النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
قتال المسلم
٣٧ : ٢٧
١٠٠٠٠هـ
المَسيح الدِّجَال فَاذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ هُمْ شَر الْخَلْق وَالخَلِيقَة قَالَ أَبُو عَبد الرحمن رحمه الله
شَرِيكُ ابْنُ شَابِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ
٢٧ قتال المسلم
٤١٠٤
أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ
عَنْ عُمَر بن سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَالَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َلَ قَالُ
٤١٠٥
اْمُسْلمِ كُفْرُ وَسَبِهُ فُسُوقُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ أَبِ إِنْخَ قَالَ سَعْتُ أَبَالْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِقَالَ سِبَابُ الْمُسْلِ فُوقٌ وَقَلُكُفْرٌ
أَخَْا يَحْيَى بْنُ حَكِمٍ قَلَ ◌ََّ عَدُ الرَِّْبْنُ مَدِيَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ إِنْحُقَ عَنْ ٤١٠٦
أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِ فِسْقٌ وَقَهُ كُفْرٌ فَقَالَ لَهُ أَنُ يَا أَبَا اسْحُقَ
عضديه مثل ثدى المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام قال وقد ثبت فى سنن أبى داود بإسناد على
شرط البخارى ومسلم أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال
احلقوه كله أواتركوه كله وهذا صريح فى إباحة حلق الرأس لايحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق
الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق
استحب تركه . وقال القرطى قوله سيماهم التحليق أى جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة
الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد وما لا يزهد فيه وابتداع منهم فى دين الله شيئاً
الرأس لا يحتمل تأويلا. وقد يناقش فى الاستدلال على أصول مذهب النووى بأنه يجوز عندهم
تمكين الصغير مما يحرم على البالغ كالحرير والذهب فليتأمل (شر الخلق والخليقة) الخلق الناس
والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى ويريد بهما جميع الخلائق. قوله ( كفر) أى من أعمال أهل الكفر
فانهم الذين يقصدون قتال المسلمين وتأويله بحمله على القتال مستحلا يؤدى الى عدم صحة المقابلة لكون
السباب مستحلا كفر أيضا فليتأمل ﴿ والسباب) بكسر سين مهملة وخفة موحدة أى شتمه ﴿فسوق)

١٢٢
قتال المسلم
٢٧:٣٧
٤١٠٧
٤١٠٨
٤١٠٩
٤١١٠
٤١١١
٤١١٢
٤١١٣
كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه
أى من أعمال أهل الفسوق
أَمَا سَمْتَهُالَّ مِنْ أَبِ الْأَحْوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْأَسْوَدِ وَهُبَيْرَةَ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْب
قَالَ حَدََّسُفْيَنُ بْنُ عَُ عَنْ أَبِ الَّعْرَاءِ عَنْ عَمَّ أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ سِبَابُ
اُسْلِ فُسُوقٌ وَقَالُ كُفْرُ ، أَخْرَنَا عَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَ وَهْبُ بْنُ جَرِ قَالَ حَدَّثَ
أَبِ قَالَ سَمِعْتُ عْدَ الَلِكِ بْنَ عُمْرِ بُُّهُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ أَنّ
رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ قَالَ سِبَاب الْمُسْلِ فُسُوقٌ وَقَهُ كُفْرُ. أَخْبَنَ عَهُ بْنُ غْلَانَ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ قُلْتُ لَدَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً وَسُلِيَنَ وَزُبْدًا
يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِ وَائِل ◌َعَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صََّى له عَلّهِ وَسَّ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِ
فُسُوْقُ وَقَالُ كُفْرَ مَنْ تَهُ أَتَهُ مَنْصُورًا أَتَِّمُ زُبَيْدًا أَتَهُِّسُلَْنَ قَ لَ وَلَكِنِى أَُّ
أَبَ وَائل . أَخْرَنَ عْمُ بْنُ غْلَا نُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِ وَائِلِ
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ سِبَابُ الْمُسْلِ فُسُوقٌ وَقَلَهُ كُفْرَفُ
لَبِ وَائِلِ سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَعَمْ. أَخْبَ عُ بْنُ غْلَاَنَ قَالَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةُ قَالَ
حَّثَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
سِبَابُ الْمُسْلمِ فُوقٌ وَقَالُ كُفْرٌ ، أَخْبَنَا مَُّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَتَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ
عَنْ أَبِ وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ سِبَابُ الْمُسْلِ فُسُوقٌ وَقَالُ كُفْرُ. أَخْرَمُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ
عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِقَلَ قَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَبُ فُوْقٌ

١٢٣
٢٨:٣٧
التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية
٢٨ التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية
أُخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هلَال الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَلَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ غَيْلَانَ ٤١١٤
آْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَِّحٍ عَنْ أَبِ هُرَيَْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ
خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَرَقَ الْمَاعَةَ فَاتَ مَاتَ مِنَّةٌ جَامِلَّةٌ وَ مَنْ خَرَجَ عَلَى أَنَّى يَضْرِبُ
بَرَّهَا وَفَاجِرَ هَا لَحَاشَى مِنْ مُؤْمِهَا وَلَ يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِّ وَمَنْ قَاتَ نَحْتَ رَايَةَ
عمّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لعَصَبِيَّةً فَقْتَلَ فَقْلَةٌ جَاهِلِيَةٌ . أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ
٤١١٥
عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَ عْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبى مَجْلَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الله ◌َلَ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ نَحْتَ رَايَةَ عُمْيَّة يُقَاتِلُ عَصَبِيّةَ وَيَغْضَبُ لَعَصَبِيّةٌ
فَقْلُ جَاهِلَّةٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الَرْنِ عْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِىُّ
﴿مات ميتة جاهلية) هى بالكسر حالة الموت أى كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة
﴿ومن قائل تحت راية عمية) قال فى النهاية هو فعيلة من العمى الضلالة كالقتال فى العصبية
والأهواء ﴿فقتلة جاهلية) بكسر القاف الحالة من القتل
قوله ﴿من خرج من الطاعة) أى طاعة الامام (وفارق الجماعة) أى جماعة المسلمين المجتمعين على امام
واحد (ميتة) بكسر الميم حالة الموت (جاهلية) صفة بتقدير أى كمية أهل الجاهلية ويحتمل الاضافة
والمراد مات كمايموت أهل الجاهلية من الضلال وليس المراد الكفر ﴿يضرب برها) بفتح الباء وتشديد
الراء ﴿لا يتحاشى) أى لا يترك ﴿ ولا يفى الذى عهدها﴾ أى لا يفى لذمى ذمته ﴿فليس منى) أى فهو خارج
عن سنتى (تحت راية عمية) بكسر عين وحكى ضمها وبكسر الميم المشددة وبمثناة تحتية مشددة هى
الأمر الذى لا يستبين وجهه كقاتل القوم عصبية قيل قوله تحتراية عمية كناية عن جماعة مجتمعين على
أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل وفيه أن من قاتل تعصبا لالاظهار دين ولالا علاء كلمة اللهوان كان
المعصوب له حقا كان على الباطل (فقتلة) بكسر القاف الحالة من القتل

