النص المفهرس
صفحات 1-20
سَكَرُ النَّسَائِى بشرح الحافظ جلال الدين الشّيوعي وحاشية الإمام السّندي اعتنى به وَرَقّمَه وَصَنَعَ فھَارسَە عَد الفتّاح أبو غُدَة تتميّزُ هذه الطبعةُ المفهرَسَةُ بترقيمِ الأحاديث، وصُنْعِ فِهرسٍ شاملٍ لأبوابِ كُتُبٍ كلِّ جُزءٍ بآخِرِهِ، وصُنْعِ فهارسَ عامةٍ للكتابِ كلُّه في جزءٍ مستقل، مُوافِقَةٍ لِخطَّةِ كتاب ((المعجم المُفَهْرَس لألفاظِ الحديثِ النبوي)) و ((مفتاح كنوز السُّنَّة))، ومع هذه الفهارس: الفهرسُ المصنوعُ لأحاديثِ سُنَّنِ النسائي في كتاب («تُحِفَةِ الأشراف بمعرفةِ الْأَطراف)) للحافظ المِزِّي، فَيَستفيدُ منها المُرَاجِعُ لهذه الكتبِ الثلاثة، ويُصِيبُ الباحثُ: الحديثَ المطلوبَ فيها بسهولةٍ ويُسْرِ إن شاء الله تعالى. النَّاشِر مكتب المطبُوعَات الإسْلامِيَّة بحَلبَ ٢ كتاب الأيمان والنذور ١:٣٥ ٨ بِالله العمر المحور ٣٥ كتاب الأيمان والنذور ١ أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيَنَ الرُّهَاوِيُّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَلَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بَشْرِ ٣٧ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَ عَنْ سَالِبْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ عَنِ ابْنِ عُمَ قَتْ ◌َيْنْ يَخْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ الَّهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لاَ وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ ٢ الحلف بمصرف القلوب أَخْبَرَفِى مَُّدُ بْنُ يَحَى بْنَ عْبِدِ الله قَالَ حَدَّثَنَ مُمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٥٠٥٥٠١٥٥.٠ ٣٧٦٢ كتاب الأيمان والنذور ﴿ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا) قال فى النهاية أى ما حلفت بها مبتدئاً من نفسى ولارويت كتاب الأيمان والنذور قوله ﴿ كانت يمين يحلف عليها) المراد باليمين المحلوف به وعليها بمعنى بها ثم الظاهر نصب اليمين على الخبرية لأن قوله لا ومقلب القلوب قد أريد به لفظه فيجرى عليه حكم المعارف فيتعين أن يكون اسم كانت الا أن يقال كانت فيها ضمير القصة وكلمة لا فى قوله لا ومقلب القلوب اما زائدة لتأكيد القسم كمافى قوله ولا أقسم أولنفى ما تقدم من الكلام مثلا يقال له هل الأمر كذا فيقول لا ومقلب القلوب والله تعالى أعلم ٣ الحلف بعزة الله تعالى ٣:٣٥ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عَبَّادِبِ إِسْحَقَ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيِهِ قَالَ كَانَتْ يَيْنُ رَسُولِ الله صَّ اللهُ عَيْهِ وَسَّ الَِّ يَخْلِفُ ◌ِاَلَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ ٣ الحلف بعزة الله تعالى أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِى مُمَّدُ بْنُ عْرِو قَالَ حَدَّثَ أَبُو سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَّا خَلَقَ لَهُ الْجَّةَ وَالَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلَى الَْنَّةِ فَقَالَ الْظُرُ الَّهَ وَ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَّهْلَ فِيَا فَظَرَ آلْهَا فَجَعَ فَقَالَ وَعِرِّكَ لَا يَسْمَعُ بَ أَحْدُ إِلََّ دَخَا فَبِهَا ◌َقَتْ بِلْكَارِهِ فَقَالَ أَذْهَبْ الْهَا فَانْظُرُ الْمَ وَإلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلَ فِيهَا فَنَظَرَ الْهَذَ هَ قَدْ حُفَّتْبِالْمَكَاره ٠٠ فَقَالَ وَعَزَّتَكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَخٌَّ قَالَ أَذْهَبْ فَانْظُرْ إلَى النَّارِ وَ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلَا فِيَهَا فَظَرَ الَّهَ فَاذَا هَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ فَلَ وَعَزَّتَكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ عن أحد أنه حلف بها قوله ﴿وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها ) يريد أن مقتضى ما فيها من اللذة والخير والنعمة أن لا يتركها أحد سمع بها فى أى نعمة كان ولا يمنع عنها شىء من النعم ولا يستغنى عنها أحد بغيرها أى شىء كان والمطلوب مدحها ومدح ما أعدفيها وتعظيمها وتعظيم ما فيها دار لايساويها دار وليس المراد الحقيقة حتى يقال يلزم أن يكون جبريل بهذا الحلف حانثاً ويكون فى هذا الخبر كاذباً وهذا ظاهر ويحتمل أن المراد لا يسمع بها أحد إلا دخلها ان بقيت على هذه الحالة (خفت بالمكاره) أى جعلت سبل الوصول اليها المكاره والشدائد على الأنفس كالصوم والزكاة والجهاد ولعل لهذه الأعمال وجودا مثاليا ظهر بها فى ذلك العالم وأحاطت الجنة من كل جانب وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ومن جملة ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أى المسميات على الملائكة ومعلوم أن فيها المعقولات والمعدومات ٣٧٦٣ ٤ الحلف بالآباء ٤:٣٥ فَأْمَ بِهَا قُفَّتُ بِالشَّهَوَتِ فَقَالَ أَرْجِعْ فَانْظُرْإليها فَنْظَرَ الَّهاَ فَاذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَت فَرَجَعَ وَقَالَ وَعَّتِكَ لَقَدْ خَصِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَ أَحَدٌ إلَّا دَخَلَاَ ٤ التشديد فى الحلف بغير الله تعالى ٣٧٦٤ ٣٧٦٥ أَخْبَنَا عَلِّبْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ أَبْنُ حَمْفَرِ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُاللهِبنُدِينَرِ عَنَ ابْ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلّفْ إلَّ بِله وَكَانَتْ قُرَيْشْ تَخْلِفُ بِآبَائِهَا فَ لَا تَحْلِفُوا بِبَاتِكُمْ . أَخْرَبِىِ زِيَادُ بْنُ أَبُوبَ قَالَ حَدَّثَنَ أَبْنُ عُلَةَ قَالَ حَدَّثَا ◌َحَ بْنُ أَبِ إِسْحَقَ فَلَ حَدََّى رَجُلٌ مِنْ ◌َبِىِ غِفَارِ فِي ◌َجْلِسِ سَالِ بْنِ عَبْدِاللهِقَالَ سَالُبْنُ عَبْدِ اللهِ سَمْتُ عَبْدَ اللهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَ وَهُوَ يَقُولُ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَإِنَّاللهَنْهَ كٌ أَنْ تَخْلُوا بِبَائِكُمْ ٥ الحلف بالآباء ٣٧٦٦ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَقَتَيْبَةُ بْنْ سَعِيدِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَلاَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنَ الرَّهْرِىُّ عَنْ سَالٍ عَنْ لِهِ ◌َّهُ سَعَ الَبِّ صَلَّالَّهُعَلْهِ وَسَّعُرَ مَرَةً وَهُو يَقُولُ وَأَبِ وَأَبِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَنْهَ كُمْأَنْ تَحْلِمُوا بِ بَاتِكُمْ فَُِمَا حَلَفْتُ بِهَ بَعْدُ ذَ كِرّا وَلَ آَثْرَ. أَخْرَ مُمَُّ ٣٧٦٧ والله تعالى أعلم ( أن لا ينجو منها أحد الا دخلها ) الظاهر أن جملة الا دخلها حال بتقدير قد مستثنى من أعم الأحوال ولا يخفى أنه لا يتصور النجاة فيها اذا دخلها فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل أى لا ينجو منها أحد فى حال الا حال دخوله فيها وهو مستحيل فصارت النجاة مستحيلة وقد قيل بمثله فى قوله تعالى لا يسمعون فيها لغواً الا سلاماً وقوله لا يذوقون فيها الموت الاالموتة الأولى. قوله ( كان حالفاً﴾ أى مريدا للحلف. قوله ﴿فوالله الخ) من كلام عمر ﴿ما حلفت بها) أى بالآباء أو بهذه ٣٥: ٧ الحلف بالأمهات وبملة سوى الاسلام آبْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ وَلَغْظُ لَّهُ قَلاَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَأَنَّ الََِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ إِنَّ الله ◌َهَكُمْأَنْتَخْلُوا يَبَئِكٌ قَالَ مُ فَلِ مَا حَفْتُ بِهَ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَ آَثْرًا. أَخَْنَ عَمْرُو بْنُ عُمَنَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَبَّا مُحَدٌ وَهُوَ ابْنُ حَرْبِ عَنِ الرََّدِّ عَنِ الَّهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ أَهُأَخْرَهُ عَنْ عُمَ أَنَّ رَسُولَ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ إِنَّ ◌ُهَنْهَ كٌ أَنْ تَخْلُوا بِبَتِكٌ قَلَ مُ فَقِ مَا حَفْتُ بِهَ بَعْدُ ذَاكِرَا وَلَا آزا ٣٧٦٨ ٦ الحلف بالأمهات أَخْبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَ عَوْفٌ ٣٧٦٩ عَنْ مَّدِ بْنِ سِينَ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ لَا تَخْلِفُوا بَبِكٌ وَلَ بَُّاتِكُمْ وَلَ بِالْأَنْهَادِ وَ تَحِلُوا إِلَّ ◌ِلّهِ وَلَا تَخْلُوا إلَّ وَّمْ صَادِقُونَ ٧ الحلف بملة سوى الاسلام ء ءَ . =٥٠٠ أَخْبَرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أُبِى عَدىّ عَنْ خَالد ح وَأَنْبأنا محمد بن عبد الله بنبزيع قَالَ حَدَّثَنَا بِيدُ قَالَ حَدَّثَا خَالِدٌ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِ بْنِ الضَّحَّكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ٣٧٧٠ اللفظة وهى وأبى ذاكراً من نفسى ﴿ ولا آثراً﴾ أى راوياً من غيرى بأن أقول قال فلان وأنى ومعنى ما حلفت بها ما أجريت على لسانى الحلف بها فيصح التقسيم الى القسمين والا فالراوى عن الغير لا يسمى حالفاً قوله ﴿ ولا بالانداد) أى الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة فى الجاهلية. قوله (من حلف بملة سوى الاسلام كاذباً فهو كما قال) ظاهره أنه فى اليمين على الماضى اذ الكذب حال اليمين يظهر فيه ٦ الحاف بالبراءة من الاسلام وبالكعبة ٨:٣٥ ٣٧٧١ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَفَ بِلََّ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَانَِا فُوَ قَالَ قَلَ قُتَيْةُ فى حَديثه ٥٠/١١١٥٠ ٥/٠٥/٠ ٠٠٠ مُتَمِّدًا وَقَالَ يَزِيدُ كَانِبّ ◌ُهُوَكَمَا قَالَ وَمَنْ قَنَفْسَهُ بِشِْ عَذَّبَهُالُهُبِهِ فِنَارِ جُهَمَ. أَخْبَرَفِي ◌َمُودُ بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو عَنْ يَحْنِى أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَلَ ◌َنِى أَبُوْ قِلَابَ قَالَ حَدَّثَنِى تَابُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَّ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمَّ سَوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبً فُوَ كَ قَالَ وَمَنْ قَلَ نَفْسَهُ بِقَِْ عُذِّبَ بِهِ فِى الْآخِرَةَ ٨ الحلف بالبراءة من الاسلام ٣٧٧٢ ٠٤٥/٥/٥ أُخْبَرَنَاْحُسَيْنُ بِنْ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنْ وَقَد عَنْ عَبْد الله آبْ بُرَيْدَ عَنْ أَيه ◌َالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَمَ مَنْ قَالَ إِنَّ بَرِئٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَانْ كَانَ كَذَبَا فَهُوَ كَا قَلَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الْاسْلاَمِ سَالَمَا ٩ الحلف بالكعبة ٣٧٧٣ أَخْبَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَلَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَلَ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدَ ابْنِ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارِ عَنْ قَةَ أَمْرَأَةً مِنْ جُهْنَ أَنَّ ◌َهُدِيَّ أَنَى النَِّّ صَلَّى اللهُ عَيِوَسَلَّ ◌َلَ أَنْكُمُدُّونَ وَإِنَّكْتُشْرِ كُونَتَقُولُونَ مَا شَالتُّوَشْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَمَةَ فَهُ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْلِمُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَبْبةَ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِقْتَ ويمكن أن يقال كاذباً حال مقدرة أى مقدرا كذبه فينطبق على اليمين فى المستقبل. وقوله (فهو كما قال) ٧ ١٢:٣٥ الحلف بالطواغيت وباللات والعزى ١٠ الحلف بالطواغيت أَخْرَ أَحَدُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ٣٧٧٤ آبِ سُرَةَ عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَم ◌َ لَ تَحْلُوا بِبَاتِكُمْ وَلَ بِلَّاِ. ١١ الحلف باللات أُخبرنا گثیرُ بْن عُبْد قَالَ حدَّثَنا محمّد بن حَرْب عَن الزّبْدِىُّ عَن الزهرى عنحميد أِّ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَةَ قَ قَالَ رَسُولُ لهِ صَّلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ خَلَقَ مِنْكٌ فَقَالَ باللّاتِ فَلَقُلْ لَا إِلَ إِلَّ الهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه تَعَالَ أُقْلَكَ فَلْتَصَدَّقْ ٣٧٧٥ ١٢ الحلف باللات والعزى أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ْحَسَنُ بْن مُحَمَّدْ قَلَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ٣٧٧٦ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَيْهِ قَالَ كُنَّ ◌َذْكُرُ بَعْضَ الْأَّمِ وَأَ حَدِيثُ عَهْدِ بِالْجَاهِلَّةِ بظاهره يفيد أنه يصير كافراً وقد أول بضعفه فى دينه وخروجه عن الكمال فيه والأقرب أن يقال ذلك ﴿راضياً بالدخول) فى تلك الملة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فإن كان كاذباً﴾ أى فيما علق عليه البراءة. قوله (انكم تنددون﴾ ضبط بتشديد الدال الأولى أى تتخذون أنداداً. قوله ﴿ولا بالطواغيت) أى الأصنام قوله ﴿باللات﴾ أى بلا قصد بل على طريق جرى العادة بينهم لأنهم كانوا قريبى العهد بالجاهلية وقوله لا اله الا الله استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى فى محله ونفى لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ بالله منه ﴿أقامرك) بالجزم جواب الأمر والمقامرة مصدر قامره اذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه فى فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه الغالب وهذا حرام بالاجماع الا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل كذا فى شرح الترمذى للقاضى أبى بكر ﴿فليتصدق) ظاهره بما تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب والله تعالى أعلم ٨ إبرار القسم ١٣:٣٥ ٣٧٧٧ ◌َفْتُ بِاللَات وَالْعَزَّى فَقَالَ لى أَعْحَابُ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّبْسَ مَا قُلْتَ أْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَخْرُهُفَّ لَكَ إِلَّ قَدْ كَفَرْتَفَتَيْهُ فَأَخْرَتُهُ فَلَ غُلَ لَاإِلَ إلَّا اللهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ثَلَ مَرَّاتٍ وَعَّْ بِلهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَأَت وَتْقُلْ عَنْ يَسَارَكَ ثَلَاثَ مَرَّتِ وَلَا تَعْدُ لُهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَيدِ بْنُ مُمَّدَ قَالَ حَدَّثٌَ قَالَ حَدََّيُنْسُ بْنُ أَبِ إِسْخَقَ عَنْ أَبِهِ قَالَ حَدَّثَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْد عَنْ أَيهَقَالَ حَفْتُ بِالَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِى أَعْمَبِّسَ مَا قُلْتَ قُلْتَ مُجْرَا فَأَبَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَ قُلْ لَا إِّهَإلَّ ◌َلهُ وَحْلَهُلَ شَرِيكَ لَهُلَهُ المُّكُ وَلَهُ اْهُ وَهُوّ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَمًا وَتَّعَوَّذْ بِاللهِ مَنَ الشَّيْطَانِ ثُمَ لَا تَعُدْ ١٣ ابرار القسم ٣٧٧٨ ٠١٥/١٠/٥٠ ٥,٠٠ ٠٠٠=<٥٪رة أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ اُْثَنَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّد قَلَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنْ سُكْمِ عَنْ مُعَاوِيَبْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الَِّ ◌َرِبٍ قَالَ أَمَ رَسُولَ الَهِ صَلَى أَثْهَ عَلَيْهِ وَ يَسْعٍ أَمَا بِبَاعِ الْجَائِ وَادَةِ الَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الَْاطِسِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَمِ وَرَدِّ الَّلَامِ قوله ﴿ ولا تعد له) من العود أى لا ترجع الى هذا المقال مرة ثانية. قوله (قلت مجراً) بضم فسكون هو القبيح من الكلام. قوله ( وتشميت العاطس) أى الدعاء له بالرد اذا حمد الله ﴿وابرار القسم) أى جعل الحالف بارا فى خلفه إذا أمكن كما اذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم فاذا علم به زيد وهو ٩ ٣٥ :١٥ من حلق علی یمین فرأی غیرها خيرا منها ١٤ من حلف على يمين