النص المفهرس

صفحات 201-220

٦٣:٢٧
ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
٢٠١
تُوُنَّ زَوْجِى بِالْقَدُومِ فَأَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ تَرْتُ لَهُأنَّ دَارَا شَاسِعَةٌ فَأَذْنَ لهَ
ثُمَّ دَعَهَا فَقَلَ أَمْكُنِى فِى بَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا حَتَّى يَبْغَ الْكِتَابُ أَجَلُ
٦٣ ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
أَخْبَنَاُمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحرثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِ وَ أَسْعُ وَاللّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْأَنَاَ
٣٥٣٣
ابْنُ الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِيْنِ أَبِ بَكْرِ عَنْ حُمْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِ سَةَ
أَّا أَخْبَتَهُبهذه الْأَّحَادِيثِ الثَلاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيَّةَ زَوْجِ النَِّّ صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلََّ حِيَ تُوُفى أَبُهَا أبو سُفْيَنَ بْنُ حَرْب ◌َدَعَتْ أُمُّ حَبِيَةً بِطِبِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً
ثُمَ مَسْتِبَعَارِضَيْهَا ثُمْ قَالَتْ وَاللهِ مَالِبِالطَِّ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَى سَمِعُْرَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرَةٌ تُؤْمِنُ بِاللهِوَالْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَال
إلَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَةَ أَثْهُرٍ وَعَثْرًا قَالَْ زَيْقَبُ ثُمَّ ◌َلْتُ عَلىَ زَيْتَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِنَ
تُلَّى أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بطيب وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَتْ وَلْهِ مَالِ بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِى
﴿ أن دارنا شاسعة﴾ أى بعيدة
قوله (شاسعة) أى بعيدة لادلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت الاأن
يقال الأمر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الأمر لامن وقت الموت لكن يرد عليه أن الأمر كان بعدوقت
الخبر فان اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوزأن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضاً ولا مانع عقلا من ذلك على
أنه لادلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر و يوم الأمر فليتأمل قوله ﴿فدهنت) بدال مهملة (جارية)
بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما فى يديها والمراد بعارضيها جانباوجها ثم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة
والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الاحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد
أصلا فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهرا لا أن الحديث

٢٠٢
ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
٦٤:٢٧
سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ عَلَى الْنِبْرَ لَا يَحِلُّلِامْرَةً تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخرِ
تَحَدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَلِ إلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَةَأَثْهُرِ وَعَشْرَ اوَقَالَتْ زَيْنَبُ سَعْتُ أَمَّ
ء
سَ تَقُولُ جَتِ امْرَةٌ إِلَى رَسُولِ الْهِصَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَّتْ يَارَسُولَاللهِ إِنَّأَبْتَى تُوفّ
عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَد أَشْتَكَتْ عَيْهَا أَقْ كُمَفَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا ثُمَّقَلَ
إِنَّمَا هِىَ أَرْبَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِى الْجَهَلَةَ تَرْبِى بِالْرَةَ عنْدَ رَأْسِ
الْحَوْلِ قَالَ هُدٌ فَقُلْتُ لَيَغَبَ وَمَاتَرْمِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانْتِالمرّةُ
إذَا تُوقَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسْ شَرَّتِهَا وَلَمْتَسَّ طِيبً وَلَا شَيْئًا خَّ قُرَبها
سَنُّثُمَّ تُؤْثَى بِدَابَةِحَارٍ أَوْ شَاءُ أَوْ طَيْرٍ فَعْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَىْءٍ إِلَّ مَاتَ ثُمّتَخْرُجُ
فُعْطَى بَعْرَةً فَرْمِ بِها وَتُزَجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِبِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكُ نْتَضُّ تَمْسَحُه
فى حَديث مُحَمَّد قَالَ مَالكَ الْخُفْشُ الْخُصَّ
ء
٦٤ ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
أَخْبِرَنَا حَسَيْنَ بْن ◌ُمَّد قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَةَ
٣٥٣٤
﴿دخلت حفشا) بكسر المهملة وسكون الفاء ومعجمة البيت الصغير الذليل القريب السمك سمى به
لضيقه والتحفش الانضمام والاجتماع ( فتفتض به ) قال فى النهاية فى رواية بالفاء والمثناه الفوقية
والضاد المعجمة أى تكسر ماهى فيه من العدة بأن تأخذطائرا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش
يقتضى استعمال الطيب والزينة والله تعالى أعلم ﴿وقداشتكت عينها﴾ بالرفع أو النصب وعلى الثانى فاعل
اشتكت ضمير البنت ﴿ أفأ كحلها﴾ من باب نصر أو منع (حفشاً) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء
البيت الصغير الضيق ( فتفتض) بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح

٦٤:٢٧
ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
٢٠٣
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَدُّ أَمْرَأَةٌ عَلَى مَيَّتِ فَوْقَ ثَلاَث إلَّ عَلَى
زَوْجِ قَهَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَةَ أَنْهُرِ وَعَثْرًا وَلَا تَلْبَسُ نَوْبَا مَصْبُغَ وَلَا نَّوْبَ عَصْب
وَلَكْتَحِلُ وَشَطُ وَسُ طِيباًإِلَعِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُ نَذَا مِنْ فُسْطِ وَأَطْفَار
ء
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبرَاهِيم ◌َ حَدَّثَ تَحَ بْنُ أَبِ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَ إِبرَاهِيمُبُ
طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِذِْ شَيّةَ عَنْ أُمَّسَلَةَ زَوْجٍ
النّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ قَالَ الْتُوَّ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ
٣٥٣٥
من الفض وهو الكسر وروى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الأزهرى وهى
رواية الشافعى أى تعدو مسرعة الى منزل أبويها لأنها كالمستحيية من قبح منظرها من القبص
وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصاً اذا أسرعت وقال الهروى من القبض وهو القبض
بأطراف الأصابع ﴿لا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة بروديمنية
يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه
صبغ يقال برد عصب وبردعصب بالتنوين والاضافة وقيل هى برود مخططة ﴿ نبذ) جمع نبذة
وهى القطعة (من قسط وأظفار ) قال فى النهاية فى رواية من قسط أظفار والقسط ضرب ،ن
الطيب وقيل هو العود والقسط عقار معروف فى الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال
وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار . وقال فى حرف الظاء الأظفار جنس من الطيب
لا واحدله من لفظه وقيل واحده ظفر وقيل هو شىء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر
قوله ﴿ ولا ثوب عصب) بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها أى يربط ثم يصبغ
وينسج فيأتى مخططاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب بالاضافة والتنوين وقيل برود
مخططة وهذه الرواية تقتضى شمول النهى لثوب عصب ورواية أبى داود الاثوب عصب وذاك صريح
فى جواز ثوب عصب والله تعالى أعلم . قوله (نبذا) بضم النون وسكون الباء أى شيئاً قليلا (قسط)
بضم قاف وسكون مهملة قال النووى القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص فيهما لازالة