١٢٤
تحريم القتل
٣٧ :٢٩
٢٩ تحريم القتل
أَخْبَرَنَا عَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَفِى مَنْصُورٌ قَالَ سَعْتُ
رِيِعَّ ◌ُحَدِّثُ عَنْ أَبِ بَكَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَإِذَا أَثَ الْمُسْلِم عَلى
أَخِ الْمُسْلِالْلَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهْمَ فَذَا قَهُ خَرَّاجَمِعَا فِهاَ. أَخْرَنَا أَحْدُ بْنُ
سُلْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعلى قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِّ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ قَالَ إِذَا
◌َ الَّجُلَانِ الْمُسْلَانِ الْلاَحَ أَحَدُمَ عَلَى الْآخَرِفُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهَمَ فَذَا قَ أَحَدُهُمَ
الآخَرَ فَهُمَا فِى الَّارِ . أَخْرَفِى مُمَّدُ بْنُ إِسْمِلَ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ يَدِيدَ عَنْ سُلَنَ النِّىُّ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى ◌َنِ الَِّّ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ إِذَاتَجَ الْمُسْلَانِ بِسَفِيْمَا
فَتَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَ فِى النَّارِ قِيلَ يَرَسُولَ أَهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَلُ الْمَقْتُولِ قَالَ أَادَ
قْلَ صَاحِهِ. أَخْبَفِى مُمْدُ بْنُ أْعِيَ بْنِ إِبرَاهِيمٍ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ
أَنَّنَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النّبِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّم
٤١١٦
٤١١٧
٤١١٨
٤١١٩
قوله (إذا أشار المسلم على أخيه) هو أن يشير كل منهما على صاحبه ﴿فهما على جرف جهنم) بضم جيم وراء
مهملة مضمومة أو ساكنة مستعار من جرف النهر الطرف كالسيل وهو كناية عن قربهما من جهنم
﴿خرا) أى سقطا أى القاتل والمقتول. قوله ﴿أحدهما على الآخر) أى كل منهما على صاحبه ﴿هذا
القاتل﴾ أى يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا اشارة الى ذات القاتل فهو مبتدأ والقاتل خبره
وصحة الاشارة باعتبار احضار الواقعة أى هذاهو القاتل فلا اشكال فى كونه فى النار لأنه ظالم (أرادقتل
صاحبه) أى مع السعى فى أسبابه لأنه توجه بسيفه فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرد نية القلب بدون
عمل كما زعمه بعض فاستدلوا على أن العبد يؤخذ بالعزم ثم قد استدل كثير على أن مرتكب الكبيرة مسلم
لقوله اذا تواجه المسلمان فما هما المسلمين مع كونهما مباشرين بالذنب وهذا الذى قالوا أن مرتكب الكبيرة

١٢٥
تحريم القتل
٣٧: ٢٩
٤١٢٠
قَلَ انَا تَوَجَهَ اْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهَمَا فَقَتَلَ احَدُ هُمَا صَاحِبُهُ فَهُمَا فِى النَّارِ مِثْلَهُسَوَءَ. أَخْرَنَ عَلَىّ
أَبْنُ مُحَمَّد بْن عَلىّ الصِّيصىَّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفْ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ
عَنِ الَِّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمّ ◌َلَ اذَا تَوَجَه ◌َّْانِ بِسَيْبِمَا كُلْ وَاحِدٍ مِنْهَاُ رِيدُ
قَتْلَ صَاحِبهِ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيلَ لَهُ يَرَسُولَ الله هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَلُ الْتُولِ قَالَ النَّهُ كَانَ
حَرِيصًا عَ قْلِ صَاحِهِ، أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ الْمَى قَالَ حََّ الْكِيلُ بْنُ مُمَّيْنِ أَرَهِمَ ٤١٢١
قَالَ حََّى أَبِ قَ حَدَّثَنِى قَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ
عَلَيْهِ وَ إِذَا الْتَفَى الْمُسْمَانِ بِسَيْفَيْهَمَا فَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ◌َاتِلُ وَالْقْتُولُ فِ النَّارِ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنَ الْحَسَن عَنَ
٤١٢٢
الْأَخْتَفِ بْنْ قَيْسِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَلَ قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَمَ يَقُولُ
إِذَا تَوَجَ الْمُسْلَان بسَيْفَيْهَا فَقَلَ أَحَدُ هُمَ صَاحِبَهُ فَلْقَاتِلُ وَالْقْتُولُ فِى النَّرَةَالُوا يَسُولَ الله
هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُول قَالَ إِنَّهُ أُرَادَ قَتْلَ صَاحبه . أُخْبَرَنَا أَحْمَد بْن عَبْدَةَ عَنْ حَمَاد
عَنْ أَيُوبَ وَيُونُسَ وَالْعَلَِّنْ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْفِ بْنِ قَيِْ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ قَلَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الَفَى الْلَانِ بِسَيْقَبِمَا فَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى الَّارِ . أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ
٤١٢٣
٤١٢٤
مسلم حق لكن فى كون الحديث دليلا عليه نظر ظاهر لأن التسمية فى حيز التعليق لا يدل على بقاء الاسم
عند تحقق الشرط مثل اذا أحدث المتوضىء أو المصلى بطل وضوءه أو صلاته فليتأمل

١٢٦
تحريم القتل
٧ ٢٩:٣
٤١٢٥
٤١٢٦
عَلَيَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ
قَالَ أَذَا تَوَجَه ◌ْلَن بَسْفِهِمَا فَقَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبهُ ◌َالْعَاتِلُ وَالْقُولُ فِىِ النَّارِ
قَالَ رَجُلٌ يَرْسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتُلُ فَا بَالُ الْمَقْتُول قَالَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ
أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ الَّهِ الْحَكَ قَ حَدَّنَا مُحَدُ بنُ جَمْفَرِ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ وَأَقِد
أَبِ مُمَّدِ بْنِ زَبْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَدْثُ عَنِ ابْ مُمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلَ
لَتْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَخْرَنَا مُحَدُبْنُ رَافٍِ قَلَ حَدَّثَ
أَبُو ◌َحَدَالزَِّىُّ قَالَ حَدَّثَ شَرِيِكٌ عَنِ الْأَّعَْشِ عَنْ أَبِ الضُّحَى عَنْ سَسْرُوقِ عَنِ ابْ
◌َُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجُعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْقَبَ
﴿لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ قال النووى قيل فى معناه سبعة أقوال
أحدها أن ذلك كفر فى حق المستحل بغير حق والثانى المراد كفر النعمة وحق الاسلام
الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى اليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة
الكفر ومعناه لاتكفروا بل دوموامسلمين والسادس حكاه الخطابى وغيره أن المراد بالكفار
المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه اذا لبسه قال الأزهرى فى التهذيب يقال للابس
السلاح الكافر والسابع قاله الخطابى معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً
وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضى عياض ثم أن الرواية يضرب برفع هذا هو الصواب
وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعضهم باسكان الباء قال
القاضى وهو إحالة للمعنى والصواب الضم
قوله ﴿لا ترجعوا) أى لا قصيروا ( كفارا) نصبه على الخبر أى كالكفار { يضرب) استئناف لبيان
صيرورتهم كالكفرة أو المراد لا ترتدوا عن الاسلام الى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم
كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض والأول أقرب والله تعالى أعلم

١٢٧
تحريم القتل
٢٩:٣٧
بَعْض لَا يُؤَخَذُ الَّجُلُ بِنَةٍ أَبِهِ وَلَا جِنَايَةٍ أَخِيهِ قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِ هِذَا خَطٌَ وَالصَّوَابُ
٤١٢٧
مرسل . أخبرنابراهيمبن يعقوبقال حدثنا أحمدبنیونُسَ قَالَحَدَّثَنابو بكر بنعياشعَن
الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْصَلَى الْشُعَلِوَسَ لَا تَرْجِعُوا
بَعْدِى كَُّرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْرِقَابَ بَعْضِ وَلَ يَُْ الَّجُلُ بِحَرِيرَةٍ أَيِوَلَ بِيرَةَأَخِيهِ.
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَا أَبُو مُعَاوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَلَ قَالَ ٤١٢٨
رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَّهِ وَلَ أْتُمْسِعُونَ بَعْدِى كُفَّارَا بَضْرِبُ بَعْضُكُمْرِقَابَ
بَعْضِ لَا يُؤْخَذُ الَّجُلُ بَرِيرَةَأَيْهِ وَلَا بِحَرِيرَةَ أَخِهِ هُنَ الصَّوَابُ. أَخْرَى إَِهِمُبْنُ ٤١٢٩
يَعْقُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَّ لَتَرْ جِعُوا بَعْدِى كُفَّرًا مُرْسَلٌ. أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ زُرَرَةَ ٤١٣٠
قَالَ أَنْبَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِينَ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ عَنِ النِّّ صَلّىاللهُ عليهِ
وَلَّ قَالَ لَ تَرْجِعُوا بَعْدِى خُلَّالَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْرِقَابَ بَعْضٍ. أَخْبَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّر ٤١٣١
قَالَ حَدَّثَ مُمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَلِّ بْنِ مَّدْرِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَازُرْعَ
أَبَ عَمْرِو بْنِ جَرٍِ عَنْ جَرِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَمْ فِى حَجَّةِالْوَدَاعِ اْصَتَ
( ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه) أى بجنايته وذنبه ﴿لا ألفينكم) أى لا أجدكم
قوله (بجناية أبيه) أى بذنبه بأن يعاقب فى الآخرة عليه أو فى الدنيا بالقتل ونحوه والا فالدية تتحملها
العاقلة الا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ. قوله (بجريرة أبيه) أى بجنايته. قوله ﴿لا ألفينكم) من
ألفيته وجدته والنهى ظاهرا يتوجه الى المتكلم والمراد توجيه الى المخاطب أىلا تكونوا بعدى كذلكفانهم
اذا كانوا كذلك يجدهم كذلك فان قلت كيف يجدهم بعده قلت بعد موتهم أو تعرض حالهم عليه أو يوم

١٢٨
کتاب قسم الفی.
١:٣٨
النَّاسَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَخْرَنَا أَبُ عُبَيْدَةَ بْنُ
أَبِ الَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَ عْدُ الله بُ ثُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ بَغَنِى أَنَّ جَرِبِرَ
أَبْدِ الله قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِوَسَ أَنْصِتِ الَّسَ ثُمْ قَالَ لَ ◌ُِنَّكُمْ
بَعْدَ مَرَى تَرْجِعُونَ بَحَدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْرِقَابَ بَعْضٍ
٣٨
كتاب قسم الفئ
١
أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَمَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُمَنُ بْنُ مُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ
٤١٣٣
الْرِىُّ عَنْ يِيَدَ بْنِ مُرُّ أَنَّ ◌َحْدَةَ الْحَرُوِّ حِينَ خَرَجَ فِ فِشَةَ أَبْنِ الزِّ أَرْسَلَ إلَى
آبْ عَبَّاسِ يَسْتَّهُ عَنْ سَهْمِ ذِ الْقُرَبِىِنْ نُ قَالَ هُوَ لَا لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ
القيامة والله تعالى أعلم. قوله (استنصت الناس) أى قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولى وفيه اهتمام
وتعظيم لما يقوله
كتاب قسم الفى.
الفىء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولاجهاد كذا فى النهاية وفى المغرب
هو مانيل من الكفار بعد ماتضع الحرب أو زارها وتصير الدار دار الاسلام وذكروا فى حكمه أنه
لعامة المسلمين ولايخمس ولا يقسم كالغنيمة والمراد ههنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم. قوله
﴿عن سهم ذى القربى) من الغنيمة المذكورة فى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه
الآية وكأنه تردد أنه لقربى الامام أولقربى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له ابن عباس أن المراد
الثانى لكن الدليل الذى استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك
لكونه هو الامام فقرابته قرابة الامام لالكون المراد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الاأن يقال
٤١٣٢

