النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ فراش الأمة ٢٧ :٤٩ الْزَيْ قَالَ كَانَتْ لَزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَوُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بَآخَرَ يَفْعُ عَلَيْهَا ◌َتْ بَدَ شبْهِ الَّذِى كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَاتَ زَمْعَةُ وَهِىَ حُلَ فَذَكَرَتْ ذلِكَ سَوْدَةُ لرَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْوَُّ لْفِرَاشِ وَأَحْتَجِى مِنْهُيَاسَوْدَةُ ◌َيْسَ لَكِ بِأَخِ أَخْبَا إِنْخُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدََّ جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّقَالَ الْوَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَْاهِرِ الْخَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الزَّعْنِ وَلَحْسُبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ وَالله تَعَلَى أَعْلَمُ ٣٤٨٦ ٤٩ باب فراش الامة أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتَ ٣٤٨٧ أُخْتَصَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى أَبْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِى أَخِى عُبَةُ إِذَا قَدْتَ مََّ فَنْظُرِ أَبْنَ وَلِدَةَ زَمْعَةَ فَهُوَبِى فَقَالَ عَبْدُبْنُ زَمْعَةَ هُوَ أَبْنُ أَمَأَبِى وُلِدَ عَلَى فَرَاشِ أَبِ فَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَبَها ◌َّا يُعْبَةَفَقَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَّالْوَدُلِلْفِرَشِ وَأَحْتَجِ مِنْهُ يَسَوْدَهُ وانماهو لصاحب الفراش أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها وللزانى الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أى التراب لاشىءله وذهب قوم الى أنه كتى بالحجر عن الرجم وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم ﴿ واحتجبى منه ياسودة فليس لك بأخ﴾ قال النووى أمرها بالاحتجاب صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ فى الأحكام بالأحوط . قوله ﴿يتطئها) هو افتعال من الوطء وأصله يوقطها أبدلت الواوتا. وأدغمت فى التاءكما فى يتعد ويتقى من الوعد والوقاية ( فليس لك بأخٍ﴾ أى فى استحسان الدخول والا فهو أخ فى ظاهر الشرع للالحاق ١٨٢ القرعة فى الولد اذا تنازعوا فيه ٢٧: ٥٠ باب القرعة فى الولد اذا تنازعوا فيه ٥٠ وذكر الاختلاف على الشعبی فیه فى حديث زيد بن أرقم ٣٤٨٨ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزََّقِ قَلَ أَنْبَ الثَّوْرِىُّ عَنْ صَالِ الْهَمْدَاِيٌّ عَنِ الَّْبِّ عَنْ عْدِ خَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَنيَ عَلِىّرَضِىَ الله عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِأَ وَقَمُوا عَلَى أَمْرَةٍ فِىِ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَلَ أَّنْ أَثْقُرَّان لهدَا بِالْوَلَ قَالَا لَا ثُمَّ سَأَ أَتَنِ أَثُرَّانِ لِهَا بِالْوَلَ قَالَ لَا فَقْرَعَ بَّنْهُمْ فَ الْوَدَ بِالَّذِى صَارَتْ عَلَيهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلْه ◌ُنَى الدَّةِ ◌َذُكِرَ ذلِكَ لِلَبِّ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَسَّ فَضَحِكَ خَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. أَخْرَنَا عَلَىّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىّبْنُ مُسْهِ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْىِ قَلَ ٣٤٨٩ ندبا واحتياطا لأنه فى ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبها لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم الشبه البين بعتبة ابن أبى وقاص خشى أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه انما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء فى رواية احتجبى منه فانه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة ﴿فضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة جمع ناجذ وهى الاضراس قال فى النهاية وقيل هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة . ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد . قوله ( أتقران لهذا) أى أترضيان يكون الولد الثالث وتتر كان دعواه مسامحة (صارت عليه القرعة) أى خرجت القرعة باسمه ( ثلثى الدية) أى القيمة والمراد قيمة الأم فانها انتقلت اليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث على على ما اذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم ﴿وضحك) أى فرحا وسروراً بتوفيق الله تعالى عليه للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجباً مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة ٢٧: ٥٠ القرعة فى الولد اذا تنازعوا فيه ١٨٣ أَخْبَرَ فِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ الْخَلِيلِ الْخَصْرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بَّنْآَ نَحْنُ عَنْدَ رَسُول الله صَّاللهُ عَيْهِ وَسَمَإِذْ جَهُرَجُلٌّ مِنَ الَ ◌َ ◌ُخْرُ وَيُحَثُ وَعَلَى بِهَا فَقَالَ يَارَسُولَ أَه أَ علَّا ثَلَهُ نَفَرِ يَخْتَصِمُونَ فِى وَلَ وَقَمُوا عَلَى أَمْرَةٍ فِى ◌ُهْرِ وَسَقَ الْخَدِيثَ. أَخْبَنَاَ ٩٠. عْرُوِبْنُ عَلى قَالَ حَدََّ يَحِى عَنِ الْأَجْلَعِ عَنِ الشَّمْسِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ الْقَلِلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَِّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وَعَلىّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَذِ بِالَْ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَّا أَتَى فِى ثَلَاثَةِ نَفَرِ أَدَّعْا وَلَدَ أَمْرَأَةُ فَقَلَ عَلَىْ لِأَحَدهْ تَدَعَهُ هذَا فَبَى وَقَالَ هذَا تَدَعُ هُذَا فَأَبِى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُ لِذَا فَأَبِى قَلَ عَلَىِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَّمْ شَرَكُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأَقْرَعُ بَيْكُمْفَيْكُمْأَصَابَهُ الُرْعَةُ فَهُوَهُ وَعَلَيهِ ثُثَ الَّةَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. أَخْبَرَنَا إِسْحِقُ بْنُ شَاهِين قَالَ حَدَّثَنَا ◌َلٌ عَنِ الَّيَنِى عَنِ النَّعْبِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَلَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَلَّا عَلَى أَمِ ◌َأتِ بِغُلاَمِ تَازَعَ فِيهِ ثَلَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ٣٤٩١ والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقدجاء فى صفة ضحكه التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك وهو أفيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان ( أنتم شركاء متشاكسون) أى مختلفون متنازعون جمع ناجذ وهى الأضراس قال فى النهاية والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك الى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء فى صفة ضحكه التبسم وإن أراد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان قوله ﴿ أتاه نفر﴾ أى خبر نفر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ متشاكسون) أى مختلفون متنازعون ١٨٤ باب القافة ٢٧: ٥١ ٣٤٩٢ خَفَهُمْ سَةُ بْنُ كُهَيْلِ أَخْبَرَنَا مُحَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَةً آبْنَ كُمْلِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِ الْخِلِ أَو أَبْنِ أَبِ الْخَلِلِ أَنَّ ثَلَةَ نَفَر اشْتَ كُوا فِى ظُهْرٍ ◌َكَرَ تَحَهُ وَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْفَ وَلَمْ يَرَفْعُ قَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْلِ مُذَاً صَوَابٌ وَاللهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى أَعْلَمُ ٥١ باب القافة ٣٤٩٣ أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ أَبْنَ شهَب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ إِنَّ رَسُولَ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا ◌َرُقُ أَسَارِيُرُ وَجْهِهِفَ أَلَمْرَىْ أَنْ مُجُرّاً نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً فَلَ إنَّبَعْضَ هُذِ الْأَقْدَامِ لِمَنْ بَعْضِ . أَخْرَنَا إِسْحُقُ أَبْ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَائِشَةُ أَمْتَرَىْ أَنَّ ◌ُجُزّزًا ٣٤٩٤ ﴿تبرق) بفتح التاء وضم الراء أى تضىء وتستثير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هى الخطوط التى تجتمع فى الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير ﴿ألمترى أن مجززا) بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكى فتح الزاى الأولى وحكى محررا باسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول ﴿نظر الى زيد بن حارثة وأسامة﴾ قال المازري كانت الجاهلية ﴿باب القافة) جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات قوله ﴿تبرق) بفتح التاء وضم الراء أى قضىء وتستنير من السرور والفرح (أسارير وجهه﴾ هى خطوط تجتمع فى الجبهة وتتكسر (ألم ترى) بفتحراء وسكون ياء على خطاب المرأة ﴿أن مجززا) بجيم وزايين معجمتين أولاهما مشددة مكسورة ووجهسر ورهأن الناس كانوا يطعنون فى نسب أسامة من زيد لكونه ١٨٥ إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٢٧ : ٥٢ الْمُدْجَىَّ دَخَلَ عَلَّ وَعَنْدِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْمَا قَطِفَةٌ وَقَدْ غَطَيَا رُؤْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هذه أقْدَامٌ بعضها من بعض إسلام أحد الزوجين وتخییر الولد ٥٢ ٣٤٩٥ أَخْبَرَنَا عَمُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عُمَنَ الْتَّ عَنْ عَبْدِالْغَدِ بْنِ سَةَ الْأَنْصَارِىُّ عَنْأَيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَّهُ أَسْلَمَ وَ أَمْرَّهُ أَنْ تُسْلِمَ لَ أَبْلَ صَغِيرٌ لَمْ يَكْثِ الْحُكُمْ فَأْلَسَ النَّيِّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَمَ الْأَّبَ هُهُأَ وَالْأُمَّمُهَا ثُمَّ خَيَّهُ فَقَالَ الَّهُمْ أَهْدَه فَذَهَبَ إلَى أَيْهِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ خَلٌ قَالَ ٣٤٩٦ حََّ ابْنُ جُرَيْ قَالَ أَخَْفِ زِيَادٌ عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَ عَنْ أَبِ مَيْمُوَ قَالَ بَيْنَ أَنَا عِنْدَأَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَةٌ جَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِذَالَكَ أَبِى وَأُمِى إِنَّ زَوْجِى يُرِيدُ أَنْ يَذْعَبَ بِى وَقَدْنَفَعَنِى وَسَقَانِى مِنْ ثِرِ أَبِ عِنَةَ نَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبى صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن فى النسب (من بتر أبى عنبة) بكسر العين أسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القاتف يندفع طعنهم وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة فى اثبات النسب لأن سروره بهذا القول دليل صحته لأنه لا يسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهم وهو يكفى فى السرور. قوله ﴿المدلجى) بضم ميم وسكون دال وكسرلام قوله ﴿اللهم اهده) من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لايهتدى بنفسه الى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. قوله ﴿من بئر أبى عنبة) بكسر العين وفتح النون أظهرت ١٨٦ عدة المختلعة ٥٣:٢٧ يُخَاصِمْنِى فِى أَنْبِى فَقَالَ يَغُلاَمُ هَذَاأَبُكَ وَهذه أُمُّكَ تَخُذْ بَد أَيِّمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بَدِ أَمَّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ ٥٣ عدة المختلعة ٣٤٩٧ أُخْبَرَنَأَبُ عَلَى مَّدُ بْنِ يَحِ المَرْوَزِىُّ قَالَ أَخْبَرَ فِى شَاتَانُ بْنُ مُتْمَنَ أَخُوَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَ أَبِ قَالَ حَدََّعَلَىُّ الْجَارَكِ عَنْ بَحَ بْنِ أَبِ كَثِ قَالَ أَخْرَبِى مُمَّدُ بْنُ عبدِالَّحْنِ أَنَّ ◌ُرَبْعَ بْتَ مُعَوّذِ بْنِ عَقْرَاء أَخَْتَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ غَّاسِ ضَرَبَ آْرَتُهُ فَكَرَ يَدَهَا وَهَ جَمَةُ بْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىَ فَى أَخُوهَا يَشْتَكِهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَرْسَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ إِلَى ثَابِتِ فَقَالَ لَهُ خُذِالَّذِى لَهَ عَلَيْكَ وَخَلِّ سَلَهَا قَالَ نَم ◌َرَسُولُ اللهِ صَّ ◌َهُعليهِ وَسَ أَنْ تَرَبَّصَ حْنَةً وَاحِدَةً فَحَقَ بأَمْهَ. أَخْبَرَنَا مُبْدُ اللّهِ بِنْ سَعْد بْنِ إبراهيمَ بْنِ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا عَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَن أَبْ إِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَى عَُةُ بْنُ الَِّدِ بْنِ عُجَدَةَ بِ الصَّامِ عَنْ رُبَيْعِ نْتِ مُعُودٍقَالْقُلْتُ لَا حَدِّثِى حَدِيَتَك قَتِ أُخْتَعْتُ مِنْ زَوْجِ ثُمَ جِثْتُ عُمَنَ فَسَأَّتُهُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعَدَّةِ فَقَالَ لَ عَدَّةً ٣٤٩٨ وفتح النون بثر على بريد من المدينة حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام الى الولد واستغناء الاب عنه مع عدم ارادته اصلاح الولد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ان ربيع) بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مشاة من تحت (أن تتربص﴾ أى تنظر ﴿ حيضة) من لا يقول به يقول ان الواجب فى العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبنى على أن الخلع طلاق وهو منوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق أما عندمن يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص ١٨٧ ما استثنى من عدة المطلقات ٥٤:٢٧ ◌َيْكِ إِلَّ أَنْ تَكُونِى حَدِيثَةَ عَهْدِ بِهِ فَتَمْكُنِى خَّى تَحِضِى حَيْضَةَ قَالَ وَّا مُنَّعٌ فِى ذَلِكَ قَضَاَ رَسُول الله صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى مَرْيَمَ الْغَالِيَةَ كَانَتْ تَحْتَ ثَبت بْنْ قَيْس بْن شَمَّس فَاخْتَلَعَتْ منْهُ ٥٤ ما استثنى من عدة المطلقات ٣٤٩٩ أَخْبَنَا زَكَرِيَابْنُ يَحِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بنُ إِبراهِقَالَ اثْبَانًا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنْ وَاقِد قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَالَ أَنْبَنَا يَزِدُ النَّحْوِىُّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَسٍ فِ قَوْلِهِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْنَفْسَ نَأْت ◌ِخْرِ مِنْهَا أَوْ مثْلَا وَقَالَ وَ إذَا بَلْنَ آيَةٌ مَكَنَ آيَةِوَهُ أَعْمُبِمَا يُغْزَلُ الآيَةُ وَقَالَ يَمْحُو ◌ْلَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبُِ وَعِنْدَهُ أُّ الْكِتَابِ فَأَوْلُ مَا نُسَخَ مِنَ الْقُرآنِ الْقِلُهُ وَقَالَ وَاُْطَلّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوءٍ وَقَالَ وَالَّائِ يَنْنَ مِنَ الْحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْإِنِ ٥٨٥٠٥٠ أَرْ تَبَمْ فَعدتهن ثَلَاثَةَ أَشْهَر فَنُسخَ مِنْ ذلكَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنّ من قبل أنْ تَمسوهن ﴿المغالية) بفتح الميم والغين المعجمة من بنى مغالة بطن من الأنصار أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم. قوله (حديثة عهد به) أى بالزوج أى بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضى أن الحيض الواحد أيضا غير لازم فى ذاته وانما اللازم الاستبراء ان علمى بالجماع ﴿ المغالية) بفتح ميم وغين معجمة من بنى مغالة بطن من الانصار . قوله ﴿القبلة﴾ أى أى التوجه فى الصلاة الى بيت المقدس بافتراض التوجه الى الكعبة أو بالعكس ان قلنا أن النسخ فى القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضى أن له ذكرا فى القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان فى القرآن الاأنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحى والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه الى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم ﴿فنسخ من ذلك) أى الكلام الثانى نسخ من الكلام الاول بعض صور ١٨٨ عدة المتوفى عنها زوجها ٥٥:٢٧ قَالَكُمْ عَلَيهن من عدة تَعْتَدُونَهاَ ٥٥ باب عدة المتوفى عنها زوجها ٣٥٠٠ ٣٥٠١ أَخْبَنَ هَُّ بُ الَِّرِىِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَى حُمْدُ بْنُ نَفٍِ عَنْ زَبََّبَ بَنْت ◌ُّسَةَ قَالَتْ أَّ حَبِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةُ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدْ عَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَةُ أَيَِّإلََّعلى زَوْجِأَرْبَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَّثَنَا خَالٌ قَ حَدَّثَ شُ عَنْ حُّدِ بْنِ نَفِ عَنْ زَيْقَـ بْت ◌ُمّسَلَ قُلْتُ عَنْ أُمَّا قَالَ ◌َمْ إِنَّالَّيِّ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ سُئِلَ عَنِ أَمْرَةُوقٌ عَنْهَا زَوْجُهَا شَانُوا عَلَى عَْهَ أَكْتَحِلُ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَمُكُثُ فِى بَيْهَ فِشَرٌ أَحْلَاسِهَ حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ قَلَا أَرْبَ أَثْهُرِ وَعَثْرًا. أَخْرَفِى إِسْخُ بْنُ إَِهِمَ قَالَ أَبَ جَرِيرٌ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ الأَنْصَارِّ وَجْهُ قَدْ أَدْرَكَ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ عَنْ حَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّسَةَ عَنْ أُمَّ سَةَ وَأُمّ حَبِيَةَ قَاَ جَتَ أَمْرَأَةٌ إِلَى ٣٥٠٢ (قيس بن قهد ) بالقاف المطلقات وهى صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء ﴿فقال) أى ناسخا من الاول بعض الصور أيضا وهى ما اذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا . قوله ﴿تحد) من الاحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل ﴿أربعة أشهر وعشرا) منصوب بمحذوف أى فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. قوله ﴿فى شر أحلاسها) بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلى ظهر البعير أى شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير (فلا أربعة أشهر وعشرا) أى فلا تصبر فى الاسلام أربعة أشهر وعشرا انكاراً لطلب التربص بعد أن خفف الله تعالى برحمته ماخفف والله تعالى أعلم . قوله (ابن قهد ) بالقاف ١٨٩ عدة المتوفى عنها زوجها ٥٥:٢٧ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ النَّ أَبَْى تُوفّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِّى أَغَفُ عَلَى عَْنَّ ◌ُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ أَحْدَا كُنَّ تَجْلُ حَوْلاً وَإِنَّا هَىَ أَرْبَةَ أَشْهُر وَعَثْرَا فَذَا كَانَ الْحَوَّلُ خَرَجْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بَعْرَةِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ قَالَ ٣٥٠٣ حََّ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعْتُ نَفَِّا يَقُولُ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ أَبِ عُّدِ أَّا سَعَتْ حَفْصَةَ بْتَ عُمَرَ زَوْجَ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَعَنِ الَِّّ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَم ◌َ لَ يَحِلّ ◌ِمْرَةَ تُؤْمُ بِاللهِ وَالْمِ الآخِرِ تَعُ عَلَى ◌َيْتِ فَوقَ ثَلَاثِ اَعَلَى زَوْجِ فَأَّهَا تَمِدُّ عَيْهِ أَرْبَعَةَ أَّهُرِ وَعَثْرًا. أَخْرَنَا عَبْدُ الهِبْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ سَوَاءِقَلَ أَبَّا سَعِيدٌ عَنْ ٣٥٠٤ أَّبَ عَنْ نَفِعِ عَنْ صَفِيَةَ بِْتِ أَبِ مُيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِالنِّّ صَلَى الَّهُعَهِوَسَّ وَعَنْ أَمَّسَ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِأَمْرَةَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَّتِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيِّ الََّعَلَى زَوْجِ قَهَا تَعُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ أَثْهُرِ وَعَشْرًا. أَخْرَبِى ٣٥٠٥ مُّ بْنُ إِسْمَاعِيَ بْنِ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَقَ السَّهِْىُّ ◌َعْنِى عَبْدَاللهِبْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفّةَ بِنْتِ أَبِ مُبْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ الَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ أُمْ سَلَةَ عَنِ النِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَّمْ نَحْوَهُ ﴿أفأكلها) بضم الحاء قوله ﴿ أفأ كلها) بضم الحاء وقيل أو بفتحها ﴿وانماهى) أى العدة (أربعة أشهر وعشرا) بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الاول على الاصل وجاء برفعهما على الاصل (ببعرة) بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمى ببعرة كأنها تقول كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة الى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة ١٩٠ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٥٦:٢٧ ٥٦ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٣٥٠٦ ٣٥٠٧ أَخْبَنَا مُمَّدُ بُ سَةَ وَاْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَيْهِ وَنَا أَسْمَعُ وَالَّفْظُ نُحَمَّد قَلَا أَنْبَأنَا ابْنُ اْقَاسمِ عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْن عَرْوَةَ عَنْ أَبيه عَن الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أنّ سُبْعَةَ الْأَسْلِيَّةُ نُفَسْ بَعْدَ وَقَةٍ زَوْجَهَ بَال ◌َتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْسَأَتْ أَنْ تْكَ فَذْنَ لَمَا فَكَْ. أَخْرَنَصْرُ بْنُ عِّ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنْ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنِ الْسُوَرِبْنِ مَخْرَ أَنْ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أَمَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكَحَ إذَا تَعَتْ مِنْ نَفَاسِهَا أَخْبَرَبِى ◌ُمَّدُ بْنُ قُدَةَ قَالَ أَخْرَفِى جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اْأَّسَوَدَعَنْ أَبِ السََّابِلِ قَالَ وَضَتْ سُبْعَةُ حَمْهَ بَعْدَ وَفَاةَ زَوْجَهَا ثَلَة وَعَثْرِينَ أَوْ خْسَة وَعَثْرِينَ لْلَّةً فَلَمَّا تَعَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ٣٥٠٨ (سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة (نفست) بضم النون أى ولدت ﴿بعد وفاة زوجها بليال) قيل أنها شهر وقيل أنها دونه ﴿تعات فى نفاسها) قال فى النهاية أى ارتفعت وظهرت من قولهم تعلى على أى ترفع قال ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته اذا برى أى خرجت من نفاسها وسلمت ﴿تشوفت للأزواج﴾ أى طمحت وتشرفت قوله ﴿ان سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكان التحتية (نفست) على بناء المفعول أى ولدت كذاذكره السيوطى وقلت أو على بناء الفاعل بكسر الفاء فان الذى بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذى بمعنى الحيض الأشهر فيه بناء الفاعل. قوله ﴿اذا تعلت) بتشديد اللام من تعلى اذا ارتفع أوبرأ أى اذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بامر لا لاستمرار العدة الى وقت الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت فى هذا الوقت أو بتنكح والتقييد به لالاستمرار العدة الى وقت الخروج من النفاس بل لان العادة أن النكاح يؤخر الى وقت الخروج من النفاس . قوله ﴿عن أبى السنابل) بفتح السين. قوله ﴿آشوفت) بالفاء أى طمحت وتشرفت (فعيب) كبيع من ١ ٥٦:٢٧ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١٩١ ذلِكَ عَلَيْهَاَ فَذُكرَ ذْلِكَ لَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَمْعُهَ قَدِ أَنْقَضَى أَجَلُهَا . ٥ ٣٥٠٩ أُخْبَرَنَا خُمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حدَّثَنَا أبو داودَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أخبرنىعبد ربه بنسعيد قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَةَ يَقُولُ أَخْتَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَس فى الْتُوَّ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نُزَوَّجُ وَقَالَ أَبْنُ عَّاسِ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ فَبَنُوا إِلَى أُمِّسَةَ فَقَالَتْ تُنََّ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَتْ بَعْدَ وَةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةِ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرِ قَتْ ◌َطَ رَجُلاَن ◌َخَطَّتْ بَنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَفَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَتَ بَنَفْسِهَا قَلُوا إِنَّكُ لَحِلِينَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَّاللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ قَدْ خَلْتِ فَانْكِجِى مَنْشْت. أَخْبَنَا عُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةٌ عليهِ وَأَنَا أَسْعُ وَالَفْظُ لُحَمَدَ قَالَ أنْأَ بُ اْقَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ رَبِهِ بِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ سَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَسِ وَبُ هُرَيْرَةَ عَن ◌ْتَوَّ ◌َنَ زَوْجَا وَهِىَ حَامِلٌ قَلَ ابْنُ عَبَّاسِ آخِرُ الْأَجْلَيْنِ وَقَالَ أَبُهُرَيْرَةَ إِذَاوَدَتْ ٥ /٠٥/١٥٥٥١٥ فَقَدْ حَلَّْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَةَ إِلَى أُّ سَةَ فَسَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبْعَةُ الْأَسْلِيَّةُ بَعْدَ ٣٥١٠ من العيب . قوله ﴿ أبعد الاجلين ) يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان احداهما تقتضى أن العدة فى حقها أربعة أشهر وعشر وهى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضى أن العدة فى حقها وضع الحمل وهى قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم ندر أن العمل بأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الأخذ بالأجل المتأخر فان تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى أبعد الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر ﴿خطت) بحاموطاء مهملتين والثانية مشددة أى مالت اليه ونزلت بقلبها نحوه ﴿ فلما خشوا﴾ كرضوا أى الثانى ومن معه ( أن تفتات) افتعال من الفوت يقال فاته وافتاته الأمر أى ذهب عنه وأفاته اياه غيره والياء ههنا للتعدية الى المفعول ١٩٢ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٥٦:٢٧ وَفَاةَ زَوْجِهَا بنصْف شَهْر ◌َخَطَهَا رَجُلَان أَحَدُّهَمَا شَابٌ وَالآخُرُ كُمْلٌ خَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَلَ الْكَهُ لْ تَحْلِلْ وَكَنَ أَهُْهَا غَّا فَرَجَ إِذَا جَ أَُّهَ أَنْ يُؤْرُهُ بِهَا تَتْ رَسُولَ الله ٣٥١١ صَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ خَلْتِ فَأْكِحِى مَنْ شِئْتِ. أَخْبَنِى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ يَزِيعِ قَالَ حَدَّثَيَزِيدٌ وَهُوَ ابْنُ زُرَبْعٍ قَالَ حَدََّ حَبَّاتٌ قَالَ حَدَّثَ بَحَ بْنُ أَبِ كَثِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَةَ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ قِبَلَ لِأَبْنِ عَّاسٍ فِ أَمْرَةً وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَةَ زَوْجِها بِشْرِينَ ◌َلَ أَيَصْلُحُ لَ أَنْ تَزَوَجَ قَالَ لَا إلَّ آخِرَ الْأَجَيْنِ قَلَ قُلْتُ قَالَ اللهُتَبَارَكَ وَتَعَلَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَلِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حْلَهُنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذُلِكَ فِى الطَّلاَقِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَا مَعَ آبْنِ أَخِى يَعْنِى أَبَ سَةَ فَرْسَلَ غُلَمُ كُرَيْباًفَقَالَ أَثْت ◌ُمَّ سَ فَسَلْمَا هَلْ كَنَ هذَا سُنٌّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َ. فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَاة ◌َوْجها بعشْرِينَ لِيلَةَ فَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أبو السَّبِلِ ٣٥١٢ فيَمَنْ يَخْطُهَا، أَخَْنَ قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَ الَِّثُ عَنْ يَحِى عَنْ سُلِيمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ أَبَهُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسِ وَبَ سَ بْنَ عَبْدِ الَّحْنِ تَذَاكُرُوا عِدَّةَ ◌ُْوَّ عَنْهَ زَوْجُهَ تَضَعُ عِنْدَ وَقَةٍ زَوْجَهَا فَقَالَ أَبُ عَّاسِ تَعْتُ آخِرَ الْأَجَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَةَ بَلْ تَحِلّ حِينَ تَضَعُ فَقَالَ الثانى والأول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها ويمكن أن يكون الباء فى نفسها بمعنى فى أو للآلة بتقدير المضاف ويكون المفعول المقدر جاراً ومجروراً من افتات عليه اذا تفرد برأيه دونه فى التصرف فيه والتقدير أن تفتات على أهلها فى أمر نفسها أو بر أى نفسها ويدل عليه روايات الحديث قوله ﴿والآخر كمل) بفتح فسكون أى شيخ (غيبا) بالتحريك جمع غائب كمادم وخدم كذا ذكره السيوطى فى حاشية الموطأ قلت ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ذكره فى القاموس ١٩٣ ٥٦:٢٧ عدة المتوفى عنها زوجها أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ آبْنِ أَخِى فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمّسَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتْ وَضَعَتْ سُبْعَةُ الْأَسْلِيَّةُ بَعْدَ وَفَةَ زَوْجَهَ بَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . أَخْرَنَ عْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَ ◌َحِى بْنُ آدَ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلْمَنَ بْنِ يَسَارِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُمِّسَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ ◌َمْرِوِ عَنْ أَبِ سَةً عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُمَّسَةَ قَالَتْ وَعَتْ سُبَعَةُ بَعْدَ وَقَِّزَوْجِهَا أَيّمٍ فَأََّهَا رَسُولُ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تَزَوَّجَ . أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بِ سَعِيدٍ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللهِيْنَ عَّس وَأَبَ سَةَ بْنَ عَبْدِ الَّْنِ أَخَا فِ الْرَةُفْسُ بَعْدَ وَةٍ زَوْجِهَا ◌َِالٍ فَقَالَ عَبدُ اللهِبْنُ عَبَّاسِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَ إِذَا نُفُسْ فَقَدْ حَّْ ◌َ أَبُ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أنَّ مَعَ أَبْنِ أَخِى يَِّى أَسَ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ فَنُوا كُرَيْبً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ إلَى أَّ سَ يَسْتَّهَ عَنْ ذَك ◌َانُهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنْهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةٌ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَيَالِ فَذَ كَرَتْ ذلكَ لَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدْ حَلْت. أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن قَالَ ٣٥١٥ حََّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْرَ فِى سُلْمَنُ بْنُ يَسَارِ قَالَ أَخْرَى أَبُو سَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَّس وَأَبُو هُرَيَْةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا وَضَعَتِ الْرَةُ بَعْدَ وَقَةَ زَوْجها فَنَّ عَّتَهَ آخرُ الْأَجَيْ فَقَالَ أَبُوسَةَ فَبَثْنَ كُرَيْا إِلَى أُمّ سَةَ يَسَّْهَا عَنْ ذلكَ لَامَ مَنْ عِنْدَمَا أَنَّ سُبَيْعَ تُولَى عَنْهَازَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَاءِزَوْجِهَا أَّمِ ◌َ هَا رَسُولُ الله صَ لُهُ عَيْهِ وَسَ أَنْ تَتَوَّجَ. أَخْرَنَا عَبْدُالَلِكِ بْ شَُيْبِ بْنِالّيْثِ بْ سَعْدٍ قَالَ حَلَّتِى ٣٥١٦ ٣٥١٣ ٣٥١٤ ١٩٤ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٥٦:٢٧ أَبِى عَنْ جَدّى قَالَ حَدََّى جَعْفَرُ بْنُ رَبِعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُنَ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ أَنّ ◌َيَبَ بْتَ أَبِ سَةَ أَخْرَهُ عَنْ أَمْهَ أُمَّسَةَ زَوْجِ النَِّّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَ أَنَّ أَمْرَةٌ مِنْ أَسْكَيُقَالُ لَهَا سُبِمَةُ كَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فُوْفٌ عَنْهَا وَهِىَ حُلَ غَخَطَ أَبُو الَّابِلِ بْنُ بَعْكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَشْكَِهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِ خَّى تَعْتَدَّى آخرَ الْأَجَيْنِ فَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِثْرِنَّ ◌َ ثُمّ ◌ُسَتْ بَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَمُ فَقَالَ أَنْكحى. أَخْرَ أْخُ بْنُ إِرَاهِيمُ قَالَ أََّ عَبْدُ الرَّزَّقِ قَ أَيَْ ابْنُ جُرَيْخِ قَالَ أَخْبَرَفِ دَوّدُ بْنُ أَبِ عَاصِ أَنَّأَ سَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْرَهُ قَلَبَيْمَ أَنَا وَأَبُوُ هُرَيْرَةَ عَنْدَ آبْ عَّاسِ إِذْ جَتْهُ آمْرَأَةٌ فَقَتْ تُلَّ مَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَوَلَتْ لِأَدْنَ مِنْ أَرْبَعَةَ أَشْهَر مِنْ يَومِ مَاتَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس آخرُ الْأَجَلَيْ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَفِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَب الَِّّ صَىالَّهُ عَيْهِ وَسَم أَنَّسُبْعَ الْأَمْلِيَّةَ ◌َتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَسََّ فَقَالَتْ نُفِى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَةٍ أَشْهُرِ فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْمُ أَنْ تَوَّجَ قَالَ أَبُ هُرَيْرَةَ وَّا أَشْهَهُ عَلَى ذَلِكَ . أَخْبَرَنَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ قَلَ أَخْبَرَفِى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ◌ُنْدَ الله بْنَ عبد الله ◌َّهُ أَنَّ أَبُْ كَتَبَ إلَى عُمَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَمَ الزُّهْرِىِّ يَُّرُهُأَنْ يَدْخُلَ عَلَى ٣٥١٧ ٣٥١٨ ﴿أبو السنابل) بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون (ابن بعكك) بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة قوله ﴿ ابن بعكك) بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة ١٩٥ ٥٦:٢٧ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها سُبْعَةَ بَنْتَ الْحرث الْأَسْلَيَّةَ فَيَسْأَلُهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّ قَالَ لَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حِينَ أَسْتَفْتُهُ فَكَتَبَ عُمُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن ◌ُتْبَةَ يُخْرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْرَهُ أَّا كَنَتْ تَحْتَ سَعْدِبْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَّ وَكَانَ مَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوْنىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِىَ حَامِلٌ فَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمَا بَعْدَ وَقَاتِهِ فَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسَا تَجَمَّلَتْ الْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُ الََّاِ بْنُ بَعْدَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىِ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَا مَلى أَرَاكُ مُتَجَمََّةٌ لَكِ نُرِيدِيْنَ النَّكَاحَ الَّكِ وَاللهِ مَِّ بِنَاكِحِ خَّى تَمْرَّ عَلَيْك ◌َرْبَةُ أَشْهُرَ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبْعَةٌ فَمَّا قَالَ لِى ذَلِكَ جَدْتُ عَلَّ تِيَبِ حِينَ أَمْسَيْتُ فَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَسَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَْفِى بِأَنْ قَدْ خَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ تَعْلِ وَأَمَرَبِ بِالَزْوِيحِ انْ بَدَالِ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ وَهْب قَالَ حَدَّثَ عُمَّدُ بْنْ سَلَةَ قَالَ ٣٥١٩ حَدَّثَى أَبُ عَبْدِ الرَّحِ قَالَ حَدََّى زَيْدُ بْنُ أَبِ أَنْسَ عَنْ يَزِيدَ يْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ مُمَّد آبْنِ مُسْلِ الْهْرِىِّ قَالَ كَتَبَ الَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ ◌َُيْدَالله بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنّزُقَبْنَ أَوْس أَبْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىَّ حَدَّتْهُ أَنَّ أَبَ السَّنَاِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السََّقِ قَالَ لِسُبَعَةَ الْأَسْلِيَةَ لَحِينَ خَّى يَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا أَقْصَى الْأَّجَيْنِ فَأَتْ رَسُولَ الله صَلَّ ◌َهُ ﴿ فلم تنشب أن وضعت﴾ قال فى النهاية لم ينشب أن فعل كذا أى لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشىء غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب فى الشىء اذا دخل فيه وتعلق قوله ﴿فلم تنشب) بفتح أوله وثالثه أى فلم يتأخر وضعها الحمل عن موت الزوج ﴿ للخطاب} جمع خاطب كالحكام جمع حاكم ١٩٦ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٢٧ :٥٦ ٣٥٢٠ عَلَيْهِ وَسَ فَسَتَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَعَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقْنَهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَا وَكَانَتْ حُلَى فِ تْعَةِ أَقْهُرِ حِينَ تُنَّ زَوْبُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ قُنَ فِى حَجَّةِ الْوَاعِ مَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكَحَتْ فَى مِنْ قَرْهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِى بَطْهَا ، أَخَْا كَثِيرُ بْنُ مُّدٍ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الَْدِّ عَنِ الْرِىَّ عَنْ مُبَيْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِأَنَ عَبْدَ اللهِبْنَ ◌ُبَ كَتَبَ إِلَى مُمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِالْأَزْمِ الْرِىُّ أَنِ آدْخُلْ عَلَى سُيْعَةَ بْتِ الْخِرِثِ الْأَسْلَةَّ فَْأَ عَّا أَقْتَهَا بِهِ رَسُولُ الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىِ حَمْلَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَ مُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسََّ فَأَخْرَتْهُ أَنْهَ كَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ أَمْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُنَّ عَنَ فِى حَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَْ قَبْلَ أَنْ تَخْضِى ◌َا أَرْبَةُأَشْهُرِ وَعَشْرًا مِنْ وَفَةِ زَوْجِهَا فَلَّا تَعَلَّتْ منْ نَفَاسَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوَالسََّابِلُ رَجُلٌ مِنْ بَى عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّك تُرِدِينَ النَّكَحَ قَبْلَ أَنْ تَهُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَةُ أَثْهُرِ وَعَثْرَا قَالَتْ فَمَّا سَعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِ الََّائِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌َخَدَّتُهُ حَدِيثِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمَكْ . أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ خٌَّ قَالَ حَدََّ آبُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ كُنْتُ جَالِسَا فِ نَسِ بِالْكُوْفَةِ فِ عَجْسِ لِلْأَنْصَارِ عَظِ فِيهِمْ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ أَبِي ◌َلَى فَذَكَرُ وا شَأْنَ سُبْعَةَ ◌َذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْبَ بْنِ مَسْعُودٍ فِى مَعْنَى قَوْلِ آبْنِ عَوْنٍ حَتّى تَضَعَ قَالَ ابْنُ أَبِ لَى لَكِنَّ عَّهُ لَيَقُولُ ذلِكَ فَرَفَعْتُ ٣٥٢١ ٥٦:٢٧ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١٩٧ صَوْتِى وَقُلْتُ إِنَّى ◌َجَرِىءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ الله بْن عُتْبَةَ وَهُوَ فِى نَحَة الْكُوفَ قَالَ فَيْتُ مَالكَا قُلْتُ كَيْفَ كَنَ ابْنُ مَسْعُودِ يَقُولَ فِى شَأْنِ سُبْعَةَ قَالَ قَالَ أَجْمَلُونَ عليهاَ الَّغليظَ وَلَجَلُونَ لَا الْرْصَةَ لِأَنْلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْطُولَ. أَخْبَنِى مُمَدُ بْنُ مِسْكِينَ بْنِمُمْلَيَامِىٌ قَالَ أَنْبَ سَعِدُ بْنُ أَبِمَرْيِمَ قَالَ أَنَّا مُمَدٌ بْنُ جَعْفَرِح وَأَخَْفِى ◌َيْمُونُ بْنُ الَّسِ قَالَ حََّا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ أَبِ مَرْيَ قَالَ أَخْرَبِى ◌ُمَّدُ أبُ جْفَرٍ قَالَ حَدَّثَبِ أَبْنُ شَبْرَمَةَ الْكُونِىُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنْ قَيْس أَنَّ آبْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَ لَعْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ وَأُولَاتُ الْأَحَلِ أَجْلُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلُنَّ إلَّ بَعْدَ أَِّ ◌ْتَوََّ هَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَّتْ وَفُ لَيْمُون. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوَدَ سُلْمَانَ بْنَ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زهير ح وَ أَخْبَرَ بِى ◌َُُّ بُ إِسَاعِلَ بْنِ إِبرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَلَ حَدَّثَ أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ وغَيِدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ سُورَةَ النََّاء الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَة ٣٥٢٢ ٣٥٢٣ ﴿لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) قال فى النهاية القصرى تأنيث الأقصر يريد قوله ﴿ لكن عمه﴾ أى عبد الله بن مسعود (لا يقول ذلك) بل يقول بأبعد الأجلين فالظاهر أن ابن العم يتبعه وهذا الذى نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال ﴿إنى الجرىء) بحذف همزة الاستفهام (قال قال) أى ابن مسعود (أتجعلون عليها التغليظ) أى أبعد الأجلين وهذا من ابن مسعود انكار لما نقل عنه ابن أبى ليلى فعلم أن ما نقل عنه ابن أبى ليلى غير ثابت ﴿لأنزلت الخ) يريد أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن بعدأربعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة. قوله (من شاء لاعنته) أى ما يخالفنى فان شاء فليجتمع معى حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه ١٩٨ عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ٥٧:٢٧ ٥٧ عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ٣٥٢٤ أُخْبَنَا مُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَُابِ قَلَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ آبْنِ مَسْمُودِ أَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَوَّجَ أَمْرَةٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَ صَدَاقًا وَلَمْيَدْخُلْ بَهَا حَتّى مَاتَ قَالَ أَبُ مَسْمُودَ لَا مِثْلُ صَدَاقِ نَسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَا شَطْطَ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ وَلَ الْيَرَاثُ فَقَ مَعْقِلُ بْنُ سنَان الْأَشْجَعِىِّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَلَثْقِ أَثْرَهُ مَّ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَرِحَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ ٥٨ باب الاحداد ٣٥٢٥ أَخْبَنَا إِسْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَذَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُعليهِ وَسَلَّ قَالَ لَا ◌َحِلُّ لِأَمْرَةً تَحَدُّ عَلَى مَيَّتِ أَكْثَرَ مِنَ ثَلَاثِ الََّعَلَى زَوْجَهَا ، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَ جَّنُ قَلَ حَدَّثَ سُلِمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدََّ الْرَفَرِىُّ ◌َن ◌ُرَةَ عَنْ عَةَأَنْ الَّبَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِوَ سَلّ ◌َ لَعِلْ لِأَمْرَةُ تُؤْمِنُبِهِ وَأْمِ الآخِرِأَنْ تَحَدَّ فَوقَ ثَلَةِ أَم ◌َ عَلَى ذَوٍْ ٣٥٢٦ ٥٩ باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصورٍ قَالَ حَدَّثَعَبْدُ الهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَنَ ٣٥٢٧ سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لأن عدة الوفاة فى البقرة أربعة أشهر وعشر وفى سورة قوله ﴿لا وكس) بفتح فسكون أى نقصان منه ﴿ ولاشطط) بفتحتين أى لازيادة عليه ﴿فى بروع) بكسر الموحدة أو فتحها. قوله ﴿تحد) من الاحداد فاعل لا يحل بتقدير أن تحد. قوله ﴿لامرأة تؤمن الخ) يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا ينهض هذا دليلا على من لا يقول بالمفهوم ١٩٩ ٦٠:٢٧ مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل أَيْوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِ سَلَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيَةَ قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ عَلَى هَذَا الِثْرِ لَ يَحِلُّ ◌ِامْرَة ◌ُؤْمِنُ بِهِوَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَرْقَ ثَلَاثِ لَلِ إِلَّ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَةَأَنْهُرِ وَعَثْرًا مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل ٦٠ أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنُ إدريسَ عَنْ شُعْبَةَ وَابن جريح ويحيى بن سعيد وَمَّدُ بْن إِسْحَقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحْقَ عَنْ زَيْقَبَ بِنْتِ كَعْبِ عَنِ الْقَارِعَةِ بِنْتِ مَك ◌َنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىِ طَبِ أَعْلَاجٍ ◌َُوهُ قَالَ شُعَةٌ وَابْنُ جُرَيْخِ وَكَانَتْ فِ دَارِ قَاصِيَ ◌َتْ وَمَعَهَا أَخُوَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َذَكَرُ وا لَهُ فَرَخَّصَ لَا خَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَهَا فَقَالَ أَجْلسى فى بَيْكِ حَتَّى يَبْغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ. أَخْبَرَ نَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حِبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَّتِهِ زَبَ بِنْتَ كَعْب عَنِ الْفُرَيْعَةِبْتِ مَالِكِ أَنَّ زَوْجَهَا تَكَى عُوجَالِعْمَلُوا لَهُ فَلُوَ كَرَتْ ذلكَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ وَقَتْ إِنَى لَسْتُ فِىِ مَسْكَنِ لَهُ وَلَا يَجْرِى عَلَى مِنْهُ رِزْقٌ أَفْتَفِلُ إِلَى أَهْلِى وَ يَ وَأَقُومُ عَلَيْ قَالَ أْمَلِ ثُمَّ قَلَ كَيْفَ قُلْتِ فَعَتْ عَيْهِقَولَهَ قَالَ أَعْتَّى ٣٥٢٨ ٣٥٢٩ الطلاق وضع الحمل وهو قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿أعلاج) جمع علج قوله ﴿فى طلب اعلاج) جمع علج وهو الرجل من العجم والمراد عبيد (قاصية) أى بعيدة من أهلها أو من الناس مطقاً (الكتاب) أى القدر المكتوب من العدة ﴿أجله) أى آخره. قوله ﴿عن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء. قوله ﴿علوجاً ) جمع علج ٢٠٠ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر ٦١:٢٧ ٣٥٣٠ حَيْثُ بَغَكَ الْخَبَرُ. أَخْبَرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ سَعْدِ بْنْ إِسْحَقَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ فُرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْلَاجِ لَهُفَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّكَرْتُ لَهُ الْنُقْلَةَإلَى أَهْلِ وَذَكَرَتْ لَهُ حَلاَ مِنْ حَ قَتْفَرَ نَّصَلى فَلَّا أَقْلْتُ نَادَانِ فَ أَمْكُنْ فِ أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُ الْكِتَابُ أَبَهُ باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ٦١ ٣٥٣١ أَخْبَ فِى مُمَّدُ بْنُ إِشَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَ وَرْقَاءُ عَنِ أَبْنِ أَبِ تُحَيّحِ قَالَ عَطَلْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هُذِهِالآيَةُ عِدََّهَا فِى أَّهْلَ فَتَعْدُّ حَيُْ شَاءَتْ وَهُوَ قُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَجٍ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتها الخبر ٦٢ أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ سَعْدِ بْنْ إِسْحُقَ قَالَ حَدَتْىِ زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ قَالَتْ حَدَّثَِّ فُرَيْعٌ بِشْتُ مَالِكِ أَنْتُ أَفِسَعِدِ الْخُدْرِ قَتْ ٣٥٣٢ وهو الرجل من العجم ويجمع على علوج أيضاً (بطرف القدوم) قال فى النهاية هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة قوله (بطرف القدوم) بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال من المدينة ﴿فذكرت له النقلة) فى القاموس النقلة بالضم الانتقال. قوله (وهو قول الله عزوجل غير أخراج) أى الى آخره والناسخ هو قوله فان خرجن فلاجناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف لا يقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشراً لدلالتها على السنة فان قوله متاعا الى الحول يدل على السنة وهى منسوخة اتفاقا لأنانقول منسوخة فى حق المدة ولا يلزم منه كونها منسوخة فى حق المكان فليتأمل