٢٠٤
الخضاب للحادة
٢٧ : ٦٥
الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثَّبِ وَلَاَ الْمَشِّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ
باب الخضاب للحادة
٦٥
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطيَةَ
٠/٥٤
٣٥٣٦
عَنِ الَّبِىّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأْتُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلى
مَّتِ فَوقَ ثَلَاثِ إلَّا عَلَى زَوْجٍ وَلَ تَكْتَحِلُ وَلَخْتَضِبُ وَلَ تَلْبُ ثَوْبًا مَصْبُونَاً
باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر
רד
٣٥٣٧
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الَّرْحِ قَلَ حَدَّثْنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَفِى مَخْرَمَةُ عَنْ
أَيِه قَالَ سَعْتُ الْغِيرَ بْنَ الضَّحَِّ يَقُولُ حَدَّثَنِ أُمّحِمِنْتُ أَسِدِ عَنْ أُمّهَ أَوْجَهَا
تُقِّ وَ كَانَتْ تَشْتَكَى عَيْنَ فَكَتَحُلُ الْجَلَ فَرْسَتْ مَوْلَةَ لَهَا الَى أُمَّ سَةَ فَسَّتْهَا عَنْ
كُحْلِ الْجَلَءِ فَقَالَتْ لَكْتَحِلُ إِلَّ مِنْ أَمْرِ ◌َبْدَ مِنْهُ دَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ تُوُفِىَ أَبُوسَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِى صَبْرًا فَقَالَ مَهُنَ يَأُمَةَ قُلْتُ
أَنَا هُوَ صَبْرٌ يَسُولَ الله لْيَسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنّهُ يَشُبُّ الْوَجَهَ فَلاَ تَجْعَليهِ إلَّبَّيْل
﴿ولا الممشقة) أى المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة ﴿ كل الجلاء ﴾ قال فى النهاية هو
بالكسر والمد الأثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل ﴿يشب الوجه)
الرائحة الكريهة لاللتطيب قوله ﴿المعصفر) أى المصبوغ بالعصفر ( فلا الممشقة) على لفظ اسم
مفعول من التفعيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب
قوله ﴿الجلاء) بكسر ومد الأثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل (صبرا) بفتح فكسر
أو سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجرمر ﴿انه يشب الوجه) بضم الشين المعجمة من شب النار

٢٠٥
النهى عن الكحل للحادة
٦٧:٢٧
وَلَمْتَشَطى بالطَّيِب وَلَا بِالْخَنّ ◌َّهُ خضَابٌ قُلْتُ بَأَىِّ شَىْءٍ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ الله قَالَ بِالسّدْرِ
تُعَلَِّينَ بِهِ رَأْسَكِ
٦٧ النهى عن الكحل للحادة
٣٥٣٨
٠٠٠١٤
أخبرنا الربيع بن سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبَّه قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ
وَهُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَّدٌ وَحَدَّتْنِىَ زَيَبُ بِنْهُ أَبِ سَةَ عَنْ أُمَّهَا أُمّ سَةَ فَلَحْجَتْ أَمْرَةٌ
مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْقَى رَ مِدَتْ أَفْ كُهَا وَكَنْ مُتَوَّ عَنْهَا فَقَالَ أَلَّ أَرْبَةً
أَشْهُرِ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِلَى أَقُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّ أَرْبَةَ أَثْهُر وَعَشْرَا قَدْ كَانَتْ
إِحْدَا كُنَّ فِ الْجَاهِلَّةِ تَحْدُّ عَ زَوْجِهَا سَنَّثُمَّتْبِىِ عَلَى رَأْسِ السَّةِ بِالْرَةَ. أَخْرَنَ مُّ ٣٥٣٩
بُ عَبْدِالله بْنِ بِيَدَ قَالَ حَدََّ سُفِيَنُ عَنْ تَحَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ حُيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْتَبَ
بْت أَبِ سَ عَنْ أُمّهَا أَنَّ أَمْرَةَ أَنْتَ الَِّيَّ صَلَّالَّهُعَلَيهِ وَسَلَّ فَسَأَتَهُ عَنْ أَبْتُهَ مَاتَ زَوْجُهَا
وَهِىَ تَشْتَكَ قَلَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ ◌َدّالسََّ ثُمّ ◌َرْبِى الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَعْمَاهِىَ
أَرْبَعَةَ أَشْهر وَعَشْرًا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَعْنَ قَالَ
حََّا ◌ُهْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدََّ يَحِى بْنُ سَعِدٍ عَنْ ◌ُّدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ
زَيْغَبَ بِْتِ أَبِ سَةً عَنْ أُمَّ سَةَ أَنَّ أَمْرَةً مِنْ ◌ُرَيْشِ جَتْ لَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىالَّهُ عَلَيهِ
وَسَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبْتِى تُوفّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَنِها وَهِى تُرِيدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْ
٣٥٤٠
أى يلونه ويحسنه
أوقدها فتلالأت ضياء ونوراً أى يلونه ويحسنه (تغلفين به رأسك) من التغليف أى تغطين أو تجعلين