١:٣٨
کتاب قسم الفى.
١٢٩
٤١٣٤
وَسَلَّ قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَ شَيْا رَأَيْنَاهُ
دُونَ حَقْنَا فَيْنَا أَنْ تَقْبَهُ وَكَانَ الَّذِى عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِنَ نَا ◌ِهُمْ وَيَقْضِىَ عَنْ غَرِمِمْ
وَيُعْطِئَ فَقِيَهْوَ أَنْ يَزِيدَهُمْعَلَى ذلِكَ . أَخْرَ عْرُ و بْنُ عَلِيّ ◌َلَ حَدَّيَزِيدٌ وَهُوَابْنُ
هَرُونَ قَالَ أَنْبَا مُمَُّ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْرِّوَدُ بْنُ عَلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرَ قَالَ كَتَبَ
نَحْدَّةُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ يَسَّهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى لَنْ هُوَ قَالَ يَزِدُ بْنُ هُرْعُ وَّ كَتَبْتُ
كِتَابَ آبْنِ عَّاسِ إلَى تَجْدَةَ كَبْتُ الَّهِ كَنَبْتَ تَسَأَّى عَنْ سَهْ ذِى الْقُرْبَى ◌ِنْ هُوَ وَهُوَ
لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَ الَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَبْنَ وَيَحْذِىَ مِنْهُ عَا وَيَقْضِىَ مِنَّهُ
عَنْ غَرَمَنَا فَيْنَإلّ أَنْ يُسَهُ لَنَاوَبَى ذَلِكَ فَرَكْتَهُ عَلَيْهِ. أَخْبَنَا عَمْرُ وبْنُ يَحِى قَالَ ٤١٣٥
◌ََّجُوبٌ يَعْنِ ابْنَ مُوسَى قَالَ أَبَ أَبُ إِسْحَقَ وَهُوَ الْفَزَارِىُّ عَنِ الْأَوْزَاعِّ قَلَ كَتَبَ
عمرُ بنُ عبدِ الْعَزِيزِالَى عُمَ بْنِ الْوَلِ كِتَابً فِهِ وَسُ أَِّكَ لَكَ الْخُرُ كُهُ وَإِمَا سَهْمُ
المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه اماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر
عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم (رأيناه دون حقنا) لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف
فيجوز الصرف الى بعض كما فى الزكاة عند الجمهور وهو مذهب مالك ههنا والمختار من مذهب الحنفية
والخيار للامام ان شاء قسم بينهم بما يرى وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة
وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعى ههنا وفى الزكاة فقال ابن عباس بناء على ذلك
أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم. قوله (أيمنا) من لازوج له من الرجال والنساء ( ويحذی)
بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته اذا أعطيته ﴿عائلنا﴾ أى فقيرنا ﴿ والغارم) المديون . قوله
﴿وقسم أبيك) هكذا فى نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو الاأن يجعل
أبيك تصغير الأب امالأن المقام يناسب التحقير أو لأن اسم الوليد ينى عن الصغر فصغره لذلك
ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أى غير مستقيم أو غير لائق أو نحو

١٣٠
کتاب قسم الفى.
١:٣٨
٤١٣٦
أَيِكَ كَسَهْمِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِنَ وَفِيهِ حَقّ اللهِ وَحَقّ الرَّسُولِ وَذِى الْقُرْنَى وَالْتَمَ
وَاْمَاكِينِوَأَبْنِ الَِّلِ نَا أَكْثَرَ خُصَمَلَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُ مَنْ كَثُرَتْ
خُصَاؤُهُ وَاظْهَارُكَ الْمَعَزِفَ وَالْمَارَ بِدْعَةٌ فِى الْإِسْلَامِ وَلَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ أَبْثَ الَيْكَ مَنْ
يُ جْتُكَ بَ السُّوءِ . أَخَْ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الْحَكَ قَلَ حَدََّا شُعَيْبُ
أَبْنُ يُحَ قَالَ حَدَّثَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَلَ أَخْبَرَ فِى سَعِيدُ بْنُ
اَُّْبِ أَنَّ جَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَتْهُ أَنَه ◌َ هُوَ وَعُمَنُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَّهِ
وَسَلَمْ يُكََّهِفِيَا قَسَ مِنْ تُسِ حٍُّ بَيْنَ بِى هَائِمٍ وَبِى الْطَّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَفٍ فَالَ
يَارَسُولَ اللهِ قَسَمْتَ لِاِخْوَتَبَنِى ◌ْطَّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَ شَيْئًا وَقَرَابَنَ مَثْلُ
قَبِهْ فَقَالَ لَهُمَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمَا أَرَى هَاشَِ وَالُطِّبَ شَيْاً وَاحِدًا
قَالَ جُبْرُ بْنُ مُطْعِ وَ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِنِى عَبْدِ شَمْسٍ وَلَى
نَوْقَلْ مِنْ ذُلِكَ الْخُِ شَيْتَكَا قَ لَبِى هَاشِ وَبَي ◌ْطَِّبِ . أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الَّ قَالَ
حَتَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْتَ مُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
٤١٣٧
ذلك أو الخمس كله على أن القسم بمعنى المقسوم (من كثرت خصماؤه) الظاهر من جهة الخط والسوق.
أن من يفتح الميم موصولة فاعل ينجو ويحتمل على بعد أن فاعل ينجو ضمير أبيه ومن جارة فليتأمل
﴿ المعازف) بعين مهملة وزاى معجمة وفاء أى آلات اللهو (من يجز) بجيم وزاى معجمة مشددة
أى يقطع ﴿جمتك) بضم جيم وتشديد الميم هى من شعر الرأس ماسقط على المنكبين ولا كراهة فى
اتخاذ الجمة فلعله كره لأنه كان يتبختر بها فلذلك أضاف الى السوء والله تعالى أعلم. قوله (انما أرى
هاشمها والمطلب شيئاً واحدا) المراد بهاشم والمطلب أولادهما أىهم لكمال الاتحاد بينهم فى الجاهلية

١:٣٨
كتاب قسم الفىء
١٣١
جَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَّا قَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ سَهْمَ ذِى الْقُرْبَى بَيْنَ بِى هَاشِ
وَى ◌ْطَِّ ◌َيُه ◌َا وَمُمَانُ بْنُ عَمَّانَ فَقُلْنَا يَرَسُولَ لَه هُلَاء بَنُوهَاشِ لَا تُتْكِرُ فَضْلَهُمْ
لَكَانَكَ الَّذِى جَمَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ بَنِى الْطَلِبِ أَعْظَيْهُمْ وَعْتَ فَمَا نَحْنُ وَهُمْ
مِنْكَ بِثْلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إَِهُمْ لَمْ يُغَارِ قُونِى فِى جَاهِيَةٍ وَلَا اسْلَامِ
أَبُوهَاِ وَبُو ◌ْطَِّ شَىْءٌ وَاحِدٌ وَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِهِ. أَخْرَ عَمْرُو بْنُ بَحْيَ بْنِ
الْحُرث قَالَ حَدَّثَ نَجُوبٌ يَعْنِى أَبْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَنَا أَبُو إِسْخُقَ وَهُوَ الْقَادِىُّ عَنْ
عَبْدِ الَّهْنِ بْنِ عَشِ عَنْ سُلْيَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكُولِ عَنْ أَبِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِ أَنَامَةً
الْبَاهِى عَنْ عُبَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ يَوْمَ حَُيْنٍ وَبَةً
مِنْ جَنْبِ بَعِيرِ فَقَالَ يَّهَا الَّاسُ إِنُّلَا يَحِلُّ لِ مَا أَقَاللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هُذِهِ إِلَّ الْخُ
وَالْخُ مَرْهُوْدٌ عَلْكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّْنِ اسْمُ أَبِ سَلَّامٍ مْطَوَرٌ وَهُوَ حَبَشٌِ وَأَسْمُ أَبِ
أُمَ صُدَى بْنُ عَلَ وَللهُ ◌َعَلَى أَعْمُ . أَخْرَ عَمْرُبْنُ بِيدَ قَلَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِيّ
قَالَ حَدَّثَ حَّدُ بْنُ سَ عَنْ مَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ
جَدّه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَى بَعِيْرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبرَةٌ بَيْنَ إِصْبَعِيْهِثُمّ
٤١٣٨
٤١٣٩
والاسلام كشىء واحد. قوله ﴿ لمكانك) بمعنى المكانة والفضل أى لا ننكر فضلهم بسبب فضلك
الذى جعلك الله مقرونابه أى بذلك الفضل حال كونك منهم حصل لهم بذلك فضل أى فضل وشرف
أى شرف. قوله ( و برة) بفتحتين أى شعرة. قوله (من سنامه) بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل
قوله ﴿مما أفاء الله ) خبر كانت أى رده اللّه عليه أى أعطاه الله اياه وسمى العطاء ردا للتنبيه على أن
المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة كالمتغلبين على أموال المسلمين فما جاء الى المسلمين من الكفرة

١٣٢
كتاب قسم الفىء
١:٣٨
، وَاْخُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ. اخْبَرَ نَاعبيد الله
قَالَ أَنَّهُ لَيْسَ لى مِنْ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلَاَ هذه الَّ الْخُسُ ولُهُ.
٤١٤٠
٤١٤١
أَبُ سَعيدٍ قَالَ حََّ سُقْيَنُ عَنْ عَمْرِ وَ يَّعِى أَبْنَ دِيَارِ عَنِ الْأُهْرِىُّ عَنْ مَلِكِ بْنِ أَوْسٍ
ابْنَ اْحَانِ عَنْ مُمَ قَالَ كَنْ أَوَلُ بَى الَّضِرِ مَا أَقَلهُ عَلَى رَسُولِهِ مْا لَمْ
يُوَجِ ◌ْسَُّونَ عَيْهِ بِخْلِ وَ رِكَبِ فَكَ يُنْقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَ قُوتَ سَوَمَقِىَ جَهُ
فِى الْكُرَاعِ وَالسَّلاَحِ عُدّةً فِي سَمِ اللهِ أَنْبَ عْرُ و بْنُ يَحِيَ بْنِ الْحَرَثِ قَلَ حَدَّثَنَ
تَجُبُ يَعْنِى أَبْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَّا أَبُوَ إِسْخَقَ هُوَ الْفَزَارِعُ عَنْ شُعْبِ بْنَ أَبِ حْرَةَ عَنِ
الْرِئُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ قَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِى بَكْرٍ تَسَلٌ مِيرَهَا مِنَ
الَّصَلّى الله عَيْهِ وَ مِنْ صَدَقَّهِ وَّا تَكَمِنْ نُسِ خْرَ قَأبو بَكْرِ إِنَّرَسُولَ لَهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنُوَثُ، أَخْبَنَا عَرُوبْنَ يَحِى قَالَ حَدَّثَنَا ◌ْوَبٌ قَالَ أَنْأَ
أَبُو إِسْحَقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْ أَبِ سُلِيمَنَ عَنْ عَطَاءِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْلُوا
أَمَا غَنْتُمْ مِنْ شٍَْ ◌َِّ نُسَهُ وَلِلَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبِ قَالَ خُ اللهِ وَنُ رَسُوله
٤١٤٢
﴿فى الكراع) هو اسم لجمع الخيل
فكأنه رد اليهم (بما لم يوجف) لم يسرع ولم يجر أى مما بلاحرب ﴿فى الكراع) بضم كاف الخيل
قوله ﴿من صدقة﴾ أى مما كانت صدقة فى الواقع أوبما ظهر لها بعد ذلك أنها صدقة وان كانت حين
السؤال غير عالمة بذلك (لا نورث) أى نحن يريد معشر الأنبياء وهذا الخبر قد رواه غير أبى بكر أيضا
وتكفى رواية أبى بكر لوجوب العمل به ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يخصص عموم القرآن لأن ذلك
بالنظر الى من بلغه الحديث بواسطة وأما من أخذه بلا واسطة فالحديث بالنظر اليه كالقرآن فى وجوب
العمل فيصح به التخصيص على أن كثيرا من العلماء جوز التخصيص بأخبار الآحاد فلا غبار أصلا وههنا
تحقيقات ذكرتها فى حاشيتى الصحيحين. قوله (خمس الله الخ) يريد أن ذكر الله للتبرك والتعظيم

١:٣٨
كتاب قسم الفىء
١٣٣
١٠٠٠٠٠٠٠١٥
وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِى مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاء
وَيَصْنَعُ بِهِ مَاشَ. أَخَْنَا عُو بْنُ يُحِبْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ◌َجُوبٌ يَعْنِى أَبْنَ مُوسَى
قَالَ أَنْبَنَا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الْقَزَِّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ سَلْتُ الْخَسَنَ بْنَ
مَُّدَ عَنْ قَوْلِهِعَّ وَجَلَ وَأَعْدُوا أَتْمَا غَيْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَنَِّخُسَهُ قَالَ هَذَا مَفَائِحُ كَامِ لَّهِ
الْنَا وَالآخِرَةُ لُه قَالَ أَخْتَقُوا فِ هُذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَرَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ
سَهِْ الَّسُولِ وَسَهْمِ ذِى الْقُرْبَى فَ قَاتِلُ سَهْمُ الرَّسُولِ صَّ اللهُ عَلَيهِ وَمَلْخَلِفَةِ مِنْ
بَعْدِهِ وَقَالَ قَاتِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبَى لِقَرَةِ الَّسُولِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَ قَاتِلٌ سَهْمُ
فِى الْقُرَبَى لِقَرَبَةِ الْخَلِفَةِفَاجْتَمَعَ ◌َُهُمْ عَلَى أَنْ جَلُوا هَذَيْنِ الَّهْمَيْنِ فِىِ الْخَلِ وَالْعَدَّةِ
فِى سَبِيلِ اللهِ فَكَنَا فِى ذَلكَ خَلَافَةَ أَبِى بَكْر وَعُمَرَ. أَخْبَرَنَا عْرُو بْنْ يَحْىَ بْن الحرث قَالَ
حَدَثَ تْجُوبٌ قَالَ أَنْبَ أَبُو إِسْحُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ قَلَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ
عَنْ هُذِ الَآيَةِ وَأَعُوا أََّا غَنْتُمْ مِنْ شَىْءٍ قَنَُّه ◌ُسَهُ وَلِّسُولِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ لِّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنَ الْخُرِ قَالَ خُ الْخُلِ، أَخْبَ عَمْرُو بْنُ يَحَْى بْنِ الْحَرِثِ قَلَ
حَدِّثَنَا مُْبٌ قَالَ أَنْبَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُطَرِّفَ قَالَ سُلَ الشَّحْبِىُّ عَنْ سَهِْ النَّبِىِّ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ وَصَفِّهِ فَقَالَ أَّ سَهُ النَِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمْ فَكَهْ رَجُلٍ مِنَ
٤١٤٣
٤١٤٤
٤١٤٥
قوله ﴿فاجتمع رأيهم) ظاهره أنه يقتضى أنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف سهم الرسول عليه
الصلاة والسلام وعلموا أن ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله تعالى فى الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم
قوله ( وصفيه) هو ما يصطفيه ويختاره لنفسه

١٣٤
كتاب قسم الفىء
١:٣٨
اْلِينَ وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِىِّ فَقْرَةٌ تُخْتَارُ مِنْ أَّ شَيْءٍ شَ. أَخْبَنَ عْرُ و بْنُ يَحْيَى قَالَ
مر ص
حَّثَ ◌َُبٌ قَالَ أَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِدِ الْجُرَيْرِىَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشَّخِ قَالَ يَنَّاً
مَعَ مُطَرّف بَْرْبَدِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قَطْعَةُ أَدْم قَالَ كَتَبَ لى هذه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه
وَسَّ صَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْيَقْ قَلَ قُلْتُ أَقْرَأْ فَذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَِّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ
◌ِى زُهَيْرِ بْنِ أُقْشِ أَهُمْ إِنْ شَهُوا أَنْ لَا إِلَ إِلَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَقَرَقُوا
اْرِ كِينَ وَقُرُوا بِالْخُرِفِى غَائِهِمْ وَسَهْ النِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَصَفِهِفَهُمْ آَمُونَ
بأَان الله وَرَسُولِهِ . أَنْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ أَنْبَنَا تَحْبُوبٌ قَالَ أَنْأَنَا
أَّ إِسْحَقَ عَنْ شَرِيكُ عَنْ خُصَفْ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ الْخُ الَّذِى بِه وَرَّسُولِ كَانَ لِلَّبِّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم وَقَرَتِهِلَ يَأْكُونَ مِنَ الصَّدَقَ شَيْا فَكَانَ لِلنَِّّ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ
خُسُ الْخُصِ وَلِذِى قَبِهِ خُسُ الْخُِ وَلِلْتَى مِثْلُ ذْلِكَ وَلِلْسَاكِينِ مِثْلُ ذلِكَ
وَلِبْنِ السَِّلِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِعَلَ اللهُ جَلَّ تَهُوَأَعْلُوا أََّا غَنُِّ مِنْ شَىْءٍ
فَنَُّه ◌ُسَهُ وَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ
لُه ◌َبْدَاءُ كَلامَ لَنَّ الْأَنْيَ كَُالله عَ وَ جَلَّ وَعَلَهُإِّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَمَ فِ الْفَىِْ وَاْخُرِ
بِذِكْرِ نَفْسِهِ لِأَ أَشْرَفُ الْكْبِ وَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَ إلَى نَفْسِهِ عَزَّوَ جَلَّلِأَنْهَا أَوْسَاخُ
قوله ( وسهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) ظاهره أن سهمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم زائد على الخمس
قوله (خمس الخمس) يريد أن المذكورين مستحقون للخمس فلابد من القسمة بينهم بالسوية والله تعالى أعلم
٤١٤٦
٤١٤٧

١:٣٨
کتاب قسم الفى.
١٣٥
النَّاسِ وَاللهُ تَعَلَى أَعْمُ وَقَدْ قِلَ يُؤْخَدُ مِنَ الْغَنِمَةِ شَىْءٌ فَيُجْعَلُ فِى الْكَعْبَةِ وَهُوَ الَّهُمُ
الَّى لُهِ عَّوَجَلَّ وَسَهُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِمَامِ يَشْتَرَى الْكُرَاعَ مِنْهُ
وَالْلَحَ وَيُعْطِى مِنْهُ مِنْ رَأَى ◌ِّنْ رَأَىِفِهِ غَ وَمَنَفَةً لِأَهْلِ الْإِسْلامِ وِمِنْ أَهْلِ اْلَدِيثِ
وَالْعِمِ وَالْفِقْهِوَالْقُرْآنِ وَسَهْ لِ الْقُرْبَى وَم بُوهَاشِ وَبَنُواْطَلِبِ بَيْهُمُالْغَنِىّ مِنْهُمْ
وَالْفَقِيرُ وَقَدْ قِيلَ النَّهُ لْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِىّ ◌َلْيَمِى وَابْنِ السِّلِ وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنْ
بالصَّوَابِ عِنْدِى وَهُ تَعَى أَعْمُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِرُ وَالَّكَرُ وَالأَّى سَوٌَ لِأَنَّاللهَ عَزَّ
وَجَلَّ جَعَلَ ذِكَ لَمْ وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُعَيْهِ وَسَمَ فِيهِمْ وَلَيْسَ فِالْحَدِيثِ ◌َهُ
فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَ خِلَفَ نَعَّهُ بِنَ الْعُلَاءِفِى رَجُلِ لَوْ أَوْصَى ◌ُِّهِ لَى فَلاَن
أَنَّهُ بَهُمْ وَأَنَّ الَّكَ وَالَتّى فِهِ سَوَاْ إِذَاكَنُوا يُحْصَوْنَ فَكَذَاكُلُّ شَىْءِ صِيرٌ لِى فُلَنْ
النَّهُبِنْهُمْ بِالسَِّةِ إِلّ ◌َنْ يُبَنَ ذلِكَ الْآَمُبِهِ وَاللهُوَلِّ النِّقِ وَهُ لِلَى مِنَ الْلِينَ
وَسَهْ لِلَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِنَ وَسَهْ لِبْنِ السِّيلِ مِنَ الْمُسْلِينَ وَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهُ
مِسْكِينِ وَسَهْمُ أَبْنُ السَِّيلِ وَقِيلَ لَهُ خُذْ أَهَا شِئْتَ وَالْأَّرْبَعَةُ أَنْخَاسِ يَقْسِمُهَا الْأَمَامُ بَيْنَ
مَنَ حَصَ الْقَلَ مِنَ الْمُسْلِينَ الْبَالِغِنَ . أَخْرَ علىّ بْنُ حُْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ٤١٤٨
٤١٤٨
قوله (من فيه غناء) هو بالفتح والمد الكفاية أى من كان فى وجوده كفاية للمسلمين يكفيهم بشجاعته
فى الحرب مثلا. قوله (وهو أشبه القولين) فيه أنه لا يبقى حينئذ لذكرهم كثير فائدة سوى الايهام الباطل
لأن يتيمهم داخل فى اليتامى فذكر ذوى القربى على حدة لافائدة فيه الاأن ظاهر المقابلة والعموم يوم
أن المراد العموم وهو باطل على هذا التقدير فما بقى فى ذكرهم فائدة الا هذا فافهم والله تعالى أعلم

١٣٦
كتاب قسم الفى.
١:٣٨
أبْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِلِْمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَلِكِ بْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَالْعَّسُ
وَعَلَّ الَى ◌ُمَ يَخْتَصَانِ فَقَالَ الْبَّاسُ أَقْضِ يَلِى وَبَيْنَ هُذَا فَقَالَ النَّاسُ أَقْصَلْ بِنْهُاَ
فَقَالَ مُمُ لَفْصِلُ بَنْهُمَا قَدْ عَلَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَنُورَثُ
مَ كْنَا صَدَقَةٌ قَالَ فَقَالَ الُّْهْرِىُّ وَلِيَا رَسُولُ اللهِ صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَ مِنْهَ قُوتَ
أَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرُهُ سِنْهُ سَمِلَ الَالِ ثُمَّوَلِهَا ◌َبُوبَكْرِ بَعْدَهُ مْ وَلَيْهَ بَعْدَ أَوِ بَكْرِ
فَصَنَعْتَ فِيهَا الَّذِى كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّأَنِى فَسَلَفِى أَنْ أَدْفَهَا الْمَا عَلَى أَنْ يَهَ بِلَّى
وَلِهَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَالَّذِى وَبِ أَبُو بَكْرٍوَذِي وَلَيْهَ بِ قَتْهَ
الَّيْهَا وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَنُمْ أَنِى يَقُولُ هُذَا أَقْسِمَ لِ بِصَبِ مِنَ أَنْ أَّخِى
وَيَقُولُ هُذَا أَقْ لِ بَصِ مِنَ آَِ وَإِنْ شَا أَنْ أَدْفَهَا الَّمَا عَلَى أَنْ يَِّمَا بِالَّى
وَلَ بِهِ رَسُولُ لهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَلَّذِى وَلَِّبِهِ أَبُو بَكْرٍ وَّذِى وُلُِّهَا بِ دَتْهَ
الَّهِمَا وَإِنْ أَيَا كُفِيَا ذَلِكَ ثُمَّ ◌َلَ وَأَعْلُوا أَمَا غَنْتُمْ مِنْ شَىْءٍفَنَِّثُهُ وَلِلرَّسُول
وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَِّلِ هِذَالِمُلَاٍ إنََّ الصَّدَقَاتُ لِنْقَرَاءِ
وَاَْسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُلَّةِ قُهُمْ وَفِ الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ الله هذه
قوله ﴿قال لانورث) أى فلو فصلت بينهما بالقسمة كما يقسم الارث فقد أوهمت الناس بالارث فكيف
أقسم ﴿سبيل المال) أى مال الله يجعله فى الكراع والسلاح ونحوهما (يقول هذا اقسم لى بنصيبى
من ابن أخى﴾ أى اقسم لى على قدر ما يكون نصيبى لو كان لى ارث من ابن أخى والافالظاهر أن
العباس وعليا لا يطلبان الارث بعد تقررأنه لاارث والله تعالى أعلم ﴿كفياذلك) على بناء المفعول

١:٣٩
كتاب البيعة . البيعة على السمع والطاعة
١٣٧
لَهُلَاء وَمَا أَقَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم ◌َا أَوَْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَاَ رِكَابِ قَلَ الُهْرِىُّ
هَذِهِ لَرَسُولِ الله صَلَّ ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَّ خَاصَّةٌ فُرَى عَرَبيَّةٌ فَكُ كَذَا وَ كَذَا فَا أَقَاللهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ◌َتْهِ وَلِلَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالَْى وَالَْسَاكِينِ وَأَبْنِ الَّبِيلِ
وَاْلُقَرَِّالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِ وَأَمْوَهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَُّ الدَّارَ وَالْإِمَانَ
مِنْ قِهِمْ وَالَّذِينَ ◌َُ مِنْ بَعْدِ قَلْعَتْ هَذِ الآيُ النَّاسَ فَ بَقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُثْلِنَ
إلَّا لَهُ فِى هَذَا الْمَالِ حَقُّ أَوْقَالَ حَظٌ إِلَ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرْقَاتُكُمْ وَلَكِنْ عِشْتُ إِنْ
شَاء ◌َه ◌َنَّ عَلى ◌َلَ مُسْلٍ حَقُّأَوْ قَالَ حَظُ
٣٩
كتاب البيعة
البيعة على السمع والطاعة
١
أُخْبَرَنَا الْآَمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ النَّسَائِ مِنْ لَفْظُه قَالَ أَنْبَأْنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ
کتاب البيعة
﴿ والمنشط) هو مفعل من النشاط وهو الأمر الذى تنشط له وتخف اليه وتؤثر فعله وهو
أى يردان الى مايكفيهما مؤنة ذلك ﴿فاستوعبت هذه الآية الناس) أى عامة المسلمين كلهم أى فالفى.
لهم عموما لا يخمس ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين وهذا مذهب عامة أهل الفقه خلافا للشافعى
فعنده بقسم ﴿الابعض﴾ أى الاالعبيد يريد أنه لاشىء للعبيد والله تعالى أعلم
كتاب البيعة
قوله ﴿على السمع والطاعة) صلة بايمنا بتضمين معنى العهد أى على أن نسمع كلامك ونطيعك فى مراسك
٤١٤٩

