النص المفهرس

صفحات 261-280

١:٣١
كتاب النحل
٢٦١
أَبْنَ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مَثْلَ مَا وَهَبْتَ لهَذَا قَالَ لَ قَالَ فَلاَ تُشْهِْنِى إِذَا فَائِّى
لَ أَشْهُ عَلَى جَوْرِ . أَخْبَنَا أَحْدُبْنُ سُلِيَنَ قَلَ حَدَّثَنَا مُمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ
عَنْ عَامِ قَالَ أُخْتُ أَنَّبَشِيَبْنَسَعْدِ أَنَى رَسُولَ ◌ْهِ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَسَّ فَلَ يَسُولَ الله
إِنَّ أَمْرَبِ عْرَةَبْتَ رَوَ أَّى أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى لَِ نُعَنَ بِصَدَّةٍ وَأَمْرَتِى أَنْ
أُنْهَدَ عَلَى ذَلَكَ فَ لَهُ الَِّى صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ فَعَم ◌َلَ
فَأَعْظَيْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِذَا قَالَ لَ قَلَا تُشْهِذْنِى عَلَى جَوْرِ. أَخَْنَ أَحْدُ بْنُ سُلْيَنَ
قَالَ حَدَّثَاأَبُوْنُعْ قَالَ حَدَثَ زَكَرِيًّا عَنْ عَامٍ قَالَ حََّى عَبْدَهِبْنُنَ بْنِ مَسْعُودٍ ح
وَأَنْبَنَامُمَّدُ بْنُ حَاتِم ◌َالَ أَا حَّانُ قَالَ أَنَّنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّْبِىِّ عَنْ
عَبْدِ اللهِبْنِ مُْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلا ◌َإلَى النَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ مُمَّدٌ أَّى
النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ إِنَّى تَصَدَّقْتُ عَلَى أَنِى بِصَدَقَةَ فَاشْهَدْ فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدْ غَيْرُهُ
قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتَهُمْ كَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر . أُخْبَرَنَا عبيد الله بن سعيد
عَنْ بَحَى عَنْ فِظْرِ قَالَ حَدَّثَى مُسْلُبْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمْتُ النَّمَنَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ذَهَبَ
بِ أَبِ إِلَى الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُشْهِهُهُ عَلَى شَىْءٍ أَعْطَانِهِ فَقَالَ أَّكَ وَلَدٌ غيرُهُ قَالَ نَعَمْ
١٨٥
﴿فلا تشهدنى اذا) كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور
قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن فى شاهد الربا لانه معين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز
اشهاد الغير وماجاء في رواية أبى داود فأشهد على هذا غيرى فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم
٣٦٨٣
٣٦٨٤

٢٦٢
كتاب الهبة. هبة المشاع
١:٣٢
٣٦٨٦
٣٦٨٧
وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفَّه أَحْمَعَ كَذَا أَ سَوَّيْتَ بَنْهُمْ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ حَامِ قَلَ أَنْبَ حََّنُ
قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ فِظْرٍ عَنْ مُسْلِبْنِ صُبَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّمَنَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ
أَتْطَقَ بِ أَبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدُهُ عَلَى عَطَّةِ أَعْطَائِهَا فَلَ هَلْ لَكَ
بُونَ سِوَهُ قَالَ فَمْ قَالَ سَوْ يَنْهُمْ. أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَنَ قَالَ حَدََّ سُلِمَنُ بْنُ حَرْب
قَلَ حَدَّثَ حَّاُ بْنُ زَيْدِ عَنْ جَبِ بْنِ الْفَضَّلِ بْنِ الْمُلَّبِ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمْعْتُ النُّمَنَّ
أَبْنَ بَشِيرِ يَخْطُبُ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَّهِوَسَّ عْدَلُوا بَيْ آبَكُعْدِلُوابَيْنَ أَبْنَئِكُمْ
كتاب الهبة
٣٢
هبة المشاع
١
أْخَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ عَدِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُسَلَةَ عَنْ مُمَّ
آِّ إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِشُعَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهِ قَلَ كُنَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ
وَسَلَمَ إِذَْتْهُ وَقَدُ هَوَازَنَ فَقَالُوا يَأُمَُّ أَنَا أَصْلٌّ وَشِيرَةٌ وَقَدْنَ بنَا مِنَ الْلَاءِ مَالَا يَخْفَى
٣٦٨٨
قوله (وصف بيده بكفه أجمع كذا) لعله كناية عن اشارة النفى أو التسوية والله تعالى أعلم
كتاب الهبة
قوله ﴿انا أصل﴾ أى أصل من أصول الغرب ﴿وعشيرة) أى قبيلة من قبائلهم (من الله عليك)
الظاهر أنها جملة دعائية وبحنمل أنه مصدر أى كمن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن

١:٣٢
هبة المشاع
٢٦٣
عَلَيْكَ فَلْنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ أَخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْأَوْمِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَاتِكُمْ فَلُوا
قَدْ خَيَّتَ بَيْنَ أَحْسَابَ وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَحْتَرُ نِسَ وَبَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمْ أَمَّا مَا كَانَ لِ وَلَنِى عَبْدِ اْطَّبِ فَهُوَلَكُمْ فَاذَا صَلَيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا
إنَّ ◌َسْتَحِيْنُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى ◌ْمُؤْمِينَ أَو ◌ْمُسْلِينَ فِ نسَائِنَا وَأَنَا فَلَمَّا صَلُّوا الظُّهْرَ قَامُوا
فَقَالُوا ◌ْلَكَ فَقَالَ رَسُولُ لهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا كَانَلٍ وَلَنِى عَبْدِالْطَلِبِ فَهُوَ لَكُمْ
فَقَالَ الُْهَجُرُونَ وَمَا كَانَ لَنَ فَهُوَلَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ
لَا فَهُوَ لَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَلَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسِ أَّمَا أَنَا وَبُوُ ثِ فَلاَ وَقَلَ
عُمْنَةُ بْنُ حِصْنِ أَمَا أَنَ وَبَنُوْ فَزَارَةَ فَلاَ وَقَالَ الْعَبَّسُ بْنُ مِرْفَاسِ أَمَّا أَنَا وَبُوُ سُلَيْ فَ
فَقَامَتْ بُوسَلِمٍ فَقَالُوا كَذَيْتَ مَ كَانَ لَهُ لِسُولِ اللهِ صَّالَهُ عَلَيهِ وَسَّ ◌َقَالَ رَسُولُ لهِ
صَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَيُّهَا الَّسُ رُدُوا عَلَيْ نِسَاءُهُمْ وَبَهُمْفَنْ تَّكَ مِنْ هَذَا الْقَىْء بَشَىْء
فَلَهُ سُفَرَائْضَر مِنْ أَوَلِشَىْ يُفِئُهُاللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحَِتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ أَقْسِمْ
كما أحسن الله إليك (من أموالكم) لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسر
رده اذ العادة أنه لا يتيسررد الكل ( أما ما كان لى الخ) كأنه أخذمنه هبة المشاع لكن الظاهر أن
الموهوب ههنا وان كان مشاعاً نظرا الى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل متاز
عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لاشيوع بالنظر الى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون
لكل زوجته وأولاده الا أن يعتبر صورة الشيوع فى الطرفين أو أحدهما فليتأمل ﴿فمن تمسك) أى
من أراد أن يعطيه بلا عوض أى فليعطه وعلينا فى كل رقبة ﴿ست فرائض) جمع فريضة بمعنى الناقة
﴿يفيئه) من أفاء ( وركب الناس) أى أحاطوه ﴿اقسم) أى قائلين ذلك طالبين منه قسم المال

