النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
اذا نذر ثم أسلم قبل أن بغی
٣٦:٣٥
عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَالْتَفْتَى رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِى نَدْرِ كَانَ عَلَى أَنَّهِتَوَفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهاَ. أَخْرَ
قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَ الَلَيْثُ عَنِ أَبْنِ شَِابِ عَنْ مُبْدِ الَّهِبْنِ عْدِ الْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ
اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ فِ نَدْرِ كَانَ عَلَى أَمِّ فَتُوَفْ قَبْلَ
م
أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقْضِهِ عَنْهَا. أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ آدَمَ وَهُرُونَ
أَبُّ إِسْحَقَ الَمْدَائِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَأَبْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاتِلٍ عَنِ الْهْرِىُّ
عَنْ مُهْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَنْ أَبْ عَّاس قَالَ جَ سَعْدُ بْنُ عُبَدَةَ إِلَى النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَّ فَقَالَ إِنَّأَنَّ مَتْ وَعليها نَذْرٌ فَ تَقْضِهِ قَالَ أَقْضِهِ عَنْهاَ
٣٨١٩
٣٦ إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفى
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مُوسَى قَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْنٍ مُمَرَ عَنْ مُمَرَ ١٢٠
أَّ كَانَ عَلَيْهِ لَيُْ نَ فِى الْجَاهِلِهِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َّرَهُ أَنّ
ءَے
يَعْتَكَفَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يِزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافع عَن
أَبْن ◌ُمَ قَالَ كَانَ عَلَى عُمَ نَذْرٌ فِى أَعْتَكَافِ لَيَْةَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ
٣٨٢١
يؤول الحديث بان المراد الاقتداء فانها اذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جداو أحمد
جوز الصوم فى النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعى جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه
الاوفق للدليل والله تعالى أعلم. قوله {ليلة نذر الخ) من لا يصحح الاعتكاف بلاصوم يرى أن المراد
٣٨١٨

٢٢
اذا أهدى ماله على وجه النذر
٢٧:٣٥
٣٨٢٢
٣٨٢٣
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَهُ أَنْ يَمْتَكِفَ. أَخْبَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الحكم
قَالَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبْدَ اللهِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَ كَنَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمَا يَعْتَكِفُهُفِ الْجَامِلَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
عَنْ ذلِكَ فَأَمَهُ أَنْ يَعْتَكَفَهُ. حَدَّثَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلَ حَدَّثَ بْنُ وَهْبِ قَالَ
أَخْبَبِى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَ أَخْبَفِ عَبْدُ اللهِنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ عَنْ أَيْه ◌َهُ قَلَ
لَسُولِ الله صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تِبَ عَلَيْهِ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّى أَمْتَعُ مِنْ مَالِ صَدَقَةً
إِلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمْسِكْ عَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ
خْ لَكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ يُشْهُ أَنْ يَكُونَ الزَّهْرِىُّ ◌َعَ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ الَِّ
كْبٍ وَمِنْ عَبْدِالَّْنِ عَنْهُ فِ هَذَا الْحَدِيثِ الطِّيلِ ثَوْبَةُ كَعْبٍ
٢٧ إذا أهدى ماله على وجه النذر
أَخْبَرَنَا سَلَيْانُ بْنْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأْنَا أَبْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ فَأَخْبَرَنِى
٣٨٢٤
الليلة مع نهارها والروايات تساعد هذا التأويل . قوله (فأمره أن يعتكف) لامانع من القول بأن
نذر الكافرينعقد موقوفا على اسلامه فان أسلم لزمه الوفاء به فى الخير والكفروان كان يمنع عن انعقاده
منجزا لكن لا نسلم أنه يمنع عنهموقوفا وحديث الإسلام يجب ما قبله من الخطايا لاينافيه لانه فى الخطايا
لا فى النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم. قوله (أن أنخلع من مالى الخ﴾ أى أخرج كله وأتجرد
منه كما يتجرد الانسان وينخلع من ثيابه وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى
﴿صدقة الى الله الخ) أى تقربا اليه وإلى رسوله وفيه أن نية التقرب الى غير الله تبعا فى العبادة لا يضر
بعد أن يكون المقصد الأصلى التقرب إلى الله لان المتقرب إلى الله تعالى متقرب الى الرسول قطعا فليتأمل
قبل هذا الانخلاع ليس بظاهر فى معنى النذر وانما هو كفارة أوشكر فلعله ذكره فى الباب لمشابهته فى

٢٣
٣٥ : ٣٧
اذا أهدى ماله على وجه النذر
١٠٠ =١٥ ٥=
عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَلَ سَمْتُ كَعْبَ بْنَ مَك يُحُدِّثُ
حَدِيثُ حِينَ تَخَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فِي غَزْوَةِ تَبُكَ قَالَ فَمَّا جَلْتُ
بَيْنَ يَدَيْهِفُلْتُ يَرَ سُولَ اللهِنَّ مِنْ تَوْنِى أَنْ أَ مِنْ مَلِ صَدَقَةٌ إلى الله وَ إِلَى رَسُوله قَلَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَّمْسِكْ عَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ فَقُلْتُ قَى أَنَّكُ
سَهِْ الَّذِيْرَ مُصَرٌ . أَنَْنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ حَجَّجُ بنُمُمَّ قَالَ حَدَّثَنَ
لَيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَلَ حَدَّثَى عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ عَبْدِلَّهِبْنِ كَعْبِ
أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَلِك يُحَدّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخََّ عَنْ
رَسُولِ اللهِصَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ غَرْوَةٍ ◌َبُو ◌َ قُلْتُ يَسُولَ اللهِنَّ مِنْ تَوْنَى أَنْ أَمْلَ مِنْ
مَلى صَدَقَةٌ إلَى الله ◌َ إلَى رَسُولِ فَقَالَرَسُولُ لَّهِ صَلَّىالله عَلَّهِ وَسَلَمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَكَ فَهُوَ
غَيْرٌ لَكَ قُ فَأَى أُمْسِكُ عَلَىَّ سَهْعِ الَِّى ◌ِخَيْرَ . أَخْرَا مُمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْن عِيسَى ٣٨٢٦
قَالَ حَدََّ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَ قَالَ حَدَّثَ مَعْقِلٌ عَنِ الْرِىِّ قَلَ أَخْرَبِ عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْ كَعْبِ عَنْ عَِّ عُيْدِ اللهِنْ كَمْبِ قَلَ سَمِعْتُ أَبِ كَعْبَ بنَ مَلَكِ يمُحَلَّهُ
قَالَ قُلْتُ يَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا تَجَنِى بِالصِّدْقِ وَإِنَّمِنْ تَوْنَى أَنْ أَمْلِ مِنْ
مَالِى صَدَقَةٌ إلَى اللهِ وَإلَى رَسُولِهِ فَقَالَ أَمْسْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَانِى
أُسِكُ سَهْمِ الَّذِى ◌ِّرَ
٣٨٢٥
إيجابه على نفسه ماليس بواجب لحدوث أمر. قلت لو ظهر الايجاب لما خفى كونه نذرا والله تعالى

