النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ قتل المرأة بالمرأة ١٢،١١:٤٥ ٤٧٣٧ وَمَنْ جَدَعُهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَأُ أَخْصَيْنَاهُ. أَخَْنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالٌ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَّ قَلَ مَنْ قَلَ عَبْدَهُ قَلْنَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. أَخْرَنَ قُتَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ عَنْ قَادَةَ عَن ٤٧٣٨ الْخَسَنِ عَنْ سَهُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ قَلَ عَبْدُ قَتْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ ١٠٥٠٠٠,٥٠ عبده جدعناه ١٢،١١ قتل المرأة بالمرأة أَخْبَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدْثَ حَجَّاجُ بْنُ مُمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَلَ أَخْبَرَفِىِ ! عَمْرُبْنُ دِيَارِ أَنَّهُ سَمعَ طَأُوْسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَرَسُولِالله صَلَّالَهُعَلَيهِ وَسَلَّ فِ ذلِكَ فَقَامَ حَلُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَى أَمْرَ أَتَيْنَ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِسْطَحِ فَقَتَنْهَ وَجَنَِهَا فَقَضَى النَّبِىُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ ٤٧٣٩ يغلظ فى العبارة وان كان لا يعتقد ذلك واستدلوا بهذا الحديث ونحوه (حمل بن مالك) بفتح الحاء المهملة والميم (بمسطح) بكسر الميم عود من أعواد الخباء قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما فى قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجردالزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فان الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة والثانى يؤدى الى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز وكذا كل ماجاء فى كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى مناسب للمقام (فائدة) هذه الفائدة تنفعك فى مواضع فاحفظها وأما قولهم ورد فى عبد أعتقه فمبنى على أن من موصولة لاشرطية والكلام اخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم ﴿ومن جدع) بالتخفيف والتشديد للتكثير لا يناسب المقام والله تعالى أعلم. قوله (أنه نشد) أى طلب تحقيقه (حمل ابن مالك) بفتح الحاء المهملة والميم (بمسطح) بكسر الميم عود من أعواد الخباء ( وجنينها ) أى وقتلت التى فى بطنها ٢٢ القود من الرجل للمرأة ٤٥ :١٣،١٢ وَسَلَمْ فِى جَنِنَا بِغْرَةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ ◌ِهَا ١٣،١٢ القود من الرجل للمرأة أَخْبَنَا إِنْحُقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ ٤٧٤٠ عَنْهُ أَنَّ ◌ُوِيّ ◌َ جَارِيَّةٌ عَلَى أَوْضَاحِ نَا فَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ٤٧٤١ أَخْرَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ الْمُبَكِ قَلَ حَدَّثَ أَبْوُهِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاهَا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَ رَأْسَهَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قَدْرَ كُوهَا وَبِهَا رَقٌّ ◌َمَلُوا يَُّونَ بِهَا الَّسَ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا قَالَتْ نَمْ فَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَرُضِخَ رَأْهُ ◌َنَ حَجَيْنِ. أَخْرَ علىّ ◌ُ حُبْرٍ قَالَ أَبَّ ◌َزِيدُ أَبْنُ هُرُونُ عَنْ هَمَّامِ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ خَرَجَْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَذَهَا بُورٌِفَخَ رَأُهَا وَأَخَذَ مَ عَيْهَ مِنَ الْخُلِّفَأُدْرِكَتْ وَبِهَرَمَقْنَأْنِهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ مَنْ ◌َكِ فُلانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَ قَالَ فُلاَنْ قَالَ خَّى ◌َّى الُهُودَّ قَالَتِْ أْسِهَانَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَ فََّرَبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَّ فَرُضِخَرَأَسُمَّنَ حَجْرَيْنِ ٤٧٤٢ (أوضاح) هى نوع من الحلى يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح (وبها رمق) من الولد. قوله (على أوضاح) بحاء مهملة هى نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح. قوله ﴿ثم رضخ) بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أى كسر (وبها رمق) أى بقية حياة (جعلوا يتبعون) فى الصحاح تتبعت الشىء تتبعاً أى تطلبته وكذلك تبعته تتبيعاً فهذا يحتمل أن يكون من التقبع لكن بالعدول الى تشديد التاء المثناة أو من التقبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها عن الناس ويذكرونهم ﴿قالت نعم﴾ أى حين ذكروا القاتل قالت نعم بالاشارة وكانت قبل ذلك تقول لا بالاشارة ﴿فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى بعد أن حضر وأقر بذلك كما جاء صريحاً ٢٣ ٤٥ : ١٤،١٣ سقوط القود من المسلم للكافر ١٤،١٣ سقوط القود من المسلم للكافر ٤٧٤٣ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصِ بْن عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَلَ حَدََّنِى إِبْرَاهِمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِ بْنِ رُفٍّ عَنْ عُْدِ بْنِ عُمِرْ عَنْ عَائِشَةَ أُمّالْمِنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌َهُ قَالَ لَمِلُّ قَدْلَ مُسْلِ إِلَّ فِى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ زَانٍ مُصَنِ فَيُرْجُمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ ◌َلهَ عَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلّبُ أَوُْنَفَى مِنَ الْأَرْضِ. أَخْرَنَا مُمَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدََّ سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنْ طَرِيْف ◌َنِ الشّْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أبا جُحَيْفَ يَقُولُ سَ عَلَّ فَقُلْنَا مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُول اله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَشَىْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ فَقَالَ لَا وَالَّذِى فَلَقَ الْبََّوَبَرَأَ النَّسَمَةَ إلَّا أَنْ يُعْطِى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدَا فَهْمَا فِىِ كِتَابِ أَوْمَا فِى هُذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ ٤٧٤٤ هى بقية الروح وآخر النفس والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم. قوله ﴿لا يحل قتل مسلم الا فى احدى ثلاث) استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر وأنت خير أن الحصر يحتاج الى تأويل لأن المرتد يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء فى بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل . قوله ( شىء سوى القرآن) أى شىء مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر (الا أن يعطى الله) كانه استثناء بتقدير مضاف أى الا أثر اعطاء الله الخ وكأنه كتب بعد آثار ما أعطاه الله من الفهم وعدهما عنده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لأنه لما استخرجه من كلامه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله أن يعطى الله على ماذكرنا لا يحمل على الاستقبال فليتأمل وعلى ماذكر ظهر عطف قوله أو ما فى هذه الصحيفة على قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء فى الموضعين متصل ٢٤ تعظيم قتل المعاهد ٤٥ :١٤،١٣ ٤٧٤٥ ٤٧٤٦ وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قَالَ فِيهَا الَعْلُ وَفِكَكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَايُقْتَلَ مُسْلمْ بَكَافِرِ . أَخْبَنَامُمٌَّ آبُ بَشَّارٍ قَالَ حََّا الَْجَُّ بْنُ مِنْهَلِ قَلَ حَدََّ هَاْمَ عَنْ قَدَ عَنْ أَبِ حَسَّن قَلَ قَالَ عَلَّ مَا عَبَدَ الَّرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ بِشَىْ دُونَ الَسِ إلاَّ فِى صَحِفَةً فى قرآب سَفِى ◌َمْيَانُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَ جَ الصَّحِفَةَ قَاذَافِهَا الْنُونَ تَكَُدِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذَّمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْلَا يُتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَفٍ وَلَذُو عَهْدِ فِى عَهْدِهِ. أَخْرَ أَّحْمَدُ بْنُ خَفْص قَالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ حَدَّقَى إِبرَاهِيمُبْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِبْنِ الَاجِ عَنْ قَدَةَ ◌َنْ أَبِ حَسَّانِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُقَ لَعَلَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ تَشَّغَ بِهْ مَسْمَعُونَ ◌َنْ كَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهَدَ الْكَ عَهْدًا ◌َتْنَ بِهِ قَلَ مَعَهَدَ إلَى رَسُولُ أَشْـ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُ إِلَى النَّسِ غَيْرَ أَنَّ فى قِرَبِ سَيْفِى صَحِفَةٌ فَذَا فِهَا أُوْمِنُونَ تَكَأْدِمَاؤُ هُمْ يَسْعَى بِمَتِهِمْ أَدْنَاهُلاَيُقْلُ مُؤْمِنْ بِكَفِرٍ وَلَذُو عَهْد فى عَهْده ◌ُخْصَرٌ ٠٠ ٠٥ ١٤، ١٥ تعظيم قتل المعاهد أَخْبَرَنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَيْنَةَ قَالَ أُخْبَرَ فِى أَبِى قَالَ قَالَ أبوبَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَ مُعَاهِدًا فِ غَيْرِ كُنِْهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٤٧٤٧ ﴿تقشع) بالقاف والشين المعجمة والعين المهملة أى تصدع واقلع (من قتل معاهدافى غير كنهه) ﴿وفكاك الأسير) بفتح فاء وكسرها أى فيها حكم الفكاك والترغيب فيه وأنه من أنواع بريهتم به والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك والافمن لا يصلحله لا ينبغى فكاكه. قوله ﴿أن الناس قد تفشغ) بفا.وشين معجمة وغين معجمة أى فشارانتشر فيهم ما يسمعون أى منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فانه كان يكثر ذلك فزعم الناس أن عنده علما مخصوصاً به وقد ذكر السيوطى ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك قوله ﴿فى غيركنهه﴾ أى فى غيروقته الذى يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص وكنه الشىء وقته ٢٥ سقوط القود بين المماليك ٤٥: ١٦،١٥ ٤٧٤٨ الْجَةَ. أَخْرَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث قَالَ حَدَّثَنَ إِسْمِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكَمِبْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الأَشْعَثِ يْ ثُرْمَةَ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مَنْ قَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بَغَيْ حِلّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْنَ أَنْ يَثُمَّ رِبَحَهَا. أَخَْ عَمُ بْنُ غَيْلَنَ قَالَ ٤٧٤٩ حَّثَالنَّصْرُ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ يَسَافِ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُمَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَْحَابِ النِّّ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَمَ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ قَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الِّ لَمْيَحِدْ رِحَ الَّةِ وَإِنَّ رِبَ لَيُوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَمَا. أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ ابْرَهِمَ دُحْ قَالَ حَدَّثَ هُرُونُ قَلَ حَدَّثَنَ الْحَسَنُ وَهُوَ ٤٧٥٠ أَبُ عَمْ وَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أُمَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَ اللهُعَيْهِ وَسَّ مَنْ قَلَ قَتِلَا مِنْ أَهْلِ الدَّةِلَمْ يَحِدْ رِعَ لَّهِ وَإِنَّ رِمَ لَُهُ مِنْ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا ١٥ ١٦ سقوط القود بين الماليك فيما دون النفس أَخْ بَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِىِ عَنْ قَدَةَ عَنْ ٤٧٥١ قال فى النهاية كنه الامر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعنى من قتله فى غير وقته أوغاية أمره الذى يجوز فيه قتله ﴿ان غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لاناس أغنياء فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيأ﴾ قال الخطابى معنى هذا أن الغلام الجانى كان حرا وكانت عاقلته فقراء وانما يتواسى العاقلة عن وجود وسعة ولا شئ على الفقير أو حقيقته (حرم الله عليه الجنة) أى دخولها أولا بالاستحقاق. قوله (ان غلاماً) قال الخطابي هذا الغلام الجانى كان حراقلت أرادأن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كمافهمه المصنف ثم قال وكانت جنايته خطأو كانت ٢٦ القصاص فى السن ٤٥ : ١٧،١٦ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ عْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ غُلَمَا لأُنَاس فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامِ لِأُنَاسِ أَغْيَءَ قَوُ الَّبِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َمْ يَحْمَلْ لَهُمْشَيْئً ١ ١٧،١٦ القصاص فى السن ٤٧٥٢ ٤٧٥٣ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ أَبُوُ خَالِدِ سُلِمَنُ بْنُ حَيَّنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُميدٌ عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَضَى بِالْقَصَاصِ فِ السَّنَّ وَقَالَ رَسُولُ الَّه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ كَتَابُ أَه الْقَصَاصُ . أَخْبَنَ ◌ُمَُّ بْنُ الْمَى قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَلَ حَدَّثَ شُعبةُ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ قَلَ عَبْدَهُ قَلْنَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنَ اْمُثَنِى وَمُمَدُ بْنَ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَثُرَةَ أَنَّ نَبِىَ اللهِ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَم قَالَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَالْلَفْظَ لاَبْنِ بَشَارِ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ آبُْ سُلِمَنَ قَالَ حَدَّثَنَ عَفَّنُ قَلَ حَدَّثَ حَادُ بْنُ سَةَ قَلَ حَدَّثَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أُخْتَ الرَبَيِّعِ أُمَّ حَارَةَ جَرَحَتْ إِنَسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَِّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُّ الرَِّعِ بَارَسُولَ أَشْأَيُقْتَصُّ ٤٧٥٤ ٤٧٥٥ (عن أنس أن أخت الربيع) قال النووى بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ﴿ أم حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص) قال النووى هما منصوبتان أى أدوا القصاص وسلموه الى مستحقه عاقلنه فقراء وانماتواسى العاقلة من وجدمنهم وسعة ولاشى. على الفقير منهم وأما العبد اذا جنى جنايته فى رقبته قوله (ان أخت الربيع) بضم الراء وفتح الياء الموحدة وتشديد الياء (القصاص) أى الحكم هو القصاص ٢٧ القصاص من الثنية ٤٥: ١٨،١٧ مِنْ فُلَةَ لَ وَ الله لَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ سُبْحَانَ الله يَاأُمّالَّبِعِ الْقِصَاصُرِ كِتَابُ اللهِ قَالَتْ لَ وَه ◌َ يُقْتَصُّ ◌ِنْهَا أَبْدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبُوا الَّةَ قَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَ عَلَى اللهِلَأَبرَهُ ١٨،١٧ القصاص من الثنية أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنِ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعيلُ بْن مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ عَنْ حَيْدِ قَالَ ذَكَرَ ٤٧٥٦ أَنَسْ أَنَّ عَتُهُ كَرَتْ قَيَّةً جَارِيَةٍ فَضَى فَبِّاللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنَ النَّصْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَنَةَ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنْيَةُ فُلَةَ قَالَ وَكَنُوا قَبْلَ ذلكَ سَلُوا أَهْلَ الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَّا حَفَ أَخُوَمَا وَهُوَ عُمْ أَسِ وَهُوَ الشِّيدُ يَوْمَ أَحْدِ رَضَى الْقَوْمُ بِالْنَفْرِ فَقَالَ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَإنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْأَقَْ عَلَى الله لَأَبْرَّهُ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّثَنَ خَلٌ قَالَ حَدَّثَنَ حُيْدٌ عَنْ أَنْسَ قَالَ ٤٧٥٧ كَرَتِ الْبَيْعُ قِنََّ بَارِيَةٍ فَطَبُوا الْهُ الْعَفْوَ قَوْ فَعُرِضَ عَلَيْهُ الأَرْشُ هَا فَوَّ الَّيِّ ﴿فقالت أم الربيع) قال النووى هى بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء ﴿يارسول الله أيقتص من فلانة لا واللّه لا يقتص منها أبدا) الحديث. وفى الحديث الذى يليه (عن أنس قال كسرت الربيع) قال النووى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء (قال أنس بن النضر ويحتمل النصب أى أدوا القصاص وسلموه الى مستحقه (أم الربيع) بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء (أيقتص الخ) اخبار بأن الكسر لا يتحقق لا رد الحكم (لو أقسم على الله) أى متوكلا عليه فى حصول المحلوف عليه. قوله (أنس بن النضر الخ) قال النووى القائل فى هذه الرواية أنس بن النضر والجارحة الربيع نفسها لاأختها كما سيجىء بخلاف الرواية الأولى فى الامرين فيحمل على تعدد القضية والله تعالى أعلم. قوله (كسرت الربيع) بالتصغير ٢٨ القود من العضة ٤٥: ١٩،١٨ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َأْمَ بالْقَصَاص قَالَ أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ يَارَسُولَ اللهِ تُكْسَرُ تَّةُ الرَبيَّعِ لَ وَّى بَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ يَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللهِلَأَبرّهُ ١٩،١٨ القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين ٤٧٥٨ أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ مُمَانَ أَبُو الْجَوْزَاء قَلَ أَنْبَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنِ آبْنِ عَوْنِ عَنِ آَبْنِ سيِرِينَ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَرَ جُلِ فَلْزَعَ بَهُ فَسَقَطَتْ تَّهُ أَوْقَالَ تَيَاُفْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَهُرَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُفِي ◌َتْرُفِى أَنْ آَمُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِ فِكَ تَفْضَمُهَ كَ يَفْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ قَدْفَعْ الَيْهِ يَدَكَ خَتَّى يَفْضَمَهَا ثُمَّ انَعْهَ إِنْ شِئْتَ، أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ قَالَ ٤٧٥٩ يارسول اللّه تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق) قال العلماء هاتان الروايتان مختلفتان قال فى الاولى الجارحة أخت الربيع وفى الثانية أنها الربيع بنفسها وفى الاولى أن الحالف لا يكسر ثنيتها أم الربيع وفى الثانية أنه أنس بن النضر قالوا والمعروف الرواية الثانية وقال النووى هما قضيتان (ان من عبادالله من لو أقسم على الله لأبره) قال النووى معناه لا يحنثه لكرامته عليه قوله ﴿عض يد رجل) أى أخذها بالاسنان (فانتزع يده) أى اجتذبها من فيه ( ثنيته) واحدة الثنايا وهى الاسنان المتقدمة ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ﴿فاستعدى) فى الصحاح استعديت على فلان الامير فاعدانى أى استعنت به عليه فأعانى عليه ( تقضمها) هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها والقضم الاكل باطراف الاسنان (الفحل) أى الجمل وهو اشارة الى علة الاهدار وقوله (ان شئت الخ) اشارة الى أنه لو فرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه ٢٩ الرجل يدفع عن نفسه ٤٥: ٢٠،١٩ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ عِمْرَانَ بْنْ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذَرَاعِه ◌َاْتَبَهَا فَانْتَعَدْ تَّهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النّبِّ صَلّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْطَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَ لَمْأَخِكَ كَ يَفْضَمُ الْقَبْلُ . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَ مَُّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَلَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيه فَدَرَتْ ثَنِيتَهُ فَخْتَصَماَ إلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضْ أَحَدُكْ أُخَهُ كَا يَعَضْ الْفَحْلُ لَدِيَةَ لَهُ. أُخْبَرَنَاَ سُوَيْدُبُ نَصْرِ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ يَعلَى قَالَ فِى الَّذِى عَضَّ ◌َدَرَتْ تَنَّهُإِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلّ قَ لَدِيَةَ لَكَ أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُ قَلَ حَدَّثَنَ قَدَةُ قَالَ حَدَّثَنَازُرَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلَا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَلْتَعَ تَّهُفَنْطَقَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َذَكَرَ ذلِكَ لَهُفَلَ أَرَدْتَ أَنْ تَفْضَ ذِرَاعَ أَخِكَ كَ يَقْضَمِ الْفَحْلُ فَبْطَلَهَا ٤٧٦٢ باب الرجل يدفع عن نفسه ٢٠،١٩ أَخْرَمَالِكُ بْنُ الْخَلِلِ قَالَ حَدَّثَا أَبْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مُجَاهِدِ ٤٧٦٣ قال وانما حلف ثقة بفضل الله ولطفه أنه لا يحنثه بل يلهمهم العفو قوله ﴿فندرت) أى سقطت (بعض) بحذف همزة الاستفهام والاصل أيعض على طريق الانكار قوله ﴿كما بعض البكر) بفتح فسكون هو الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الانسان ٤٧٦٠ ٤٧٦١ ٣٠ الرجل يدفع عن نفسه ٢١،٢٠:٤٥ عَنْ يَعَلَىْ بِنِ مَنْيَةَ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيتَهُ فُرُفِعَ ذِكَ إِلَى الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّم ◌َقَالَ يَعْضُ أَحَدٌ أَخَُ كَ يَعَضُّ الْبَكُرُ فَبْطَهَ أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن ◌َُيْدِ بْن عَقِيل قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّى قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد عَنْ يَعْلَى بْنِ مِنَّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ نِى ثَمِمٍ قَاتَ رَجُلَا فَعَضَّ ◌ِلَهُ فَزَعَهَا فَّقَى تَنَّهُ فَخْتَصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُّكُ أَخَهُ كَ يَضُّ الْبَكْرُ فَأَطَّهَا أَتْ أَبْطَلَهَا ٤٧ ٢١،٢٠ ذكر الاختلاف على عطاء فى هذا الحديث أَخْبَنَا عْرَانُ بْنُ بَكَّرَقَالَ أَنْبَّنَ أَحْمُ بْنُ خَالِدِ قَلَ حَدَّثَنَ حُمَّدٌ عَنْ عَطَاءِبْنِ أَبِ رَبَحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عْدِ الله عَنْ عَّهِ سَةً وَ يَعْلَى آبْ أُمَ قَالَا خَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى غَزْوَةِ تُكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاتَ رَجُلًا مِنَ أْمُسْلِينَ فَضَّ الَّجُلُ فِرَعَهُ بَهَ مِنْ فِهِ فَطَرَحْ ثَنَّهُ فَ الرَّجُلُ الَّبِّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َلْتَمسُ اْلَقْلَ فَقَالَ يَطَلُ أَحَدُكُمْإِلَى أَخِيهِ فَضُهُ كَضِضِ الْفَحْلِ ثُمّ يَأْتِى يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَعَقْلَ لَهَا فَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. أَخْرَا عَبْدُ الْجَارِ بْنُ الْعَلاَءِبْنِ عَبْدِ الْجَرِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عْرو عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَاَنَ بْنِ يْعَلَى عْن أبيه أَنَّ رَجُلًا عَضْ يَدَ رَجَل فَاتَزَعَتْ ثَّنْتُهُ قَ الَّبِى صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَم فَهْدَرَهَا، أَخْبَنَا عَبْدُ الْجَّارِ مَرَةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ٤٧٦٧ ٤٧٦٥ ٤٧٦٦ قوله ﴿فاطلها) بتشديد اللام ٣١ الرجل يدفع عن نفسه ٢١،٢٠:٤٥ عَمْرِوَ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَ أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَنَ بْنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اْتَأْجَ أَجِيراً فَقَاتَلَ رَجُلاً فَضَّ ◌َلَهُ فَلْتُعَتْ تَُّ لَخَصَمَهُ إِلَى الَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ أَيْدَعُهَا بَقْضِمُهَ كَفَضِْ الْفَحْلِ. أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَّنَا سُفْيَنُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَظٍَّ عَنْ صَفْوَنَ بْنِ يَعْلَ عَنْ أَبِهِ قَلَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ غَزْوَةِ بُونَكَ فَاسْتَأْ جَرْتُ أَجِيرًاً فَقَاتَلَ أَجيرى رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ قَّهُفَّى الَِّّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َذَكَ ذلِكَ لَهُفَأَهْدَرَهُ الَُّ صَّىاللهُعَيْهِ وَسَمَ. أَخَْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَهِ قَلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَةٌ قَلَ أَنْبَنَا أَبْنُ جُرَجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِى عَلْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْلَى بْنِ أُمَ قَلَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَ لهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ وَكَانَ أَوْتَقَ عَمَلِ لِى فِى نَفْسِ وَكَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَ اصْبَعَ صَاحِبهِ فَتَعَ اصْبَعَهُ فَنْدَرَ نَّهُ فَسَقَطْ فَنْطَقَ إلَى النَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَفَأَهْدَرَ تَنََّهُ وَقَالَ أَفَدَعُ يَلَهُ فِىِ فِكَ تَقْضَمُهَا . أَخْرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر فى حَديث ◌َبْدِ الله بْنِ الْبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْ يَعْلَ عَنْأَيْهِ مِثْلِ الَّذِى غَضَ قَدَرَتْ تَنَّهُأَنَّ النَّبَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَدِيَ لَكَ . أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَّا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ فَادَةَ عَنْ بَدِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاء عَنْ صَغْوَانَ بْ يَعْلَى بْنِ مُنَْأَنَّ أَجِرًا لَعْلَى بْنِ منَةَ عَضَ آخَرُ ذِرَاءَهُفَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ٤٧٧٠ ٤٧٧١ ﴿فاندر ) بالمهملة أى أسقط قوله (فاندر) أى أسقط ٤٧٦٨ ٤٧٦٩ ٣٢ القود فى الطعنة ٢١:٤٥ ،٢٢ ٤٧٧٢ ١١٠///////٥ تْلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَقَطَتْ تَنْتَهُ فَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ أَيْدَعُهَا فِى فِكَ تَقْضَهُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ . أَخْرِى أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْخَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْجَبِ قَالَ حَدَّثَ عَارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَّدِبْنِ مُسْلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعلَىأَنَّأَبُ غَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلهُ عليهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةَ بُوَلْتَأْجُرَ أَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضْ الرَّجُلَ ذَاعَهُ فَلَا أَوْ جَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنْتَهُ فَفَعَ ذلكَ إلَى رَسُول الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْفَعَضُر أَخَهُ كَا يَعَضُّ الْفَحْلُ فَبْطَلَ ◌َّهُ ٢٢،٢١ القود فى الطعنة ٤٧٧٣ أَخْبَنَا وَهْبُ بْنُ بَنْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَفِى عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْ عَبْدِ الَّهِ عَنْ عِدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَلَ بَيْا رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمْ يَقْسِمُ شَيْنَا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَم بَعَرْ جُون كانَ مَعَهُ خَرَجْ الَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَعَالَ فَأَسْتَقَدْ قَالَ بَلْ قَد عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله أَخْبَ أَحَدُ بْنُ سَعِدِ الرَّاطِّ قَالَ حَدََّ وَهْبُ بْنُ جَرِيِ أَبًا أَبِ قَسَعْتُ يَحِي ◌ُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْ عَبْدِ الله عَنْ عِدَةَ بْ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَبَيْنَ رَسُولُ لَه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَ يَفْسُ شَيْئًا إِذْأَ كَبَّ عَلْهِ رَجُلٌ فَطَهُ رَسُولُ اللهِصَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّ بِعُرْجُون ٤٧٧٤ قوله ﴿ نترها) بنون وتاءمثناة من فوق وراء مهملة فى النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة. قوله ( فأكب عليه﴾ أى سقط عليه لينال شيأ بالاستعجال ولم يصبر ﴿فطعنه) تأديبا (بعرجون) بضم عين عود أصفر فيه شماريخ العذق ٣٣ القود من اللطمة والجبذة ٢٤،٢٣:٤٥ كَانَ مَعَهُ فَصَاَحَ الَّجُلُ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَأُسْتَقَدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَارَسُولَ الله ٢٣،٢٢ القود من اللطمة ٤٧٧٥ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيمَانَ قَالَ أَنْأَنَا مُبْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنْهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جَيْ يَقُولُ أَخَْفِى أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِ أَبِ كَانَ لَهُ فِى الْجَاهِيَة ◌َطَهُ الْعَّسُ نَاءَ قَوْمُهُ فَالُوا لَْطِمَُّ كَ لَطَهُ قَبُوا السَّلاَحَ فَغَ ذلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَمْ فَصَعِدَ الْبَرَ فَقَالَ أَيَّ النَّاسُ أَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالُوا أَنْتَ فَقَالَ إِنَّ الْعَّسَ مَنِّ وَأَنَا مِنْهُ لَسُبُوا مَوْتَنَ فَتَوْنُوا أَحْيَ نَالْقَوْمُ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله نَعُوذُ بالله منْ غَضَبِكَ أُسْتَغْفِرْ لَنَا ٢٤،٢٣ القود من الجبذة أَخْبَرَفِى مُمَّدُ بْنُ عَلِّ بْنِ مَيْعُونِ قَالَ حَدَّثَنِى الْفَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُمَّدُ بْنُ هلَاَل عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَ كُنَا تَقْهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فى الْمَسْجِدِ فَذَا قَالَ ◌ُّنَا فَقَمَ يَوْمًا وَقْنَ مَعَهُ حَتَّى لَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكُ رَجُلٌّ ◌َخَذَ برَدَاتُه ٠٠ ٤٧٧٦ ﴿فاستقد﴾ أى فاطلب منى القود وخذه منى وقد جاء فى القصاص من نفسه أحاديث عديدة . قوله ﴿فى أب كان له) أى العباس ﴿ فصعد المنبر) وفيه أن الامام يطلب العفو فى القود اذا رأى فيه مصلحة ﴿لا تسبوا) فيه أن السباب مؤذ فاذا بدأ بالسب وعاد اليه شىء من الأذى بسببه فلا ينبغى له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه كالجزاء لعمله. قوله (خبز) فى القاموس الجبذ الجذب وليس مقاوبه بل لغة صحيحة ٣٤ القصاص من السلاطين ٤٥ :٢٥،٢٤ مِنْ وَرَائِه وَكَنَ رِدَاوُهُ خَشِنَا لَمَّرَ رَقَتَهُ فَقَالَ يَأُمَدُ أَحْمَلْ لِى عَلَى بَعِيرَىَّ هُذَيْنْ فَنَّكَ لَتْحِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَلَوَأَسْتَغْفِرُ لَهُ لَحْلُ لَكَ حَّتُقِيدَنِ مَّا جَدْتَ بِقَتَى فَقَالَ الْأَعْرَبِّلَا وَهِلَ أُمِدُكَ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَ الله عَيْهِ وَسَمَ ذلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ كُ لِكَ يَقُولُ لَه ◌َا أُقِدَاءَّ ◌َمَوَ الأَْرَابٍ أَقُلْنَا إِلَيْهِ سَاءً فَتَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَزَهْتُ عَلَى مَنْ سَمعَ كَامِ أَنْلَرَحَ مَقَامَهُ خَّى آذَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َرَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ يَقُلاَنُ أَحْملْ لَهُ عَلَى بَعِيرِشَعِيرًا وَعَلَى بَعِير ◌َرَانُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنْصَرِفُوا ٢٥،٢٤ القصاص من السلاطين أَخْبَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعِلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوَ مَسْعُود سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْخُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ أَبِ فِرَاسِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيُصُّ مِنْ نَفْسِهِ ٤٧٧٧ كماوهمه الجوهرى (تحمر) من التحمير أى جعلها حمراء (احمل لى) اعطنى من الطعام وغيره ما أحمل عليهما وهذا من عادة جفاة الأعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم (لا) أى لا أحمل من مالى ﴿وأستغفر الله) من أن أعتقد ذلك ﴿لاأحمل لك حتى تقيدنى) من الاقادة ولعل المراد الاخبارأنه لا يستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقد حمله بلاقود وفيه دلالة على شرع القود للجبذة (والله لا أقيدكها) كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة وفى أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات الاهذا الخلقِ لكفى شاهداً على النبوة والله تعالى أعلم ﴿عزمت) أى أقسمت (أن لا يبرح مقامه) أى لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كانه أراد اظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به فى ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم. قوله ﴿يقص من نفسه) من أقص الأمير فلاناً من فلان اذا ٣٥ القود بغير حديدة ٢٧،٢٦:٤٥ ٢٥، ٢٦ السلطان يصاب على يده أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر ◌َنِ الْزَهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ٤٧٧٨ عَشَةَ أَنَّ الَّبِيَّ صَلَّى اَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَ بَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدَّقًا فَلاَحَّهُ رَجُلٌ فِى صَدَقَّهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَتَوُالنَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ ◌َقَالَ الْقَوَدُ ◌َرَسُولَ الله ◌َقَالَ لَكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَمْيَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَ إِى خَطِبُ عَلَى النَّاسِ وَتُخْرُمْبِضَكٌ قَالُوا لَمْتَطَبَ الَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هُلَاٍ أَتْفِى ◌ُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَرَضْتُ عَيْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا قَلُوا لَا فَهَمّ الْمَجِرُونَ بِمْ فََّهْ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُوا ثُمَّدَمْقَلَ أَرَضِيْم ◌َالُوا تَمّ ◌َلَ قَلِي ◌َاطِبٌ عَلَى الَّسِ وَتُهُمْبِضَاءٌم ◌َلُوا فَم ◌َطَبَ الَّسَ ثُمَّقَالَ أَرَضِيُمْ قَالُوا نَعَمْ ٢٧،٢٦ القود بغير حديدة أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنْ زَيْدِ عَنْ أَنْسَ أنَّ ◌َهُوِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَا حَافَ بِحَجَرٍ فَأْتِىَ بِهاَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَ رَمَقٌ فَقَالَ أَقَكْ فُلَانْ فَارَ شُعْبَةُ بِأْسِهِ يَحْكِها أَنْ لَا فَقَالَ أَقَكْ فُلَنٌ فَأَتَ شُْبَةُ ٤٧٧٩ اقتص له منه بجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً . قوله ﴿فلاجه ) بتشديد الجيم أى نازعه وخاصمه أو بتشديد الحاء المهملة قريب منه (لكم كذاوكذا) أى أعطيكم ذلك القدر فى مقابلة القود ٣٦ ٢٨،٢٧:٤٥ تأويل قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شىء الخ بَأْسِهِ يَحْكِيهَ أَنْ لَا قَالَ أَقْنَكَ فُلَانٌ فَشَرَ شُعْبَةُ بِرَأْسِ يَحْكِيَا أَنْ نَعَمْ فَدَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَهُبَيْنَ حَجَرَيْنِ. أَخْرَنَمُمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبُخَد عَنْ إِسْمَاعِيَ عَنْ قَيْس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَم ◌َعَثَ سَرِيَّةٌ إلَى قَوْمٍ مِنْ خٍَْ فَلْتَعْصَمُوا بِالسَّجُودِ فَقُتُوا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنَى بِىُ مِنْ كُلَ مُسْلِ مَعَ مُشْرِ ثُمَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلَّا لَتَى نَارَاهُما ٢٨،٢٧ تأويل قوله عز وجل فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيْرِو عَنْ مُجَاهِد عَن ٤٧٨١ ٠٥٠ ﴿لا تراءى ناراهما} قال فى النهاية أى يازم المسلم ويجب عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك ولا يترك بالموضع الذى اذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك اذا أوقدها فى منزله ولكنه ينزل مع المسلمين فى دارهم وانماكره مجاورة المشركين لأنهم لاعهدلهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة والترائى تفاعل من الرؤية يقال تراءى القوم اذا رأى بعضهم بعضاً تراءى لى الشىء أى ظهر حتى رأيته واسناد الترائى الى النارين مجاز من قولهم دارى تنظر الى دار فلان تقابلها يقول ناراهما مختلفتان هذه تدعو الى الله وهذه تدعو الى الشيطان فكيف تتفقان والأصل فى قوله ﴿فاستعصموا بالسجود) أى طلبوا لأنفسهم العصمة باظهار السجود ﴿ فقتلوا) على بناء المفعول بازدحام القتال ﴿بنصف العقل) بعد علمه باسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانى الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية ﴿ وانى برى) أى من اعانته أو من ادايته بعد هذا ان قتل ﴿ألالا تراءى ناراهما) هو من التراثى وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى فلما تراءى الجمعان وكان أصله تتراءى بتاءين حذفت احداهما أى لا ينبغى للمسلم أن ٤٧٨٠ ٣٧ الأمر بالعفو عن القصاص ٢٩،٢٨:٤٥ أْنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلْكُالْقِصَاصُ فِ الْقَى الْحُرِّالْحُرِ وَالَبدُبِالْعَبْدِ وَالْأُثّ ◌ِلُتَّى إِلَقَوْلِ فَنْ تُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ فٌَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَهُ الَّهِ بِاحْسَانِ فَالعَقْوُأَنْ يَقْبَلَ اللَّةَ فِى الْعَمْدِ وَاتٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَِّعُ هُذَابِلْمَرُوفِ وَأَدْالَّهِبِحْسَانِ وَيُؤَدِّى هَذَا بِاحْسَانِ ذلِكَ تَحْفِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحُْ ◌َّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيسَ الدّةَ أُخْرَ مُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ عَلىّبْنُ حَقْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَُ عَنْ عَمْرو عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُالْقِصَاصُ فِ الْقَ الْخُرُّبِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بُو إِسْرَائِلَ عَلَيْمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهُ الَّةُ ◌َنْوَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَيْهُ الَّةَ ◌َعَهَ عَلَى هذه الْأُمّ تَخْفِفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى ◌َنِى إِسْرَائِيلَ ٤٧٨٢ ٢٩،٢٨ الامر بالعفو عن القصاص ٢٠١٥٠٠/١/١٠١٥٠ أَخْبَرَنَا إِسْحِقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَ عَبْدُالرَّحْمنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله وَهُوَ أبْنَ بَكْرِبْن عبد الله المُرَبىّ عَنْ عَطَاء بْ أَبِ مَيْمُونَ عَنْ أَسِ قَالَ أُنَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى قَصَاص ◌َأَمَ فيه بالَفْوِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارَ قَالَ حَدَّثَنَ عْدُالَّْنِ بْنُ مَهْدِّ وَبَهُبُ أَدِ وَ عَقَّانُ بْنُ مُسْلِ قَالُوا حَدََّ عْدُ اللهِبْنُ بَكْرِ الْرّ ◌َلَ حَدَّثَنَا عَظَاُ بْنُ ٤٧٨٣ ٤٧٨٤ تراءى تتراءى حذف احدى التاءين تخفيفاً ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل ناركل منهما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهما ترى نار صاحبه. قوله ﴿يتبع هذا﴾ أى ولى المقتول الذى عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية بالمعروف أى بالوجه اللائق أن يطلب به ﴿ ويؤدى هذا﴾ أى القاتل بأحسن وجه فان ولى المقتول قد أحسن اليه حيث ترك دمه ٣٨ عفو النساء عن الدم ٣٠،٢٩:٤٥ أَبِ مَيْمُوَةَ وَلَ أَعْلُإلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَأْتِىَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ شَْ فيه قصَاصُ إلَّا أَمَ فِيه بالْعَفْو ٣٠،٢٩ هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولى المقتول عن القود ٤٧٨٥ أَخْبَنَاُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ بْن أَشْعَتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عْد الله بْنْ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَنَا ◌ْأَوْزَاعِّ قَلَ أَخْرَ فِى يَحْيِى قَلَ حَدََّى أَبُوُسَلَةَ قَلَ حَتَى أَبُهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُثِلَ لَّهُ قَتِلٌ فَهُوَ بِغَيْرِ ٤٧٨٦ النَّظَرَيْنِ إِمَّ أَنْ يُقَدَ وَإِمَا أَنْ يُقْدَى. أَخْبَنَ الْعَّسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن ◌َزْيَدَ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىّ ◌َلَ حَدْثَى يَحَ بْنُ أَبِ كَثِ قَالَ حَدَّثَى أَبُو سَةَ قَلَ حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ قُل لَهُقَلٌّ فَهُوَبِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّ ٤٧٨٧ أَنْ يُقَادَ وَ إِمَّا أَنْ يُفْدَى. أَخْرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَّدٍ قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ عَائِدْ قَالَ حَدَّثَ يَحْبَى هُوَبُ حَمَةَ قَالَ حَدََّ الْأَوْزَاعِى قَالَ حَدََّ يُحِ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدََّى أَبُوسَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قِلٌ مُرْسَلٌ ٣١،٣٠ عفو النساء عن الدم أَخْبَنَا إِسْحُقُ بُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ اْلَأَوْزَاعِّ قَالَ حَدَّثَى حُصَيْنٌ ٤٧٨٨ بالمال فينبغى له أن يؤدى اليه المال بأحسن وجه. قوله ﴿فهو بخير النظرين﴾ أى هو مخير بين النظرين يختار منهما مايشاء ويرى له خيراً (اما أن يقاد) أى لأجله القاتل ﴿واما أن يفدى) على ٣٩ من قتل بحجر أوسوط ٣٢،٣١:٤٥ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُوسَةَ حِ وَأَنْبَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَدُ قَلَ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حُصَيْنُ أَنَّهُسَعَ أَبَ سَ يُحدِّثُ عَنْ عَائِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عليهِ وَسَلَّمْ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَلْأَوَّلَ وَإِنْ تَنَتِ أَمْرَةٌ ٣٢،٣١ باب من قتل بحجر أوسوط أَخْبَرَنَا هِلَاَلُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيَْنَ قَالَ أَنْبَنَ سُلَيْمَنُ بْنَ كثيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الَّه صَلَى اللهُ عَيهِوَسَلَّمَ مَنْ قُثِلَ فِ عِمَا أَوْ رِمَا تَكُونُ بِهُمْبَجَرٍ أَوْسَوْطِ أَوْ بِعَصًا فَقْلٌ عَقْلُ ٤٧٨٩ ﴿ وعلى المقتلين أن ينحجزوا﴾ قال فى النهاية أى يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انتحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه اذا منعه والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم أيهم عفا وان كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية. وقوله (الأول فالأول) أى الأقرب فالأقرب ﴿من قتل فى عميا أو رميا) قال فى النهاية العميا بالكسر والتشديد والقصر فعيلى من العمى كالرميا من الرمى والحضيضى من التحضيض وهى مصادر المعنى يوجد بينهم قتیل یعمى أمره ولا یتبین قاتله بناء المفعول أى يعطى له الفدية. قوله ﴿ وعلى المقتلين) بكسر التاء الثانية أريدبهم أولياء القتيل والقاتل وسماهم مقتلين لما ذكره الخطابى فقال يشبه أن يكون معنى المقتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك جعلهم مقتلين لما ذكرنا (أن ينحجزوا) أى يكفوا عن القود وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه اذا منعه أى ينبغى لورثة المقتول العفو ﴿الأول فالأول) أى الأقرب فالأقرب فاذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة سقط القود وصاردية والله تعالى أعلم. قوله ﴿فى عميا) بكسرعين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزنا أى فى حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله أو فى ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل ٤٠ كم دية شبه العمد ٣٣،٣٢:٤٥ ٥/٢ /١٠٥٠/١/٥/٠ ٥٠٠٠ ١٠٥٠. خَطَأْ وَمَنْ قَتَلَ عْدَا فَقَمَدُ يَدَه ◌َنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَئِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَيْقَبْلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَ عَدْلُ . أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَلَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ ◌ََّسُلِمَنُ بُ كَثِيرٍ عَنْ عَْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَأُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرَفَعُ قَالَ مَنْ قُلَ فِى عِمَّةَ أَوْ رِيَّةً بَحَجَرٍ أَوْ سَوْطِ أَوْعَصَا فَقْلُ عَقْلُ الْخَطَأُ وَمَنْ قُبُلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ وَمَنْ حَالَ بِنْهُ وَبِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ لَّهِوَالْلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفَا وَلَ عَدْلاً كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب ٣٣،٣٢ فى حديث القاسم بن ربيعة فيه ٤٧٩٠ أَخْبَرَنَا حَدُ بْنَ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِن قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيْوبَ السَّخْتِيَائِىِّ ٤٧٩١ ◌َنِ الْقَاسِبْنِ رَبِعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرٍ وَ عَنِ الَّبِيِّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَ قَالَ قَلُ الْخَطَأْ شْهِ الْعَمِدِ بِالَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الْإِلِ أَرْبَعُونَ مِنهَ فِى بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا . ٠ أَخْبَفِى مُمَّدُ بْنُ إِسَاعِلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدٌ عَنْ أَيُوبَ عْ ٤٧٩٢ ﴿فقود يده) أى لحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازاً أى فهو قودجزاء لعمل يده الذى هو القتل فأضيف القود الى اليد مجازا ﴿فمن حال بينه) أى بين القاتل (وبينه) أى بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فانه جائز ﴿فعليه لعنة اللّه) أى يستحق ذلك ﴿ لا يقبل منه صرف) قيل توبة لما فيها من صرف الانسان نفسه من حالة المعصية الى حالة الطاعة ﴿ ولا عدل﴾ أى فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوى لأن فداء الاسير يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها . قوله ﴿فى عمية) بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية فى الوزن والمعنى ما سبق. قوله ﴿ قتيل الخطأ) أى دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف (شبه العمد ) الشبه كالمثل يجوز فى كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط