النص المفهرس

صفحات 201-220

كَاربُ الصَّلاةِ
٢٠١
قال لنا أبو عبد الرحمن: وبكر بن بكّار ليس بالقوي في الحديث، قال: وسفيان
لا؛ح
ابن حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة ، وفي غيره لا بأس به).
لا:ح
٨- (قوله ﴿أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ﴾﴾ [الأنعام: ٧٢]
• [٤٠٠] (أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شُعْبَة، عن
أبي (جَمْرَة)(١)، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس أتوا النبي ◌َّر، فأمرهم
بأربع: أن يؤمنوا بالله وحده، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا
رمضان، ويُعْطُوا من المغانم الخُمس)(٢).
٩- (باب) (المحاسبة)(٣) على (ترك) الصلاة
• [٤٠١] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا النَّضْر بن شُمَيْل، قال: أنا حماد بن
سَلَمة، عن الأزرق بن قَيْس، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة، عن رسول الله
صح: هـ
وَلَّه قال: ((إن أول ما يُحاسَب به العبد (صلاته)، فإن كان أكملها وإلا قال الله:
انظروا، (أ) لعبدي من تطوع؟ فإن وُجِدَ له تطوع قال: أكملوا به الفريضة))(٤).
* [٣٩٩] [التحفة: خ م ت س ١٤٩٩٨] [المجتبى: ٤٧٠]
(١) في (م): ((حمزة))، والمثبت من (ط)، (هـ)، (ت)، وصحح عليها في (هـ)، (ت).
(٢) هذا الحديث ليس في (ح)، ولم يذكره المزي في ((التحفة))، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في ((النكت))
وقال عقبه: ((حديث محمد بن عبدالأعلى في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)). اهـ.
* [٤٠٠] [التحفة: خ مدت س ٦٥٢٤]
(٣) في (ح) وقع قبل هذا الباب باب : الحكم في تارك الصلاة، وسيأتي من بقية النسخ بعد بابين (ك: ٢
ب : ١٢).
(٤) في (ح) وقع هذا الحديث آخر أحاديث الباب، عقب حديث أبي رافع، عن أبي هريرة (٣٨٩).
* [٤٠١] [التحفة: س ١٤٨١٨] [المجتبى: ٤٧٥]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٠٢
السُّنَ الكبرى للنسائى
[٤٠٢] (أنا أبو داود (سليمان بن سَيْف)، قال: نا هارون الخرّاز، قال: نا هَمّام،
عن قتادةَ، عن الحسن، عن حُرَيْث بن قَبيصة قال: قدمت المدينة، فقلت : اللَّهُمَّ
يسرلي جليسًا صالحًا، فجلست إلى أبي هُريرة، (قال): قلت: إني دعوت الله أن
ييسر لي جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول اللّه وَله، لعل الله أن
ينفعني به، قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (((إن) أول ما يُحاسَب العبد
بصلاته، فإن صَلُحَتْ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر - قال
هَمّام : لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية - وإِن انْتَقَصَ من فریضته شيئًا
قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع، فَيُكَمَّل (به) ما نفَص من الفريضة؟ ثم
لاط مـ
يكون سائر عمله على نحو من ذلك))).
(خالفه أبو العَوّام) :
• [٤٠٣] (أنا أبو داود، نا شُعَيب، يعني: ابن بيان بن زياد بن مَيِّمون - قال: کتب
علي بن المديني عنه - قال: أنا أبو العَوّام، عن قتادةً، عن الحسن، عن أبي رافع،
عن أبي هُريرة، أن النبي ◌َّ قال: ((إن أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة
صلاته، فإن وُجِدَتْ تامة كُتِبَتْ تامة، وإن كان انْتَقَصَ منها شيئًا قيل:
انظروا، هل (تجدوا)(١) له من تطوع (تُكْمِلوا)(٢) له ما ضيَّع من فريضة من
تطوعه؟، ثم سائر الأعمال تجري على حَسَب ذلك))).
[٤٠٢] [التحفة: ت س ١٢٢٣٩] [المجتبى: ٤٧٣ ]
(١) كذا في (ح)، وفي ((المجتبى)) (٤٦٦): ((تجدون)).
(٢) كذا في (ح)، وفي (المجتبى)): ((يُكَمِّل)).
* [٤٠٣] [التحفة: س ١٤٦٦٠] [المجتبى: ٤٧٤]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَاربُ الصَّلاة
٢٠٣
لا:حـ
١٠- (تكفير الصلاة)
• [٤٠٤] (أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى، قال: نا سليمان التَّيْمِيّ، عن
أبي عثمانَ، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي والعقل
لا:ط
(فقال: ما توبتي)؟ فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ اٌلََّارِ وَزُلَفًا (١) مِّنَ آَلَيْلِ﴾ [هود:
١١٤] تلا الآية فقال الرجل: هي لي؟ قال: ((هي لمن عمل بها من أمتي)))(٢).
[٤٠٥] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا عيسى بن يونس، قال: نا
الأعمش، عن شَقيق قال: سمعت حُذَيفة يقول : كنا عند عمر، فقال : أيكم
يحفظ قول رسول اللّه وَ له في الفتنة؟ قلت: أنا (أحفظ) كما قاله، قال: إنك عليه
صح:ت ھـ
لجريء فَهَاتٍ ، فقلت: ((فتنة الرجل في أهله وجاره وماله (تكفرها)(٣) الصلاة
والصدقة والأمر بالمعروف والنَّهْيُ عن المنكر)). قال: إني لست عن هذا
أسألك، ولكن أسألك عن التي تموجُ كموج البحر، فقلت: لا تَخَفْ يا أمير
لا:حـ
المؤمنين ؛ فإن بينك وبينها بابًا مُغْلَقًّا).
(١) زلفا: ج. زُلْفة، وهي: الساعة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٥٥/٨).
(٢) هذا الحديث ليس في (ح)، وحديث عمرو بن علي هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في ((النكت)): «قلتُ: وفي
الصلاة عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد - ألفيته بخط المزي، وقال في آخره : حديث س في التفسير
وفي الصلاة ... إلى آخره)) . اهـ.
* [٤٠٤] [التحفة: خ م ت س ق ٩٣٧٦]
(٣) في (هـ)، (ت): ((يكفرها)).
* [٤٠٥] [التحفة: خ م ت س ق ٣٣٣٧]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٠٤
السُّنَ الْكِبْرِى لِلنّائِيّ
١١ - (باب) ثواب من أقام الصلاة
• [٤٠٦] أخبرنى محمد بن عثمانَ (بن أبي صفوان الثَّقَفيّ من ولد عثمانَ بن
أبي العاص)(١)، قال: حدثني بَهْز بن أسد، قال: ثنا شُعْبَة، قال: نا (محمد)(٢)
ابن عثمانَ (بن عبدالله) وأبوه: عثمان بن عبد الله، أنهما سمعا موسى بن طلحة،
يُحَدِّث عن أبي أيوبَ ، أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة،
فقال رسول الله وَله: ((تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة (وتؤتي
الزكاة) (وتصل الرحم)(٣)، (ذَرْها)(٤)!)) (قال): كأنه كان على راحلته(٥)
.
(١) من (ح)، ورقم على آخرها : ((ز)) .
(٢) صحح عليها في (هـ)، (ت)، وكتب في حاشية (هـ): ((قوله: محمد بن عثمان لعله عمرو بن عثمان،
فانظره في التواريخ، وُهِمَ فيه فقيل: محمد، وكذلك في البخاري [١٣٩٦] وغيره، وهو وهم من شعبة)).
وبنحوه في حاشية (ت): ((بخط ابن الفصيح. قوله: محمد ... )) فذكر ما في حاشية (هـ)، إلا أن فيه :
((التاريخ)) بدل: ((التواريخ))، وزاد في (ت): ((وفي ((التهذيب)» للحافظ ابن حجر: محمد بن عثمان بن
عبد الله بن موهب التميمي مولى آل طلحة، روى عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب، أن رجلا ... إلخ،
ورواه شعبة عنه، وعن أبيه عثمان، جميعا عن موسى، قال البخاري [عقب ١٣٩٦]: أخشى أن يكون
محمد غير محفوظ، وإنما هو عمرو بن عثمان، وهكذا رواه القطان وابن نمير وغير واحد، عن عمرو بن
عثمان، عن موسى، وذكر أبو يحيى بن أبي مسرة أن محمدًا هذا أخ لعمرو، فالله تعالى أعلم)). اهـ.
(٣) بينها وبين الكلمة التالية في (هـ)، (ت): ((صح)).
(٤) صحح عليها في (ط). ومعناها: اتركها (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٣٤/١).
(٥) راحلته: الراحلة: الجمل القويُّ على الأسفارِ والأحمال، والذَّكَرُ والأنثى فيه سَواء، والتاء فيه للمبالغة.
(انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).
* [٤٠٦] [التحفة: خ م س ٣٤٩١] [المجتبى: ٤٧٦]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الصَّلاةِ
٢٠٥
١٢- (باب) (الحكْم)(١) في تارك الصلاة
(وذكر الاختلاف في ذلك)
• [٤٠٧] أخبرنا الحسين بن حُرَيْث، قال: أنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن
واقِدٍ، عن عبدالله بن بُرَيْدَةَ، عن أبيه قال: قال رسول اللّه وَلّ: ((إن العهد الذي
بيننا وبينهم الصلاة، (فمن)(٢) تركها فقد كفر)).
[٤٠٨] (أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: نا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن
زِرّ، عن عبد الله قال: قال رسول الله وَ ل: ((لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون
الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، وصلوا معهم
واجعلوها سُبْحَةً(٣)).
• [٤٠٩] (أنا أحمد بن حرب، قال: نا محمد بن رَبيعةَ، عن ابن جُرَيْج، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَل: ((ليس بين العبد وبين الكفر إلا
تحھ
ترك الصلاة)) .
(١) هذا الباب مع حديثيه الأول والثالث وقع في (ح) قبل باب: المحاسبة على ترك الصلاة (ك: ٢ ب: ٩).
(٢) في (ح) : ((من)) .
* [٤٠٧] [التحفة: تس ق ١٩٦٠] [المجتبى: ٤٧١]
(٣) سبحة: سُنة. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (١٢٠/٢).
* [٤٠٨] [التحفة: س ق ٩٢١١] [المجتبى: ٧٩٢]
* [٤٠٩] [التحفة: م س ٢٨١٧]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٠٦
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
لا؛حـ
١٣- (الصلاة بعد الزوال)
• [٤١٠] (أُخبرَفى هارون بن عبد الله، قال: نا أبو داود، قال: أنا محمد بن
مُسْلِم بن أبي الوَضّاح، عن عبدالكريم الجَزَري، عن مُجاهد، عن عبدالله بن
السائب قال: كان رسول اللّه وَ لا يصلي قبل الظهر - بعد الزوال - أربع ركعات،
ويقول: ((إن أبواب السماء تُفْتَح، فأحب أن أقدم فيها عملاً صالحًا)) .
وقال لنا أبو عبدالرحمن : عبدالكريم الجَزَري هو: عبدالكريم بن مالك،
لا:تھـ
ثقة، وعبدالكريم البصري هو: عبدالكريم بن (أبي) المُخارِق، ليس بشيء،
صحاط
يقال له: أبو أَمَيَّةَ، ومُجاهد هو: ابن (جَبْر) أبو الحَجّاج. وابن إسحاق
صحـ:ط
يقول : ابن (جُبير) والصواب: ابن جَبّر)(١).
١٤ - (عدد الصلاة قبل الظهر
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك)
• [٤١١] (أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، قال: نا ابن فُضَيل، عن عبدالملك بن
أبي سليمانَ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي قال: كان نبي الله
لا؛حـ
وَل﴿ إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول(٢) الشمس).
(١) كتب بحاشية (هـ)، (ت): ((تابع ابنَ إسحاق على جبير: أسامةُ بن زيد وابن وهب)»، زاد في (ت) في
آخره: ((ابن الفصيح)). وهذا الحديث برمته ليس في (ح).
* [٤١٠] [ التحفة: ت س ٥٣١٨]
(٢) تزول: تميل عن وسط السماء إلى جهة المغرب. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩٩/٤).
* [٤١١] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَاربُ الصَّلاةِ
٢٠٧ ٪
[٤١٢] (أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى، عن شُعْبَةً قال: حدثني
إبراهيم بن محمد بن المُنتَشِر، عن أبيه، عن عائشةً، أن رسول الله ێ کان لا يَدَع
أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة)(١) .
• [٤١٣] (أخبرنا محمد بن منصور، قال : ثنا سفيان، قال : نا عمرو ، عن الزهري،
عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ كان يصلي قبل الظهر ركعتين (وبعد الظهر
لا؛ح
تهـ
ركعتين)، وبعد المغْرِب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين).
[٤١٤] (أنا علي بن محمد بن علي بن أبي المَضاء، قال : نا إسحاق بن عيسى، عن
هُشَيْم، عن حُصَيْن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي، أن النبي
وَّ كان يصلي قبل الظهر أربعًا)(٢).
• [٤١٥] (أنا أبو الأشعث، عن يزيدَ قال: نا خالد، عن عبدالله بن شقيق قال:
سألت عائشة عن صلاة رسول الله وَله، فقالت: كان يصلي أربعًا قبل الظهر، ثم
صح: تھـ
يخرج فيصلي، ثم يرجع فيصلي ركعتين، ثم يخرج إلى (المغْرِب)، ثم يرجع فيصلي
تهـ
ركعتين) .
(١) الغداة: الفجر (انظر: لسان العرب، مادة: غدا). وهذا الحديث ليس في (ح).
* [٤١٢] [التحفة: خ دس ١٧٥٩٩]
: [٤١٣] [التحفة: س ٦٩٠٢]
(٢) هذا الحديث من (هـ)، (ت)، وتقدم برقم (٤١١).
* [٤١٤] [التحفة: ت س ١٠١٣٩]
* [٤١٥] [التحفة: م دت س ١٦٢٠٧]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٠٨
السُّ الْكَبْرِى النِّسَائِيّ
(ذكر اختلاف ألفاظ الناقلین خبر أبي إسحاق
تهـ
عن عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي في ذلك)
• [٤١٦] (أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، قال: نا ابن فُضَيل، عن عبدالملك بن
أبي سليمانَ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي ، أنه سئل عن صلاة
رسول اللّه وَ له، قال: أيكم يُطيق صلاة رسول اللّه وَله؟ قالوا: نحب أن نعلمها،
قال: كان نبي الله ◌َّ إذا زالت الشمس - يعني - من مَطْلَعها قَدْر رمح أو رمحين،
کقدر صلاة العصر من مغْرِبها صلى ركعتين، ثم يُمْهِل حتى إذا ارتفع الضُّحى
صلى أربع ركعات، ثم يُمْهِل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر
صح: ت هـ
(حين) تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع
تهـ
ركعات ، فذلك ستَّ عشرة ركعة).
[٤١٧] (أنا محمد بن المُتَّى، قال: نا محمد بن عبدالرحمن، قال: نا حُصَيْن بن
عبدالرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةً قال : سألت علي بن أبي طالب
عن صلاة رسول اللّه وَ له من النهار بعد المكتوبة، قال: ومن يُطيق ذلك؟ ثم
صح:ت هـ
(أخبره) قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع
ركعات؛ يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات؛ يجعل التسليم في
آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات ؛ يجعل التسليم في آخر ركعة)(١).
: [٤١٦] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧]
(١) هذا الحديث من (هـ)، (ت)، وتقدم برقم (٤١١)، وسيأتي بنفس الإسناد برقم (٤٢٨).
* [٤١٧] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧] [المجتبى: ٨٨٨]
مـ : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَّارُ الصَّلاة
٢٠٩
• [٤١٨] (أt إسماعيل بن مسعود، قال: نا يزيد، وهو: ابن زُرَيْع، قال: نا شُعْبَة،
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال: سألنا عَلِيًّا عن صلاة رسول اللَّه ◌َل} ،
قال: أيكم يُطيق ذلك؟! قلت : إن لم نطقه سمعناه، قال : إذا كانت الشمس من
هنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين، فإذا كانت من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر
صلى أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها اثنتين، ويصلي قبل العصر أربعًا،
يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من
تهـ
المؤمنين والمسلمين).
[٤١٩] (أنا أحمد بن سليمانَ، قال: نا أبو نُعَيم، قال: نا زُهَيْر، عن أبي إسحاق،
عن عاصم بن ضَمْرَةً قال: سألنا عَلِيًّا عن صلاة رسول اللّه وَله، (إنكم)(١) لن
تُطيقوها، قلنا: فأخبرنا ، فإنا نحب أن نعلمها، قال : إذا كانت الشمس من قِبَل
مَشْرِقِها كنحو من صلاة العصر قام فصلى ركعتين، ثم يُمْهِل الشمس حتى إذا
كانت من مَشْرِقِها كنحو من صلاة الأولى صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله
فيتنفل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد
تهـ
الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات).
• [٤٢٠] (أنا عمرو بن علي، قال: نا عبدالرحمن، عن سفيانَ، عن أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضَمْرَةَ، عن علي قال: كان رسول الله وَّه يصلي دُبُر كل صلاة(٢)
* [٤١٨] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧] [المجتبى: ٨٨٧]
(١) كذا في (هـ)، (ت).
[٤١٩] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧]
*
(٢) دبر كل صلاة: أَيْ: عَقِبَهَا وخلفها، أَوْ فِي آخِرِهَا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢٦٩/٤).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٢١٠
السُّنَ الْكِتْرِى للنّائِيّ
مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح)(١).
١٥- (باب) عدد (صلاة) الظهر في الحَضَر
لا:ح
• [٤٢١] (أُخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قلابة، عن
أنس بن مالك، أن النبي رسوله صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي
الحُلَيْفَة ركعتين)(٢) .
١٦ - (باب) (عدد) صلاة الظهر في السفر
[٤٢٢] أخبرنا محمد بن المُنَّى (أبو موسى الزَّمِن ومحمد بن بشّار بتْدار)،
(قالا)(٣): نا محمد بن جعفرٍ، قال: نا شُعْبَة، عن الحكم بن عُتِبَةً قال : سمعت
أبا جُحَيْفَةَ قال: خرج رسول الله وَ ◌ّل بالهاجِرَةَ(٤) - (قال ابن المُنَّى): إلى
البطحاء - (٥) فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عَنْزَة(٦).
لا:حـ
(قال لنا أبُوعَ الرَّنِ: أبو جُحَيْفَةَ اسمه وَهْب).
(١) هذا الحديث من (هـ)، (ت)، ولم يذكره المزي في ((التحفة))، ولم يستدركه ابن حجر وابن العراقي، بيد أن
الحافظ ابن كثير عزاه في ((التفسير)) (٣٨٧/٧) إلى النسائي من طريق سفيان به، وعزاه في («كنز العمال))
(٣٨٤/٨) إلى النسائي قريبا من لفظ حديث سفيان، والله أعلم.
# [٤٢٠] [ التحفة: دس ١٠١٣٨]
(٢) في (ح) لم يرد هذا الحديث هنا، إنما وقع تحت باب : عدد صلاة العصر في السفر (ك: ٢ ب: ٢١)
* [٤٢١] [التحفة: خ م س ٩٤٧] [المجتبى: ٤٨٥]
(٣) في (م)، (ط)، (هـ)، (ت): ((قال))، والمثبت من (ح)؛ مراعاة لما زادته في الإسناد .
(٤) بالهاجرة : شدة الحرّ نصف النهار. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤٥/٥).
(٥) البطحاء: مَسِيل وادٍ واسِع فيه دُقاقُ الحَصَى. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٣٦/٥).
(٦) عنزة: عصا في أسفلها حديدة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٩/٤).
* [٤٢٢] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩] [المجتبى: ٤٧٨]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَاربُ الصَلاءُ
٢١١
لا:حـ
١٧ - (عدد الصلاة بعد الظهر)
[٤٢٣] (أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله
وَّ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المَغْرِب ركعتين في بيته،
"لا:حـ
وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) .
١٨- (باب الصلاة قبل العصر)(١)
[٤٢٤] (أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا خالد، قال: نا شُعْبَة، قال: أنا
أبو إسحاق، أنه سمع عاصم بن ضَمْرَةً يقول: سألنا عَلِيًّا عن صلاة رسول الله
وَله، فوصف وقال: كان يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وقبل العصر
أربعًا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن
اتبعهم من المسلمين)(٢).
لا:حـ
١٩- (ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر)
• [٤٢٥] (أخبرنا محمد بن قُدَامَةً، عن جَرِير، عن مُطَرِّف، عن أبي إسحاق، عن
عاصم، عن علي قال : كان رسول الله څے لا يصلي صلاة يُصلَّى بعدها إلا صلى
ركعتين)(٣).
* [٤٢٣] [التحفة: خم دس ٨٣٤٣] [المجتبى: ٨٨٦-١٤٤٤]
(١) من (هـ)، (ت)، وصحح عليه .
(٢) الحديث من (هـ)، (ت)، وتقدم برقم (٤١١)، وسيأتي بنفس الإسناد برقم (٥٥٥).
* [٤٢٤] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧]
(٣) هذا الحديث ليس في (ح)، وانظر ما تقدم برقم (٤٢٠).
* [٤٢٥] [التحفة: دس ١٠١٣٨]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٢١٢
عام ٥ ١٩٩٩٦٢
السُّنَ، الكبرىللنّائِيّ
[٤٢٦] (أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، قال: نا ابن فُضَيل، عن عبدالملك بن
أبي سليمانَ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةً، عن علي قال : كان نبي الله
وَ خّل إذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات)(١).
• [٤٢٧] (أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا يزيد، وهو: ابن زُرَيْع، قال : نا
شُعْبَة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال: (سألت)(٢) عَلِيًّا عن صلاة
رسول اللّه وَ له فوصف، قال : كان يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ثنتين، ويصلي
قبل العصر أربعًا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين .
قال لنا أبو عبد الرَّن: أبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبدالله.
قال لنا أبوعبد الرحمن: خالفهما حُصَيْن بن عبدالرحمن:)(٣)
• [٤٢٨] (أخبرنا محمد بن المُنَّى، قال: نا محمد بن عبدالرحمن، قال: ناحُصَيْن بن
عبدالرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال: (سألت)(٤) عَلِيًّا عن
صلاة رسول اللّه وَ ل فوصف قال: كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل
التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة)(٥).
(١) هذا الحديث ليس في (ح)، وسبق بنفس الإسناد برقم (٤١١) من بقية النسخ، وبرقم (٤١٦) من (هـ)، (ت).
(٢) في (هـ)، (ت): ((سألنا)).
* [٤٢٦] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧]
(٣) ليس في (ح)، وسبق بنفس الإسناد برقم (٤١٨).
* [٤٢٧] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧] [المجتبى: ٨٨٧]
(٤) في (هـ)، (ت): ((سألنا)) .
(٥) هذا الحديث ليس في (ح)، وسبق بنفس الإسناد برقم (٤١٧).
* [٤٢٨] [التحفة: تس ق ١٠١٣٧] [المجتبى: ٨٨٨]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كتابُ الصَّلاةِ
٢١٣
[٤٢٩] (أخبرنا محمد بن المُثُنَّى، قال: نا يحيى بن كثير، قال: نا شُعْبَة، عن
عبد الله بن أبي المُجالِد، عن عبد الله بن شَدَّاد بن (الهاد) (١)، عن أم سَلَمة قالت:
صلى رسول الله وَيه بعد العصر في بيتي ركعتين، (فقلت)(٢): ما هاتان؟ قال:
لا؛حـ
((كنت أصليهما قبل العصر))).
٢٠- (باب)(٣) عدد صلاة العصر في الحَضَر
• [٤٣٠] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا هُشَيْم، قال: أنا منصور (بن
ـد
زاذان)، عن الوليد بن مُسلِم، عن أبي الصِّدِّيق (النّاجيّ)، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ
قال: كنا (نَحْزُر)(٤) قيام رسول الله وَ له في الظهر والعصر، فحَزَرْنا قيامه في الظهر
قَدْر ثلاثين آية قَدْر سورة السجدة في الركعتين (الأُولَتَيْن)(٥)، وفي
(الأُخْرَتَيْن)(٦) على النصف من ذلك، وحَزَزنا قيامه في الركعتين (الأُولَئَيْن)(٧)
(١) في (هـ)، (ت): ((الهادي)) .
(٢) في (م)، (ط): ((قلت))، والمثبت من (هـ)، (ت).
* [٤٢٩] [التحفة: س ١٨١٨٠]
(٣) في (ح) وقع قبل هذا الباب ثلاثة أبواب باب: فضل صلاة العصر (ك: ٢ ب: ٢٦)، ثم باب : المحافظة
على صلاة العصر، (ك: ٢ ب: ٢٢) ثم باب : من ترك صلاة العصر. (ك: ٢ ب: ٢٤).
(٤) في (م): ((نحرز))، وفي (ح) غير منقوطة، والمثبت من (ط)، (هـ)، (ت). ونحزر: نقدِّر (انظر : حاشية
السندي على النسائي) (١/ ٢٣٧).
(٥) كذا في (م)، وفي (ط) بالمثناة التحتية بعد اللام، والفوقية أيضا، وكتب فوقها: ((معا))، وفي (هـ)، (ت)
بالمثناة التحتية بعد اللام .
(٦) كذا في (م)، (ت): ((الأخرتين)) بالمثناة الفوقية بعد الراء، وفي (هـ)، (ح) غير منقوطة، ووقع في (ط)
بالمثناة التحتية بعد الراء والفوقية أيضا، وفوقها: ((معا)).
(٧) كذا في (م)، (ط): ((الأولتين)) بالمثناة الفوقية، وفي (هـ)، (ت) بمثناتين تحتيتين بعد اللام، وهي غير
منقوطة في (ح).
س : دار الكتب المصرية ص: کوبریلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٤ ٢١
السُّنَ الْكِيرُى للنسائِيّ
من العصر على قَدْر (الأُخْرَتَيْن) (١) من الظهر، وحَزَرْنا قيامه في الركعتين
(الأُخْرَتَيْن)(٢) من العصر على النصف من ذلك.
(قال لنا أبُوعَدالرين: خالفه أبو عَوانَة:)
لا:حـ
• [٤٣١] أخبرنا سُؤَيد بن نصر بن سُؤَيد، قال: نا عبدالله، (يعني: ابن المبارك)،
عن أبي عَوانَة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بِشْر، عن أبي المُوَكِّل، عن
أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كان رسول الله وَ لا يقوم في الظهر فيقرأ بقدر ثلاثين آية في
كل ركعة، ويقوم في العصر في الركعتين (الأُولَئين)(٣) بقدر خمس عشرة آية.
٢١- (باب) (عدد) صلاة العصر في السفر
لا:حـ
• [٤٣٢] (أُخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا سفيان، عن ابن المُكَدِر، وإبراهيم ( بن
مَيِّسَرةَ، سمعا (أنس بن مالك يقول) (٤): صليت مع النبي ◌َّر الظهر بالمدينة
أربعًا، وبذي الحُلَيْفَة العصر ركعتين .
قال لنا أبو عبد الرحمن: ابن المُكَدِر اسمه: محمد، وله ثلاثة (بنين)(٥): عمر بن
محمد بن المُكَدِر، والمُكَدِر بن محمد بن المُكَدِر، ويوسُف بن محمد بن
(١) في (هـ)، (ت): ((الأُخريين)) بمثناتين تحتيتين قبل النون .
(٢) كذا في (م)، وصحح عليه في (ط)، وفي (هـ)، (ت): ((الأُخريين))، وهي غير منقوطة في (ح).
* [٤٣٠] [التحفة: م دس ٣٩٧٤] [المجتبى: ٤٨٣]
(٣) كذا في (م)، وفي (ط) بالمثناة الفوقية، والتحتية بعد اللام، وكتب فوقها: ((معًا))، وفي (هـ)، (ت) بالمثناة
التحتية ، وغير منقوطة في (ح).
* [٤٣١] [التحفة: س ٤٢٥٩] [المجتبى: ٤٨٤]
#[م: ٦/ أ]
(٤) ما بين القوسين بدله في (ح): («أنسَا قال)).
(٥) في (هـ)، (ت): ((بنون)).
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَاربُ الصَّلا
٢١٥
المُّكَدِر، فعمر بن محمد بن المُتُّكَدِر: ثقة. والمُّكَدِر بن محمد بن المُكَدِر : ليس
بالقوي، في حفظه سُوء. ويوسُف بن محمد بن المُكَدِر: ليس بشيء في
الحديث)(١).
٢٢ - (باب)(٢) فضل صلاة العصر
[٤٣٣] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: نا وَكيع، قال: نا (مِسْعَر)(٣) وابن
أبي خالد، و(البَخْتَرِيّ)(٤) بن أبي البَخْتَرِيّ كلهم سمعوه من أبي بكربن
عُمَارَة بن رُوَيْبَة الثَّقَفيّ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((لن يَلِجَ (٥)
النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)).
(١) في (ح) لم ترد هذه الرواية هنا، إنما وقعت تحت باب : عدد الظهر في الحضر بدل رواية أبي قلابة، عن أنس
رقم (٤٢١)، ووقعت تلك بدلها هنا، وسقط من أول قول أبي عبدالرحمن إلى آخره فيها .
* [٤٣٢] [التحفة: خم دت س ١٦٦-خم دت س ١٥٧٣] [المجتبى: ٤٧٧]
(٢) وقع في (ح) هذا الباب، والبابان (٢٧)، (٢٦) بهذا الترتيب قبل باب (٢١).
(٣) في حاشية (ت): ((مِشْعَر: بكسر أوله، وبسكون ثانيه، وفتح المهملة : ابن حبيب الجرمي، وليس هو ابن
کدام کما هو في ((التهذیب)) للحافظ ابن حجر)) .
(٤) كُتب في حاشية (ت): ((أبو البَخْتَري: بفتح الموحدة والمثناة الفوقية، بينهما معجمة ساكنة : سعيد بن
فيروز . تقریب»
(٥) يلج: يدخل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ولج).
* [٤٣٣] [التحفة: م دس ١٠٣٧٨] [المجتبى: ٤٧٩]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢١٦
السَّ الْكِبْرِى للنسائيّ
٢٣ - تأويل قول الله رحمت:
حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَّوَةِ الْوُسْطَى﴾
وذكر الاختلاف في الصلاة الوُسْطَى
[ البقرة: ٢٣٨]
[٤٣٤] (أخبرنا أبو عاصم خُشَيش بن أَصْرَم، قال: نا حبّان بن هلال، قال: نا
حَبيب، عن عمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: أَذْلَجِ (١)
رسول الله وَّل ثم عَرَّسَ (١)، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم
صح: ت ھـ
يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي (صلاة) الوُسْطَى)(٣).
• [٤٣٥] (أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: نا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني
الزَّبْرِقَان بن عمرو بن أُمَيَّةً، أن رهطًا (٤) من قريش كانوا جلوسًا، فمر بهم
زيد بن ثابت، فأرسلوا عبدين لهم فسألاه، فقال: هي الظهر، (قال): ثم مالا
تهـ
إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله وَّ ال كان يصلي الظهر
بالهاجِرَة والناس في قائِلَتِهم(٥) ، فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان، فأنزل الله
تعالى: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].
لا:حـ
خالفه عمرو بن أبي حكيم :)
(١) أدلج: أذْلَج - بالتَّخفيف: إذا سَار من أوّل اللَّيْلِ، واذَلَج - بالتشديد: إذا سارَ من آخره (انظر: النهاية في
غريب الحديث، مادة : دلج).
(٢) عرس: التعريس: النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٨٢/٥).
(٣) في (ح) لم يرد هذا الحديث هنا، إنما وقع في كتاب المواقيت برقم (١٧٤١)، (ك: ٧ ب: ٥٥).
* [٤٣٤] [التحفة: س ٥٣٨٨] [المجتبى: ٦٣٦]
(٤) رهطا: عدد من الرجال أقل من العَشَرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).
(٥) قائلتهم: القائلة بمعنى القيلولة وهي: الاستراحة نصف النهار. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥٢/٣).
* [٤٣٥] [ التحفة: س ٨٩]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَاربُ الصَّلاة
٢١٧
• [٤٣٦] (أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: نا محمد، قال: نا شُعْبَة، قال : حدثني
عمرو بن أبي حكيم، قال: سمعت الزِّبْرِقَان، يُحَدِّث عن عروة بن الزبير، عن
صح:تهـ
زيد بن ثابت قال: كان رسول الله وال يصلي الظهر بالهاجِرَة، ولم (يكن يصلي)
صح: ت ھـ
صلاة أشد على أصحاب النبي وَّ منها، فنزلت: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ (و)
لا:حـ
الصَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] قال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين).
● [٤٣٧] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش،
عن مُسلِم بن صُبَيْح، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن علي قال: شغلوا النبي وَّ عن
صح:تهـ
صلاة العصر حتى صلاها بين صَلاتَي العشاء، فقال: ((شغلونا عن (صلاة)
لا:حـ
الؤُسْطَئ ، ملأ الله بُیوتهم و قبورهم نارًا)) .
• [٤٣٨] (أنا محمد بن عبدالأعلى، قال: نا خالد، يعني: ابن الحارث، قال:
(نا)(١) شُعْبَة، عن قتادةَ، عن أبي حسَّانَ، عن (عَبِيدة) (٢)، عن علي، عن النبي
صح: ت هـ
وَ لَّه قال: ((شغلونا عن (صلاة) الؤُسْطَى حتى غربت الشمس)))(٣).
: [٤٣٦] [التحفة: دس ٣٧٣١]
* [٤٣٧] [التحفة: م س ١٠١٢٣]
(١) فوقها في (هـ)، (ت): ((صح))، وكتب بحاشية (هـ): ((أخبرني))، وفوقها: ((خـ صح)) يشير إلى وقوعه
هكذا في نسخة .
(٢) كذا ضبطها في (هـ)، (ت)، وصحح عليها في (ت).
(٣) هذا الحديث زيادة هنا من (هـ)، (ت)، وسيأتي أيضا من (ح) تحت باب: المحافظة على صلاة العصر برقم
(٤٥٠).
* [٤٣٨] [التحفة: خ مدت س ١٠٢٣٢] [المجتبى: ٤٨١]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢١٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
[٤٣٩] (أنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا يحيى بن آدم، قال: نا سفيان، عن
عاصم، عن زِرّ قال: قلنا (لعَبِيدة)(١): سل عَلِيًّا عن (صلاة) الوُسْطَى، فسأله،
صح:تهـ
فقال: كنا نراها الفجر، فسمعت النبي 9ّ يقول يوم الأحزاب: ((شغلونا عن
صح: ت ھـ
(صلاة) الوُسْطَى: صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا)).
(ذكر اختلاف الناقلين لخبر زيد بن ثابت في (صلاة) الوُسْطَى)
• [٤٤٠] (أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني أبو داود، قال: نا ابن أبي ذئب،
عن الزِّبْرِقَان، عن زُهْرَة قال: كنا جلوسًا مع زيد بن ثابت، فسُئل عن (صلاة)
صح: ت ھـ
الوُسْطَى ، فقال: هي صلاة الظهر. فمر علينا أسامة بن زيد، فسألناه، فقال: هي
) (٢)
الظهر، كان رسول الله وعمليله يصليها بالهجير)
صح: ت هـ
• [٤٤١] (أنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثني عثمان بن (عثمانَ) الغَطَفاني - وكان
ثقة - قال : أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المُسَيَّب قال : كنت
صح هـ
في قوم اختلفوا في (صلاة) الؤُسْطَى، وأنا أصغر القوم، قال: فبعثوني إلى
صح: ت هـ
زيد بن ثابت لأسأله عن (صلاة) الوُسْطَى، فأتيته فسألته، فقال: كان
رسول اللّه ◌َيه يصلي الظهر بالهاجِرَة والناس في قائِلَتِهم وأسواقهم، فلم يكن
يصلي وراء رسول الله وَ﴾ إلا الصف والصفان، فأنزل الله: ﴿حَفِظُواْ عَلَى
(١) كذا ضبطها في (هـ)، (ت)، وصحح عليها .
* [٤٣٩] [التحفة: س ق ١٠٠٩٣]
(٢) هذا الحديث من (هـ)، (ت)، والهجير: وقت اشتداد الحر بعد الظهر (انظر: النهاية في غريب الأثر،
مادة : هجر) .
[٤٤٠] [التحفة: س ٣٧١٥]
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٢١٩
صح: ت هـ
الصَّلَوَتِ (و) الصَّلَوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فقال رسول الله
مَلٌ : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أقوام أو لأُخْرِقَنَّ بُیوتهم)) .
قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب، عن الزِّبْرِقَان بن
عمرو بن أُمَيََّ، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد).
• [٤٤٢] (أنا محمد بن رافع، قال: نا أبو النَّضْر، قال: نا شُعْبَة، عن قتادةَ، عن
صح: ت هـ
سعيد بن المُسَيَّب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: (صلاة) الوُسْطَى هي
تھـ
الظهر) .
٢٤ - (باب من)(١) ترك صلاة العصر
[٤٤٣] (أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر، عن
لا:حـ
النبي ◌َّ قال: ((إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِرَ (٢) أهله وماله))).
[٤٤٤] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: نا يحيى، عن هشام قال : حدثني يحيى بن
أبي كثير، عن أبي قلابة قال: حدثني أبو المليح قال: كنا مع بُريْدَةَ في يوم ذي
غَيْم، فقال: بَكِّروا بالصلاة فإن رسول الله وَ له قال: ((من ترك صلاة العصر فقد
حبط عمله)) .
* [٤٤١] [التحفة: س ٣٧١٧]
[ ٤٤٢] [التحفة: س ٣٧٢٥]
*
(١) من (ح)، ووقع هذا الباب مع حديثه الثاني في (ح) عقب أحاديث باب (٢٧) : المحافظة على صلاة العصر.
(٢) وتر: انتزع منه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٢٦/٥).
[٤٤٣] [التحفة: ت س ٨٣٠١]
*
[٤٤٤] [التحفة: خ س ٢٠١٣] [المجتبى: ٤٨٢]
*
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٢٠
السّنّ الكبرى للنّائِيّ
[٤٤٥] (أنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَله
قال : «الذي تفوته صلاة العصر فكانما وُتِرَ أهله وماله)))(١) .
٢٥- (باب التغليظ على من فَرَطَ في صلاة العصر)(٢)
• [٤٤٦] (أنا سُوَيد بن نصر، قال: نا عبد الله، عن حَيْوَة بن شُرَيح قال: أنا
جعفر بن ربيعةً، أن عِراك بن مالك حدثه، أن نَوْفَل بن معاوية حدثه، أنه سمع
رسول الله وَليقول يقول: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله)). قال
عِراك: وأخبرني عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله وَّل يقول: ((من فاتته
صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله)) .
خالفه یزید بن أبي حبيب :)
• [٤٤٧] (أُنا عيسى بن حَمَّادٍ زُغْبَة، قال: أنا اللَّيْث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن
عِراك بن مالك، أنه بلغه أن نَوْفَل بن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ◌ُ لا يقول:
((من الصلاة صلاةٌ من فاتته فكأنما وُتِرَ أهله وماله)). فقال ابن عمر: سمعت
رسول اللّه ◌َ ي يقول: ((هي صلاة العصر)).
(١) هذا الحديث زيادة هنا من (هـ)، (ت)، وسيأتي أيضا من (ح) في أبواب المواقيت، تحت باب : التشديد في
تأخير صلاة العصر (١٦٠٥)، وقد قال المزي في ((التحفة)): ((حديث (س) في رواية أبي الطيب محمد بن
الفضل بن العباس عنه))، وهو كما ترى في بعض نسخ ابن الأحمر ، وفي نسخة حمزة.
* [٤٤٥] [التحفة: خ م دس ٨٣٤٥]
(٢) هذه الترجمة من (ح)، ووقع فيها هذا الباب بأحاديثه عقب باب: صلاة العصر في السفر، وقبل باب:
صلاة المغرب .
* [٤٤٦] [التحفة: س ٧٣٢٠ -س ١١٧١٧] [المجتبى: ٤٨٦-٤٨٧]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية