النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١
٧٧:٢٤
اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسبق الهدى
وَعَفَا الْوَبَرْ وَاْسَلَخَ صَفَرْ أَوْ قَلَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَّةُ لَنِ أَعْتَمْرْ فَقَدِمَ النَّبِىُّ
صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَأَعْحَابُهُ صَبِحَةَ رَابِعَةَ مُلَّيْنَ بِالَِّ فَمَهْ أَنْ يَحْمَلُهَا عُمْرَةٌ فَظَ
خْلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَرَسُولَ اللهِ أَّ الْخِلِّ قَالَ الْحِلُّكَلُهُ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ
مٌُّ قَالَ حَدَّثَشُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ أَهَّ رَسُولُ لَه
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَعَْبُبِلَّ وَأَمْرَ مَنْ لَمْيَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ أَنْ يَحِلَّ
وَكَانَ فِيَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْن عَبْدِ الله وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا . أَخْبَرَنَا مُحمَدٌ
أبُ بَشَّارِ قَالَ حَّثَنَا مُمَّدٌ قَالَ حَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ آبْنِ عَّسِ عَنِ الَِّّ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةٌ أَسْتَمْتَعْنَهَا فَنْ لْيَكُنْ عِنْدَهُ مَدْىٌّ فَلْحَلَّ الْخِلَّ كُلُهُ
فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فىِ الْحَجِّ
بالسير عليها الى الحج ﴿وعفا الوبر) أى كثر وبر الابل الذى حلقته رحال الحج (وانسلخ صفر)
قال النووى هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفاعليها لأن مرادهم السجع (أى الحل
قال الحل كله) أى حل يحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى غشيان النساء وذلك تمام الحل
﴿وعفا الوبر) أى كثر وبر الابل الذى قلعته رحال الحج ( وانسلخ صفر) قال النووى هذه الألفاظ
كلها تقرأ ساكنة الآخر موقوفا عليها لأن مرادهم السجع ﴿الحل كله) أى حل يحل له فيه جميع ما يحرم
على المحرم حتى جماع النساء وذلك تمام الحل. قوله ﴿ وكان فيمن لم يكن معه الهدى) هكذا فى صحيح
مسلم وبهذا الاسناد ولكن فى صحيح باسناد آخر وكان طلحة ابن عبيد اللّه فيمن ساق الهدى فلم يحل
قوله (دخلت العمرة فى الحج) من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة فى نية الحج بحيث أن من
نوى الحج صح له الفراغ منه بالعمرة ومن لا يجوز الفسخ يقول حلت فى أشهر الحج وصحت بمعنى دخلت
فى وقت الحج وشهوره وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة فى أشهر الحج أودخل
٢٨١٤
٢٨١٥
١٨٢
ما يجوز للمحرم أ كله من الصيد
٧٨:٢٤
مايجوزللمحرم أکلهمن الصيد
٧٨
٢٨١٦
أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ النَّصْرِ عَنْ نَافٍِ مَوْلَى أَبٍ قَدَةَ عَنْ أَبِ قَدَةَ أَنُّ
كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقٍ مَكََّ تَخَلََّ مَعَ
أَصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحِمٍ وَرَأَى حَارًا وَحْشِيًّا فَلْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَمْحَبُ
أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَوْ فَسَلَهُمْ رُتْحُ قَبُوا فَأَخَذَّهُ ثُمَ شَدَّ عَلَى الْخَارِ فَقَتَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ
أَْحَابِ الَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ بَعْضُهُمْ فَرُكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ فَأَلُوهُ عَنْ ذُلَكَ فَقَالَ أَمَا هَ طْعَمَةُ أَطَمَكُمُوهَا اللهُ عَّ وَجَلَّ. أَخْبَنَ
◌َْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدََّ لْنُ جُرَبِ قَالَ حَدَّثَى مُمَدُ بْنُ
◌ْنَكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بِ عَبْدِ الَّحْمِ الَِّى عَنْ أَبِقَ كُنَّامَعَ طَلْعَ بِ عَبْدِ اللهِوَنَحْنُمُرْمُونَ
ےے
فَأُهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَقُدٌ فَأَكَلَ بَعُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَْقَظَ طَلْحَةُ فَوَقَّقَ مَنْ أَكْلُهُ وَقَالَ
أَكَأُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ
٢٨١٧
٢٨١٨
أفعال العمرة فى أفعال الحج فلا يجب على القارن الااحرام واحد وطواف واحد وهكذا ومن لا يقول
بوجوب العمرة يقول ان المراد أنه سقط افتراضها بالحج فكأنها دخلت فيه وبعض الاحتمالات
لا يناسب المقام والله تعالى أعلم. قوله ﴿تخلف) أى تأخر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿أن يناولوه
سوطه) أى وقد نسيه كما فى رواية أوسقط عنه كما فى أخرى وجمع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان
أو العكس تجوزا ﴿ثم شد) أى حمل عليه ﴿وأبى بعضهم﴾ أى امتنعوا عن الأكل ﴿طعمة) بضم
فسكون أى طعام والمقصود بنسبة الطعام اليه تعالى قطع التسبب عنهم أى فلا أثم عليكم والافكل الطعام
بما يطعم الله تعالى عبده فافهم والله تعالى أعلم
١٨٣
٧٩:٢٤
مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد
قرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَّا أَسْمَعُ وَالَّعْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَلِكٌ عَنْ يَحْيَ بْ سَعِيدِقَالَ
أَخْبَ فِى ◌َُدُ بْنُ إِرَهِم ◌ْ الْرِكِ عَنْ عِيسَى بَنْ طَلْعَةَ عَنْ عُمَّرْ بِنْ سَةَ الضَّمْرِىِّ ◌َهُ
أَخْرَهُ عَنِ الِّْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّهُ وَهُوَ مُحرِمٌ خَّى إِذَا
كَنُوا بالرَّوْحَ إذَا حَمَارُ وَحْشِ عَقَيْرٌ فَذُكَرَ ذلِكَ لَّسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَمَ فَقَالَهُوُهُ
فَلَّهُيُوشِكُ أَنْ يَأْقَ صَاحِبُهُ ◌َ الْبَرِىُ وَهُوَ صَاحِهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلََّ
فَقَالَ يَرَسُولَ الله صَلَّالَهُ عَيْكَ وَسَلَّ شَأَكُمْ بِهَا الْخَارِ فَأَمَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَم ◌َّبَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرَّقِ ثُمَ مَضَى ◌َّى إِذَا كَانَ بِلْأُثَةِ بَيْنَ الُوَيْشَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا
◌َّ ◌َاقُ فِى ظلّ وَفِهِ سَهْ فَ أَنّ رَسُولَ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَمَ رَ جُلًا يَقِفُ
عِنْدُلَبِيُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَّى يُحَاوِزَهُ
٧٩ مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد
أَخْبَنَ قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن ◌ُتْبَةً
﴿بالأثاية) بضم الهمزة وحكى كسرها ومثلثة موضع بطريق الجحفة الى مكة (والعرج) بفتح العين
وسكون الراء وجيم قرية جامعة من عمل الفرع على أميال من المدينة (ظى حاقف) بمهملة ثم قاف
ثم فاء أى نائم قد انحنى فى نومه (لا يريبه أحد) أى لا يتعرض له أحد ولا يزعجه
قوله (حتى اذا كانوا) أى فى الطريق أو فى أثناء ذلك ﴿بين الرفاق) الرفاق ككتاب جمع الرفقة مثلثة
الراء وسكون الفاء وهى جماعة توافقهم فى السفر ﴿بالاثابة) بضم الهمزة وحكى كسرها ومثلثة موضع
بطريق الجحفة الى مكة (بين الروية) بالتصغير ﴿والعرج) بفتح العين المهملة وسكون الراء و جيم قرية
جامعة على أيام من المدينة (حاقف) بمهملة ثم قاف ثم فاء أى نائم قد انحنى فى نومه وقيل أى واقف
منحن رأسه بين يديه الى رجليه وقيل الحاقف الذى لجأ الى حقق وهو ما انعطف من الرمل (لايريه)
٢٨١٩
١٨٤
مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد
٧٩:٢٤
٢٨٢٠
٢٨٢١
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَّمَةَ أَنَّهُأَهْدَى لَرَسُول الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمَارَ وَحْثٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَ، أَوْ بَوَّنَ فَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَّهِ وَسَمَ فَّا
◌َّى رَسُولُ لَّه صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مَافِى وَجْهِى قَالَ أَّ انَّهُلَمْ نُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّ أَنّ حٌُ
أَخْبَرَنَا قْتَيَْةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَالحِ بْنْ كَيْسَانَ عَنْ عَبَيْدِ اللّه بْنْ عَبْد الله عَنَ
آبْنِ عَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَّمَأَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَقْلَ خَّى إِذَا كَانَ بَّنَ رَأَى
حِمَارَ وَحْشِ فَرَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَّا حُرُمٌ لَأْكُلُ الصَّيْدَ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِمَنَ قَلَ حَدَّثَ
عَمَّانُ قَالَ حَدَّثَ حَُّ بْنُ سَلَةَ قَالَ أَنْبَنَا فَيْسُ بْنُ سَعْد عَنْ عَطَاء أَنَّابَ عَبَّاس قَالَ لَزَيْدِ
أَبْنِ أَرْقَمَ مَاعَلْتَ أَنَّ الَّىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِىَ لَهُ عَضْوَ صَيْدٍ وَهُوَ محرمٌ فَلم يقبله قال
نَمْ أَخْبَرَ فِى عَهْرُوبْنُ عَلى قَالَ سَمِعْتُ بَحَ وَسَمِعْتُ أَبَ عَصِمٍ قَلاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ
أَخْبَ فِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلمٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْمَ فَقَالَ لَهُأَبْ
عَبَّاس يَسْتَذْكِرَهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَّى عَنْ لِ صَيْدٍ أَهْدِىَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ وَهُوَ
حَامٌ قَالَ فَعَمْ أَهْدَى لَهُرَجُلٌ عُضْوَ مِنْ لَحْ صَيْدِفَّهُ وَقَالَ النّ لَ نَأْكُلُ إِنّ حُرُمٌ . أَخَْنَاَ
٢٨٢٢
﴿أنا لم زرده عليك الاأناحرم) ان الأولى مكسورة ابتدائية والثانية مفتوحة على تقدير لام التعليل
من راب يريب أو أراب أى لا يتعرض له ولا يزعجه. قوله (ابن جثامة) بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة
﴿بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد ﴿أو بودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة هما
مكانان بين الحرمين ﴿ ما فى وجهى﴾ من الكراهة (أما انه) أى الثان وفى نسخة أنا وعلى الفسختين
فهمزة ان مكسورة للابتداء (الاأنا) بفتح الهمزة أى لأنا ﴿حرم) بضمتين أى محرمون والتوفيق
بين هذا وما تقدم أن هذا قد صيد له أو هذا فى الحمار الحى وماسبق فيما لم يصدله وكون هذا كان حيا
١٨٥
٨٠:٢٤
اذا ضحك فقطن الحلال للصيد فقتله أياً كله أم لا؟
محَمّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَاسِ
قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ ◌َّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاله عَلَيْهِ وَسَمَ رِجْلَ حَارٍ وَحْشِ تَقْطُرُ
دَمَا وَهُوَ مُحرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدِ فَدَّهَ عَلَيْهِ . أَخْرَ يُوسُفُ بْنُ حَادِالْمَعِيَّقَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ
ابْنُ حِبِ عَنْ شُعبَةَ عَنِ الْحَكَ وَحِبٌ وَهُوَ أَبْنُ أَبِ قَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ ◌َُيْ عَنِ آبْ
عَّاسِ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَّامَةَ أَهْدَى لِلَِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَمَ حَارًا وَهُوَ مُحْرِمُفَهُ عَيْهِ
٢٨٢٣
٨٠ إذا ضحك المحرم فقطن الحلال للصيد فقتله أياً كله أم لا
٢٨٢٤
أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْیبْنِ أَبِ كَثِر عَنْ
عْدِ اللهِبْنِ أَبِ قَةَ قَالَ أَنْطَ أَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِوَسَمَعَمَ الْحُدَيْدَّةِ فَأَحْرَمَ
أَعْمَبُوَلَمْ يُحِمْ فَأَمَعَ أَعْحَابِ ضَمِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَظَرْتُ فَذَا حَمَارُ وَحْش
فَطَعْتَه فَاْتَعْهُمْ قَبُوا أَنْ يُعِنُونِى فَكَ مِنْ ◌َْهِ وَخَشِيَا أَنْ نُتَطَعَ فَطَبْصُ رَسُولَ لَّهِ صَلَّى
٤٥٠٠٠٪
الله عَيْهِ وَسَلَم ◌ُرَفَعُ فَرَسِ شَلُوا وَِّرُ شَأْوَ فَقَيْتُ رَجُلاً مِنْ غَارِ فِى جَوْفِ الَّيْلِ
فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ لَه صَلَّى اللهُعَلَّهِ وَسَّ قَالَ تَكْتُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالنُّقْبَفَعْتُقُلْتُ
﴿وخشينا أن نقتطع) بضم أوله أى يقطعنا العدو عن النبي صلى الله عليه وسلم (أرفع فرسى) بتشديد
الفاء المكسورة أى أكلفه السير السريع (شأوا) بالهمزة أى قدر عدوه (وهو قائل) من القيلولة
مما لايوافقه الروايات والله تعالى أعلم. قوله ﴿عام الحديبية) بهذا تبين أن تركه الاحرام ومجاوزته
الميقات بلااحرام كان قبل أن تقرر المواقيت فان تقرير المواقيت كان سنة حج الوداع كماروى عن أحمد
﴿ أن نقتطع) قال السيوطى بضم أوله أى يقطعنا العدو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أرفع) بتشديد الفاء
المكسورة أى أ كلفه السير السريع (شأوا) بالهمز أى قدر عدوه ﴿وهو قائل) من القيلولة (بالسقيا)
١٨٦
اذا أشار المحرم الى الصيد فقتله الحلال
٨١:٢٤
٢٨٢٥
يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ أَعْحَابَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ الله وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطَعُوا
دُونَكَ فَلْتَظْرُهُمْ فَتَظَرَّهْ فَقُلُ يَارَسُولَ اللهِ إَِى أَصَبْتُ خَارَ وَحْشٍ وَعَنْدِى مِنْهُ فَقَالَ
القَوْمِ كُوا وَهُمْ مُرِمُونَ. أَخْرَفِى عُ اللهِ بْنُ فَعَبْنِ إِبرَاهِيمَ النََّائِّ قَالَ أَنْبَ عُمَُّ
وَهُوَُّ الْبَارَكِ الْصُوِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلِيَةُ وَهُوَ آبُْ سَلَّامٍ عَنْ يَخَ يْنِ أَبِ كَثِقَالَ
أَخْبَ فِى عَبْدُ آلهِبْنُ أَبِ قَدَ أَنّ ◌َُّ أَخْبَهُأَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غَرْوَةَ الْخُدَيْيَةَ قَالَ فَُّوا بُعُمْرَةَ غْرِى فَاصْطَدْتُ حَارَ وَحْشِ فَأَطْعَمْتُ أَعْمَبِ مِنْهُ وَهُمْ
مُرُونَ ثُمَّأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلْهِ وَسَّ ◌ٌَ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ تَجْهِ فَاضَةً فَقَالَ
كُهُ وَهُم مُحْرِمُونَ
٨١ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
أُخْبَنَا عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَبِى مُثْمَانُ بْنُ
عَبْدِ الله بْن مَوْهَبِ قَالَ سَْتُ عْبَدَ الله بْنَ أَبِ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِأَهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ
بَعْضُهُمْ مُحِمٌ وَبَعْضُهُمْلَيْسَ بِمْرِمٍ قَالَ فَرَيْتُ حَارَ وَحْشِ فَرَكْتُ فَسِى وَأَخَذْتُ الرَّحَ
فَاسْتَعَنْتَهْقَبْ أَنْ يُعِنُونِى فَاخْتَسْتُ سَوْطَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَدَدْتُ عَلَى الْخَارَ فَأَصْبُهُفَأَكَلُوا
مِنْهُ فَنْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الَِّى صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَ هَلْ أَثْتُمْ أَوْأَعْتُمْ قَالُوا
٠
٢٨٢٦
﴿بالسقيا﴾ بضم السين موضع ﴿ فاضلة﴾ أى فضلة
بضم السين موضع . قوله ﴿فاضلة) أى قطعة فاضلة أى فضلة وبقية. قوله ﴿فاختلست) أى
سلبت ﴿فأشفقوا﴾ أى خافواً (هل أشرتم الخ) يدل على أنهم لوأشاروا أو أعانوا لما كانلهم أن يأكلوا
١٨٧
قتل الكلب العقور
٨٢:٢٤
٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٨٢٧
لَا قَالَ فَكُوا . أَخْبَنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَآَ يَعْقُوبُ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَمْرو
عَنِ الْطَّلِ عَنْ جَبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَه صَلَى اله عليهِ وَم ◌َقُولُ صَيْدُ الْبَرََّكُمْ حَلَالْ
مَ تَصِدُوُهُ أَوْيُصَادَلَكُمْ قَ أبو عَبْدِ الرَّحْنِ عَمْرُو بْنُ أَنِ عَمْرِ لَيْسَ بِالْقَوِىُّ فِى
الْحَديثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ
٨٢ ما يقتل المحرم من الدواب
قتل الكلب العقور
أُخْبَنَ قْتَّبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَفْعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ
٢٨٢٨
(صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصادلكم) قال الشيخ ولى الدين هكذا رواية يصاد بالألف
وهى جائزة على لغة ومنه قول الشاعر
اذا العجوز غضبت فطلق . ولا ترضاها ولا تملق
وقال الآخر « ألم يأتيك والأنباء تنمى ، ﴿عمرو بن أبى عمر وليس هو بالقوى فى الحديث) قال
الشيخ ولى الدين قد تبع النسائى على هذا ابن حزم فقال خبر جابر ساقط لأنه عن عمرو وهو ضعيف
وقد سبقهما الى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم
قوله (صيد البر) أى مصيده ( حلال) أى وأنتم حرم كما فى رواية الترمذى وغيره وهو بضمتين
جمع حرام بمعنى المحرم ﴿أو يصاد) قال السيوطى فى حاشية أبى داود كذا فى النسخ والجارى على
قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم وذكر فى حاشية الكتاب نقلا عن الشيخ ولى الدين
هكذا الرواية بالألف وهى جائزة على لغة. قلت والوجه نصب يصاد على أن أو بمعنى الاأن فلا اشكال
قوله (عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى) قال الشيخ ولى الدين قدتبع النسائى على هذا ابن حزم وسبقهما
الى تضعيفه يحيى بن معين وغيره لكن وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى وغيرهم وأخرج له
الشيخان فى صحيحيهما وكفى بهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبو داود على خبره فهو عنده حسن أو
١٨٨
قتل الحية
٨٣:٢٤
خْسٌ لَيْسَ عَلَى أْحرم فى قَتْلهنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحَدَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةَوَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
٠٠
مے
٨٣ قتل الحية
أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَىّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَدَةُ عَنْ سَعِيدبْنْ
اُْسَيَبِ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَمْسٌ يَقْتَلَهنّ المحرّمَ الحَيَةَ وَالْفَارَةَ
وَالْحِدَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْتَقُورُ
وابن عدى وغيرهم وأخرج لهالشيخان فى صحيحيهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبوداود على
حديثه هذا فهو عنده اماحسن أو صحيح وصححه الحاكم فى المستدرك وقال انه على شرط الشيخين ولكن
المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين فى صحيحه وهذا يدل على أن الحاكم
لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال اسناده فى كتابيهما كما ذكره جماعة لأنه لا يجهل كون
الشيخين لم يخرجا للمطلب فدل على أن مراده أن يكون راويه فى كتابهما أو فى طبقة من أخر جاله
نعم أعل الترمذى هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابر فقال أنه لا يعرف له سماع منه
وكذا قال أبو حاتم وقال البخارى لاأعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة الاقوله حدثنى من
شهد خطبة النبى صلى الله عليه وسلم وقال الدارمى مثله (خمس ليس على المحرم فى قتلهن جناح)
قال النووى اختلفوا فى المعنى فى ذلك فقال الشافعى المعنى فى جواز قتلهن كونهن بما لا يؤكل فكل
ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولافدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن
مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ومالا فلا ( والحدأة) مقصور بوزن عنبة ( والفأرة) بهمزة
﴿والكلب العقور) قال النووى اختلف العلماء فى المرادبه فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس
لأن كل مفترس من السباع يسمى فى اللغة كلبا عقورا ومعنى العقور العاقر الجارح ( والغراب الأبقع)
صحيح . قوله ﴿جناح) أى اثم ﴿ والحدأة) بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة أخس
الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم ﴿والفأرة) بهمزة ساكنة وتسهل ﴿العقور) بفتح
العين مبالغة عاقر وهو الجارح المفترس. قوله (الأبقع) هو الذى فى ظهره أو فى بطنه بياض وقد أخذ
٢٨٢٩
٨٥:٢٤
قتل الفأرة والوزغ
١٨٩
٨٤ قتل الفأرة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَفْعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَ أَذِنَ فِ قَبْلِ تَمْسٍ مِنَ اللََّبِلِلْنَحْرِ الْغُرَبُ وَهِدَةُ واْفَأْرَةُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ
٢٨٣٠
٨٥ قتل الوزغ
أَخْبَرَ فِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمِّدِ بْنِ عَرْعَةَ قَالَ حَدَّثَ مُعَاذُ
ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدََّى أَبِى عَنْ قَدَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَمْرَأَهَ دَخَلَتْ عَلَى عَنْشَةَ
وَيَدَهَا عُكَّرْ فَقَالَتْ مَاهَذَا فَقَتْ لِذِالْوَزَغِ لِأَنَّ ◌َ اللهِ صَلَّالَهُ عليهِ وَسَّ حَدَّثَنّهُ
لمْ يَكُنْ شَىْءٌ إلَّا يُطْفِىءُ عَلَى إِرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّ هُذِه الَّبَةُ ◌َّرَ بِقَتْهَ وَهَى عَنْ
قْلِ الْتَّانِ إِلَّذَالطَّقْتَيْنِ وَالْأَبْرَهُمَا يُطْمِسَان الْصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَافِى بُطُونِ النِّسَاءِ
٢٨٣١
هو الذى فى ظهره أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات
المطلقة أصح (ونهى عن قتل الجنان) بكسر الجيم وتشديد النوذ هى الحيات التى تكون فى البيوت
واحدهاجان وهو الدقيق الخفيف (إلا ذا الطفيتين) تثنية طفية وهى فى الأصل خوصة المقل شبه
الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل ﴿والأبتر﴾ أى القصير الذنب
القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصح. قوله (عكاز ) بضم عين وشدة كاف عصا
ذات حديدة ﴿ إلا يطفىء﴾ من الاطفاء ﴿عن قتل الجنان) بكسر الجيم وتشديد النون هى الحيات التى تكون
فى البيوت واحدها جان هو الدقيق الخفيف (الاذا الطفيتين) هو بضم طاء وسكون فاء الخطان الأبيضان
على ظهر الحية ( والأبتر) القصير الذنب ( يطمسان البصر) أى يخطفان بما فيه ما من الخاصية وقيل يقصدان
١٩٠
قتل العقرب والحدأة والغراب
٨٦:٢٤
قتل العقرب
٨٦
٢٨٣٢
أَخْبَنَاُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَبُوُ قُدَامَةَ قَلَ حَدَّثَنَا يَحَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَلَ أَخْبَرَبِى نَفُ
عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّ الِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ تَخْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَأُجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَُنَ
أَوْ فِى قْلِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحَدَّةُ وَالْقَْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْتَقْرَبُ وَالْغُرَبُ
٨٧ قتل الحدأة
٢٨٣٣
أَخْبَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلََّ قَالَ أَبَنَا أَيُّبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَجُلْ يَرَسُولَ الله مَنْتُلُ مِنَ الدَّوَبِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَلَ خَمْسٌ لَجُنَحَ عَلَى مَنْ قَُنَّ
الْحَدَةُ وَالْغُرَابُ وَالْقَتْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْغَفُورُ
٨٨ قتل الغراب
أَخْبَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَ هُشَيْمٍ قَالَ حَدََّ يَحَ بُسَعِيدٍ عَنْنَفِعِ عَنِ ابْ عُمَ
أَنَّ الَّبِىّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَسْلَ مَا يَقُلُ الْحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوْسَقَةَ وَالْحَدَةُ
وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعُقُورَ. أَخْرَ مُمَّدُ بنُ عبدِ الله بْنِ يَزِيدَالْرِىُ قَالَ حََّسُفْيَنُ عَنِ
الْهْرِىُّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَبِ قَالَ قَالَ الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َغْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَأَجْنَحَ فِ
قَتْلِنَّ عَلَى مَنْ قَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْقَأْرَةُ وَالحَدَّةُ وَالْغُرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
٢٨٣٤
٢٨٣٥
(خمس من الدواب لاجناح فى قتلهن على من قتلهن فى الحرم والاحرام) قال النووى اختلفوا
البصر باللسع. قوله (وهو حرام) أى والحال أن القائل حرام أى محرم أى داخل فى الحرم. قوله (والفويسقة)
هي الفأرة تصغير فاسقة لخروجها من جحر على الناس وإفسادها . قوله ﴿فى الحرم) بفتحتين أى حرم مكة
٩٠:٢٤
مالا يقتله المحرم . الرخصة فى النكاح للمحرم
١٩١
٨٩ ما لا يقتله المحرم
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ
◌ُّدِ بْنِ عَيْ عَنِ أَبْنِ أَبِ عَّارٍ قَالَ سَلْهُ ◌َ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَُّجِ فَأْرَبِ بِأَكْلَ
فُ أَصَيْدٌ هِىَ قَالَ تَم ◌ُلْتُ أَسْعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَم قَلَ نَعَمْ
٢٨٣٦
٩٠ الرخصة فى النكاح للمحرم
أَخْبَرَنَا قُتَيَْةُ قَالَ حَدَّثَنَدَأُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْو ◌َهُوَ أَبْنُ دِيَار ٢٨٣٧
قَالَ سَمْتُ أَبَ الثَّعَْاءِيُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَ تَوَّجَ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َنْهُوَةً
وَهُوَخْرِمٌ. أَخْبَ عَمُوبْنُ عَلى قَلَ حَدَّثَ ◌َحِىَ قَلَ حَدَّثَبْنُ جُرَيْ قَلَ حَدَّثَ عَثْرُو ٢٨٣٨
أَبْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاء حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَكَحَ
حَرَامً. أَخْبَ فِبرَاهِيمُبْنُ يُونُسَ بْ محمَّدٍ قَلَ حََّ أَبِ قَالَ حَدَّثَ حَدُ بْنُ سَلَةَ عَنْ ٢٨٣٩
◌ُّيْدٍ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبْنِ مَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُمَا
مُحْرِمَان. أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاغَنِىِّ قَلَ حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَدُ
آبُ سَةَ عَنْ مَُيْدَ عَنْ عَكْرِمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَزَوَّجَ
مَيْمُوَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌّ ، أَخَْبِ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْخَ وَ صَفْوَنُ بْنُ عَمْرِو الْخْصِى ◌َ
٢٨٤٠
٢٨٤١
فى ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة
أو بضمتين جمع حرام أى فى المواضع المحرمة . قوله (عن الضبع) بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف
﴿فأمرنى﴾ أى أمراباحة ورخصة (أصيد هى) أى أفى قتلها جزاء . قوله (وهو محرم) بهذا أخذعلماؤنا
١٩٢
النهى عن نكاح المحرم
٢٤: ٩١
حَدَّثَنَ أَبُو ◌ْمُغْيَرَة قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىِّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَتَوَجَ مَيْعُونَةَ وَهُوَ تَحْرِمُ
٩١ النهى عن ذلك
٢٨٤٢
٢٨٤٣
أَخْبَنَا قُتِيّةُ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُنَّهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّأَنَ بْنَمُمَنَ قَالَ سَمِعْتُ مُمَنَ
أَبَ عَقَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ لَا يُكِحُ المَحْرِمُ وَلاَيَقْطُبْ وَلَيُكُحُ.
أَخْبَنَا عُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ عَنْ مَالِكِ أَخْبَرَبِ نَافِعٌ عَنْ نُنَّهِبْنِ وَهْبِ
عَنْ أَ بْن ◌ُنَنَ عَنْ أَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَّالَّهُعَيْهِ وَسَلَّمَ أَى أَّ يَتْكِحَ الْحَرِمُ أَوْ
يُنْكَ أَوْ يَخْطُبَ. أَخَْنَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنْ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى
عَنْ نُّهِبْنِ وَهْبِ قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُّدِ اللهِبْنِ مَعْمَرِ إِلَىأَبَنَ بْنِ مُتَ يَسْتَهُ أَيْنَكُجُ
أْخْرُمُ فَقَالَ أَبَنُ إِنَّ ◌ُنَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ أَنَّ الَِّّ صَلَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ لَا يَنْكِحُ
الْحِمُ وَلَا يَخْطُبُ
٢٨٤٤
والثانى بضم الحاء والراء ولميذكر القاضى عياض فى المشارق غيره قال هو جمع حرام كماقال تعالى
بجوز وا نكاح المحرم. قوله {لا ينكح) بفتح الياء أى لا يعقد لنفسه ( ولا يخطب) كينصر من الخطبة بكسر
الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح فى الحديث بالجماع كماقيل ﴿ ولا ينكح) بضم الياء أى لا يعقد لغيره
وكل منها يحتمل النهى والنفى بمعنى النهى وغالب أهل الحديث والفقه أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن
حديث ابن عباس وهم لماجاء عن ميمونة ورافع خلافه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكون ميمونة
صاحبة الواقعة فهى أعلم بها من غيرها ورافع كان سفيراً بين النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم و بينها
وابنعباس كان اذ ذاك صغيراً ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولى الذى رواه عثمان رضى الله تعالى
عنه وقالوا ولوسلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث
هند
٢٤ : ٩٣
الحجامة للمحرم من علة تكون به
١٩٣
٩٢ الحجامة للمحرم
٢٨٤٥
أُخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْ عَنْ عَطَاء عَن أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ أَخْتَجَ وَهُوَ مُحْرِمُ . أَخْرِذَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ٦
٢٨٤٦
طَاُس وَعَطْ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّالَِّّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَمَ أَخْتَجَ وَهُوَمُرِمٌ . أُخْبَنَ ٧
٢٨٤٧
◌ُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ قَالَ أَبَا عَمُ وْبُ دِيَارِ قَالَ سَمْتُ عَطَا، قَالَ سَمْتُ أَبْنَ
عَّاسِ يَقُولُ أَخْتَجَالَِّّ صَلَىالُهُ عَيْهِ وَمَ وَهُوَمُحْرِ ثُمْقَ بَعْدُ أَخْرَبِ طَّسْ عَنِ
أَبْنِ عَّاسِ يَقُولُ اخْتَجَمَالَِّى صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَهُوَمُخْرِمُ
٩٣ حجامة المحرم من علة تكون به
٠٠/٥٤
اخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْن عَبْد الله بْنِ اْلُبَارَك قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ ◌َّثَبُو الْ عَنْ جَابِ أَنَّ الََّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ مِنْ
وَشْهَكَانَ بِهِ
٢٨٤٨
وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة قال النووى والفتح أظهر ﴿من وث.) بفتح الواو
عثمان القولى سالما عن المعارضة فيؤ يد به ولو سلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث
ميمونة ورافع فلاشك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص فى التشريع فيؤخذ به
قطعاً على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث ابن عباس أرجح سنداً فقد أخرجه الستة فلا يعارضه
شىء من حديث ميمونة ورافع والأصل فى الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضاً فيؤخذبهدون
غيره والله تعالى أعلم . قوله (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلاحلق شعر لكن
سيجىء أنه احتجم فى الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق
موضع الحجامة اذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم. قوله (من وث،) بفتح واو وسكون مثلثة
١٩٤
فى المحرم يؤذيه القمل فى رأسه
٩٤:٢٤
٩٤ حجامة المحرم على ظهر القدم
٢٨٤٩
أَخْبَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَاَ مَعْمَرٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسَ
أَنَّ ◌َسُولَ اللهِ صَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ْحْتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى نَظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَضِْ كَانَ بِهِ
٩٥ حجامة المحرم وسط رأسه
٢٨٥٠
أَخْبَرَ فِى هَلَاَلُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ أَبْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمَنُ
آبُْ بَالِ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِ عَلْقَمَةَ أَُّسَعَ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُحِينَةَ
يُحْثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَ وَسْطَ رَأْسِهِوَهُوَ مُخْرِمُ بِكَحْيِ
◌َمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَّةً
٩٦ فى المحرم يؤذيه القمل فى رأسه
أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ
٢٨٥١
وسكون المثلثة هو وهن فى الرجل دون الخلع والكسر يقال وثقت رجله فهى موثوءة و وثاتها
أنا وقد تترك الهمزة (احتجم وسط رأسه) بفتح السين أى متوسطه وهو مافوق اليافوخ (بلحى
جمل) هو بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم موضع بين مكة والمدينة
وقيل عقبة على سبعة أميال من السقيا وقيل ماء وقال البكرى هى بثر جمل التى ورد ذكرها فى
حديث أبى جهم ووهم من ظنه فك الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم ذكره فى فتح
البارى ويروى بلحي جمل بصيغة التثنية قال الشاعر
لولا رسول الله مازرنا ملل ولا الرثيات ولا لحي جمل
آخره همزة والعامة تقول بالياء وهو غلط وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم أو وجع يصيب العظم من غير
كسر. قوله (وسط رأسه) قال السيوطى بفتح السين أى متوسطه (بلحى جمل) بفتح لاموحكى كسرها
١٩٥
٩٧:٢٤
غسل المحرم بالسدر إذا مات
Nor E O los or
حَدَّثَ مَالكُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن مَالك الْجَزْرِىُّ عَنْ مُجَهد عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنْ أَنِى لَيْلَ
عَنْ كْبِ بِ مَةَ أَّ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَّهِ وَسَم ◌ُرِمَاً فَذَاهُ الْقَمْلُ فِرَأْسِه
فَأَمَهُ رَسُولُ الْلهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَنْ يَحِقَ رَأْسُهُ وَقَالَ صُمْ ثَأَّمٍ أَوْ أَطْمِتَةً
مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوَ انْسُكْ شَةً أَى ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَأَ عَنْكَ . أَخْبَرَ فِى أَحْمُ بْنُ سَعيد ٢٨٥٢
الْبَاطِىُّ قَالَ أَنْتَ عَبْدُالرَّحِْ بْنُ عَبْدِاللهِ وَهُوَ الَّشْكِ قَبَعْرُوِ وَهُوَ ابْنُ أَرِ قَيْسِ
عَنِ الزُبْرِ وَهُوَبْنُ عَدِّ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بْ ◌ُرَةَ قَالَ أَخْرَمْتُ فَكَثُرَ قَلُرَأْسِ
فَ ذِكَ الَّبِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َنِى وَ أَطُْ ◌ِرَالِأَصْحَابِ فَّ رَأْسِ بِصْبِهِ
فَقَالَ أَنْطَلْ فَأْلقُهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِنَّهِ مَسَاكِينَ
٩٧ غسل المحرم بالسدر إذا مات
أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْأَنا أَبُوبِشْر عَنْ سَعِيد بْن ◌ُبَيْ
ء
عَنْ أَيْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَا كَانَ مَعَ النَّبِى صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتُنٌَّ وَهُوَ مُحْرِيمٌ
فَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلِهِ وَسَلَمَ أَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسَدْرٍ وَكَفَنُوهُ فِى نَوْيَّهُ
وَلَُوُ بطيب وَلَا تُخَمِّرُ وا رَأْسَهُ فَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيّاً
٢٨٥٣
وسكون مهملة وجمل بفتحتين وهو موضع بين الحرمين. قوله ( أو انسك) بضم السين أى اذبيح { أى ذلك).
بتشديدالياءلبيان التخيير وأنه يجوز كل واحد مع القدرة على الآخر. قوله ﴿وتصدق) فيه اختصار أى افعل
التصدق أوما يقوم مقامه. قوله (فوقصته) الوقص كسر العنق ( ولا تمسوه بطيب) من المس والباء للتعدية
١٩٦
كفن المحرم والنهى عن تحنيطه
٩٨:٢٤
٩٨ فى كم يكفن المحرم إذا مات
٢٨٥٤
أَخْبَرَنَا محَدُ بْنُ عَبْدَالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى بِشْر عَنْ سَعيد
٠٠٠٠٠٠= < ١٥ /٥ ٥ ٥٢,
◌َْ جُيْ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَنَّ رَجُلًا ◌ُخْرِمَا صُرِعَ عَنْ ◌َتِهِ فَأُوْقِصَ ذُكِرَ أَهُ قَدْمَاتَ فَلَ
الَُّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَغْسِلُوهُ بِمَدٍ وَسِدْرِوَ كَفْتُوُهُ فِ ثَوْبَّنْ ثُمَّ قَلَ عَلى إِثْه خَرِجَاً
وَأَسُّهُ قَالَ وَلَأُسُوهُ طِيبًافَنَّهُ يُعْثُ يَوْمَ الْقِيَمَةَ مُلَّا قَالَ شُعْبَةٌ فَسَتُهُ بَعْدَ عَثْرِ سِنِينَ
٠٠
◌َبِالْحَدِيثِ كَا كَانَ يَجِىُ بِإِلَّا أَّ قَلَ وَلَ مُحَمَرُوا وَجْهَهُ وَرََّهُ
النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات
٩٩
٢٨٥٥
أَخْبِنَا قَةُ قَلَ حَدَّثَ حَّلْدٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَس قَالَ
بَيْنَا رَجُلٌ وَاقْفٌ بَعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَمَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحَهِ فَقْتَصَهُ
أَوْ قَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَغْسِلُوُبِمَاءٍ وَسَدْرٍ وَكَفْتُوُهُ
فى تَّوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُومُوَلَا تُخَمْرُوا رَأْسَهُ فَنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلَ يَبْعْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَة مَلَبّاً. أخبرنى
مَّدُ بَِّ هُدَةَ قَالَ حَدََّا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدٍ بِنْ جُْ عَنِ آبْنِ
عَّاس قَالَ وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمَا تَقُ ◌َُ فَأْتِىَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ
الْسَلَّهُ وَكَنْتُوهُ وَلَا تُنَطُّوا رَأْسُهُ وَلَا تُقَرَُّهُ طِيّا فَهُ يَعَثُ مِلُّ
٢٨٥٦
قوله ﴿ولا تمسوه طيباً) من الامساس قوله ﴿فأقعصه) أى قتله قتلا سريعا والتذكير بملاحظة الابل
١٩٧
النهى عن مخمير رأس المحرم اذا مات
١٠٢:٢٤
١٠٠ النهى عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَفٌ يَعْنِى أَبْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِ بِشْر عَنْ سَعيد ٢٨٥٧
ابْن ◌ُيْ عَنْ آبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُعَلَّهِ وَسَلَّمَ وَّهُقَظَهُ
بَعِيرُ فَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِ تَوْنِ وَلَا يُفَّى
رَأْسُهُ وَوَجْهُ قَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيّاً
١٠١ النهى عن تخمير رأس المحرم إذا مات
أَخْبَنَ عْرَانُ بْنُ يَِيَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْرَفِى ابْنُ جُرَيحِ قَالَ ٢٨٥٨
أَخْبَنِ عَمْرُ وَبْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُيَرْ أَخْرَهُأَنَّ أَبْنَ عَسِ أَخْرَهُ قَالَ أَقْلَ رَجُلٌ
حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَّلَى الله عَيهِ وَسَلََّرَّ مِنْ فَوَقْ بَعِيرِهِ فَوَقُصَ وَقَيْهَاً فَمَاتَ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ أَغْسِلُوهُبِمَاءِ وَسِدْرٍ وَأَلْسُ نَوْيَّهِ وَلاَ تُغَمِّرُ وا رَأْهُفَهُ
يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبّى
١٠٢ فيمن أحصر بعدو
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىُ قَالَ حَدَّثَا أَبِ قَالَ حَدَّثَ جُوَبَرِيَةُ عَنْ ٢٨٥٩
﴿ لفظه بعيره﴾ أى رماه (فوقص وقصا﴾ قال فى النهاية الوقص كسر العنق وقصت عنقه
قوله ﴿وأنه لفظه بعيره) أى رماه . قوله ﴿ أقبل رجل حراما) قال الامام النووى هكذا هو
فى معظم النسخ حراما وفى بعضها حرام وهذا هو الوجه والأول وجهه أن يكون حالا وقد جاءت الحال
من النكرة على قلة (فوقص) على بناء المفعول ﴿وألبسوه ثوبيه) من الالياس
١٩٨
فيمن أحصر بعدو
١٠٢:٢٤
نَفِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخَْهُ أَنَّهُمَا كَلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَّا نَزَلَ
الْشُر ◌ِبْنِ الْبَيْرِ قْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَلَاَ لَ يَضُرُكَ أَنْ لَ تُمَّالْعَمَ إنَّ تَخَافُ أَنْ يُحَلَ بَيْتَ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ خَلَ كُفَّارُ فُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتَ
فَتَحَرَ رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َدْيَهُ وَحَقَ رَأْسَهُ وَثْهِعٌ أَىْ قَدْ أَوْ جَبُْ عُمْرَةً
إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلُ فَانْ مُّ بِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ مُفْهُ وَإِنْ حِيَ بَيْنِى وَبَيْنَ الَيْتِ فَعَلْتُ
مَا فَلَى رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنَا مَهُ ثُمَ سَارَ سَاعَةً ثُمَّقَالَ فَلْمَا شَُّهُمَا وَاحِدٌ
أَنْهُمْ أَنَّ قْد أَوْبَحُْ حَّةٌ مَعَ تْرَفِى فَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَ يَوْمَ الَّحْرِ وَأَهْدَى .
أ٥/٥/١٠/٥َ /٥/٥٠٠/٥
٢٨٦٠
أَخَْنَا ◌ُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ وَهُوَ أَبْنُ حَيِبِ عَنِ الْحَجَاجِالصَّوَّفِ
◌َنْ تَحَ بْنِ أَبِ كَثٍِ عَنْ عِكْرِمَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِ الْأَنْصَارِّ أَنَّهُسَعَ رَسُولَ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ عَرِجَ أَوْكُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيهِ حَبَّةٌ أُخْرَى فَسَّتُ أَبْنَ
عَبَّاسِ وَأَبَّا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا صَدَقَ . أَخْبَنَ شُعَيْبُ بُ يُوسُفَ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُنَّقَلَا
◌ََّا يَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ حَاجِبْنِ الصَّوَافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ عِْرِمَةَ
٢٨٦١
أقصها وقصا ووقصت به راحلته كقولك خذ الخطام وخذبالخطام ولا يقال وقصت العنق نفسها
قوله ﴿إنى قد أوجبت عمرة انشاء اللّه) للتبرك فلا يضر فى الايجاب أو هو شرط لما بعده والله تعالى أعلم
قوله (من عرج أو كسر الخ) كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل فى الصحاح بفتح الراء
اذا أصابه شىء فى رجله جعل يمشى مشية العرجان وبالكسر اذا كان ذلك خلقة وفى النهاية اذا صار أعرج
أى من أحرم ثم حدث له بعد الاحرام مانع من المضى على مقتضى الاحرام غير احصار العدو بأن
كان أحد كسر رجله أو صار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الاحرام وان لم يشترط
١٩٩
دخول مكة
١٠٤:٢٤
عَنِ الْحَجَاجِبْنِ عَمْرِو عَنِ الَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَنْ كُسِرَ أَوْعَرِجَ فَقَدْحَلَّ وَعَيْهِ
حَجَّةٌ أُخْرَى وَسَأَّتُ أَبْنَ عَّس وَبَا هُرَيْرَةَ فَلَا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِى حَدِيثِهِ وَعَلَيْهِ
الْحَجْ مِنْ قَابِلِ
١٠٣ دخول مكة
أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْن عَبْدِ اللّه قَالَ أَنْبَأْنَا سَوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْن عَقْبَةَ
قَالَ حَدَّثِى نَافِعْ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ مُمَ حََّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ يَنْلُ
بِذِى ◌ُوَى بَيْتُ بِهِ حَتَّى يُصَلَّ صَلَاةَ الْحِ حِينَ يَقْدَمَ إِلَى مَكَةَ وَمُصَلَّ رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ ذلِكَ عَلَى أَكَةٍ غَلِظَةِلَيْسَ فِ الْمَسْجِدِ الَّذِى ◌َُّ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ
ذلكَ عَلَى أَكَمَة خَشِنَة غَلِيطَة
٢٨٦٢
١٠٤ دخول مكة ليلا
أَخْبَفِى عِمرَ ان ◌ُ يَزِيدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَ بْنُ جُرَيْ قَالَ أَخَْبِ مُزَاحِمُ بْنُأَبِ ٢٨٦٣
◌ُزَكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِيْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَرْشِ الْكَمْسِىِّأَنَّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِرَّنَةِ حِينَ مَثَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِرَانَةَ كَبَائِتِ حَتَّى إذَا زَالَت
ولكنيقال وقص الرجل فهو موقوص
التحلل وقيده بعضهم بالاشتراط ومن يرى أنه من باب الاحصار لعله يقول معنى حل كاد أن يحل قبل
أن يصل الى نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه فى الحرم فيتحلل بعد الذبح
قوله ﴿بذى طوى) اسم موضع بقرب مكة (حين يقدم) متعلق بكان ينزل (على أكمة) بفتحات
دون الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية ﴿بنى﴾ على بناء المفعول. قوله ﴿فأصبح بالجعرانة)
٢٠٠
دخول مكة بغير إحرام
١٠٤:٢٤
٢٨٦٤
الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعَرَّانَةِ فِى بَطْنِ سَرِفَ خَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْدِينَةَ مِنْ سَرَفَ
أَخْبَ هَّادُ بْنُ الَّرِىَّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ إِسْمَعِلَ بْنِ أُمَةً عَنْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْنِ
عبد الله بْنِ حَدِ بْنِ أُسَيْدٍ عَنْ مُرِّشِ الْكْبِ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ
الْجَعََّة ◌َلَّ كَّهُ سِكَةُ فِّةٍ فَعْتَمَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ
١٠٥ من أين يدخل مكة
٢٨٦٥
أَخْبَنَ عْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ قَالَ حَدََّى نَفِعٌ عَنِ ابْنِ
◌ُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْهِ وَسَمَ دَخَلَ مَّهُ مِنَ الَّةِ الْعُلْيَا الَّتِى بِالْطْعَاءِ وَخَرَجَ
مِنَ الثَّيَّةِ الْسُفْلَى
١٠٦ دخول مكة باللواء
أَخْبَنَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَّ ◌َحِى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّار الدُّهنىِّ
٢٨٦
عَنْ أَبِى الَّزَيْ عَنْ جَابِ رَضَى اللهُ عَنْه أَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَخَلَ مَكَةَ وَلوَاؤْمَابيض
١٠٧ دخول مكة بغير احرام
أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنَ شهَابٍ عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
٢٨٦٧
أى فرجع الى الجعرانة ليلا فأصبح بها كبائت فيها أى كأنه بات بالجعرانة ليلا وما خرج منها ﴿من
بطن سرف) بكسر الراء. قوله ﴿كأنه سبيكة فضة) بالاضافة فى القاموس سبيكة كسفينة القطعة المذوبة
المراد تشبيهه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالقطعة من الفضة فى البياض والصفاء والله تعالى أعلم. قوله
﴿التى بالبطحاء﴾ أى ما يلى المقابر ﴿السفلى) أى التى تلى باب العمرة قوله (دخل مكة) أى يوم الفتح