النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦:٤٤ بيع المنابذة ٢٦١ تَوْبَ صَاحبه بِيَدَه وَالْنَبِذَةُ أَنْ يَنْذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْذَ الآخَرُ اليهِ الثَّوْبَ فَعَا عَلَى ذلكَ . أَخَْ أَبُودَأُدَ قَالَ حَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَ أَبِ عَنْ صَالٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ◌َاسِرَ بْنَ سَعدِ أَخْرَهُ أَنَّ أَبَ سَعِدِ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْلَمَسَةِ وَالْلَمَسَةُ لَمُ الثَّوْبِ لَيَنْظُرُ الَّهِ وَعَنِ الْنَبَّةِ وَلْنَةُ طَرُ الَّجُلِ تَوْبَهُ إِلَى الَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُلَهُ . أَخْنَ عُمَّدُ بنُ رَضِعٍ قَلَ حَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ اْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لُبْسَيْنِ وَعَنْ بَيْنَيْنِ أَمَّا الْتَنِ قَالُلَمَسَةُ وَاْنَبَةُ وَالْنَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا بَذْتُ هُذَا الثَّّبَ فَقَدْ وَجَبَ يَغْنِىِ الْبِيْعَ وَاْلَمَسَةُ أَنْ ◌َسَّهُ بَدِهِ وَيَنْشُرَهُ وَلَيُقلَّهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحُ. أَخْرَنَ هُرُونُ ٤٥١٦ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِ الَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ قَالَ حَدَّثَ جَعْفَرُبْنُ بْقَانَ قَالَ بَى عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لُسَيْنِ وَهَا رَسُولُ الله صَلَّاله عَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْغَيْنِ عَنِ الْنَبَدَةِ وَالْلَمَسَةِ وَهِى ◌ُمْ كَُوا يَقَعُونَ بَ فى الْجَاهِلَّةِ، أَخْرِنَامُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ◌ْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُْدَ الله عَنْ ٤٥١٧ ◌َخَيْبٍ عَنْ حَقْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَّالَهُ عليهِ وَسَلَّم ◌َهُنَهَى عَنْ قوله ﴿عن بيعتين) المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة. قوله (عن لبستين) بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين فى الحديث للاختصار ٤٥١٤ ٤٥١٥ ٢٦٢ بيع الحصاة . بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٤٤: ٢٧ بَيْعَنْ أَمَّا الْبَيْتَنِ فَالْمَُّبَةُوَالْكَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الُلَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرّجلُ الرَّجُلِ أَبيعُكَ تَوْبِ بَوْبِكَ وَلَيْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَى تَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْسُهُ لَمْمَا وَأَمَّ الْبَةَ أَنْ يَقُولُ ◌َبْدُ مَامَعِى وَتَنْبُ مَكَ لَشْتَرِىَ أَحَدُهُمَا مِنَ اْآَخَرِ وَلَ يَدْرِى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا كمْ مَعَ الْآخَرَ وَحْوَا مِنْ هَذَا الْوَصْف ٢٧ بيع الحصاة أَخْبَنَا ◌ُيُ اللهِبْنُ سِعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ يَحَ عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَفِى أَبُو الْنَادِ عَنِ ٤٥١٨ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِوسَلَّ عَزْبَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَزَرِ ٢٨ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه أَخْبَرَنَا قتَيْةُ قَالَ حَدَّثْنَا الَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ ٤٥١٩ ٤٥٢٠ قَالَ لَيْعُوا الثِّرَ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَئِعَ وَالْتَرِىَ. أَخْرَنَا قُتَيْةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنِ الْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ ◌َى عَنْ قوله (عن بيع الحصاة) هو أن يقول أحد العاقدين اذا نبذت اليك الحصاة فقدوجب البيع وقبل ذلك لى الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار الى أجل مجهول أو هو أن يرمى حصاة فى قطيع غنم فأى شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضون جهالة المبيع وقيل هو أن يجعل الرمى عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فانه بالايجاب والقبول أو التعاطى لا بالرمى ﴿وعن بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول وقال الأزهرى هو ما كان بغير عهدة ولائقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها بالنهى لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضرورى مستثنى من الحديث كما فى الاجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر فى الأيام وكما فى الدخول فى الحمام مع تفاوت الناس فى صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك ٢٨:٤٤ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٢٦٣ ٤٥٢١ يْ الَّرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ . أَخْبَرَ فِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَاءَةً عَيْهِ وَ أَُّ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ أَخْرَبِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَابِ قَلَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ وَبُوُ سَةَ أَّأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَِيعُوا الَّرَ خَّى يَبْدُوَ صَلَحُهُ وَتَاعُوا الَّمَ بِالَّرِ قَالَ أَبْنُ شِهَبٍ حَدَّثَى سَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَيهِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَ اللهُ عَلَيهِوَسََّهَى عَنْ مِثْهِ سَ. أَخْنَ عَبْدُالْحَدِ بْنُم ◌ُحَ قَالَ حَدَّثَ ◌َخْلُ بْن ◌ِيْدَ ٤٥٢٢ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَةُ قَالَ سَعْتُ طَاوُ سّا يَقُولُ سَمِعْثَ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَ فِيَاً رَسُولُ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَِعُوا الَّرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. حَدَّثَمُمَّدُ ٤٥٢٣ آبْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَِّ سُفْيَنُ عَنِ أَبْنِ جُرَجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ الَّبِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َّهُنَهَى عَنِ الْمَةِ وَالْزَةِ وَالْحَةِ وَأَنْ يَُعَ لَمُ حَتَّى يَدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ لَا يُبَعَ إلَّا بالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٤٥٢٤ قوله ﴿لا تبيعوا الثمرة) بالمثلثة ظاهره عموم النهى مااذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهى كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ولا تبتاعوا الثمر بالتمر) الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل والثانى بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضى الى التدافع. قوله (أنه نهى عن المخابرة) قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريباً (وأن لا يباع) كلمة لازائدة ذكرت تذكيراً للهى لبعد النهى أى وقال لا تبيعوا الثمر الا بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا ﴿ ورخص فى العرايا) جمع عرية فعيلة وهى عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولانقد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقى من قوته فرخص له فى ذلك دفعاً للحاجة فما دون خمسة أوسق وقد اختلفوا فى تفسيرها اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث ٢٦٤ شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٤٤: ٢٩ ◌ْلُفَصَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ وَأَبِ الْرِ عَنْ جَابٍ أَنَّ الَّبِىِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٤٥٢ نَهَى عَنِ الْحَرَةِ وَأْمُزَةِ وَالْمَةِ وَبَيْعِ الَّرِ خَتَّى يُظَْ إِلَّ الْعَرَايَا، أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّعْلَى قَالَ حََّا خَالِ قَالَ حَدََّ هِشَامٌ عَنْ أَبِالْرِ عَنْ بَابِ قَلَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَ لهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّْلِ حَتَّى يُظَْ ٢٩ شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها ٤٥٢٦ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالَّغْطُ لَهُ عَن آبْنَ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ حُيْدِ الَّطِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَارِ حَتّى تُرْجَ قِلَ يَرَسُولَ اللهِ وَمَكْهِىَ قَالَ خَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَرَأَيْتَ إِنْ مَعَ لَهُالَّرَةَ فَِّ يَأْخُذُ أَحَدُ كُمْمَالَ أَخِيهِ ٣٠ وضع الجوائح أَخْرَنَا إِبْرَاهِمُبْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجْ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ أَخْرَبِى أَبُ الْرِ ٤٥٢٧ ﴿حتى تزهو﴾ قال فى النهاية يقال زها النخل يزهو زهوا اذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى اذا احمر واصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر يزهى يناسب ماذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب فى الحديث الآتى وقد تقدم الكلام فيه. قوله (حتى يطعم﴾ أى يصلح للأكل ﴿الا العرايا) ظاهره أنه استثناء عن الأخير لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام. قوله (نهى عن بيع الثمار) أى على الأشجار (حتى تزهى) من أزهى اذا احمر أو أصفر ﴿أن منع الله الثمر) أى من الادراك ﴿فبم﴾ أى بأى وجه أى فى مقابلة أى شىء ﴿مال أخيه) أى الثمن وهذه العلة انما توجد اذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز ٠ ٢٦٥ ٣٠:٤٤ وضع الجوائح أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَا فَأَصَابُهُ ◌َةٌ فَلا ◌َحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتَ بِمَ تَأْتُ مَالَ أَخِكَ بِغَيْ حَقِ . أَخْرَ هِشَامُ بْنُ عَمَرَ قَالَ حَدَثَ يَحِ بُ خْرَةَ قَالَ حَدَّثَتَوْرُ بُ ◌ِدَ أَّهُسَمِعَ أَبْنَ جُرَجٍ مُدَّثُ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ الْمَكْثَّ عَنْ ◌َرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ تَآً فَأَصَابَهُ جَةٌ فَلَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِهِ وَذَكَ شَيْنَا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الِّْ. أَخَْ مَُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَلَ حَدَّثَ سُفْنُ عَنْ حُمْدٍ وَهُوَ الْأَعْرِجُ عَنْ سُلِيَ بْنِ عَتِقٍ عَنْ جَابِ أَنَّ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَ الْجَوَائِحَ أَخْبَنَاقَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ سَعِد الْخُدْرِىُّ قَالَ أُصيبَ رَجُلٌ فِ عَهْدِ رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ ثْمَارِ آبَعَهَا فَكَثُرَ وَيُفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَ نَصَدَّقُوا عَلَيهِ ◌َصَدَّقَ النَّسُ عليهِ فَلَمْيَغْ لِكَ وَقَدْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اله عليهِ وَسَلَّ ثُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْإِلَّ ذَلِكَ ٤٥٣٠ البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم قوله (جائحة) أى آفة أهلكت الثمرة (أن تأخذمنه) أى من أخيك شيئاً أى فى مقابلة الهالك ظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ماهلك وقال الخطابى هى لندب الوضع من طريق المعروف والاحسان عند الفقها. ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جداً وقيل الحديث محمول على ماهلك قبل تسليم المبيع الى المشترى فانه فى ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قدخرج عن عهدة البائع بالتسليم الى المشترى فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بماروى أبو سعيد الخدرى أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسببها والله تعالى أعلم. قوله ﴿على ما ) هى استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور قوله (ليس لكم الا ذلك) ظاهره أنه وضع الجانح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن المعنى ٤٥٢٨ ٤٥٢٩ ٢٦٦ بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بالزبيب ٤٤ : ٣١ ٣١ بيع الثمر سنين ٤٥٣١ أَخْبَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَذُ عَنْ حُميدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلِيَنَ بْنِ عَتِكِ قَالَ قُتِيَةُ عَتِكٌ بِالْكَفِ وَالصَّوَابُ عِقٌ عَنْ جَارٍ عَنِ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَ عَنْ يَبْعِ الْثَرِ سِنَ ٤٥٣٢ بيع الثمر بالتمر ٣٢ أُخْبَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِأَنَّ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ يَعِ الَِّبِلَّْرِ وَقَالَ أَبُ عُمَرَ حَدَّقِىَ زَيْدُ بْنُ ◌َابِتَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ فِ الْعَيَا. أَخْبَرَ فِى زِيَدُ بْنُ أَيُوبَ قَلَ حَدَّثَ أَبُلَّةَ قَالَ حَدََّا أَيُوبُ عَنْ نَافِ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنِ الْمُزَكِبَةِ وَالُزَةُ أَنْ يُنَعَ مَانِى رُؤُسِ الَخْلِ بِتَمْرِ بِكَيْلِ مُسَنَّى إِنْ زَادَلى وَإِنْ نَقَصْ فَعَلَىْ ٤٥٣٣ ٣٣ بيع الكرم بالزبيب أُخْبَنَا قُتََّةُ عَنْ مَلِك عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْمَةِ وَالْمُرَابَةُ بَعُ الَِّ بِّرِ كَيْلًا وَيَعُ الْكَرْمِ بِالَِّبِ كَيْلاً ٤٥٣٤ ليس لكم فى الحال الاذلك لوجوب الانتظار فى غيره لقوله تعالى فنظرة الى ميسرة وحينئذ فلا وضع أصلا وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن بقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم. قوله ربيع المر سنين) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا فانه بيع شىء لا وجود له حار العقد. قوله ٢٦٧ بيع العرايا بخرصها تمرا ٤٤: ٣٥ أُخْبَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِق عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ أَيْنِ خَدِيعٍ قَالَ ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلّىالله عَلِّهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَّةِ وَاْرَةِ. أَخْرَنَ قْتَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حََّ سُفْيَنُ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ قَالَ حَدَّثَى زَيْدُ بْنُ ثَابت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ رَخَصَ فِ الْعَرَيَا. قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَرَأَةً عَلَيهِ وَ أَسُ عَنِ آَبْنِ وَهْسٍ قَالَ أَخْرَبِ يُونُ عَنِ آبنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَى خَرَجَةُ آبُ زَيْدِ بْنِ قَابِ عَنْ أَِّهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ رَخْصَ فِ الْعَ بِالَّرِ وَالْطَبِ ٤٥٣٥ ٤٥٣٦ ٤٥٣٧ باب بيع العرايا بخرصها تمرا ٣٤ أَخْبَنَاُْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَا يَحَى عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ أَخْرَ فِنَفِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ . ٤٥٣٨ عَنْ زِيِد ◌ِ قَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَّمَ رَخْصَ فِ يْعِ الْعَرَايَا تُبَعُ بِرْضِهَا حَدَّثَ عَى بُ حَّدَ قَالَ حَدَّقَ الَيْثُ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٤٥٣٩ حَدَّقِى ◌َيْدُ بْنُ قَلِ أَنّ ◌َسُولَ اللهِ صَلّىالله عَلَيهِ وَسَمَ رَخْصَ فِيَعِ الْعَرِيَّةِ بِخْصِهَا تَمْرَاً ٣٥ بيع العرايا بالرطب ٤٥٤٠ أُخْبَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَ أَبِ عَنْ صَاحِ عَنِاِبِشَِابٍ أَنَّ سَالَمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَ يَقُولُ أنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت أَخْرَهُأَنَّ رَسُولَ الله ﴿بخرصها﴾ قيل بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أى القدر الذى يعرف بالتخمين وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين ويمكن أن يراد به المخروص أيضا كالخلق بمعنى المخلوق والمراد ههنا المخروص فيصح الوجهان قلت هذا على أن الباء فى بخرصها للمقابلة كما هو المتبادر الشائع والمراد أى بقدر المخروص ٢٦٨ اشتراء التمر بالرطب ٦:٤٤ ٣ ٤٥٤١ ٤٥٤٢ ٤٥٤٣ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَخَّصَ فِى يَبْعِ الْعَرَآَيَا بِالْطَبِ وَبِالَّرِ وَلْ يُرَنِّصْ فِى غَيْ ذلكَ أَخْرَ إِسْحُقُ بُ مَنْصُورِ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَّطُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ مَالِك عَنْ دَأُدَبْنِ الْمُصَيْنِ عَنْ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ هُرَيْةَ أَنَّ الَِّّ صَّالله ◌َّهِ وَسَمْ رَخَّصَ فى اْعَرَآَيَا أَنْ تُبَاعَ بَخْصَهَا فِى خْسَة أَوْسُق أَوْمَادُونَ خْسَة أَوْسُق. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَبُ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِْ ◌َلَ حَدَّثَ مََُّّنُ عَنْ يَحْيَ عَنْ بُغَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ آبِ أَبِ حَمَةَ أَّ الَِّ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ نَهَى عَنْ يَبْعِالَّرِ خَتَّى بُوَ صَلَمُهُ وَرَخْصَ فِى أَلَعَرَآَيَا أَنْ تُبَاعَ بَخِرْصَهَا يَأْكُهَا أَهْلُهَا رَطَبًا. أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَلَ حَدَّثَنَاَ أَبُو ◌َةَ قَ حََّتَى أَولِيُ بُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيٍ وَهْلَ بْنَ أَبِ حَمَ حَُّأَنّ ◌َسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَهَى عَنِ الْزَنَةِ بَعُ الَرِ بالّهْرِ إِلَّ لَصْحَابِ الْعَرَاءَنَُّ أَذْنَ لَهُمْ. أَخْبَ قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ يَحَى عَنْ بُثَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَعَْابِ رَسُولِ الله صَلََّهُ عَيْهِ وَسَ أَهْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ يَجِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ٤٥٤٤ ٣٦ اشتراء التمر بالرطب أَخْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ٤٥٤٥ وأما اذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرا بمعناه والله تعالى أعلم. قوله ﴿بيع العرايا بالرطب) هذا يقتضى أن العرية ما يعطى صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريدأ كل الرطب بما بقى عندهمن التمر كمالا يخفى فليتأمل. قوله ﴿ أو مادون خمسة) ٢٦٩ ٣٧:٤٤ بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها ٤٥٤٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِ عَّاشِ عَنْ سَعْدِ قَلَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِوَسَمَ عَنِ الَِّالْطَبِ فَقَ لَمَنْ حَوْلَهُ أَيَقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَسَ قَلُوا فَعَمْ قَهَى عَنْهُ . أَنْتَنَا مُمَّدُ بنُ عَلى آِ ◌َيُونِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ إِسْعِلَ بْنِ أُمَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَلَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَنِ الْطَبِ بِلَّرِ فَقَالَ أَيَقُصُ إِذَا يَِّسَ قَالُوا نَمْ قَى عَنْهُ بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ٣٧ أَخْبَنَا إبرَاهِمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ حَجَاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْخِ أَخْرَبِ أَبُوالِْ أَنَّهُسَعَ ! جَابِرَ بْنَ عْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِهِ وَسَلْمَ عَنْ يَعِْ الصُّبْرَةِ مِنَ الَّرِ ٤٥٤٧ شك من الراوى أو هو تعميم فى طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديداً لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط. قوله (أينقص الرطب) تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجرى المنع فى كل مايجرى فيه هذه العلة قال القاضى فى شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فانها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفى تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لانه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة اذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة لماروى هذا الراوى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه بين لان النهى عن بيعه نسيئة لا يستدعى الاذن فى بيعه يدا بيد الامن طريق المفهوم وهو عنده غير منظور اليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل اطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهى عليهما بالكلية اذكونه نسيئة يكفى فى عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية فى الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر فى عدم معرفة غيره فالاقرب قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا الى قول الجمهور والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن بيع الصبرة) ٢٧٠ بيع الزرع بالطعام ٤٤ : ٣٨ لَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَ بِلْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الَّرِ ٣٨ بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ٤٥٤٨ أَخْبَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ حَجْاْ قَالَ ابْنُ جُرَيْعِ أَخْبَفِ أَبُو الْ أَنَهُ سَعَ جَابَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ الَِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَتباعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بالصُّبْرَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَ الْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَخَّى مِنَ الطَّعَامِ بيع الزرع بالطعام ٣٩ ٤٥٤٩ أَخْبَرَنَا قَتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَ عَنِ الْمَةِ أَنْ يَّبِعَ ثَ مَائِهِ وَإِنْ كَانَّ ◌َخْلَا تَمْرِ كَيْلاَ وَإِنْ كَانَ كَرْمَا أَنْ يَبِعَهُ ٤٥٥٠ بَزَبِيبِ كَيْلاً وَإِنْ كَنَّ زَرْعَا أَنْ يَبِعَهُ بِكْلِ ظَامٍ ◌َهَى عَنْ ذلكَ كُلّهِ. حَدََّ عَبْدُ الحميد آبْنُ مُمَّدَ قَالَ حَدَّتَخْلُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْخٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَلِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلّهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الْخَرَةِ وَالْزَابَةِ وَالْحَةِ وَ عَنْ يَعِ الثَّرِ قَبْلَ أَنْ يُطَمَ وَعَنْ يَعْ لِكَ إِلَّ بِالََّائِ وَالَّرَاهِ بیع السنبل حتی یبیض ٤ أُخْبَنَا عَلىّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ٤٥٥١ بضم صاد وسكون باء هى الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر. قوله (أن يبيعه بكيل طعام) أى من جنسه. قوله (عن المخابرة) كراء الارض ببعض الخارج ﴿والمزابنة) بيع الرطب على رؤس الاشجار بالتمر ﴿ والمحافلة) بيع الحنطة فى سقبلها بحنطة صافية ٢٧١ ٤١:٤٤ بيع التمر بالتمر متفاضلا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الَّْلَةِ خَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلَ خَتَّى ◌َيْضَّ وَيَأْمَنَ الْعَةَ نَهَى الْبَائْعَ وَالْمُشْتَرَىَ. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحَوَصِ عَن الْأَعْمَش عَنْ حَيْبِ بْنِ أَبِ تَابِ عَنْ أَبِ صَالٍِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْحَابِ النَّبِىِّ صَ لَهُ عليهِ وَمَ أَخْبَهُ قَالَ يَسُولَ اللهِ إِنَّلَبِدُ الصَّيْحَانِ، وَلَ الْعِذْقَ بِحَمْعِ الَِّ حَتَّى نَزِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَّهِ وَبِهُبِالْوَرِقِنَّ أَشْتَرِ بِهِ ٤٥٥٢ ٤١ بيع التمر بالتمر متفاضلا أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْخِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَْعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَن ٤٥٥٣ آبْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْجِدِ بْنِ مُهْلٍ عَنْ سَعِدِ بْنِالْمُسَيِّبِ عَنْ أَرِ سَعِدٍ الْقَدْرِّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلى ◌َخْرَ الَ بَتْرِ جَنِيبِ فَقَالَ رَسُولُ الهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ أَكُلُّ تَرِ خْرَ هُكَذَا قَلَ لَوْله (جنيب) هو نوع معروف من أنواع التمر قوله ﴿بيع النخلة﴾ أىماعليها من الثمار منفردة عن النخل (حتى تزهو) هو بفتح التاء من زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها ﴿وعن السنبل﴾ أى عن بيع ما فيه من الحب (بيض) بتشديد الضاد أى يشتد حبه ﴿العامة) الآفه التى تصيب الزرع أو التمر فتفده قوله (انا لا نجد الصيحانى) هو ضرب من التمر والظاهر أن المراد بالعذق أيضا نوع من التمر (بجمع التمر) بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا يكون غالبا الارديئا أى ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد فى مقابلة الردىء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل اذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردى. فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغى له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشترى به الجيد وليس فيه أنه يبيع الردىء من صاحب الجيد لكن باطلاقه يشمل ما اذا باع منه فكا له لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم. قوله ﴿جنيب) نوع معروف من أنواع التمر ٢٧٢ بيع التمر بالتمر متفاضلا ٤١:٤٤ ٤٥٥٤ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ◌َأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيَنْ بالثَّلاثِ فَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلْمَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْحِلَّاِثُمَ أْ بِالَّرَامِ جَنِيًا. أَخْبَنَا نَصْرَ ابْنُ عَلَى وَإِنْعِلُ بْنُ مَسْعُودِ وَالَّعْظُ لَهُ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ سَعِيدٍ آِّ اْسَيِّبِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَّنَ بِتَمْرِ رَبَّنِ وَكَنَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ بَعْلَا فِهِ يُبْسُ فَقَالَ أَنّ لَكُمْ هَذَا قَالُوا أَبْتَهُ صَامَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْنَا فَلَ لَ تَفْعَلْ فَنَّ هُذَا لَيَصِحُ وَلَكِنْ بِعْ تَرَكَ وَأَشْتَرِ مِنْ هُذَا حَتَكَ . حَدَّثَى إِنِْلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدََّ خَالٌ قَالَ حَدَّثَا مِثَلْمٌ عَنْ يَخِيَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِدِ الْخُدْرِىُّ قَالَ كُنَا نَرْوَقُ تَمْرَ الْجْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َبِعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ الَّهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَّ فَقَالَ لَا صَاعَىْ تَمْرِ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَىْ حِنَْةِ بِصَاعٍ وَلَ دِرْهُمَا بِدِرْهَيْنِ . أَخْرَ مِثَامُ آبُ عَّارِ عَنْ تَحَى وَهُوَ ابْنُ حْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِّ عَنْ يَحِى قَالَ حََّى أَبُوَ سَةَ قَالَ حَدَّثَى أَبُوسَعِدٍ قَالَ كُنَّا نِعُ غَرَ الْجِعِ صَاءَنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَُّّ صَلَّ الله عليه ٤٥٥٥ ٤٥ ﴿تمر الجمع) هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه وقيل تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه وما يختلط الالرداءته قوله (ريان) أى الذى سقى نخله ماء كثير ﴿ بعلا﴾ أى ما يشرب بعروقه ولا يسقى بالانهار (أنى) بتشديد النون مقصور من أدوات الاستفهام. قوله ﴿لاصاعى تمر ) كلمة لا لنفى الجنس ومدخولها منصوب مضاف والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعاً فيدل الحديث على ٢٧٣ ٤٢:٤٤ بيع التمر بالتمر ٤٥٥٧ وَسَ لَ صَاعَىْ تَمْرِ بِصَاعٍ وَلَ صَاعَىْ خِْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَ دِرْعَمَيْنِ بِدِرْهَمِ. أَخْبَنَاَ هِشَامُ آبُ عَّارِ عَنْ يَحَى وَهُو ◌َبُ حَمَةَ قَالَ حَدَّثَ الْأَوْزَاعِى ◌َلَ حََّى يَحِيَ قَالَ حَدَّثَي ◌ُعُقْبَةُ أَبْنُ عَبْدِالْغَافِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَعِدٍقَالَ أَنَى بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَتْرِ بْفِيّ فَقَالَ مَأْهَذَا قَالَ أَشْتَرَيْتُهُ صَامَ بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَمَأَوَّهُ عَيْنُ الرَّ لَقْرَبُهُ . أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَلَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَلِكِ بْنِ أَوْسِ ٤٥٥٨ آنِ الْحَانِ أَنَّهُسَمَعَ مُمَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اله عليهَ وَسَلَمَالَّذَهُمُ بالَوَرِقِ رَبّا إِلَّا هَ، وَهَ وَالْرُ بِالَّرِ رَبَا إِلَّ هَ وَهَ وَالْبُرُّ بِالْبَرِّ رِباً إِلَّ هَ وَهَ وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رَبَا إِلََّ هَ، وَهَاَ بيع التمر بالتمر ٤٢ أَخْبَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلَ حَدَّثَ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ ٤٥٥٩ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعليهِ وَمُالَّرُ بِالَِّ وَالْخِطَةُ بِالْخِنْطَةِ وَالثَّعِيرُ ﴿عين الربا) أى حقيقة الربا المحرم ﴿الاهاء وهاء) بالمد والفتح على الأشهر ومعناه خذ هذا بطلان العقد فى الربا. قوله ﴿ أوه) فى النهاية أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهى ساكنة الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الها. فقال أوه وربما حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو (عين الربا) أى هذا العقد نفس الربا الممنوعة لانظيرها وما فيه شبهتها ﴿لا تقربه) من قرب كعلم أى قربه يضر فضلا عن مباشرته . قوله ﴿يعنى بالورق) بفتح فكسر الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة بحرى فى هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضا بخلاف ربا الفضل فانها لا تكون الاعنداتحاد البدلين ﴿الامام) هو بكاء أى هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابى الصواب المد وقال غيره الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أى الامقولا منهما أى من المتعاقدين فيه خذ وخذ أى يداً بيد قوله ﴿التمر بالتمر ) ٢٧٤ بيع البر بالبر ٤٣:٤٤ بالشّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَّابِيَدَ فَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّ مَا اخْتَفَتْ أَلْوَأُهُ ٤٥٦٠ بيع البر بالبر ٤٣ أُخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيِدُ قَالَ حَدَّثَ سَةُ وَهُوَ أَبْنُ عَلْقَمَةً عَنْ مَّدِ بْنِ سِيِنَ عَنْ مُسْلِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللهِبْنِ عَتِكِ قَالَا جَمَعَ الْمَغْلُ بَيْنَ عُبَدَةَ ◌ّنِ الَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَدَهُ قَلَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ يَجِ الذّهَبِ بِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبِرّ ◌ِلْبُرٌ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَّرْ بِالنَّرْ قَالَ أَحَدَهُمَ وَالمِلْحِ الْمَلْحِ وَلَمْيَقُالآخَرُ إِلَّ مِثْلَ بِمِثْلِ يَدَابِيَدِ وَأَمَاأَنْ نَعَالذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بالذّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بَالْبُرِّيَدَا بَيَدِ كَيْفَ شْنَاقَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ ويقول صاحبه مثله ﴿فمن زاد أو ازداد فقد أربى) قال النووى معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان ﴿الاما اختلفت ألوانه) قال النووى يعنى أجناسه كما صرح الى قوله يدا بيد أى ومثلا بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الابملاحظة مثلا بمثل ففى الحديث اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر فى الحكم يداً بيد وترك مثلا بمثل ثم ذكر فى التفريع تفريع مثلابمثل وترك تفريع يداً بيدفليتأمل ﴿فمن زاد) فى الدفع (أو ازداد) بأخذ الزيادة ﴿فقد أربى) أى أتى بالربا فصار عاصياً يريد أن الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضاً فكل من المعطى والآخذ عاص (الا ما اختلفت ألوانه﴾ أى أربى فى تمام تلك البيوع الافى بيع اختلفت ألوان بدليه أى أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفا وأنه لابد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن يقال فقد أربى فى كل بيع سواء كان من المذكورات أوغيرها الا فى بيع اختلفت ألوان بدليه لا يخلو عن اشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا اذا اتحد الجنس فى كل بيع فليتأمل . قوله ( كيف شئنا﴾ أى من حينية الكمية والافلا بد من مراعاة يدابيد كما سيجىء ﴿فمن زاد الخ) متعلق بقوله مثلا بمثل ٢٧٥ ٤٤:٤٤ بيع الشعير بالشعير ٤٥٦١ أَرْبَى . أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَةَ بْن عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ سِرِينَ قَالَ حَدَّقَى مُسْلَمُبْنُ يَسَارِ وَعَبْدُ الهِبْنُ مَُيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُرَ قَالَ جَمَعَ الْمَغْلُ بَيْنَ عُبَةَ بْنَ الصَّامِ وَبَيْنَ مُعَوِيَ حََّهُمْ عِبَادَةُ قَالَ فَهَ رَسُولُ الله صَىاله عليهِ وَمَ عَنْ بَعِ الذَّهَبِ بِالَّهَبِ وَالْفِصَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالَّرِ بِالَّرِ وَالْبرُّ بِالبر وَالشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْحِ بِالْحِ وَلَمْ يَقُلْهُالآخَرُ إِلَّ سَواْ بِسَوَاءِ مِثْلَا بِثْلِ قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَو ◌ْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْيَقُلْهُ الآخرُ وَأَمَرَ أَنْ نَبِعَ الذَّهَبَ بِالْقِصَّةِ وَالْفِطَّةَ بِالذّهَبِ وَالْبَرَّبِالشّعِيرِ وَالشِّيَرَ بِالْبُرِّيَدَاِدِ كَيْفَ شِئْنَا بيع الشعير بالشعير ٤٤ أُخْبَرَنَا إِسْعِيلُ بْنْ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَاَ سَلَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مَّدَ قَالَ حَدَّقَى مُسْلُ بْنُ يَسَارِ وَعَبْدُ اللهِبْنُ عُّدِ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الَّّامت وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ لَّهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَّ أَنْنَبِعَ الَّعَبَ بِلَّهَبِ وَلَوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّبِالْبرُ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالَّرَ بِالَّْرِ قَالَ أَحَدُهُمَ وَالْلْحَ بِالْحِ وَلَمْيَقُلِ الآخَرُ إلَّ سَاءَ بِسَوَاءِمثلَ بِثْلِ قَالَ أَحَدُ هُمَا مَنْ زَادَ أَوِأَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبى وَلَمْ يُقُلِ الآخَرُ وَمَرَ أَنْ نَعَ الذّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذّهَبِ وَالْبَرَّبِالشَّعِيرِ وَالثَّعِيرَ ٤٥٦٢ به فىباقی الأحادیث قوله (جمع المنزل) بالرفع فاعل جمع أى اجتمعافى منزل واحد والمراد فى بلدة واحدة لافى بيت واحد. قوله ﴿فقال عبادة) أى بعد أن ارتكب معاوية بعض العقود الرديئة أو قصد أن يرتكبها كما يفهم من رواية ٢٧٦ بيع الشعير بالشعير ٤٤:٤٤ ٤٥٦٣ باْبِرَّ يَدًا بَيَدَ كْفَ شتَنَا فَلَغَ هذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَابَالُ رِجَالِ يُحدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَلَّ قَدْ صَحْنَهُ وَلْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ فَلَغَ ذلِكَ عُبَدَةَ بْنَ الصَّمت فَقَ فَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَتُحدّثَنَّ بِمَا سَمْنَُ مِنْ رَسُولِ الَّهِ صَلَّ الَه عَلَيْهِ وَمُ وَإِنْ رَغِ مُعَلَوِيَةٌ عَهُقَهُ رَوَهُ عَنْ مُسْلِ يَسَارِ عَنْ أَبِ الْأَشْعَكِ عَنْ مُبَدَةَ . أَخْرَبِى مُمَّدُ آبُْ آدَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنٍ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ قَدَةً عَنْ مُسْلِ بْ يَسَارِ عَنْ أَبِ الْأَنْدَكِ الْصَنْعَائِ عَنْ عُبَادَةَ بِ الَّامِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَابَعَ الَِّّ صَلَّ ◌َّهُعَّهِ وَسَلَأَنَّ لَخَ فِى الله لَوْمَ لَائِمْ أَنَّ عَُدَةَ قَامَ خَطِيّا فَقَالَ أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَتْ بُوعَاً لَا أَدْرِى مَاهِى أَلَ انَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَرَثَ بَوَزْنِ تَبْرُهَا وَعَنْهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَبالْضَّةِ وَزْا بَزْن تَبْرُهَا وَعَنْهَا وَلَا بَأْسَ بِيْعِ الْفِضَّةِ بِالَّهَبِ يَدَا بِيَدِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُ هُمَ وَلَ تَصْلُحُ الَِّيَةُأََّ انَّ الْرِّبُ وَالشّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدَّ ◌ِمُدٍْ وَلَ بَسَ بِيْجِ الشَّعِيرِ باْطَةِ يَدّا يَدِ وَالثَّمِيرُ أَكْثُمَا وَلَا يَصْلِحُ نَسِئَةٌ أَوَإِنَّالنََّبِالَِّ مُدْيَابِمدني ختَّى ذَكَرَ الِلْحَ مَدَّا ◌ُدِّ فَنْ زَادَأَوْسَ فَقَدٍ أَرْبى. أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى وَ يَعْقُوبُ بْنُ ٤٥٦٤ ﴿مديابمدى) أى مكيالا بمكيال والمدى مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك مسلم هذا الحديث (فقال مابال رجال) استدلال بالنفى على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفى وظهور بطلانه بأدنى نظر بل بديهة فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لناوله . قوله ﴿وكان بايع) أى فقام والا لما قام خوفا من معاوية ﴿تبرها وعينها} أى سواء ﴿والفضة أكثرهما) الجملة حال وهذا القيد بناء على المتعارف والعادة والا فقد جاء واذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً بيد ( مديا) كقفل مكيال لأهل الشام وفى الحديث دلالة على أن البر والشعير ٢٧٧ بيع الشعير بالشعير ٤٤ : ٤٤ إبرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَ عُ وبْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّام قَلَ حَدَّثَ قَدَهُ عَنْ أَبِىِ الْخَلِ عَنْ مُسْلِ الْكِّ عَنْ أَبِ الْأَشْعَثِ الصَّنْعَائِى عَنْ عُبَةَ بْ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ الذّهَبُ بِالذّهَبِ تَبُ وَعَنْهُوَّابِوَزْنِ وَالْقِصَّةُ بالْعِضَّةِ تْرُهُ وَّيْهِ وَزْنَا بِوَزْنِ وَالْحُ بالْحِ وَالَُّ بِالَّرِ وَالْبُّبِالْبُرَّوَالشِّيرُبالشّعيِسَوَاء ◌ِسَوَاء مِثْلَبِثْل ◌َمَنْ زَادَأَوَأَزْدَ فَقَدْ أَرْبَى وَغُ لُحَمَِّ لْيَذْرِ يَعْقُوبُ وَالتَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . أَخَْنَا إِسْحِلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ ◌َدَ خَلْ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ عَلَى أَنَّ أَبَ الْمُتَوَكَّلِ مَنْ بِهِمْ فِ السّوقِ فَقَامَالَّهِ قَوْمٌ أَنَامِنهُمْ قَالَ قُلْنَا أَتْنَكَ لَسَّلَكَ عَنِ الصرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَابَيْكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَّ غْرُأَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَيْسَ يَِّى وَبِنْهُغَيْرُهُ قَالَ فَانَّ الذّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بالَوَرِقِ قَالَ سُلِيَانُ أَوْقَالَ وَالْفِضَّةَ بالْضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرُّوَالشَّعِيرَ بِالشّعِيرِ وَلَمْرَ بِّْرِ وَالْمِلْحَ بِالْحِ سَ بِسَوَاء ◌َنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَو أَزْدَادَ فَدْ أَرْبى وَالآخِذُ وَ الْمُعْطِى فِهِ سَولٌ . أَخْرَفِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَلَ قَلَ ٤٥٦٦ إِسْمُعِلُ حَدَّتَ حَكِيم ◌ُ ◌َلِ حٍ وَأَنْبَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِم ◌َلَ حَدََّا يَحَ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حََّا حَكِيمُبْنُ جَبٍ عَنْ عُبَدَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عليهِ وَسَلََّ يَقُولُ الَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ إِنَّ هُذَا ٤٥٦٥ صاع ونصف (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان جنسان كما عليه الجمهور لا واحد كماقال مالك والله تعالى أعلم. قوله (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان ٢٧٨ بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والذهب بالذهب ٤٥:٤٤ لَيَقُولُ شَيْنَا قَلَ عُبَدُهُ إِى وَلهَ مَا أُبَلى أَنْ لَ أَكُونَ بَرْضِ يَكُون ◌ِهَا مُعَاوِيَةُ إِى أَنْهُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَقُولُ ذلكَ بیع الدینار بالدينار ٤٥ أُخْبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِ غَيِمٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ ٤٥٦٧ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الدَّارُ بَِّارِ وَالَّهُبِالََّمِ لَ فَضْلَ بَنْهُمَاَ ٤٦ بيع الدرهم بالدرهم أَخْبَرَنَا قُتَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكَ عَنْ حُميدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّىِّعَنْ مُجَاهِد قَلَ قَلَ عُمَرُ ٤٥٦٨ الدَّارُ بِالَّارِ وَالَّهُبِّرْهَ لَضْلَ بَيْهُمَا هَذَا عَهُ نَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الَينَ أَخْرَا وَاصِلُ بُعْدِ الْأَعلى قَ ◌ََّ مَّ بُضَيْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنِ آبْنِ أَبِ نعمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنِ مِثْلَ بِثْلِ وَالْفَضَّةُ بالْفِضَّةِ وَزْنَا بَوَزْنِ مِثْلَ بِثْلِ فَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ٤٧ بيع الذهب بالذهب ٤٥٦٩ أُخْبَنَ قُنَيْبَةُ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخَدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَ قَالَ لَعُوا الَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلَبِثْلِ وَلَا تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَبِعُوا ٤٥٧٠ ﴿ ولا تشفوا) بمعجمة وفاء أى لا تفضلوا قوله ﴿قال عمر الدينار الخ) قيل هكذا فى نسخة المجتبى قال عمر والذى فى الكبرى ابن عمر وذكره فى الأطراف فى مسند ابن عمر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ولا تشفوا) من أشف بمعجمة وفاء اذا أعطى ٢٧٩ ٤٨:٤٤ بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ٤٥٧١ الْوَرَقَ بِالْوَرقِ إِلَّ مِثْلاَ بِثْلِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بَنَجِزِ. أَخْرَنَاَ حُمْدُ بنُ مَسْعَدَةً وَإِسْعِلُ بُ مَسْعُودٍ فَلاَ حَدََّا ◌ِدُ وَهُوَأَبْنُ زُرَيْعٍ قَلَ حَدِّثَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَفِعٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِّ قَ بَصُرَ عْنِىِ وَسَمِعَ أَنْفِى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمْ فَ كَرَالنَّهَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّ سَوَاءَ بِسَوَاءِمِثْلَ بِثْلِ وَلَا تَدِمُوا غَبً بَاجِزِ وَلَا تُشِقُّوا أَحَدَهُمَ عَلَى الآخَرِ. حَدَّثَقْتَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِأَنَّ مُعَاوِيَةَ بَ ◌ِقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْوَرِقِ بِأَكْثَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُوالَّرْدَاء سَمَعَثُ رَسُولَ اللهِ صَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْهَى عَنْ مِثْلِ هُنَا إلَّ مثْلاَ بِثْلِ ٤٥٧٢ بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ٤٨ أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبِ شُجَاعٍ سَعِدِ بْنِ يَرِدَ عَنْ خَالِ بْنِ أَبِ عِمْرَانَ ٤٥٧٣ عَنْ حَتَشَ الصَّنْعَائِى عَنْ فَضَالَةَ بْن عَبَيْدِ قَالَ أَشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَدَةً فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَرٌ بْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَصَّلْهَ فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ أَثْنَى عَثَرَ دِيَارًا فَذَكَرَ ذلكَ للَِّّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ فَقَالَ لَ تُبَعُ خَّى تُفَصِّلَ . أَخْبَنَا عَمُو بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَ مَّدُ بْنَ مَحُوب قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْ قَالَ أَنْبَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِ بْنِ أَبِ عَمْرَانَ عَنْ حَنَشْ الصَّنْعَانِىّ ◌َعَنْ فَضَالَةَبْ عَيْدِ قَالَ أَصَبْتُ يَوْمَ خْرَ قِلَدَةٌ فِيَ ذَهَبٌ وَخَرٌ فَرَدْتُ أَنْ أَِّعَ فَذُ كِرَ ذلِكَ لِلِّ صَلَى الله عَلّهِ وَسَم ◌َ افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ ثُمَبِمَ ٤٥٧٤ زائداً أى لا تفضلوا . قوله ﴿حتى تفصل) أى تميز بين الذهب والخرز ٢٨٠ بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ٤٩:٤٤ ٤٩ بيع الفضة بالذهب نسيئة ٤٥٧٥ ٤٥٧٦ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُور عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِ الِنْهَلِ قَلَ بَعَ شَرِيكٌ لِ وَرَقَابَيَ ◌َى ◌َأَخْبَ فِى فَقُلُ هُنَالَا يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَ اللهِبْتُهُ فِ السّوقِ وَمَ عَهُ عَلَىَ أَحَدٌ فَتَيْتُ الْبَبْنَ ◌َزِبِ فَتُهُ فَقَلَ قَدِمَ عَلَيْنَالنَّىُّ صَلَّى اللهُعَلِهِ وَسَمَ المدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِعُ هَذَا الْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدّا بَدِ فَلَبْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةَفُوَ رِباًثُمّ ◌َبِ آلْصِزَيْدَ أَبْنَ أَرْمَ فَأَنْتُ فَسَتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ . أَخْبَفِى إِبْرَاهِيم بْنُ الْحَسَنِ قَلَ حَدَثَ حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيٍْ أَخْرَفِى عَمْرُوْنُ دِيَارٍ وَعَامِرُ بُ مُصْعَبِ أَهُمَا سَمِعَ بْلِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَيْنَ عَزِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَالاً كُنَّ ◌َاجِرَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَّ فَسَنَا فِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِدَايَّدٍ فَلَبَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةَ فَلَ يَصْلُحُ . أَخْبَنَا أَخْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ حَيبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ الْهَلِ قَالَ سَأَلْتُ الْبِرَ بْنَ ◌َازِب عَن الصرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَقَّهُ نَّمِى وَمُ فَلْهُ زَيْدَا فَقَالَ سَلِ البََّّهَ غَيْرٌ مِّ وَعْلُمُ فَقَالَا جَميعًا ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِلَذَهَبِ دَيْنا ٤٥٧٧ ٥٠ بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ٤٥٧٨ وَفِيَ قُرِىَ عَلَيْنَا أَحُْ بْنُ مَنِعِ قَالَ حَدَّثَ عَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَلَ حَدَّثَ يَحِى بْنُ أَبِ إْحَقَ قَالَ حََّعْدُ الَّحْنِ بْنُ أَبِ بَكْرَةَعَنْ أَيْهِ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَم عَنْ بَيْعِ الِصَّةِبِالْفِصَّةِ وَالذَّهَبِّهَبِ إِلَّ سَوَاء ◌ِسَوَاء وَأَمَرَ أَنْ ◌َعَ النَّهَبَ بِالْغِضَّةِ