النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ ٢٧: ٥ الطلاق لغير العدة فَلْيَتْكَهَا حَتّى تَحِيضَ فَذَا أُغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَ يَسَّهَا حَتَّى يُطَلَّقَهَا فَنْ شَاءَ أَنْ يُمْسَكَا ◌َلْيُمْسَكْهَ فَّهَا الْعدَّةُ الَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ ٣٣٩٧ آبُْ غَيْلَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدََّا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَْنِ مَوْلَى طَلَةَ ◌َنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْن ◌ُمَ أَُّ طَلَقَ آْرَهُ وَهِىَ حَضْ نَذَكَ ذلِكَ لَّبِىِ صَ لَلهُ عَلْهِ وَسَمَ فَقَالَ مُرُ ◌َيْرَاجِعْهَا ثُمَ يُطَّهَ وَمِىَ ظَاهِرٌ أَوْ حَمِلٌ باب الطلاق لغير العدة ٤ أَخْبَرَ فِى زيَادُبْنُ أَيْبَ قَالَ حَدَّثَا هُشَيْم ◌َالَ أَخْبَرَنَاأَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنٍ ٣٣٩٨ ◌ُمَأَنَّهُطَلَّهُ وَهِىَِّضْ فَّهَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَمَ خَتِى طَقْهَ وَهِى طَاهِرٌ ٥ الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَزْ مُحَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْ قَ سَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ ٣٣٩٩ عَنْ رَجُل ◌َّقَ أَمْرَهُ وَهِىَ حَاتِضُ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفَى عَبْدَالله بْنَ عُمَ ◌َّهُ طَلَقَ أَمْرَهُ وَهِىَ حَاْضَ فَسَأَلَ مُ الَِّى صَلّى اَهُ عَيْهِ وَسَم ◌َهُأَنْيُرَاجِهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَ فَقُلُ لَهُ فَيَمْتَدُّبِتِلْكَ الَّطْلِقَةِ فَقَالَ مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَ وَاسْتَحْمَقَ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٣٤٠٠ وذلك حال الطهر يقال كان ذلك فى قبل الشتاء أى اقباله ( فقال فمه) قال فى النهاية أى فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ( أرأيت أن عجز واستحمق) أى فعل فعل الحمقى قال فى النهاية ﴿فتعتد بتلك التطليقة) أى اعتد بتلك التطليقة وتحسب فى الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشىء يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المعطلة لأثره (مه) أى اسكت قاله ردعا له وزجراً ١٤٢ الطلاق الثلاث المجموعة ٦:٢٧ حَدَّثَ ابْنُ عُلَيّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْ قَالَ قُلْتُ لابْنَ عُمَرَ رَجُلْ طَ أَمْرَهُ وَهَى حَائِضْ فَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِبْنَ مُمَ فَنَّهُ طَقَ أَمْرَهُ وَهِىَ حَتَضْ فَنى ◌ُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَيَسْأَلَُهُ أَنْ يَُجِعَهَ مُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَ قُلْتُ لَهُ إذَا طَلْقَ الرَّجُلُ آْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائضْ أَيَعْتَدْ بِتِلْكَ الْتَطْلِيقَة فَقَالَ مَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٦ أَخْبَنَاُلِيمَنُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ آبْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْرَبِي ◌َخْرَمَةُ عَنْ أَيْهِ قَلَ سَمِعْتُ نَمُودَ آبَ لَبِيدِ قَ أَخْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ أَمْرَهُثَ نَّطْلِقَاتِ جَمَعَا فَقَ شَعْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيَُبُ بِكِتَابِ اللهِ وَ أَنَا بَيْنَ أَنْظُرِكُمْ حَتَّى فَمَ رَجُلٌ وَقَالَ ٣٤٠١ ويروى واستحمق على مالم يسم فاعله لأنه يأتى لازما ومتعدياً يقال استحمق الرجل أى فعل فعل الحمقى واستحمقته أى وجدته أحمق قال والرواية الأولى أولى ليزاوج معجز عن التكلم بمثله اذكونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج الى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته اذ لارجعة الا عن طلاق ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أى مايكون ان لم يحسب بتلك الطاقة فأصل ماذا يكون ثم قلبت الألف هاء (ان عجز عن الرجعة) أى أفلم تحسب حينئذ فاذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضاً اذ لا أثر للمرجعة فى ابطال الطلاق نفسه ( واستحمق ﴾ أى فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز قالوا وبمعنى أو والله تعالى أعلم. قوله ( أيلعب بكتاب الله) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول أى يستهتر به والمراد به قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فان معناه التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين الثنية ومثله قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ومعنى قوله فامساك بمعروف تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذى عليهم والحكمة فى التفريق ما يشير اليه قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أى قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها الى محبتها ومن الرغبة عنها ٢٧: ٧ الرخصة فى الطلاق الثلاث ١٤٣ يَارَسُولَ الله أَلَا أَقْتُلُهُ ٧ باب الرخصة فى ذلك ٣٤٠٢ أُخْبَرَنَا مُحَّدُ بْنُ سَلَةَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسمِ عَنْ مَالِك قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شَهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إلَى عَاصِمِ بْنْ عَدَىّ فَقَالَ أَرَأيْتَ يَصِمُ ◌َوْأَنَّ رَجُلًا وَجَدَمَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلا ◌َقُ فَقْتُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ سَلْ لِيَصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَلَ عَاصِمْ رَسُولَ الَه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَكَرِهَ رَسُولُ الَّه صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَّ الْمَسَائِلَ وَ حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَصٍِ مَاسِعَ مِنْ رَسُولِ الله صَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَّا رَجَعَ عَاصِمْ إِلَى أَهْلِهِ جَلَّهُ عُوَيْرٌ فَقَالَ يَصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَلَ عَاصِمْ لِعُوَِّرٍ لَمْتَأْتِى بِخَيْقَدْ كَرِهِ رَسُولُ الَّه صَلَىاللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ الْمَسْتَالَّتِى سَأَلْتَ عَنْهَ فَقَلَ عُوَهِرٌ وَالله لَ أَتَهِى خَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلْهِ وَسَمَقْلَ مُوَِرٌ حَتَّى أَفَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاس الى الرغبة فيها ومن عزيمة امضاء الطلاق الى الندم عليه فليراجعها، وقوله (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) أى بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحدا وان أراد الثلاث ينبغى أن يفرق ( ألا أقتله ) لأن اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا فى الجمع بين الثلاث فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعى والليث هو بدعة وقال الشافعى وأحمد وأبو ثورليس بحرام لكن الأولى التفريق وظاهر الحديث التحريم والجمهور على أنه اذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا والله تعالى أعلم قوله ﴿ فيقتلونه﴾ أى المسلمون قصاصاً ان لم يأت بالشهود وان كان له ذلك فيما بينه وبين الله عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى فى القضاء ﴿فكره) كانه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث ١٤٤ الرخصة فى الطلاق الثلاث ٢٧: ٧ ٣٤٠٣ فَقَلَ يَارَسُولَ الله أَرَ أَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَانُهُ رَجَلَا أَيَقْتُلَهُ فَتَقْتُلُونَهَ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَقَدْنَوَلَ فِكَ وَفِ صَاحِتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِهَا قَالَ سَهْلٌ فَنَا وَأَنَا مَعَ الَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َّا فَرَغَ عُوَيْرٌ قَلَ كَذَبْتُ عَيْهَا يَرَ سُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَظَلَّهَا ثَلَاثً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ يَحَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَّ قَلَ حَدََّ الشَّعْبِىُّ قَالَ حَدَّثْنِى فَاطَمَةُ بْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َقُلْتُ أَبْتُ آل خَالِد وَإِنَّ زَوْجِى فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَىَّ بَطَلَاقِى وَإِنِّى سَأَلْتُ أَهْهُ النَّفْقَةَ وَالْسَكْنَ فَأَبْ عَلَىَّ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِإِنّهُ قَدْ أَرْسَلَ الْهَا ثَلَاثِ تَطْلِقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَإِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالُّكْنَىِلْأَةِ إِذَا كَانَ لَزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ سَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَطِمَةَ بِنْت قَيْسِ عَنِ الَبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْطَلَقَةُ ثَ لَيْسَ لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، أَخْبَنَ ٣٤٠٤ ٣٤٠٥ عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل فى البحث عن الضرورى والله تعالى أعلم (فتقتلونه) بالخطاب للمسلمين أو له صلى اللّه تعالى عليه وسلم والجمع للنعظيم (كذبت عليها ان أمسكتها) أى مقتضى ماجرى من اللعان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فما قلت فأن أمسكتها فكأنى كنت كاذبا فما قلت فلا يليق الامساك وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمراً ما كان عالما بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الثلاث تجوز دفعة اذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم. قوله ﴿بثلاث تطليقات) فقد جاء ما يقتضى أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا الى أنه حصل الثلاث واجتمعت فى الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهى الثلاث ١٤٥ ٨:٢٧ طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة عَمْرُو بْنُ عُمَانَ قَالَ حَدَّثَبَقَُّ عَنْ أَبِى عَمْرِو ◌َهُوَ الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِىَ قَالَ حَّثَى أَبُو سَلَةَ قَالَ حَدَّتَقْنِى فَطَمَةُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ أَبَ عْرِو بْنَ حَفْصِ الْخَرُومِىَّ طَلَّا ثَلاَثً فَانْطَقَ خَالُ بْنُ الْوَلِيدِ فِ تَفَرِ مِنْ بَى مَخُومِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الْ إِنَّ أَبَ عَمْرِو بْنَ خَفْصِ طَلَقْ قَاطِمَ ثَلاًَ فَلْ لَ نَفَقَةٌ فَ لَيْسَ لَقَةُوَاُسْنَى باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ٨ أَخْرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلِمَنُ بْنُ سَيْفِ قَلَ حَدَّثَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ ٣٤٠٦ طَأُسِ عَنْ أَيْهِ أَنَّ أَبَ الصَّهَ، جَ إلَى أَبْ عَس فَقَالَ يَأْنَ عَسِ أَلَمْتَعْلمْ أَنَّالثَّلَثَ كَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ وَأَبِ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَةٍ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَلَ نَعَمْ دفعة والله تعالى أعلم. قوله (ألم تعلم أن الثلاث الخ) لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة وقد جاء فى حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ما أردت الاواحدة فقال والله ما أردت الاواحدة فهذايدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت والالم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف فى الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث فى الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها واذا طلق غير المدخول بها ثلاثا متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد الى الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضى وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لا يوافق ماجاء فى هذا الحديث أن عمر بعد ذلك أمضى الثلاث اذهو ما أمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثلاث دفعة للدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه فى الجواب أنه منسوخ وقدقررناه فى حاشية مسلم وحاشية أبى داود ١٤٦ الطلاق للتی تنكح زوجا ثم لايدخل بها ٢٧ : ٩ الطلاق للتی تنكح زوجا ثم لايدخل بها ٩ ٣٤٠٧ ٣٤٠٨ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاء قَالَ حَدََّ أَبُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَليهِ وَسَلَمَ عَنْ رَجُل ◌َطَلَّقَ أَمْرَأَنْهُفَرَوَّجَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ قَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ◌َّهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَحِلُ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَّ لَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسْتَهَا وَتَذُوقَ عُسَهُ. أَخْبَفِى عَبْدُ الَّهُنِ بْنُ عَبْدِ الهِ آنِ عَبْدِ الْحَكَم ◌َلَ حَّثَ شُعَيْبُ بْنُ الَِّ عَنْ أَبِهِ قَالَ حَدََّى أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَتِ أَمْرَةُ رِفَعَ الْغُرَضِ إِلَى رَسُولِ اللهِصَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّفَقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ لَّى تَكْتُ عَبْدَ الَّْنِ بِنَ الزَّيِ وَهِ مَمَعَهُ إِلَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَّكِ تُرِدِينَ أَنْ تَرْجِعِ إلَى رِفَاءَ لَ خَتَّى يَذُوقَ عُسَلَكِ وَذُوقِ عُسَيْتَهُ طلاق البتة ١٠ أَخْبَ عْرُوِبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ قَلَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَتِ امْرَةُ رِفَاءَ الْقُرَظِ إلَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَبُو بَكْرِ ٣٤٠٩ والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن رجل طلق امرأته) أى ثلاثاً ﴿فدخل بها) أى خلا سمى الخلوة دخولا فانها من مقدماته ولابد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها (حتى يذوق الآخر) أى غير الأول ولو ثالثاً أو رابعا. قوله ﴿حتى يذوق) أى الآخر ١٤٧ طلاق البتة ١١:٢٧ ٥٥٠٠٠/٥/٥: ١٥٥,٥٠ عِنْدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِّ فَطَلَّقَى الْبَّةَ فَتزوجت عبد الرحمن آبَ الَّبِيِ وَنَّهُ وَالله يَرَسُولَ اللهِ مَامَهُ إِلَّ مِثْلَ هُذِالْهُدَةِ وَأَخَذَتْ هُدَةً مِنْ جِلْبَاهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيد بالْبَابِ فَلَمْ يَأَذْنْ لَهُ فَقَالَ يَأْبَا بَكْر أَلَا تَسْمَعُ هذه تَجْهَرَ بِمَا تَجْهَرَ بِهِ عنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َقَالَ تُرِدِينَ أَنْ تَرْجِى إِلَى رِفَعَ لَ خَتَّى تَذُوقِى عُسَيَْهُ وَيَذُوقَ عُسَيْتَك ١١ أمرك بيدك أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ نَصْرِ بْن عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ قُلْتُ لَيُوبَ هَلْ عَلْتَ أَحَدًا قَلَ فِى أَمْرِكِ بَكِ أَهَا ثَلاَثُ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لَ ثُمْ قَلَ الَّهُمَّ عَنْرًا إِلَّا مَا حَدََّى قَةُ عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى ابْنِ سَرَةَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ثَلاَثٌ فَقِيتُ كَثِرًا فَسَّهُفَمْ يَعْرِفُ فَرَجَعْتُ إلَى قَدَةَ فَأْبَتُهُ فَقَالَ نَسَى قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّهْنِ هَذَا حَدِيْثُ مُشْكُرُ ﴿فطلقنى البتة) أى ثلاثاً لأنها قاطعة (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاى وكسر الباء بلاخلاف وهو الزبير بن باطا ويقال باطيا وكان عبد الرحمن صحابياً والزبير قتل يهودياً فى غزوة لا عبد الرحمن بخصوصه. قوله ﴿تجهر بما تجهر) كره الجهر بمثل ذلك فى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما لشأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وتحقيرا تلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء. قوله (اللهم غفاً) يفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لى أو أسألك أو ارزقنى ونحو ذلك ولما كان منشأ الخطأ العجلة المذمومة طلب منه المغفرة والا فقد جاء رفع عن أمتى الخطأ قال الترمذى هذاحديث لانعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وانما هو عن أبى هريرة موقوف ولم يعرف محمد حديث أبى هريرة مرفوعا ٣٤١٠ ١٤٨ إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذى يحلها به ٢٧: ١٢ ٣٤١١ باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذى يحلها به ١٢ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَلَتْ ◌َتْ أَمْرَةُ رِفَعَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتْإِنَّ زَوْجِى طَلَقَتَى فَأَبْعً طَلَاقِى وَإِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الزَبيرِ وَمَا مَعَهُ إلَّ مَثْلَ هُدْبَةَ الثَّوْبِ فَضَحكَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَّكِ تُرِدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إلى رِفَعَ لَ خَى يَذُوقَ عُسْتَكِ وَذُوقِ عُسَيْتَهُ. أَخْبَنَا ◌ُمَُّ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَ يَحَِ قَالَ حَدَّثَى عَُدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَّقَ أَمْرَهُ ثَلَا فَتَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَسْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَ خَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَهَ كَذَاقَ الْأَوَّلُ . أَخَْ عَلَىّ بْنُ حٍُْ قَالَ أَ هُشَيْ قَالَ أَ يَحْيَ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنْ سُلِيَ بْ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَّاسِ أَنَّالُْمَّصَاءَ أَوِ الرُّمْصَدَ أَنْتِ النَّىَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَشْتَكِ زَوْجَهَا أَّهُلَيَصِلَّ إِلَيْهَ فَلْيَلْبَتْ أَنْ جَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ الله فِى كَائَِةٌ وَهُوَ يَصِلُ إليها وَلِكِنْه ◌ُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَلَيهِ وَسَ لَيْسَ لِكَ خَّى تَذُوقِ عُمَتَهُ. أَخْبَ عَمْرُ بْنُ عَلَىَ قَالَ حَدَّثَ ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَ شُعَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَمَبْنَ زَرِيِ يُحَدُِّ ٣٤١٢ ٣٤١٣ ٣٤١٤ بنى قريظة ﴿هدية الثوب) بضم الهاءو إسكان الدال طرفة الذى ينسج ﴿ان الغميصاء أو الرميصاء) وكان على بن ناصر حافظاً صاحب حديث. قلت فكأن قول المصنف هذا حديث منكر اشارة الى أن رفعه منكر والله تعالى أعلم ثم الجمهور على أنها طلقة واحدة . قوله ﴿ان الغميصاء أو الرميصاء) بضم وفتح ١٤٩ ٢٧ : ١٣ إحلال المطلقة ثلاثا ومافيه من التغليظ عَنْ سَالمِ بْن عَبْدِ الله عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَبِ عَنِ ابْن ◌ُمَرَ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَةُ يُصَقُهَا ثُمَ يَزَوَّجُهَ رَجُلٌ آخَرُ فَطَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها فَتَرْجَعَ إِلَى زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ لَا خَتَّى تَذُوقَ الْعُسَلَةَ، أَخْبَرَنَا مَمُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَا ١٤١٥ وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدَ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلِيمَنَ الْأَحْرَىِّ عَنِ ابْمُمَرَ قَالَ سُئِلَى النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلَق ◌ْرَهُثَلَا فَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلُقُ الْبَابَ وَيُرْخِى السَّ ثُمَّيُطَلَُّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَ لَحِلُ لِلْأَوَّلِ خَتَّى يُحَمَهَ الآخَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ١٣ باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ أَخْبَنَ عْمُ و بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ أَبُو نُعْمٍ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ ٣٤١٦ عَنْ عَبْد الله قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْوَاشِمَةَ وَالْمُونَشِعَةَ وَالْوَاصَةَ وَلْمَوْصُولَةَ وَآَكَ الرِّيَا وَمُوكَهُ وَالْحَلَّلَ وَالْحَلَّلَ لَهُ هى غير أم سليم على الصحيح ﴿الواشمة) هى فاعلة الوشم وهى أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أونيل فيزرق أثره أو يخضر ﴿والموتشمة) هى التى يفعل بها ذلك ﴿الواصلة) قال ومدفيهما فى حاشية السيوطى هى غير أم سليم على الصحيح (حتى تذوق) أى وهى ماذاقت على مقتضى ما قالت فتؤاخذ باقرارها. قوله ﴿ فيغلق الباب) من أغلق الباب والمراد الخلوة. قوله (هذا أولى بالصواب) أى من الذى قبله كما فى عبارة الكبرى. قوله ﴿الواشمة) هى فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ﴿والموتشمة) هى التى يفعل بها ذلك كذا ذكره السيوطى أى وهى راضية ﴿ والواصلة) هى التى تصل شعرها بشعر انسان آخر ﴿والموصولة) التى يفعل بها ذلك عن رضاها ﴿وآكل الربا) أى آخذالربا سواء أكل بعدذلك أولا لكن لما كان الغرض الأصلي هو الأكل عبر عنه بأكله ﴿ وموكله) أى معطيه ﴿ والمحلل والمحلل له﴾ الأول من الاحلال ١٥٠ مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ١٤:٢٧ ١٤ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ٣٤١٧ أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَلَ حَدَّثَ الْوَلِدُ بْنُ مَسْمٍ قَ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعِىُّ قَلَ سَأَلْتُ الُّهْرِىِّ عَنْ الَّى أُسْتَعَادَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَّ الَّهُعَيْهِ وَسَّ فَقَال ◌َأَخْرَ فِى عُرْوَةُ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ الْكََّ لَّا دَخَتْ عَلَى الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَ قَالَتْ أَعُوذُ بِه مَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ لَهُ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَلَقَدْ عُذْتِ بَعَظِيمِالْحَقِى بِأَهْلِك ١٥ باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق ٣٤١٨ أَخْبَنَا ◌َُدُّه بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ إِ اَْهِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بْتَ قَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إلَىَّ زَوْجِى بِطَلَقِ فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ◌َبٍ ثُمَّأَيْتُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ كَمْ ◌ََّكِ فَقُلْتُ ثَلَاثَا قَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَأُعْتَدّى فِى بَيْنِ ابْنِ عَمّكِ آبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ تَابَك عنْدَهُفَاذَ انَفْضَتْ عدَُّك فَذْنِى مُتْصَرٌ ، أَخْبَ عُدُ الَّهِنُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّهْنِ عَنْ سُفَنَ عَنَّ ◌َنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ نِمِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ ٣٤١٩ فى النهاية هى التى تصل شعرها بشعر انسان آخر زوراً وروى عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة والثانى من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلاميز أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لأن اللعن يقتضى النهى والحرمة فى باب النكاح تقتضى عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن ههنا لأنه هتك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة الى المحال له نظاهر وأما المحلل فانه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وان كانت لا تحل. قوله ﴿فقلت ثلاثاً ) أى ١٥١ ١٧:٢٧ تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تأويل قوله عز وجل ياايها النى لم تحرم ما أحل الله لك ١٦ أَخْبَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلَى الْمَوْصِّ قَالَ حَدَّثَ مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ سَالم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرْ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ أَنَُّ رَجُلٌ فَقَالَ إِى جَعَلْتُ أَمْرَى عَلَىَّ حَامَا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمّ ◌َلَا هِذِ الآيَةَ يَأَيُّهَ النَّلَ مُحرِّمُ مَحَلّ ◌َهُلَكَ عَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَة عْقُ رَقَةَ ٣٤٢٠ ١٧ تأويل هذه الآية على وجه آخر أَخْبَنَا قُتِبَةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرْ قَالَ سَمِعْتُ ٣٤٢١ ◌َةَ زَوْجَ الَّبِىِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َنْ الَِّ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَنَّ ◌َمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عنْدَهَا عَلَا قَوَصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَّنَ مَدَخَلَ عَيها النَّبِىُّ صَلّ ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌ْتُقُلْ إِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيَحَ مَغَافِرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا فَلَتْ ذلِكَ لَّهُفَلَ بَلْ شَرِبُ التى يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودو إنما الواصلة التى تكون بغيا فى شبيتها فاذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد بن حنبل لما ذكرله ذلك ما سمعت بأعجب من ذلك (ريح مغافير) هو شىء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم وله ريح كريهة منكرة ويقال أيضا مغاثير بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل فى العربية لم يرد منه طلقنى ثلاثاً فهو جواب بحسب المعنى. قوله ( ثم تلا هذه الآية) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فهذا بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت فى تحريم المرأة كما جاء أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم حرم مارية فنزلت (عليك أغلظ الكفارة) لعله أغلظ فى ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك والا فظاهر القرآن يقتضى كفارة اليمين فقد قال تعالى قدفرض اللهلكم تحلة أيمانكم الخ فليتأمل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فتواصيت) أى توافقت ﴿وحفصة) بالنصب أقرب أى مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد ولا فصل ( ما دخل) مازائدة (ريح مغافير) هوشيء حلو له ريح كريهة وكان صلى ١٥٢ باب الحقي باهلك ١٨:٢٧ عَسَلَا عِنْدَ زَيْذَبَ وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَزَلَ يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ ◌َ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكَ إِنْتَتُوبَا إلَى ◌ْهِ لَعَائشَةَ وَحَقْصَةً وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثَا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا كُلٌ فى حَدِيث عَطَاء ١٨ باب الحقى بأهلك ٣٤٢٢ أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ حَاتِ بْنِ نُعَمِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ مَكْىِّبْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الله قَالَ حَدََّ يُونُسُ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَلِكَ قَلَ سَعْتُ كَعْبَ بْنَ مَلِكِ يُدِّثُ حَدِيثَهُ حِيَ تَ عَنْ رَسُولِ الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى غَزْوَةٍ تَبُوَكَ وَ قَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ لَّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َأْنِى فَقَالَ إِنَّرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وََّحْ وَأَخْبَفِى سُلَِّنُ بُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شهاب أَخْرَ فِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ الله ◌ِنْ كَعْبٍ بِ مَلِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْ كَعْبِ بِنْ مَك ◌َ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحُدَّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخََّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَّمَ فِى غَزْوَة ◌َبُوكَ وَسَاقَ قَصَّتَهُ وَ قَالَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ ◌َأْتِى مَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َأْرُ كَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرَأَنَّكَ فَقُلْتُ أُطلقها أَمْ مَذَا قَالَ لَابَلَ أَعْتَلهَا فَلا تَقْرَبُهَا فَقُلْتُ لِأَمْرَى الْحَقِى بِأَهْلِكِ فَكُونِى عِنْدَهُمْ خَّى يَقْضِىَ الهُ عَّوَجَلَّ الا مغفور ومنحور للنحر ومعروف لضرب من الكمأة ومغلوق واحد المغاليق الله تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة فلذلك ثقل عليه ما قالتا وعزم على عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل قوله ﴿حين تخلف) متعلق بحديثه أى يحدث ما وقع له حين التخلف ﴿فلا تقربها ) بفتح الراء ١٨:٢٧ باب الحقی باهلك ١٥٣ فِى هَذَا الْأَمْرِ. أَخْبَنِى مُمَّدُ بْنُ جَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحَ بْنِ مُمَّدٍ قَالَا حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ مُوسَى ابْنِ أَعَْ قَالَ حَدََّ أَبِى عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْرَفِى عَبْدُ الَّْنِ بْنُ عبد الله بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ كَعْبَ بْنَ مَالكِ قَلَ وَهُوَأَحَدُ الثَّلاَةَ الَّذِينَ تِبَ عَلَيْ يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إلَى رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمُ وَ إِلَى صَاحِبَىَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َمُهُمْأَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءٌ فَقُ لِلَّسُولِ أُطَلْقُ امْرَبِى أَمْ مَاذَا أَفْعُلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزَلهُمَا فَلَا تَقْرَبهَا فَقُلْتُ لِامْرَأْتِى الْتَى بِأَهْلِكِ فَكُونِى فِْ فَحِقَتْ ◌ِمْ أَخَْنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَُّجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَ لَيُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَنَبْ شُهَا بِ قَالَ أَخْرَبِى عَبْدُالَّْنِ بْنُ عَبْدِ الله ◌ِنْ كَسْبِ أَنَّعَبْدَ اللهِنَ كَعْبِ قَالَ سَمْتُ كَعْباًيُحَدِّثُ حَدِيثُ حِيَ تَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَه عَلَيهِ وَسَمْ فِى غَزْوَةِ بُكَ وَقَالَ فِيهِإِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَّهِ وَمّ ◌َتِى وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َأْرُكَ أَنْ تَعَزْلَ أَمْرَ أَتَكَ عَقُلْتُ أُطَقُهَا أَمْ مَذَا أَفْعَلُ قَالَ بَ أَعْرِهَا وَلَا تَقْرَبهاَ وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَّبِثْلِ ذلِكَ فَقُلْتُ لِآمْرَفِى الْقَى بِأَهْلِكِ وَكُوْفِ عِنْدَهُمْ خَّى يَقْضِىَ اللهُ عَّوَجَلَّ فِى هَذَا الْأَمْرِ خَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُنَّدِ اللهِ. أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْن عِيسَى ٣٤٢٥ قَالَ حَدَّثَ الْخَنُ بْنُ أَعْيَ قَلَ حَدَّثَ مَمْعِلٌ عَنِ الْأَهْرِىِّ قَالَ أَخْرَفِ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ ٣٤٢٣ ٣٤٢٤ ﴿فقلت لامر أتى الحقى بأهلك الخ﴾ أى فالحقى بأهلك اذا لم يكن بنية الطلاق لم يكن طلاقا. قوله ﴿الذين تيب عليهم) أى الذين ذكرهم الله تعالى فى القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية ١٥٤ طلاق العبد ٢٧: ١٩ عَبْدِاللهِبْنِ كَعْبِ عَنْ عَمَِّ عُبَيْدِ اللهِبْنِ كَعْبِ قَلَ سَعْتُ أَبِ كَعْباًيُحَدِّثُ قَلَ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَإلَى صَاحِبَّ النَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَ يَكُمْ أَنْ تَعْتَلُوا نِسَاءَكٌ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أُطَلُّ أَمْرَأَبِ أُمّ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَبَلْ تَعْتَهَا وَلَا تَقْرَبِهَا فَقُلْتُ لِأَمْرَفِى الْحَتِى بِأَهْلِكِ فَكونِى فِهِمْ خَّى يَقْضِىَ الهُ عَزَّوَجَلَّ فَلَحِقَتْ بِهِمْ خَفَهُ مَعْمُرْ . أَخْرَ فِى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ مُمٌَّ وَهُوَلْنُ نَوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِالْزَهْرِىّ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَاك عَنْ أَبِهِقَلَ فِى حَدِيثِ إِذَارَسُولٌ مِنَ النَِّ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَدْ أَثَانِى فَقَالَ أَعْتَزَلِ آمْرَأَتَكَ فَقَاتُ أُطَُّهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَقْرِبْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحَى بِأَهْك ٣٤٢٦ ١٩ باب طلاق العبد أَخْبَ عْرُو بْنُ عَلِى قَلَ سَمِعْتُ يَحْىَ قَلَ حَدَّثَ علىّبْنُ الْبَرَكِ قَلَ حَدَّثَيَحِيَ بْنُ أَبِ كَثِ عَنْ مُرَبْنِ مُعَّبِ أَّأَبَا حَسَنِ مَوْلَ بِى نَوْقَلِ أَخْرَهُ قَلَ كُنْتُ أَنَا وَأَمْرَأَفِى بَلُوكَيْنِ فَطَّتُهَ تَظْلِقَتَنِ ثُمَ أْتِقْنَ جَمِعً فَسَلْهُ ابْنَ عَسِ فَقَالَ إِنْ رَاجَعتَ كَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَهُ مَعْمَرُ. أَخْرَنَا مُمَّدُ ٠ ٣٤٢٧ ٣٤٢٨ قوله (ثم أعتقنا) على بناء المفعول ﴿فقال ان راجعتها) ظاهره أن الحريملك ثلاث طلقات وان صار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن أن يقال ن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة وهذا ١٥٥ متى يقع طلاق الصبى ٢٠:٢٧ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرََّّقِ قَلَ أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيِىَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ عُرَ بْنِ مُعْتَّبِ عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَ بِى نَوْقَلِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَسِ عَنْ عَبْدِ طَلَّقَ امْرَتُهُتُطْلِقَتَيْ ثُمْ عِقَاءَوَُّهَ قَالَ فَ قَالَ عَمَنْ قَالَ أَى بِذْلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَلَ عَبْدُ الَّزَّاقِ قَالَ أَبْنُ الْبَرَكِ لَعْمَرِ الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَلَ صَخْرَةٌ عَظِمَةٌ ٢٠ باب متى يقع طلاق الصبى أَخْبَرَنَا الرَّبِيعَ بْنُ سُلَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ ٣٤٢٩ أَبِ مَعْمَرِ الْخَطِىُّ عَنْ عُمَرَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ كَثِرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَى أَبْنَ قُرَيْظَةَ أَّهُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَيَوْمَ ثُرَبِظَةَ فَ كَانَ مُحْتَ أَوْنَبَتْ عَُّ قُلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَ أَوْلَمْ تَبُ ◌َتُرَ. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ ٣٤٣٠ ٣٤٣١ سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ مُيْ عَنْ عَطَّةَ الْقُرَضِى ◌َلَ كُنْتُ يَوْمَ حُكُمْ سَعْدٍ فِى بَ ثُرَّظَ غُلَمَا فَكُّوا فِّ فَلَمْبَعِدُونِ أَنْبَتُّ فَلْقِيْتُ فَ أَنَاذَا بَيْ أَظٌُ، أَخْرَنَ عُّهُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ ◌َحَ عَنْ عُيْدِ اللهِ قَلَ أَخْرَفِ نَاقِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَثْرَةَ سَنَّ فَلْ يُحْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَدَقِ وَهُوَ أمر قد تقرر أنه منسوح الآن فلا اشكال والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن الحسن) قيل هو سهواما من المصنف أو من شيخه والصواب أبو الحسن كما فيما تقدم. قوله ﴿ومن لم يكن محتلما الخ) أخذ منه أن غير البالغ لاعبرة بطلاقه اذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق والله تعالى أعلم. قوله ﴿أنبت) على بناء الفاعل من الانبات (فاستبقيت) على بناء المفعول ١٥٦ من لا يقع طلاقه . من طلق فى نفسه ٢١:٢٧ ابْنَ خْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فَأْجَازَهُ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج أَخْبَرَنَا يُعْقُوبُ بْنَ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرْحْمنِ بْنَ مَهْدَىّ قَالَ حَدَّثَنَا حَّادُ بْنَ سَمَةَ ٥٠٠٠٠٠٠<< ٥٪ ٣٤٣٢ ◌َنْ حَادِ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَِّّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ قَالَ رُفِعَالْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الَِّ حَتَّى يَسْتَفِظَوَ عَنِ الصَّغِيرِ خَّى يَكْبُوَعَنِ الْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْنِيقَ ٢٢ باب من طلق فی نفسه ٣٤٣٣ أَخَبَا ◌ِبرَاهِيمُ بُنَ اْحَسَنِ وَبُ الَّْنِ بْنُ مُمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَ حَجَّاجُ بْنُ مُمَدَّ عِ آَيِن ◌ُرِ عَنْ عَاءِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ الَّ صَلَهُ عَّهِ وَقَالَ عَبْدُ الَّْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ إِنَّاللهَ تَعَالَى تَجَزَ عَنْ أُمَّى كُلَّ شَىْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْقُسَهَا مَْتَكَلّم بِ أَوْ تَعْمَلْ. أَخْبَنَا ◌ُّهُ اللهِ بْنُ سَعِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِخْرِيسَ عَنَ مُسْعَرِ عَنْ قَدَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ ٣٤٣٤ قوله ﴿رفع القلم) كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم فى هذه الأحوال وهو لاينافى ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم فى هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة فى النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب حالة النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال فهذا الحديث رفع عن أمتى الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا ففى دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث والله تعالى أعلم ويتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكرناها فى حاشية أبى داود وفى كتاب الحدود (حتى يكبر﴾ أى يحتلم أو يبلغ والثانى أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم وذلك لأنه قد يبلغ بلا احتلام ١٥٧ ٢٢:٢٧ من طلق فى نفسه ٣٤٣٥ إِنَّ اللهَ عَّ وَجَّ تَجَزَ لْأَمْتَى مَا وَسْوَسَتِ بِهِ وَحَدَّثَتْ لِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْتَكَلَّمْ بِهِ أَخْبَ فِى مُوسَى بْنُ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَ حُسَيْنُ الْجَعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَانَ عَنْ قَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أَوْقَى عَنْ أَبِ هُرَيْهَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ إِنَّ اللّه تَعَلَى تَجَاوَزَ لَّى عَّ ◌ََّتْ بِهِ أَنْفُسَهَ مَمْ تَكَّ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ ﴿إن الله عز وجل يتجاوز لأمتى ماوسوست به وحدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى أماليه يرد عليه حديث آخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا فقد أثبت الهم بالحسنة حسنة وقوله تعالى أن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما نزلت هذه الآية جاءت الصحابة رضى الله عنهم فتوا على ركبهم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لاطاقة لنا بهذا يريدون أن ماعامة فلا يقدرون على ثبوت المؤاخذة على فرد من الذى فى النفس فقال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كاصحاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه الىقوله لا يكلف الله نفسا الاوسعها تخصص ما تقدم فى الآية الاولى بما خرج من الطاقة فدل على أن ما فى النفس معتبر قال والجواب أن الذى فى النفس على قسمين وسوسة وعزائم فالوسوسة هى حديث النفس وهو المتجاوز عنه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها وأما قوله لم يكتب عليه فعائد الى المفهوم به لاعلى العزائم اذ مالا يفعل لا يكتب وأما العزم فمكلف به لقوله يحاسبكم به الله وقال فى موضع آخر حديث النفس الذى يمكن رفعه لكن قوله ﴿ حدثت به أنفسها) يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والثانى أظهر معنى والأول يجعل كناية عما لم تحدث به ألسنتهم وقوله مالم تكلم به أو تعمل صريح فى أنه مغفول ما دام لم يتعلق به قول أو فعل فقولهم اذا صارعزماً يؤاخذ به مخالف لذلك قطعاً ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به وهذا لا ينافى ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فمن قال انه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بقى الكلام فى اعتقاد الكفر ونحوه والجواب أنه ليس من حديث النفس بل هو مندرج فى العمل وعمل كل شىء على حسبه ونقول الكلام فما ١٥٨ الطلاق بالاشارة ٢٧ :٢٣ ٢٣ الطلاق بالاشارة المفهومة ٣٤٣٦ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَ بهِزْ قَالَ حَدَّثَنَ حَّدُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَثَبَتْ عَنْ أَ قَالَ كَان لِرَسُولِ اللهِ صَى اَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَارٌ فَارِسِىٌّ طَيْبُ الْمَقَةَ فَى رَسُولَ الله صَلَىالله عَلّهِ وَمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعْدُ عَائِشَةٌ قَوْمً الِّهِ بَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَائِشَةَ أَى وَهذِهِقَوْمَ الِهِ الآخَرُ هُكَنَا بِدِهِ أَنْ لَمَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثً ٢٤ باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ٣٤٣٧ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ قَالَ حَدَّثَ مَلكٌ وَالْحْرِثُ بْنُ مُسْكِينٍ قَةٌ عَّهِ وأثّ ◌َسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ أَخْرَبِ مَلِكُ عَنْ يَحْيَبْنِ سَِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى الَّهُعَنْهُ وَفِى حَدِيث الْحَرِثِ أَُّ سَمِعَ مُمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ الهُ عَلَيْهِ وَسَمَا الْأَعْمَالُ بالنَّةَ وَإِّمَا فى دفعه مشقة لا اثم فيه لهذا الحديث وهذا عام فى جميع حديث النفس وإذا تعلق هذا النوع بالخير أثبت عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصه دون اسقاط اعتبار الكسب والا كان يقال انما سقط التكليف فى طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضرورى يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة مالم يتكلم الخ وهذا ليس منهما وانماهو من أفعال القلب وعقائده لا كلام فيه فليتأمل والله تعالى أعلم. قوله ﴿طيب المرقة) أى أصلحها وطبخها جيداً أو هو صيغة الصفة ﴿ فأوماً) أى أشار ذلك الفارسى (اليه) الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أن تعال) أن تفسيرية يريد أن يدعوه الى المرقة ﴿أى وهذه﴾ أى ادعنى وهذه والالا أقبل دعوتك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انفراده عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فان رضى الداعى بذلك دعاهما والا تركهما ومقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الاشارة المفهومة تستعمل فى المقاصد والطلاق من جملتها فيصح استعمالها فيه. قوله ﴿ إنما الأعمال الخ) قد سبق الكلام على الحديث تفصيلا فى كتاب الطهارة ومقصود ١٥٩ التوقيت فى الخيار ٢٦:٢٧ لاْرِىء مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِوَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتَهُ ٠١٠٠٠٠ لِدُنْيَا يُصِيبُها أو امْرَأَة يَتَزَوْجَهَا فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ الَيْهِ باب الابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصدبها ٢٥ لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكما ٣٤٣٨ أَخْبَ عْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلىّ بْنُ عَشِ قَالَ حَدَّثَى شُعَيْبٌ قَلَ حَدَّثَنِى أَبُو الْزَاد ◌َا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ بِمَّاذَ كَرَ أَنَّهُسَمِعَ لَّ هُرَيْرَةَ يُحُلِّثُ عَنْ رَسُول الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ أَنْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِى شَم ◌ُرَيْشِ وَلَغْهُمْ إِنَهُمْ يَشَتِّمُونَ مُذًَّا وَ يَلْعُونَ مُذَمًا وَأنا مُمَّدٌ ٢٦ باب التوقيت فى الخيار أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب قَالَ أَنْبَانًاَ يُونُس بن يزيدَ وموسى ٣٤٣٩ آبْ عُلَى عَنْ آبْنِ شَابِ قَالَ أَخْبَ فِى أَبُ سَ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ أَنَّ ◌َائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَتْ لَّا أُمِ رَسُولُ اللهِ صَّلهُ عليهِ وَسَمْ تَخْيرِأَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِ فَقَالَ إِ ذَاكِرْ لَك ◌َمْرَا فَلَ عَلَّكِ أَنْ لَا تُعَجِِّ خَّى تَسْأُعِى أَبْوَكِ قَتْ قَدْ عَلَ أَنَّ أَبْوَىَ لا يثاب ولا يعاقب عليه فكذلك هذا (انظروا كيف يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم انما يشتمون مذما ويلعنون مذما وأنا محمد﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قیل کیف المصنف أن قول أنما لكل امرئ مانوى يشمل مانوى من كلامه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأنا محمد) أى اسما ووصفا فلا يمكن مطابقة اسم المذمم لى واطلاقه على وارادتى به بوجه من الوجوه فلا يعود ١٦٠ المخيرة تختار زوجها ٢٧:٢٧ لمْ يَكُونَا لِيَأْرَأَى بِفِرَقِهِ قَتْ ثُمَ ثَلَ هُذِ الْآيَ يَّا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَجِكَ إِنْ كُنْنَّ تُدْنَ الْحَةَ الدُّنْيَا إلَى قَوْه جميلًا فَقُلْتُ أَّى هَذَا أَسْتَأْمُرُ أَبْوَىَّ ◌َانِى أُرِيدُ اللهَ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ وَالَّارَ الآخرَةَ قَتْ عَائِشَةُثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ مِثْلَ مَ فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذلكَ حَِقَ لَهُنَّ رَسُولُ الَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَاخْتَتَهُ طَلَاقً مِنْ أَجْلِ أَّهُنَّ أَخْتَرْنَهُ . أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ حُمْدُ بْنُ نَوْرِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الَّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ لَّا نَتْ إِنْ كُنْ تُرْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ دَخَلَ عَلَى الَِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَمَبَأَبِ فَقَالَ يَ شَةُ أَ ذَ كٌ لَك أَمْرَقَلَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعْجَلى خَ تَسْتَأْمِى أبُوَيُكَ ◌ْقَدْعَ وَلَه ◌َنَّأَبُوَّلْ يَكُونَلِأمَانِى بِرَقِهِ فَرَ عَلَىّ ◌َّهَ النَّ قُلْ لأَزْوَاجكَ إِنْ كُنَّ نُوْنَ الَ الْيَا وَزِيْقَا فَقُلْتُ أَفِ هِنَا أَسْتَأْرُ أَبْوَىَّ فَإِى أَرِدُ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَبُو ◌َعْدِالَّرْنِ هَذَا خَطَأْ وَالْأُولُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَلَى أَعْلُ ٢٧ باب فى المخيرة تختار زوجها ٣٤٤٠ أَخْبَ عْمُرُو بْنُ عَلىّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ أَبْنُ سَعِيد عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِر عَنْ ٣٤٤١ يستقيم ذلك وهم ما كانوا يشتمون الاسمبل المسمى والمسمى واحد فالجواب أن المراد كفى أسمى الشتم واللعن الى أصلا بل رجع اليهم لانهم الذين يصدق عليهم مسمى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا اللفظ اذا قصد به معنى لا يحتمله لا يثبت له الحكم المسوق له الكلام. قوله (من أجل أنهن اخترنه) يشير الى أنهن لو لم يكن اخترنه كان ماقال طلاقا وهو خلاف ما يفيده ظاهر القرآن فإنه يفيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق وانما اذا اخترن الدنيا ينبغى له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق أن هذا الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستدلال على مسائل الاختيار