فرای غیرها خیرا منها أَخْبَنَا قَةُ قَلَ حَدَّثَنَبْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ سُلِيمَنَ عَنْ أَبِ الَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَِّ ٣٧٧٩ مُوسَى عَنِ النّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ بِينٌ أَخْفُ عَلَّهَ فَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ الكفارة قبل الحنث ١٥ أُخْبَنَا قُتََّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى ٣٧٨٠ الْأَشْعَرِىُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْعَرِّنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَالله لَا أَخْلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَنْلُكُمْثُمْ لَثْنَمَا شَاءَالله ◌َأنَ بائِل ◌ََّ لَنَا ثَلَتْ فَوْدٍ فَلَّا أَنْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لَبَعْض لَا يُبَرُ اللهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيه وَسَلَمْ نَسْتَحْمِلُ ◌َلَ أَنْ لَا يَحْمِنَا قَالَ أَبُ مُوسَى فَتَيْنَا الَِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْ فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَ أَتُكُمْ بَلِ اللهُ حَكُمْإِى وَلِ لَ أَحْفُ عَلَى قادر عليه ولا مانع منه ينبغى له أن يدخل لثلا يحنث القائل. قوله ( ما على الأرض يمين) أريد به المحلوف عليه مجازاً (الا أتيته) أى الخير وتركت المحلوف عليه. قوله (نستحمله) أى نطلب منه ما نركب عليه فى غزوة تبوك ( بثلاث ذود) بفتح الذال المعجمة جمع الناقة بمعنى أى بثلاث نوق ( ما أنا حملتكم الخ) يريد أن المنة للّه تعالى لا مخلوق من مخلوقاته وهو الفاعل حقيقة أو المراد أنى حلفت نظراً الى ظاهر الأسباب وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله والله لا أحلف على يمين الخ وأخذ المصنف من قوله الاكفرت الخ جواز تقديم الكفارة على الحنث لكن التقديم اللفظى لا يدل على التقديم المعنوى والعطف بالواو لا يدل على الترتيب فيجوز أن يكون المتأخر متقدماً نعم قد يقال الأمر فى الرواية الآتية لادلالة له على وجوب تقديم الحنث ١٠ الكفارة بعد الحنث ١٦:٣٥ ٣٧٨١ ٣٧٨٢ ٣٧٨٣ يَيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ إِلَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَنِى وَأَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ. أَخْبَنَا عَمْرُو أبُ عَلى قَالَ حَدَّثَ يَحِى عَنْ عُيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَ عَمْرُبْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَيه عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَلَ مَنْ حَلَ عَلَى يَيْنِ فَرَأَى غَيْرُهَا خَيراً مِنْهَ فَيُّكَفّرْ عَنْ يِنِهِ وَلَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ الُعْتَرُ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سُرّةَ عَنْ رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُعليهِوَسَمْ قَالَ إِذَا خَلْفَ أَحَدٌَّعَلَى يَيْنِ فَرَأَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَ فَيُكَفِّرْ عَنْ ◌ِهِ وَلَنَظُرِ الَِّى هُوَ خَيْرٌ فَلَنْهِ. أَخَْنَا أَحْدُ بْنُ سُلََّنَ قَالَ حَدَّثَ عَنَّنُ قَلَ حَدََّ جَرِيْرُ بْنُ حَزِمٍ قَالَ سَمْعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا ٣٧١ ◌َفْتَ عَلَى ◌َيْنِ فَكَفّرْ عَنْ ◌ِكَ ثُمْ آَتْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ . أَخْرَ مُمَُّ بْنُ يَحِى الْقُطَعِىّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَذَكَرَ كَةَ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْأَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ سُرَةَ أَنَّالَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َ إِذَا حَفْتَ عَى عَمِنِ فَ يَ غْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ فَكَفِّرْ عَنْ يَنْكَ وَأَنْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ١٦ الكفارة بعد الحنث أُخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ ٣٧٨٥ كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الاطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الاطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الاطلاق ويترجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الاطلاق. قوله ﴿ ثم انت الذى هو خير) كلمة ثم محمولة على معنى الواو ١١ الكفارة بعد الحنث ١٦:٣٥ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَتَم ◌َلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلِهِ وَسَمُ مَنْ حَلَ عَلَى ◌ِ فَرَى غَيْهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْعَنْ بِهِ. أَخْرَ هَنَّادُ بْنُ السَِّئِّ عَنْ أَبِى بَكْرِبْنِ عَشِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ آبْنِ رُفْعٍ عَنْ غِ بْنِ طَرَفَ عَنْ عَدِىِّبْ حَتَمِقَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّمَنْ حَفَ عَلَى يَيْنِ فَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَدَعْ بِيَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهَا أَخْبَ عْرُ وَبَّن ◌َزِيدَ قَالَ حََّ بَهُبَُّ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَ شُعَةٌ قَالَ أَخْرَفىِ عَبْدُ الْعَزِيِنُ رُفْ قَ سَمْكُ تِ بْنَ طَرَفَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِّبْنِ حَتِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِوَسَّمَنْ حَلَفَ عَلَى عَيْنِ فَّى خَيْراً مِنْهَلْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْقَرْ عِيَهُ . أَخْرَنَا محمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ قَالَ حَدَّثَ أَبُالَّعْرَاِ عَنْ عَمْهِ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قُلْتُ يَسُولَ اللهِأَيْتَ آبْنَ عَمِلِى أَّهُأٌَ ◌َ يُعْطِى وَلَ يَصِلُمِ نُمْ يَحْتَجُ إلَى فَأْنِى فَيَسْأَّى وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِهُ وَلَ أَصِلَهُ فَأَمْرِى أَنْ آتِى الَّذِى هُوْ خَيْرٌ وَأُكَفْرَ عَنْ يَنِى . أَخْرَنَ زِيَدُبْنُ أَبُوبَ قَالَ حَدَّثَ هُشَيْ قَالَ أَبَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا آلَبْتَ عَلَى يَمِين فَرَأيْتَ غيْرَهَا خَيْا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ بِكَ . أَخَْنَا عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَ ٣٧٨٨ ٣٧٨٩ ٣٧٩٠ توفيقاً بين الروايات ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به أحد. قوله ﴿فليأت الذى هو خير) ظاهره كلام المصنف يدل على أنه أخذ التقديم من التقديم اللفظى فقط وقد عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوى. قوله (اذا آليت) من الايلاء أى حلفت ﴿على يمين) أى ٣٧٨٦ ٣٧٨٧ ١٢ المین فمالا ملك. من حلف فاستثنى ١٧:٣٥ يَحَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنْ سَهُرَةَ قَالَ قَالَ يَعْنِى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا حَفْتَ عَلى ◌ِن ◌َرَيْتَ غَيْرَهَا غَيْرًا مِنْهَ فَأْتِ الَّذِي هُوَ غَيْرٌ مِنْهَاَ وَكَفْ عَنْ يَئِكَ . أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ مُدَامَةَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ جَرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْبِىُّ قَالَ عَبْدُ الْنِ بْنُ سَثُرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا حَفْتَ عَلَى يَِّ فَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ ذَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَتْكَ ٣٧٩١ اليمين فما لا يملك ١٧ ٣٧٩٢ أَخْرَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَ يَحَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِبْنِ اْأَخْتَسِ ◌َلَ أَخْرَ بِى عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدّه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَنَذْرَ وَلَا يَيْنَ فِيمَ لَتْكُ وَلَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيَةٍ رَحٍ ١٨ من حلف فاستثنى ٣٧٩٣ أَخْبَرَ فِى أَحَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَاَ حَّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَبْنِ مَُ عَنِ الَِّّ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَمَقَالَ مَنْ حَفَ فَلْتَ فَأَنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرٌ حَنث محلوف عليه . قوله ﴿لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ) ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين فى شىء من ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سبين للكفارة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاستثنى) أى فقال ان شاء الله تعالى ﴿فإن شاء الخ) أى فهو مخير ﴿غير حنث) بكسر ١٣ ٢٠:٣٥ النية فى اليمين. تحريم ما أحل الله عز وجل النية فى اليمين ١٩ ٣٧٩٤ أَخْرَنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا سُلْمُ بْنُ حَيَّنَ قَالَ حَدَّثَا يَحْيَ بْنُ سَعيدٍ عَنْ مَُّدِ بْنِ إِرَهِمَ عَنْ عَلَقَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ مُمَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّيْ صَى لَهُ عَلَيْهِ وَمَ قَالَ إِنَّمَا الْأُعْمَالُ بِالنَّةَ وَإِنَّمَا لِأَمْرِىء مَنَوَى فَنْ كَنَتْ عِجْرَتَهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتَهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ فِرَتَهُلَِّ يُصِيْهَ أَو أَمْرَةٍ يَرَوَّجُهَ فَبْرَةُ إِلى مَا هَاجَرَالَيْه ٢٠ تحريم ما أحل الله عز وجل ٣٧٩٥ أُخْبَنَا الْخَسَنُ بُ مُحَد الَّعْفَنُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيِ قَالَ زَعَمَ عَطَلْأَنّهُ سَ عُّدَ اللهِبْنَ عُمْ يَقُولَّ سَمْتُ عَائِفَ تَرُْ أَنّالَّ صَّ الَهُ عَيْهِ وَسَ كَنَ يْكُ عِنْدَ زَيْغَبَ بِذْتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا فَوَصَيْهُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ أَيَّنَا دَخَلَ عَلَيْهاَ الَّبِىّ صَى ◌َلَهُ عَيْهِ وَسَعْلَ أَى أَجِدُ مِنْكَ رِبِحَ مَغَافِرَ أَكَلْتَ مَنَافِرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَ فَلَتْ ذُلكَ لَهُ فَقَالَ لَبَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ◌َْ يَأْيُهَا الَّلِمَ نُحُرِّمُ مَا أَحَلّ اللهُكَ الَى إِنْ تُبَإلَى الله عَشَةُ وَحَقْصَةُ وَإِذْ أَرّ الَّبِّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيَِّ لِقَوْلِهِبِلْ شَرِبْتُ عَلَا النون أى حال كونه غير حانث فى الترك فهو حال من ضمير ترك. قوله (النية فى اليمين) يريد أن اليمين على ما نوى واستدل عليه بحديث انما الأعمال اما لعموم الأعمال الأقوال والأفعال جميعاً واما لاطلاق قوله وانما لامرىء مانوى عن التقييد بالقول والفعل فدل على أن له ما نوى بقوله أو فعله وقد سبق للحديث زيادة بسط فى أول الكتاب فلا نعيده. قوله ﴿فتواصيت) أى توافقت ﴿ريج مغافير) شىء كربه الرائحة فكان عادته صلى الله تعالى عليه وسلم الاحتراز عما له رائحة كريهة ١٤ الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمن بقلبه ٢١:٣٥ ٢١ إذا حلف ان لا يأتدم فاكل خبزا بخل ٣٧٩ أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَ الْمُنَّ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَنَ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعِ عَنْ بَابِقَ دَخَذْهُ مَعَ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َتْهُ هَذَا فِقٌ وَخَلٌّفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كُلْ فِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ ٢٢ فى الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه ٣٧٩٧ أَخْبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ عَنْ أَبِ وَإِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ غَرَةَ قَالَ كُنَّ نُسَمَّى السّكِرَةَ فَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَم ◌َحْنُ نِعُ فََّاِسْمِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ إِنْنَا فَقَالَ يَعْشَرَ النُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الَّعَ يَحْصُرُهُ ٣٧٩٨ الْخَفُ وَالْكَذِبُ فَتُوبُوا بَعَكُم بِالصَّدَقَةِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَنَ ﴿السماسرة﴾ جمع سمسار بمهملتين وهو فى البيع اسم الذى يدخل بين البائع والمشترى والمتوسط لامضاء البيع ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن تحريم ما أحل الله يمين وأن من قال لا آكل هذا ونحوه بنية التحريم يكون تحريماً ويميناً والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاذا فاق) بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بكسر فسكون بمعنى الكسرة من الخبز. قوله ( كنا﴾ أى معشر التجار (نسمى) على بناء المفعول ويحتمل أنه على بناء الفاعل بتقدير نسمى أنفسنا ( السماسرة) بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بكسر السين وهو القيم بأمر البيع والحافظ له قال الخطابى هو اسم أعجمى وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجم فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالتجار الذى هو من الأسماء العربية (يامعشر التجار) بضم فتشديد أوكسر وتخفيف (الحلف) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام اليمين الكاذبة كذا ذكره السيوطى فى غير حاشية الكتاب قلت ويجوز سكون اللام أيضاً ذكره فى المجمع وغيره ﴿فشوبوا) بضم الشين أمرمن الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة ١٥ اللغو والکذب . النهى عن النذر ٢٤:٣٥ عَنْ عَبْدُ الَْلَكِ وَعَاصِمٌ وَجَامِعٌ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ غَرَزَةَ قَلَ كُنَّ نَبِعُ بِالْقَبْعِ فَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ وَكُنَّ نُسَعَى الََّلِرَةَفَقَالَ يَمَعْشَرَ النَّجَارِفَابِسْمٍ هُوَخَيْرٌ مِنِ اسْمَا ثُمَّ ◌َ إِنَّ هُنَا الْعَ بَحْضُرُءُ الَّْهُ وَالْكَذِبُ فَتُوبُهُ بِالصَّدَقَةِ ٢٣ فى اللغو والكذب أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ ٣٧٩٩ أَبِ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ غَةَ قَالَّيْ صَّالَّهَ عَهِ وَمَ وَحْنُ فِالسّوقِ فَقَلَ إِنَّ هُذِ السّوقَ يُخَالِطُهَا الَّوُ وَالْكَذِبُ فَتُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ، أَخَْنَ عَّبْنَ حُجْرَ وَحَدُ ٣٨٠٠ أَبُ قُدَامَةَ قَالا حَدََّ جَرِرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ غَرَزَةَ قَلَ كُنَّ بِلْمَدِيَّةِ نَبِعُ الْأَوْسَاقَ وَبَعُهَا وَكُنَا نُسَمِى أَنْفُسَنَ السَّاسِرَةَ وَيُسَمِّنَ النَّاسُ تَخَرَجَ أَيَْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَذَتَ يَوْمٍ فَمََّبِسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِى سَمِّنَا أَنْفُسَنَ وَّنَا الَّسُ فَقَالَ يَمَعْشَرَ النَّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَعَكُمُ الَلِفُ وَالْكَذِبُ نُوبُهُ بِالصَّدَقَةَ ٢٤ النهى عن النذر أَخْبَنَا ◌ِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعبَةَ قَالَ أَخْرَبِى مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ اله ١٥٠٠/٥٠ / ٠٠٠٠٥ ٣٨٠١ لما يجرى بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام واستدل به المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه اذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة فى الحلف بعينها ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى أعلم . ١٦ النذر یستخرج به من البخيل ٢٥:٣٥ أْن مُّةَ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إنّهُ لَا يَأْتِ بَيْرِ إِنْمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْخِيلِ. أَخْبَ عْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُونُسِمْ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الله ◌ِ عُمَقَالَ نَهَى رَسُولُ لَه صَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّْرِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَهُ شَيْاإِّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الضَّحِيحِ ٢٥ النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ٣٨٠٢ ٣٨٠٣ أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَ نَحْيَى قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخْرَه أَمَاهُوَ شَىٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ. أَخْرَ عَبْدُالله بْنُمُحمَّدِ بْن عَبْدِالرَّحْ قَلَ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَالَ حََّ أَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأْتِ الَّذِرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًالَمْ أَقُدِّرْهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَىْءٌ أُسْتُخْرِجَبِهِ مِنَ الْخَيلِ ٣٨٠٤ ٢٦ النذر یستخرج به من البخيل أُخَْنَقَةُ قَالَ حَدَّثَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النّيَّ صَلَى الَلهُ ٣٨٠٥ ﴿نهى عن النذور) قال الخطابى هذا غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشىء أن يفعل حتى اذا فعل وقع واجبا قوله (نهى عن النذر) أى بظن أنه يفيد فى حصول المطلوب والخلاص عن المكروه (من البخيل) الذى لا يأتى بهذه الطاعة الا فى مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه وقال الخطابى نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد ايجابه وليس النهى لافادة أنه معصية والالما وجب الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم . قوله (لا يأتى النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه الخ) سوقه ١٧ النذر فى الطاعة والمعصية والوفاء بالنذر ٣٥ : ٢٩ عَلَيْهِ وَمَ قَالَ لَنْذِرُ وا فَنَّ الَّذْرَ لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْاً وَإِنَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْخِيلِ ٢٧ النذر فى الطاعة ٣٨٠٦ أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك عَنْ طَلْحَةَ بْ عَبْد الْمَك عَنِ الْقَاسمِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ الَهُفَلْيُطِنْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصَى اللهُ فَلاَ يَعْصِهِ ٢٨ النذر فى المعصية أَخْبَ عْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى قَالَ حَدَّثَ مَالكَ قَالَ حَدَّثَى طَلْحَةُ بْنُ عَبْد الملك ٣٨٠٧ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَقُولُ مِنْ نَرَ أَنْ يُطِعَ الله فَلْيُطْعُ وَمِن نَذَرَ أَنْ يَعْصَى اللّهَ فَلَ يَعْصِه. أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبْنُ ٣٨٠٨ إِذْرِيسَ عَنْ عُنْدِ اللهِ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ الْلِكِ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمْعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَ يَقُولُ مَنْ نَ أَنْ يُطِعَ الله ◌َيُطْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَِّىَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصه ٢٩ الوفاء بالنذر أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْن عَبْدِالأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَ خَالٌ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ جَمْرَةَ عَنْ زَهْدَمِ ٣٨٠٩ قَالَ سَمْعْتُ عِمرَانَ بْنَ حَصَيْنِ يَذْكُرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ خَيُ كُمْقَرْفِ ﴿خيركم قرنى﴾ قال فى النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل كل زمان يقتضى أن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قاله حكاية عن اللّه تعالى والمراد بقوله على ابن آدم أى لابن آدم فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ﴿فلا يعصه) ظاهره أنه لا ينعقد أصلا وقيل ينعقد يمينا وفيه كفارة اليمين ١٨ النذر فما لايراد به وجه الله ٣٠:٣٥ ثُمّ ◌َّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَ أَدْرِى أَذَكَرَ مَرَّتَيْ بَعْدُهُ أَوْ ثَلاثًا ثُمْ ذَكَرَ قَوْمَا يَخُونُونَ وَلَيُؤَنُونَ وَيَشْهُونَ وَلاَيُسْتَشْهَدُونَ وَيُنْذِرُونَ وَلَ يُوقُونَ وَيَظَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ قَالَ أَبُو عْدِ الَّْنِ هَذَا نَصْرُ بْنُ عْرَانَ أَبْوُ جْرَةَ ٣٠ النذرفيما لايراد به وجه الله ٣٨١٠ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَلَ حَدَّثَنِى سُلَيْنُ الَحَوَلُ عَنْ طَاوُسْ عَنْ أَبْ عَّاسِ قَالَ مَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِرَجُلِ يَقُودُ رَجُلاَ ٣٨١١ فى قَرَنْ قَهُ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَطَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ. أَخَْنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَّثَ حَاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيٍْقَالَ أَخْرَفِى سُلْيَنُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُ سَا أَخْرَهُ عَنِ آبْنَ عَّاسِ أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَ يَقُودُ إِنْسَانٌ بِخَرَامَةَ فِى أَنْه فَطَهُ الَِّّ صَلَى ◌َلهُ عَيْهِ وَسَلَّ ◌ِدِهِ ثُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَقُوَهُ بِدِ قَالَ ابْنُ جُرَيْعٌ وَأَخْرَ فِى سُلْيَانُ أَنَّ طَلُسَا أَخْبَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّالنََّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم ﴿ ويظهر فيهم السمن) قال فى النهاية هو أن يتكثروا بما ليس فيهم ويدعوا لما ليس لهم من الشرف وقيل أراد جمعهم الأموال وقيل يحبون التوسع فى المآ كل والمشارب وهى أسباب السمن (بقود رجلا فی قرن) بفتح الراء أى حبل قوله ﴿ولا يستشهدون﴾ أى لعلم الناس أنه لاشهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور (السمن) بكسر ففتح أى يحبون ذلك ويتدارون لحصوله أو يكثرون الاكل والشرب فانهما من أسبابه وهذا بيان دناءة هممهم. قوله ﴿فى قرن) بفتحتين هو الحبل الذى يشدبه. قوله (بخزامة) بكسر خاء معجمة بعدها زاى ١٩ ٣٢:٣٥ من نذر أن يمشى الى بيت الله تعالى مَرَّبِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِانْسَانِ آخَرَ بِسَيْرُ أَوْ خَيْطِ أَوْ بِشَىْ غَيْ ذلِكَ فَقَطَهُ الَّ صَّى اللهُ عليهِ وَسَلَم ◌ِدَهِثُمَ قَلَ قُلْهُبِدَكَ ٣١ النذر فيما لايملك ٣٨١٢ أُخْبَرَنَا محَّدُ بْنُ مِنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَى أَيُوبُ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُوْ قِلَابَةً عَنْ عَمْهِ عَنْ عِمَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَنَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ الله وَلَافِيَ لَيْلِكُ آبُْ أَدَمَ . أَنَْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ أَبُ المُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَ ١١٣ الْأَوْزَاعِى قَالَ حَدَّثَنِى يَحْنَى عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ ثَانِتِ بْ الضَّحَِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ حَلَفَ بِلَّةَ سَوَى مِلَّةَ الْأَسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَ قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ◌ِشَىْءٍ فِ الدَُّ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرُفَِ لَلِكُ ٣٢ من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى أَخْبَنِى يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدََّ حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِدُ بْنُ ٣٨١٤ أَبِ أَيُوبَ عَنْ يَرِدَ بْنِ أَبِى حَيِبِ أَخْبَهُأَنَّ أَبَ الْخَيْ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَ نَرَتْ ◌ُخْتِى أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ الْهِفَأْ نِ أَنْ أَسْتَغْتِى لَا رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَاسْتَفْتَيُْ لَا الَّبِىّ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َقَالَ لَّشِ وَلْتَرْكَبْ معجمة هو ما يجعل فى أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به ( بسير) هو بسين مهملة مفتوحة وياء ساكنة ما يقد من الجلد قوله ﴿ لتمش ما قدرت ولتركب اذا عجزت) قالوا وعليها الهدي لذلك كماجاءت به الرواية والله تعالى أعلم ٢٠ من مات وعليه نذر ٣٥ : ٣٣ ٣٣ إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير مختمرة ٣٨١٥ أَخْبَ عْرُ وبْنُ عَلَى وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ يَحِيَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ عُْدِ الله بْنْ زَخْرٍ وَقَالَ عْر و إنَّ ◌ُنْدَ اللهِ بْنَ زَحْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِك أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِ أَخْرُ أَّهُسَلَ الَّيِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ أُخْتِ لَهُنَذَرَتْ أَنْ تَمْثِى حَافَةً غَيْرَ مُخْتُمِرَةِ فَقَالَ لَهُ الَّ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَمْ مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتُمْ ثَلَ أَّم ٣٤ من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم أَخْبَرَنَابْتُ بْنُ خَالِ الْمَسْكَرِىُ قَلَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعبَةَ قَالَ سَعْتُ سُلِيَنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِ الْتَطِيْنِ عَنِ سَعِدِ بْنْ جُيْ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ رَكَبَتْ أَمْرَةٌ الْبَحْرَ فَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَتَتْ أَخْتُهَا الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَتْ ذلكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ٣٨١٦ ٣٥ من مات وعليه نذر أَخْبَنَا عَلَّبْنُ حُجْرِ وَالْحَارِثُ بُ مِسْكِينِ قَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنْ سُلْيَنَ ٣٨١٧ قوله ﴿غير مختمرة) أى غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لان تركه معصية لا نذر فيه وأما المشى حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشى واللازم حينئذ الهدى فلعله تركه الراوى للاختصار وأما الامر بالصوم فمبنى على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن الهدى فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأمرها أن تصوم عنها) من لا يرى الصوم جائزا