النص المفهرس

صفحات 121-140

١٦:٢٤
الوقت الذى خرج فيه النبى عَّ الله من المدينة للحج
١٢١
٢٦٤٨
أَجْرُ . أَخْبَنَا عَبْدُ اللهبْنُ مُمَّد بْن عَبْدِ الَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ
◌ُقْبَحَ وَحَدَّثَنَا الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَّغْطُ لَهُ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ
◌ِرَِّمَيْنِ عُقَْةَ عَنْ كُرْبٍ عَنِ ابْنِ عَاسِ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَمَّا
كَانَ بالَّوْحَاءِ لَى قَوْمًا فَقَالَ مَنْ أَنتُمْ قَالُوا الْمُسْلُونَ قَالُوا مِنْ أَتُمْقَالُوا رَسُولُ الله ◌َقَالَ
فَأُخْرَجَت أَمْرَأَّةٌ صَّا مِنَ الِحِنَّةِ فَقَتْ أَّهَذَا حٌَ قَلَ نَمْ وَلَكُ أَجْرٌ . أَخْرَ سُلَيَانُ .
أَبُ دَاوُدَ بْنِ حَّاِبْنِ سَعْدِ بْنِ أَخِ رِشْدِنَ بْنِ سَعْدِ أَبُ الرَّبِعِوَالْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ
قَةً عَلَيهِ وَ أَسْمَعُ عَنِبْنِوَهْبِ قَالَ أَخْرَبِمَالِبْنُأَسِ عَنْإبرَاهِبْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ مَرَّبِامْرَةٍ وَهِيَ فِ خِرِهَا مَعَ صَيِّ
فَقَتْ أَهَذَا حُّ قَالَ نَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
٢٦٤٩
١٦ الوقت الذى خرج فيه النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج
أَخْرَنَا هَنَّأُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ أَخْرَنِى
عَمْرَةُ أَّا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خْ بَقِنَ مِنْ
٢٦٥٠
(فأخرجت امرأة صبيا من المحفة) بكسر الميم وحكى فتحها (فقالت ألهذاحج قال نعم ولك أجر) قال
النووى معناه بسبب حملها له وتجنيها اياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم (خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة) بفتح القاف وكسرها قاله القاضى تاج الدين
ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله. قوله ﴿بالروحاء) بفتح الراء الممدود اسم موضع ﴿قالوا رسول اللّه)
صلى الله تعالى عليه وسلم أى وأصحابه (من المحقة) بكسر الميم وحكى فتحها وتشديد الفاء مركب من
مراكب النساء كالهودج الا أنها لا تقبب كمايقبب الهودج كذا فى الصحاح. قوله ﴿فى خدرها) بكسر

١٢٢
ميقات أهل المدينة وأهل الشام
١٧:٢٤
ذِى الْقَعْدَة ◌َانُرَى إِلَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَاقَ بِالْتِ أَنْ يَحِلَّ
المواقيت
١٧ ميقات أهل المدينة
٢٦٥١
أَخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن ◌ُمَرَ أَخْبَرَهُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَلَمْ قَالَ يُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ فِى الْحُلَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةَ وَأَهْلُ مَجْدٍ مِزْقَرْن
قَالَ عَبْدُ الْه وَغَنِى أَنْ رَسُولَ اللهِ صَى اللهُ عَيْهِ وَمَ قَالَ وَ ◌ُِلُّ أَهْلُ اَْ مِنْ يَلْكَ
١٨ ميقات أهل الشام
أَخْبَرَنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّرَجُلاً
قَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَ سُولَ الله مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَ مُ أَهْلُ الْمَدِيَّةِ مِنْ ذِى الْخَلْفَةِ وَيُلْ أَهْلُ الَّامِ مِنَ الْفَةِ وَيُلْ أَهْلُ ◌َهْدِمِنْ
٢٦٥٢
السبكى فى الترشيح ﴿ يهل﴾ بضم أوله يرفع صوته بالتلبية
الخاء المعجمة أى سترها. قوله ﴿ من ذى القعدة) بفتح القاف وكسرها ﴿لا نرى الا الحج) حكاية لحال
غالب القوم والا فكان فيهم من نوى العمرة بل قد جاء أنها كانت محرمة بعمرة (أن يحل) أى يجعل
نسكه عمرة والجمهور على أن هذا لا يجوز اليوم وأحمد على الجواز. قوله ﴿يهل) من أهل أى يحرم وهو
خبر بمعنى الأمر فان خبر الشارع آكد فى الطلب من الأمر والمراد أنه لا يؤخر عن ذى الحليفة والا فالتقديم
عند الجمهور جائز ﴿وذى الحليفة) بالتصغير موضع معلوم ( من الجحفة) بتقديم الجيم على الحاء المهملة
الساكنة ﴿من قرن) بفتح فسكون وغلطوا الجوهرى فى قوله أنه بفتحتين ﴿من يللكم) بفتح المثناة من
تحت وفتح اللامين بينهما ميم ساكنة. قوله ﴿أين تأمرنا أن نهل) الى قوله يهل وجه كونه جواب الأمر

٢٠:٢٤
ميقات أهل مصر وأهل اليمن
١٢٣
قَرْن قَالَ أَبُْ مُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ أَهْلُ أْمَنِ مِنْ
يَْمَ وَكَانَ ابْنُمَ يَقُولُ لَمْأَقْهُ هُذَا مِنْ رَسُولِ الَّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ
ميقات أهل مصر
١٩
أَخْبَنَ عْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَا هِشَامُ بْنُ بَهَرَامِ قَالَ حَدَّثَنَا المُعَانَى عَنْ أَقْلَحَ
آلِ مُمْدِ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَّهِ وَمَ وَقْتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ
ذَا الْخُلِقَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلَهْلِ الِْرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلََّهْلِ أَنِ يَ
٢٦٥٣
ميقات أهل اليمن
٢٠
أَخْبَرَنَا الَِّيعُ بْنُ سُلِيَانَ صَاحِبُ الشَّافِّ قَالَ حَدَّثَ يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٦٥٤
٧٥/١ ٠رة وم ٥٠
وُهَيْبٌ وَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّرَسُولَ الهِ صَلَّى
﴿هشام بن بهرام) بفتح الموحدة وكسرها ﴿وقت﴾ حكى الاثرم عن أحمد أنه سئل فى أى سنة
وقت النبى صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج ﴿لأهل المدينة ذا الحليفة) بالمهملة
والفاء مصغر قال النووى بينها وبين المدينة ستة أميال ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو
ابن الصباغ وهو أبعد المواقيت من مكة فقيل الحكمة فى ذلك أن معظم أمورهم فى المدينة وقيل
رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق الى مكة ﴿الجحفة) بضم الجيم وسكون
المهملةقرية خربة بينها وبينه كة خمس مراحل أوست ورابغ قريب منها وسميت الجحفة لأن السيل
يجعف بها (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء وقاف سمى بذلك لأن فيه عرقا وهو
الجبل الصغير وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان وهى الحد الفاصل
ما تقدم من أن خبر الشارع بمعنى الأمر . قوله ﴿ابن بهرام) بفتح الموحدة وكسرها ﴿ولأهل
العراق ذات عرق) وقد جاء فى بعض الروايات العقيق أيضا والمشهور أن عمر هو الذى عين لهم

١٢٤
ميقات أهل مصر وأهل اليمن
٢٠:٢٤
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَ الْخُلَفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَأَّهْلِ نَجْدِ قَرْناً
وَلِأَهْلِ أْمَ يَلْمَوَقَالَ هُنَّ لَنَّ وَلِكُلْ آتِ أَنْ عَلَيْنَ مِنْ غَيْهِنَّ فَيْ كَ أَمْهُ دُونَ
المِقَاتِ حْثُ يُكْشِىُ حَتَّى يَأْتِى ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّهُ
بين نجد وتهامة (يللم) بفتح التحتية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم مكان
على مرحلتين من مكة ويقال ألملم بالهمزة هو والأصل والياء تسهيل وحكى ابن السيد فيه يرمرم
براءين بدل اللامين ﴿ ولأهل نجد) هو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التى أعلاها تهامة
واليمن وأسفلها الشام والعراق وهو فى الأصل كل مكان مرتفع (قرنا) قال فى النهاية يقال له
قرن المنازل وقرن الثعالب وكثير من لا يعرف يفتح راءه وانما هو بالسكون . وممن ضبطه
بالفتح صاحب الصحاح وغلطوه قال فى فتح البارى وبالغ النووى لفحكى الاتفاق على تخطئته
ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث فان صح هذا الخبر فهذا من موافقة عمر الصواب فى الاجتهاد والله
تعالى أعلم. قوله ﴿وقت) أى حدد وعين للاحرام بمعنى أنه لا يجوز التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز
التقديم عليه ﴿وقال هن لهن) أى لأهلهن الذى قررت لأجلهم فيما سبق ( ولكل آت أتى عليهن من
غير أهلهن) أى لكل مار عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم قيل هذا يقتضى أن الشامى اذا مر
بذى الحليفة فيقاته ذو الحليفة وعموم ولأهل الشام الجحفة يقتضى أن ميقاته الجحفة فهما عمومان
متعارضان قلت أنه لاتعارض اذ حاصل العمومين أن الشامى المار بذى الحليفة له ميقاتان أصلى
وميقات بواسطة المرور بذى الحليفة وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا احرام لا مالا يجوز
تقديم الاحرام عليه فيجوز أن يقال ذلك الشامى ليس له مجاوزة شىء منهما بلا احرام فيجب عليه أن يحرم
من أولها ولا يجوز التأخير الى آخر همافانه اذا أحرم من أولهمالم يجاوزشيئاً منهما بلااحرام واذا أخر الى آخرهما
فقدجاوز الأول منهما بلا احرام وذلك غير جائز له وعلى هذا فاذا جاوزهنا بلا احرام فقدارتكب حرامين
بخلاف صاحب ميقات واحد فانه اذا جاوزه بلااحرام فقد ارتكب حراماً واحداوالحاصل أنه لا تعارض
فى ثبوت ميقاتين لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الاحرام عليه لحصل التعارض وبهذاظهر اندفاع
التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضاً (دون الميقات) أى داخله ﴿حيث ينشىء) أى يهل
حيث ينشىء السفر من أنشأ اذا أحدث يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الاحرام عن أهله
﴿ يأتى ذلك الحكم على أهل مكة) أى فليس لأهل مكة أن يؤخروا الاحرام عن مكة ويشكل عليه
قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير الى آخر الحل ولأهل مكة الى آخر الحرم

٢٤ : ٢٣
ميقات أهل نجد . ميقات أهل العراق
١٢٥
٢١ ميقات أهل نجد
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدََّ سُفْيَانُ عَنِ الْأُهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيِهِ أَنَّ الَبَّ صَلَّى اللهُ ٢٦٥٥
عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِلْ أَهْلُ الْدِينَةٍ مِنْ ذِى الْحَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُمْفَةِ وَهْلُ نَجْدٍ مِنْ
قَرْنِ وَذُكَلِ وَلَمْأَعْ أنّهُ قَ وَ يُمْ أَهْلُ أَنِ مِنْ يَلَ
ميقات أهل العراق
٢٢
أَخْبَى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ عَمَّارِ الْمَوْصِّ قَلَ حَدَّثَ أَبُو هَاشِ مَّدُ بْنُ عَلَى عَنِ ٢٦٥٦
اْعَانَ عَنْ أَقْلَحَ بْنِ حُمّدٍ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَصَرَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهْلِ الْمَدِيَةِ ذَا الْخُلِقَةِ ولَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْمُعْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعَاقِ ذَاتَ عِرْقُ وَلَّهْلِ
نَعْدِ قَرْنَا وَلِأَهْلِ الْمِنَّ ◌َلَمَ
٢٣ من كان أهله دون الميقات
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِىُّ عَنْ مُمَّ بْنِ جَمْفَرِ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ قَالَ أَخْرَفى ٢٦٥٧
عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمُ
فى ذلك لكن حكى عياض من تعليق القابسى أن من قاله بالاسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح
أراد الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة مرحلتان من جهة المشرق وحكى الرويانى عن بعض
قدماء الشافعية أن المكان الذى يقال له قرن موضعان أحدهما فى هبوط وهو الذى يقال لهقرن المنازل
والآخر فى صعود وهو الذى يقال له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوى اليه من الثعالب قال فظهر أن
قرن الثعالب ليس من المواقيت
من حيث أنه مخالف للحديث ومن حيث ان المواقيت ليست مما يثبت بالرأى

١٢٦
التعريس بذى الحليفة
٢٤:٢٤
٢٦٥٨
لأَهْلِ الْمَدِينَ ذَا الْخُيَّةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ تَجْدِ قَرْنَا وَلأَهْلِ الَّ ◌َثْمَ قَالَ هُنَّلَمْ
وَلَنْ أَنَى عَلْنَّ مَنْ سِوَاهُنَّ ◌ِنْ أَرَادَالْحَيَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا خَتَّى
بَغَ ذلِكَ أَهْلَ مَكَةَ. أَخْبَقَُةً قَالَ حَدَّثَ حَّادٌ عَنْ عَمْرِوَ عَنْ طَاوُسُ عَنِ أَبْنِعَبَسٍ
أَنَّ الَّبِىّ صَ لَّهُعَيْهِ وَمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْدِينَةِ ذَا الْخُلْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ
أَنَ ◌َدْمَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَا فَهُنَّلَمْ وَلِنْ أَنَ عَلْنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِنَّ عِنْ كَانَ يُرِدُ الْحَجِ
وَالْعُمْرَةَ فَنْ كَانَ دُونَهُنَّ أَنْ أَهْلِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُونَ مِها
٢٤ التعريس بذى الحليفة
٢٦٥٩
أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مَثْرُودٍ عَنِ آبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخَْرَبِىِ يُونُ قَالَ أَبْنُ شَاب
أَخْبَرَ فِى ◌ُُّ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَ أَنَّأَاهُ قَالَ بَتَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِى
الْخَلْفَةِ بَيْدَ وَصَّ فِ مَسْجِدِهَا، أَخْرَ عَدَةُ بْنُ عْدِله عَنْسُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْ عَنْ مُوسَى
أَبْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ
٢٦٦٠
(حتى ان أهل مكة يهلوز منها ) هذا خاص بالحاج وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج الى أدنى الحل
قال المحب الطبرى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاة للعمرة فتعين حمله على القارن
قوله ﴿ لمن أراد الحجوالعمرة) يفيد بظاهره أن الاحرام على من يريد النسكين لا من يريد مكة ومربهذه المواقيت
وبه يقول الشافعى وفيه اشارة الى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط فيلزم أن تكون
مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط كما عليه الجمهور واعتمار عائشة من التنعيم لا يعارض هذا
وهذا الايراد لصاحب الصحيح محمد بن اسماعيل البخارى على الجمهور. قوله { مبدأه- بفتح الميم وضمها
والياء ساكنة فيها أى ابتداء حجه وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض فى شرح مسلم . قوله

٢٦:٢٤
البيداء والغسل للاهلال
١٢٧
٢٦٦١
أَنَّهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الُْلْفَةِ أُنِى فَقِلَ لَهُ إنَّكَ بِطْحَ مُبَارَكَةٍ . أَخْبَنَ مُمَّدُ بُسَلَةَ
وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِ وَّا أَسْمُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَلَ حََّى مَالِكٌ عَنْ تَفِ عَنِ
الْ عُمَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَنَبِالْبَطْحَِالَّذِى بِذِى الْخُلِقَةِ وَصَلَى بِهَ
٢٥ البيداء
٢٦٦٢
أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّضْرُ وَهُوَ أَبْنُ ثُمْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَهُوَ
أَبْنُ عَبْدِ الْلَكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَى
الَّهَ بِالْدَادِثُمَّرَكِبَ وَصَعِدَ جَلَ الَيْدَاءِفَلَّ بِالَجُ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَى النُّهَ
٢٦ الغسل للاهلال
أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَاْحُرتُ بْنُ مَسْكِين قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالَفْظُ لَهُ عَن أَبْ
الْقَاسِ قَالَ حَدْتَى مَلِكُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أََّ ◌ِْتِ عُمَّسِ أَ
وَْ مَُّدَ بْنَ أَبِ بَكْرِ الصَّدِِّقِ بِالَّدَاءِفَذَكَ أَبُو بَكْرِ ذلِكَ لَسُولِ اللهِ صَلَّىالله عَلَّهِ
وَفَقَالَ مُرْهَا فْتَسِلْ ثُمَ لُلَ. أَخْرَبِ أَحَدُبْنُ فَبنِ إِبرَاهِيمَ النَّسَائِ قَالَ حَدََّ
◌َالُ بُ مَ قَالَ حَدَّثَنِى سُلْيَكُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنِ يَحَ وَّهُوَبْنُ سَعِدِ الأَنْصَارِعُ
٢٦٦٣
٢٦٦٤
﴿فى المعرس) بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة على ستة أميال من المدينة
﴿بالبيداء) قال فى النهاية البيداء المفازة لاشىء بها وهى هنا اسم موضع مخصوص بقرب المدينة
﴿فى المعرس) بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة عن ستة أميال من المدينة كذا
ذكره السيوطى والتقدير لا يخلو عن نظر ﴿أتى) على بناء المفعول أى أرى فى المنام. قوله (فلتغتسل)

١٢٨
غسل المحرم
٢٤ : ٢٧
قَالَ سَمْعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ يُحدِّثُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ بَكْرِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَبَةَ الْوَدَاعِ وَمَعُهُ أَمْرَهُلَّمَاءِ بِذْهُ عُمْسِ الْخَيَّةُ ◌َلَّا كَنُوا
بِذِى الْخُلْفَ وَلَدَتْ أَسَُْمُمَد بْنَ أَبِ بَكْرِفَّى أَبُ بَّكْرِ النَِّى صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ فَأَخْبَرَهُ
فَأَمَّهُ رَسُولُ الله صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنَّ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَ تُلَّ بِالَجِّ وَتَصْنَ مَصْعُ
النَّاسُ إِلَّا أَنَهَا لَا تُطُوفُ بِالْبَيْتِ
٢٧ غسل المحرم
٢٦٦٥
أَخْبَنَا قُتَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنْنٍ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ وَالْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ أَهُمَا اخْتَفَا بِالْأَبْوَاِ فَلَ أَبْنُ عَبَّاس
يَغْسِلُ الْرُ وََّهُوَقَالَ لْوَرُ لَ يَغْسِلُ وَأْسَهُ فَرْسَبِى أَبْنُ عَبَّاسِ إلَى أَبِ أَيُوبَ الْأَنْصَارِىِّ
أَسْأَّهُ عَنْ ذُلِكَ فَوَجْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ فَرْنَىِ الْرِ وَهُوَ مُسْتَزْ تَوَبِ فَسَلَّْهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ
أَرْسَى أَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَليْهِ وَسَّ ◌َفْسِلُ
وأكثر ماتردويرادبها هذه وقال أبو عبيد البكرى البيداء هذه فوق على ذى الحليفة لمن صعد من الوادى
﴿الأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الباء والمدجبل بينمكة والمدينة وعنده بلدینسباليه( بین قرنى
البئر﴾ قال فى النهاية هما المبنيان على جانبيها فان كانتامن خشب فهما زرنوقان
أى للتنظيف الظاهرى لا للتطهير فلذلك شرع مع النفاس. قوله ﴿إلا أنها لا تطوف بالبيت) أى أصالة
وأما السعى فيتأخر تبعاً للطواف اذ لا يجوز تقديمه لأن الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة . قوله
﴿بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون. وحدة ومدجبل بين الحرمين (بين قر نى البئر) هما قر نا البئر المبنيان على
جانبيها أوهما خشبتان فى جانبى البئر لأجل البئر وقوله (كيف كان) لا يخلو عن اشكال لأن الاختلاف
بينهما كان فى أصل الغسل لافى كيفيته فالظاهر أن ارساله كان للسؤال عن أصله الا أن يقال أرسله

١٢٩
٢٤ : ٢٨
النهى عن المصبوغ بالورس والزعفران فى الاحرام
رَأْسَُّوهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَّهُ عَلَى الَّوْبِ فَطَأْطَهُ حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لانْسَان
يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمّ ◌َّكَ رَأْسُهُ بَدَيْهِفَقْبَلَ بِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله
١٠٥٠٠٠٠
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ
٢٨ النهى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران فى الاحرام
أُخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَالَ
◌ََّى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِيَارٍ عَنِ ابْنِ مُمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
أَنْ يَلْبَ الْمُ تَوْبَمَصْبُغَا بَعْفَرَانِ أَوْ بِوَرْسٍ، أَنْرَنَامُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ
عَنِ الْهِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَمَ مَسُ الْرِمُ
مِنَ الَّابِ قَالَ لَا يَلْسُ الْقَمِيِصَ وَلَا الْبُنُسَ وَلَا الَّرَاوِيلَ وَلَ الْمَةَ وَلَا تَوْبَاً مَّهُ
وَرَسّ ◌َلَ زَعْفَرَانٌ وَلَا خُقَّيْنِ إِلَّا لِنْ لَا يَجِدُ تَعَلَيْنِ فَانْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَمْهُمَا حَتَّى
يَكُونَا أَسْفَلَ مَنَ الْكَعْبَيْنِ
٢٦٦٦
٢٦٦٧
﴿سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الخ)
قال النووى قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر حصل التصريح به
وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أى يلبس ما سواه وقال البيضاوى سئل
ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبى أيوب سكت
عنه وسأل عن الكيفية لكن قديقال محل الخلاف هو الغسل بلااحتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبى
أيوب جواز ذلك الاأن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم وقوله ﴿فطأطأه) أى
خفضه. قوله (أو بورس) بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. قوله ﴿لا يلبس) بفتح
الباء ( ولا البرنس) بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه ﴿ ولا العمامة) بكسر العين ﴿الالمن﴾ استثناء

١٣٠
الجبة فى الاحرام
٢٤: ٢٩
٢٩ الجبة فى الاحرام
أَخْبَنَا نُوُ بْنُ حَبِيِبِ الْقَوْسَىُّ ◌َلَ حَدَّثَنَا يَحَ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدََّا أَبْنُ جُرَيْقَـ
قَالَ حَدَّثَى عَطَلْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَّةً عَنْ أَبِهِ أنّهُ قَالَ لَيَْى أَرَى رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَيْنَحْنُ بِالْجِعِرَّةِ وَالَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ قُبَةً
فَّاهُالوَحْىُ فََّ إلَىّ ◌ُ أَنْ تَعَالَ فَدْخَلْتُ رَأِْى الْقُبََّ فَهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فىِ جَُُّمْرَةَ
مُتَضَمِّخْبِطِب فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِمَاتَقُولُ فِى رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِى جُةً إِذْ أُوْلَ عَلَيهِالوَحْىُ
عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وانما عدل
عن الجواب لأنه أحصر وأخصر وفيه اشارة الى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه
الحكم العارض فى الإحرام المحتاج لبيانه اذا لجوازثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق
السؤال عما لا يلبس قاد غيرههذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون
قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤل عنه الى ذكر المنفق
عليه لأنه أهم ﴿ولا زعفران؛ بالتنوين لأنه منصرف اذليس فيه الا الألف والنون فقط قال الشيخ
عز الدين بن عبد السلام انما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره بماصنعوا فى الحج ليخرج
الانسان عن عادته والفه فيكون ذلك مذ كرا له لما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل ﴿بالجعرانة)
بما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم الالمن لا يجد ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام أى لا يلبس محرم
خفين الامن لا يجد ثم الجواب غير مطابق للمسؤال ظاهرا لأن السؤال عما يجوز لبسه لاعما لا يجوز
وفى الجواب ما لا يجوز والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز الى بيان غير الجائز لأن غير الجائز
منحصر وأما الجائز فلا ينحصر فبين غير الجائز ليعرف أن الباقى جائز والله تعالى أعلم. قوله ﴿وهو
ينزل عليه) على بناء المفعول ﴿بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين
وتشدد الراء ﴿فأشار الى عمر﴾ أى لعلمه بأنى أتمنى رؤيته فى تلك الحال ﴿ أن تعال) أن تفسيرية
وتعال بفتح اللام ﴿فأتاه رجل) أى فقد أتاه رجل والجملة بيان لعلة الوحى لأن الرجل جاءه بعد الوحى
(متضمخ بطيب) بالرفع صفة رجل أى يفوح منه رائحة الطيب فالطيب كان يجسده وكان لابس
٢٦٦٨

١٣١
٣٠:٢٤
النهى عن لبس القميص للمحرم
◌َلَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَغْطُ لِذَلِكَ فَسُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِى سَِّى آنِفً
فَتَّ بِالَّجُلِ فَقَالَ أَمَا الْبَةُ فَاخْلَعُهَا وَأَمَّ الطَّيْبُ فَاغْسِلْهُمَأَحْدِثْ إِحْرَامَ أَبُعَبْدِالرَّحْنِ
ثُمَ أَحْدِْ إِحْرَامَ مَا أَعْلُ أَحَدَا قَالَهُ غَيْرَ نُوحِ بْنِ حَيِبٍ وَلَا أَحْسِهُ عَفُوظَا وَلَهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَعْلمُ
٣٠ النهى عن لبس القميص للمحرم
أَخْبَرَنَا قَتْبَةُ عَنْ مَالك عَنْ نَافعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى ٢٦٦٩
الَّهُ عَلَيْهِ وَسََّمَسُ الْحُرِمُ مِنَ الشَّابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تَسُوا
قال فى النهاية هى موضع قريب من مكة وهى بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد
الراء وقال صاحب المطالع أصحاب الحديث يشددونها وأهل الأدب يخطئونهم : يخففونها وكلاهما
صواب ﴿يغط) بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة قال فى النهاية الغطيط الصوت الذى
يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجدمساغا وقد غط يغط غطاوغطيطا ومنه حديث نزول
الوحى ﴿فسرى عنه) بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف قال فى النهاية أى كشف عنه ماهو
فيه من مكابدة نزول الوحى وقد تكررت فى الحديث وخاصة فى ذكر نزول الوحى وكلها بمعنى
الكشف والازالة يقال سروت الصوت وسريته اذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة ووقع عند أبى حاتم فى
تفسيره والطبرانى فى الأوسط أن الآية التى نزلت عليه حينئذ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (آنفا)
جبة فلذلك أمره صلى اللّه تعالى عليه وسلم بغسل الطيب مع الأمر ينزع الجبة لما احتاج الى غسله بعد النزع
﴿إذا نزل) بسبب سؤاله (يغط) بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة والغطيط صوت النائم
المعروف ﴿لذلك) أى لما طرأ عليه وقت الوحى (فسرى ) بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف
مكسورة أى كشف عنه ماطرأه حالة الوحى ﴿ وأما الطيب فاغسله) أمره بذلك اما لخصوص الطيب
الذى كان وهو الخلوق كما جاءبه التصريح فى روايات فانه منهى عنه لغير المحرم أيضا أولحال الاحرام
وعلى الثانى فاستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم الطيب قبل الاحرام مع بقائه بعد الاحرام ناسخ لهذا

١٣٢
الرخصة فى لبس السراويل لمن لا يجد الازار
٣١:٢٤
◌ْقَمَصَ وَلَا الْعَمَ وَلَا السَّرَاوِيلَات وَلَا الْبَرَانَسَ وَلَا الْخْفَافَ إِلَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَّعْلَيْنِ
فَلْيَلْبَسْ خَفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَ الْوَرْسَ
٣١ النهى عن لبس السراويل فى الاحرام
٢٦٧٠
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىّ قَلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اَلله قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ
عُمَ أَنَّ رَجُلاً قَلَ يَآَرَسُولَ اللهِ مَْسُ مِنَ الثَّبِ إِذَا أَحْرَمْنَ قَالَ لَا تَلْبُوا الْقَمِيصَ
وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً أُخْرَى الْقُمُصَ وَلَا الْمَتِمَ وَلَ الََّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْخُقَّيْنِ إِلَّ أَنْ
لاَيَكُونَ لأَحَدِّكْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَ قَوْباً مَسْهُ وَرْ وَلَاَ زَعْفَرَانٌ
٣٢ الرخصة فى لبس السراويل لمن لا يجد الازار
أَخْبَرَنَا قتَيْبَةُ قَلَ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِبْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْ عَبَّاسِ قَالَ سَعْتُ
النّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ السََّاوِلُ ◌ِنْ لَيَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُغَيْنِ لِنْ
٢٦٧١
بالمد أى الآن (الا أحد لا يجد نعلين﴾ قال ابن المنير فيه استعمال أحد فى الاثبات وقد خصوه
بضرورة الشعر وسوغه کو نهبعقب آفى
الحديث لأن هذا الحديث كان أيام الفتح واستعماله صلى اللّه تعالى عليه وسلم الطيب كان فى حجة
الوداع. قوله ﴿القمص) بضمتين جمع قميص ﴿ولا زعفران) قال السيوطى منصرف لأنه ليس فيه
الاالألف والنون فقط. قوله ﴿السراويل لمن لا يجد ازارا الخَم أخذ باطلاقه أحمد وهو أرفق وحمل
الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر فقيدوه بالقطع حملا للمطلق على المقيد وأجاب أحمد بأن حديث
ابن عمر كان قبل هذا الاطلاق وقد يقال قدجاء التقييد فى روايات ابن عباس فى الخف كما سيجىء فى
الكتاب نعم التقييد فى الازار ماجاء فى شىء من الأحاديث لافى حديث ابن عمر ولا فى حديث ابن عباس
فليتأمل وبالجملة فالمحل محل كلام وأما قوله والحفين فالظاهر والخفان لكونه مبتدأ الاأن يقال كان فى
الأصل ولبس الخفين ثم حذف المضاف وأبقى المضاف اليه على حاله من الجر وهو جائز وارد على قلة

٢٤: ٣٤
النهى عن انتقاب المرأة ولبس البرانس فى الاحرام
١٣٣
٢٦٧٢
لَيَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ. أَخْبَرَفِى أَيُوبُ بْنُ مُحَمَّد الْوَزَّانُ قَلَ حَدَّثَنَ إِسْعِيلُ عَنْ أَيَوْبَ عَنْ
عَْرِو بْنِ دِينَار عَنْ جَابرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْن عَبَّاس قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ لَمْيَجِدْ إِزَارًا فَلْبَسْ سَرَاوِيَ وَمَنْ لَمْيَجِدْ نَيْنِ فَلْبَنْ شُفَيْ
٢٢ النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله
مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلَسَ مِنَ الَّيَابِ فِى الْأحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَلْبَسُوا
الْقَمِيصَ وَلَا الَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْعَتِمَ وَلَ الْبَرَائِسَ وَلَ الْخِفَفَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدْلَيْسَتْ
لَهُ فَعْلَانِ فَلَسِ الُْفَيْنِ مَاأَنْقَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَتَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ النَّابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ
وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقَبُ الْمَرَاةُ الْحَرَامَ وَلَا تَلْبَسَ الْقَفَازَينِ
ے
٢٦٧٣
٣٤ النهى عن لبس البرانس فى الاحرام
أَخْبَنَاقَةُ عَنْ مَلِكِ عَنْ نَفَعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ عُمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَ رَسُولَ الله صَلَّى ٦٧٤
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَا يَلْسُ الْرِمُ مِنَ النَّبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَليهِ وَسَلَمَ لَتَلْبُوا
الْقَمِيِصَ وَلَ الْعَائِمَ وَلَا الَّرَاوِلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَحَدُ نَعْلَيْنَ
﴿ولا تلبس القفازين﴾ قال فى النهاية هو بالضم والتشديد شىء تلبسه نساء العرب أيديهن يغطى
الأصابع والكف والساعد من البردو يكون فيه قطن محشو وقيل هو ضرب من الحلى تتخذه المرأة ليديها
والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ولا تنتقب المرأة الحرام) أى المحرمة والنقاب معروف للنساء لا يبدو منه
الاالعينان (القفازين) بالضم والتشديد تلمسه نساء العرب فى أيديهن يغط الأصابع والكف والساعد من البرد

١٣٤
النهى عن لبس العمامة فى الاحرام
٢٤: ٣٥
٢٦٧٥
فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِيْنِ وَلَا تَلْبَسُواشَيْتًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ
أَخْرَفِى مُمَُّ بُ إِسْعِيَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرُوِ بْنُ عَلِيّ ◌َلاَ حَدَّثَيَرِيدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ
حََّحِى وَهُوَ أَبْنُ سَعِدِ الْصَارِىُّ عَنْمُرَ بنْ نٍَ عَنْ أَِّهِ عَنِ ابْ عُرَ أَنَّ رَجُلاً
سَأَرَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَا تَسُ مِنَ الثَّابِ إِذَا أَحْرَ مْنَا قَالَ لَتَلْبُوا الْقَمِيصَ
وَ الََّرَاوِيلَاتِ وَ الَاِمَ وَ اْبَرَائِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ
فَعْلَانِ فَلْبَسِ الْخَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِنِ وَلاَ تَلْبُوا مِنَ الثَّابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ
وَلَ زَعْفَرَانٌ
٣٥ النهى عن لبس العمامة فى الاحرام
٢٦٧٦
٢٦٧٧
أَخْبَنَاأَبُو الْأَنْعَثِ قَالَ حَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَلَ حَدَّثَنَا أَيُّبُ عَنْ نَفْعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
٢٤٠٠/٥٠ ٥٢٥-
قَالَ نَدَى الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَاَلْبَس ◌ْقَمِيصَ
وَلَ الْعَمَةَ وَ الََّرَاوِيلَ وَلَ الْبُرْنُسَ وَلَ الْحُفَيْنِ إِلَّ أَنْ لَجِدَ نَعْنِ فَنْ لَمْ تَجِ النّعَلَيْنِ
◌َا دُونَ الْكََْيْنِ. أَخْرَا أَبُالأَشْعَتِ أَحْدُ بْنُ الْقْدَامِ قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَلَ
حَدَّثَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبنِ عُمَقَالَ نَدَى النَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ رَجُلٌ فَقَلَ مَْسُ
إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَاْمَ وَلَ الْبَرَانَسَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْخْفَفَ
إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نَعَالٌ فَانْ لْ يَكُنْ نَعَالٌ ◌َفَيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَوْبَا مَصْبَوَغَا بَوَرْس
٠٠٠/٥٤
أَوْ زَعْفَرَانِ أَوْ مَسْهُ وَرْسَ أَوْ زَعْفَرَانٌ

٢٤ :٣٩
لبس الخفين فى الاحرام
١٣٥
٣٦ النهى عن لبس الخفين فى الاحرام
أَخْبَنَا هَّادُ بْنُ الَّرِىِّ عَن ابْنِ أَبِ زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ
٠٠٠١٠١٥٠٠/٠٠
٢٦٧٨
آبْ عُمَ قَالَ سَمِعْتُ الَِّى صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َقُولُ لَُْوا فِ الإِحَرَامِ الْقَمِيَصَ وَلَا
الَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْعَائِ وَلَا الْبَ وَلَا الْخَافَ
٣٧ الرخصة فى لبس الخفين فى الاحرام لمن لا يجد نعلين
٢٦٧٩
أَخْبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرو
عَنْ جَلِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِذَا لَمْ
يَجِدُ إِزَارَا فْيَسِ الَّرَاوِيلَ وَإِذَاَ لْ يَحِدِ النَّعْلَيْنِ ◌َلْسِ الْخُفِيْنِ وَلَيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ
٥/٥
مِنَ الْكَعْبَين
قطعهما أسفل من الكعبين
٣٨
أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَلَ ◌َّثَنَا هُشَمْ قَ أَنْبَ ابْعَوْنٍ عَنْ نَفِ عَنِ ابْعَُ
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ إِذَالَمْ يَجِدِ الْحُرِمُ النََّيْنِ فَلْسِ الْخَُنْ
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مَنَ الْكَعْبَيْنِ
٢٦٨٠
٣٩ النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين
أُخْبَرَنَا سُوَيْدِ بْنَ نَصْرِ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدَ اللهِ بِنَ الْمَبَارَك عَنْ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ عَنْ نَافَعِ عَنِ ٢٦٨١
آبْ مُمَرَ أَنْ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِ مَذَا تَأْمُنَا أَنْ تَلْسَ مِنَ الثََّابِ فِىِ الْإِحْرَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَّ لَا تَلْبُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَافَ

١٣٦
التلبيد واباحة الطيب عند الاحرام
٤٠:٢٤
إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌّ لَهُ نَعْلَانِ فَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًاً مَنَ
الََّابِ مَسَّهُ الَّْفَرَانُ وَلَا الَوَْرْسُ وَلَا تَقُ اْرَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّارَيْنِ
٤٠ التلبيد عند الاحرام
٢٦٨٢
أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنْ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَفْعَ عَنْ عَبْد
الله بْن ◌ُعُمَ عَنْ أَخْتهِ حَمْصَةَ قَالَتْغُلْتُ لِلنَِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ يَسُولَ الله مَا شَأْنُالنَّاسِ
◌َلُوا وَلَْلَّ مِنْ عُمَرَتَكَ قَالَ لَى ◌َّدْتُ رَأْسِ وَقَدْتُ هَدْنٍ فَ أُحِلُّ خَّى أُحِلَّ مِنْ
الْحَجِّ ، أَخْبَنَا أَحْدُ بْنُ عَيْرِو بْنِالَّرْحِ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْعُوَفْظُ
لَهُ عَنْ أَبْ وَهْبِ أَخْبَرَفِى بُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عليه وسلم يهلَ مَكَبَدًا
٢٦٨٣
اباحة الطيب عند الاحرام
٤١
أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِ وعَنْ سَالَمٍ عَنْ عَشَةَ قَالَتْ طَّْتُ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عِنْدَ اِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ اِحْلَلِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ يَدَىّ.
٢٦٨٤
﴿يهل ملبدا﴾ الاهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبيد أن يجعل المحرم فى رأسه صمغاً أو غيره
ليتلبد شعره أى يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار و لا يصيبه الشعث ولا القمل وانما
يفعله من يطول مكثه فى الاحرام
قوله ﴿انى لبدت) من التلبيد وهو أن يجعل المحرم صمغا أو غيره ليتلبد شعره أى يلتصق
بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وانما يفعله من يطول مكثه فى الاحرام
﴿ فلا أحل) من الاحرام (من الحج) يوم النحر. قوله (يهل) من الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية
قوله ﴿قبل أن يحل) من الاحلال أو الحل أى قبل أن يحل كل الحل بالطواف والمراد قبل أن يطوف

٤١:٢٤
إباحة الطيب عند الاحرام
١٣٧
أَخْبَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَّهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ ٢٦٨٥
طَّيْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ لاَ حْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِلِّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْتِ
أَخْبَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِبْنِ جَمْفَرِ النّيْسَابُورِّ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِبْنُ نُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٦٨٦
يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الَّْنِبْنِ الْقَاسِ عَنْ أَّهِ عَنْ عَئِشَةَ قَتْ طَّْهُ رَسُولَ الله صَلَى
اللهُ عَيْهِ وَمَ لِاحْرَامِهِ قَالَ أَنْ يُحِمَ وَطِلهِ حِينَ أَحَلَّ. أَغْرَنَ سَعِدُ بْنُ عَدِالَّْنِ ٧
٢٦٨٧
أَبُو عَيْدِ اللهِ الْخْرُوِىُّ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الْرِىَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ
طَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِلَّهِ بَعْدَ مَارَ جْرَةَ الْقَةَ
قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . أَخْرَ عِيَ بْنُ مُحمَّدٍ أَبُو عُمَيْ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ٢٦٨٨
عَنِ الْأُهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَّيْهُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَّمَ
لِاحْلَالِهِ وَّةٌ لِإِ حْرَامِ طِيبًلَأَيْبِهُ طِيَكُمْ هُنَاتَعْنِى لَيْسَ لَهَبَاءُ . أَخْنَامُحَمَّدُ بْنُ ٢٦٨٩
مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَ عُمَنُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ قَلَ قُلْتُ لعَائشَةَ
﴿طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم) قال النووى ضبطوا لحرمه بضم
الحاء وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروى وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال
الصواب الكسر والمراد بجرمه الإحرام بالحج ( ولحله بعد مارمى جمرة العقبة قبل أن يطوف
بالبيت﴾ المراد به طواف الإفاضة
وقولها بيدى متعلق بطيبت. قوله (لحرمه حين أحرم) قال النووى ضبطوه بضم الحاء وكسرها
والضم أكثر ولم يذكر الهروى وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر
والمرادبه الاحرام. قوله ( يعنى ليس له بقاء) يحتمل أن الضمير لطيب الناس أى طيبكم الذى تستعملونه
عند الإحرام ليس له بقاء بخلاف طيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كان باقيا بعد الاحرام

١٣٨
إباحة الطيب عند الاحرام
٤١:٢٤
بِأَىِّ شَىْءٍ طَيِّْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّبِ عِنْدَ حُرْمُهـ
٢٦٩٠ وَحِلّهِ. أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحِْى بْنِ الْوَزِيرِ بَنِ سُلْمَنَ قَالَ أَبَا شُعَيْبُ بْنُ الَيْكِ عَنْ
أَيْهِ عَنْ هِشَامِ بِنْ عُرْوَةَ عَنْ ◌ُّنَ بِنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطَيُِّ
٢٦٩١
رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إخْرَامِهِ بأَلْيَبِ مَا أَجِدُ . أَخْرَ أَحَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ
حََّ ابُ إِدِرِيسَ عَنْ يَحَ مْنِ سَعِدٍ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَلِ عَنْ أَنَّهِ عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ بِأَبِ مَا أَجِدُ لُرْمِهِ وَحلَهُ وَحينَ
يُرِدُ أَنْ يَزُورَ الَيْتَ. أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ هُشَيْمٌ قَلَ أَنْبَنَّا مَنْصُورٌ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنِ الْقَاسِ قَالَ قَتْ عَائِشَةُ طَّْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيه
وَ قْلَ أَنْ يُحِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوَقَ بِلَيْتِ بِطيب فيه مسْكٌ. أَخْرَ أَحَدَ
آبُْ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِ يْنِىِ الْعَدَنِّ عَنْ سُفْيَانَ حَ وَأَنْبَنَّا مُمَّدُبْنُ عَبْدِالله
لِّ الْجَارَكِ قَالَ أَنَا إِسْخُقُ يَعِى الْأَزْرَقَ قَالَ أَنْتَ سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبْدِ الله عَنْ
إِبرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَّ أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّبِ فِى رَأْسِ رَسُولِ لَه
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ أَخُْ بْنُ نَصْرِ فِى حَدِيثِهِ وَبَيصِ طِيب المسْك فى مَفْرق
٢٦٩٢
٢٦٩٣
كماسيجىء أولطيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتفسير على زعم الراوى والافقدتبين خلافه وهى أرادت
بقوله ليس يشبه طيبكم أى كان أطيب من طيبكم أونحو هذالا مافهم الراوى والله تعالى أعلم. قوله ﴿وحين
يريد أن يزور البيت) الظاهر أن الواو زائدة أى ولحله حين يريد الخ أو التقدي وكان لحله حين يريد
أن يزور الخ والله تعالى أعلم. قوله ﴿الى وبيص الطيب) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة
قوله ﴿فى مفرق) بفتح ميم وكسر راء هو المكان الذى يفرق فيه الشعر فى وسط الرأس

٤٢:٢٤
موضع الطيب
١٣٩
٢٦٩٤
رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَا عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَ
٥٠/٥/٥٠٠٠/٥٠
◌ُفْيَثُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِ الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَ قَالَتْ
لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِصُ الطَّبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهُوَمُخْرِمٌ
موضع الطيب
٤٢
أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ٢٦٩٥
◌َاْشَةَ قَتْ كَى أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَيْبِ فِى رَأْسٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُحْرِمْ . أَخْبَنَا عَمُودُ بْنُ غْلَانَ قَالَ حَدََّ أَبُودَاوُدَ قَلَ أَنْبَنَا شُعبةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ٢٦٩٦
إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطِّبِ فِى أُصُولِ شَعْرِ
رَسُولِ اللهِ صَلَى الُهُعَلْهِ وَسَ وَهُوَ يُحْرِمٌ. أَخْرَاءُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَ بِثْرٌ يُعنى ٢٦٩٧
أَبْنَ اْفَضَّلِ قَالَ حَدََّا تُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِرَهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَنِى
﴿لقد كان يرى وبيص الطيب) هو البريق وزنا ومعنى وصاده مهملة ( فى مفارق رسول الله
صلى الله عليه وسلم) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى
وسط الرأس قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التى يفرق فيها الشعر ﴿وهو محرم)
ادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم قاله المهلب وأبو الحسن بن القصار وغيرهما
من المالكية لان الطيب من دواعى النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لاربه ففعله
ورجحه ابن العربى بكثرة ماثبت له من الخصائص فى النكاح وقد ثبت عنه أنه قال حبب الى
النساء والطيب وقال المهلب انما خص بذلك لمباشرته الملائكة لاجل الوحى
قوله ﴿فى مفارق) جمع مفرق قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التى يفرق فيها الشعر وأحاديث
الباب أدل دليل على جواز استعمال طيب قبل الاحرام يبقى جرمه بعده وعليه الجمهور ومن لا يقول به
يدعى الخصوص ولكن الخصائص لا تثبت الا بدليل والعموم الأصل والله تعالى أعلم

١٤٠
موضع الطيب
٤٢:٢٤
٢٦٩٨
٢٦٩٩
٢٧٠٠
٢٧٠١
٢٧٠٢
٢٧٠٣
أَنْظُرُ إِلَى وَبَصِ الطَّيفَمَفْرقِ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلّىالله عَيْهِوَسَمَ وَهُوَمُحْرِمٌ . أَخْبَنَابْرُ
أَبْ خَلِ الْعَسْكَرِى قَالَ أَنْبَ مُمَّدٌ وَهُوَأَبْنُ جَعَفَر ◌ُرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْمَنَ عَنْ إِبرَاهِيمَ
عَن ◌ْأَسْوُدُ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِصَ الطَّبِ فىِ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالله
عَيْهِ وَ وَهُو ◌َحْرِمٌ . أَخْرَا هَادُ بْنُ الَّرِّ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَّ أَنْظُرُ إِلَى وَبَصِ الطَّبِ فِى مَغَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَلهُ
عَيْهِ وَسَ وَهُوَ يُمْ. أَخْرَ قَةُ وَهَّدُ بْنُ الَّرِّ عَنْ أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِ إِنْخَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ هَنَّذٌ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلّهِ وَسَلَمْإِذَاأَنْ يُحْرِمَ أَدَّهَنَ بِأَبِ مَاتُِ حَتّى أَرَى وَيِصَهُ فِ رَأْسِهِ
وَلَهِ تَهُ إِسْرَائِلُ عَلَى هُذَا الْكَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيِهِ
عَنْ عَةَ . أَخْبَنَا عَبْدَةُ بْنُ عبدِ اللهِقَ أَنْبَّ ◌َحِى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِ إِسْخُقَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسْوَدَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُعَلَيْهُ
وَأَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَالطَّبِ حَتَى أَرَى وَبِصَ الطَّيْبِ فِالِْرَ لِتَعَقْلَ أَنْ يُحْرِمَ
أَخْبَ عِمرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَّ ◌َعَلِ بْنُ حُجْرِ قَالَ حََّا سُفْيَنُ عَنْ عَطَدِْنِ الَّائِبِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنِ اْلْأَسْوَد عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبَصَ الطَّيب فى مَفَارق رَسُول الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَخْتَنَ عَلىّبْنُ حُجْرٍ قَلَ أَنْبَانًا شَرِيكُ عَنْ أَبِ إِسْخُقَ
﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده) للطحاوى
والدارقطنى بالغالية الجيدة