٢٦٤
رجوع الوالد فيما يعطى ولده
٢:٣٢
عَلَيْنَا فَيْأْنَا فَأْجَوْهُ إِلَى شَجَرَة ◌َفَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيْهُ النَّاسُ رُدُوا عَلَىَّ ردَائِى فَوَاتُه
لَو ◌َّلَكُشَجَرَتِهَامَعَمّ قَسَمْتُهُعَلَيْكُمَكْتَلُونِى ◌َخِلَا وَلَا جَنَا وَلَ كَذُوبًثُمْ أَفَى بَعِيرَاً
فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِه وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ ثُمْ يَقُولُ هَا انّهُ لَيْسَ لى منَ الْفَىْء شَىْءٌ وَلَا هُذهِ إِلَّا خُسٌ
وَلُ مَرْدُودٌ فِيَكُمْ فَ الَّهِرَجُلٌ بِكُبَةٍ مِنْ شَعْرِ فَلَ يَرَسُولَ اللهِ أَخَذْتُ هُذْهِ
لِأَصْلِحَ بَ بَرْدَعَ بَعِ لِ فَ أَمَا مَا كَانَ لِى وَلَى عَبْدِ المُطَلَبِ فَهُوَلَكَ فَقَالَ أَوْبَغَثَ
هُذِهِ فَلَا أَبَ لِى فِيهَا قَبَذَهَا وَقَالَ يَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنُوا الْخَطَ وَالْخَطَ فَنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ
عَلَى أَهْلِهِ ◌َارًا وَشَارًا يَوْمَ القِيَامَةِ
رجوع الوالد فما يعطى ولده
٢
وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك
أُخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْص قَالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ حَدََّى إِبْرَاهِمُ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ عَرُوبَةُ
عَنْ عَامِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الَه عَلَيهِ
٣٦٨٩
﴿فَأَلجوه﴾ من ألجا بهمزة فى آخره أى أحوجوه وجعلوه مضطراً (خطفت) من خطف كسمع وقيل أو
كضرب لكنه روى اذسلب والضمير للشجرة ﴿ ثم لم تلقونى) أى ثم لا أتغير عن خلقى بكثرة الاعطاء
أو هو التراخى فى الاخبار ﴿من سنامه) بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل ﴿وبرة) بفتحتين أى
شعرة ( بكبة) بضم قتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض ﴿بردعة) بفتح باء موحدة وسكون
مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هى الحلس وهى بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير
﴿ أما ما كان لى) أى من الكبة ﴿بلغت) أى الكبة هذه المرتبة والعزة ﴿فلا أرب) بفتحتين أى
فلا حاجة (الخياط والمخيط ) هما بالكسر الأبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار. قوله

٢:٣٢
رجوع الوالد فيما يعطى ولده
٢٦٥
٧٠٤١٥٠٠٠٠
١٩٠
وَسَ لَيَرْجِعُ أَحَدٌ فِى هَتِهِ إِلَّ وَالٌْ مِنْ وَلَكِهِ وَالْعَائِدُ فِى هِبَهِ كَالْعَائِدَ فِى قَيْهِ . أَخْبَرَنَا
محمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدََّا ابْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى
◌َأُسْ عَنِ آبْ مُمَواْنِ عَّاسِ يَرْفَنِ الْحَدِيثَ إلَى الَّ صَلَّلهُ عليهِ وَمَقَ لَحِلُ
لَجُلٍ يُعْطِى عَطَّةً ثُمّ ◌َرِعُ فِيهَا إلَّ الَاَِ فِيَ يُعْطِى وَهُوَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى عَطِيةٌ ثُمَ
يَرْجِعُ فِيهَ كَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَاشَ فَتُمَّ ◌َ فِ ◌َيْهِ. أَخْرَ مَّدُ بنُ عبد الله
الْخَلَنْجُّ الْمَقْدِسِىّ قَالَ حَدَّثَ أَبُو سَعِيدٍ وَهُوَ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ عَنْ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ
◌َوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبْنِ عَسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّالَهُعَلَيهِ وَسَلَمُ الْعَائِدُ فِ هِنَّهِ
كَلْكَّبِ يِىُثُمْ يَعُودُ فِقِ. أَنَْنَا مُمَّدُ بْنُ حَائِقَالَ حَدَّثَ جِأَنُ قَالَ أَنْبَ عَبْدَالُه
عَنْ إبرَاهِيمَ بْ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِ عَنْ طَأُسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ
لَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَهَبَِّثُمَّ ◌َرْجِعَ فِيهَا إِلَّ مِنْ وَلِهِ قَالَ طَاُسُ كُنْتُ أَسْعُ وَأَنَ صَغِيرٌ
◌َائِدٌ فِ قَيْهِ فَلَمْنَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَّهُ مَثَلَّا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلُ كَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ
ثُمْ يَقِىُ ثُمّ يُعُودُ فِ قِهِ
﴿ لا يرجع أحد فى هبته﴾ أى لا ينبغى له الرجوع وهذا لا ينفى صحة الرجوع اذا رجع صار الموهوب
ملكا له وان كان الفعل غير لائق (الاوالد من ولده ) من لايرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز
للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه فى نفقته عند الحاجة كسائر أمواله ﴿ كالعائد فى قيئه ) قيل هو تحريم
للرجوع وقيل تقبيح وتشنيع له لأنه شبه بكلب يعود فى قيئه وعود الكلب فى قيئه لا يوصف بحرمة
والله تعالى أعلم. قوله (لا يحل لرجل) وذكر النووى وغيره أن نفى الحل ليس بصريح فى افادة الحرمة
لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفى يحتمل الحرمة
والكراهة. قوله ﴿الا من ولده﴾ أى لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده
٣٦٩١
٣٦٩٢

٢٦٦
رجوع الوالد فيما يعطى ولده
٣٢: ٣
٣ ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه
٣٦٩٣
أَخْبَنَاُودُ بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُ عَن الأَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَى مُمَّدُ بْنُ عَلَى بْنِ
حُسَيْ قَالَ حَدَّقَى سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَلَ حَدََّى عَبْدُ ◌َهِبْنُ عَبَّاسِ قَلَ قَلَ رَسُولُ الله
٣٦٩٤
صَ اللهُ عَلَيهِوَسَم ◌َثَلُ الَّذِى يَرْجِعُ فِ صَدَقَهِ كَثَلِ الْكَبِ يَرْ سِعُ فِ قَتْهِ فَأْكُ . أَخْرَ
إِسْحَقَ بْن مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادِ قَالَ حَدَّثَنَى
يَ هُوَبْنُ أَبِ كَثِ قَالَ حَدََّتِى عَبْدُ الْنِ بْنُ عُمَوَهُوَالَّوْزَاعِّ أَنََّحَبَعَلِ فَلِ
حُسَيْنِ بْنِ فَاطِعَ بْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ حَدَّهُ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ
آبْنِ عَّسٍ أَنَّ النّبِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ مَثَلُ الَّذِ يَتَصَدَّقُ بِالصََّةِ ثُمَّيَرْجِعُ فِيهَا
٣٦٩٥ كَثَلِ الكَلْبِ قَ ثُمَّ فِ قِفَأْكُ . أَخْرَا الْهَمُبْنُ مَرْوَانَ بْنِ الهَمِ بْنِ عْرَانَ قَلَ
حَثَ مُمَّدٌ وَهُوَبْنُ بَكَّرِ بِلَلَ قَالَ حَدَّثَحَ عَنِ الْأَوْزَاعِ أَنَّ ◌ُمَدَ بْنَ عَلِّبْنِ الْحُسَيْنِ
حَدَّثُ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَّالثَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ
مَثلُ ◌َّذِى يَرْجِعُ فِ صَدَقَهِكَثَلِ الْكَلْبِ يَفِىُمْ يَعُودُ فِ قِقَ الْأَوْزَاعِيّ ◌َُّدُِّ
٣٦٩٦ ◌َعَطَ بْنَ أَبِ رَبَاحِ بِهذَا الْحَدِيثِ. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ
حَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِِّ عَنِ آبْنِ عَّاسٍ عَنِ النَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٣٦٩٧
قَالَ الْعَائِدُ فِى هَبَتِهِ كَالَعائد فى قَيْئِه. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ فَتَدَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٣٦٩٨ الْعَائِدُ فِى هَه كَالْعَائِدٍ فِى قَيْهِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ وَهُوَسُلْمَانُ

٤:٣٢
الراجع فى هبته
٢٦٧
ابْنُ حَّنَ عَنْ سَعِيدٍ بِنْ أَبِىِ عَرُوبَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنْ عَس ◌َلَ قَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ الَّوْءِ الْعَائِدُ فِىِ هِبَهَ كَالْعَائِدِ فِى فَيْهِ. أَخْرَنَاَ ٣٦٩٩
عَيْرُوِ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْ عَسِ قَلَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَّ لْسَ لَنَ مَثَلُ السَّوْءِالْعَائِدُ فِي هِنَهِ كَالْكَلْبٍ يَسُودُ فِ
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ حَمِبْ نُعِ قَلَ حَدَّثَنَ حَِنُ قَالَ أَنْتَ عَبْدُ اللهِ عَنْ خَِ عَنْ عَكْرِمَةَ ٧٠٠
عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَى اللهُ عَلِهِ وَم ◌َيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِالَّاجِعُ فىِ هِهِ
كَالْكَلْبِ فِ فَيْهِ
٤ ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته
أَخْبَرَ نِى زَكَرِيًا بْنُ يَحْتِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَرُوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ٣٧٠١
حََّ عَبْدُ اللهِبْنُ طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ
الْعَائُ فِى هَهَاْ كَلْبِ بَقِىُمْ يُوُ فِ قِهِ . أَخَْ أَحْدُبْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ
عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَهُ
وَ الْعَائُ فِى هَهِ كَالْعَائِدٍ فِى قَيْهِ . أَخْبَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُمَّدِ بْنِ سَلَامِ قَلَ حَدَّثَنا ٣٧٠٣
إِسْحُقُ الأَزْوَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِ حُسَيْنٌ الْعَلَمُ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ
٣٧٠٢
قوله ﴿ليس لنا مثل السوء) أى لا ينبغى لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل
بالكلب العائد فى قیئه

٢٦٨
کتاب الرقی
٣٣: ١
٣٧٠٤
◌ُمَوَ ابْن ◌َّاس قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َا يَحِلُّ لِأَحَد أَنْ يُعْطِىَ الْعَطَّةَ
فَرْجِعَ فِيَ إِلَّ الْوَالِدَ فِيَيُعْطِى وَهُ وَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطَّةَ فَرْ جِعُ فِيهَ كَالْكَلْبِ بَأَلُ
◌َتَّى إِذَا شَ قَثُمَّ عَ فَجَعَ فِ غَيْهِ . أَخْرَنَا عَبْدُ الْهَدِ بْنُ مَُّدِ قَلَ حَدَّثَ مَخْلٌَ
قَالَ حَدَّثَ بْنُ جُرَيْحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلٍ عَنْ طَأُسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَحِلُ لِأَحَدِ يَهَبُ مِنَ ثُمَّيَعُودُ فِيهَ إِلَّ الوَالِدَ قَالَ طَاوُسْ كُنْتُ أَعُ الصَّيَانَ يَقُولُونَ
يَائِدًا فِى قَيْهِ وَلَمْأَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا خَّى ◌َغْنَا
◌َنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِى يَهَبُ الْبَّثُمَّ يَعُودُ فِيهَا وَذَكَ كَةٌ مَعْنَهَا كَلِ الْكَلْبِ يَأْكُ فُِّ
أُخْبَنَا مَّدُ بْنُ حَاتِ بْنِ نُعَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّنُ أَنْبَ عْدُ اللهِ عَنْ حْظَةَأَنَّهُ سَمعَ طَأُسَا
يَقُولُ أَخْبَنَا بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَلَ مَثَلُ الَّذِى يَهَبُ فَرْجِعُ
فِى هَهِ كَلِ الْكَلْبِ بَأْكُلُ فَقَىُمَ يَأْكُلُ قِيتُ
٣٧٠٥
٣٣ كتاب الرقى
ذکر الاختلاف على ابن أبى نجیح فی خبر زید بن ثابت فيه
١
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو عَنْ سُفْيَنَ عَنْ
٣٧٠٦
كتاب الرقى
على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الداز فان مت قبلك فهى لك وان مت قبلى
عادت الى من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه

٢٦٩
٢:٣٣
کتاب الرقی
آبْنِ أَبِ تَحِيحِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ الرّى
جَائَةٌ ، أَخْرَفِى مُمَّدُ بْنُ عَلِّ بْنِ مْيُونٍ قَلَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ وَهُوَأَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَ
سُقْيَنُ عَنِ بْ أَِّ تَحِحٍ عَنْ طَاُسٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ زَيْدِبْنِ تَابِتِ أَنَّالنَِّّ صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَمَ جَعَ الُقْبِلَّذِ أُرِقِهاَ . أَخِْنَا وَكَرِيَابْنُ يَحِى قَالَ حَدَّثَ عَبْدُالْجَّرِ بْنُ
الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَا سُقْبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِ تَحِيحٍ عَنْ طَأُسِ لَعَُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَرْبَى
فَنْ أَرْقَبَ شَيْتًا فُهُوَسَبِلُ اْلِيَاثِ
٣٧٠٧
٣٧٠٨
٢ ذكر الاختلاف علی ابی الزبير
أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنَ وَهْب قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَى أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ
حَدَّثَي زَيْدٌ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ طَُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَتْقُوا أَمْوَلِكُمْ فَنْ أَرْقَبَ شَيّاًفَهُوَ كِنْ أَرْقَهُ . أَعْرَنَا أَخَدُبْنُ حَرْبِ قَلَ حَدَّثَنَاً
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَبَّجٍ عَنْ أَبِ الزُِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ لَه
٣٧٠٩
٣٧١٠
قوله (جائزة) أى جائزة مستمرة الى الأبد لارجوع لها الى المعطى أصلا . قوله (للذى أرقبها) على
بناء المفعول أى الذى أعطى الرقى. قوله ﴿لارقى) أى لا ينبغى لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقى
بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة ﴿فمن أرقب) على بناء المفعول (فهو بسبيل الميراث) أى اذا مات يكون
ميراثا له لا يرجع الى الواهب أصلا. قوله ﴿لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أى
لاتجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله (فمن أرقب شيا) على بناء الفاعل ﴿لمن أرقبه) على بناء
المفعول أى فلا تضيعوا أموالكم ولاتخرجوها من أملاككم بالرقى فالنهى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة
وان فعلتم يكون صحيحا وقيل النهى قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم

٢٧٠
کتاب الرقی
٢:٣٣
٣٧١٢
٣٧١٣
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْعُمْرَى جَائِرَةٌ لِّنْ أَعْرَهَا وَالرُقْبَى جَائِرَةٌ لِنْ أُرْقِبهَا وَالْعَائِدُ فِى هَه
٣٧١١ كَعَائِدِ فِى قَيْهِ. أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الزَّرِ
عَنْ طَُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ الْعُمْرَى وَالْقَى سَوَلٌ. أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَْنَ قَالَ
◌ََّا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَلُّ الُقْبَى
وَلَ الْعُمْرَى ◌َنْ أُعْرَ شَيْئًا فَهُوَلَهُ وَمَنْ أُقِّبَ شَيْتَ فَهُوَلَهُ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْمَنَ قَالَ
حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَ حَجَّاجٌ عَنْ أَبِ الرَّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْ عَّاس قَالَ
لَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَا الْقَى فَنْ أَعْمَرَ شَيَْا أَوْ أَرْقَهُ فَّهُ لِنْ أُعْمَهُ وَأَرْقَهُ حَتَهُ وَمَوَهُ
٣٧١٤
أَرْسَهُ حَْظَةُ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ حَتَمَ قَالَ أَنْبَ حِبَنُ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الله عَنْ حَنْظَةَأَنَّهُ
سَعَ طَأُسَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَعِلْ الْقَى فَنْ أَرْقِبَ رَقْبَى فَهُوَ
٣٧١٥
سَبِلُ الْيَاثِ. أَنَِّْى عَبْدُ بْنُ عَبْدِ الَّحِمِ عَنْ وَكِعٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنِ أَبْنِ
أَبِ تَجِحِ عَنْ طَاُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَّ الْعُمْرَى
مِيرَاثٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبْ طَاوُس عَنْ أَبيه
عَنْ حُجْرِ المَدَرِىِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاله عليهِ وَسَلَّ الْعُمْرَى لِلْوَِ.
٣٧١٧ أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ عَُيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ الْمَرَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاُسٍ عَنْ أَيْهِ
٣٧١٦
قوله ﴿العمرى) هى كلى اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك (لمن أعمرها)
على بناء المفعول قوله ﴿لا تحل الرقى ولا العمرى﴾ أى لا ينبغى للانسان أن يفعل نظرا الى المصلحة

١:٣٤
کتاب العمرى
٢٧١
عَنْ حُجْرِ المَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ الْعُمْرِى جَازَةٌ.
أَخْرَنَامُمَّدُ بْنُ عُيْدِ عَنِ ابْنِ الْجَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاُسِ عَنْ ٣٧١٨
زَيْدِبْنِ قَابِتٍ عَنِ الَّ صَلّ ◌َلَّهُ عَلَيهِ وَ قَ الَمْرَى لِلْوَارِ، أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَمٍ ٣٧١٩
قَالَ أَنْبَنَا حََّنُ قَالَ أَنَا عَبدُ الله عَنْ مَعْمَرِ قَالَ سَمْتُ عَمْرَوِبْنَ دِينَارٍ يُحَدَّثُ عَنْ
طَُسِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِىُّ عَنْ زَيْدِيْنِ قَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ
اْلْعُمْرَى لِلْوَارث وَاَللّهُ أَعْلَمْ
٣٤
كتاب العمرى
١
أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلٌ قَالَ حَدَّثَ شُعبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارِ
قَالَ سَعْتُ طَُسَا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ◌َابِتِ عَنِ الَّبِىِّ صَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَ قَالَ الْعُمْرَى
هَ لْوَارِثِ . أَخْرَنَ عْرُ وبْنُ عَلَى قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَ شُعبةُ قَالَ أَخْبَى عَمُو
أَبُ دِيَارِقَالَ سَمْتُ طَوُسَا مُحَدَّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَلِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَ لَهُ عَيْهِ وَمَ قَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. أَخَْ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَنَ
٣٧٢٠
٣٧٢١
٣٧٢٢
كتاب العمری
هى كبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هى على ثلاثة أوجه
أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهى لورثتك ولاخلاف لأحد فى أنه هبة وثانيها أن
يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم اليه فاذا مت عادت الى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية

٢٧٢
کتاب العمری
٣٤: ٢
٣٧٢٣
٣٧٢٤
٣٧٢٥
٣٧٢٦
عَنْ عَمْرِوَ عَنْ طَاوُس عَنْ حُجْرِ المَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى بِالْعُمْرَى لِلَوَارِثِ . أَخْرَ حُمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ ◌ِيَدَ يْنِ إبرَاهِيمَ قَالَ أَخْرَبِ أَبِ
أَنّهُ عَرَضَ عَلَّ مَعْقَلْ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنْ حُجْرِ لْدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَبِتِ قَلَ قَلَ
رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْ أَعَ شَيْنَا فُو ◌َعْمَرِهِ مَاهُ وَهُ وَلَتَرْقُوا فَنْ أَرْقَبَ
شَيْئًا فَهُوَلَسيِهِ. أَخْبَفِى ذَكَرِيّابُ يَحَى قَالَ حَدَّثَنَ زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ قَالَ أَنْبَنَا مُعَذُ بْنُ
هِشَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبِىِ عَنْ فَادَةَقَلَ حَدَّثَ عَمْرُوبْنُ دِينَارِ عَنْ طَلُسِ عَنِ الْحَجُورِىِّ عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عَسِ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَرَةُ ، أَخْرَ هُرُونُ
لْتُ مَُّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَا أَبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِدٌ هُوَ أَبْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ
◌ِيَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ إِنَّالُْمْرَى جَازَةٌ.
أَخَْنَا ◌ُمَّدُ بْنُ حَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ أَنْبَ عَبْدُاللهِ عَنْ حَمَّد بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَ
مَكْعُولٌ عَنْ طَاوُس بَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعُمْرَى وَالرَُّ
٢ ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى
٣٧٢٧
أَخْبَنَ عَهْرُ وبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ أَبُودَاوُدَ قَلَ حَدَّثَبِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَلَ حَدَّثَ
مَالِكُ بْنُ دِيَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولَ الْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ خَطَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى
والصحيح من مذهب الشافعى الجواز وبطلان الشرط لاطلاق الاحاديث والله تعالى أعلم. قوله ﴿فهو
لمعمره) بفتح الميم

٣٤: ٢
کتاب العمری
٢٧٣
جَائْزَةُ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيَْنَ قَالَ أَنْبَانًاَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائيلَ عَنْ عَبْد الْكَريمِ عَنْ ٣٧٢٨
عَطَاء ◌َ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْمُعْرَى وَالزَّى قُلْتُ وَالرَُّ قَالَ
يَقُولَّ الَّجُلُ لَّجُلِ هِىَ لَكَ حَتَكَ فَإِنْ فَعَثُمْ فَهُو ◌َجَائِزَّةٌ. أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَلَ ٣٧٢٩
حَدَّثَ خَّدٌ قَالَ حَدَّثَ شُعْبُهُ قَالَ سَمْتُ قَدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ عَنِ الَِّّ
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَّ قَ الْعُمْرَى جَائِرَةٌ . أَخْرَمُمَدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ أَنْبَ حَبَنُ قَالَ أَنْبَأَنَ ٣٧٣٠
عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْ أَبِى سُلْمَانَ عَنْ عَطَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ
مَنْ أُعْطِى شَيْئًا حَتُ فَهُوَهُ حَتُهُ وَمَوْتَهُ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ .
٣٧٣١
عَنِ ابْنِ جُرَيْخِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابٍ رَضَى اللهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ
لَنُوا وَتَعْمِرُوا فَنَّ أُوْقَبَ أَوْ أَعْرَ شَيَْ فَهُوَلَوَرَتَتِهِ. أَخْرَ أْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٣٧٣٢
قَالَ أَنْبَ عْدُ الَّاقِ قَالَ أَنْتَ ابْنُ جُرْجِ عَنْ عَطَاءٍأَبَأنا حَيِبُ بْنُ أَبِ ثَابِتٍ عَنِ
ابْ مُرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الُهُ عَلِهِ وَسَلَمَ قَالَ لَامْرَى وَلَرُقّى فَ أَعْرَ شَيْئً أَوْقُ
قُوَلَهُ حَتَهُ وَتَهُ. أَخْرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ مُجَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَبِى ٣٧٣٣
عَطَلْ عَنْ حِبِ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ عَنِ آبٍْ ◌ُمَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َعْرَى وَلَا رُقْبَى فَ أُعْرَ شَيْتَ أَوْ أَرْقِبَهُ فَهُوَلَهُ حَتَهُ وَتُهُ قَالَ عَطَاٌ هُوَ
قوله ﴿لا ترقبوا) من أرقب ﴿ولا تعمروا﴾ من أعمر ﴿فمن أرقب﴾ على بناء المفعول وكذا قوله
﴿أو أعمر) على بناء المفعول. قوله {لا عمرى ولا رقبى) أى لا ينبغى فعلهما نظرا الى المصلحة أى لا رجوع
للواهب فيهما والله تعالى أعلم

٢٧٤
کتاب العمرى
٣٤ : ٣
٣٧٣٤
٣٧٣٥
٣٧٣٦
٣٧٣٧
٣٧٣٨
٣٧٣٩
ذكر الاختلاف على الزهرى فيه
٣
أَخْبَنِى عَهُدُ بْنُ خَالِد ◌َ حَدَّثَا عُمُ عَنِ الْأَوْزَاعِ حََّ ابْنُ شِهَابِ قَالَ وَأَخْبَنِى
عَمْرُو بْنُنَ أَبْأَبِيَةٌ بْنُ الْوَلِ عَنِ الْأَوْزَّاعِى عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ جَابٍ قَالَ
٣٧٤٠
للآخر. أَخْبَرَفِى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَلَ أَنْبَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِ الْجَعْد
عَنْ حَيِبِ بْنِ أَبِ ثَابِتِ قَالَ سَعْتُ أَبْنَ عُمَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ
عَنِ الزُّبَى وَقَالَ مَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهُوَهُ . أَخْرَ عَهُ وبْنُ عَلّ قَالَ حَدََّ أَبُ عَصِمٍ قَلَ
حََّ بْنُ جُرَيْخٍ قَالَ أَخْرَفِ أَبُو الِْ أَنَّهُسَمِعَ بَاراً يَقُولُ قَ رَسُولُ لَّه صَلَّىاللهُعَّهُ
وََّ مَنْ أَعْرَ شَيْا فَهُوَهُ حَهُ وَمَانَهُ . أَخْرَبِى ◌ُُّ بْنُ إِرَهِمَبْ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرٍ
آنِ المُغَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الَجَاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِالَّرِ قَالَ حَدَثَ جَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَ اللهُعَيْهِ وَسَلَمْ يَمْشَرَ الْأَنْصَارِ آَمْسِكُوا عَلَّكُمْ يَعِى أَمْوَكُمْلَتْمِرُوهَا فَلَهُ مَنْ
أَعْمَ شَيْتًا فَنَّهُلَنْ أُعْرَهُ حَتَهُ وَنَهُ. أَخْرَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلُ
عَنْ هِقَامٍ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ بَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّ اللهُ عَيهِ وَسَلَّ قَلَ تْسِكُوا عَلَّكُمْ
أَمْوَلَكُمْ وَلَتُعْمِرُوهَا فَنْ أُعْرَ شَيْتَ حَهُ فَهُوَهُ حَتَهُ وَبَعْدَ مَوْنِهِ. أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى مِنْدٍ عَنْ أَبِ الزَيْرِ عَنْ جَبِرٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِوَمَالرَِّنْ أَرْقِهاَ. أَخْرَ عَلىّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَ هُتَمْ
عَنْ دَلُدَ عَنْ أَبِ الزُّرِ عَنْ بَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم الْعُمْرَى جَائِّةٌ
لَّهْلِهَ وَالرُّقَى جَزَةٌ لَّهْلِهَا

٢٧٥
٣٤ : ٣
كتاب العمرى
٣٧٤١
٣٧٤٢
قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ أَغْرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِهِ يَتُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ
◌َقَبْهِ . أَخْرَنَ عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَلَ حَدَّثَ الْوَلِدُ قَلَ حَدَّثَبُّ عَمْرِو عَنِ ابْنِ شِهَابِ
عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم العُمْرَىِنْ أَغْرَهَا هِىَ
لَهُ وَلَقْبِهِ مَشُهَ مَنْ بَرِثُ مِنْ عَقِهِ. أَنَْنَمُمَّدُ بْنُ هِشَامِ الْعَلَبَكُنّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
قَالَ ◌ََّ الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِ سَةَ عَنْ جَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُعليهِ وَسَلَمَ الْعُمْرَى لِمَنْ أَغِْرَهَا هِىَ لَهُ وَلِمَقِ يَتُهَا مَنْ يَرِثُ مِنْ عَقْبِهِ.
أَخْبَرَفِى مُحَدُ بْنُ عَبْدِ الَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدََّا عَمُو بْنُ أَبِ سَةَ الَمَشْقَى ٣٧٤٣
عَنْ أَبِ مُمَرَ الصَّنْعَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْزَيْرِ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أَيَُّا رَجُلِ أَعْمَرَ رَجُلًا مُمْرَى لَهُ وَلَعَقْبهِ
فَبِى لَهُ وَلِنْ يَنُ مِنْ عَقِهِ مَوْرُوَّةٌ، أَخْبِرَ قُنَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنِ
٣٧٤٤
آبْ شَابِ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَابِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَقُولُ مَنْ أَعْمَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلَعِبِهِ فَقْ قَطَ قُولُهُ حَقَّهُ وَهِى ◌َنْ أَعْمَ وَلَقْبِهِ.
أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَاْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَةَ عَلَيْهِ وَّا أَنْعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ .
عَنْ أَبْ شَهَبِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُعليهِ وَمَ قَالَ أَيْنَا رَجُلٌ
أُعْمَ عُمْرَى لَهُ وَلَقَبهِ ◌َّا لِلَّى يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِى أَعْطَاهَا لَنَّهُ أَعْظَى عَطَا.
٠
٣٧٤٥
قوله فقد قطع قوله ﴾ بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول

٢٧٦
كتاب العمرى
٣٤ : ٣
٣٧٤٦
٣٧٤٧
٣٧٤٨
٣٧٤٩
وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيُثُ . أَخْبَرَنَا عْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
ء
٥٠٠٠٠١٤ ٥٠١
عَنِ الَّرَهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ
عَلْهِ وَ قَى ◌َهُ مَنْ أَعْمَ رَجُلاً عْرَى لَهُ وَلَعَقِهِفَهَالَّذِى أَغْرَهَ يَتُهَ مِنْ صَاحِهَاً
الَّذِى أَقْطَاهَ مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقَّهِ . أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
عَنِ ابْنِ أَبِ قَدَيْكِ قَالَ ◌ََّبُ أَبِ ذِئْبٍ عَنِ آَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَارٍ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَى فِعَنْ أُعْرَ عُمْرَى لَهُوَقِبِهِ فَهِى ◌َهُ بَلُ لَ يَجُوزُ
لِلْعْطِى مِنَا شَرْطُ وَلَا تَنْيَا قَالَ أَبُوُسَ لأَنَّهُ أَعَْى عَطَاء وَقَعَتْ فِيهِ الْوَرِيثُ فَطَعَتْ
الَوَرِيُ شَرْطُ ، أَخْرَأَبُوَوَ سُلَانُ بْنُ سَيْفُ قَالَ حَدَّثَ يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّا أَبِى
عَنْ صَاحِ عَنِ أَبْ شَهَابِ أَنَّ أَبَ سَ أَخْبَهُ عَنْ جَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَمَ
قَالَ أَيْمَا رَجُلِ أَعْمَ رَجُلَ مُمَرَى لَّهُ وَلَقِبِ قَالَ قْ أَعْطِتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَانِى مِنْكُمْ
أَحَدٌ فَهَا لَنْ أُعْطِهَا وَ لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِها مِنْ أَجْلِ أَّهُ أَعْطَاهَا عَطٌَّ وَقَْ فِيه
الْوَارِيثُ. أَخْرَنَا مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ◌ْبَرِيَدَ قَالَ حَدَّثَ أَبِ قَالَ حَدَّثَا سَمِيدٌ قَالَ حَدَّتِى
يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَيْبٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيهِ
وَسَ قَى بُِْمْرَى أَنْ يَهَبَ الَّجُلُ لِلَّجُلِ وَلَقِ الهَ وَيَسْتَثْنِىَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ
قوله ، فهى له بتلة: بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أى ملك واجب لا يتطرق اليه نقص و لا يجوز
للمعطى: بكبر الطاء { ولائنياً- على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أى ليس له أن يرد منها الى نفسه
شيئاً بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم

٤:٣٤
كتاب العمرى
٢٧٧
وَبَقِبِكَ فُوَإِلَّ وَ إِلَى عَقِبِ إِنِه ◌ِنْ أَعْطِهَا وَلَعَقِهِ
ذکر اختلاف یحی بن أبى كثير ومحمد
٤
ابن عمرو على أبى سلمة فيه
٣٧٥٠
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَلَ حَدَّثَنَا
يَحِي بْنُ أَبِ كَثِر ◌َالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَةَ قَالَ سَعْتُ بَبراً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَالْعُمْرَى ◌ِّنْ وُهِبَتْ لَهُ. أَخْبَنَا يَحْيَى بُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ ٣٧٥١
حَّثَ يَحْيَى أَّ أَبَاسَةَ حَّثَهُ عَنْ جَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَبِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّلَ
الْعُمْرَى لَمْ وَهَبَتْ لَهُ . أَخْرَ عَلىّيْنُ حُْرٍ قَالَ أَنْبَ إِسْمَعِلُ عَنْ مُدّ عَنْ أَبِي سَةَ
٣٧٥٢
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الْهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَ عُمْرَى فَنْ أَعْمَ شَيَْ فَهُوَلُهُ .
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْيَنَ قَلَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَمْرِو ٣٧٥٣
قَالَ حَدَّثَا أَبُو سَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ أَغْرَ شَيْئً
٣٧٥٤
فَهُوَلَهُ . أَخْبَنَاُمَّدُ بْنُ أْمُتَّى قَالَ حَدَّثَنَا مٌُّ قَالَ حَدَّثَ شُعبةُ عَنْ قَدَةَ عَنِ النَّصْرِ
آبْنَفْسِ عَنْ بَشِبْنِ ◌َبِكِ عَنْ أَِّ هُرَيْرَعَنِ الَّيِّ صَلَّاللهُ عَليهِوسَ قَالَ الْمُرَ جَزَّةٌ .
أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ الْنَى قَالَ حَدَّثَ مُمَاذُ بْنُ هِذَامِ قَالَ حَدَّثَبِى أَبِ عَنْ قَدَةً قَالَ سَأَلَى ٣٧٥٥
سُلَِّثُ بُ هِشَامٍ عَنِ الْمُعْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ سِنَ عَنْ شُرَِقَالَ قَضَبِىُّ الَّهِ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنَّ الْمُهْرَى ◌ٌَّ قَلَ قَدُ قُلْتُ حَدَّى مُمَّدُ بْنُ النَّصْرِبْنِ أَنَسٍ عَنْ
بَشِيرِ بْن ◌َِك عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ ◌َبِّ الَّهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َ الْعُمْرَى جَائَةٌقَلَ قَدَةُ

٢٧٨
عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٤ : ٥
وَقُلْتُ كَانَ الْخَسَنُ يَقُولُ الْمُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أَعْمَرَ
وَعَقْبَهُ منْ بَعْدِه فَذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِه كَانَ لَلَّذِى يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَسْلَ عَطَاءُ
أَبْنُ أَبِ رَبَاحِ فَقَالَ حَدَّثَّى جَلِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالْمُمْرَى
جَةٌ قَالَ قَدَةُ فَقَالَ الزُّهْرِىُّ كَانَ الْخُلَاُ لَا يَقْعُونَ بِذَا قَالَ عَطٌَّ قَضَى بِهَا
عَبُ الملك بْنُ مَرْوَانَ
عطية المرأة بغير إذن زوجها
٥
٣٧٥٦
أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّنُ قَالَ حَدَّثَحَدُ بْنُ سَةَ حَ وَأَخْبَرَ فِى إبرَاهِيمُ
◌ْبُ يُونُسَ بْن ◌ُمَّدَ قَالَ حَدَّثَ أَبِ قَالَ ◌َدَّثَا حَمَُّ بْنُ سَةَ عَنْ دَاُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِ هِنْدِ
وَحِيْبٌ الْعَمُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّ أَنَّ رَسُولَ الَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
قَالَ لَُّجُوزُ لِأَمْرَةُ هَةٌ فِى مَالَهَا إِذَا مَكَ زَوْجُهَا عْصَمَهَا الَفْظُ لُحَمَّدٍ، أَخَ إِسَاعِيُ بْنُ
مَسْعُودَقَالَ حَدَّثَ خَلٌ قَالَ حَدَّثَنَ حُسَيْنٌ الُلَمُعَنْ عَمْرِ بْنِشُعَيْبِ أَنَّأَبَهُ حَدَّتُهُ عَنْ عَبد الله
آبِ عَمْرُوحٍ وَأَخْرَا حُدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ اْعَم
عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعْبِ عَنْ أِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَكَّةُ
٣٧٥٧
قوله ﴿اذا أعمر وعقبه من بعده) أعمر على بناء المفعول وعقبه بالنصب على المعية ولا يصح الرفع بالعطف
على الضمير المرفوع فى أعمر لعدم التأكيد والفصل ﴿ فإذا لم يجعل عقبه﴾ أى قائما مقام الذى أعمر ( كان الذى
يجعل﴾ أى للجاعل أعنى المعطى ( شرطه) بالرفع اسم كان ﴿لا يقضون بهذا﴾ أى بهذا الاطلاق بل يأخذون
على وفق التقيد ﴿قضى بها﴾ أى بالعمرى على اطلاقها. قوله ﴿لا يجوز لامرأة هبة فى مالها} قال الخطابي

٢٧٩
٣٤: ٥
عطية المرأة بغير إذن زوجها
قَ خَطِيًّا فَقَالَ فِى خُطْبَه لَا يُجُوزُ لِأَمْرَأَهْ عَطَّةُ إِلَّ بإذْنِ زَوْجَهَا. أَخْبَرَنَ هَنَّادُ بْنُ الَّرِىّ ٣٧٥٨
قَلَ حَدَّثَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَشِ عَنْ بَحْيَ بْنِ أَبِ هَاِ عَنْ أَبِ حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْلَكَ بْنَ
◌ُمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ عَلْقَمَ الثََّفِىِّ قَلَ قَدِمَ وَقُ تَقِفِ عَلَى رَسُولِ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَمَهُمْ مَدِيَّةٌ فَقَالَ أَصَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَمَا يُتَّى بِهَا
وَجْهُ رَسُولِ الهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَّ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَتْ صَدَقَةٌفَنَّمَا يُبْتَغَىِهَا وَبْهُ
الله عَزَّوَجَلَّ قَالُوا لَ بَلْ هَدِيَّةٌ فَلِهَ مِنْهُمْ وَقَدَ مَهُمْ يُسَائِلُمْ وَيُسَائِلُونَهُ خَّى صَلَى
الظَّهْرَ مَعَ الْنَصْرِ. أَخْرَ أَبُ عَصٍِ خُشَيْتُ بْنُ أَصْرَمَ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرََّقِ قَالَ أَبَّاً
٣٧٥٩
أخذ به مالك قلت ما أخذ باطلاقه ولكن أخذ به فيمازاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة
واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعى أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على
خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا فى موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم
وزوجها حاضر الا باذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت
ميمونة قبل أن يعلم النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث
ان ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقى اسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعيب صحيح فمن
أثبت عمرو بن شعيب لزمه اثبات هذا الاأن الأحاديث المتعارضة له أصح اسنادا وفيها وفى الآيات التى
احتج بها الشافعى دلالة على نفوذ تصرفها فى مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على
الأدب والاختيار كما أشار اليه الشافعى والله تعالى أعلم. قوله - "لامرأة عطية) يحتمل أن المراد ههنا
من ماله لكن الرواية السابقة صريحة فى أن الكلام فى مالها والله تعالى أعلم. قوله برفان كانت هدية
فانما ينبغى الخ﴾ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب الى المهدى اليه
والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم. وقوله ﴿حتى صلى الظهر مع العصر) ظاهره أنه
جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلاسفر وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة لا فى محل السفر والجمع لاسة ر
لا يجوز عند القائلين به الاببعض الأعذار وهى غير ظاهرة ههنا سمالتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل
على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها فى آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها فى أول وقتها أوالجمع مكانا

٢٨٠
عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٤ : ٥
٣٧٦٠
مَعْمِرْ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّ قَالَ لَقَدْ
حَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَ حَدِيَّةً إِلَّ مِنْ فُرِ أَوْأَنْصَارِيّ أَوْ تَقَفِي أَوْ دَوْسِ، أَخْرَنَا إِسْخُبْنُ
إبرَاهِيمَ قَالَ حَدََّا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَ شُعَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَّ أُنِىَ بَحْم ◌َقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَلَاَ صَدَقَةٌ وَلَاهَدَّة
﴿عن أبى هريرة رضى الله عنه أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لاأقبل هدية
الا من قرشى أو أنصارى أونق فى أو دوسى) قال الأندلسى فى شرح المفصل سئل المزنى عن
رجل حلف لا يكلم أحدا الاكوفيا أو بصريا فكلم كوفياو بصريافقال ما أراه الا حانثا فأنهى
ذلك الى بعض أصحاب أبى حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزنى وخالف الكتاب والسنة أما
الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر الى قوله إلا ماحملت ظهور هما أوالحوايا
أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقدهممت أن لا أقبل هدية الا من قرشى
أوثقفى فالمفهوم أن القرشى والثة فى كاما مستئنين فذكر أن المزنى لما سمع بذلك رجع الى قوله
بمعنى أنه قعد فى ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر فى وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى
العصر فى ذلك المكان والله تعالى أعلم. قوله ﴿لقدهممت الخ) قاله حين أهدى اليه أعرابى هدية فأعطاه
فى مقابلنها أضعاف ذلك فقله وطمع فى أكثر منه فقال لقدهممت أن لا أقبل هدية الامن لا يطمع فى ثوابها
بهذا القدر وقوله الامن قرشى أو أنصارى الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل
من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل الاهدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية
الآخر ومثله قوله تعالى الا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ولذلك لما قال المزنى فى رجل
حلف لا يكلم أحدا الاكوفياً أو بصرياً فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية بمصر قال ذلك
الحنفى أخطأ المزنى وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزنى لما
سمع ذلك رجع الى قوله والله تعالى أعلم
(تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الأيمان والنذور)