٢٠٦
القسط والاظفار للحادة
٦٨:٢٧
٣٥٤١
كَنَتْ إِحْدَا كُنْتَرْى بالْبَعْرَة عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَّمَاهِىَ أَرْبَةُ أَثْهُر وَ عَشْرًا فَقُلْتُ لَرَيْنَبَ
مَارَأْسُ الْحَوْل قَالَتْ كَانَتِ الْمرَةُ فِى الْجَاهِلَّةِ ذَاهَكَ زَوْجُهَا عَدَتْ إِلَى شَرِّيَبْتَ لَمَا
بَْ فِيهِ خَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَجْ فَتْ وَ بِعْرَةِ. أَخْرَ بَحَ بُ
حَيِبِ بْن عَرَبِ قَالَ حَدَّثَ خَّادْ عَنْ يَحَى بْنِسَعِدٍ عَنْ حُيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ
آمْرَةٌ سَأَلَتْ أُمَةَ وَأُمَّحَبِيَةَ أَتَكْتَحِلُ فِى عِدَّتِهَ مِنْ وَقَةَ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَنْتَ أَمْرَةٌ أَلَى
الَّبِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ فَسَّهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إحْدَا كُنَّ فِى الْجَاهِيّةَ اذَا تُوُفى
عَنْهَزَوْجُهَا أَقَتْ سَنَةً ثُمَ قَدَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةُثُمَ خَرَجَتْ وَإنَّمَا هِىَ أَرْعَةُ أَشْهُرُ وَعَشْرًا
حَتَّى يَقْضَىَ الْأَجَلُ
القسط والاظفار للحادة
٦٨
٣٥٤٢
أَخْبَنَا الْعَبََّسُ بْنُ مُحَمَّدُ هُوَ الدُّورِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَام
عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمَّ عَطَّةَ عَنِ الَّيّ صَلَّالَّهُعَيْهِ وَسَمَهُ رَخَّصَ لِلْتُوَقَّ عَنْهَ عنْدَ طُهْرَهَا
فِىِ الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ
٦٩
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
٣٥٤٣
أَخْرَنَا زَكَرِيًّا بِنُ يَحَى السَّجْرِىُّ خَيَّطُ السُّنّةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ
عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقِدٍ قَالَ أَخْبَفِى أَبِ قَالَ حَدََّ يَزِيدُ النَّحْوِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ
كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك

٢٠٧
٧٠:٢٧
الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها فى عدتها لسكناها
عَسِ فِى قَوْهِ وَالَّذِينَ يُنَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَثَ إلَى الْحَوْل
غْرَ إِنْرَاجٍ نُسَخَ لِكَ بِآَةِ ◌ِرَاثِ مَّا فُرِضَ لَا مِنَ الرُّبُعِ وَالْنِ وَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ
أَنْ جُعَلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سَاك
عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ عَّوَجَلَّ وَذِينَ يُوَّنَ مِنْكُمْ وَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَةٌ لِأَزْوَجِمْ
مَ إلَى الْخَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ قَالَ نَسَتَتْهَ وَالَّذِينَ يُوَفَوْنَ مِنْكُمْوَيَذَرُونَ أَزْوَجً يَرَبَّصْنَ
بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشْرًا
٣٥٤٤
٧٠ الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها فى عدتها لسكناها
٣٥٤٥
أَخْبَنَا عَبْدُ الَْيدِ بْنُ مُمَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَلَ حَدَّثَ أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ
أَخْرَفِى عَبْدُ الْنِ بْنُ عَصِمٍ أَنَّفَطِعَبْتَ قَيْسِ أَخَْهُ وَكَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَى ◌َُّومٍ
أَنْهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إلَى بَعْض الْمَغَازِى وَأَمَرَ وَكَيَلَهُ أَنْ يُعْطَهاَ بَعْضَ النَّفَقَة فَتَقَلَتْها
فَانْطَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِىُّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
وَهِىَ عِنْدَهَا فَقَتْ يَارَسُولَ اللهِ هذِهِفَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ طَلَقَهَا فُلاَنْ فَرْسَلَ الَها بِعْضِ
النَقَةِ فَتْهَا وَزَعَ أَُّ شَىْءٌ تَوَلَ بِهِ قَالَ صَدَقَ قَالَ الَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَتْقِلِ
إِلَى أُمّ كُثُومٍ فَاعْتَدَى عِنْدَهَا ثُمْ قَ إِنَّ أُمَّكُومِ آَمْرَةٌ يَكْثُرُ عُمَّدُهَ فَتَعَلٍ إلَى عَبْدِ الله
قوله (نسخ ذلك) أى ذلك الحكم وهو الوصية قوله ﴿ أنه شىء تطول به) أى أحسن وتطوع وهو
غير لازم ( أم كلثوم) فى غالب الروايات أم شريك ﴿عوادها ) هم الزوار

٢٠٨
الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها فى عدتها لسكناها ٧٠:٢٧
أبْ أُمّ مَكْتُوم ◌َهُ أَعْمَى فَانْقَتْ إلَى عَبْد الله فَاعْتَدَّتْ عنْدَهُ حَتَّى أَنْقَضَتْ عَدَّتُهَا ثُمَّ خَطَهَا
أبُو الْجَهِ وَمُعَاوِيَةُ بِ أَبِ سُفْيَنَ ◌َتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ تَسْأُمِرُهُ فِيهَا
فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهِمْ فَرَجُلْ أَغَفُ عَلِكِ قِسْقَاسَهُلِلْمَصَا وَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَّلُ مِنْ
أْمَالِ قَرَوَّجَتْ أُسَامَ بْنَ زَيْدِ بَعْدَ ذلِكَ . أَخَْنَا ◌ُمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَا حُجَيْنُ بْنُ
الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَ الَيْثُ عَنْ عُخَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ
فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْس أَّا أَخْبَهُأَّا كَتْ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَة فَطَّهَ آخَرَ
ثَلَاثْ تَطْلِقَاتِ فَرَعَتْ فَاطِمَةُ أَّا جَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َاسْتَقْتُهُ
فى خُرُوجَهَا مِنْ بَيْهَ فَهَا أَنْ تَتْعَلَ إلَى أَبْنِ أُمَّ مَكْتُوم الْأَعْىِ فَأَبِى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدَّقَ
فَاطِمَةً فِى خُرُوجِ الْطَّقَةٍ مِنْ بَيِهَ قَالَ عُرْوَةُ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذْلِكَ عَلَى فَطِمَةَ. أَخْرَنَ
مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَ حَفْصُ قَالَ حَدَّثَنَ هِشَامٌ عَنْ أَّهِ عَنْ فَطِمَةَ قَتْ قُلْتُ
يَارَسُولَ اللهِ زَوْجِى طَّقْنِى ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَمَ عَلَىَّ ◌ََّهَ فَتَحَوَّتْ. أَخْرَنَا يَعْقُوبُ
ابْنُ مَا هَانَ بَصْرِىٌّ عَنْ هُشَيْ قَالَ حَدَّثَسَّرٌ وَحُصَيْنٌ وَ مُغِيرَةٌ وَوُ بْنُ أَبِي هنْدٍ وَ إِشْعِلُ
آبُْ أَبِى خَالِ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَلَ دَخَذْتُ عَلَى قَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ فَأَلْهُ عَنْ
قَضَاءِرَسُولِ اللهِ صَلَى اله عليه وَسَلَمْ عَلَيْهَ فَقَتْ طَّهَوُْهَا الْبَّه ◌َاصَةُ إِلَى رَسُولِ الله
٣٥٤٦
٣٥٤٧
٣٥٤٨
﴿ قسقاسته العصا) أى تحريكه العصا. قوله ﴿ أن يقتحم على﴾ أى يدخل عليه سارق ونحوه
قوله (خاصمته) أى وكيله

٧١:٢٧
خروج المتوفى عنها بالنهار
٢٠٩
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِى الَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَْ فَلَمْ يَحْعَلْ لِ سُكْنَى وَلَ تَفَقَةٌ وَأَمَرَفِى أَنْ
أَعْتَدَ فِ يَيِْ آبْ أُمَّ مَكْتُومٍ، أَخْرَفِ أَبُو بَكْرِبْنُ إِسْحُقَ الصَّاعَفِّ قَالَ حَدَّثَاأَبْوُ الْجَاب ٣٥٤٩
قَالَ حَدَّثَنَا عَّارَ هُوَ أَبْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنِ النَّْسِىِّ عَنْ فَاطِمَ بِذْتِ قَيْسٍ قَتْ
طَقْنِى زَوْجِى فَرَدْتُ النَّقْلَفَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم ◌َقَالَ أَتْقَلِ إِلَى بَيْتِ
ابْنِ عَمْكِ عْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّى فِهِ ◌َصَهُ الْأَسْوَدُ وَقَ وَيَلَكَ لْ تُمْتِى بِثْلِ هُذَا
قَالَ مُ إِنْ جِئْتِ بِشَاهَدْنِ يَشْهَانِ أَّهُهَا سَمَاُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىالْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَإِلََّلَمْ
تَْ كَتَابَ الله لَقَوْلِ أمْرَة ◌َأُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُونِنَّ وَلَ يَخْرُ ◌ْنَ إِلَّ أَنْ يَأْتِنَبِفَاحِشَةَمَةَ
٧١ باب خروج المتوفى عنها بالنهار
أَخْبَنَا عَبْدُالْخَيدِ بْنُ مَُّدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلٌَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ.
جَابٍ قَالَ طُلْقَتْ خَتُهُ فَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إلَى نَخْلِ لَهَا فَلَقَتْ رَجُلاً قَهَا لَتْ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَخْرُ جِى بُدَّى تَخْلَكِ لَكِ أَنْ تَصَدَّفِى وَفْعَلِ مَعْرُوفًا
٣٥٥٠
( خصبه) الظاهر أن المراد الأسود ربى الشعبى بالحصباء (قال عمر) ذكره الأسود استشهاداً به على النهى
أى قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم. قوله ﴿طلقت) على بناء المفعول (جدى) بضم الجيم وتشديد الدال أى
فاقطعى ثمرتها ( وتفعلى معروفا) كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث فى المطلقة
والمصنف أخذمنه حكم المتوفى عنها زوجها لأن المطلقة مع أنها تجرى عليها النقة من الزوج فيما دون الثلاث
باتفاق وفى الثلاث على الاختلاف اذاجاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة فى الحديث جواز الخروج للمتوفى
عنهازوجها بالأولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم الحديث فى المتوفى
عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل فى الترجمة فى المجتبى الى ما ترى لكونه يراعى الدقة فى الترجمة وقد

٢١٠
نفقة البائنة والحامل المبتوتة
٧٢:٢٧
٧٢ باب نفقة البائنة
أَخْرَنَا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَم قَلَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنْ
أَبِ بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِ قَيْسِ قَالَتْ طَلَّقَنِىِ زَوْجِى
فَلْيَحْعَلْ لِ سُكْنَى وَلَهْقَةٌ قَالَتْ فَوَضَعَ لِ عَشْرَةَ أَقْرَةٍ عِنْدَ أَبْنِ عَ لَهُخْسَةٌ شَعِيرٌ
وَةٌ تَرٌ فَأْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقُلْتُ لَّهُ ذِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَفِى أَنْ
أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ فُلَان وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّهَا طَلَاقًا بَئناً
٧٣ نفقة الحامل المبتوتة
أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ مَُّنَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِيرِبْنِ دِينَرِ قَالَ حَدَّثَأَبِى عَنْ شُعَيْبِ قَلَ قَالَ
الزهرى أَخْبَرَ فى عَبْدُ اللهِ بْن عَبْدِ اللّه بْن عَتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ و بْنِ عْمَنَ طَلَقَ ابْنَةَ سَعيد
أَيْنِ زَيْدٍ وَأُّهَا سَنُ مِنْتُ قَيْسِ الَّهُ فَتْهَ عَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قْسِ بِالانْقَالِ مِنْ
بَيْتِ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ وَ بِذَلِكَ مَرْوَنُ فَرْسَلَ الَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى مَسْكَنها
حَتَّى تَقَضِىَ عُِّهَا فَرْسَلَتْ الَّهِ تُخْرُهُ أَنَّ غَا فَاطِمَةَ أَقْتُهَ بِذْلِكَ وَأَخْبَتِهَا أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَّهِ وَسَمْأَهَ بِالاِتْقَالِ حِينَ طََّ أَبُو ◌َمْرِو بْنُ حَفْصِ الْخَرُوِىّ
فَرْسَلَ مَرْوَانُ قِيصَةً بْنَ تُؤَيْبٍ إلَى فَاطِمَةَ فَأَمَا عَرْ ذلِكَ فَعَتْ أَهَ كَانَتْ
تَحْتَ أَبِ عَمْرِوَلَّا أَمَ رَسُولُ لَّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ عَلَى الَْنَّ
قال فى الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم. قوله (لما أمر) من التأمير المصنف
٣٥٥١
٣٥٥٢

٢١١
الأقراء
٧٤:٢٧
خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ الْهَ بَتَطْلِقَةِ وَهِىَ بِقَةُ طَلَقَها فَأَمَرَ لَمَا الْخْرِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَّشَ
أَبْنَ أَبِ رَبِعَةَ بنَفَقَتَهَا فَرْسَتْ إِلَى الْحَرِثِ وَعَّشِ تَسْتَهُمَا الَّفَعَةَ الَِّى أَمَ لَمَا
بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ وَالُهِ مَالَمَا عَليناً نَفَقَةٌ إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامَلَا وَمَا لَهَا أَنْ
تَسْكُنَ فِى مَسْكَنَ إلَّبِدْتَ فَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَّا أَنْ رَ سُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَذَكَرَتْ
ذُلِكَ لَهُفَصَّقْهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَتْعَلُ يَارَسُولَ اللهِفَقَالَ أَتَعَلِ عِنْدَ آبْ اْ مَكْتُومٍ وَهُوَ
الَّعَْى الَّى عَهُاللهُعَّوَ جَلَّ فِي كِتَابِفَاتَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ بِبَبِ عِنْدَهُ خَى
أَنْكَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َعَمَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
الأقراء
٧٤
أَخْبَنَا عَهُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ قَلَ حَدَّثَنَى
يَزِيدُ بْنُ أَبِ حِبٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْنّذْرِنِ الْغَيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ
ابْنِ الْرِأَنَّ فَطِعَ بَ أَبِ حَُيْشِ حَدَّثَهُ أَهَاأَنْ رَسُولَاللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَشَكَتْ
الَّيهِ الََّ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌّ ◌َانْظُرى إذَ أَتَكُ فُرْؤُك
فَلاَ تُصَلّ فَاذَا مَّ قُرْؤُكُ فَلْتَطْهُرِى قَالَ ثُمَّ صَلَّ مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إلَى الْقُرْءِ
٣٥٥٣
على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلماء قالوا ان لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من
استعماله فى هذا الحديث فى الحيض أن يكون فى كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرب المذكور فى آية
العدة ماذا والله تعالى أعلم

٢١٢
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٧٥:٢٧
٧٥ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٣٥٥٤
حَدَّثَنَازَ كَرِيًّا بْنُ يَحَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَاَ عَلىَّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنْ
وَقِدٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ النَّحْوِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آبنِ عَّاسِ فِى قَوْلِ مَانَفْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْنُنْسِهَا تَأْتِ بَيْرِ مِنْهَ أَوْ مِثْلَا وَقَالَ وَإِذَ بَّْنَا آَيَقْكَانَ آبَةٍ وَهُأَعْلُ مَايَُُّ
الآيَةَ وَالَ يَهُو ◌َلَهُ مَا يَشَدُ وَيَثْبِتُ وَعِنْدَهُأُمّالْكِتَابِ قَوَّلُ مَا نُسَخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْهُ
وَقَالَ وَاْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ
فى أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أَرْدُوا إِصْلاَحَا وَذلِكَ بِأَنَّ الَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَقَ أَمْرَتُهُ فَهُوَ أَحَقّ
بِرَبِْهَا وَإِنْ طَّهَا ثَلَا فَنَسَخَ ذُكَ وَقَالَ الطَّلَقُ مَّانِ فَلَمْسَاكٌ ◌ِعْرُفٍ
أَوْ تَسْرِيٌ بِحْسَانِ
باب الرجعة
٧٦
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اْمُنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ قَلَ سَمَعْتُ يُونُسَ
أَبْنَ جُبَيْ قَالَ سَعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ ◌َّقْتُ أَمْرَبِى وَهِىَ حَائِضْ فَى النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ
وَسَ عُمُ فَذَكَرَهُ ذلِكَ فَقَالَ الَّبِىُّ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَ مُ أَنْ يُرَاجِعَ فَذَا ظَهُرَتْ يَغِى
قَاْ شَ فَيُطَلْهَا قُلْتُ لِّبْ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَ فَلَ مَا يَمْعُهَا أَرَيْتَ إِنْ عَزَ وَاْتَحَمَقَ.
حَدَثَبِشْرُ بْنُ عَالِ قَالَ أَبَّ ◌َحَ بْنُ آدَمَ عَنِ آَبْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مَُّدِ بْنِ إِسْحُقَ وَيَحِى
أَبْنُ سَعِدٍ وَمُبْدُاللهِبْنُ مُمَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَ ح وَأَخَْنَاُهْرُ وَمُوسَ بْنُ عُقْبَةَ عَنْنَفِعِ
عَنِ آَبْنِ عُمَ قَالُوا أَنَّأَبْنَ عُمَرَ طَّ أَمْرَهُ وَهِىَ حَلِضْ فَكَرَ عُمُ رَضِىَ الله عَنْهُ لِلَّيِّ
٣٥٥٥
٣٥٥٦

