النص المفهرس

صفحات 101-120

٥١:٢٦
القدر الذى يحرم من الرضاعة
١٠١
عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُحرِّمُ الْأَمْلَجَةُ وَلَ الْأَمْلَاجَتَانِ وَقَالَ قَدَةُ المَصَّةُ وَالْمَصََّان .
٠٩
أَخْبَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّقَى أَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّْرِ
عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ لَا تُحَرَّمُ المَّةُ وَاْصََّنِ . أَخْرَ زِيَاءُ بْنُ أَيُّبَ قَالَ
حَّثَ ابْنُ عُلَةَ عَنْ أَبُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلْكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزّرْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُحَرَّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّنَانِ. أَخْرَ مُمَّدُ بنُ عبدِ الله ٣٣١١
آبِ بَزِيٍ قَالَ حََّايَزِيدُ يَعِ أَبْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَتَسَعِيدٌ عَنْ قَدَ قَلَ كَتْنَ إلَى إبرَاهِيمَ
آبْنِ يَعِيدَ الَّفَعِىّ ◌َسْتَّهُعَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ النَّ شُرَبِحَا حَدَّثَ أَنَّ عليّ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ
يَقُولَانِ يَحَمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلٌهُ وَكَثِرُهُوَكَانَ فِ كِتَابِ أَنَّ أَبّ الشَّمْشَاءِالْحَرِبِ حَدَّثَ
٣٣١٠
فلا بد من تأويله فقيل ان الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان فى قرب وفاته صلى الله تعالى
عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته
حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقى الخلاف فى بقاء الخمس حكما
والجمهور على عدمه اه لااستدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا اجماع
ولاقياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به فى مقابلة
اطلاق النص ويكفى للجمهور أن يقولوا لا يترك اطلاق النص الا بدليل ولانسلم أن المنسوخ
تلاوة دليل فلابد لمن يدعى خلاف الاطلاقاثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ
تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقى فيه الحكم بعد النسخ فان ثبت فبقاء الحكم
فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم. قوله ﴿لا تحرم الاملاجة) بكسر الهمز للمرة
من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصنان كما سيجىء وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون
لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث
يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلاينافى كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق

١٠٢
لبن الفحل
٥٢:٢٦
٣٣١٢
٣٣١٣
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثْتُ أَنْ نَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ .
أَخْبَ هَُّبْنُ الَِّىَّ فِى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَثْمَكَ بْنِ أَبِ الشَّمْتَاءِ عَنْ أَّهِ
عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ دَخَلَ عَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلٌ
فَاعَدْ فَاشْتَ ذَلِكَ عَيْهِ وَرَُّ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إنّهُأَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ
فَقَالَ أَنْظُرْنَ مَا إِخَوَتُكُنَّ وَمَرَّةً أَخْرَى أَنْظُرَنَ مَنْ إِنْحَانُكُنَّ مَنَ الَّضَاعَةِ فَإِنََّ
الرَّضَاعَةَ مِنَ الْجَاعَة
٥٢ لبن الفحل
أَخْبَنَ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَمَعْنٌ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِ بَكْرِ
عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَنْشَةَ أَخْرَتْهَ أنَّ رَسُولَ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ كَنَّ عِنْدَهَا وَّا سَتْ
رَجُلَا يَسْتَأْذُ فِى ◌َيْتِ حَقْصَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هذَا رَجُلٌ يَسْتَقْنُ ف ◌َيْكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأُوَاهُفَلَ لِمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةَ قَتْ عَشَةُقُلْتُ
لَوْ كَ قُلَانْ حَيَّالَمْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ صَّ اللهُ عَلَّهِ وَسََّإِنَّ
لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. قوله ﴿الخطفة ) أى الرضعة القليلة يأخذها الصى من الثدى بسرعة
قوله ﴿ فان الرضاعة من المجاعة ) أى الرضاعة المحرمة فى الصغر حين يسد اللبن الجوع فان الكبير لا يشبعه
الا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك
الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين
فلا مخالفة بينه وبين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة فى الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة
المحرمة لا تثبت فى الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث

٥٢:٢٦
لبن الفحل
١٠٣
الَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوَلَاَةِ. أَخْرَبِى إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق
قَالَ أَنْبَ آَبْنُ جُرَيْخٍ قَالَ أَخَْفِى عَطَرْ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَ عَّى أَبُو الْجِعْدِ منَ
الَّضَاعَة قَدْتُهُ قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَأَبُو الْغُعَيْسِ تَرَ سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِوَسَلَّ فَأَخْرَُّ
فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ ◌َذَفِى لَهُ . أَخْبَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ
عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ
أَا أَبِ الْقُعْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ أَيَةِ الْحَجَابِ فَتْ أَنْ تَذَ لَهُ فَذُكَرَ ذَكَ لَبِّ
صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ أَنِى لَه ◌َّهُ عُمُكِ فَقُ إِنَا أَرْضَتِى الْمَّقُولُ بُرْضْعِ الرَّجُلَ
فَقَالَ إِنَّهُ عُمْكُ فَلْ عَلَّكِ. أَخَنَا هُرُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْبَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَ مَكْ عَن
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤,٥٠
أَبْ شَبِ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَنَ أَحُ أَخُوأَّبِ الْقُمْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَّ وَهُوَ
مَنَ الرَّضَاعَةِ فَأَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَرَ سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تْذَنِى
لَهُ فَنَّهُ عَمُكَ قَالَتْ عَائشَةُ وَذَكَ بَعْدَ أَنْ نَ الْحَجَابُ . أَخَْنَ عَبْدُ الْجَّرِ بْنُ الْعَلَامِ عَنْ
سُفَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائَةَ قَالَت أَسْتَأْذَنَ عَلَّ عَمِى أَقُْ
بَعْدَمَانَ الْحَاب ◌َم ◌َنْهُفَانِى الَِّىُّ صَّ الله عَلَيهِوَسَّ فَسٌَ فَقَ الَفِىَُُّّكَ
قُلْتُ يَارَسُولَ الله إنَّا أَرْضَتِ الْمَةُ وَلْ يُرْضِعْنِى الَّجُلُ قَالَ أَتْذَنِى لَهُتَرَبَتْ عِنُكِ فَلَهُ
منسوخ بحديث سهلة والله تعالى أعلم . قوله ﴿انما أرضعتنى المرأة) أى امرأة أخيه لا أخوه كأنها
زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع. قوله ﴿تربت يمينك) اظهار لكراهة ذرهذا
٣٣١٤
٣٣١٥
٣٣١٦
٣٣١٧

١٠٤
بان رضاع الكبير
٥٣:٢٦
٣٣١٨
عُمُّك. أَخْبَرَنَا الَّبِعُ بْنُ سُلِيمَنَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَأَبُو الْأَسْوَدَ وَإِسْحَقُ بْنُ بَكْر قَلاَ
حَدَّثَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِعَةَ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَلِك ◌َعَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
◌َجَ أَقْعُ أُخْوَأَبِ الُْمْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقَدْتُ لَا أَذَُّ لُهُ حتَّى أَسْتَأْذِنَ ◌َبِ اللهِ صَّى اللهُعَلَيْوَسَمْ
فَلَّا جَبِّ ◌َلْهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَ قُلْتُ لَهُ جَاء أَقُْ أَخُوَأَبِ الْتُمْسِ يَسْتَأْذِنُ ◌َيْثُ
أَنْ آنَ لَهُ فَلَ اتَْنِى لَهُفَّهُ عُك ◌ُلْتُ إَِّا أَرْضَتِ أَمْرَةُ فِى الْقُمْسِ وَلْيُضِعْنِى
ور.
الَّرَجُلُ قَالَ أَتْذَنِى لَهُ فَنَّهُ عَمّك
٥٢ باب رضاع الكبير
أَخْبَنَا يُونُسُ بْن عَبْدِالأَعْلَى قَالَ حَّثَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ أَخْرَبِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْأَه
قَالَ سَعْتُ حُيْدَ بْنَافِ يَقُولُ سَمُْ زَيْقَبَ بِنَ أَبِ سَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىّ
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَتَقُولُ جَاءَتْ سَهْلُبِنْتُ سُهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَتْ يَارَسُولَ اللهِإِنّى لَرَى فِى وَجْهِأَبِ حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولٍ سَلٍ عَّ قَلَ رَسُولُ اللهِصَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَّ أَرْضِهِ قُلْتُ أَّهُلَذُرِحَةٍ فَقَالَ أَرْضِهِ يَذْهَبْ مَا فِى وَجْهِ أَّى حُذَيْفَةَ
قَالَتْ وَالله مَا عَرَتُهُ فِى وَجْه أَبِ حُذِيقَةَ بَعْدُ. أَخْبَ عْدُ الَّهِثُ مَّدِ بْنِ عَبْدِالَّْنِ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَالَ سَعَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّهْنِ وَهُوَابْنُ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
◌َتْ سُهُ بِنْتُ سُهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِصَلَى اللهُعَيْوَسَ فَتْ إِفْأَرَى فِى وَجْهِأَِّ حُذَيْةً
٣٣١٩
٣٣٢٠
الكلام فإنه معلوم أن المرأة هى المرضعة لا الرجل. قوله ﴿انى لأرى فى وجه أبي حذيفة) أى الكرامة

٢٦ : ٥٣
باب رضاع الكبير
١٠٥
مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَّ قَالَ فَأَرْضِعِهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ
أَعْلُ أَهُ رَجُلْ كَبِيرُ نُمّ ◌َجَْ بَعْدُ فَعَلَتْ وَّذِى بَكَ بِالْحَقِّ ◌ِيًّا مَا رَأَيْتُ فِ وَجْهِ أَبِى
خُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرُهُ. أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحِأَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى
سُلِيمَانُ عَنْ يَحَى وَرَبِعُ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَ الَّبِىُّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آَمْرَةَ أَبِى حُذَيْفَ أَنْ تُرْضِحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِ حُذَيْفَ حَتَّى تَذْهَبَ غْةُ أَبِ حُدَيْقَفَرْضَتْهُ
وَهُوَ رَجُلْ قَالَ رَبِعَهُ فَكَتْ رُخْصَةَ لِسَالٍِ ، أَخْرَنَا ◌ُميّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَنَ وَهُوَ
ابْنُ حِبِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنِ آبْنِ أَبِ مُلَيْكَ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مَُّ عَنْ عَالْشَةَ قَتْ جَتْ
◌َُْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَمَقَالَتْ يَرَسُولَ الَّمِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَينَوَقَدْعَفَلَ
مَعْقِلُ الْجَلُ وَعَلَ مَا يَعْلُالْجَلُ قَالَأَرْضِهِ تَخْرُمِ عَلَيهِ بِذْلِكَ فَكَثْتُ حَلاَا أُحَدِّثُ
بِهِ وَلَقِيْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدْ بِوَلَا ◌َهَبُ، أَخْبَ عَمْرُوبْنُ عَلَى عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ أَنْأَاً
أَوْبُ عَنِ ابْنِ أَِّ مُلْكَ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَلًِّا مَوْلَ أَبِ حُذَيْفَ كَانَ مَعَ أَبِ
حُذَّيْفَ وَأَهْهِ فِى بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِذْهُ سُهَيْلٍ إِلَى النَِّّ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَتْ إِنَّ سَالما قَدْ
٣٣٢٣
﴿من دخول سالم) أى لأجل دخوله على وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالماً كان التبنى غير
ممنوع فكان يسكن معهم فى بيت واحد حين نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وحرم التبنى كره أبو حذيفة
دخول سالم مع اتحاد المسكن وفى تعدد المسكن كان عليهم تعب بجاءت سهلة لذلك الى النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم ﴿ أنه﴾ أى سالما. قوله ﴿فكانت) أى الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به
حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره. قوله ﴿ تحرمى عليه)
أى تصيرى حراماً عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ﴿ ولا تهابه) نفى بمعنى النهى أى لا تخافه
٣٣٢١
٣٣٢٢

١٠٦
الغيلة
٥٤:٢٦
٣٣٢٤
بَلَغَ مَايَبْلُغُ الرَّجَلُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِى أَظُنُّ فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذلكَ
شَيْئًا فَقَالَ الَبُّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرْضِعِهِ تَخْرُمِى عَلَيْه ◌َرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْسِ
أَبِى حُذَيْفَةَ فَرَ جَعْتُ الَيْهِ فَقُلْتُ إَى قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْس أَبِى حُذَيْفَةَ. أَخْبَنَ
يُونُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَ ابْنُ وَهْبِ قَلَ أَخْرَبِى يُونُ وَمَلِكٌ عَنِ ابْ شِهَبٍ عَنْ
◌ُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِالنِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ يَدْخُلَ عَيْنَّ ◌ِلْكَ الرَّضْعَةَ أَحَدُ
مِنَ النَّاسِ يُرِدُ رَضَاعَةَ الْكَبِرِ وَقُلْنَ لِعَائْتَ وَاللهِ مَا نُرَى الَِّى أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَهَبَْ سُهْلِ الَّرَخْصَةً فِ رَضَاعَةِ سَالِ وَحْلُ مِنْ رَسُولِلَّهِ صَّاللهُعَلَّهِ
وَم ◌َلُه لَا يَدْخُلُ عَيْنَ أَحَدٌ بِهذِهِالرَّضْعَةِ وَلَ يَانًا. أَخْبَنَ عَبْدُ الملَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ
اَيِ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبِى عَنْ جَدَى قَالَ حَدََّى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْ شِهَابِ أَخْبَرَفِى أَبُو عُيْدَةَ بْنُ
عَبْدِ الله بْنْ زَمْعَةَ أَنَّأُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَةَ أَخَْتَهُ أَنَّ أُمَّ أُمَّسَزَوْجَ النَّبِىَّ صَلَّ اللهُ
عَيْهِ وَسَ كَنْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ الَِّىَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْنَّ بَلْكَ
الَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَنْشَةَ وَّهِ مَانُرَى هَذِهِإِلَّ رُخْصَةَ رَخَّصَهاَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ
خَاصَّةٍ لِسَالِ قَلَا يَدْخُلْ عَلْنَ أَحَدٌ بِهِهِالَّضَاعَةِ وَلَا يَا
٣٣٢٥
٥٤ الغيلة
أُخَْنَا ◌ُّدُ اللهِ وَ إِسْحُقُ بْنُ مْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِعَنْ
٣٣٢٦
فإنه صدق. قوله (سائر أزواج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم) أى سوى عائشة فانها كانت تزعم

١٠٧
٥٥:٢٦
العزل
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بْتَ وَهْب حَدَّثَنْهَا أَنَّ رَسُولَالله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَلَ لَقَّدْ
حَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتِى ذَكَرْتُ أَنَّ فَرِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحُقُ يَصْعُونَهُ
فَلَا يَضْرْ أوْلاَدَهُمْ
٥٥ باب العزل
أَخْبَنَا إِسَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدِّثَنَ
أَبُْ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنْ بِشْرِبْنِ مَسْعُودٍ وَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ
إِلَى أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ ذَكَ ذلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَ قَالٌ
قُلْنَا الَّجُلُ تَكُونُ لَهُ المرّةُ فَيُصِيْهَا وَيَكْرَهُ الْلَ وَتَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَاَ
٣٣٢٧
(جدامة بنت وهب) اختلف فيها هل هى بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة
والجيم مضمومة بلاخلاف قال القرطبى هى جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا
فيها جدامة بنت وهب قال النووى والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية وهى أخت عكاشة
ابن محصن الأسدى من أمه ﴿لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) قال فى النهاية هى بالكسر
الاسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضع وكذلك اذا حملت وهى مر ضع
عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الأمر الينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم فى الكبير
عند الضرورة كما فى المورد وأما القول بالثبوت مطلقاً كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لابد
من اثباتها . قوله ﴿ أنهى عن الغيلة ) بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لاغير هو أن يجامع
الرجل زوجته وهى مرضع وأراد النهى عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده
عدم الضرر فى بعض الناس وهذا يقتضى أنه فوض اليه فى بعض الأمور ضوابط فكان ينظر فى
الجزئيات واندراجها فى الضوابط ليحكم عليها بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم. قوله ﴿ذكر ذلك)
أى عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج

١٠٨
حق الرضاع وحرمته
٥٦:٢٦
٣٣٢٨
وَيَكْرُهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَتْعَلُوا فَمَا هُوَ الْقَدَرُ . أَخْرَنَا مَُّدُ بْنُ
بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا شُْبَةُ عَنْ أَبِ الْغْضِ قَلَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِبْنَ مُرَةَ الْرَقِىَّ عَنْ
أَبِ سَعِدِ الْرَقِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ أْرَأَى
تُرْضُ وَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَإِنَّ مَ قُرَفِى الرَّحِسَكُونُ
٥٦ حق الرضاع وحرمته
أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخَْى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَى أَبِ عَنْ حَجَاجٍ
أَبْنِ حَاجٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ قُلْتُ يَسُولَ اللهِ مَايَذْهِبُ عَى مَذَّمَةَ الَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدِ أَوْأَمَةٍ
٣٣٢٩
وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع
حذف الهاء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذى يشربه الولد يقال فيه
الغيل أيضاً (مايذهب عنى مذمة الرضاع قال غرة عبد أوأمة) قال فى النهاية المذمة بالفتح مفعلة
من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هى بالكسر والفتح الحق والحرمة التى يذم مضيعها
والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل مايسقط عنى حق المرضعة حتى
أكون قدأديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبى شيئاً سوى أجرتها
﴿ لاعليكم﴾ أى ما عليكم ضرر فى الترك فأشار إلى أن ترك العزل أحسن ﴿فانما هو) أى المؤثر فى
وجود الولد وعدمه القدر لا العزل فأى حاجة اليه . قوله ﴿ان ماقدر فى الرحم سيكون ) ما موصولة
اسم ان لا كافة وسيكون خبرها أى ان الذى قدر أن يكون فى الرحم سيكون . قوله { ما يذهب عنى مذمة
الرضاع) بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الدال وفتحها وحقه أى أنها قد خدمتك وأنت
طفل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيل بالكسر من الذمة
والذمام وبالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هو الحق والحرمة التى يذم مضيعها
وبالجملة فالسؤال عما كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبى من اعطاء الظرشيئاًسوى
الأجرة (غرة) بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك

٥٨:٢٦
الشهادة فى الرضاع
١٠٩
٥٧ الشهادة فى الرضاع
٣٣٣٠
أَخْبَرَنَا عَلَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَ إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّبَ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَ قَلَ حَدَّثَى
◌َُيْدُ بْنُ أَبِ مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحِثِ قَالَ وَقَدْ سَْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّى لَحَدِيثِ عُّدِ
أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَةً لَتْنَ آمْرَةٌ سَوْدَاُ فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ أَرْضَعْتُكُاَ فَتَبْتُ النَبيَّ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَتُهُ فَقُلْتُ إِى تَوَّجْتُ فُلاَ بْتَ فُلَن ◌َِّى أَمْرَةٌ سَوْدَاءُ
فَقَالَتْ إِنَّ قَدْ أَرْ ضَعْتُكَا فَأَعْرَضَ عَى فَتْتُهُ مِنْ قَبَلِ وَجْهِ فَقُلْتُ إِنَّهَ كَاذِبَةٌ قَلَ وَكَيْفَ
بَ وَقْ زَعَتْ أََّ قَدْ أَرْ ضَتْكَ دْهَا عَنْكَ
٥٨ نكاح مانكح الآباء
٠٥٢٠٠/٥٠/ ٠٥ /٥/٠٥
أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ عُثْمَنَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْنُعِ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ْحَسَنُ بْنُ صَالحِ عَنْ
السّدِّ عَنْ عَدَّ بْنِ قَابِتِ عَنِ الْرَاءِ قَلَ لَقَيُ خَالِ وَمَعَهُ الرَّبَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُريدُ قَالَ
أَرْسَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَإلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ أمْرَةَ أَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ
◌ُقَهُ أَوْ أَقُلُهُ. أَخْرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر قَلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله
ء
٣٣٣١
٣٣٣٢
﴿عن البراء قال لقيت خالى) هو أبو بردة هانىء بن نيار
قوله ﴿فأعرض عنى ) تنبيها على أنه لا يليق بالعاقل فى مثل هذا الا ترك الزوجة لا السؤال ليتوسل به
الى ابقائها عنده ﴿ وكيف بها﴾ أى كيف يزعم الكذب بها أو يجزم به (وقد زعمت أنها قد أرضعتكا)
وهو أمر يمكن ولا يعلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه ﴿دعها) أى المرأة وقد أخذ بظاهره
أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الأحوط والأولى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ومعه الراية) الدالة

١١٠
الشغار
٥٩:٢٦
ابْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِىٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْرَاِ عَنْ أَيْهِ قَالَ أَصَبْتُ عَمَّ وَمَعَهُ
رَةٌ فَّدْهُ أَيْنَ تُرِدُ فَقَالَ بَى رَسُولُ اللهِ صَّلهُ عليهِ وَسَلَّمْ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ أَمْرَةُ
أَيهِ فَمَرَبِى أَنْ أَضْرِبَ عُنُقُهُ وَأَخُذَ مَالَهُ
٥٩ تاويل قول الله عز وجل
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
٣٣٣٣
أَخْبِنَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلَ حَدَّثَنَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ
عَنْ أَبِ الْخَلِلِ عَنْ أَبِ عَلْقَمَةَالْمَانِىّ عَنْ أَبِ سَعِدِالْخُدْرِّ أَنَّنَبِّالَّهِ صَلَّىاللهُ عَيهِ
وَسَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْ طَاسِ فَلْقَوْا عَدُوَّا فَتُهُمْ وَظَرُوا عَلَيْ فَصَبُوالَهُّ سَبَ هُنَّ
أَزْوَاجٌ فِ الْرِ بِينَ فَكَنَ اْسِلُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَا هنَّ ◌َّلَ اللهُ عَّوَجَلَّ وَالْحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَامَكَتْ أَيْمَانُكُمْأَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَاَلٌ إِذَا أَنْقَضَتْ عَدَّهُنْ
٦٠ باب الشغار
أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدََّا يَحِْى عَنْ عُبَيْدِ انْقَالَ أَخْرَفِى نَفِعٌ عَنِ أَبْنِ عُمَ أَنَّ
٣٣٣٤
على الامارة ﴿ نكح امرأة أبيه) على قواعد أهل الجاهلية فانهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون
ذلك من باب الارث ولذلك ذكر الله تعالى النهى من ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا مانكح آباؤكم
مبالغة فى الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم فى عد ذلك حلالا فصار مرتداً فقتل لذلك وهذا
تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأخذ ماله) ظاهره من قتل مرتداً
فماله فى. والله تعالى أعلم. قوله ﴿من غشيانهن) أى جماعهن لأجل الأزواج أى هذا لكم حلال
أي هذا النوع وهو ماملكه اليمين بالسى لابالشراء كما هو المورد والأصل وان كان عموم اللفظ

٦٠:٢٦
الشغار
١١١
٥٠///٠٠٠٠٠١٥/٥/٨
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ. أَخْبَنَا حُيُّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَ بِشْرُ
قَالَ حَدَّثَ مُمْدٌ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَاَجَلَبَ وَلَجَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِ الْإِسْلَامِ وَمَنِ الْهَبَ نُهَةً فَلَيْسَ مِنََّ. أَخْرَ عَلىّ
آبْ مُمَّد بْنَ عَلَى قَالَ حَدََّا مُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْقَارِىُّ عَنْ حُّدٍ عَنْ أَنْسِ قَلَ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَّ لَاَجَبَ وَلَجَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِىِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَبْ عَبْدِالرَّْنِ
هَذَا خَطٌَّ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرِ
٣٣٣٥
٣٣٣٦
﴿ لاجلب ولا جنب﴾ قال فى النهاية الجلب يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم
المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أما كنها ليأخذ
صدقتها فهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقانهم على مياههم وأما كنها الثانى فى السباق وهو أن
يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجرى فنهى عن ذلك قال والجنب
لاخصوص السبب لكن قد يخص بالسبب اذا كان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم
قوله ﴿نهى عن الشغار ) بكسر الشين والغين المعجمة وسيجىء تفسيره . قوله ﴿ لا جلب ولاجنب)
بفتحتين وكل منهما يكون فى الزكاة والسباق أما الجلب فى الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل
من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم
وأماكنهم والجنب فى الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب
اليه أى تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الى الابعاد
فى طلبه وأما الجلب فى السباق هو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له
على الجرى فنهى عنه والجنب فى السباق أن يجنب فرساً الى فرسه الذى سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول
إلى المجنوب ﴿ولاشغار) يدل على أن النهى عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء
﴿ ومن انتهب) أى سلب واختلس وأخذ قهراً ﴿نهبة) بالضم أى لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال
المنهوب وبالفتح مصدر ويممن الفتح ههنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أى
لالمسلم ﴿ليس منا﴾ أى من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذنناوالظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع

١١٢
تفسير الشغار
٢٦: ٦١
تفسير الشغار
٦١
٣٣٣٧
٣٣٣٨
أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَ مَلُكُ عَنْ نَفْعِ ح وَالْحْرِثُ
بْنُ مِسْكِينِ قِرَ عَيْهِ وَاَُّ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَلَ مَالِكٌ حَدََّي ◌َفْ عَنِ ابْنِ عُرَ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشّغَارِ وَالنِّغَارُ أَنْ يُوِّجَ الَّجُلُ الَّجُلَ أَبْتَهُ عَلَى
أَنْ يُوَّجَهُ أَبَهُ وَلَيْسَ بَنْهُمَ صَدَاقٌ، أَخْرَنَامُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُالَّحْنِ بْنُ مُمَّدِبْنِ
سَلَّمَ قَلا ◌ََّا ◌ِسْقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة
قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الشِّغَارِ قَلَ عُبَيْدُ اللهِ وَالشَّغَارُ كَنَ الرَّجُلُ
يُوَّجُ أَبَهُ عَلَى أَنْ يُرُوَّجَهُ أُنْتَهُ
بالتحريك فى السباق أن يحنب فرساً الى فرسه الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول الى المجنوب
وهو فى الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب اليه
أى تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج
العامل الى الابعاد فى اتباعه وطلبه ﴿فصعد النظر اليها وصوبه﴾ قال فى النهاية أى نظر الى أعلاها
وأسفلها يتأملها وقال النووى صعدبتشديد العین أىرفع وصوب بتشديدالواو أى خفض (عن
نافع عن ابن عمر أن النبى صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشغار} بكسر الشين المعجمة وأصله فى اللغة
الرفع يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك وقيل
هو من شغر البلد اذا خلالخلوه عن الصداق ( والشغار أن يزوج الى آخره ﴾ هذا التفسير مدرج
أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ماذكرنا والله تعالى أعلم . قوله ﴿وليس بينهما صداق)
أى بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهى عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم
عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغاراً بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه
مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهرأن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا

١١٣
٦٢:٢٦
التزويج على سور من القرآن
٦٢ باب التزويج على سور من القرآن
أَخْبَنَا قُتَّةُ قَلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَمْرَةٌ جَتْ
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله ◌ِثْتُ لِأَهَبَ نَفْسِى لَكَ فَظَرَ الِهاَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَصَدََّ النّظرَالْهَا وَ صَوَّبَ ثُمَّ طَأْمَ رَأْسَهُ فَلَّا رَأْت المرّةُ
أَنَُّلَم ◌َقْضِ فِيهَا شَّا جَسَتْ فَقَ رَجُلٌ مِنْ أََّابِهِ فَقَالَ أَى رَسُولَ اللهِإنْلَمْ يَكُنْ لَكَ
◌ِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ لَ وَالله مَاوَجَدْتُ شَيْتَ فَقَلَ انْظُرْ وَلَوْ
◌َا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَهِ يَرَسُولَ اللهِ وَلَ عَمَا مِنْ حَدِيدِولَكِنْ
هَذَا إِزَارِى قَالَ سَهْلٌ مَهُ رِدَاْ قَ نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا تَصْنَحُ
بإزَارِكَ إِنْ كَبْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَيْهَ مِنْهُ شَىءٌ وَإِنْ لَسَتْهُلَمْ يَكُنْ عَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ ◌َسَ الرَّجُلُ
خَتَّى كَالَ بَعْلُ ثُمْ قَامَ فَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَلَ مُلّ ◌َمْرَ بِهِ فَدُعِى فَلَّا جَاءَ
قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ
عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِ قَالَ تَعْ قَالَ مَّكْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
فى الحديث من قول نافع
آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم. قوله ﴿فصعد النظر) بتشديد العين أى رفع ﴿وصوب)
بتشديد الواو أى خفض فى النهاية أى نظر الى أعلاها وأسفلها يتأملها وفعل ذلك بعد أن وهبت
نفسها له ﴿ لم يقض فيها شيئاً) من قبول واختيار أورد صريح لترجع ﴿ان لم تكن الخ) من حسن
أدبه ﴿ولكن هذا ازارى قال سهل ماله رداء ) جملة قال سهل ماله رداء معترضة فى البين لبيان أنه
ما كان عنده الا ازار واحد وما كان عنده رداء ولذلك رد عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما
رد وقوله ﴿فلها نصفه) متعلق بقوله هذا ازارى (موليا) من ولى ظهره بالتشديد أى أدبر
٣٣٣٩

١١٤
التزويج على الاسلام والعتق
٦٣:٢٦
التزويج على الاسلام
٦٣
أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ
٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٠
٣٣٤١
عَنْ أَنَسِ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّسُلْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَنْهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَتْأُمْ سُلْمٍ قَبْلَ
أَبِ طَلْحَ ◌َخَطَهَا فَقَالَتْ إِّى قَدْ أَسْتُ فَانْ أَسْلْتَ نَكْتُكَ فَأَسْمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَنْهُمَا
أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْ مُسَاوِرِ قَالَ أَنْبَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلِيمَنَ عَنْ قَبِتِ عَنْ أَنَسِ قَالَ
خَطَبَ أَبُو طَلْحَ أُمّسُلْمٍ فَقَالَتْ وَهِ مَامِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَ يُدُ وَلَكِنَّكَ رَجُلْ كَفْرٌ وَأَنَا
أَمْرَةٌ مُسْلَةٌ وَلَ يَحِلُّ لِى أَنْ أَنَزَوَجَكَ فَانْ تُسْلم ◌َذَكَ مَهْرِى وَمَا أَسْأَّكَ غَيْرَهُفَسْمَ فَكَانَ
ذلِكَ مَهْرَهَا قَالَ قَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِأَمْرَةَ قَّطْ كَتْ أَكَ مَهْراً مِنْ أُمُّ سُلَمْ اْإِسْلَامَ
فَدَخَلَ بَا فَتْ لَهُ
التزويج على العتق
٦٤
أَخْبَرَنَ قتَيْبةُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَوَنَةَ عَنْ قَدَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى أَبْنَ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ
آبْنِ مَالِك ح ◌َنْبَنَاقَةُ قَلَ حَدَّثَنَا حَادٌ عَنْ ثَابِتِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّىالله عَلْهِ وَسَّ أَعْتَقَ صَفَّةً وَجَهُ صَدَقَهَا، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدََّخِىَ
٣٣٤٢
٣٣٤٣
قوله ﴿ فكان صداق ما بينهما الاسلام ﴾ الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق
الزوج الذى بينهما الاسلام أى اسلام أبى طلحة وتأويله عندمن لا يقول بظاهره أن الاسلام صار
سبباً لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج الى تأويل
ولا يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنهااكتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل
مؤجلا بسبه فليتأمل ﴿فكان) أى الاسلام . قوله ﴿ ولا أسألك غيره) أى معجلا فصار الاسلام بمنزلة
المعجل وبقى المؤجل ديناً على الذمة ولا يخفى بعد التأويل . قوله ﴿ وجعله﴾ أى عتقها صداقها قيل يجوز

٦٦:٢٦
عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها
١١٥
أَبْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ حَ وَنْبَنَا عَهْرُو بْنُ مَنْهُورِ قَالَ حَدَّثَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَ
◌ُفْيَنُ عَنْ يُونُسَ عَنِ آبْنِ الْخَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَ الله عَيْهِ وَ صَفَّةً
وَجَعَلَ عَثْقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّفْظُ مُحَمَّد
٦٥ عتق الرجل جاریته ثم يتزوجها
٣٣٤٤
أَخْبَا يَعْقُوبُ بْن ◌ِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ زَائِدَةَ قَالَ حَدَثَى صَاِخُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
◌َامِرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم
ثَةٌ يَوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنَ رَجُلْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّهَ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاَ
ثُمْ أَعْتَهَا وَتَرَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤْدَى حَقّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ . أَخْبَرَنَا
◌َُّ بْنُ السَّرِىَّ عَنْ أَبِ زُبِدٍ عَبْرُبْنُ الْعَلِ عَنْ مُطَرٍِ عَنْ عَمِ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ
أَبِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسََّ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَهُ ثُمَ نَوَّجَهَ قَهُ أَجْرَن
٦٦ القسط فى الأصدقة
٣٣٤٥
أَخْرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلِمَنُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْرَبِى يُونُسُ عَنَ ٣٣٤٦
آبْ شَابِ قَالَ أَخْبَفِى ◌ُرْوَةُ بْنُ الْ أَنّهُسَ ◌َائِشَةَ عَنْ قَوْلِالَّهِ عَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِقُمْ
ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به اذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره
ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها فى مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله
تعالى أعلم . قوله ﴿يؤتون أجورهم مرتين) أى فى كل عمل أو فى الأعمال التى عملوها فى هذه الأحوال
﴿ثم أعتقها وتزوجها) أى فتزوجه زيادة فى الاحسان اليها فيستحق به مضاعفة الأجر وليس هو من
باب العود الى صدقته حتي ينتقص به الأجر. قوله (عن قول الله عز وجل وان خفتم الخ) اذ ليس

١١٦
القسط فى الأصدقة
٦٦:٢٦
أَنْ لَ تُقْسِطُوا فِى الَْى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَْ يَ بْنَ أُخْتِى هِىَ الْبَِمَةُ
تَكُونُ فِ حِْرٍ وَلِيَ قَُارِكُهُ فِ مَالِ فَيْحِبُ مَالَهَا وَجَهما غيرِدٌ وَلِبها أَنْ يَزَوْجَ
بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِى صَدَاِها فيُعْطَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِهَا غَيْرُهُ فُوا أَنْ يَنْكُوهُنَّ إِلَّ أَنْيُقْسِطُوا
لُنْ وَلْغُوا بِنَّ أَعْلَى سُنَِّنَّ مِنَ الصَّدَاقِفَأْرُوا أَنْ يَنْكِعُوا مَا طَابَ لَمْ مِنَ النَّسَاءِسِوَاهُنَّ
قَالَ عُرْوَةٌ قَتْ عَائشَةُ ثُمَّإِنَّ النَّاسَ أَسْتَغْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَعْدُ فِنَّ فَأْوَلَ
اللهُ عَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى الَّسَاء ◌ُلِ اله يُفٌِّْ فِنَّ إلَى قَوْلِهِ وَرْغَبُونَ أَنْتَنْكُوهُنَّ
قَالَتْ عَةُ وَالَّذِى ذَكَرَ اللهَعَلَى أََُّى فِ الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُوْلَى الَّى فِيَ وَإِنْ خِقُ
أَنْ لَمُقْسِطُوا فِى الَْى ◌َنْكُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِقَتْ عَائِشَةُ وَقُولُ اللهِ فِالآيَةَ
الْأُخْرَى وَرْغُونَ أَنْ تَنْكُِوهُنَ رَعْبةَ أَحْدِكٌ عَنْ بَِتِهِ الَّى تَكُونُ فِى حَبْرِهِ حِينَ
تَكُونُ قَلِلَةَ الْمَالِ وَالَالِ فَهُوا أَنْ يَنْكُوا مَارَغُوا فِى مَالِهَا مِنْ يَى النَّسَاءِإلَّ
بِالْقْطِ مِنْ أَجْلِ رَغَتِمْ عَنْنَ. أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الهِ بْنِ الهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِ سَةَ قَلَ سَأَلْتُ
٣٣٤٧
نكاح ماطاب سباً للعدل فى الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سبباً للجور
للحاجة الى الأموال (بغير أن يقسط فى صداقها) أى يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها (فيعطيها)
تفسير القسط وفيه دلالة على النهى عن تزوج امرأة يخاف فى شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها

١١٧
٦٦:٢٦
القسط فى الأصدقة
٣٣٤٨
٣٣٤٩
◌َائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَثْقَىْ عَشْرَةَ أُوْقَّةً وَنَشّْ
وَذَلِكَ ◌ََُِهِ دِرْهَ . أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ الْبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ
قَالَ حَدَّثَاوُدُ بْنُ قْسِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الَّدَاقُ إِذْكَانَ
فِيَارَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِوَسَ عَثْرَةَ أَوَقٍ. أَخَْ عَلِّ بْنُ ◌ُجْرِ بْنِ إِنَسِ بْنِ مُقَاتِلِ
آلِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبُوبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَةَ بْنِ
عَلْقَمَةَ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّنَ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِمْ فِ بَعْضِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَلَ سَّةُ
عَنِ آَبْنِ سِيرِنَنْتُ عَنْ أَبِ الَْفَاءِ وَقَ الْآخَرُونَ عَنْ مَُدِبْنِ سِينَ عَنْ أَبِ الْمَجْفَاءِ
قَالَ قَالَ مُرُ بْنُ الْخَطَّبِ أَلَ لَاتَغْلُوا صُدُقَ الَّسَاءَنَّهُ لَوْكَانَ مَكْرُمَةٌ وفى الدُّنْيَ أَوْ تَقْوى
عندَ الله عَزَّ وَجَلَ كَانَ أَوْلَّكُمْ بِالَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَمَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ
﴿على اثنتى عشرة أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهى أربعون درهما
(ونش) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهى عشرون درهما وقيل النش
قوله (عن ذلك) أى عن المهر (فعل) أى تزوج الازواج أو زوج البنات (أوقية) بضم همزة
فسكون واو فتشديد ياء بعد القاف المكسورة هى أربعون درهما (ونش) بفتح نون وتشديد شين
معجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شىء. قوله ( كان الصداق) أى صداق غالب
الناس. قوله { ألا لاتغلوا صداق النساء) هو من الغلو وهو مجاوزة الحد فى كل شىء يقال غاليت فى الشىء
وبالشىء وغلوت فيه غلوا اذا جاوزت فيه الحد ﴿ وصدق النساء) بضمتين مهورهن ونصبه بنزع الخافض
أى لا تبالغوا فى كثرة الصداق وقد جاء فى بعض الروايات بصدق النساء أو فى صدق النساء بظهور
الخافض وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم جعله مضارعا من أغلى والله تعالى أعلم
(مكرمة) بفتح ميم وضم راء بمعنى الكرامة ﴿ما أصدق) من أصدق المرأة اذا سمى لها صداقا أو

١١٨
القسط فى الاصدقة
٦٦:٢٦
عَلَيْهِ وَسَّ أَمْرَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَ أَصْدِقَتِ أَمْرَةٌ مِنْ بَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثْ عَشْرَةَ أُوْقَّةً وَإِنَّ
الَّجُل لَغْلِى بِصَدُفَ أَمْرَهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَارَةٌ فِي نَفْسِهِ وَى يَقُولَ كَفْتُ لَكُمْعِلْقَ
الْقِرَةَ وَكُنُْ غُلَمَا عَرِيَّ مُوَا ◌َمَدِ مَاعِقُ الْقِرْبَةَ قَالَ وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا ◌ِنْ فُلَ
فِى مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قُلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْمَاتَ قُلَانٌ شَهيدًا وَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ
يطلق على النصف من كل شىء ( كلفت لكم علق القربة) أى تحملت لأجلك كل شىء حتى علق
القربة وهو حبلها الذى تعلق به ويروى عرق القربة بالراء أى تكلفت اليك وتعبت حتى عرقت
كعرق القربة وعرقها سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد أنى
قصدتك وسافرت اليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد وتكلفت لك مالم يبلغ
وما لا يكون لأن القربة لا تعرق وقال الأصمعى عرق القربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله
اعطاها ﴿ ولا أصدقت ) على بناء المفعول والمعنى أنه اذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد
على هذا القدر فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لأن ذلك قد قرره النجاشى وأعطاه من عنده فكأنه
ترك الشىء لكونه كسرا ( وان الرجل ليغالى) كذا فى بعض النسخ وهو من غاليت وفى بعضها
ليغلى والوجه ليغلو لكونه من الغلو كما تقدم ﴿بصدقة) بفتح فضم ﴿حتى يكون لها عداوة فى نفسه)
أى حتى يعاديها فى نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه
بالتفصيل ﴿ كلفت﴾ من كلف بكسر اللام اذا تحمل (علق القربة) ويروى عرق القربة بالراء
أى تحمات كل شىء حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها
وقيل أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشبيه بالمستحيل وقال
الأصمعى عرق الغربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله ﴿فلم أدر) أى لصغر سنى ﴿وأخرى) أى
وخصلة أخرى مكروهة كالمغالاة فى المهر ﴿ هذه﴾ صفة مغازيكم ﴿أو مات) عطف على قتل . وقوله
﴿قتل فلان الخ﴾ مقول القول {قد أوقر﴾ الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل فى حمل البغل والحمار

١١٩
٦٧:٢٦
التزويج على نواة من ذهب
◌َجَدَّه أَوْدَفَّ رَحَتَهَ ذَهَا أَوْوَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَ تَقُولُوا ذَاكُمْوَلَكِنْ قُولُوا كَ قَلَ
٠٠
الَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَّ مَنْ قُلَ فِ سَبِ الْهِ أَوْمَاتَ فَهُوَ فِ الْجَّ، أَخْرَنَا الَّسُ بْنُ ٢٥٠
مُمَّدِ الدُّوِىُّ قَالَ حََّ عَلى بُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ
مَعْمَّرْ عَنِ الْرِىَّ عَنْ عُرْوَ بِ الْرِ عَنْ أُمَّ حِبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَمْ
تَوَّجَهَا وَهِى بِرْضِ الْمَشَةِ زَوَّجَ النَّجَائِىُّ وَأَمْهَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ وَجََّهَا مِنْ عِنْدِه
وَعَثَ بِهَا مَعَ ثُرَحِلَ بْنِ حَسَ وَلَمْيَفْ الَيْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِشٍْ
وكَانَ مَهْرُ نَسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
٦٧ التزويج على نواة من ذهب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَةَ وَاْحرثُ بْنُ مِسْكِين قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا اسْمَعُ وَاللّفْظُ لُحَمّد عَن
آنِ الْقَلِ عَنْ مَالِكِ عَنْ حُدْدِ الَطِّلِ عَنْ أَنِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفِ جَ
إِلَى الَِّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَ وَبِهِ أَنَُّ الصُّفْرَةِ فَسَُّرَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَأَخْبَرَهُ
أَنَهُتَوَّجَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كْسُقْتَ الَيْهَا قَ زِنَةً
٣٣٥١
﴿أوقر عجز دابته﴾ الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل فى حمل البغال والحمار (أودف راحلته)
فى النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه
﴿أو دف) دف الرحل بالدال المهملة والهاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه (يطلب التجارة)
أى فمن خرج للتجارة فليس بشهيد. قوله ﴿وبه أثر الصفرة) أى طيب النساء قيل انه تعلق به من
طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس (زنة نواة) الظاهر أنه كان وزناً مقرراً بينهم

١٢٠
التزويج على نواة من ذهب
٦٧:٢٦
٣٣٥٢
٣٣٥٣
نَةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَ شُعَةُ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزِ بْنُ صُهَيْبِ قَلَ سَمِعْتُ
أَنَسّا يَقُولُ قَلَ عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ عَوْفِ رَآبِى رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ وَعَلَىَّ بَهَاشَةُ
الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ زِنَةَ نَوَةٍ مِنْ ذَهَب. أُخْبَرَنَاَ
هَلُ بْنُ الْعَلَاء قَلَ حَدَّثَ حَجَّاجْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ حََّى عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَ وَأَخْرَبِ
عَبْدُ اللهِبْنُ مَُّدِ بْنِ غَيِ قَالَ سَمْتُ حَجَاجَ يَقُولُ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُمْبٍ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ وِ أَنَّ النِّّ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ قَ أَيْمَا آْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى
صَدَاقِ أَوْ حَبَ أَوْ عَدَةَ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَحِ فَهُوَ لِنْ
أَعْطَاءُ وَأَخُ مَا أَكْرِمَ عَلَيهِ الَّجُلُ أَبَهُ أَوْ ◌ُحْتُ الَّفْظُ لَعَبْدِ الله
﴿زنة نواة من ذهب﴾ قال فى النهاية النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للاربعين أوقية والعشرين
نش وقيل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد
قال الأزهرى لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ألا تراهقال
نواة من ذهب ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد والنواة فى الاصل عجمة التمرة (أو حباء) أى عطية
وقيل هى ثلاثة دراهم فان أراد به أن المهركان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ذلك وإن أراد أنه وزن
ثلاثة دراهم أو هو قدرمن ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج الى نقل وكذا من قال المراد
خمسة دراهم ﴿ ولو بشاة) يفيد أنها قليلة من أهل الغنى. قوله (بشاشة العرس) أى طلاقة الوجه
الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الثانى معلوم ﴿فقلت) أى بعد أن سأل
قوله ﴿أو حباء) بالكسر والمدأى عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (أو عدة)
بالكسر ما يعد الزوج أنه يعطيها (قبل عصمة النكاح) أى قبل عقد النكاح والعصمة ما يعتصم به من
عقد وسبب ﴿لمن أعطيه) على بناء المفعول أى لمن أعطاه الزوج أى ما يقبضه الولى قبل العقد فهو