٢٤
هل تدخل الأرضون فى المال اذا نذر
٣٨:٣٥
٣٨ هل تدخل الأرضون فی المال إذا نذر
٣٨٢٧
قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ
بِيَزِيَدَ عَنْ أَبِ الْغَيْتِ مَوْلَى آبِْ مُطِعٍ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ قَالَ كُنَّ مَعَ رَسُولِ الْهِ صَّالَهُعَلَّهُ
وَسَعَ خْرَ فَ نَمْإِلَّ الْأَّمْوَالَ وَالْتَاعَ وَالنَّبَ فَهْدَى رَجُلٌ مِنْ نِ الضَّيْبِيُقَالُ لَمُرِفَاعَةُ
ابْنُزَيْدِ لَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ غُلَمَا أَسْوَ يُقَالُ لَهُمِدْعَمْ فُوجَّهَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّ لهُ
عَلْهِ وَسَ إلَى وَدِى الْقَرَى حَتّى إِذَا كُنَّابِوَادِى الْغَرَى بَيْنَ مِدْعَم ◌ُحُطُ رَحْلَ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ
عَيْهِ وَسَ بَهُ سَهُمْ فَصَبُهُ فَهُ فَلَ النَّاسُ هَنِثَ لَكَ الْنَُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ كَلَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الثَّمْلَةَ الَّى أَخَذَهَ يَوْمَ خَيْرَ مِنَ الْغَائِلَشْتَمِلُ
عَلَيهِ نَارًا فَلَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذْلِكَ جَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ ◌ِشِرَا كَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَشِرَ اكُّ أَوْ شِرَ اكَانِ مِنْ ثَارِ
أعلم . قوله (هل يدخل الارضون فى المال) اختلفوا فيما اذا نذر أن يتصدق بماله هل يشمل الاراضى
أم تختص بما تجب فيه الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضى دخول الاراضى أيضا لان قول
أبى هريرة فلم نغنم الاالاموال أراد بالاموال فيه الاراضى أو ما يشمل الاراضى قطعا والا لايستقيم
الحصر ضرورة أنهم غنموا أراضى كثيرة وأبو هريرة من يعلم اللغة واطلاقات الشرع فعلم أن اسم المال
يطلق على الاراضى بل ينصرف اليها عند الاطلاق فكيف يخرج من اسم المال الاراضى قلت وكذ
بدل عليه حديث كعب السابق بل دلالته عليه أظهر وأقوى كمالا يخفى فليتأمل. قوله ﴿ فلم نغنم) من
غنم كسمع (مدعم) بكسر ميم وسكون دال مهملة وفتح عين مهملة (فوجه) أى توجه أو وجه وجهه
(هنيئاً لك الجنة) لأنه مات شهيداً فى خدمة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ان الشملة) بفتح فسكون
كساء يشتمل به وقد أخذها قبل القسمة غلولا ( بشراك) بكسر شين معجمة حد سيور النعل التى على
وجهها (شراك من نار) أى لولا رددت أو هو رد بعد الفراغ من القسمة وقسمتها وحدها لا يتصور

٤٠:٣٥
الاستثناء فى اليمين
٢٥
الاستثناء
٣٩
٣٨٢٨
٣٨٢٩
٣٨٣٠
أُخْبَرَنَا يُونْسُ بْن عَبْد الْأُعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أُخْبَرَ نِى عَهْرُوبْنُ الْحَرَثِ أَنَّ
كَثِيرَ بْنَ فَقَدَ حَدَّثَهُأَنْ ◌َفًِ حََّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاله عليه
وَسَ مَنْ حَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدَ أَسْتَشْى. أَخْبَنَا مَُُّ بْنُ مَنْصُورٍ قَلَ حَدَّثَسُفْيَنُ
◌َنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ ثُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ
إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدٍ أَسْتَثْنَى . أَخْبَنَا أَحْمُ بْنُ سُلْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَ عَفََّنُ قَلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَلَ
حََّ أَّوْبُ عَن ◌َافِعٍ عَنِ آبْنٍ مُمَ عَنِ النَِّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ حَفَ عَلَى يمين
فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
٤٠ إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء
أَخْبَنَا عْرَانُ بْنُ بَكَّرَ قَالَحَدَّثَنَا عَلىّبْنُ عَّشِ قَالَ أَنْبَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدََّى أَبُالزَّادِ
مَّاَهُعَبْدُ الرَّحْنِ الَّعْرَجُ ◌َّا ذَكَهُمَ أَبَا حَرَيْرَةَ يُدَّثُ بِ عَنْ رَسُولِ الله صَّ لهُ
عَلَيْوَسَ قَ سُلْمَانُ بْن ◌َاوُدَ لَأَّطُوفَّ الََّةَ عَلَى تَسْعِينَ آَمْرَةَ كُنْ يَأْتِ بِفَارِس ◌ُجَاهِدُفى
سَبِل اله عَزَّوَجَلَّ فَهُ صَاحِبُهُ إِنْشَتُ ◌َلْقُلْ إِنْ شَاءَاللهُفَطَافَ عَيْنَّ جَمِعَتَحْمِلْ
مِنْهَنَ إلَّا أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَتْ بِشِقُ رَجُل وَأَيْمُ الَّذِى نَفْسُ محمَّد بِيَدَه لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَلْهُ
٣٨٣١
فلذلك قال ماقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله (فلم يقل ان شاء اللّه) لا اعراضاً عنه بعد ما سمع
فانه بعيد عن منصبه الجليل ولكن لعدم الالتفات إليه لاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد وعلم
منه أنه لو قال لنفعه (لو قال ان شاء الله) هذا اخبارعن قدر معلق فى حقه بخصوصه لا أن من يقول

٢٦
كفارة النذر
٤١:٣٥
◌َجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانَ أَجْمَعَينَ
٣٨٣٢
٤١ كفارة النذر
أَخْبَنَا أَحْمُ بْنُ يَحَ بْنِ الْوَزِيِبْنِ سُلِمَنَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِ وَّا أَنْحُ
عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخَْفِى عَمْرُ و بْنُ الْخِرِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ
شَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْ عَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلَ كَفَّارَةُ النَّرِ كَفَّارَةُ
٣٨١ اليمين، أَخْبَنَا كَثِيرُ بْنُ عَيْدِ قَالَ حَدَّثَا ◌ُمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الْدِىِّ عَنِ الْهَرِىِّ ◌َهُ
بَهُ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَّهِ وَسَمْ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةَ.
أَخْبَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاأَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَغْرَفِى يُونُ عَنِ ابْنِ شَِابِ عَنْ
أَبِ سَلَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَّ قَالَ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةَ وَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ الَينِ . أَخْرَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْبَكِالمُخْرِمُ قَلَ حَدَّثَ يُحِ بْنُ آدَمَ قَلَ
حَدَّثَ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الَهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عليهِ وَسَّ لَ نَذْرَ فِى مَعْصَِّةٍ وَكَفَّارَتُ كَفَّارَةُ بِينٍ ، أَخْرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُور
قَالَ أَنْبَنَا مُمَنُ بْنُ مُمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤنُ عَنِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ سََّةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ
٣٨٣٤
٣٨٣٥
٣٨٣٦
ذلك ينال المقصد كيف وقد قال سيدنا موسى ستجدنى ان شاء الله صابراً ولم يحصل والله تعالى أعلم
قوله ( كفارة النذر كفارة اليمين) أى اذا كان النذر فى معصية كما سيجى .. قوله ﴿لا نذر فى معصية)
ليس معناه أنه لا ينعقد أصلا اذ لايناسب ذلك قوله (وكفارته الخ) بل معناه ليس فيه وفاء وهذا
هو صريح بعض الروايات الصحيحة فان فيها لاوفاء لذر فى معصية. وقوله ( وكفارته الخ) معناه أنه
ينعقد يميناً يجب فيه الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا يخفى أن حديث ومن نذر أن يعصى الله

٢٧
٤١:٣٥
كفارة النذر
٣٨٣٧
رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةً وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يمين. أَخْرَنَ قُتَّةُ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُصَفْوَنَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىَّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ عَشَقَالَتْقَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الَمِينِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَقَدْ قِيلَ
أَنّ الْهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِ سَةَ. أَخَْنَا مُرُونُ بْنُ مُوسَى الْرَوِّ قَلَ حَدِّناً .
٣٨٣٨
أَبُوُ ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْ شَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةَ وَكَفَّرُهَا كَفَّارَةُ الْمِينِ. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ٣٨٣٩
الَّمِنْنُ قَالَ حَدَّقَ أيُوبُ بْنُ سُلْمَنَ قَالَ حَدَّقَى أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ أُوَيْسٍ قَلَ حَدَّثَنِى
٠٠
سُلْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ مَُّدِ بْنِ أَبِ عَتِقِ وَمُوسَى بْنُ مُتْبَةً عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ سُلِمَانَ بْ
◌َرقم أَنَّ يَ بْنَ أَبِ كَثِ الّذِى كَانَ يَسْكُنُ الَامَةَ حَدَّثُأَنَّهُسَ أَبَاسَةَ يُخْرُ عَنْ عَثَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةَ وَكَفَّارَتُهَ كَفَّرَةُ بِينَ قَلَ أَبُ
عْدِ الرَّحِْ سُلَِّنُ بُ أَرْقَمَمَرُ الْحَدِيثِ وَهُأَعْمُعَلَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحَ
آبْ أَبِ كَثِيرٍ فِى هُنَا الْحَدِيثِ. أَخْرَنَا هَنَُّ بْنُ الَّرِىُّ عَن وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ الْبَكِ وَهُوَ ٣٨٤٠
وأمثاله لا ينفى ذلك فلا حجة للمخالف فيه نعم هم يضعفون حديث وكفارته كفارة يمين ويقولون أن
فى سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وسيجىء عن
عمران بن حصين وحديث عائشة فى بعض اسناده عن الزهرى عن أبى سلمة وفى بعضها حدثنا أبوسلمة
وهذا يثبت سماع الزهرى عن أبى سلمة وفى بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحي بن أبى كثير حدثه أنه
سمع أبا سلة وهذا الاختلاف يمكن دفعه باثبات سماع الزهرى مرة عن سلمان عن يحيى عن أبى سلمة
ومرة عن أبى سلمة نفسه وعندذلك لاقطع لضعفه سما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت والله تعالى أعلم

٢٨
کفارة النذر
٤١:٣٥
٣٨٤١
٣٨٤٢
٣٨٤٣
٣٨٤٤
٣٨٤٥
عَلِّ عَنْ بَحَى بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْأَيْرِ الْخَطِّ عَنْ أَيْهِ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْ قَالَ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةَ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين . أُخْبَرَنِى
◌َرُوبُثَنَ قَالَ حَدََّبِيّهُ عَنْ أَبِ عَمْرِهِ وَهُوَ الأَوْرَاعِىُّ عَنْ يَحَ بِ أَبِ كَثِ عَنْ
مُّدِ بْنِ الْبِ الَْظِلّ عَنْ أَبِهِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَحِى لَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَم ◌َلَ نَدْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَ كَفَّارَةُ عَيْنِ . أَنْبَنَا عَلَّ بْنُ مَيْمُون
قَال ◌ََّمْهَرْنُ سُلْمَ عَنْ عْدِ اللهِبِشْرٍ عَنْ يَ بِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ مَدِ المَنْظَلَّ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ لَ نَذْرَ فِى غَضَبِ
وَكَفَّارُ كَفَّرَةُ الَنِ قَالَ أَبُ عَبْدِ الَحْنِ مَّدُ بْنُ الْزَيْرِ ضَعِفٌ لَا يَقُومُبِثْهِ حُبَّةٌ وَقَدَ
اْتلِفَ عَلَيْهِ فِ هَا الْحَدِيثِ. أَنْبَ فِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى
قَالَ حَدَّثَ شْيَانُ عَنْ يَحَْى عَنْ مُمَّدِ بْنِ الزَيْرِ عَنْ ◌ِهِ عَنْ عِمْرَ انَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا نَذْرَ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الَمِينِ. أَخْرَنَقتَةُ أَبَنَا حَادٌ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عِرَانَ قَلَ قَالَ الَّيُّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذْرَ فِى غَضَبِ
وَكَفَّرَةٌ كَفََّةُ أَيْنِ وَقِلَ إِنَّالَُّ لمْ يَسْمَعْ هَا الْحَدِيثَ مِنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
أَخَْفِى مَُّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَ مُمَدُبْنُ سَلَ قَلَ حَدَّثَنِى أَبْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَدِ بْنِالزَّيْرِ
عَنْ أَبِهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله
قوله ﴿لا نذر فى غضب﴾ أى فما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصى والله تعالى أعلم

٢٩
٤١:٣٥
کفارة النذر
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذْرُ نَذْرَان ◌َمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِى طَاعَة الله فَذْلكَ للَّهَ وَفِيهِ الْوَفَاءُ
وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِىَ مْصِيَةِ الله ◌َذْلِكَ لَّيْطَانِ وَلَا وَقَاءَ فِهِ وَيُكَفّرُهُ مَا يُكَفِرُ الَنَ.
أَخَْ فِرَهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدٌِّ قَلَ حَدَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزْرِ
الْخَنْظَلِّ قَلَ أَخْبَرَ فِى أَبِى أَنَّ رَ جُلَا حَّهُ أَنَّهُ سَلَ عِمرَانَ بْنَ حُصَيْنِ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ نَذْرَاً
لَشْهُ الَّصَلَ فِى مَسْجِدَ قْمِهِ فَقَالَ عِمرَانُ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَْرَ فِى غَضَبِ وَكَفَّارَةٌ كَفَّارَةُ عَيْنِ . أَخَْا أَحْدُ بْنُ حَرَبِ قَالَ حَدََّأَبُودَاوُدَ قَلَ
حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْزَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حَصَيْنِ قَالَ قَلَ رَسُولُ الله
صَلَ اللهُعَلَيْهِ وَسَمْ لَْرَ فِى سَْصِيَةٍ وَلَغَضَبِ وَكَفََّتُهُ كَفَّةُ مَيْنِ. أَخْرَنَامِلَالُبْنُالَلاَءِ
قَالَ حَدََّ أَبُوُلْمٍ وَهُوَ عُّدُ بْنُ يَحَ قَالَ حَدََّ أَبُبَكْرِ النَّلِّ عَنْحَدِبْنِ الْرِ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَا نَذْرَ فِ الْمَعْصِيَةَ
٣٨٤٩
٣٨٤٨
وَكَفَّارُ كَفَّارَةُ المَيْنِ خَهُ مَنْصُورُبْنُ زَانَانَ فِلَفْظِهِ. أَخْرَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ
أَنْبَنَ هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَّا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَلَ قَالَ يَعْنِ النَّيِّ صَلَّى
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ نَذْرَ ◌ِبْنِ آَمَ فِيَلِكُ وَلَا فِى مَعْصِةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُ علىّ بْنُ
زَيْدِ فَرَوَهُ عَنِ الْخَسِ عَنْ عَبْدِالَِّْ بِ سَمُرَةَ . أَخْرَفِى عَلَّ ◌ُ مُحمّدِ بْنِ عَلَيّ ◌َلَ .
◌ََّ خَلُ بْنُ قِ قَالَ حَدَّثَ زَائِكَةُ قَلَ حَدَّثَنَا عَلّ ◌َنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَنَ عَنِ الْحَسَنِّ عَنْ
عَبْدِ الْنِ بْنِسَمُرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَم ◌َ لَا نَذْرَ فِ مَنْصِيَةٍ وَلَ فِيَلَّكُ
آبُْ أَدَ قَالَ أَبُو عَبْدِالَّخْنِ عَلَى بْنُ زَيْدِ ضَمِفٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطٌَوَالصََّبُ عَمْرَانُ بْنُ
٣٨٥٠
٣٨٤٦
٣٨٤٧

٣٠
٤٢:٣٥
ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه
حُصَيْنِ وَقَدْ رُوِىَ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مِنْ وَجْهَ آخَرَ . أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ
مَنْصُورِ قَالَ حَدَّ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّقِى أَيُوبُ قَالَ حََّاأَبُ قِلَابَةً عَنْ عَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلَا فِالا ◌ِكُ ابْنُ آدَمَّ
ما الواجب على من اوجب على نفسه نذرا فعجز عنه
٤٢
٣٨٥١
٣٨٥٢
٣٨٥٣
أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ حَّلُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ حُميدٍ عَنْ ثَابَتِ عَنْ أَنْس
قَالَ رَأَى الَّبِى صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَرَجُلاً بَدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا تَذَرَأَنْىَ
إِلَى بَيْت ◌َلله قَالَ إِنْ اللَّهَ غَنِىّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ. أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الَّى
قَالَ حَدَّثَ خَلٌ قَالَ حَدَّثَ حُمَّدٌ عَنْ ثَابِت ◌َنْ أَسْ قَالَ مَنَّ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَّ ◌ِشَيْخٍ بَدَى بَيْنَ أَثْفَقَالَ مَا بَلُ هَاقَالُوا نَذَ أَنْشَ قَالَ إنّ ◌ُهَ غَىّ عَنْ تَنْذِيبٍ
هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ فَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ . أَخْرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَلَ
◌َّثَى إِبْرَاهِيمُبْنُ طَهْعَنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُيْدِ الطِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ
أَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رَجُلِ يَدَى بَيْنَ أَبْنَّهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هُذَا فَقِيلَ نَذْرَأَنْ
يَمْشِىَ إِلَى الْكَعْبَة فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بَتَعْذِيبِ هذَا نَفْسَهُ شَيْئًا فَمَرَهُ أَنْ يَّرْكَبَ
٣٨٥٤
٤٣ الاستثناء
أَخْبَنَا نُوُ بْنُ حَيِبِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّاقِ قَالَ أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاُسٍ عَنْ
٣٨٥٥
قوله (يهادى) على بناء المفعول أى يمشى بينهما معتمداً عليهما من ضعف به

٣١
كتاب المزارعة
٤٤:٣٥
٣٨٥٦
أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَينِ فَقَالَ إنْ
شَاءَاللهُ فَقَدِ اسْتَشَى . أَخَْنَا الَّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرََّّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا
مَعْمَرْ عَنِ أَبْنِ طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَفَهُ قَلَ سُلْيَانُ لَأَ طُوفَّ الَّةَ عَلَى تَسْعِينَ
أمرَأَةَ تَلَدَ كل امرأة منهنْ غُلَمًا يُقَاتَلُ فِى سَبيلِ الله فَقيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَاللّهِ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ
مِنَّ فَلْتَدْ مِنْهُنَّ إِلَّ أَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ نصْفَ إِنْسَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى
لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَحَاجَته
٠٠
- كتاب المزارعة
٤٤ الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
أَخْبَنَا مَُّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَنَا حَنُ قَالَ أَنْبَنًا عَبْدُالهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَد عَنْ ٣٨٥٧
كتاب المزارعة
﴿على الماذيانات) بكسر الذال المعجمة وحكى فتحها مسايل المياه معربة
قوله ( وكان دركا) بفتحتين أى سبب ادراك لحاجته
كتاب المزارعة
( الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق) كان ماذكره فى كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة
ما بين باب الايمان وباب النذور واعتبر كلامن الايمان والنذور من الشروط لأنه كثيراً ما يجرى فيهما
التعليق ولذلك سمى هذا الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق والله تعالى أعلم

٣٢
المزارعة والوثائق
٤٤:٣٥
٣٨٥٨
٣٨٥٩
٣٨٦٠
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجُرْتَ أَجِيرًا فَأَعْهُ أَجْرُهُ. أَخْبَنَا مُحَمَّدٌ قَلَ أَنْبَأنَا
جَانُ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَدِ بْنِ سَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَُّ كَرِأَنْ يَسْتَأْجِرَ
الَّجُلَ خَتَّى يُعْلَهُ أَجْرَهُ . أَخَْ مُمَّدُ بْنُ حَتَمِ قَالَ أَنْبَ حبَّنُ قَلَ أَنْأَنَاَ عبدُ اللهُ عَنْ
جَرِبْنِ حَزِمٍ عَنْ حَادِ هُوَ أَبْنُ أَبِ سُلَ أَُّلَ عَنْ رَجَلِ اسْتَأْجَأَجِيْرًا عَلَى طَامِهِ
قَالَ لَا حَتَّى تُعْلَهُ. أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبََّنُ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَر عَنْ حماد
وَقَدَةَ فِ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلِ أَسْتَكْرِى مِنْكَ إلَى مَكَّهُ بِكَنَا وَكَذَا فَانْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَاَ
وَكَذَا شَيْئًا سَُّ ◌َكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِبَأْمًا وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ أَسْتَكْرِى منك
بِكَذَا وَكَذَا فَانْ سْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرِ نَقَصْتُ مِنْ كَرَائِكَ كَذَا وَكَذَا. أَخْبَرَنَا محمّد بن
حَ قَالَ أَنْبَنَا حَبَّنُ قَ أَنْبَ عَبْدُ الَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيٍْ قِرَةً قَلَ قُلْتُ لِعَطَاء عَبْدُ أُوَاجَرُهُ
سَنَّبَطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَ الَبَأْسَ بِهِ وَيُحْزِئُهُأَشْرِأَ طُكَ حِينَ تُؤَجِرُهُ أَيَامً
٠٠
٣٨٦١
أوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَة قَالَ إِنَّكَ لَاتُحَاسِبْنِى لِمَا مَضَى
قوله ﴿فَأعليه) من الاعلام. قوله (على طعامه) أى على أنه يأكل معه أو من بيته . قوله (فان سرت
أكثر من شهر نقصت الخ) يريد أن الازدياد فى الأجر لأجل الاستعجال فى السير جائز وأما النقصان
فيه لأجل الابطاء فمكروه فان الأول يشبه العطاء والهبة والثانى يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى أعلم
قوله (قلت لعطاء عبدأواجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا الخ) كانه صور المستأجر فى المسألة عطاء
كما يشير اليه آخر كلام عطاء وهو قوله لاتحاسبنى لمامضى ومقتضى جوابه أن الاجارة بالطعام عنده جائزة وقوله
ويجزئك الخفانه لبيان أن السنة غير لازمة وانما اللازم ماشرطه من الأيام وقوله (أو آجرته الخ) من كلام

٣٥ :٤٥
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٣٣
٤٥
ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الارض بالثلث
والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر
٣٨٦٢
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأنَا خَالِدٌ هُوَابْنُ الْحُرِثِ قَلَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْد الْخَدِ بْنْ
◌َْفَ أَخْرَ فِى أَبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَّدِبْنِ تُظَهْرِ عَنْ أَبِ أَسَّدِ بْ ◌ُهْرِ ◌َّهُ خَرَجَ إلَى قَوْمُه
إلَى بَى حَارِثَةَ فَقَلَ يَِى حَارِثَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَيْكُمْ مُصِيَةٌ قَالُوا مَاهِى قَالَ نَهَى رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلَيهِ وَ عَنْ كِرَاءِالْأَرْضِ قُلْنَا يَرَ سُولَ الهِ إِذَا نُكْرِهَا ◌ِشَىْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَلَ
لَ قَالَ وَكُنَّافُكْرِيَهَ بالنِّ فَقَ لَا وَكُنَّا نُكْرِبِهَ بِمَا عَلَى الرَِّعِ السَّاتِ قَالَ لَ ازْرَعْهَا
أَو أَمْنَحْهَا أَخَكَ خَفَهُ مُجَاهِدٌ . أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بِنْ الْمُبَارَكِ قَلَ حَدَّثَ نَحْيَى
وَهُوَ أبُْ أَ قَالَ حَدَّثَمُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ
◌ُهَيْ قَالَ جَ رَافِعُ بْنُ خَدِعٍ فَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَمَثٌ عَنِ الْحَقْلِ
وَالْحَقْلُ الثُّثُ وَالْبُعُ وَعَنِ الْمَُبَةِ وَالْمَةُ شِرَأُ مَافِ رُؤُسِ النّخْلِ بَكَذَا وَكَذَا وَسْقًا
مِنْ تَمْر . أَخْبَنَا مَُّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَ مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَ شُعبةُ عَنْ مَنْصُورِ سَمْتُ
◌َاِدَا تَدُُّ عَنْ أُسْدِ بْنِ ظُهْرِ قَالَ أَثَانَ رَافِعُ بْنُ خَدٍِ فَلَ نَا رَسُولُالله صَلّى الله
٣٨٦٣
٣٨٦٤
ابن جريج والله تعالى أعلم. قوله (اذا نكريها﴾ من الاكراء ﴿بما على الربيع الساقى) أى بما يزرع
على الربيع أى النهر الصغير والمراد من الساقى الذى يستقى الزرع (ازرعها) خطاب لصاحب الأرض أى
ازرعها أنت بنفسك واذا منحها أى اعطها أخاك بلا أجر ليزرعها . قوله ﴿عن الحقل) الحقل الزرع
والمراد كراء المزارع ﴿ والحقل الثلث) أى كراء الأرض بثلث ما يخرج منها ﴿ وسقا) بفتح فسكون

٣٤
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٣٥ : ٤٥
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرَ كَانَ لَنَا نَفْعَ وَطَاعَةُ رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَكُمْنَهَُّ
عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَْ لَهُ أَرْضُ فَيَعْنَحْهَاأَوْلَدَعْهَا وَهَى عَنِ المُزَةِ وَالْمُرَبَةُ الَّجُلُ
يَكُونُ لَهُالَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّعْلِ فَجِىُالَُّلُ فَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسًْ مِنْ تَمْرِ
٣٨٦٥ أَخْبَنِى مُمَّدُ بْنُ قُدَةَ قَالَ حَدَّثَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْ قَالَ
أَ عَلَيْنَ رَافِعُ بْنُ خَدِيٍ فَالَ وَلَمْأَنْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّاللهُعَلَيهِ وَسَلَمَ كٌ
عَنْ أَمْر ◌َكَانَ يَنفَعُكُمْ وَاعَةُ رَسُولِ الهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَيْرٌلَكُمْبِمَّا يَفُّْكُمْنَكٌ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيهِ وَمَ عَنِ الْمَعْلِ وَالَقْلُ الْمُزَعَةُ بِلَُّكِ وَالْبُعِ فَنْ كَانَهُأَرْضُ
فَلْتَغْنَى عَنْهَا فَلَمْتَ أَُ أَوْلِيَدَعْ وَ كٌ عَنِ الْمُزَبَةِ وَالْمُزَةُ الَّجُلُ يَحِىءُ إلَى النَّخْل
٣٨٦٦ الْكَثير بِالْمَال الْعَظيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذلكَ الْعَام. أُخْبَرَفى إبراهيم
أَبُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفََّنُ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِدُ بْنُ
عَبْدُ الَّْنِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ حَدََّى أُمَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيعٍقَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدَيْحٍ ◌َكٌ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَ نَفِعً وَطَاعَةُ رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ
أَتْفَعُ ◌َ قَالَ مَنْ كَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْرَعْهَا قَنْ يَ عَنْهَا ◌َيْرِعْهَا أَُ ◌َهُ عَبْدُالْكَرِيمِ
٣٨٦٧ أَبُ مَالِك . أَخْبَ عَلَىَّبْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَ عُيُّ اللهِ يْنِى أَبْنَ عْرِوِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ أَخَذْتُ يَدِ طَأُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِعٍ ◌ََّهُ عَنْ أَبِهِ
قوله ﴿أوليدعها﴾ أى ليتركها فارغة ان لم يزرعها بنفسه. قوله (فقال ولم أفهم) لعل المراد ما فهمت

٣٥ : ٤٥
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٣٥
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ فَأَبِى طَاوُسُ فَقَالَ سَمَعْتُ
آبَ عَّاسِ لَى بِذْلِكَ بَأْمًا وَرَاهُأَبُو عَوَ عَنْ أَبِى حَصِيْنِ عَنْ مُجَاهِدِ قَلَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ
مُرْسَلَا ، أَخْبَنَقُتَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى حَمِينَ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ
خَدِيٍ ◌َهَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَفَا وَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اله
عَلْهِ وَسَّ عَلَى الَّسِ وَالْغَيْ نَهَنْ تَقَ الْأَرْضَ بَعْضِ خَرَِّهَ ◌َُ ◌ِرَاهِيم ◌َبُكْجِ
أَخْبَنَ أَحْمُ بْنُ سُلْمَ عْ عُيْدِ اللهِ قَالَ حََّ إِمَاتِلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِ عَنْ
◌ُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِبْنِ خَدِيٍ قَالَ مَّالنَّبِىُّ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَ عَلى أَرْضِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ
قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجُ فَقَالَ لَمَنْ هذه الْأَرْضُ قَالَ لِفُلَان أَعْطَانِهَا بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ
فَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلْهِ وَسََّكُمْعَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ تَفًِّا
وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَليه وَسَّ أَتْفَعُ لَكُمْ. أَخْرَنَامُمَدُ بْنُ الْمُتَّى وَمُمَّدُ بْنُ بَشَّارَقَالَ
حَدَّا ◌ُمَّدٌ قَالَ حَدْثَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ قَلَ نَهَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنِ الْمُقْلِ. أَخْبَ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ أَبْنُ
الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْذَكِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيٍ قَالَ خَرَجَ
الَّيْثَرَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَهَنَا عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَفًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ
٣٨٦٨
٣٨٦٩
٣٨٧٠
٣٨٧١
سر هذا النهى وبأى سبب جاء النهى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على
الرأس والعين) مبتدأ وخبر وقوله (أن نتقبل) أى نكرى الأرض ( ببعض خرجها) أى ببعض

٣٦
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٣٥ : ٤٥
٣٨٧٣
٣٨٧٢
فَلْزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ قَلَ حَدَّثَنَ حَجَّاجٌ قَلَ حَدَّثَنِى
شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ عَنْ عَطَاء وَطَاُسٌ وَاِدٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَلَ خَرَجَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّاله عَلَيْهِ وَسَلَ قَهَا عَنْ أَمْرِ كَ لَنَا نَفِعًا وَأَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَليه
وَسَلَمْ خَيْلَنَا قَالَ مَنْ كَ لَهُأَرْضُ فَيْرَغْهَا أَوْ لِذَرْهَا أَوْلِتَحْهَ وَّ يَدُلْ عَلَى أَنَّ
◌َاُ سَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ. أَخْرَبِ مَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَ زَّكَرِيَّ
أَبْنُ عَدَىّ قَلَ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَلَ كَانَ طَاوُسُ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجَرَ
أَرْضَهُ بِلَّعَبِ وَالِْصَّةِ وَلَا يَرَى بِالتُِّ وَالْعِبَأْسَا فَقَالَ لَهُمَهِّ ◌َذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ
آبْ خَدِيٍ فَسَعْ مِنْهُ حَدِيثُهُ فَ إِنّ ◌َهِ لَوْأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَى عَنْهُمَا قَلْتُهُوَلَكِنْ حَدَّثَى مَنْ هُوَأَعْلَمُمِنْهُ لْنُ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِوَسَّمَ
إنَّمَا قَالَ لَّنْ يَمْنَ أَحُكُم ◌َُأَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَ خَرَابًا مَعْلُومَا وَقَد انْتُفَ
عَلَى عَطَاءِ فِى هُذَا الْحَدِيثِ فَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْرَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ رَافِعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُنّ
٠
٣٨٧٤
لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الَلَكِ بْنُ أَبِ سُلِيمَنَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَارٍ. حَدَّثَنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودِقَالَ
حَدَّثَ عَلُبْنُ الْخِرِثِ قَالَ حَدََّا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَارِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالله
عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ كَانَ أَهُ أَرْضُ ◌َيْرَعْهَ فَانْ ◌َنْ يَزْرَعَهَا فَلَيْهَا أَُ الْمُسْلَمَ وَلَا
يُدْرِعْهَا إَُِّ . أَخَْنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَثَ يَحَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ
٣٨٧٥
ما خرج منها . قوله (لأن يمنح) بفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خيرلكم

٣٧
٣٥ : ٤٥
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
جَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلَيْرَعْهَا أَوْ لَمْتَحْهَا أَهُ
وَلَا يُكْرِيَ تَهُ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عَمْرِوَ الْأَوْزَاعِى. أَخْرَنَاَ هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ يَحْبِى بْنْ ٣٨٧٦
حْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَارٍ قَالَ كَانَ لُّاسِ مُصُولُ أَرْضِينَ يُحْكُرُونَ
بالنّصْفِ وَالُكِ وَالْبُعِ فَعَالَ رَسُولُ لهِ صَلَّ الهُ عليهِ وَسَلَّ مَنْ كَتْ لَهُ أَرْضُ
فَلَيْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكَ وَافَلَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ . أَخَْنَا عِيسَى بْنُ مَّدٍ وَهُوَ ٣٨٧٧
أَيُمْرِ بْنُ النَّحَّاسِ وَعِيَى بْنُ يُونُسَ هُوَ الْفَخُورِىُّ قَلاَ حَدَّثَ ضَمْرَةُ عَنَ بْ شَوْقَبِ
عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَلَ خَطَ رَسُولُ الله صَلَى الَهُ عَلَهُ
وَسَلََّ فَقَالَ مَنْ كَتْ لَهُ أَرْضَُ فَيْرَعُهَا أَوْ لِزْرِهَا وَلَ يَجِرْهَ. أَخَْبِ ثُمَّدُ
٣٨٧٨
أَبُْ إِسْمِعِيَ بْنِ إِبرَاهِمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدََّ حَدٌ عَنْ مَطَرَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابٍ رَفَهُ
نَهَى عَنْ كَاء الْأَرْضِ وَفَقُ عَبْدُ الْملِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِ بْنِ جُرَيْ عَلَى الَّيِ عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ ، أَخَْنَا ◌ُنْبَةُ قَالَ حَدََّا ◌ْلُغَضَّلُ عَنِ الْ جُرَيْعٍ عَنْ عَظَلٍ وَأَبِ الْبِ ٦
٣٨٧٩
عَنْ جَابٍ أَنَّ الَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْخَرَةِ وَالُْزَةِ وَالْحَةِ وَعِ الثَّرِ
حَتَّى يُطَ إلَّالْعَرَ تَهُ يُونُ بْنُ عُبْدِ. أَخْبَرَبِىِ زِيَادُ بْنُ أَيُّبَ قَلَ حَدَّثَاَ عَبَدُ بْنُ
٣٨٨٠
قوله (فضول أرضين) بفتحتين جمع أرض أى أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون الى زرعه ﴿يكرون) بضم ياء
المضارعة من أكرى أرضه، قوله (نهى عن المخابرة) المشهور أن المخابرة هى المعاملة على الأرض ببعض الخارج
وهى المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار الا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثانى للآخذ لكن
سيجىء فى كلام المصنف أن المخابرة بيع الكرم بالزبيب فلا اشكال ﴿حتى يطعم) على بناء المفعول أى حتى يصير
صالحاً للأكل ﴿ الا العرايا) جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال

٣٨
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٤٥:٣٥
الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ أَنَّ
النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّهَى عَنِ الْحَةِ وَالْمُؤَةِ وَالْحَرَةَ وَعَنِ الثّياً إِلَّ أَنْ تُمَ.
وَفِى رِوَةٍ حَّمِ بْنِ يَحْيَى كَِّلٍ عَلَى أَنَّ عَطَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَارِ حَدِيَثُ عَنِ النَّبِّ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَنَ لَهُأَرْضِّ فَيَزْرَعُهَا. أَخْرَبِى أَحْدُ بْنُ يَحْيَى قَلَ حَدَّثَ
أبُو نُعِمٍ قَالَ حَدَّثَ هَُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَُّ سُلَْنَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدََّ ◌َابِرٌ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ كَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْزَرَعُهَا أَوْلِيُزْرِعُهَا أَخَهُ وَلَا يُكْرِيَهَا
أَخَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّى عَنِ الْحَةِ يَزِيدُ بْنُ نُسَيْمٍ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ
إدريسَ قَالَ حَدَثَ أَبُونَوْبَةَ قَالَ حَدََّا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ بَحَ بْنِ أَبِ كَثٍِ عَنْ
يَرِيَدَ يْنِ نُعَمٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِىَ
◌ُزَةُ خَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَهُ عَنْ بَحَى عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَبرِ. أَخْبَ النََّةُ قَالَ حَدَّثَ
حمادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كَثِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَاِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِأَنَّ الَّبِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَنَهَى عَنِ المُزَةِ وَالْخَضَرَةِ وَقَلَ الْحَاضَرَةُ بَيْعُ
٣٨٨١
٣٨٨٢
٣٨٨٣
لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير فى ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه
النخلة على أن يعطيه قدرا من التمر فى أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العربة بنخلة يشتريها من يريد
أكل الرطب ولانقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقى من قوته اذلاوجه للرخصة فى الشراء قبل بدو
الصلاح بل هو أحوج الى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له فى خلافه من غير حاجة
الا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما فى سائر الأحاديث وان كان بعيدا من هذا الحديث فليتأمل
قوله ﴿وعن الثنيا) هى كالدنيا وزنا اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدى الى النزاع وكذا استثناء
كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شىء والله تعالى أعلم. قوله ﴿المخاضرة بيع الثمر} بالتاء المثلثة أراد به

٣٩
٣٥: ٤٥
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
الَّرَ قَبْلَ أَزْ يَزْهُوَ وَالْمُحَابِرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَ صَاعٍ خَلَقَهُ عَمْرُ بْنُ أَبِ سَةَ فَقَلَ
عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ . أَخْرَ عْرُو بْنُ عَلَى قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الَّحْنِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ
٣٨٨٤
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ مُمَ بْنِ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ عَنِ الْحَةِ وَالْمَُ خَهُمَا مَُّهُ بْنُ عْرِوَ فَلَ عَنْ أَبِى سَةَ عَنْ
أَبِ سَعِدِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَدِ اللهِ بْنِ الْبَارَكِ قَلَ حَدَّثَ بَحْبَى وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ قَلَ ٣٨٨٥
حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عْرِوَ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى
رَسُولُ لُهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَةِ وَاْزَةِ خَهُمُ الْأَّسَوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ عَنْ
أَبِ سَةَ عَنْ رَاِ بْنِ خَدِيعٍ، أَخْبَنَا وَكَرِّ بُ بَحِْى قَ حَدَّثَ مَّدُ بْنُ بَرِيِدَ بْنِ
٣٨٨٦
إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ عُْدُ اللهبْنُ حُرَانَ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الَمِدِ بْنُ جَهْفَرِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ
الْعَلَاءِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ رَاِ بْنِ خَدِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َهَى عَنِ الْحَةُ
وَاُْزَةِ رَوَلُ الْقَاسُ بْنُ مَّدٍ عَنْ رَاِ بْنِ ◌َدِحٍ، أَخَْنَ عَهُوبْنُ عَلِ قَلَ حَدَّثَنَا ٨٨٧
أَبُو عَصِمٍ قَالَ حََّا ◌ُمَنُ بُ مُرّةَ قَلَ سَلْتُ الْقَاسِ عَنِ اْزَعَةِ خَدَّثَ عَنْ رَاضِعِ بْنِ
خَدِيعُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَى عَنِ الْحَةِ وَالْبَةِ قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنُ
مرّةً أُخْرَى . أَخْرَ عَهُوبْنُ عَلى قَالَ قَالَ أَبُ عَاصِمٍ عَنْ ◌ُثَ بْنِ مُرَّ قَلَ سَلُ الْقَاسِمَّ
٣٨٨٨
عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ فَقَالَ قَالَ رَفِتُ بْنُ خَدِيعٍ إِنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنْ
الرطب أو الثمار مطلقا (قبل أن يزهو﴾ أى قبل أن يبدو صلاحه (بيع الكرم) أى بيع العنب

٤٠
النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع
٣٥: ٤٥
كَرَاء الْأَرْض وَأُخْتُفَ عَلَى سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب فيه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا
يَخَْى عَنْ أَبِ جَمْفَرِ الْخَطْمِّ وَُّ عُمْرُ بْنُ بِدَ قَلَ أَرْسَى عَّ وَغُلَاً لَهُ إِلَى سَعِدٍ
ابْنِالُْسَبِ أَسْتَّهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَ لَى بِهَابْهَا حَتَّى يَهُ عَنْ رَاضِ بْنِ
تَدِيجٍ حَدِيثٌ فَقِيهُ فَلَ رَافِعٌ أَنَ النَِّىُّ صَلَّالَّهُ عَلَّهِ وَسَلَمْنِى حَرِتَفَرَأَى زَرْعًا
فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ◌ُهَيْرٍ فَقَالُوا لَيْسَ لِظُّهَيْرِ فَقَالَ أَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرِ قَالُوا ◌َى وَلَكِنَُّ
أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ ثُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا الَّهِنَفَتَهُ قَالَ فَأَخَلْنَ
زَرْ عَنَا وَرَدَْنَا الَّهِ ◌َقَتَهُ وَرَوَاُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سَعِدٍ وَخْتُفَ عَلَهْ فِهِ.
أَخْبَنَ قَةُ قَالَ حَّثَنَا أَبُالْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَاضِ بِْ
◌َدِيج قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَقَةِ وَالْمَُةِ وَقَالَ أَنْمَا يَزْرَعُ ثَةُ
رَجُلٌّلَهُأَرْضْ فَهُوَيَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُِّحَ أَرْضَا فَهُوَ يَزْرَعُ مَامِحَ أَوْ رَجُلٌ أَسْتَكْرَى
أَرْضًا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ مَيَزَهُ إِسْرَائِلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَمَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الْأَخِيرَ
مِنْ قَوْل سَعيد. أُخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَنَ قَلَ حَدَّثَنَاَ عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَانًاَ إِسْرَائِيلُ
عَنْ طَارِق ◌َنْ سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ عَنِ الْحَةِ قَلَ سَعِدٌ فَذَكَرَهُ
٣٨٨٩
٣٨٩٠
٣٨٩١
الذى على رؤس الكرم . قوله ﴿أزرعها) أى أعطى غيره ليزرع بالكراء (خذوا زرعكم) هذا
الحديث يقتضى أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع فى أرض الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل
أن حديث رافع بن خديج مضطرب متناً وسنداً فيجب تركه والرجوع الى حديث خيبر وقد جاء أنه
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد
والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقاً أوفما اذا لم يكن المزارعة تبعاً