٢١٣
٧٦:٢٧
باب الرجعة
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجْعُهَا حَتّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَذَا طَهُرَتْ فَنْ شَاءَ
◌َّهَا وَإِنْ شَاءَأَمْسَكَهَا فَهُ الطَّلَاؤُ الَّى أَمَاللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى فَطَقُوهُنْ
العَدَّتهنَّ. أَخْبَرَنَا عَلَّى بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَانَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ نَفع قالَ كَانَ ابن عمرَ ٣٥٥٧
إذا ◌ُئِلَ عَنِ الَّجُل ◌َّقَ آمَهُ وَهَى حَانْضُ فَقُولُ أَّ انْ طَّهَا وَاحِدَةً أَواثْتْنِ فَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِبَهَا ثُمَّيْكَهَا حَتَّى تَحِضَ خَيْضَةً أُخْرَى
ثُمَّ تَظْهَ ثُمّ يُصَلّهَا قَبْلَ أَنْ يَسَهَا وَ أن ◌ََّ تَ فَقْد عَصَيْتَ اللهَ فيَ أَمَكَ بِهِ مِنْ
طَلَاق أمْرَأَنْكَ وَبَنَتْ مِنْكَ أَمْرَأَتُكَ. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزٌِ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٣٥٥٨
الْفَضْلُ بُ مُوسَى قَ ◌ََّظُ عَنْ سَالِ عَنِ آبْ مَُ ◌َهُ طَقَ أَمْرَهُ وَهَى حَتْ
فَأَمَرَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجَهَا. أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٥٥٩
أَبُ عَاصِ قَ ابْنُ جُرَّبِ أَخْبَرَبِهِ ابْنُ طَاُسٍ عَنْ أَِّهِأَنَّهُسَعَ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَيُسْأَلُ عَنْ
رَجُل ◌َقْمَتُ حَائِضَا فَأَْرِفُ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ قَالَ نَمْ قَالَ فَنَّهُ طَقَ آَمْرَّهُ حَائْضًا
◌َى غُرُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ الْخَ فَرَهُأَنْ يُرَاجِعَهَا خَتَّى تَظْهُرَ وَلَمْأَسْهُ
يَزِيدُ عَلَى هَذَا ، أَخْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبَنَا يَحَى بْنُ آدَمَ حَ وَأَنْبَ عُو بْنُ
٣٥٦٠
مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَسَهْلُ بْنُ مُمَّد أبو سَعِدٍ قَالَ نُبْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِّيَّا عَنْ صَاحِ بْنِ
صَالِحٍ عَنْ سَ بْنِ كُهْلٍ عَنْ سَعِدِبْنِ حَيْ عَنِ ابْنِ عَّسِ عَنِ أَبْنِ عُمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى
الله عَلَيهِوَمَ وَقَالَ عَمُ و إِنَّ رَسُولَ الَهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ طَلَقَ حَقْصَةَ ثُمَّ
رَاَجَعَهَا وَاللهُ أَعْلَمُ

٢١٤
كتاب الخيل
٢٨ : ١
٢٨
كتاب الخيل
١
٣٥٦١
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الْوَاحِد قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ أَبْنُ مُحَمَّدْ قَلَ حَدَّثَنَ خَالِدُ بْنُ
٤٠٥٤٠٠٠٠٠ ٥٠٠٥
يَزِيدَ يْنِ صَالِ بْنِ صَبِيحِ الْرَّ قَالَ حََّ إبرَاهِيمُبْنُ أَبِ عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِ يْنِ عَبْدِالَّْنِ
الْجُرَشِّ عَنْ جُيْرِ بْنِ تُغَيْ عَنْ سَةَ بْنِ تُفْلِ الْكِنْدِّ قَالَ كُنْتُ جَالًّا عنْدَ رَسُول الله
صَ اللهُ عَلْهِ وَسَمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله أَقالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السَّلَاحَ وَقَلُوا
لَا جَهَدَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَقْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَبَوَجْهِ وَقَالَ
كَذَبُوا الآنَ الآنَ ◌َ الْقَالُ وَلَا يَلُ مِنْ أُمِّى أُمَُّ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُرِيِغُ اللهُ همّ
کتاب الخيل
﴿أذال الناس الخيل﴾ بذال معجمة أى أهانوها واستخفوابها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة
الحرب عنها وأرسلوها (قد وضعت الحرب أو زارها) أى انقضى أمرها وخفت أنقالها فلم
كتاب الخيل
قوله ﴿ أذال الناس الخيل) الاذالة بالذال المعجمة الاهانة أى أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها
وقيل أراد أنهم وضعوا اداة الحرب عنها وأرسلوها (وقد وضعت الحرب أو زارها) أى انقضى أمرها
وخفت أثقالها فلم يبقى قتال (الآن الآن جاء القتال) التكرار للتأكيد والعامل فى الظرف جاء القتال
أى شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعاً أو المراد بل الآن اشتد القتال فانهم قبل ذلك كانوا
فى أرضهم واليوم جاء وقت الخروج الى الأراضى البعيدة ويحتمل أن الأول متعلق بمقدر أى فعلوا
ماذكرت الآن ﴿ ويزيغ) من أزاغ اذا مال والغالب استعماله فى الميل عن الحق الى الباطل والمراد يميل
اللّه تعالى رلهم) أى لأجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الايمان الى الكفرليقاتلوهم ويأخذوا
مالهم ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال ويرق الله تعالى

٢١٥
٢٨ : ١
کتاب الخيل
قُلُوبَ أَقْوَامِ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ خَتَّى تَقُومَ الَّاعَةُ وَخَتَّى يَأْتِى وَعْدُ اللهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَصِيَها
الْخَرُإِلَى يَوْمِالْفَةِ وَهُوَ يُوحَى إلَّأَنَى مَقُوضُ غْرَ هُلٍَّ وَثُم ◌َّعُونِ أَقَْادًا يَضْرِبُ
بَعْضُّكُمْرِقَابَ بَعْضِ وَعُقْرُ دَارِ الْمِنَ الشَّامُ . أَخْبَنَ عَمْرُ و بْنُ يَحْيَ بْنِ الْحرش قَالَ ٣٥٦٢
◌ََّجُبُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدََّاأَبُو إِسْحَقَ بَعِ الْقَِىِّ عَنْ سُهْلِ بِ أَبِ صَالٍ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيَّةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَصِيها الخيرُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَةِ الْخَيْلُ قَثُ فَمِى لَهُلِ أَبْرٌ وَهِى لَكُلٍ سَتْرٌ وَهَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَلَا
الَّذِى هِى لَهُ أَجْرٌ ◌َّذِى يَخْتَبُهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَِّ ذُ هَالَهُ وَلَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْا إِلَّ
بق قتال (تتبعونى أفنادا) بالفاء والنون والدال المهملة أى جماعات متفرقين قوما بعد قوم
واحدهم فند ﴿ وعقر دار المؤمنين الشام ) قال فى النهاية بضم العين وفتحها أى أصلها وموضعها
كأنه أشار به الى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الاسلام به أسلم
أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الأمة بسبب احسان هؤلاء الى أولئك فالمراد بالأمة الرؤساء وبالأقوام
الاتباع وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين وبالأقوام الكفرة والله تعالى أعلم (حتى
تقوم الساعة) يجى. أعظم مقدماتها وهو الريح الذى لا يبقى بعده مؤمن على الأرض ﴿ الخير) وقد
جاء تفسيره بالأجر والغنيمة قلت ويزاد العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ماجاء على التمثيل دون التحديد
أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ماخلق له وهو الجهاد والجاه ونحوه
حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم (غير ملبث) اسم مفعول من البثه غيره أو لبثه بالتشديد
﴿ وأنتم تتبعونى) تكونون بعدى فان التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بى بالموت ولا يشكل على
الثانى. قوله (أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض) وهو ظاهر فليتأمل وافنادا بالغاء والنون والدال
المهملة أى جماعات متفرقين جمع فند( وعقر دار المؤمنين) فى النهاية بضم العين وفتحها أى أعلها وموضعها
كأنه أشار به الى وقت الفتن أى تكون الشام يومئذ أمنا منها وأهل الاسلام به أسلم. قوله (ثلاثة)
أى أصحاب الخيل ثلاثة ( فى سبيل الله) أى فى الجهاد ( فيتخذها له) أى للجهاد ( ولا تغيب ) بالتشديد

٢١٦
كتاب الخيل
١:٢٨
٣٥٦٣
كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَىْ غَيَِّتْ فِى بُطُونِهَا أَبْرٌ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. أَخْرَ
مَُّدُ بُ سَلَةَ وَالْخِرِثُ بُ مِسْكِينِ قَةً عَلَيْهِ وَنّ ◌َُّ وَالَلَغُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَلَ
حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَهْلَمَ عَنْ أَبِ صَالِحِ الََّانِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْخَيْلُ لَهُلِ أَجْرٌ وَلَكُلِ سَتْرٌ وَعَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَمَّ الَّذِى
هَ لَّهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَا فِى سَبِ اللهِفَتْطَ لَ فِى مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِى
◌ِهَ ذِكَ فِى المَرْجِ أَوِالَّوْضَةِ كَنَ لَهُ حَسَتٌ وَلَوْ أَهَا قَطَتْ طِيَهَا ذُكَ فَاسْتَتْ
شَرَقًّا أَوْ شَرَفَيْنِ كَنَتْ آَُّهَا وَفِى حَدِيثِ الْحِثِ وَأَرْوَتُهَا حَسَتْ لَهُ وَلَوْ أَهاَ مَرَّتْ
بَرِ فَرِيَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُدْ أَنْ تُسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ فَبِىَ لَهُأَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا
﴿فرجل ربطها فى سبيل الله﴾ أى أعدها للجهاد (فى مرج) هى الأرض الواسعة ذات نبات كثير
يمرج فيه الدواب أى تخلى وتسرح مختلطه كيف تشاء ﴿فى طيلها) بالكسر هو الحبل الطويل
يشد أحد طرفيه فى وتد أوغيره والطرف الآخر فى يد الفرس ليدورفيه ويرعى ولا يذهب
لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أى شدها فى الحبل ﴿فاستنت شرفا
أو شرفين) أى جرت قال أبو عبيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره
استن فى طويله أى مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج فى عودها ذاهبة وراجعة
وقيل هو الجرى الى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالى من الأرض وقيل المراد
هنا طلقا أو طلقين ﴿ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات) قال
والضمير للخيل (مرج) بفتح فسكون أى أرض واسعة ذات نبات كثير. قوله ﴿فأطال لها) أى
فى حبلها ﴿فى مرج) أى مرعى ﴿طيلها) بكسر الطاء هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه فى وتد أو
غيره والطرف الآخر فى يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر
أيضاً ﴿فاستفت﴾ من الاستنان أى جرت ﴿شرفا) بفتحتين هو العالى من الأرض والمرادطلقاً أو طلقين
﴿ لم يرد أن تسقى) أى لم يرد صاحب الفرس أن يسقى الفرس الماء أى فان كان هذا حاله اذالم يردفان

٢١٧
٢:٢٨
حب الخيل
تَغَنَّاً وَتَعَقُّفَا وَلَمْ يَنْسَ حَقّ الله عَزَّوَجَلَّ فِ رِقَابِهَا وَلَ ظُهُورِهَا فَهِىَ لِذُلِكَ سَتْرٌ وَرَجُلٌ
رَبَطَاءَْرَاً وَرِيَ وَنَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ بَ سُئِلَ الَّىُّ صَلَّى اللهُ عَلِهِ
وَمَ عَنِ الْخِرِ فَقَ لَمْيَنْ عَلَى فِيَا شَىْ إلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْقَاذَةُ فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ
ذَرَّة خَيْرًا بَهُوَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَهُ
باب حب الخیل
٢
أُخْبَفى أَحْمُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَلَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ
٣٥٦٤
النووى هذا من باب التنبيه لأنه اذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى
باضعاف الحسنات ( ورجل ربطها تغنيا وتعففا} أى استغناء بها عن الطلب من الناس ﴿ولم ينس
حق الله عز وجل فى رقابها ولاظهورها)) قال النووى استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب
الزكاة فى الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يحب الجهاد بها اذا تعين وقيل
المراد بظهورها اطراق حلها اذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله مما يكسبه
من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمدأى معاداة ومناواة (الاهذه
الآية الجامعة) أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف ( الفاذة) أى المنفردة فى معناها القليلة
أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الأعمال بالنيات لأن المفروض
وجود النية فى أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية ﴿ تغنياً ﴾ أى اظهارا للغنى عند الناس ﴿ وتعففاً )
أى استغناء بها عن الطلب من الناس (حق الله فى رقابها ولاظهورها) فسر من أوجب الزكاة فى الخيل
الحق فى الرقاب بها وفى الظهور بالاعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد
بالحق الشكر ومعنى فى رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أى لأجل اباحة ظهورها وفى الكلام ههنا
نوع بسط ذكرناه فى محل آخر ﴿ونواء) بالكسر والمد أى معاداة ومناواة (الجامعة) أى العامة
المتناولة لكل خير وشر ﴿ الفاذة) المنفردة فى معناها القليلة النظير

٢١٨
مايستحب من شية الخيل
٢٨ :٣
ابْنِ أَبِى ◌ُرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ
٠٥٠٠٥٠٠
وَسَّ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ
ما يستحب من شية الخيل
٣
أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ أَحْمَدَ الَْزُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطََّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَ
٣٥٦٥
مُمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ الأَنْصَارِىُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيِبٍ عَنْ أَبِ وَهْبِ وَكَنَتْ لَهُحبّةٌ قَلَ قَلَ
رَسُولُ لْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ تَسَمَّوْا بِلْمَاءِالَِّيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَ إلَى ◌ْهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله
وَعَبْدُ الَّْنِ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَأَمْسَحُوا بَوَصِهَ وَأَكْفَالهَ وَقَُّوهَا وَلَ تُقْلَُّهَا الْأَوْنَارَ
النظير ﴿ وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار﴾ قال فى النهاية أى قلدوها طلب اعلاء الدين والدفاع
عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها التى كانت بينكم والأوتار جمع وتر
بالكسر وهو الدم وطلب الثأرير يد لا تجعلوا ذلك لازما لها فى أعناقها وقيل أراد بالأوتار جمع
وتر القوس أى لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق فان الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت
الأوتار ببعض شعبها فتخنقها وقيل انما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار
يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لاتدفع ضررا ولا تصرفحذرا
قوله ( من الخيل) لعل ترك ذكرها فى حديث حبب الى من دنيا كم النساء والطيب لعدها من الدين لكونها آلة
الجهاد والله تعالى أعلم. قوله ﴿تسموا﴾ صيغة أمر من القسمى (عبدالله الخ) لمافيه من الاعتراف بالعبودية
لله تعالى والمراد هما وأمثالهما ( وارتبطوا الخيل) قيل هو كناية عن تسمينها للغزو ( وأكفالها) جمع كفل
وهو الفخذ والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها وقد يحصل به الانس للفرس بصاحبه
﴿ وقلدوها﴾ أى طلب الاعداد لاعلاء الدين والدفاع عن المسلمين أى اجعلوا ذلك لازما لها كلزوم
القلائد للاعناق ﴿ولا تقلدوها الأوتار ) قيل جمع وتر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء
الجاهلية أى اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر وقيل جمع وتر القوم فانهم كانوا يعلقونها بأعناق

٤:٢٨
الشكال فى الخيل
٢١٩
وَلْكُمْ بِكُلُّ كُمْتِ أَغَرِّ مُحَجَّلِ أَوْ أَشْقَرِأَغْرِ مُحَجَّلِ أَوْ أَدْهَ أَغْرَ مُحُجَّلِ
الشكال فى الخيل
٤
٣٥٦٦
أَخْسَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ حَ وَأَنْبَأَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَرِيِدَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ
◌َعْنَّأَبِ مَرِيْرَةَ قَالَ كَنَ الَّبِى صَلَّ ◌ُهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُالشّكَلَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَّهُ لاْمَاعِيلَ
أُخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَى سَلُ بِنْ عَبْدِالرَّحْنِ
عَنْ أَبِىِ زُرْعَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ صَلَىالهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الشَّكَلَ مِنَ الْخَيْل
قَالَ أَبُو عَبْدِ الَرْنِ الشّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُجَّةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً
أَوْ تَكُونَ الثَّلاثَةُ مُطْلَقَةٌ وَرِجْلٌ مُجَّةٌ وَلَيْسَ يَكُونُ الشَّكَلُ إِلَّ فِى رِجْلِ
وَلَا يَكُونُ فِ الْدِ
٣٥٦٧
﴿كميت) بلفظ المصغر هو الذى لونه بين السواد والحمرة ﴿أغر) هو الذى فى وجهه بياض
﴿ محجل﴾ قال فى النهاية هو الذى يرتفع البياض فى قوائمه الى موضع القيد ويجاوز الارساغ
ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الأحجال وهى الخلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد
واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان ﴿ كره الشكال من الخيل ﴾ قال فى النهاية هو أن يكون
ثلاث قوام منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذى تشكل به الخيل لأنه يكون فى ثلاث
الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك ( كميت) بالتصغير هو الذى لونه بين السواد
والحمرة يستوى فيه المذكر والمؤنث (أغر ) الذى فى وجهه غرة أى بياض (محجل) من التحجيل
بتقديم المهملة على الجيم وهو الذى فى قوائمه بياض ﴿أو أشقر) الشقر فى الخيل هى الحمرة الخالصة (أو
أدهم) أسود. قوله ﴿يكره الشكال) بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره

٢٢٠
شؤم الخيل
٢٨ : ٥
باب شؤم الخيل
٥
أُخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ وَالَّفْظُ لَهُ قَلاَ حَدَّتَ سُفْيَنُ عَنَ الزُّهْرِىُّ
٣٥٦٨
٣٥٦٩
◌َعَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِى ثَ الْمَةِ وَالْغَرَسِ
وَّارِ . أَخْبَ فِى هَرُونُ بْنُ عَبْدِالله قَلَ حَدََّ مَعْنٌ قَلَ حَدََّكٌ وَالْخِرِثُ بنُ مِسْكِينٍ
قَةٌ عَلَيْهِ وَ أَنْهُ وَالَّغُ لَهُ عَنِ آَبِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنِ أَبْ شَابٍ عَنْ حْزَةَ
وَسَائِ ◌َّى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنّ ◌َسُولَ لَه صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ النُّْمُ فِ الدَّارِ وَالمرّةِ وَالَرَسِ . أَخْبَنَا ◌ُمَُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ
◌َالْ قَالَ حَدَّاأَبْنُ جُرَبِ عَنْ أَبِ الَيْرِ عَنْ جَابِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَلَ
٣٥٧٠
قوائم غالباً وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن يكون إحدى يديه
وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون
جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه
الشكال . وقال الشيخ ولى الدين اختلف فى تفسير الشكال المنهى عنه على عشرة أقوال فذكر
الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجبل فى يد ورجل من شق واحد فان كان مخالفاً قيل شكال
مخالف الخامس أن الشكال بياض الرجل اليمنى السادس أنه بياض اليسرى السابع أنه بياض
الرجلين الثامن أنه بياض اليدين التاسع بياض اليدين ورجل واحدة العاشر بياض الرجلين
ويد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة المنذرى فى حواشيه والثلاثة الأول مشهورة والثالث
مها هو الذى فسر به الشكال فى حديث أبى داود فالأخذ به أولى لأنه اما من كلام النبي صلى
قوله ﴿الشؤم فى ثلاثة ) اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والأسباب العادية باجراء اللّه تعالى
اياها أسباباً عادية واقعة قطعاً فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع