النص المفهرس

صفحات 641-660

كَ الْسَالحَدِ
٦٤١
وثلاثين، ويَحْمَده (ثلاثًا)(١) وثلاثين، ويكبره (أربعًا)(٢) وثلاثين)).
نوع آخر من عدد التسبيح
• [١٣٦٦] أخبرنا موسى بن حِزَام التّرمذي، قال: (أنا)(٣) يحيى بن آدم، عن
ابن إدريس، عن هشام بن حسّانَ، عن محمد بن سِيرين، عن كثير بن أَفْلَحَ،
عن زيد بن ثابت قال: أُمِروا أن يسبحوا دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين،
ويحمّدوا ثلاثًا وثلاثين، ويكبروا أربعًا وثلاثين، فأُتِيَ رجل من الأنصار في
منامه فقيل: أمرکم رسول الله پ﴾ أن تسبحوا دُبُر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين،
وتحمَدوا ثلاثًا وثلاثين، وتكبروا (أربعًا) (٤) (وثلاثين)(٥)؟ قال : نعم.
(قال)(١): فاجعلوها خَمْسًا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى
النبي ◌ّ # فذكر ذلك له، فقال: ((اجعلوها كذلك)).
[١٣٦٧] أخبرنا عبيد الله بن عبدالكريم أبو زُرْعَة الرازي، قال: نا أحمد بن
عبدالله بن يونس، قال : حدثني علي بن الفُضَيْل بن عياض، عن عبدالعزيز
ابن أبي (رَوَّاد)(٦)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا (من الأنصار) رأى فيها
تھـ
(١) فوقها في (ط) : ((صح ض ع)).
(٢) كتب في (ط): ((أربعَ ا))، وفوقها: ((ض ع).
* [١٣٦٥] [التحفة: م ت س ١١١١٥] [المجتبى: ١٣٦٦]
(٣) في (هـ)، (ت)، (ح): ((نا)).
(٤) في (ط): ((أربعّ))، وفوقها: ((كذا)) .
(٥) في (ح): ((وثلاثا)).
* [١٣٦٦] [التحفة: س ٣٧٣٦] [المجتبى: ١٣٦٧]
(٦) في (م): ((داود))، وهو تصحيف، والتصويب من بقية النسخ.
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٦٤٢
السُّنَ، الكبرىللنّائِيّ
يرى النائم قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم وَله؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثًا
وثلاثين، ونحمَد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين، (فتلك)(١) مائة.
قال: سبحوا خَمْسًا وعشرين، واحمدوا خَمْسًا وعشرين، وكبروا خَمْسًا
وعشرين، وهللوا خَمْسًا وعشرين، فتلك مائة. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي
وَله، فقال (رسول اللّه وَلَ)(٢): ((افعلوا كما قال الأنصاري)).
نوع آخر من عدد التسبيح
لا!ح
● [١٣٦٨] أخبرنا محمد بن بشّار، (قال: نا محمد)، قال: نا شُعْبَة، عن محمد بن
عبدالرحمن مولى آل طَلْحَة قال: سمعت كُرَيبًا، عن ابن عباس، عن
(جُوَيْرِيَةً) (٣) بنت الحارث أن النبي ◌ََّ مَرَّ عليها وهي في المسجد (تصلي)
لا:ت حـهـ
تدعو، ثم مَرَّ بها قريبًا من نصف النهار، فقال لها: ((ما زلت على ذلك)) (٤)؟
قالت: نعم. قال: ((ألا (أعلمك - يعني)(٥) كَلِمات (تقوليهن)(٦):
سبحان اللّه عدد خلقه، (سبحان)(٧) اللّه عدد خلقه، سبحان اللّه عدد خلقه،
(١) في (ط)، (هـ)، (ت): ((فذلك)).
(٢) ليس في (هـ)، (ت).
* [١٣٦٧] [التحفة: س ٧٧٦٨] [المجتبى: ١٣٦٨]
(٣) في (ح): ((جويرة» .
(٤) فوقها في (م)، (ط): ((ض ع))، وكتب في حاشيتيهما: ((حالك))، وفوقها: ((حمزة))، وكذا وقع في
(هـ)، (ت)، (ح): ((حالك)).
(٥) في (ح): ((يعني أعلمك)).
(٦) في (هـ)، (ت): ((تقولينهن))، وصحح عليها في (هـ).
(٧) لفظتا: ((سبحان)) الثانية والثالثة في كل عبارة متكررة صُحِّحَ عليهما في (هـ)، (ت).
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٦٤٣
سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه،
سبحان الله زِنَة عرشه، سبحان الله زِنَة عرشه، سبحان الله زِنة عرشه، سبحان الله
مداد(١) كلماته، سبحان الله مِداد كلماته، سبحان الله مِداد كلماته)).
نوع آخر
صح: ت هـ
[١٣٦٩] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا (عَثَّاب)، عن خُصَيْف، عن عكرمةً
ومُجاهد، عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى النبي ◌َّ- فقالوا: يا رسول الله،
إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يتصدقون
بها ويُعتِقون. فقال النبي ◌َِّ: ((إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين،
والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر (أربعًا) وثلاثين، ولا إله إلا الله عشرًا؛
صح: ت هـ
فإنكم تدركون بذلك من سبقكم، وتسبقون من بَعْدَكم))(٢).
نوع آخر
[١٣٧٠] (أُخبرَفى)(٣) أحمد بن حَقْص بن عبدالله (النّسابوري)، قال : حدثني
صحـ: هـ
أبي، قال: (حدثني)(٤) إبراهيم بن طَهْمانَ، عن الحَجّاج بن (الحَجّاج)، عن
(١) مداد: مثل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤٤/١٧).
* [١٣٦٨] [التحفة: م تس ق ١٥٧٨٨] [المجتبى: ١٣٦٩]
(٢) زاد الحافظ المزي في ((التحفة)) عزو طريق علي بن حجر هذا - أيضا - إلى عمل اليوم والليلة للنسائي،
وقد خلت عنه نسخنا الخطية من ((السنن الكبرى)).
* [١٣٦٩] [التحفة: تس ٦٠٦٨ - دس ٦٣٩٣] [المجتبى: ١٣٧٠]
(٣) في (ح): ((أنا)).
(٤) في (ح): ((نا)).
س : دار الكتب المصرية
ص : کوبریلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٦٤٤
السَُّالِكِيْرِى لِلنّسَائِيّ
لات حهـ
أبي الزبير، عن أبي علقمةً، عن أبي هريرة، (أنه) قال: قال رسول اللّه وَليه :
(من سبح في دُبُر (صلاة) (١) الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة (غُفِرَ)(٢)
له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر(٣)).
٢٩٦ - (باب) عَقْد التسبيح
[١٣٧١] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني و(الحسين)(٤) بن محمد الذّارِع
- واللفظ له - (قال)(٥): نا عَثَّام بن علي، قال: ثنا الأعمش، عن عطاء بن
السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو قال: رأيت رسول الله وَال يعقِد
(٦)
التسبيح
٢٩٧ - (باب) ترك مَشْح الجبهة بعد التسليم
• [١٣٧٢] أخبرنا قُتيبة (بن سعيد)، قال: ثنا بكر، وهو: ابن مُضَرَ، عن ابن
تهـ
(الهاد)(٧)، عن محمد بن إبراهيم (بن الحارث)، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن،
(١) في (م): ((كل صلاة)) بزيادة ((كل))، وكذا ثبتت في (ح) ثم ضرب عليها، والصواب بدونها كما في بقية النسخ.
(٢) صحح عليها في (هـ)، (ت)، وفوقها في (ط): ((كذا)) .
(٣) زبد البحر: ما يعلو البحر من الرغوة، والمراد به الكناية عن المبالغة في الكثرة. (انظر: تحفة الأحوذي)
(٣٠٠/٩).
* [١٣٧٠] [التحفة: س ١٥٤٥٢] [المجتبى: ١٣٧١]
(٤) في (هـ)، (ت): ((الحسن))، وهو خطأ .
(٥) في (ح): ((قالا)).
(٦) يعقد التسبيح: يجعل التسبيح بالأنامل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٢٢/٩).
* [١٣٧١] [التحفة: «ت س ٨٦٣٧] [المجتبى: ١٣٧٢]
(٧) في (هـ)، (ت): ((الهادي)).
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَ المَسَالحَت
٦٤٥
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كان رسول اللّه وَله (يُجاوِر) (١) في العشر الذي في
وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي (عشرون) (٢) ليلة، ويستقبل إحدى
وعشرین، يرجع إلى مسکنه، ويرجع من کان (یُجاوِر) معه، ثم إنه أقام في
شهر جاوَرَ فيه تلك الليلة التي كان يرجع (فيها)(٣)، فخطب الناس فأمرهم
بما شاء الله، ثم قال: ((إني كنت أجاور (هذه) العشر، ثم بدا لي أن أجاور
صحـ: هـ
(هذه) (٤) العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فلْيثبُتْ في معتكفه، وقد
رأيت هذه الليلة فأُنْسِيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وِتْر، وقد
رأيتني أسجد في ماء وطين)). قال أبو سعيد الخُدْرِيّ: مُطِرْنا ليلة إحدى
وعشرين، فَوَكَفَ المسجد(٥) في مُصَلَّى رسول اللّهِ وَله، فنظرت إليه وقد
انصرف من صلاة الصبح ووجهه مُتَلِّ (طيئًا)(٦) وماء(٧) .
(١) في (م): ((يجاوز)) بالزاي، وهو تصحيف، والتصويب من بقية النسخ. ومعنى يجاور: يعتكف.
(انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة : جور).
(٢) في (م)، (ط): ((عشرين))، وفوقها في (ط): ((ض عـ)). وكتب في حاشيتيهما: ((صوابه عشرون))،
والمثبت من (هـ)، (ت)، (ح).
(٣) في (ح): ((منها)) .
(٤) في (هـ)، (ت): ((هذا))، وصحح عليها .
(٥) فوكف المسجد: نزل من سقفه ماء المطر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦٠/٨).
(٦) في (ط)، (ح): ((طين)) بدون ألف، وعلى آخرها في (ط) فتحتا تنوين.
(٧) سبق من وجه آخر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد برقم (٧٧٠)، مختصرًا، كما سيأتي بنفس الإسناد والمتن
برقم (٣٥٢٧)، وهذا الحديث، من هذه الطريق، لم يعزه الحافظ المزي في ((التحفة)) لهذا الموضع، بل
عزاه لكتاب ((الاعتكاف)) فقط، ولم يتعقبه ابن حجر أو ابن العراقي بشيء، والحديث في ((الصلاة)) من
المجتبى والكبرى، والله أعلم .
* [١٣٧٢] [التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩] [المجتبى: ١٣٧٣]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٦٤٦
السُّنَ الكبرىللنّسَائِيّ
٢٩٨ - (باب) قعود الإمام في مُصلاه بعد (السلام)(١)
[١٣٧٣] أخبرنا قُتْيبة، (هو: ابن سعيد، قال)(٢): نا أبو الأحوص، عن
سِمَاك، عن جابر بن سَمُرَة قال: كان رسول اللّه وَ له إذا صلى الفجر قعد في
مُصلاه حتى تطلع الشمس .
● [١٣٧٤] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: نا يحيى بن آدم، قال: نا زُهَيْر - وذكر
آخر - عن سِمَاك بن حرب قال: قلت لجابر بن سَمُرَة: كنت تجالس
رسول اللّهَ بَّه؟ قال: نعم، كان رسول الله وَ ل إذا صلى الفجر جلس في
لا:مـ
مُصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه، (و) يذكرون حديث
الجاهلية، ويُشِدون الشعر ويضحكون، ويتبسم (رسول اللّه) وَالتل .
ح
٢٩٩ - (باب) الانصراف من الصلاة
● [١٣٧٥] أخبرها قُتيبة (بن سعيد)، قال: نا أبو عَوانَة، عن الشُّدِّي، قال: سألت
أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا صليت، (عن) (٣) يميني أو عن (يساري) (٤)؟
صح: ت هـ
قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللّه وَ ل ينصرف عن (يمينه) .
(١) في (ح): ((التسليم)).
(٢) من (هـ)، (ت)، واقتصر على قوله: ((بن سعيد)) في (ح).
* [١٣٧٣] [التحفة: م ت س ٢١٦٨] [المجتبى: ١٣٧٤]
* [١٣٧٤] [التحفة: م دس ٢١٥٥] [المجتبى: ١٣٧٥]
(٤) في (ح): ((شمالي)) .
* [١٣٧٥] [التحفة: م س ٢٢٧] [المجتبى: ١٣٧٦]
(٣) في (ح): ((أعن)).
٥ [م: ١٧ / ب ]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٦٤٧
• [١٣٧٦] أخبرنا أبو حَقْص (عمرو) (١) بن علي، قال: نا يحيى، قال: نا
الأعمش، عن عُمارَةَ، عن الأسود، قال: قال عبدالله: لا يَجْعَلَنَّ أحدكم
للشيطان من نفسه جزءًا (بأن) يرى أن حقًّا عليه (أن لا)(٢) ينصرف إلا عن
صح:تهـ
يمينه ؛ لقد رأيت رسول اللّه ◌َله أكثر انصرافه عن (يساره).
[١٣٧٧] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: (أنا)(٣) بَقِيَّة بن الوليد، قال: نا
الزُّبَيْدِيّ، أن مَكْحولًا حدثه، أن مَسْروق بن الأجدع حدثه، عن عائشةً
قالت: رأيت رسول الله وَل﴿ يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي حافِيًا ومُنْتَعِلًا،
وینصرف عن یمینه ، وعن شماله .
٣٠٠- (باب) الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة
. [١٣٧٨] أخبرنا علي بن خَشْرَم، قال: (أنا)(٣) عيسى، وهو : ابن يونُس، عن
الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ قالت : كان النساء يصلين مع
النبيِ وَِّ الفجر، فكان إذا سَلَّمَ انصرفن (مُتَلَفِّعاتٍ)(٤) بِمُرُوطِهِنَّ، (فلا)(٥)
(١) في (ح): ((بن عمرو))، والصواب بدون ((بن)).
(٢) في (هـ)، (ت)، (ح): ((ألا)).
* [١٣٧٦] [التحفة: خ م دس ق ٩١٧٧] [المجتبى: ١٣٧٧]
(٣) في (ح): ((نا)).
* [١٣٧٧] [التحفة: س ١٧٦٥٢] [المجتبى: ١٣٧٨]
(٤) كتب بحاشية (م)، (ط): ((متلففات)) بفاءين، وفوقها: ((حمزة))، والواقع في (ح) وهي من رواية
حمزة: ((متلفعات)) بفاء فعين مهملة، كما في بقية النسخ.
(٥) فوقها في (ط): ((ض عـز))، ووقع في (هـ)، (ت): ((ولا))، وصحح عليها في (هـ).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٦٤٨
السّنَ الكبرىللنسائي
يُعْرَفْنَ من الغَلَس(١) .
٣٠١ - (باب) النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة
[١٣٧٩] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا علي بن مُشْهِر، عن المختار بن فُلْفُل،
عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله وَلقال ذات يوم، ثم أقبل علينا
لات حهـ
بوجهه، فقال: (((أما) إني إمامكم فلا تُبادِروني بالركوع، ولا بالسجود،
ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي، ومن خلفي)). ثم قال :
(والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا)). قلنا :
ما رأيت يا رسول الله؟ قال: ((الجنة والنار)).
٣٠٢- (باب) ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف
[١٣٨٠] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا بِشْر، وهو: ابن المُفْضَّل، قال:
نا داود، وهو: ابن أبي هِندٍ، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن جبير بن نُفَیر،
عن أبي ذَرّ قال: صمنا مع رسول الله وَ ◌ّه رمضان، فلم يقم بنا النبي ◌َّ- حتى
بَقِيَ سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت
حـ
سادسة فلم يقم (بنا)، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شَطْر(٢)
(١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: لسان العرب، مادة: غلس).
* [١٣٧٨] [التحفة: س ١٦٥٢١] [المجتبى: ١٣٧٩]
: [١٣٧٩] [التحفة: م س ١٥٧٧] [المجتبى: ١٣٨٠ ]
(٢) شطر: نصف. (انظر: لسان العرب، مادة : شطر).
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٦٤٩
الليل، (فقلت)(١): يا رسول الله، لو نَفَّلْتَنا قيام هذه الليلة. قال: ((إن الرجل
إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِبَ له قيامُ (ليلة)(٢)). قال : ثم كانت
(الرابعة) (٣) فلم يقم بنا، فلما بَقِيَ ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه
صح:ط
(وحشد) النَّاسَ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئًا من
الشهر.، قال داود: قلت : ما الفلاح؟ قال : (الشُّحور) (٤) .
٣٠٣- (باب) الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس
• [١٣٨١] (أخبرنى) (٥) أحمد بن بكّار الحَرَّانيّ، قال: نا بِشْر بن السَّرِيّ، عن
عمر بن سعيد بن أبي حسين النَّوْفَليّ، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، عن عُقْبَةَ بن الحارث
قال : صليت مع النبي ◌َّر العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى رقاب الناس
سريعًا، حتى (تعجب) (٦) الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه، فدخل على
بعض أزواجه ثم خرج، ثم قال: ((إني (ذكرت)(٧) وأنا في العصر شيئًا من
تِبْرِ (٨) كان عندنا، فكرهت أن يَبيت عندنا، فأمرت (بقسمته)(٩)).
(١) في (م)، (ت)، (هـ)، (ط): ((قلت))، والمثبت من (ح).
(٢) في (ح): («ليلته)) .
(٣) تكررت لفظة: ((الرابعة)) في (م) سهوًا .
(٤) ضبطت في (هـ) بفتح السين، وانظر ((النهاية)) مادة : سحر.
* [١٣٨٠] [التحفة: «ت س ق ١١٩٠٣] [المجتبى: ١٣٨١]
(٥) في (ح)، (هـ)، (ت): ((أنا)).
(٦) في (م): ((يعجب))، والمثبت من (هـ)، (ت)، وفي (ط)، (ح) غير منقوطة الأول.
(٧) مكانها علامة لحق في (هـ)، وكتب بحاشيتها بخط مغاير: ((لعله تذكرت))، وصحح على آخرها، ووقع في
(ت): ((تذكرت))، وكأن ناسخ (ت) أخذه من حاشية (هـ)، فجعله في صلب الحديث في نسخته .
(٨) تبر: التبر: الذهب والفضة قبل أن يُضْربَا دنانير ودراهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: تبر).
(٩) في (هـ)، (ت): ((بقَسْمِهِ))، وصحح عليها .
: [١٣٨١] [التحفة: خ س ٩٩٠٦] [المجتبى: ١٣٨٢]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٦٥٠
السُّنْ الكبرى للنسائِيّ
٣٠٤- باب إذا قيل للرجل (هل) صليت هل يقول لا
[١٣٨٢] أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبدالأعلى، قالا : نا خالد، عن
هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن
عبدالله، أن عمر بن الخطّاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب
لا؛ح
كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كِدْتُ (أن) أصلي حتى كادت الشمس
تغرب. فقال رسول الله وَ له: ((فوالله ما صليتُها)). فنزلنا مع رسول اللّه وَليه
(البَطْحاء)(١)، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غرَبت
الشمس، ثم صلى بعدها المَغْرِب (٢).
(١) كتب في حاشيتي (م)، (ط): ((إلى بُطحان في صحيح البخاري ومسلم، وهو وادٍ بطيبة، وضبط بفتح
الباء وكسر الطاء)) .
(٢) بعده في (هـ)، (ت): ((تم الجزء الخامس، والحمد لله رب العالمين أول السادس))، وكتب في حاشية
(م): ((هنا وقع في بعض الأمهات كتاب السهو المتقدم)) .
* [١٣٨٢] [التحفة: خ م ت س ٣١٥٠] [المجتبى: ١٣٨٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

فِهْزِ ئُ المَوَضُوَاتِ
٦٥٣
فِهْز ◌ِ المَوَضُوَاتِ
• كتاب الطهارة
٥
١- وُضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
٧
٢ - باب السواك إذا قام من الليل
٧
٣- كيف يَسْتَاك
٧٠
٤- الترغيب في السواك
.٨
٥- الإكثار في السواك
.٨
٦- الرخصة في السواك بالعَشِيِّ للصائم
٨٠
٧- باب السواك في کل حین
٩٠
٨- هل يَسْتَاك الإمام بحضرة رَعِيَّه
.٩
٩- عدد الفِطْرَة والاختتان
١٠
١٠ - حَلْق العَانَة
١٢
١١ - الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللّحى
١٢
١٢ - قَصُّ الشارب
١٢
١٣- التوقيت في ذلك
١٣
١٤ - الإبعاد عند إرادة الحاجة
١٣
١٥ - الرخصة في ترك ذلك
١٤
١٦ - القول عند دخول الخلاء
١٥
١٧ - النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة
١٥
١٨ - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة
١٦
١٩ - الأمر باستقبال الشرق والغرب عند الحاجة
١٦

٦٥٤
السَُّالْكِتْرِى النّائِيّ
٢٠- الرخصة في ذلك في البيوت
١٦
٢١ - الرخصة في البول قائمًا
١٧
٢٢- البول جالسًا
١٨
٢٣ - البول إلى الشيء يسْتَتِر به
١٨
١٩
٢٤ - التّنَزُهُ من البول
١٩
٢٥ - النهي عن أخذ الذکر باليمين عند البول
٢٦- الكراهية في البول في الجُخْر
٢٠
٢٧- البول في الإناء
٢٠
٢٨ - البول في الطّشْت
٢١
٢٩ - ذكر نهي النبي ◌ُّر عن البول في الماء الراكد
٢١
٣٠ - الكراهية في البول في المُسْتَحَمِ
٢١
٣١- السلام على من يبول
٢٢
٢٢
٣٢- رد السلام بعد الوضوء
٢٢
٣٣- النھي للمُتَغَوِّطَیْن أن يتحدثا
٣٤ - ذكر نهي النبي ◌ُّر عن الاستطابة بالعظم والرَّوْث
٢٣
٣٥- النهي عن الاستطابة بالزّؤْث
٢٤
٣٦- ذكر نهي النبي ◌ُّر عن الاستطابة باليمين
٢٤
٣٧- الا جْتِزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها
٢٦
٣٨- النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلَّ من ثلاثة أحجار
٢٦
٣٩- الاكتفاء في الاستطابة بحجرين
٢١
٤٠- الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
٢٧
٤١ - الاستطابة بالماء
٢٨
٤٢ - دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
٢٥

فِهْزِ المَوَضُونَاتِ
٦٥٥
٤٣- ذكر ما يُتَجِّس الماء وما لا يُتَجِّسُه
٢٩
٤٤ - التوقيت في الماء
٣٠
٤٥- ترك التوقيت في الماء
٣٠
٤٦- الماء الدائم
٣٢
٤٧ - ذكر ماء البحر والوضوء منه
٣٢
٤٨- ماء الثلج والبَرَد
٣٣
٤٩- الوضوء بالثلج والبَرَد
٣٣
٥٠- الوضوء بالبرد
٣٤
٥١- سُؤْر الحائض
٣٥
٥٢- سُؤْر اهِرِّ
٣٥
٥٣- سُؤْر الحمار
٣٦
٥٤- سُؤْر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يَلَغُ فیه.
٣٧
٣٧
٥٥- غسل الإناء من وُلوغ الكلب سَبْعًا ...
٣٨
٥٦- تَعْفير الإناء الذي یَلَغُ فیه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات
٥٧- الماء المستعمل
٣٩
٥٨- وُضوء الرجال والنساء جميعًا
٣٩
٥٩- الطهارة بفضل الجئب
٤٠
٤٠
٦٠- القَدْر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
٦١ - الوضوء من الإناء والوضوء في الطَّسْت.
٤١
٦٢ - النية في الوضوء
٤٢
٦٣ - فضل الوضوء
٤٣
٦٤- کیف یُدعى إلى الطهور
٤٣
٦٥ - صب الخادم على الرجل الماء للوضوء
٤٤

٦٥٦
السَُّر الْكِتْرِى النِّسَائِيّ
٦٦ - القعود على الكرسي للوضوء
٤٥
٦٧ - التسمية عند الوضوء.
٤٦
٦٨ - الوضوء مرة مرة
٤٦
٦٩ - الوضوء مرتين مرتين وثلاثًا
٤٧
٧٠- الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
٤٧
٧١- الاعتداء في الوضوء
٤٧
٧٢ - صِفَّة الوضوء وغسل الكفين
٤٨
٧٣- کیف یغسل کفیه
٤٩
٧٤ - المضمضة والاستنشاق
٥٠
٧٥ - غسل الكفين قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق باليمنى منهما
٥٠
٧٦ - المضمضة والاستنشاق بكَفّ واحدة
٥١
٧٧- الاستنثار باليُسْرى
٥٢
٧٨- الأمر بالاسْتِنْثار
٥٢
٧٩- بِكَمْ يَسْتَثْثِر.
٥٣
٨٠- إيجاب الاستنشاق
٥٣
٨١ - الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
٥٤
٨٢- بِكَمْ يتمضمض ويَسْتَنْشِق
٥٤
٨٣- غسل الوجه
٥٥
٨٤- عدد غسل الوجه
٥٥
٨٥- غسل الیدین
٥٦
٨٦- صِفَة الوضوء
٥٧
٨٧- عدد غسل الیدین
٥٩
٨٨- حَدّ الغَسْل
٥٩

فِهْز ◌ِ المَوَضُوَاتِ
٦٥٧
٨٩- عدد مَسْح الرأس وكيفيته
٦٠
٩٠- كيف تمسح المرأة رأسها
٦٠
٩١ - مشح الأذنین
٦١
٩٢- مَسْح الأذنين مع الرأس وذكر ما يُسْتَدَلُّ به على أنهما من الرأس
٦٢
٦٣
٩٣- المسح على العمامة
٩٤- المسح على العِمامة مع الناصِيَة.
٦٤
٩٥- صِفَّة المسح على العِمامة .
٦٦
٩٦- إيجاب غسل الرجلین
٦٧
٩٧- غسل الرجلین بالیدین.
٦٨
٩٨- بأي الرجلين يبدأ في الغَسْل
٦٨
٩٩- الأمر بتخليل الأصابع.
٧٠
١٠٠ - عدد غسل الرجلین
١٠١ - حَذّ الغَسْل
.
٧٠
١٠٢- الوضوء في النِّعال السَّبْتِيَّة
٧١
١٠٣ - المسح على الرجلين
٧٢
١٠٤ - المسح على الخُفَّيْن
٧٥
١٠٥ - المسح على الجَوْرَبَيْن والنَّعْلَیْن
١٠٦ - المسح على الخُفَّيْن في السفر.
٧٥
١٠٧ - التوقيت في المسح على الخُقَّيْن للمسافر.
٧٦
١٠٨ - التوقيت في المسح على الخُفَّيْن للمقيم
.٧٧
١٠٩ - صفة الوضوء من غیر حدث
٧٨
١١٠ - الوضوء لكل صلاة
٧٩
١١١ - النّضْح
٨٠
٦٩

٦٥٨
السَُّر الْكَيْرِى لِلنّائِيّ
١١٢ - الانتفاع بفضل الوضوء
٨٠
١١٣ - الأمر بإسباغ الوضوء
٨١
١١٤ - الفضل في ذلك
٨٢
١١٥ - ثواب من توضأ كما أُمِرَ
٨٣
١١٦- القول بعد الفراغ من الوضوء
٨٥
١١٧ - حِلْيَة الوضوء
٨٥
١١٨ - الأمر بالوضوء من الغائط والبول
٨٧
٨٨
١١٩ - الوضوء من الغائط
٨٩
١٢٠ - الأمر بالتَّوَضِّي من المذي
٩٠
١٢١ - الأمر بالوضوء من الريح
٩١
١٢٢ - الأمر بالوضوء للنائم المُضْطَجِع
٩٢
١٢٣ - التُّعَاس
١٢٤ - ترك الوضوء من القُبلة
٩٢
١٢٥ - ترك الوضوء من مَسّ الرجل امرأته لغير شهوة
٩٢
١٢٦ - الأمر بالوضوء من مَسّ الرجل ذَكَرَه
٩٤
١٢٧ - الرخصة في ترك الوضوء من مَسّ الذكر
٩٥
١٢٨ - الاقتصار على غسل الذراعين في الوضوء
٩٦
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المُغِيرَة بن شُعْبَةً فيه
١٠١
١٢٩ - عدد مَشح الرأس وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
١٠١
١٣٠ - فرض الوضوء
١٠٢
١٣١ - الاعتداء في الوضوء
١٠٣
١٣٢ - ثواب من توضأ فأحسن الوضوء
١٠٣
١٣٣ - ثواب من توضأ ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين
١٠٤

فِهْزِ المَوَضُوَاتِ
٦٥٩
١٣٤ - ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين
١٠٥
١٣٥ - الأمر بالوضوء مما مَسَّت النار .
١٠٦
١٣٦ - نسخ ذلك
١٠٩
١٣٧ - المضمضة من السّوِيق
١١٠
١٣٨ - المضمضة من اللبن.
١١١
١٣٩ - ذکر ما يُوجِبُ الغسل وما لا يوجبه
١١٢
١٤٠ - باب غسل الكافر إذا أَسلم .
١١٢
١٤١ - باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يُسْلِم
١١٢
١٤٢ - الأمر بالغسل من مواراة المشرك.
١١٣
١٤٣ - باب وجوب الغسل إذا الْتَّقَى الْخِتَانَان
١١٤
١٤٤ - باب وجوب الغسل من المِّيّ
١١٥
١٤٥ - إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء
١١٦
١٤٦- باب في الذي يحتلم ولا یری الماء.
١١٨
١٤٧ - باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
١١٨
١٤٨ - باب الاغتسال من الحيض والاستحاضة
١١٨
١٤٩ - باب ذكر الأَقْراء .
١٢٢
١٥٠ - باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
١٢٤
١٥١- باب الغسل من النِّفاس
١٢٦
١٥٢- باب النهي عن اغتسال الجُنُب في الماء الدائم .
١٢٧
١٥٣- باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
١٢٧
١٥٤ - باب الاغتسال بالليل
١٢٧
١٥٥ - باب الاستتار عند الاغتسال
١٢٨
١٥٦ - باب القَذر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغُسْل
١٢٩

٦٦٠
السَّ الْكَبْرِى النّسَائِيّ
١٥٧ - باب الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك
١٣١
١٥٨ - باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد
١٣١
١٥٩ - باب النهي عن الاغتسال بفضل الجئب
١٣٣
١٦٠ - باب الرخصة في ذلك
١٣٣
١٦١ - باب الاغتسال في القَضْعَة التي يُعْجَنُ فيها
١٣٤
١٦٢ - باب الرخصة في ترك المرأة نَقْض ضَفْرِ رأسها عند اغتسالها من الجنابة ... ١٣٤
١٦٣ - باب الأمر بذلك الحائض عند الاغتسال للإحرام
١٣٥
١٦٤ - باب غسل الجُنُب يده قبل أن يُدْخِلها في الإناء
١٣٦
١٣٦
١٦٥ - باب عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
١٦٦ - باب إزالة الجُنُب الأذى عن جسده بعد غسله يديه ثلاثًا
١٣٦
١٦٧ - باب إعادة الجُنْب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده.
١٣٧
١٦٨ - باب وُضوء الجُنُب قبل الغسل
١٣٧
١٦٩ - باب تخلیل الجُنُب رأسه
١٣٨
١٧٠ - باب ما يكفي الجُنُب من إفاضة الماء على رأسه.
١٣٨
١٧١ - صِفَة الغسل من الجنابة
١٣٩
١٧٢ - باب العمل في الغسل من الحيض
١٤٠
١٧٣ - باب ترك الوضوء بعد الغسل
١٤٠
١٧٤ - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه
١٤١
١٧٥ - باب ترك التَّمَنْدُل بعد الغسل
١٤١
١٧٦ - باب وُضوء الجُنُب إذا أراد أن يأكل
١٤٢
١٧٧ - باب اقتصار الجُنُب على غسل یدیه إذا أراد أن يأكل أو يشرب
١٤٣
١٧٨ - باب وُضوء الجُنْب إذا أراد أن ينام
١٤٤
١٧٩ - باب وُضوء الجُنُب وغسله ذَگرَه إذا أراد أن ينام
١٤٤