النص المفهرس

صفحات 21-40

كار الطيار
٢١
٢٨- (البول في الطَّشْت)
[٣٤] أنا عمرو بن علي، قال: نا أَزْهَر، قال: أنبأنا ابن عَوْن، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشةَ (قالت) (١): يقولون: إن رسول الله أوصى إلى علي! لقد دعا
بالطَّشْت ليبول فيها فانْخَكَتْ(٢) نفسه وما أَشْعُر، فإلى من أوصى؟!(٣)
٢٩ - (ذكر نهي النبي ◌ََّ)(٤) عن البول في الماء الراكد(٥)
[٣٥] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن
رسول الله ێ ، أنه نهى عن البول في الماء الراكد .
٣٠- الكراهية في البول في الْمُسْتَحَمَّ(٦)
• [٣٦] أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس، قال: أنا ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن
الأشعث بن عبدالله، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبي ◌َِّ قال:
(لا يبُولَنَّ أحدكم في مُسْتَحَمِّه ؛ فإن عامّة الوَسْواس منه)).
(١) بعدها في (ح) علامة تخريج، وفي حاشيتها كلمة كأنها: ((هم))، والحديث سيأتي - كما في الإحالة بالهامش
التالي - دون هذه الكلمة ، و کذا هو في «المجتبى)) .
(٢) فانخثت: انكسر وانثنى؛ لاسترخاء أعضائه عند الموت. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١/ ٣٣).
(٣) هذا الحديث من (ح)، ويأتي من (م)، (ل) بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٦٢٥).
* [٣٤] [التحفة: خ م تم س ق ١٥٩٧٠]
(٤) في (ح): ((النهي)).
(٥) الراكد: السَّاكِن الذي لا يجري. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٨٥/١).
* [٣٥] [التحفة: م س ق ٢٩١١] [المجتبى: ٣٥]
(٦) المستحم: الموضع الذي يغتسل فيه الإنسان. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ٨١).
* [٣٦] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] [المجتى: ٣٦]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٢
السُّ الْكِبْرِى لِنسَانِيّ
٣١- السلام على من یبول
• [٣٧](') محمود بن غيلان، قال : نا زید بن حُباب و قبيصة، قالا : نا سفيان، عن
الضَّحّاك بن عثمانَ، عن نافع، عن ابن عمر قال: مَرَّ رجل على النبي ◌َّ وهو
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام) .
٣٢- (رد السلام بعد الوضوء)
• [٣٨] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: (أنا) (١) مُعاذ بن معاذ، قال: ثنا سعيد، عن
قتادةً، عن الحسن، عن (حُضَيْن)(٢) بن المنذر أبي ساسان، عن الُهاجِر بن قُنُفُذ،
أنه سَلَّمَ على النبي پ﴿ و هو یبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
٣٣- (النهي للمُتَغَوِّطَيْن أن يتحدثاً)
[٣٩] (أخبرنا محمد بن عبد الله بن عُبَيْد بن عَقِيل، قال: ثنا جدِّي، قال: ثنا
عكرمة بن عَمّار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال : قال
النبي ◌َّيّه: ((لا يخرج اثنان إلى الغائط (فيجلسان) (٢) كاشِفَيْن عن
لا:حـ
(عورتهما)(٤)؛ فإن الله يَمْقُّتُ(٥) على ذلك))).
: [٣٧] [التحفة: م د ت س ق ٧٦٩٦]
(١) في (ح)، (هـ)، (ت): ((نا)) .
(٢) صحح عليها في (ط)، (هـ)، (ت)، وفي (م): ((حصين))، وهو تصحيف.
* [٣٨] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠] [المجتبى: ٣٨]
(٣) كذا في (م)، (ط)، ووقع في (هـ)، (ت): ((فيجلسا).
(٤) فوق التاء، وما بعدها في (هـ)، (ت): ((صح صح)).
(٥) يمقت: يبغض أشد البغض، بما يليق بكمال الله وجلاله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مقت).
* [٣٩] [التحفة: س ١٥٤٠٤]
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

دَارُ الطَّبِ عَارَة
٢٣
• [٤٠] (أخبرنا أحمد بن حرب، قال: ثنا قاسم، قال: ثنا سفيان، عن عكرمةً، عن
يحيى، عن عِياض، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله وَّه المتّغَوِّطَيْن أن يتحدثا؛
لا:حـ
فإن الله يَمْقُتُّ على ذلك).
• [٤١] (أخبرنا عمرو بن علي، عن عبدالرحمن، قال: ثنا عكرمة بن عَمّار، عن
يحيى، عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله وَل
يقول: ((لا يخرج الرجلان على الغائط كاشِفَيْن عن (عَوْرَتَيْهما)(١) يتحدثان؛
لا:حـ
فإن الله يَمْقُتُ على ذلك))).
٣٤- (ذكر نهي النبي وَلَّ)(٢) عن الاستطابة(٣) بالعظم (والرّوْث) (٤)
• [٤٢] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السّرْح، قال: أنا ابن وَهْب، قال: أخبرني
يونس، عن ابن شهاب، عن أبي عثمانَ بن (سَنَّة)(٥) الخُرَاعِيّ، عن عبدالله بن
مسعود، أن رسول الله وَ له نهى أن يَسْتَطِيب أحدكم بعَظْم أو رَؤْث.
[٤٠] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧]
(١) صحح فوق التاء، وما بعدها في (هـ)، وفوق الهاء في (ت).
* [٤١] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧]
(٢) في (ح): ((النهي)).
(٣) الاستطابة: الاستنجاء، وسمي الاستنجاء : الاستطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من
البدن. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٦/١).
(٤) ليست في (ح). والروث: ما يخرجه الحيوان من الغائط. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: روث).
(٥) كذا ضبطها في (هـ)، وصحح عليها في (هـ)، (ت)، وكتب بحاشية (م): ((بسين مهملة، ونون مشددة،
روى عن : علي وابن مسعود، وحدث عنه ابن شهاب الزهري)).
* [٤٢] [التحفة: س ٩٦٣٥] [المجتبى: ٣٩]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٤
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
[٤٣] (أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، قال: ثنا حَفْص، عن داودَ، عن الشَّعْبيّ، (عن
لا:ط
علقمةَ)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَل: ((لا تَسْتَنْجوا بالزّوْٹ
لا؛حـ
ولا بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من الجن))).
٣٥- (النهي عن الاستطابة بالرّوْث)(١)
• [٤٤] (أنا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا يحيى، عن محمد بن عَجْلان قال:
أخبرني القَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((إنما أنا
لكم مثل الوالد أُعَلِّمُكم؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الخَلاء فلا يستقبل القبلة
ولا يستدبرها، ولا يستنجي بيمينه)). وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن
الزَّوْث، والرِّمَّة)(٢) .
٣٦- (ذكر نهي النبي ◌َّ- عن الاستطابة باليمين)(٣)
• [٤٥] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن
إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمان قال : قال له رجل : إن صاحبكم
* [٤٣] [التحفة: ت س ٩٤٦٥]
(١) الترجمة والحديث الذي تحتها زيادة من (ح). (ك: ١ ب: ٣٨).
(٢) من (ح). والرمة : العظم البالي. (انظر: لسان العرب، مادة: رمم).
* [٤٤] [التحفة: دس ق ١٢٨٥٩] [المجتبى: ٤٠]
(٣) في (ح) جاءت الترجمة بلفظ: ((النهي عن الاستنجاء باليمين))، ووقع تحتها حديثا أبي قتادة الآتيان في الباب
(٤٦)، (٤٧)، ووقع ترتيبها بعد باب: الاستنجاء بالماء. انظر ترتيب أبواب (ح) في المقدمة.
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الطَّبَارَة
٢٥
لَيُعَلِّمُكم حتى الخِرَاءَة (١)! قال: أجل ، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو
نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقلَّ من (ثلاثة)(٢) أحجار)(٣).
• [٤٦] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، (قال: ثنا خالد)، قال: ثنا هشام، عن
لا:ط
يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادةَ، عن أبي قتادةَ، أن رسول اللّه وٍَّ قال: ((إذا
شرب أحدكم فلا يتَنَفَّس في إنائه، (وإذا) (٤) أتى الخَلاء فلا يَمَسَّ ذَكَرَه
بيمينه، ولا (يَتَمَسَح)(٥) بيمينه))(٦).
[٤٧] (أنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري، قال: نا عبدالوهّاب، عن
أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادةَ، عن أبيه، أن النبي ◌َّ- نهى أن
يَتَنَفَّس في الإناء، وأن يَمَسَّ ذَكَرَه بيمينه، وأن يَسْتَطِيب بيمينه).
(١) الخراءة: أدب التخلي والقعود عند الحاجة. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ٦٦).
(٢) في (م): ((ثلاث))، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) في (ح) لم يرد هذا الحديث هنا، إنما وقع تحت باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة
أحجار. (ك: ١ ب: ٣٨).
* [٤٥] [التحفة: مدت س ق ٤٥٠٥] [المجتبى: ٤١]
(٤) في (ط)، (هـ)، (ت): ((فإذا)) .
(٥) في (هـ)، (ت): ((يَمْتَسِح))، وصحح عليها. ويتمسح: يستنجي. (انظر: فتح الباري بشرح صحيح
البخاري) (٢٥٣/١).
(٦) سبق برقم (٣٠)، وانظر ما سبق برقم (٣١)، وما سيأتي برقم (٧٠٥٦).
* [٤٦] [التحفة: ع ١٢١٠٥] [المجتبى: ٤٧]
* [٤٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥] [المجتبى: ٤٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٦
السَّ الِكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
٣٧- الاجْتِزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها(١)
[٤٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن
مُسْلِم بن قُرْط، عن عروة، عن عائشةَ، أن رسول الله وَ ل قال: ((إذا ذهب
أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فَلْيَسْتَطِبْ بها؛ فإنها (تجزي)(٢)
عنه» .
٣٨- (النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلّ من ثلاثة أحجار)(٣)
[٤٩] (نا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن
إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال له رجل : إن صاحبكم
لَيْعَلِّمُكم حتى الخِرَاءَة! قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو
نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقلّ من ثلاثة أحجار) (٤).
(١) في (ح) لفظ الترجمة: ((الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار ... )) إلخ، بدون لفظة: ((ثلاثة))، ووقعت بعد
باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. (ك: ١ ب: ٤٠).
(٢) ضبطها في (هـ): ((تُجْزِي))، وصحح عليها في (هـ)، (ت).
* [٤٨] [التحفة: دس ١٦٧٥٧] [المجتبى: ٤٤]
(٣) هذه الترجمة من (ح)، ووقعت بعد باب: النهي عن الاستطابة بالروث. (ك: ١ ب: ٣٥)، يليها
باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين. وهو نفسه الباب الآتي: الاكتفاء في الاستطابة بحجرين .
(ك: ١ ب : ٣٩).
(٤) هذا الحديث زيادة هنا من (ح) وتقدم من سائر النسخ برقم (٤٥) تحت باب: ذكر نهي النبي ◌ُّر عن
الاستطابة باليمين .
* [٤٩] [التحفة: م دت س ق ٤٥٠٥]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الطَّبِخَارَة
٢٧
[٥٠] (أنا عمرو بن علي وشُعَيب بن يوسُف - واللفظ له - عن عبدالرحمن، عن
سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهیم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن
سلمان قال: قال المشركون: إنا (لنرى)(١) صاحبكم يُعَلِّمُكم الخِرَاءَة! قال :
أجل، ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة، وقال: ((لا يستنجي
أحدكم بدون ثلاثة أحجار))).
٣٩- (الاكتفاء)(٢) في الاستطابة بحجرین
[٥١] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: نا أبو نُعَيم، عن زُهَيْر، عن أبي إسحاق
•
قال: ليس أبو عُبُيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع
عبدالله يقول: أتى النبي وَ ل﴿ الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت
الحجرين، والتمست الثالث فلم أجده، (فأخذتُ)(٣) رَوْثَة، فأتيت بهن النبي
وَله، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْنَة، وقال: ((هذه رِكُس)).
(قال أبو عبد الرحمن: الرِّكْس: طعام الجن).
٤٠- الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
• [٥٢] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: نا حمّاد، عن منصور، عن هلال، عن
(١) في (ح): ((لأرى))، والمثبت هو الصواب الموافق لما جاء في ((المجتبى)) بنفس الإسناد.
* [٥٠] [التحفة: م دت س ق ٤٥٠٥] [المجتبى: ٤٩]
(٢) في (ح): ((الرخصة)). وانظر باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. (ك: ١ ب: ٣٨).
(٣) صحح على الفاء في (ط)، ووقع في (هـ)، (ت)، (ح): ((وأخذت)).
* [٥١] [التحفة: خ س ق ٩١٧٠] [المجتبى: ٤٢]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٢٨
السَُّالْكَبْرِى للنسائيّ
ت حط هـ
سَلَمَةَ بن قَيْس، أن رسول الله وَ ◌ّر (قال:) ((إذا توضأت (فاسْتَئِزْ)(١)، وإذا
اسْتَجْمَوْتَ(٢) فَأَوْتِزْ))(٣) .
• [٥٣] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جَرِير، عن منصور، عن هلال
ابن يَسَاف، عن سَلَمةَ بن قَيْس، عن رسول اللّه وَلَّ قال: (((إذا اسْتَجْمَرْتَ
فَأَوْتِزْ)(٤)))(٥) .
٤١- (الاستطابة)(٦) بالماء(٧)
• [٥٤] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا أبو عَوانَة، عن قتادةَ، عن مُعاذَةَ، عن
عائشةَ، أنها قالت: مُؤْنَ أزواجكن أن يَسْتَطِيبوا بالماء، فإني أَسْتَحْنِيهِم منه، إن
رسول الله الل كان يفعله .
[٥٥] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا النَّضْر، قال: ثنا شُعْبَة، عن عطاء بن
(١) صحح عليها في (هـ)، ووقع في (ت): ((فاستنثره)). والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
(انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠٥/٣).
(٢) استجمرت: الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالجمار وهي: الأحجار الصغار. (انظر: شرح
النووي على مسلم) (١٢٥/٣).
(٣) في (ح) لم يرد هذا الحديث هنا، وإنما وقع تحت باب : الأمر بالاستنشاق . فأوتر: اجعل الحجارة وتراثلاثة
أو خمسة. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ٩٧).
* [٥٢] [التحفة: تس ق ٤٥٥٦] [المجتبى: ٩٢]
(٤) في (ح): ((إذا استجمرتُ أوترتُ)) بضم تاء الفاعل .
(٥) هذا الحديث ليس في (هـ)، (ت).
* [٥٣] [التحفة: تس ق ٤٥٥٦] [المجتبى: ٤٣]
(٦) في (ح): ((الاستنجاء)).
(٧) وقع في (ح) تقديم وتأخير في حديثي هذا الباب .
* [٥٤] [التحفة: ت س ١٧٩٧٠] [المجتبى: ٤٦]
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٢٩
أبي ميّمونةَ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول اللّه وَ ل إذا دخل
الخَلاء أحمل أنا وغلام معي (نَحْوي)(١) إِداوَةَ(٢) من ماء، فيستنجي بالماء.
٤٢- دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
ـحـ
• [٥٦] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك (المُخَرِّمِيّ)، قال: ثنا وكيع، عن
شَرِيك، عن إبراهيم بن جَرِير، عن أبي زُرْعَة، (وهو: ابن عمرو بن جَرِير)،
عن أبي هريرة، أن النبي پټ توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض .
• [٥٧] (أنا أحمد بن الصَّاح، قال: نا شُعَيب، يعني: ابن حرب، قال: نا أَبان بن
عبد الله البَجَلِيّ، قال: نا إبراهيم بن جَرِير، عن أبيه قال: كنت مع النبي ◌ِّهه
فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال : ((یا جرِیر ، هاتِ طَهورًا(٣))، فأتيته بالماء ،
فاستنجی بالماء ، وقال بیده فدلك بها الأرض).
لا:حـ
٤٣- (ذكر ما يُنْجِّس الماء وما لا يُنَجِّسُه)
[٥٨] (أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا شَرِيك، عن
(١) في (م): ((نحوه))، والمثبت من (ط)، (ح)، وليس في (هـ)، (ت) لفظة: ((نحوي))، وصحح فيهما فوق
((معي))، وبحاشيتيهما إشارة إلى أن في نسخة أخرى بزيادة : «نحوي)).
(٢) إداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (انظر: لسان العرب، مادة: أدو).
* [٥٥] [التحفة: خ م دس ١٠٩٤] [المجتبى: ٤٥]
* [٥٦] [التحفة: س ١٤٨٨٧] [المجتبى: ٥٠]
(٣) طهورا: الطَّهور بالفتح: الماء الذي يُطَهَّرُ به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طهر).
* [٥٧] [التحفة: س ق ٣٢٠٧] [المجتبى: ٥١]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٣٠
السَُّ الْكِبْرِى للنسائِيّ
المِقْدام بن شُرَيح، عن أبيه، عن عائشةَ، عن النبيِ وَلَه قال: ((الماء لا يُنَجِّسُه
لا؛ح
شيء)).
٤٤- (التوقيت)(١) في الماء
• [٥٩] أُخبرًا هَنَّاد بن السَّرِيّ والحسين بن حُرَيْث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن
صحـ: هـ
تَحهـ
كثير، عن محمد (بن جعفرٍ)، عن (عبدالله)(٢) بن (عبدالله) بن عمر، عن أبيه
قال: سئل رسول الله و له عن الماء، وما يَتُوبُه (٣) من الدواب والسباع، فقال:
(إذا كان الماء قُلَّتين(٤) لم يَحمِل الحَبَث (٥)).
٤٥- ترك التوقيت في الماء
● [٦٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن أعرابيًّا بال
في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله وَّه: ((دَعُوه لا تُؤْرِموه(٦)).
فلما فَرَغَ دعا بدلْوِ فصبه عليه .
[٥٨] [التحفة: س ١٦١٥٢]
٠
(١) صحح عليها في (هـ)، (ت)، وكتب بحاشية (هـ): ((أي التقدير)).
(٢) في (ح)، وعامة نسخ المجتبى: ((عُبيد الله))، وانظر ((التحفة))، ((تهذيب الكمال)).
(٣) ينوبه: يتردد عليه. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ١٨٠).
(٤) قلتين: ث. قُلَّة، وهي: الجرّة العظيمة، ومقدارها مائتان وخمسون رطلا عراقيا، وهي عند جمهور الفقهاء
٩٥٫٦٢٥ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤٦).
(٥) الخبث: النَّجَاسة. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ١٨٠).
* [٥٩] [التحفة: دس ٧٢٧٢] [المجتبى: ٥٢]
(٦) تزرموه: تَقْطعوا عليه بَولَه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٤٩/١٠).
* [٦٠] [التحفة: خ مس ق ٢٩٠] [المجتبى: ٥٣]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الطَّب ◌َارَة
٣١
• [٢١] (أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا عَبِيدة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن
لا:تط هـ
مالك قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر النبي ◌َله بدَلْوِ من ماء فَصُبَّ عليه).
• [٦٢] (أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أنا عبدالله، (وهو: ابن المبارك)، عن
يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : جاء أعرابي إلى المسجد فبال،
فصاح به الناس، فقال رسول اللّه وَ ل: ((اتركوه)). فتركوه حتى بال، ثم أمر بدَلْوٍ
لا:تهـ
من ماء فَصُبَّ عليه).
• [٦٣] (أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم (دُحَيْم) (١)، عن عمر بن عبدالواحد، عن
الأوزاعي، عن محمد بن الوليد (الزُّبَيْدِيّ)(٢)، عن الزهري، عن عبيد الله بن
عبد الله، عن أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد، (فتناوله الناس)، فقال
لا:ط
لهم رسول اللّه وَ لقر ه: ((دَعُوه، و(أَهْريقوا)(٣) على بوله دَلْوًا من ماء؛ فإنما
لا:تهـ
بُعِثتم مُيُسِّرين، ولم تُبعثوا مُعَسِّرين))).
* [٦١] [التحفة: خ م س ١٦٥٧] [المجتبى: ٥٤]
* [٦٢] [التحفة: خ م س ١٦٥٧] [المجتبى: ٥٥]
(١) من (ح)، وفي حاشية (م): ((لقبه دحيم)).
(٢) ليست في (ح)، وفي ((التحفة)): «الأوزاعي، عن الزهري)»، هكذا بدون ذكر «الزبيدي» بينهما، وهو مما
يؤخذ على الحافظ المزي لاسيما وقد ذكره ابن عساكر في ((أطرافه)) كما بين العراقي في ((الإطراف))
(ص: ٢٠٠) وانظر: ((النكت الظراف)) للحافظ .
٥ [م : ٢ / ١ ]
(٣) في (ح): ((وهريقوا)). والمعنى: صُبُّوا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٨٩/١).
، [٦٣] [التحفة: خ س ١٤١١١] [المجتبى: ٥٦]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٣٢
السُّنَر الكبرى للنسائيّ
٤٦- الماء الدائم
• [٦٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عيسى بن يونس، قال: ثنا عَوْف،
عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَ ◌ّه قال: ((لا يبُولَنَّ أحدكم في الماء
الدائم ثم يتوضأ منه» .
• [٦٥] (قال عَوْف): وقال خِلاس: عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ، ... مثله.
• [٦٦] (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنا إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، عن
محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله : ((لا يبُولَنَّ أحدكم في
لا:تهـ
الماء الدائم ثم يغتسل منه)).
(قال النَّسائي: كان يعقوب لا يُحَدِّث بهذا الحديث إلا بدينار)(١).
لا؛حـ
٤٧- (ذكر ماء البحر والوضوء منه)
• [٦٧] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن صفوان بن سُلَيم، عن سعيد بن
سَلَمة، أن المُغِيرَة بن أبي بُردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل
رسول اللّه وَّه، فقال: يا رسول الله، إنا نَوْكَبُ البحر ونَحْمِلُ معنا القليل من
الماء، فإن توضأنا به عَطِشْنا، (أفنتوضأ) (٢) من ماء البحر؟ فقال رسول اللّه ◌َليلٍ :
[٦٤] [التحفة: س ١٢٣٠٤-س ١٤٤٩٢] [المجتبى: ٥٧]
*
* [٦٥] [التحفة: س ١٢٣٠٤] [المجتبى: ٥٨]
(١) في ((ح): ((قال أبو عبدالرحمن: بلغني أن ابن الدورقي كان يحدث هذا الحديث بدينار)).
* [٦٦] [التحفة: س ١٤٥٧٩] [المجتبى: ٥٩]
(٢) في (ط): ((أنتوضأ)).
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كار الطّبَارَة
٣٣
((هو الطهور(١) ماؤه، الحِلّ مَيْتَتُه)).
٤٨- (ماء الثلج والبَرَد)(٢)
• [٦٨] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جَرِير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشةَ قالت: كان رسول الله وَ له يقول: ((اللَّهُمَّ اغسل (خطاياي)(٣) بماء
الثلج والبَرَد، ونَقِّ قلبي من الخطايا كما نَقَّيْتَ الثوب الأبيض من الدَّنَس(٤)).
٤٩- الوضوء بالثلج (والبَرَد)(٥)
• [٦٩] أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس، قال: أنا جَرِير، عن عُمارَة بن القَعْقاع،
عن أبي زُزْعَة (بن)(٦) عمرو بن جَرِير، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَال
إذا (استفتح) (٧) الصلاة سكت (هُنَّهَة)(٨)، فقلت (له): بأبي أنت وأمي
صح: ت هـ
يا رسول الله، ما تقول في (سكوتك) بين التكبير والقراءة؟ قال: «أقول: اللَّهُمَّ
(١) الطهور: المطهر. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٨٨/١).
* [٦٧] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨] [المجتبى: ٦٠]
(٢) في (ح): ((الوضوء بماء الثلج))، ووقع في (ح) هذا الباب والحديث الذي تحته عقب حديث أبي هريرة الآتي
برقم (٦٩). والبرد: ماء جامد ينزل من السحاب قِطَعًا صغيرة، ويُسمى: حَبّ الغمام وحَبّ المُزن.
(انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة : برد).
(٣) في (ح): ((خطايا)» .
(٤) الدنس: الوسخ. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/ ١٩٤).
* [٦٨] [التحفة: س ١٦٧٧٩] [المجتبى: ٦٢]
(٥) لیس في (ح).
(٦) في (ط): ((عن))، وهو خطأ .
(٧) في (هـ)، (ت): ((افتتح) .
(٨) صحح عليها في (هـ)، (ت). والمعنى: زمنًا قليلًا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١٧٣).
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٣٤
السَّ الِكِيْرِى للنسائِىّ
باعد بيني وبين (خطاياي)(١) كما باعدت بين المشرق والمَغْرِب، اللَّهُمَّ نَقُّني
من (خطاياي)(١) كما يُتَقَى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللَّهُمَّ اغسلني من
(خطاياي)(١) بالثلج والماء والبرد))(٢) .
٥٠- (الوضوء بالبَرَد)(٣)
• [٧٠] (أنا هارون بن عبد الله، قال: نا مَعْن، قال: نا معاوية بن صالح، عن
حَبيب بن عُبَيْد، عن جُبير بن نُفَير قال: سمعت عَوْف بن مالك يقول :
سمعت رسول الله وَّلَه يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: ((اللَّهُمَّ
اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأَكْرِم نُزُلَه، وأَوْسِعْ مُذْخَله، واغسله
بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما يُتْقَى الثوب الأبيض من الدَّنَس))).
مختصر
ـر (٤) .
(٤)
(١) في (ح): ((خطايا)).
(٢) حديث علي بن حجر هذا لم يعزه المزي في ((التحفة)) للنسائي، وذكره العيني في ((عمدة القاري)) (٣١/٥)
معزوا إلى النسائي حيث قال: ((وأخرجه النسائي فيه - (أي كتاب الصلاة) - عن محمود بن غيلان عن
سفیان عنه مختصرًا ، وفي الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه)) . اهـ.
والحديث سيأتي برقم (١٠٥٩) من حديث محمود بن غيلان عن جرير مختصرا.
* [٦٩] [التحفة: خ م دس ق ١٤٨٩٦] [المجتبى: ٦١]
(٣) من (ح).
(٤) وقع في (ح) بعده باب: سؤر الكلب، والذي يأتي برقم (ك: ١ ب: ٥٤).
* [٧٠] [التحفة: م ت س ١٠٩٠١] [المجتبى: ٦٣]
م: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كارُ الطَّبَارَة
٣٥
٥١- سُؤْر (١) الحائض
• [٧١] أخبرها (٢) محمود بن غَيْلان المَزْوَزيّ، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا مِسْعَر
وسفيان، عن المِقْدام بن شُرَيح، عن أبيه، عن عائشةً قالت : كنت أشرب وأنا
حائض فأناوله النبي ◌َّ، فيضع فاه على موضع فِيّ فيشربه، (وأَتَّعَرَّقُ(٣) العَزْق
وأنا حائض فأناوله النبي ◌َّ، فيضع فاه على موضع في)(٤).
[٧٢] وأخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالرحمن، عن سفيانَ، عن المِقْدام بن
شُرَيح، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: كنت أَتَّعَزَّقُ العَزْق فيضع رسول الله وَّ فاه
حيث وضعت، وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت،
وأنا حائض .
٥٢- سُؤْر (الحِرُّ)(٥)
• [٧٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة،
عن حُمَيْدَةَ بنت عُبَيْد بن رِفاعة، عن كَبْشَةَ بنت كَعْب بن مالك، أن أبا قتادةً
(١) سؤر: السؤر: البقية والفضلة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٩٦/٩).
(٢) في (ح) لم يرد هذا الحديث هنا، إنما وقع تحت باب: الانتفاع بفضل الحائض، الآتي برقم (٣٣٩).
(٣) أتعرق: التعرق: أخذ اللحم من العظم بالأسنان. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٣/١).
(٤) كتب بحاشيتي (هـ)، (ت): ((من قوله: وأتعرق العرق، إلى قوله: على موضع فيَّ، مضروب في نسخة
ابن الأحمر)).
* [٧١] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥] [المجتبى: ٢٨٧]
* [٧٢] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥] [المجتبى: ٧١]
(٥) صحح على آخرها في (هـ)، (ت)، وقد وقع هذا الباب في (ح) عقب باب: تعفير الإناء إذا ولغ فيه
الكلب. (ك : ١ ب : ٥٦).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٣٦
السّ الْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ
لا:حـ
دخل (عليها)(١) - وذكر كلمة معناها - فسَكَبْتُ له وَضوءًا - (قال أبو عبدالرحمن:
ولم أفهم: فسَكَبْتُ، كما أردت) - فجاءت هِرَّة فشربت منه، فَأَصْغَى (٢) لها الإناء
حتى (شربت)(٣)، قالت كَبْشَةُ: فرآني أنظر إليه، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟
فقلت: نعم، فقال: إن رسول اللّه ◌َ له قال: ((إنها ليست (بنَجَس)، إنما هي من
صحــ هـ
الطّافين (٤) عليكم (و)(٥) الطوافات)).
لا:تھـ
٥٣- (سُؤْر الحمار)
ـح
• [٧٤] (أخبرنا محمد بن عبد الله (بن يزيد المُقْرِئ)، قال: ثنا سفيان، عن أيوبَ،
عن محمد، عن أنس قال: أتانا مُنادي رسول الله وَله، فقال: إن الله ورسوله
(ينهاكم)(٦) عن لحوم (الحمير)(٧)؛ فإنها رِجْسٌ) (٨).
(١) في (ط): ((علينا)).
(٢) فأصغى: أمال. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١/ ٥٥).
(٣) في (ط): ((فرغت)).
(٤) الطوافين : الطائف : الخادم الذي يخدمك برفق وعناية ، والطواف: فعال منه ، شبه القطة بالخادم الذي
يطوف على مولاه ويدور حوله. (انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة : طوف).
(٥) في (هـ)، (ت)، (ح): ((أو))، وصحح عليها في (هـ)، (ت).
* [٧٣] [التحفة: د ت س ق ١٢١٤١] [المجتبى: ٦٩]
(٦) في (ح): ((ینهيانكم)) .
(٧) في (ح): ((الحمر)).
(٨) رجس: الرجس: اسم لكل مُستَقذر. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤٨/٩). وهذا الحديث ليس في (هـ)،
(ت)، وقد أخرجه المزي في ((التحفة)) تحت ترجمة أنس بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ◌َّر، وعزاه
للنسائي في ((الطهارة)) من حديث المقرئ عن سفيان به، والمثبت في النسخ الخطية من كتابي ((المجتبى))،
و((الكبرى)) ما أثبتناه هنا، والله أعلم .
﴾ [٧٤] [التحفة: س ١٥٥٣٢] [المجتبى: ٧٠]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كتاب الطَّارة
٣٧
٥٤- (سُؤْر الكلب وإراقة (١) ما في الإناء الذي يَلَغُ فيه)(٢)
• [٧٥] أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس، قال: أنا علي، يعني: ابن مُشهِر، عن
الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اله وَله :
(إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْه، ثم لِيَغْسِلْه سبع مرات)).
• [٧٦] (أنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة،
أن رسول اللّه وَ له قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْه سبع
مرات))).
لا؛ح
٥٥- (غسل الإناء من وُلوغ الكلب سَبْعًا)
• [٧٧] (أُخبرَفى إبراهيم بن الحسن (المِقْسَمي)، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال
ابن جُرَيْج : أخبرني زِياد بن سعد، أن ثابتًا مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره، أنه
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَّر: (إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم
فَلْيَغْسِلْه سبع مرات)))(٣) .
(١) إراقة: الإراقة: الصب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: روق).
(٢) في (ح) اقتصر في الترجمة على قوله: ((سؤر الكلب))، وأورد تحتها الأحاديث الآتية برقم (٧٦)، (٧٨)، ثم
ترجم بقوله: ((الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب))، وأورد تحتها حديث رقم (٧٥). ويلغ فيه
أي: يشرب منه بطرف لسانه. (انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) (١/ ٢٧٤).
* [٧٥] [التحفة: م س ١٢٤٤١ -مس ق ١٤٦٠٧] [المجتبى: ٦٧ ]
* [٧٦] [التحفة: خ م دس ق ١٣٧٩٩] [المجتبى: ٦٤]
(٣) هذا الحديث ليس في (هـ)، (ت)، وتكرر في (ط)، ووقع في (ح) تحت باب: سؤر الكلب. (ك: ١
ب : ٥٤)
* [٧٧] [التحفة: س ١٢٢٣٠] [المجتبى: ٦٥]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٣٨
السُّنَ الكبرىللنسائِيّ
[٧٨] (وأخبرنى إبراهيم بن الحسن، قال: ثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج:
أخبرني زياد بن سعد، أنه أخبره هلال بن أسامة، أنه سمع أبا سَلَمة يخبر عن
أبي هُريرة، عن رسول اللّه وَلَةٍ)(١).
[٧٩] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عَبْدَة بن سليمانَ، قال: ثنا ابن
أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة، عن رسول اللّه وَ لآل قال:
(إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْه سبع مرات، أُولاهُنَّ بالتراب))).
لااح
خالفه هشام :
• [٨٠] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مُعاذ بن هشام، قال: حدثني أبي،
عن قتادةَ، عن خِلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَ ل قال:
لا:ح
(إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْه سبع مرات، إحداهن بالتراب))).
٥٦- تَعْفير الإناء(٢) (الذي يَلَغُ)(٣) فیه الكلب بالتراب
لا:حـ
(بعد غسله سبع مرات)
[٨١] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال : ثنا خالد، يعني : ابن الحارث، قال: ثنا
(١) هذا الحديث ليس في (هـ)، (ت)، ووقع في (ح) تحت باب: سؤر الكلب. (ك: ١ ب: ٥٤).
* [٧٨] [التحفة: س ١٥٣٥٢] [المجتبى: ٦٦]
[٧٩] [التحفة: دس ١٤٤٩٥] [المجتبى: ٣٤٤]
* [٨٠] [التحفة: س ١٤٦٦٤] [المجتبى: ٣٤٣]
(٢) تعفير الإناء: غسله بالماء المختلط بالتراب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١/ ٩٧).
(٣) في (ح): ((إذا ولغ)).
م : مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٣٩
شُعْبَة، عن أبي التَّاح قال: سمعت مُطَرِّفَا، عن عبدالله بن مُغَفَّل، أن رسول الله
وَ له أمر بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصيد والغنم، وقال: ((إذا وَلَغَ الكلب
في الإناء فاغسلوه سبع مرات، و(عَفّروا)(١) الثامنة بالتراب)).
لا:حـ
٥٧- (الماء المستعمَل)
[٨٢] أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيانَ قال: سمعت ابن المُكَدِر يقول:
سمعت جابرًا يقول: مرضت، فأتاني رسول اللّه وَله وأبو بكر يَعوداني،
فوجداني قد أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوضأ رسول الله وَّل، (فصب)(٢) عَلَيَّ وضوءه(٣).
٥٨- وُضوء الرجال والنساء جميعًا
• [٨٣] أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا مَعْن، عن مالك، عن نافع، عن ابن
عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في (زمان)(٤) رسول الله وَ له جميعًا .
(١) صحح على واو الجمع في (هـ)، (ت)، ووقع في (ح): ((وعفروه)) .
* [٨١] [التحفة: م دس ق ٩٦٦٥] [المجتى: ٢٨]
(٢) ضبطها في (ط)، (هـ)، (ت): ((فَصُبَّ)) بضم الصاد على البناء للمجهول، وصحح على الضمة في
(هـ)، (ت).
(٣) ضبطها في (هـ)، (ت): ((وَضُوءُ) بضمة على الهمزة، وصحح عليها. ولم يرد هذا الحديث هنا في (ح)،
إنما وقع تحت باب : الانتفاع بفضل الوضوء. (١٧٥).
* [٨٢] [التحفة: ع ٣٠٢٨] [المجتى: ١٤٣]
(٤) صحح على أولها في (هـ)، (ت)، ووقع في (ح): ((زمن)).
* [٨٣] [التحفة: خ دس ق ٨٣٥٠] [المجتبى: ٧٢]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط: الخزانة الملكية
ف : القرويين ل : الخالدية
هـ: الأزهرية

٤٠
السَُّ الْكَبْرِى لالنسائيّ
٥٩- (الطهارة بفضل الجُنُب)(١)
• [٨٤] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشةَ، أنها أخبرته، أنها كانت تغتسل مع رسول الله وَله في الإناء الواحد.
٦٠ - القَذر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
لات
• [٨٥] أخبرنا عمرو بن علي، (قال: ثنا يحيى)، قال: نا شُعْبَة، قال : حدثني
عبد الله بن عبدالله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله
﴿ِّ يتوضأْ بِمَكُّوكٍ(٢) ، ويغتسل بخمس مَكَاكِيّ.
• [٨٦] (أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: ثنا عبد الله، عن شُعْبَةً، عن عبدالله بن جبر
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي وَ﴾ يتوضأ پِمَكُّوكٍ، ويغتسل
بخمس مکاکِيّ)(٣) .
• [٨٧] أخبرنا محمد بن بشّار، قال : ثنا محمد - ثم ذكر كلمة معناها - حدثنا
شُعْبَة، عن حَبيب قال: سمعت عَبّاد بن تميم يُحَدِّث عن (جدته) (٤)، وهي:
(١) في (ح) لفظ الترجمة: ((فضل الجنب)).
* [٨٤] [التحفة: مس ق ١٦٥٨٦] [المجتبى: ٧٣]
(٢) بمكوك: مكيال مقداره عند الجمهور ٤٣٥٠.٩ جراما. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤٣، ٤٤).
* [٨٥] [التحفة: خ مدت س ٩٦٢] [المجتبئ: ٧٤ -٣٥٠]
(٣) هذا الحديث ليس في (هـ)، (ت)، وفي (ح) لم يرد هنا، إنما وقع تحت باب : القدر الذي يكتفي به الرجل
من الماء للغسل . (٢٨٤).
* [٨٦] [التحفة: خ مدت س ٩٦٢] [المجتبى: ٢٣٤]
(٤) في (ح) : ((جدتي)) .
مـ: مراد ملا
ت: تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية