغير سقي. (انظر: حاشية السندي على ابن
ماجه) (٣٨٩/٢).
(٥) في (ر): ((وفيما)) .
(٦) بالسواني: ج. سانية، وهي: الناقة التي يُحمل عليها الماء. (انظر: لسان العرب، مادة: سنا).
(٧) النضح: ما يسقى بالدوالي والاستسقاء، والنواضح: الإبل التي يستقى عليها واحدها ناضح.
(انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي) (٤١/٥).
* [٢٤٧٣] [التحفة: خ دت س ق ٦٩٧٧] [المجتبى: ٢٥٠٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٤٠
السُّ الْكِبْرِى لنسائِيّ
[٢٤٧٤] أخبرنا عمرو بن سَوَاد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو
والحارث بن مسكين - قراءةً عليه (وأنا أسمع) - عن ابن وَهْب، قال:
أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير حدثه، أنه سمع جابر بن عبدالله ، أن
رسول الله وفض له قال: ((فيما سقت الأنهار و(الغَيْمُ)(١) العُشْر، وفيما سُقِيَ
بالسّانِیة نصف العُشْر)».
(قال أبو عبدالرحمن: لا نعلم أحدًا رفع هذا الحديثَ غير عمرو بن الحارث،
وابن جُرَيْج رواه عن أبي الزبير، عن جابر قوله، وحديث ابن جُرَيْج أولى
بالصواب عندنا، وإن كان عمرو بن الحارث أحفظ منه ، وبالله التوفيق.
قال أبو عبدالرحمن: عمرو بن الحارث من الحفاظ، روى عنه مالك).
• [٢٤٧٥] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي بكر، (وهو: ابن عَيَّاش)، عن
عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه وَلل إلى اليمن، فَأَمَرَني
أن آخذ مما سقت السماء العُشْر، ومما سُقِيَ بالدوالي (٢) نصف العُشْر.
(قال أبو عبدالرحمن: هذا الإسناد أيضًا ليس بذاك القوي؛ لأن أبا بكر بن
عَيَّاش و(عاصم)(٣) ليسا بحافظين).
(١) صحح عليها في (ت)، والغيم: المطر (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٤).
* [٢٤٧٤] [التحفة: م دس ٢٨٩٥] [المجتبى: ٢٥٠٩]
(٢) بالدوالي: ج. دالية وهي الساقية أو الشادوف أو الدلو. (انظر: لسان العرب، مادة: دول).
(٣) كذا في (ر).
* [٢٤٧٥] [التحفة: س ١١٣١٣] [المجتبى: ٢٥١٠]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر: الظاهرية