النص المفهرس
صفحات 121-140
٢٦: ٦٨
اباحة التزوج بغير صداق
١٢١
٦٨ إباحة التزوج بغير صداق
أَخْبَنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدََّا أَبُو سَعِيدِ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ
عبد الله عَنْ زَائِدَ بْ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْلِهِمَ عَنْ عَلْمَةَ وَالْأَسْوَدِقَالَ أَبِى عَبْدُالله
فِى رَجُلِ تَوِّجَ آَمْرَةً وَلَم يَغْرِضْ لَا فَوْقَى قَبْلَ أَنْيَدْخُلَ بِهَ مَعَلَ عَبْدُ اْسَلُوا هَلْ تَدُونَ
فَ أَا قَالُوا يَ عَبْدِ الَّْنِ مَا ◌َجِدُ فِيَا يْنِى أَثْرَا قَالَ أَقُولُ بِرَأْبِ فَانْ كَانَ صَوَا فَنَ أْه
◌َا كَهْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطْطَ وَلَا الْيَرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْجَعَ
فَقَالَ فِى مَثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِصَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِينَ فِ أَثْرَةٍ يُقَالُ هَا بِرْوَعُ مِنْتُ
وَاشْق ◌َوَّجَتْ رَجُلَا فَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَضَى لَهَ رَسُولُ لَّهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بمثْل صَدَاقِ نَسَائِهَا وَهَا الْيَاثُ وَعَلَّهَ الْعَّةُ فَرَفَ عَبدُ اللهِيَدَيْهِ وَكَبَرَ قَالَ أَبُعْدِ الرَّحْنِ
لَا أَعْلَ أَحَدًا قَالَ فِى هَذَا الْحَديث الْأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيَْنَ قَالَ حَدَّثَنَا
يَيْدُ قَالَ حََّ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبدِ أَه ◌َنَّهُأُنَ فِى أَمْرَةً
تَوَّجَهَا رَجُلّ ◌َاتَ عَنْهَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَا صَدَاقًا وَلَمْيَدْخُلْ بِهَا فَأَخْتَقُوا الَيهِ غَرِيباً مِنْ
شَهْرِ لَا يُقْتِهِمْ ثُمَّقَالَ أَرَى لَمَا صَدَاقَ نسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَّطَ وَلَا الْرَاكُ وَعَليها
٣٣٥٤
٣٣٥٥
﴿لا وكس﴾ أى لا نقص ﴿ ولا شطط) أى لاجور
للمرأة وما يقبضه بعده فلهقال الخطابى هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. قوله( كصداق
نسائها ﴾ أى مهر المثل ﴿لا وكس) بفتح فسكون أى لانقصان منه (ولاشطط) بفتحتين لازيادة
عليه وأصله الجور والعدوان (بروع) بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح
١٢٢
اباحة التزوح بغير صداق
٦٨:٢٦
٣٣٥٦
٣٣٥٧
٣٣٥٨
١٥/٥٠٠٠٠٠٠
الْعَدَّةُ فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى بَرُوَعَ
بَنْتِ وَاشْقَ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ. أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَثَنَ
سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الثّْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِى رَجُلِ تَوَّجَ امْرَةً فَمَاتَ
وَلَ يَدْخُلْ بِهَ وَلَمْيَقْرِضْ لَهَا قَالَ لَ الصَّدَاقُ وَعَلَّهَ الِْدَّةُ وَ الِيَرَاشُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ
◌َِانَ فَقَدْ سَمِعْتُ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َضَى بِهِ فِى بِرْوَعَبْتِ وَشِقِ. أَخْرَا إِسْحُقُ
آبْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ الله مثْلَهُ أَنَْنَا عَلَّ بْنُجْرِ قَالَ حَدََّ علىّبَثُ مُسْهِ عَنْ دَاوُدَ بِنْ أَبِ هِنْدِ عَنِ الشّْسِ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله ◌َه ◌َاهُقَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنََّ تَوِّجَ أَمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَ صَدَاقًا
وَلَمْ يَحْمَعْهَا الَّهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُغَارَقْتُ رَسُولَ اشِصَّىاللهُ عَيْهِوَسَلَّم
أَشَدَّ عَلَّ مِنْ هُذهِ فَنُوا غَيْرِى فَأُخْتَفُوا الَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَ قَالُوا لَهُ فِى آخر ذلكَ مَنْ نَسْأَلُ
إن لم نَسْأَكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّ أَمْحَبِ مُمَّدٍ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِهذَا الْبَدِ وَا ◌َجِدُ غَيْرَكَ
قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بَحَهْدِ رَأْبِي ◌َنْ كَنَ صَوَابً فَنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأ ◌َتّى
﴿ من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) جمع جليل
عند أهل اللغة أشهر . قوله ﴿ولم يجمعها) أى يجمع ذلك المرأة إلى نفسه ( ماسئلت) على بناء المفعول
﴿ من جلة) بكن وتشديد جمع جليل ﴿ بجهد رأى) بفتح جيم وسكون هاء ويجوز ضم الجيم الطاقة
والغاية والوسع ﴿فمن اللّه) أى من توفيقه (فنى) أى من قصور على ومن تسويل الشيطان وتليه
وجه الحق فيه ( منه براء، كتفاء أو ككر ماء جمع برى. والجمع للتعظيم أو لارادة مافوق الواحد
١٢٣
٧٠:٢٦
هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
٠٠٠٨٠٠ ١٥٠٠=٠١٧٠
وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللهُ وَرَسُولُنّهُ بُرَاءٌ أُرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَا شَطَطَ
وَ الْيَرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمَدَّةُ أَرْبَةَ أَشْهُرِ وَعَثْرًا قَلَ وَلِكَ بِسَمْعِ أَنَسٍ مِنْ أَتْجَعَ فَأْمُوا
فَالُوا نَشْهُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى أَمْرَأَةٌ مِنَّ يُقَالُ لَ
يَّوَحُ بِنْتُ وَاشِقِ قَالَ ◌َا رُؤِىَ عبدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمِ إلَّ بِسْلَمِهِ
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
٦٩
٣٣٥٩
أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَلَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ
آبْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جَاءُ أَمْرَةٌ فَقَتْ يَارَسُولَه إِنَّى قَدْ وَهَبْتُ
نَفْسِ لَكَ فَقَتْ قَمًا طَوِيلًا فَقَ رَجُلٌ فَلَ زَوَّجْنِهَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَاَ حَابَةٌ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ هَلْ عِنْدَكَ شَىْ قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَلَ الَّسْ وَلَوْ خَّمًا
مِنْ حَدِيدِ ◌َ فَم ◌َحِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ
شَىْءُ قَ نَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لُوَرِ سَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
باب احلال الفرج
٧٠
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدٌ قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ خَالد بن ٣٣٦٠
﴿فرح فرحا) لموافقة رأيه الحق
١٢٤
إحلال الفرج
٧٠:٢٦
٣٣٦١
٣٣٦٢
عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فِى الرَّجُلِ
يَأْبِى جَارِيَةَ أَمْرَأَنْه قَالَ إِنْ كَانَتْأَ حَّهَ لَهُ جَدْتُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَّهَ لَهُ رَمْتُهُ. أَخْرَ
مُمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَ حَبَّنُ قَالَ حَدَّثَ أَنُ عَنْ قَدَةَ عَنْ خَدِ بْنْ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبيب
آبِ سَالِ عَنِ الَّمَنِ بْ بَصِيرِ أَنَّ رَجُلاَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ حُنَنْ وَيُبْزُ قُرْقُوراً أَنَّهُ
وَقَ بِجَارِيَةِ أَمْرَتِهِ فُرُفَ إِلَى الْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ الشِصَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَّ إِنْ كَانَتْ أَحَّهَا لَكَ جَدْتُكَ وَإِنْ لَمْتَكُنْ أَحَتَ لَكَ رَجْتُكَ بِالْحِجَارَةَ فَكَتْ
أَحَتَهُ ◌َخُدَ مَةٌ قَالَ قَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبٍ بْنِ سَالِ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِذَا . أَخْبَرَنَ
أَبُوَدَأُوَدَقَالَ حَدَّثَ عَلِمْ قَالَ حَّثَنَّ ◌ُ بْنُ سَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ
حِبِ بْنِ سَالٍ عَنِ الَّمَنِ بْنْ بَشَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ فِرَجُلٍ وَفَعَ
تَجَارِيَةِأَمْرَتِ إِنْ كَتْ أَّهَ لَهُ فَِّدُهُ مِاتَوَإِنْ لَمْتَكُنْ أَحَلَّهَ لَهُفَرْجُهُ . أَخْرَ مُحَُّ
أَبْ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَِصَةَ بْنِ
حُرَيْثِ عَنْ سَلَ بْنِ الْحَقِّقَالَ قَى النَّبِىُّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِ رَجُلِ وَطِى ءَ جَارِيَةَأمْرَتْهُ
٣٣٦٣
قوله ( جلدته مائة) قال ابن العربى يعنى أدبته تعزيرا وأبلغ به عدد الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حداً
له قلت لان المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة اذا أحلت جاريتها لزوجها فهو
اعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصيرشبهة تسقط الحدالا أنها شبهة ضعيفة جدافيعزر صاحبها
قال الخطابى هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذى فى اسناده اضطراب سمعت
محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطة . ولا يخفى
أن هذا الانقطاع غير موجود فى سند النسائى فليتأمل ثم قال الترمذى اختلف أهل العلم فيمن يقع على
١٢٥
٧١:٢٦
تحريم المتعة
إِنْ كَانَ أُسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتَهَا مِثْلُهَا وَ إِنْ كَتْ طَاوَعَنَّهُ فَهِىَ لَهُ وَعَلَّهْ لِسَيِّدَتَهَا
مِثْلُها . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَةَ بْنِ الْحَقِّ أَنَّ رَجُلاً غَنِىَ جَارِيَةٌلِمْرَتِهِ فَرْ ضَعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّ فَقَالَ إِنْ كَانَ أْسَكَرَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الْثّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا
وَإِنْ كَنْ طَعَتُ فَهِى لِسَيِّدَتِهَا وَمَثْلَ مِنْ مَالِ
٧١ تحريم المتعة
٣٣٦٤
أَخْبَرَنَا عَمْرُو ◌ْنُ عَلَىّ قَلَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِىّعَن
الْحَسَن وَعَبْدِاللهِ لْ مُمَدَّ عَنْ أَبِمَا أَّ عَلَّبَأََّّ جُلَلَرَ بِالْمَةِ بِْماً فَلَ إِنَّكَ تَهُ
٣٣٦٥
﴿ أن رجلا غشى جارية لامر أته فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان
استكرهها فهى حرة من ماله الحديث ) قال أشعث بلغنى أن هذا كان قبل الحدود ذكرىالبيهقى
فى السنن والآثار والحازمى فى ناسخه وقال الخطابى الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ
ولا أعلم أحدا من الفقها ء قال به ﴿وعليه الشروى) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح
الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروى هذا أى مثله
جارية امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن ابن مسعود التعزير وذهب أحمد واسحق الى
حديث النعمان بن بشير. والله تعالى أعلم. قوله (ان استكرهها الخ) قال الخطابي لا أعلم أحدا من
الفقها. يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال البيهقى فى سننه حصول الاجماع من فقهاء الأمصار
بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار فى الحدود
ثم أخرج عن أشعث قال بلغنى أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمى فى ناسخه وقال الخطابى
الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لايخفى والله تعالى أعلم . قوله
﴿ وعليه الشروى) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروى
هذا أى مثله. قوله ﴿ان رجلاً) هو ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (انك تائه) هو الحائر الذاهب
١٢٦
تحريم المتعة
٧١:٢٦
٣٣٦٦
٣٣٦٧
انَّهُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَعَنْ لُومِ الْمُرِ الْأَهْلِةً يَوْمَ خَيْرَ.
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةَ عَيْهِ وَّ أَسْعُ وَالّْظُ لَهُ قَلَ أَبْنًا أَبُ
الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْ شَهَابِ عَنْ عَدِ الْوَالَْسَنِ أَنْىٌ مُمَدِّبْنِ عَلَى عَنْ أَِّمَا عَنْ عَلىّ
الْ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عَيْهِ وَسَلَّى عَنْ مُنْعَةَ النَّمَاءِ يَوْمَ خْرَ وَعَلْ
◌ُومِ أْخُر ◌ْلِنْسَّةِ . أَخْبَعْرُو بْنُ عَلَى وَمَّدُ بُ بَّارِ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَلُوا أَنْباً
عَبْدُ الوَهَّبِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ أَخْبَفِى مَالِكُ بْنُ أَنْس أَنَّ أَبْنَ شَاب
أَخْبَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَ الْحَسَنَ آَنْ مُمَّدِ بْنِ عَلى أَخْرَاهُأَنَّ ◌َهُمَا مُمَّدَ بَنَّ عَلَى أَخْرَهُمَا أَّ
عَلَىّيْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم يَوْمَ خَيْرَ عَنْ
مُتْعَ النّسَاء قَالَ أَبْنُ الْمنَّى يَوْمَ خَيْنٍ وَقَالَ هُكَذَا حَتَاعَبُ الْوَهَّبِ مِنْ كِتَابِهِ . أَخْرَنَ
قُُّ قَالَ ◌ََّ لَيُ عَنِ الَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْهِىِّ عَنْ أَنَّهِ قَالَ أَذِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
٣٣٦٨
﴿الحمر الانسية) قال فى النهاية هى التى تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة الى
الانس وهو بنو آدم الواحد انسى قال وفى كتاب أبى موسى مايدل على أن الهمزة مضمومة فانه
قالهى التى تألف البيوت والأنس وهوضد الوحشة والمشهور فى ضدالوحشة الأنس بالضم وقد
جاء فيه الكسر قليلا ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشىء فانه غير معروف قال
فى النهاية ان أراد غير معروف فى الرواية فيجوزوان أراد أنه ليس بمعروف فى اللغة فلا فانه
عن الطريق المستقيم (عنها) عن المتعة ﴿ الاهلية) أى دون الوحشية وكأنه ما التفت اليه ابن عباس
لما ثبت عنده من نسخ هذا النهى بالرخصة فى المتعة بعد ذلك كايام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا
مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الاحاديث والله تعالى أعلم. قوله ﴿الانسية) بكسر فسكون نسبة الى الانس
وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة الى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة الى الانسة بمعنى الانس
١٢٧
٢٦: ٧٢
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف
عَلَيْهِ وَسَلَّ بَأْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى أَمْرَةً مِنْ بَنِى عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أنْفُسَاَ فَقَتْ
مَا تُعْطِى فَقُلْتُ رِدَائِى وَقَالَ صَاحِبِى رِدَائِى وَكَانَ رِدَهُ صَاحِبِى أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِى
وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنَّهُ فَذَا نَظَرَتْ إِلَى رَدَاءِ صَاحِبِى أَعْجَهَا وَإذَا نَظَرَتْ إلَىَ أَعْجَتُهَا ثُمَّ قَالَتْ
أَنْتَ وَرَاُكَ يَكْفِى فَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ مَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هذه النِّسَاءِ اللَّفِى يَتَمَّعُ فَلْيُخَلِّ سَيلَاَ
٧٢ إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف
أَخْبَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِ بَلْجٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ حَاطِب قَالَ قَالَ
٣٣٦٩
ہے
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَصْلُ مَيْنَ الْخَلَالِ وَالْخَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ فِى النَّكَاحِ.
أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَا خَالٌِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُمَّدَ بْنَ
حَاطِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَابَنَ الْلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
مے
٣٣٧٠
مصدر أنست به أنساً وأنسة ( فصل مابين الحلال والحرام الدف) قال فى النهاية هو بالضم
أيضا والمراد هى التى تألف البيوت. قوله (أنت ورداك) أى مع رداك أو ورداك مبتدأ خبرهمحذوف
مثل كما ترى أو ردىء والجملة حال أى أنت تكفينى والحال أن رداك كما ترى والتقديرورداك يكفينى
والجملة معترضة والله تعالى أعلم. قوله (الدف) بضم الدال وفتحها معروف والمراد اعلان النكاح
بالدف ذكره فى النهاية ﴿ والصوت) قال البيهقى فى سننه ذهب بعض الناس الى أن المراد السماع وهو خطأ
وانما معناه عندنا اعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر فى الناس ذكره السيوطى فى حاشية الترمذى
وقال بعض أهل التحقيق ماذكره البيهقى محتمل وليس الحديث نصاً فيه فالأول محتمل أيضاً فالجزم بكونه
خطأ لادليل عليه عند الانصاف والله تعالى أعلم. فلا يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ
وهذا ظاهر لأن الاحتمال يفسد الاستدلال لكن قد يقال ضم الصوت الى الدف شاهد صدق على أن المراد
هو السماع اذ ليس المتبادر عند الضم غيره مثل تبادره فصح الاستدلال اذظهور الاحتمال يكفى فى الاستدلال
١٢٨
الرخصة فى الصفرة عند التزويج
٧٣:٢٦
٧٣ كيف يدعى للرجل إذا تزوج
٣٣٧١
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىّ وَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنَ الْحَسَنِ
قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِ طَالِبٍ أَمْرَةٌ مِنْ بَنِى جْمٍ ◌َقِيلَ لَهُ بِغَاءِ وَالْبَنِ قَلَ قُولُوا كَ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَّبَرَكَ اللهُ فِيْكٌ وَبَرَكَ لَكُمْ
دعاء من لم يشهد التزويج
٧٤
أُخْبَرَنَا قُتَبَةُ قَلَ حَدَّثَنَ حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَبَتِ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَمَ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّْنِ أَثْرَ صُفْرَةَ فَلَ مَاهَذَا قَالَ تَوَّجْتُ أَمْرَةٌ عَلَى وَزْنِ نَةً مِنْ
ذَهَب فَقَالَ بَارَكَ اللهُلَكَ أَوْمٍ وَلَوْبِشَةٍ
٧٥ الرخصة فى الصفرة عند التزويج
أَخْبَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَ بَهُبْنُ أَسَدِ قَلَ حَدََّ حَدٌ قَالَ حَدَّثَ قَبْتُ عَنْ
أَس أَنَّ عَبْدَ الَرْنِ بْنَ عَوْفٍ ◌َ وَعَلَّهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَّهُ عَلَيهْ
٣٣٧٣
والفتح معروف والمراد اعلان النكاح ( بالرفاء والبنين ﴾ قال الهروى يكون على معنيين أحدهما
الاتفاق وحسن الاجتماع والآخرأن يكون من الهدو والسكون وقال الزمخشرى الباء متعلقة
بمحذوف دل عليه المعنى أى أعرست (ان عبدالرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران)
ثم قدجاء فى الباب مايغنى و يكفى فى افادة أن المراد هو السماع فانكاره يشبه ترك الانصاف والله تعالى أعلم
بالصواب قوله ﴿فقيل له بالرفاء والبنين ) الرفاء بكسر الراء والمدقال الخطابى كاز من عادتهم أن يقولوا
بالرفاء والبنين والرفاء من الرفو يجىء بمعنيين أحدهما التسكين يقال رفوت الرجل اذا سكنت مابه من
روع والثانى أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب . والباء متعلقة بمحذوف دل عليه
المعنى أى أعرست ذكره الزمخشرى . قوله (ردع) بمفتوحتين فساكنة كلها مهملات وروى احجام
٣٣٧٢
١٢٩
٢٦: ٧٦
تحلة الخلوة
٣٣٧٤
وَسَلَم مَّهُمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَهُ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِ وَلَوْ
بِشَاةِ . أَخْبَفِى أَحُْ بْنُ يَحِى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلِمَنَ قَلَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ كَثِرِ بْنِ عُفَيْرِ
قَالَ أَنَا سُلََّنُ بُ بِلَالِ عَنْ بَحَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ حُيْدِ الطَِّيلِ عَنْ أَسِ قَلَ رَأَّى
رَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَى كَهُ يَعِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ أَ صُفْرَةٍفَلَ مَهْ
قَالَ تَوَّجُ أَمْرَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْبِشَةٍ
٧٦ تحلة الخلوة
أَخْبَنَا عَمُ وبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدَ الْلَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَادٌ عَنْ أَيُوبَ
عَنْ عِلْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَسِ أَنَّ عَلَّا قَالَ تَوَّجُ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ
آَيْنِ بِ قَ اعِطِهَا شَيْتَقُلْتُ مَا عِنْدِ مِنْ شَىْءٍ قَلَ غَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِّةُ قُلْتُ هِىَ عِنْدِى
٣٣٧٥
براء ودال وعين مهملات أى أثره قال النووى الصحيح فى معناه أنه تعلق به من طيب العرس
ولم يقصده ولا تعمده وقيل أنه يرخص فى ذلك للرجل العروس وعلى ذلك مشى المصنف وبوب
عليه ﴿ مهيم) قال فى النهاية أى ما أمرك وشأنك وهى كلمة يمانية (ابن بي ) قال فى النهاية البناء
والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان اذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها
فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهرى ولا يقال بنى بأهله قال صاحب النهاية وهذا القول فيه نظر
العين الأثر (مهيم) بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة فيم ساكنة أى ماشأنك وهى كلمة يمانية قيل
يحتمل أنه انكار ويحتمل أنه سؤال. قوله (ابن بى) فى النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل
فيه أن الرجل كان اذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله وقال الجوهرى
بنى على أهله بناء أى زنها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ ورد عليه فى النهاية بأنه قد جاء فى الحديث
وغيره بنى بأهله وعاد الجوهرى استعمله فى كتابه وفى القاموس بنى على أهله وبها زفها كابتى والحاصل
١٣٠
البناء فى شوال
٧٧:٢٦
قَالَ فَاْطَا أَنْهُ ، أَخْبَرَنَ هُرُونُ بْنُ إِسْحُقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيَّوْبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ
١ ٠ /٥٠١٠٥
٣٣٧٦
عَبَّاسِ قَالَ لَّا تَرَوَّجَ عَلَى رَضِىَ الله عَنْهُفَاطِمَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّالله
عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْطِهَا شَّا قَالَ مَا عِنْدِى قَالَ ◌َيْنَ دِرْعُكَ الُْطَمَّةُ
٧٧ البناء فى شوال
٣٣٧٧
أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْ أُمَّةُ
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِى شَّلِ وَالْتُ عَيْهِ فِي شَّلِ فَّ نِسَائِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى
فاه قدجاء فى غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهرى استعمله فى كتابه (درعك
الخطمية) قال فى النهاية هى التى تحطم السيوف أى تكسرها وقيل هى العريضة الثقيلة وقيل هى
منسوبة الى بطن من عبدالقيس يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال
أنه جاء بالوجهين لكن يجب التنبيه على أن الباء فى هذا الحديث ليست هى الباء التى اختلفوا فيها فانها الباء
الداخلة على المرأة المدخول بها والمدخول بها ههنا متروكة فيجوز تقدير على أهلى أو بأهلى والباء المذكورة
باء التعدية والمعنى اجعلنى بانيا على أهلى أو بأهلى فلا اشكال فى هذا الحديث على القولين كما لا يخفى
﴿الخطمية) ضبط بضم ففتح أى التى تحطم السيوف أى تكسرها وقيل هى العريضة الثقيلة وقيل هى
منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة وكانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال. قوله (وأدخلت الخ)
اتخاذ اللعب واباحة لعب الجوارى بها وقد جاء فى الحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ذلك
فلم ينكره قالوا وسببه الصور لماذ رمن المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهياً عنه فكانت قضية عائشة
هذه فى أول الهجرة قبل تحريم الصور قال السيوطى قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ
فلا تكليف عليهن كما جاز للولى الباس الصبى الحرير ، قلت وهذا لا يتمشى على أصول علمائنا الحنفية
اذ ليس للولى عندهم الالباس وهذا هو الذى يدل عليه الأحاديث لماجاء النهى فى صغار أهل البيت من
٧٩:٢٦
البناء بابنة تسع
١٣١
٧٨ البناء بابنة تسع
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِه عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اُلله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا بَنْتُ ستْ وَدَخَلَ عَلَى وَنَا بَنْتَ تَسْع سنينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْنَات.
أَخَْنَ أَحَدُبْنُ سَعْدِ بْنِ الَْكَبْ أَبِ مَرْيَمَ قَلَ حَدََّ عَّى قَالَ حَدَّثَ يَحْيَ بْنُ أَيُوبَ قَلَ
أَخْبَ فِى مُمَرَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُمِّدِ بْنِ إِرَاهِمَ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ تزوجنی رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع
٧٩ البناء فى السفر
٣٣٧٨
٣٣٧٩
أَخْبَنَازِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِْمَاعِيلُ بْنُ عُلََّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهْب
عَنْ أَسْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ غَزَا خْرَ فَصَلّنَ عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَسِ فَرَّكَبَ
الَُّ صَلَى الهُ عَيْهِ وَمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلَةَ وَارَدِفُ أَبِ طَلْحَ ◌َ ◌َيَِّهِ صَلَّ ◌َهُ
٣٣٨٠
﴿ و كنت ألعب بالبنات) قال فى النهاية أى التماثيل التى يلعب بها الصبايا قال القاضى عياض
فيه جواز اتخاذ اللعب واباحة لعب الجوارى بها وقدجاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم
رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن بتربية الأولاد واصلاح شأنهن وبيوتهن قال النووى
ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لماذكر من المصلحة ويحتمل
أن يكون هذا منهياً عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها فى أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت
ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كماجاز للولى الباس الصبى الحرير
﴿فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر) كذا فى أصلنا فأخذ وفى مسلم فأجرى قال
تناول الصدقة وكذا جاءالنهى فى الصغار عن الخمر والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأخذنى اللّه صلى اللّه تعالى عليه
١٣٢
البناء فى السفر
٧٩:٢٦
عَلَيْهِ وَسَلَم فِ زُقَاقِ خْرَ وَإِنَّرُكَبِى لَسُّ ◌ِقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَانِى لَّرَى
بَضَ نَذِنَّ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُأَكْبَرُ خَرَبَتْ خْرُ إِنَّا
إِذَانَّنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اْمُنْذَرِينَ قَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إلَى
أَعْمَاهِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَالُوا مُمَّدٌ قَالَ عَبْدُالْعَزِيِ وَقَالَ بَعْضُ أَمْحَابَ وَالْخَيْسُ
النووى وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المرأة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسما عند الحاجة
للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة ( وانى لأرى بياض الفخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار (خربت
خيبر ) قيل هو دعاء تقديره أسأل الله خرابها وقيل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين
(أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهى
كثيرة لا تحصى ﴿فقالوامحمد) قال فى النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أى هذا محمد ﴿والخميس)
قال النووى هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيش قال الأزهرى وغيره سمى خميساً
لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول
لأن هذا الاسم كان معروفا فى الجاهلية ولم يكن لهم تخميس
وسلم فى زقاق خيبر ) بضم زاى الطريق قال السيوطى كذا فى أصلنا فأخذ وفى مسلم فأجرى قال النووى وفيه
دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسيما عند الحاجة للقتال أو
رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (وانى لأرى بياض الخ﴾ قال السيوطى فيه
دليل لمن يقول ان الفخذ ليس بعورة وهو المختار. قلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة
وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم (خربت خيبر ) قيل هو دعاء
بمنزلة أسأل اللهخرابها وقيل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين ( محمد) تقديره هذا محمد
{ والخميس) هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام
مقدمة وساقة وهيمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلى ولم يكن هناك تخميس
١٣٣
٧٩:٢٦
البناء فى السفر
وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَ ◌َمَعَ الَّسْىَ ◌َ دَحْيَةٌ فَقَلَ يَّاللهِ أَعْطِنِى جَارِيَّةً مِنَ السَّبْىِ قَالَ أَذْهَبْ
تَذْ جَارِيَةً فَ صَفِيَّ بِذْكَ حَُّ ◌َرَجُلٌ إلَى الَّيِّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَّ فَ يَنَِّّ اللهِ
أَعْظْتَ دِحَْةَ صَفِيّةً بِنْتَ حُبَّ سَيَّةَ قُرَيْظَةَ وَالَّضِ مَا تَصْلُحُ إِلَّ لَكَ قَلَ أَدْعُوهُ بِاَ
تَبِهَ فَّا نَظَرَ الْهَا النَّبِىُّ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َلَ خُذْ جَارِيَةٌ مِنَ الَِّْ غَيْرَهَا قَلَوَإِنَّ
نَبِّاللهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ أَعْقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَ لَهُ ثٌَ يَ حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَ قَلَنَفْسَهَا
أَعْتَقَا وَزَوّجَهَا قَالَ خَّ إذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَتْهَ لَهُأُمُّلْمِفَهْدَتْهَ الَهِ مِنَ الَِّفَصْبَحَ
عُرُوسًا قَالَ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا ◌َعَلَ الَّجُلُ يَجِىُ
﴿ وأصبناها عنوة) بفتح العين أى قهراً لاصلحاً (جاء دحية) بكسر الدال وفتحها (صفية
بنت حي) قال النووى الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبى وقيل كان اسمها زينب فسميت
بعد السبي والاصطفاء صفية وحي بضم الحاء وكسرها (خذ جارية من السبي غيرها) قال
المازرى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له فى غيرها والثانى أنه انما
أذن له فى جارية من حشو السى لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها
﴿فأهدتها ) أى زقتها (فأصبح عروساً) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً (وبسط نطعاً)
﴿عنوة) بفتح العين أى قهراً لاصلحا هذا المشهور فى تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية
حال كونها ذليلة ولازم ذلك قهر الغانمين فالتفسير المشهور تفسير باللازم والا فالعنوة مصدر عنت
الوجوه الحى القيوم أى ذلت وخضعت والله تعالى أعلم (جمع السى) ما أخذ من العبيد والامام
(دحية) بكسر الدال وفتحها ﴿بنت حي) بضم الحاء وكسرها (أعطيت دحية الخ) كأنه ظهر له
من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها تخاف الفتنة عليهم فكره ذلك قال المازري يحتمل
أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه انما أذن له فى جارية من حشو الس لا أفضلهن فلما أزرآه
أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها رفأهدتها﴾ أى زفتها ﴿ فأصبح عروسا) هو يطلق على
الزوج والزوجة مطلقا (نطعا) بكسر ففتحهو المشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء واسكان الطاء مع
١٣٤
البناء فى السفر
٧٩:٢٦
٣٣٨١
٣٣٨٢
بِالْأَقْطِ وَجَعَلَ الَّجُلُ ◌َجِىُ بِالَّمْرِ وَجَعَلَ الَّجُلُ نِىءُ بِالسَّمْنِ ◌َاسُوا حَيْسَةً فَكَتْ وَلَةَ
رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَ أَيُوبُ بْنُ سُلْأَنَ قَلَ
◌َّقَى أَبُو بَكْرِ بْنُأَبِ أُوَيْسِ عَنْ سُلِمَبْنِلَالِ عَنْ يَحَ عَنْ حُّد أنَّهُسَعَأَنْسَ يَقُولُ أنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَ أَقَ عَلَى صَفِيَةً بِنْتِ حُبَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْرَ ثَلَاثَةً
أَّامٍ حِينَ عَّسَ بِهَا ثُمَّكَنْ فِيَنْ طُرِبَ عَلَّهَا الْحِجَابُ. أَنْبَ عَلَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ
حَّثَنَا ◌ِسَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَ حُمَّدٌ عَنْ أَسِ قَالَ أَّمَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ بَّنْ خَيْرَ
وَالْمَدِيَةِ ثَلَاثًا يَِّى بِصَفِيَّةَ بْتِ حَّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِينَ إِلَى وَلَتَهِ فَمَا كَنَ فِيهَا مِنْ خُبْ
وَلَمْ أَمَ بِالْأَنْطَاعِ وَلَى عَيَ مِنَ الَِّوَالْقِطِ وَالَّْنِ فَكَتْ وَلَهُفَقَالَ اُْونَ
إِحْدَى أُمَاتَ أْمُؤْمِينَ أَوْمِمَّا مَلَكْ عِينُّهُ فَالُوا إِنْ حَجَهَا فَهِىَ مِنْ أُمَتِ الْمِينَ
وَإِنْلَمْيَحُْبهَفَهِىَّا مَكْ عَنُهُ قَلَّا أَرْتَحَلَ وَطََّ خَلْفَهُ وَمَّالْحَجَابَ بَنْهَ وَبَيْنَ النَّاس
فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء واسكانها أفصحهن كسر النون
وفتح الطاء وقد اشتهر بين الأدباء ما قاله ابن سكرة ومنها النطع فقلت
لحسنها رونق بين الأنام سطح
للضيف سبع من النونات فائقة
نهر ونون ونوم فوق نمرقة ناعورة ونسيم طيب ونطع
كل من كسر النون وفتحها ( بالأقط) بفتح فكسر لبن يابس متحجر (حماسوا حيسة) أى خلطوا
بين الكل وجعلوه طعاماً واحدا. قوله ﴿حين عرس بها) هكذا فى النسخة التى عندنا من التعريس
والمشهور أعرس اذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد اذا نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم فى
مثله بأنه خطأ وقيل هو لغة فى أعرس (فيمن ضرب عليها الحجاب) أى أمهات المؤمنين لا من السريات
قوله ﴿وطأ) أى أصلح لها المكان خلفه
٨٢:٢٦
اللهو والغناء عند العرس
١٣٥
اللهو والغناء عند العرس
٨٠
أَخْبَرَنَا عَلَّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَا شَرِيٌ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ عَصِ بْنْ سَعْدِ قَالَ دَخَلْتُ
٠٠
عَلَى قُرَ بْنِ كَعْبٍ وَبِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِىِّ فِى عُرْسِ وَإِذَا جَارِ يُغْتََّ فَقُلْتُ أَتْمَ صَاحَا
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَمِنْ أَهْلِ بَدَرِ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ مَلَ اجْسْ إِنْ شْتَ
فَأْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ أَذْهَبْ قَدْ رُ خْصَ لَ فِ الَّهُوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
٣٣٨٣
٨١ جهاز الرجل ابنته
أَخْبَرَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْو أَسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَ عَطَاءُ بنُ السَّائب
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِمَةَ فِى ◌َخِيلِ
وَقَرْبَةَ وَوَسَادَةَ حَشْوُهَا إِذْخُرٌ
٣٣٨٤
٨٢ الفرش
أَخْبَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الَعْلَى قَالَ أَنْبَنَّأَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْرَبِى أَبُوُ هَنِىِ الْخَوْلاَتَّ ٣٣٨٥
أَّهُ سَعَ أَ عْدِ الَّْنِ الْخُلِّ يَقُولُ عَنْ حَلِ لَيْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى ◌َتَهُ عَّهُ
وَسَلَم قَالَ فَاتٌ لِلَّجُلِ وَفَاشْ لِأَهْلِهِ وَالَّلِكُ لِّيْفِ وَالَّبِعُ لِلشَّيْطَانِ
﴿فى خميل﴾ بخاء معجمة بوزن كريم هى القطيفة وهى كل ثوب له خمل من أى شئ كان
قوله (عند العرس ) بضمتين أو سكون الثانى وهذا الحديث وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد
عند النكاح والله تعالى أعلم. قوله ﴿فى خميل) بخامعجمة بوزن كريم هى القطيفة وهى كل ثوبله
خمل من أى شىء كان. قوله (فراش للرجل) أى يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل الخ ﴿ والرابع للشيطان)
١٣٦
الهدية لمن عرس
٨٣:٢٦
٨٣ الأنماط
٣٣٨٦
أَخْبَ قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْ قَالَ هَلِ أَخَذْتُمْ أَعْمَاطًا قُلْتُ وَّ لَا أَعْمَاءَ
قَالَ إنَّا سَتَكُونُ
٣٣٨٧
٨٤ الهدية لمن عرس
أُخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ سُلْمَنَ عَنِ الْجَمْدِ أَبِى ◌َُّنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك
قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَسَمّ ◌َدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أَّى أُمّسُلِّمٍ حَيْسَقَالَ
فَذَهَْ بِهِإلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقُلْتُ إِنَّ أَّى تُغْرِئُكَ السَّلاَمَ وَقُولُ لَكَ
إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ قَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبْ فَادْعُ فَلَانَا وَفُلَنَا وَمَنْ لَقَيْتَ وَسَّى رِجَالاً
فَدَعَوْتُ مَنْ سَى وَمَنْ لَقِيتُهُ قُلْتُ لِأَسَ عِدَةٌ كَمْكَانُوا قَلَ يَعْنِى زُهَاَ ثَلَاتَ فَقَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ لَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَيَأْ كُلْ كُلُّ إنْسَان ◌ِمَّا يَيهِ فَأَكُوا
﴿هل اتخذتم أنماطاً) هى ضرب من البسط لدخمل رقيق وقيل واحدها نمط (زهاء ثلاثمائة﴾
بضم الزاى والمد أى قدرها من زهوت القوم اذا حزرتهم (ليتحلق﴾ هو تفعل من الحلقة وهو أن
یتعمدوا ذلك قاله فى النهاية
أى للافتخار الذى هو مما يحمل عليه الشيطان ويرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو ما لا ينتفع
به أحد فيجىء الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم قوله ﴿أنماطا) ضرب من البسط له خمل
رقيق. قوله (ان هذا منا قليل) نظراً الى ماتستحقه أنت من الكرامة (زها. ثلاثمائة) بضم الزاى
والمد أى قدرها . وقوله ( ليتحلق) هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله فى النهاية
٢٧: ١
كتاب الطلاق
١٣٧
٣٣٨٨
حَتَّى شَبِعُوا لَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِى يَأَسُ لَرْفَعْ فَرَفْعُت ◌َمَا أَدْرِى حينَ
رَقَّْتُ كَانَ أَكْثَمْ حِينَ وَضَعْتُ . أَخَْ أَحْدُ بُ يُحِى بْنِ الْوَزِيِ قَالَ حَدَّثَاْسِدُبْنُ
كَثِيرِ بْن ◌ُفَيْ قَالَ أَخْبَرَفِى سُلَْتُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمّدِ الطَِّيلِ عَنْ
أَنّس ◌َهُسَمَعَهُ يَقُولُ آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيْنَ فُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فَآخَى
بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِعِ وَعَبْدِ الَّْنِبْنْ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ لى مَلَا فَهُوَ يَِّى وَبَيْنَكَ
شَْرَان وَلِى آْرَأَتَانِ فَأَنْظُرُ أَيَهُمَا أَحَبُّ الَيْكَ ◌َنا أُطَقُّهَ فَذَا حَلَّتْ فَرَوَّجْهَا قَالَ بَرَكَ اللهُ
لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَلِكَ دُلْوفِى أَنْ عَلَى السّوقِ فَمْ يَرْجِعْ خَتَّى رَجَعَ بِسَمْنِ وَأَقْطَ قَدْأَفْضَهُ
قَالَ وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عََّ صُفْرَةَ فَقَالَ مَهُمْ فَقُلُ تَوَّجُ أَمْرَأَةُ
مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِ وَلَوْ ◌ِئَةٍ
كتاب الطلاق
د
٢٧
باب وقت الطلاق للعدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
١
أَخْبَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد السَّرَخْسِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد الْقَطَّانُ عَنْ عَبَيْد الله
كتاب الطلاق
﴿فى قبل عدتهن) بضم القاف والباء أى اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع
كتاب الطلاق
قوله (مرعبد الله فليراجعها) إيحاء لأثر المكروه بقدر الامكان ﴿فإذا طهرت﴾ أى من الحيضة
٣٣٨٩
١٣٨
وقت الطلاق
٢٧: ١
٣٣٩٠
ابْنِ مُمَ قَالَ أَخْبَفِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَّهُ طَلَّقَ آَمْرَتُهُ وَهِىَ حَائْضُ فَلْتَفْتَى عُرُ رَسُولَ
الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اَلله طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ وَهِىَ حَائِضُ فَقَالَ مُنْ عَبْدَ الله
◌َيْرَاجِعَهَا ثُمْ يَدَعْهَا خَّى تَظْهُرَ مِنْ خَيْضَتِهَا هَذِهِنُمَّ تَحِيضَ حْضَةٌ أُخْرَى فَذَا ظَهُرَتْ
فَنْ شَ فَلُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُحَمَعَهَا وَإِنْشَفَلْيُمْْهَا فَنَّهَا الْعَدَّةُ الَّى أَمَاللهُ عَزَّوَجَلَّ
أَنْ تُطَّقَ لَ النَّاُ. أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ سَ قَالَ أَقْبَ ابْنُ الْقَاسِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَفِعٍ عَنِ
◌ِينَ مُمَ أَّهُ طََّ آَمَْهُ وَهِىَ حَائِضْ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم فَأَلَ عُرُ
أَبُ الْخَطَّابِ رَضَى الله عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُرُفَيْرَجْهَا ◌ُمّ ◌َمْسِكُهَا خَّى تَظْهُرَ ثُمَّ تَحِضَ ثُمّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ خَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَسَّ فَتْكَ الْعِدَّةُ الَِّى أَمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَ
الَّهُ. أَخْبَفِى كَثِيرُ بْنُ مُْدٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ حَرْبِ قَلَ حَدَّثَ الُيْدِىُّ قَالَ سُئِلَالْرِىُّ
كَيْفَ الَّطَلَقُ لِلْمَدَّةِ فَ أَخْرَ فِى سَالِمُبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَنَّ عَبْدَ الهِ بْنَ عُمَ قَ طَلَقْتُ
أمْرَى فِى حَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهِىَ حَئِضْ ◌َذَكَرَ ذلِكَ عُرُ لِرَسُولِ الله
٣٣٩١
الثانية فقيل أمربامساكها فى الطهر الأول وجوز تطليقها فى الطهر الثانى للتنبيه على أن المراجع ينبغى أن
لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها (فانها العدة) ظاهره أن تلك الحالة وهى حالة الطهر عين العدة فتكون
العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذى وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة ومن لا يقول به
يقول المراد فانها قبل العدة بضمتين أى اقبالها فانها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا
١:٢٧
وقت الطلاق
١٣٩
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَغَّظَ رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذلِكَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَ يُمْسِكُها
حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ للْعَدَّةِ
كَأَنْوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَبْدُ اللهِبْنُ عُمَرَ فَاجْتُهَ وَحَسِبُْ لَا التَّطْلِقَ الَّى طَلّقْتُهَ .
أَخْبَ فِى مُمَّدُ بْنُ إِسَاعِيَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللهِنُ مُمَّدِ بْنِ تِمٍ عَنْ حَجَاجٍ قَلَ قَالَ ٣٣٩٢
اِبْنُ جُرَيْخِ أَخَْفى أبُو الْرِ أَّهُ سَمَعَ عَبْدَالَحْنِ بْنَ أَيْنَ يَسْأَلُ بَ عُمَ وَأَبُزِيْ
يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِ رَجُلٍ طَلَّ أْرَهُ حَائِضَا فَقَالَ لَّهُ طَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَ
◌َّهُوَمَ حَائِّضْ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ صَى اله عليهِ وَسَمَ فَسَلَ عُمُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ طَلَّقَ أَهْرَهُ وَهِى حَئِضْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَ لِيُرَاجِعُهَا فَرَّهَا عَلَّ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَيُطَلّقْ أَوْ لَمْسِكْ قَالَ آبْنُ عُمَرَ فَقَالَ
الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ◌َيْهَا الَّ إِذَا طَقْتُمُ النِّسَطَلُّوهُنَّ فِي قُلِ عِدَّتِهِنَّ. أَخْبَنَا ٣٣٩٣
محَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ مْجَاهِدًا
لها والله تعالى أعلم. قوله ﴿فتغيظ) يدل على حرمة الطلاق فى الحيض حتى تحيض حيضة أى ثانية وتطهر
منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة ( وحسبت) على بناء المفعول والصيغة للمؤنث
أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم . قوله ﴿فردها على ﴾ من كلام ابن عمر أى فرد الطلقة على أى
أنكرها شرعا على ولم يرهاشيتا مشروعا فلا ينافى هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرفى
بالرجعة اليها ﴿ إذا طهرت) ظاهره من الحيض الأول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثانى
توفيقا بين روايات الحديث. قوله ﴿قبل عدتهن) بضم القاف والباء قال السيوطى أى اقبالها
وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر. قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم
١٤٠
طلاق السنة
٢٧: ٢
يُحَدَُّهُ عَن أَبْن عَّاس فِى قَوْلِهِ عَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَِّىُّ إِذَا طَلَُّمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لعَدَّتَهَنَّ
قَالَ ابْنُ عَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
٣٣٩٤
باب طلاق السنة
٢
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ يَحِى بْنِ أَيُّوبَ قَلَ حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ غِيَتْ قَلَ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ
عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله ◌َّهُ قَالَ طَلَقُ السُّةِ تَطْلِقَةٌ وَهِىَ طَاهِرٌ
فِى غَيْرِ جَمَاعِ فَذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أَخْرَى ثُمّ
٣٣٩٥ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذلكَ بَحِيْضَة قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ . أَخْرَنَ عْرُ و بْنُ عَلَّ
قَالَ حَدَّثَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَلَ طَلَاقُ
السّنّةَ أَنْ يُطَلَّهَا طَاهِرًا فِى غَيْرِ جَاعٍ
٣ باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهى حائض
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ
نَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِأَنَّهُ طَلَقَ أَمْرَهُ وَهِىَ حَائِضٌ تَطْلِقَةٌ فَانْطَقَ عُرُ فَأَخْرَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ بِذْلِكَ فَقَالَ لَهُ النِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْ عَبْدَ الهِ غَيْرَاجِهَا فَذَا أُعْتَتْ
٣٣٩٦
الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم. قوله (طلاق السنة) بمعنى أن السنة قد
وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التى يكون الفاعل مأجوراً باقيانها نعم
اذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك
لاعلى نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهى من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله
تعالى أعلم وقوله ﴿ثم تعتد بعدذلك بحيضة) هذا صريح فى أن العدة تكون بالحيض لا بالاطهار قوله