١٣٨
البيعة على أن لاننازع الأمر أهله
٢:٣٩
٤١٥٠
٥٠٠/٥٠
عن يحيى بن سَعيد عَنْ عَبَادَةَ بْن الْوَلِيد بْن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامت عَنْ عُبَادَةَ بنْ الصَّامت قَالَ بَيَعْنَاَ
رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ سَمَ عَلَى السَّمْعِوَالطَّاعَةِ فِ الْرِ وَالْمُسْرِ وَ المَشَطِ وَالْمَكْرَهو ◌َنْ
لَتَزِعَ الْأَمْرَهُوَانْتَقُوَالَقْ حَيْثُ كُنَّلَافُ لَوْمَ لَمٍ ، أَخْرَنَ عِيَى بْنُعَّادِ
قَ أَنْبَ الَيُ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُجَادَةَبِ الَوَلِيدِ بْنِ مُبَدَ بْنِ الصَّامِ عَنْ أَيَّهِ
أَنَّ ◌ُبَدَ بْنَ الصَّامِت قَالَ بَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّةِ
فى الْمُسْرِ وَالْيُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ
باب البيعة على أن لاننازع الأمر اهله
٢
٤١٥١
أَخْرَمُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً عَلَيْهِ وَّا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَنَى
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِدِ قَالَ أَخَْفِى ◌ُبَدَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَدَ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ عُبَادَةَ
قَالَ بَيَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وسَلَمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىِ الْيُسْرِ وَالْمُسْوَ الْمَشَطِ
وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَأُنَزِعَ وْلَمَهْلَهُ وَأَنْ تَقُولَ أَوْنَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْهَا كُتَّخَافُ لَوْمَ لَائِ
مصدر بمعنى النشاط يعنى المحبوب ﴿ والمكره ﴾ مصدر بمعنى المكروه
وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك ﴿ والمنشط والمكره) مفعل بفتح ميم وعين من النشاط
والكراهة وهما مصدران أى فى حالة النشاط والكراهة أى حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد
ذلك أواسما زمان والمعنى واضح أواسما مكان أى فيما فيه نشاطهم وكراهتهم كذا قيل ولا يخفى أن
ماذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمى مكان معنى بجازى وكذا قال بعضهم كونهما اسمى مكان بعيد
وقوله ﴿ وأن لا ننازع الأمر) أى الامارة أو كل أمر ﴿أهله) الضمير للأمر أى اذا وكل الأمر
الى من هو أهل له فليس لنا أن نجره الى غيره سواء كان أهلا أم لا (بالحق) باظهاره وتبليغه
﴿ لا نخاف﴾ أى لا نترك قول الحق لخوف ملامتهم عليه وأما الخوف من غير أن يؤدى الى ترك فليس

٥:٣٩
البيعة على القول بالحق والعدل والاثرة
١٣٩
باب البيعة على القول بالحق
٣
أُخْبَنَا عَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِبْنُ إِدْرِبِسَ عَنِ ابْنِ إِسْحُقَ ٤١٥٢
وَيَحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَدَة ◌ِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّ قَلَ بَيَعْناً
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْشَطِ وَالْمَكْرَه
وَأَنْ لَاتَزِعَ الََّْ أَّهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بَِّْ حَيْهُ كُنَّ
البيعة على القول بالعدل
٤
أَخْبَنِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَى الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ ٤١٥٣
حَدِّقَى ◌َُةُ بْنُ الْوَلِ أَنْ أَبَهُ الْوَلِيدَ حَدَّثْهُ عَنْ جَدَّه عُبَدَ بْ الصَّهِتِ قَلَ بَيَعْناَ رَسُولَ
الله صَلَّى اله عليهِ وَسَلَمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَ مَنْشَطَنَا وَمَكَرِهنا
وَعَلَىأَنْ لَا تَزِعَ الْأََّ أَهْلُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّ لَتَخَافُ فِ اللهِلَوْمَ لَتِ
البيعة على الاثرة
٥
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَارِ وَيحيى بن سعيد
أَنْهُمَا سَمَا ◌ُجَدَةَبْنَ الْولِدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْهِ أَمّ سَّرٌ فَلَ عَنْ أَيْهِ وَمَّا يَحْىَ فَقَالَ عَنْأَهُ
عَنْ جَدِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِ عُسْرِنَوَ يُسْرِنَ
وَمَنْشَطَنَا وَمَكْرَهَنَا وَأَثْرَةٍ عَلْنَ وَأَنْ لَاتَزِعَ الْأََّ أَهْلُ وَأَنْ تَقُوَمَ بِالْحَقِّ حَيُ كَانَ
٤١٥٤
﴿والأثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء المثلثة أى يفضل غيرهم عليهم فى نصيبه من الفي.
بمنهى عنه بل ولافى قدرة الانسان الاحترازعنه. قوله ﴿وأثرة علينا) الأثرة بفتحتين اسم من الاستئثار

١٤٠
البيعة على النصح لكل مسلم وعلى أن لا نفر
٣٩: ٦
لَاَخَافُ فِى الله لْمَةَ لَا ثُم قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هذَا الْخَرْفَ حَيْمَ كَانَ وَذَكَرَهَ يَحْىَ
قَالَ شُعْبةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فُوَ عَنْ سَيَّرِ أَوْعَنْ يَحِى. أَخْرَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَ
يَعْقُوبُ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عليهِ وَسَّمْ
قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِكَ وَمَْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَثَرَةَ عَلَيْكَ
٤١٥٥
البيعة على النصح لكل مسلم
٦
أُخَْنَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَقَ عَنْ جَرِير
٤١٥٦
بے
٤١٥٧
قَالَ بَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلٍ ، أَخْرَنَا يَعْقُوبُ
البُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ آلْنُ عُلَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ دُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو
آنِ جَرِيرٍ قَالَ جَرِيرٌ بَيْعُ الَِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الَّمْعِ وَالَّطَةِ وَأَنْ
أَتْصَحَ لِكُلّ مُسْلٍ
البيعة على أن لا نفر
٧
أُخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْمِ سَمَعَ جَلِرًا يَقُولُ لَمْتُبَبِعْ رَسُولَ الله
٤١٥٨
أى وعلى تفضيل غيرنا علينا ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلا لهم وأيضاً ليس هو
بأمر مطلوب فى الدين بحيث يبايع عليه وأيضا عمومه يرفعه من أصله لأن كل مسلم اذا بايع على أن يفضل
عليه غيره فلا يوجد ذلك الغير الذى يفضل وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا أى بايعنا
على أنانصبر ان أوثر غيرنا علينا وضمير علينا قيل كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ولغيرهم والأول
أوجه فانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أوصى الى الأنصار أنه سيكون بعدى أثرة فاصبروا عليها يعنى أن
الأمراء يفضلون عليكم غيركم فى العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك فى عهد الأمراء بعد الخلفاء
الراشدين فصبروا انتهى. قوله ﴿على النصح لكل مسلم) من النصيحة وهى ارادة الخير وفى رواية ابن