النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
٢٣: ٢٥
ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
عَيْهِ وَسَلَّ قَالَيْسَ فِيَادُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيَ دُونَ خَمْسِ نَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ
فِيَادُونَ خْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ
٢٥ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
أَخَْ هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهِأَبُو جَعْفَرِ الْأَِّّ قَالَ حَدَّثَنَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْرَفِى
يُونُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ فِيمَ سَّفَتِ
الَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَاْلْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاَ الْعُشْرُ وَمَا سُقَىَ بالسَّوَانِى وَالنَّصْحِ نَصْفُ العَشْرِ
أَخْبَفِى ◌َمْرُ و بْنُ سَوَّادِ بْنِ الَّسْوَدِ بْنَعْرِو ◌َأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَالْخَرَثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةً
عَلَيْهِ وَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَنَا عَمْرُ وبْنُ الْحَرِثِ أَنَّأَبَا الْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
٢٤٨٨
٢٤٨٩
﴿فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا﴾ قال فى النهاية هو ما شرب من
النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها قال الأزهرى هو ماينبت من النخل
فى أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها فى الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار ﴿العشر)
قال القرطبى أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى قدر ما يؤخذ . واستدل أبوحنيفة بعمومه
على وجوب الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر وغيرها قال القرطب
والحكمة فى فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله وكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله (وماسقى
بالسوانى) جمع سانية وهى الناقة التى يستقى عليها (أو النضح) أى ما يسقى بالدوالى
قوله تعالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب أى يجب على قراءة الكسر ومنه حل الدين حلولا وأما
الذى بمعنى النزول فبضم الحاء ومنهقوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم. قوله ﴿فيما سقت السماء) أى
المطر من باب ذكر المحل وارادة الحال والمراد ما لايحتاج سقيه الى مؤنة ﴿والبعل) بموحدة مفتوحة
وعين مهملة ساكنة ما شرب من النخيل بعروقه من الارض من غير سقى السماء ولا غيرها (بالسوانى)
جمع سانية وهى بعير يستقى عليه ﴿والنضح) بفتح فسكون هو السقى بالرشا والمراد ما يحتاج الى مؤنة

٤٢
كم يترك الخارص
٢٥:٢٣
٢٤٩٠
◌َبَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ فِيَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ
وَأُْونُ الُْشْرُ وَفِيَ سُقِى بِالَّائَةِنَصْفُ الْمُشْرِ. أَحْبَ هَّأُبْنُالَّرِىِّ عَنْ أَبِبَكُر
وَهُوَ أَبْنُ مَِّشِ عَنْ عَاصٍِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ مُعَادِ قَالَ بََّى رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَّهِوَسَمَ
الَى أَ فَرَفِى أَنْ أُخَسَّا سَقَتِ الََُّّ الْمُشْرَ وَفِيَا سُفِى ◌ِلََّلِ نِصْفَ الْنُثْرِ
٢٦ كم يترك الخارص
٢٤٩١
أُخْرَنَ محمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَلاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَلَ سَمِعْتُ خَُيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ يُدَّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ مَسْمُودِ بْن ◌ِيَارِ عَنْ سَهْلِ
آنِ أَبِ خَمَةَ قَالَ أَنَا وَحْنُ فِى السّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّ ◌َهُعَلَيْهِوَ سَمَذَا خَرَصْتُمْ
نُوا وَدَعُوا الُّْكَ فَلْ لمَعُوا أَوْتَدَعُوا الثَُّكَ شَكَ شُعْبَةُ فَدَعُوا الُبُعَ
والاستسقاء والنواضح الابل التى يستقى عليها واحدها ناضح ﴿ وفيما سقى بالدوالى) جمع
الدلاء وهى جمع الدلو وهو المستقى به من البئر (اذا خرصتم نفذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا
انثلث فدعوا الربع﴾ قال فى فتح البارى قال ظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه
الآلة واستدل أبو حنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة فى كل ما أخرجته الارض من قليل وكثير
والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان محل العشر ونصفه وأما القدر الذى يؤخذ منه فاخذوا من حديث
ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له والله
تعالى أعلم -قوله بالدوالى) جمع دالية آلة لاخراج الماء - قوله اذا خر صتمَ الخرص تقدير ما على
النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه
ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منها وهو جائز عند
الجمهور خلافا للحنفية لافضائه الى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا مر ودعوا
الثلث - من القدر الذى قررتم بالخرص وبظاهره قال أحمد واسحق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث

٤٣
قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
٢٣ : ٢٧
٢٧ قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
٢٤٩٢
أَخْبَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْرِثُ بْنُ مِسْكِنِ قِرَةَ عَيْهِ وَأَّا أَّمَعُ عَنِ ابْنِ
وَهْبِ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْجَِلِ بْنُ حُمْدِ الْيَحْصَىُّ أَنَّ ◌َبَْ شِهَابٍ حَدَّثُ قَالَ حَدََّى أَبُو
أْمَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ مُنْفِ فِ الآيَةِ الَّى قَلَ اللهُ عَّوَجَلَّ وَلَ ◌َمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ
تُفْقُونَ قَالَ هُوَ الْجُرُورُوَلَوْنُ حُبَقِ فَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ تُؤْخَذَ فِى
الصَّدَقَ الْقَلَهُ. أَخْبَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ أَنْتَ بَحْيَ عَنْ عَبْدِ الَحَدِ بْنِ جَفْرِ قَالَ ٢٤٩٣
حَدَّقَى صَالحُ بْنُ أَبِ عَرِيبٍ عَنْ كَثِبْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَبِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك قَلَ خَرَجَ
أبو عبيد فى كتاب الأموال أن القدر الذى يأكلونه بحسب احتياجهم اليه فقال بترك قدر
احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شىء وهو المشهور عن الشافعى قال ابن العربى والمتحصل
من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وقدر المؤنة ولقد جربنا فوجدناه فى الأغلب مما يؤكل رطباً
وحكى أبو عبيد عن قوم أن الخرص كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان يوفق من
الصواب لما لا يوفق له غيره ﴿الجعر ورولون حبيق﴾ هما نوعان من التمر رديتان (الرذالة) بضم
على قدر الحاجة وقال يترك قدر احتياجهم ومشهور مذهب الشافعى وكذا مذهب مالك أن لا يترك لهم
وقال ابن العربى المتحصل من صحيح النظر يعمل بالحديث وقال الخطابى اذا أخذ الحق منهم مستوفى
أضر بهم فانه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطاير والناس وقيل معنى الحديث ان لم يرضوا
بخرصكم فدعوا لهم الثاث والربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه وتتركوا الباقى الى أن يحف فيؤخذ
حقه لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا اخراج وقيل اتركوا لهم ذلك ليتصدقوا منه على جيرانهم ومن
يطلب منهم لا أنه لا زكاة عليهم فى ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿الجعرور) بضم جيم وسكون عين
مهملة وراء مكررة ضرب ردىء من التمر يحمل رطباً صغاراً لاخير فيه ( ولون حبيق) بضم الحاء
المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وقاف نوع ردىء من التمر منسوب الى رجل اسمه ذاك
﴿الرذالةَ) بضم الراء واحجام الذال الردى .. قوله (صالح بن أبى عريب) بفتح العين المهملة وكسر

٤٤
باب المعدن
٢٨:٢٣
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَدِهَ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قُوَ حَشَف ◌َعَلَ يَطْعَنُ فِى
ذلِكَ الْقُنْوَفَقَالَ لَوْ شَاءَرَبُّ هذه الصَّدَقَ تَصَدَّقَ بِأَطْبَ مِنْ هُذَا أنَّ رَبَّ هذه الصَّدَقَةُ
يَأْكُلُ حَشَفَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
٢٨ باب المعدن
٢٤٩٤
أَخْبَرَنَا قَتْيَةُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبْدِ الهِبْنِ الأَْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَيْه عَنْ جَدَّه قَالَ سُئِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِى
طَرِيقِ مَأْتِّ أَوْ فِي ◌َرْيَةَ عَامِرَة فَعَرَُّهَ سَ فَانْ جَ صَاحِبهَا وَإِلَّ ◌َلَكَ وَلَمْ يَكُنْ فِى طَرِيقِ
مَأْتِىّ وَلَفِى قَرْيَةَ عَامِرَة ◌َيْهِ وَفِ الرَّكَاِ الْخُ. أَخْرَا ◌ِسْحُقُ بْنُ إِرَهِمِ قَلَ حَدَثَنَا
٢٤٩٥
الراء وإجمام الذال الردىء (فان جاء صاحبها وإلا فلك) فيه حذف جواب الشرط من
الراء. قوله وقد علق رجلَ، وكانوا يعلقون فى المسجد ليأكل منه من يحتاج اليه قنا حشف
القنا بالكسر والفتح مقصور هو العذق بما فيه من الرطب والقنو بكسر القاف أو ضمها وسكون
النون مثله والحشف بفتحتين هو اليابس الفاسد من التمر وقنا حشف بالاضافة وفى نسخة قنو حشف
﴿ فجعل يطعن فى القاموس طعنه بالرمح كمنع ونصر ضربه + يأكل حشفاً أى جزاء حشف فسمى
الجزاء باسم الأصل ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل ويخلق اللّه تعالى فى هذا الرجل شها.
الحشف فيأكله فلا ينافى ذلك قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم والله تعالى أعلم. قوله مر فى طريق
مأتى - كمرمى أى مسلوك فعرفها- أمر من التعريف. فإن جاء صاحبها - أى فهو المطلوب( والا)
أى وان لم يجىء ﴿ فلكَ - أى فهى لك قال السيوطى نقلا عن ابن مالك فى هذا الكلام حذف جواب
الشرط الأول وحذف فعل الشرط بعد إلا وحذف المبتدأ من جملة الجواب للشرط الثانى والتقديرفان
جاء صاحبها أخذها والا يجى. فهى لك . وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقاً وقد يقال لعل
السائل كان فقيراً فأجابه على حسب حاله فلا يدل على أن الغنى يملك وفيه أنه كم من فقير يصير غنياً
فالاطلاق فى الجواب لا يحسن الا عند اطلاق الحكم فليتأمل ﴿ وما لم يكن فى طريق . أنى الخ. قال
الخطابى يريد العادى الذى لا يعرف مالكه وفى الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي

٤٥
٢٨:٢٣
باب المعدن
◌ُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّلهُ عليهِ وَسَلَّمَحَ وَأَخْرَنَاَ
إِسْحُقُ بْنُ إِرَهِمَ قَالَ أَنْبَعَبْدُالرََّقِ قَالَ حَدَّثَمَعْمَرْ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِوَأَبِ سَةَ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْجُهَ جُبَارٌ وَالْبْرُ جُبَارٌ
وَالَْعِدْنُ جُبَرٌ وَ فِى الْكَازِ اُْ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْب ٢٤٩٦
قَالَ أَخْبَنِ يُونُ عَنِ ابْ شَابِ عَنْ سَعِدٍ وَيُّدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِ هُرَةَ عَنَّ
رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثْلِهِ. أَخْبَرَنَا قُتَيْةً عَنْ مَالك عَن أَبْ شَهَب عَنْ سَعيد
٢٤٩٧
وَأَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ جَرْحُ الْمُجَمَدِجُبَرُ وَالِّرُ
◌ُبْرُوَمِنُ جُبَارٌ وَفِ الْكَِ اُْ. أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَ هُثَم ◌َنْأَ
٢٤٩٨
الأول وحذف فعل الشرط بعد أن لا والمبتدأ من جملة الجواب الاسمية والتقدير فان جاء
صاحبها أخذها وإن لا يجىء فهى لك ذكره ابن مالك ( العجماء) هى البهيمة سميت عجماء لأنها
لا تتكلم ﴿جرحها جبار﴾ أى هدر والمراد الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلتة من صاحبها
﴿ والبئر جبار) يتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك
وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر فى ملكه فتنهار عليه فانه لا يلزم شىء من ذلك ﴿والمعدن
جبار) هم الأجراء فى استخراج ما فى بطون الأرض لوانهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة
معجمة من ركزه اذا دفنه والمراد الكنز الجاهلى المدفون فى الأرض وانما وجب فيه الخمس لكثرة
نفعه وسهولة أخذه. قوله ﴿ العجماءَ. هى البهيمة لأنها لا تتكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم
﴿جرحها) بفتح الجيم على المصدر لاغير وهو بالضم اسم منه وذلك لأن الكلام فى فعلها لا فيما حصل
فى جسدها من الجرح وان حمل جرحها بالضم على جرح حصل فى جسد مجروحها يكون الاضافة
بعيدة وأيضاً الهدر حقيقة هو الفعل لا أثره فى المجروح فليتأمل ﴿جبار سج بضم جيم وخفة موحدة
أى هدر قال السيوطى والمراد الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلتة من صاحبها والحاصل أن المراد مالم يكن
معه سائق ولا قائد من الهائم اذا أتلف شيئاً نهاراً فلا ضمان على صاحبها ، والمعدن ٪ بكسر الدال

٤٦
زكاة النحل
٢٩:٢٣
مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ آَيْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌َلُجَارَ وَالْمَجَمَاُ جُبَارٌ وَالْعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الْكَاِ الخُ
٢٩ باب زكاة النحل
٢٤٩٩
أَخْرَ فِى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحُْ بْنُ أَبِ شُعَيْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْنَ
عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْخِرِثِ عَنْ غْرِو بْنِ شُعْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ جَ هِلَالْ لَى رَسُول
اللهِ صَلَىْه عَلَيْهِ وَسَمَبُورِ نَحْلِ لَه وَسَلُ أَنْ يَحْمَ لَهَ وَادِيَا يَعَالُ لَهْ سَةٌ لَمِى لَهُ رَسُولُ
"الْهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ ذِكَ الْوَادِىَ فَّا وَلَى عَمُ بْنُ الْخَطَّبِ كَتَبَ سُفْيِنُ بْنُ وَهْبِ
إلَى ◌ُمَبْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمُرُ إِنْ أَدَّى إِلَّ مَا كَانَ يُؤْدَّى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَّ مِنْ عُشْرِ نَحْلِ فَلْمِلَهُ سَ ذلِكَ وَإلَّا فَّمَا هُوَذُبَبُ غَيْتُ يَأْكُ مَنْ شَاءَ
٣٠ باب فرض زکاة رمضان
أَخْبَنَا عْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ
٢٥٠٠
والمراد أنه اذا استاجر رجلا لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو وقع فيها انسان بعد أن كان
البئر فى ملك الرجل فلاضمان عليه وتفاصيل المسائل فى كتب الفروع. قوله (نحلَ) هو ذباب العسل
والمراد العسل - وادياً - كان فيه النحل - ولى - بكر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بنا.
المفعول .. وإلا فانما هو ذباب غيث - أى والا فلا بلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل
لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الامام حمايته

٤٧
٣١:٢٣
زكاة رمضان على المملوك
فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ زَكَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّوَالْعَبْدِ وَالَّكَرِ وَالْأُتْنَى عَا
مِنْ تَمْ أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرّ
باب فرض زكاة رمضان على المملوك
٣١
٢٥٠١
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَفْعِ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله
صَلَّ الَهُ عَيهِ وَسَّ صَدَقَ الْفِطْرِ عَلى الذِّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْخُرُ وَلُوكِ صَامًا مِنْ تَمرِ أَّ
صَاعًا مِنْ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ الَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بِرّ
﴿ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الخر والعبد والذكر والأنثى
صاعاً من تمر ) قيل انه منصوب على أنه مفعول ثان وقيل على التميز وقيل خبر كان محذوفا
الا بأداء الزكاة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فرض) أى أرجب والحديث من أخبار الآحاد فمؤداه الظن
فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطعى والواجب بالظنى شزكاة رمضان؟ هى
صدقة الفطر ونصبها على المفعولية وصاعاً بدل منها أو حال أو على نزع الخافض أى فى زكاة رمضان
والمفعول صاعاً (على الحر والعبدَم على بمعنى عن اذ لا وجوب على العبد والصغير كما فى بعض الروايات
اذ لا مال للعبد ولا تكليف على الصغير نعم يجب على العبد عند بعض والمولى نائب ﴿ فعدل)
بالتخفيف أى قالوا ان نصف صاع من برساوى فى المنفعة والقيمة صاعاً من شعير أو تمر فيساويه فى
الاجزاء فالمراد أى قاسوه به وظاهر هذا الحديث أنهم انما قاسوه لعدم النص منه صلى الله تعالى عليه
وسلم فى البر بصاع أو نصفه والا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه أو بنصفه لما احتاجوا الى
القياس بل حكموا بذلك ولعل ذلك هو القريب لظهور عزة البر وقلته فى المدينة فى ذلك الوقت فمن
الذى يؤدى صدقة الفطر منه حتى يتبين به حكمه أنه صاع أو نصفه وأما حديث أبى سعيد فظاهره أن
بعضهم كانوا يخرجون صاعا من بر أيضاً لكن لعله قال ذلك بناء على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
شرع لهم صاعاً من غير البر ولم يبين لهم حال البر فقاس عليه أبو سعيد حال البر وزعم أنه ان ثبت من
أحد الأخراج فى وقته للبر لا بد أنه أخرج الصاع لا نصفه أو لعل بعضهم أدى أحياناً البر فأدى صاعاً
بالقياس فزعم أبو سعيد أن المفروض فى البر ذلك وبالجملة فقد علم بالأحاديث أن اخراج البرلم يكن

٤٨
فرض زكاة رمضان على الصغير وعلى المسلمين دون المعاهدين ٢٣: ٣٢
٣٢ فرض زكاة رمضان على الصغير
أَخْبَنَقتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ لَه صَلَّ أْهُعَلَيْهُ
٢٥٠٢
وَسَلَمْ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِحُرِ وَ عَبْدِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاءَا مِنْ تَمْ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِير
٣٣ فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
٢٥٠٣
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَ وَالْحرثُ بْنُ مِسِكِينٍ قَِةٌ عَلَيْهِ وَنَّ أَنْعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ
الْقَاسِ قَالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ نَافِ عَنِ آبْنٍ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَرَضَ
زَكَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرّ أَوْ عَمْد
ذَكَرٍ أَوْ أَتَّى مِنَ اْلِينَ . أَخْرَنَا يَحِى بْنَ مُمَّدِ بْنِ الَّكَنِ قَالَ حَدََّا مُمَدُ بْنُ جْضَمِ
قَالَ حََّا إِسْمِعِلُ بْنُ بَعْفَرِ عَنْ عُرَ بْنِ نَافِ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْنِ عُمَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ زَكَ الْفِطْرِ صَاَا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْخُرِّ وَالْعَبْد
وَلَّكَرِ وَالأُثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ اْمُسْلِينَ وََّ بِهَا أَنْ تُؤَّى قَبْلَ خُرُوجِ الَّاسِ
إلَى الصَّلاَة
٢٥٠٤
وقيل على سبيل الحكاية
معتاداً متعارفاً فى ذلك الوقت فقد روى ابن خزيمة فى مختصر المسند الصحيح عن ابن عمر قال لم يكن
الصدقة على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة وروى
البخارى عن أبى سعيد كنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام
وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر والله تعالى أعلم. قوله ومن المسلمين استدلال
بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذا يوجب فى العد الكافر باطلاق النصوص

٤٩
٣٥:٢٣
فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
کے فرض
٣٤
٠٥
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَ أََّنََّ عِيسَى قَلَ حَدَّثَ مُبْدُ اللهِ عَنْ نٍَ عَنِ ابْنِ عُمَ
قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَر
وَالْأُْثَى وَالْخُرِّوَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير
٣٥ باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
أَخْبَرَنَا اسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَلَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَ شُعَةُ عَنِ الْحَكَم ٢٥٠٦
ابْنِ ◌ُنََّةَ عَنِ الْقَلِ بْن ◌ُخْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحِلَ عَنْ قَيْسِ آَبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
٠٠
قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَا، وَنُؤَدِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فَمَّا نَزَّلَ رَمَضَانَ وَنَزَلَت الزَّكَاةَ لمْ تُؤْمرِبِهِ
وَلَمْتُهَ عَنْهُ وَكُنَّانَفْعَلُهُ. أَخْرَنَا ثُمَُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْبَكِ قَالَ حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَ عَنْ سَةَ بْنِ كُنَّيْلٍ عَنِ الْقَاسِبْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِ عَمَّارِ الْخَمْدَائِّ عَنْ قَيْسِ
أَبْ سَعْدِ قَالَ أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْلَ الرَّكَةُ
قَلَّا نَتِ الَّكُمْ يَأْمُنَ وَلَمْ يُهَ وَنَحْنُ نَفْعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُ عَمَّارَ اتَمُ
عَرِيبُ بْنُ مَُيْدٍ وَ عْرُو بْنُ شُرَحْيِلَ يُكَنّى أَبَا مَيْسَرَةَ وَسَةُ بْنُ كُهْلٍ غَفَ الْحَكَ فِ
اسْتَدِهِ وَالْحَكُ أَقْبَعُ مِنْ سَ بْنِ كُمْلٍ
٢٥٠٧
﴿عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر
قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله) استدل به من قال
قوله ﴿لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله﴾ الظاهر أن المراد سقط الامر به لا الى نهى بل الى اباحة والأمر

٥٠
مكيلة زكاة الفطر
٢٣ :٣٦
مكيلة زكاة الفطر
٣٦
٢٥٠٨
أَخْبَرِنَا محَمّدٍ بِنَ الْمُثَنَّى قَلَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا حُميدٌ عَن الْحَسَن
قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِىِ آخِرِ الشَّهْرِ أَّخْرِجُوا زَكَ صَوْمِّكُمْ فَظَرَ النَّاسُ
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ مَنْ هُنَ مِنْ أَهْلِ الْدِينَ قُومُوا فَلَّوا اِخْوَانَكُمْ فَلَهُمْ لَا يَعْلُونَ
أَنَّ هذه الَّكَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأَتّى حُرِوَتْلُوكِ
صَاعَ مِنْ شَعِيرِ أَوْ تَمْرِ أَوْنِصْفَ صَاعِمِنْ فْعِ فَقَامُوا خَهُ هِشَامٌ فَلَ عَنْ مَدِبْنِ سِيرِينَ.
٢٥٠٩ أَخْرَنَ عَلَىّبْنُ مَيْمُون عَنْ تَخْلَ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِسِينَ عَنِ أبْنِ عَبَّاسِ قَالَ ذَكَرَفى صَدَقَةً
أن وجوب زكاة الفطر نسخ وهو ابراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب
من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتعقب بأن فى اسناده راو يامجهولا
وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض
لا يوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول قوله فرض على معنى قدر قال ابن دقيق العيد
وهو أصله فى اللغة لكن نقل عن عرف الشرع الى الوجوب فالحمل عليه أولى
فى ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الامر السابق أمراً جديدا واعتبار رفع ذلك
البقاءرفع الامر فقيل لم يؤمر به ولذا استدل به من قال ان وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو ابراهيم بن
علية وأبو بكر بن كيسان الاصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر
وتعقب بأن فى اسناده راو يا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالامر
الأول لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فعل
فرض على معنى قدر قال ابن دقيق العيد وهو أصلا فى اللغة لكن نقل فى عرف الشرع الى الوجوب والحمل
عليه أولى وبالجملة فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيا ويؤيد القول بأنه ظنى وهذا هو مراد
الحنفية بقولهم انه واجب والله تعالى أعلم. قوله (أو نصف صاع من قمح) هو بفتح القاف وسكون

٥١
٢٣ : ٣٨
النمر والزيب فى زكاة الفطر
٢٥١٠
الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بَرَّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتِ. أَخْبَرَنَاَ
قَبَةُ قَلَ حَدََّ حََّدْ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِ رَجَاء ◌َلَ ◌َمْتُ ابَ عَبَسِ يَخْطُبُ عَلَى مِنْكُمْ
يَعْنِى مِنَْ الْبِصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامِقَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ هَذَا أَتْبَتُ الثَلَةُ
٣٧ باب التمر فى زكاة الفطر
أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىّ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُو أَبْنُ
أُمَ عَنِ الْحَرِثِ بْن عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ هُكِ عِنْ عَضِ بْنِ عْدِ الهِ بْنِ أَبِ سَرْحٍ عَنْ
أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ صَدَقَ الْفِطْرِ صَاعَا مِنْ شَعِيرِ
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أوْ صَاعًا مِنْ أَقْط
٢٥١١
الزبيب
٣٨
أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ لُبَارَكِ قَالَ حَدْثَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنْ أَسْلمَ
عَنْ عِيَاضِ بْ عَبْدِ اللهِبْ أَبِ سَرْحٍ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ كُنَّا تُخْرِجُ زَكَاةَالْقُطِ إِذْ كَانَ فِيَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ صَا مِنْ طَامِ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْصَاعًا مِنْ تَمْ أَوْصَاعًا
مِنْ زَبِبِ أَوْ صَاءَ مِنْ أَقْطِ . أَنْرَ هَدُ بْنُ السَِّىَّ عَنْوَكِبِعٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ قَسِ عَنْ
عَاضِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِ سَعِدِ قَالَ كُنَّا تُخْرِجُ صَدَقَ الْعِطْرِ إِذْ كَنَ فِنَا رَسُولُ لَه
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعَ مِنْ تَمْ أَوْصَاءَا مِنْ شَعِير أَوْصَاءَا مِنْ أَقْط
٢٥١٢
٢٥١٣
﴿من سلت﴾ بضم المهملة وسكون اللام ومثناة نوع من الشعير
الميم البر. قوله (من سلت) بضم المهملة وسكون اللام ومشاةنوع من الشعير يشبه البرقوله { أو صاعا من أقط)

٥٢
الدقيق الحنطة
٣٩:٢٣
فَم نَزَلْ كَذَلِكَ خَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَنَ فَا عَّ النَّاسَ أَنَّ قَلَا أَرَى مُدَّيْنَ مِنْ
سَ الشَّامِ لَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذْلِكَ
٣٩ الدقيق
٢٥١٤
أَخْبَرَ نَا محَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُنْيَانُ عَنْ أَبْنِ عَجْلَنَ قَالَ سَعْتُ عَيَاضَ بْنَ عَبْد الله
١٠٠/٥٠/=/ ٥٠٠٠٥م
يُخْرُ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمْتُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى أَّهُعَلِّهِ وَسَمّإلَّ صَاعًا
مِنْ ◌َمْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِبِ أَوْ صَا مِنْ دَقِقِ أَوْ صَاعَا مِنْ أَقْط ◌َوْصَانًا
مِنْ سَلَبِ ثُمَكَ سُقَ فَقَ دَقَبْقٍ أَوْسُلْ
٤٠ الحنطة
٢٥١٥
أَخْبَنَا عَلَىُّ بْنُ حُجْرِ قَلَ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونُ قَالَ حَدَّثَ حُمَدٌ عَنَ الْحَسَنِ أَنَّأَبْنَ
عَبَّاس خَطَبَ بِالْبَصْرَة فَقَالَ أَدُوا زَكَةَ صَوْمِكُمْ لَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض فَقَالَ
مَنْ هُهَا مَنْ أَهْلِ الْدِيَةِ قُوا إِلَى الْخَوَائِكُمْ فَعَنْهُمْفَهُمْ لَا يَعْلُونَ انَّرَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ
عَليه وَسَلَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرُ وَالْعَبْدِ وَالذِّكَرِ وَالْأَنّْى نَصْفَ
﴿من سمراء الشام﴾ أى القمح الشامى
يفتح فكسر اللبن المتحجر. قوله (صاعا من طعام أو صاعا من شعير) ظاهره أنه أراد بالطعام
البر لكن قد عرفت توجيهه. قوله ﴿فيما علم الناس﴾ من التعليم ﴿ من سمراء الشام) أى القمح الشامى
﴿ الا تعدل) أى تساويه فى المنفعة والقيمة وهى مدار الأجزاء فتاويه فى الأجزاء أو المرادتساويه
فى الأجزاء. قوله ( أو صاعا من دقيق) هذه زيادة من سفيان بن عيينة وهى وهم منه فأنكروا عليه
هذه الزيادة فتركها . قوله (لا نخرج غيره) هذا يدل على ما حققنا أنهم ما كانوا يخرجون البروالله تعالى أعلم

٥٣
السات . الشعير. الأقط
٢٣ :٤٣
صَاعِ يُّأَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلَىٌّ أَمَّ إِذَا أَوْسَعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا
صَاعًا مِنْ بَرْ أَوْ غَيْره
٤١ السلت
أَخْبَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَلَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ٢٥١٦
آبُ أَبِ رَوَّادِ عَنْ نَافٍِ عَنِ آبْنِ مُمَ قَالَ كَنَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْر فى عَهْد
النِّ صَلّىالله عَلْهِ وَ صَا مِنْ شَعِيرِ أَوَّرٍ أَوْسُلْتِ أَوْزَيِبِ
٤٢ الشعير
أَخْبَرَنَا عَمْرُوُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى قَالَ حَدَّثَ دَوُدُ بْنُ قَيْسِ قَالَ حَدَثَ عِاَضْ ٢٥١٧
عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَاتُخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ صَا مِنْ
شَعِ أَوْتَمْرِ أَوْ زَبِبِ أَوْأَقِطِ فَم ◌َلْ كَذَلِكَ خَّى كَنَ فِ عَهْدِ مُعَاوِبَةَ قَالَ مَرَى مُدَّيْنِ
مِنْ سَاِ الشَّامِ الَّتَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ
٤٣ الأقط
أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ حَدٍ قَالَ أَنْبَ الَُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عُثَنَ ٣٥١٨
أَنَّ ◌َِضَ بْنَ عَبْدِ اللهِبْنِ سَعْدٍ حَدَّهُ أَنَّ أَسَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا تُخْرِجُ فِ عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاءً مِنْ أَقْطٍ
لَا تُخِيُ غْرُهُ

٥٤
الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
٤٤:٢٣
كم الصاع
٤٤
أُخْبَرَنَا عَْرُو بْنُ زِرَارَةَ قَالَ أَنْبَأْنَا الْقَاسمِ وَهَوَ أَبْنَ مَالك عَنِ الْجَعْدِ سَمْعْتِ السَّائِبَ بْنَيَزِيدَ
٥٠٠٠٠٠ ٥< <<".
٢٥١٩
٢٥٢٠
قَالَ كَنَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ مُدَّا وَتُكَِّّكُمُالْمَ وَقَدْ زِيدَفِيهِ
ءَمُ حره
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنْ أَيْوبَ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ سَلْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعَيْمِ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَ عَنْ طَاُس ◌َنِ ابْنِ عُمَ عَنِ النَِّ صَلَّ اللهُ عليهِ وَسَّ قَالَ
الْمَكْيَلُ مِكِيَالُ أَهْلِ الَّذِينَةِ وَالَوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَ
٤٥ باب الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
٢٥٢١
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مَعْدَانَ بْن عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَ قَالَ
وأَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَ الْفَضَيْلُ قَالَ حَدََّا مُوسَى عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْنِ
◌ُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِالَّاسِ
الَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبْنُ بَرِيعِكَة الْفِطْرِ
﴿المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة) قال الخطابى معنى هذا الحديث أن الوزن
الذى يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهى دار الاسلام قال ابن حزم وبحثت عنه غاية
البحث من كل من وثقت بتمييزه وكل اتفق لى على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون
حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم سبعة
وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة وواحد وثمانية وعشرون درهما
قوله ﴿ المكيال مكيال أهل المدينة ) أى الصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات وتجب
اخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة فى البلاد ﴿والوزن وزن أهل مكة)
أى وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر فى باب الزكاة وزن أهل مكة وهى الدراهم التى

٥٥
٢٣ : ٤٧
اخراج الزكاة من بلد الى بلد
٤٦ إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْبَرَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَلَ حَدَثَ زَكَرِيََّ بْنُ إِسْحَقَ
وَكَ تَقَةَ عَنْ يَحْيَى بِنْ عَبْدِ اللهِبْنِ صَيْفِىَ عَنْ أَبِ مَعبَدٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَ بَعَثَ مُعَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى أَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْهَا أَّهُلَ كِتَابِ قَدْعُهُمْإِلَى شِهَادَةِ
أَنْ لَا إِلَإِلَّ اللهُ وَّ رَسُولُ اللهِ فَانْ هُمْ أَاهُوكَ فَأَعْلِهُمْ أَنَّالَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَضَ عَلَيْ
تَخْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةَ فَانْ هُمْ أَطَاءُوَكَ فَأَعْهُمْ أَنَّ التَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدَ امْرَضَ
عَيْ صَدَقَ فِ أَمْوَهِمْ تُؤَخْذُ مِنْ أَغْنَاتِمْ فَتُوضَعُ فِى فُقَائِمْ فَانْ هُمْأَطَعُودَ لذلكَ
فَكَ وَكَاِ أَمْوَاِمْ وَأَقِ دَعْوَ الَظُمِ ◌َائِهَ لَيْسَ بَ وَبَيْنَاْهِ عَرَّوَجَلَّ حَجَابٌ
٤٧ باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر
أُخْبَنَا عَمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَلَ حَدَّثَ عَلِىُّ بْنُ عَّْشِ قَلَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَلَ حَدَّثَى أَبُو
الَ مَّا حَدََّهُ عَبْدُ الرَّْنِ الْأَعْرَجُ بِمَّاذَ كَ أَهْ سَ أَبَا هُرَيْرَةَ مُحَدِّثُ بِ عَنْ رَسُولِ
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَ تُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَ تَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهاَ فِ يَدِ
بالدرهم المذكور ( وكراثم أموالهم﴾ أى خيارهم ﴿قال رجل) زاد أحمد فى مسنده من بنى اسرائيل
العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان فى البلاد وكانت دراهم أهل مكة هى الدراهم
المعتبرة فى باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم الى ذلك بهذا الكلام وقيل ان أهل المدينة أهل
زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين والله تعالى أعلم. قوله
فأعلمهم . من الاعلام - تؤخذ من أغنيائهم الخ) الظاهر أن الضميرين لهم فيفهم منه المنع عن النقل
لكن يحتمل جعل الضميرين للمسلمين فلذلك ما جزم المصنف فى الترجمة والله تعالى أعلم ﴿وكرانم
أموالهمرج أى خيارها فإن الحق يتعلق بالوسط. قوله ﴿قال رجل) أى من بنى اسرائيل كما فى مسند
٢٥٢٢
٢٥٢٣

٥٦
الصدقة من غلول
٤٨:٢٣
سَارق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدَّقَ عَلَى سَارق فَقَالَ الَهُمْ لَكَ الَْدُ عَلَى سَارق لَ تَصَدَّقَّ
بِصَدَقَّ تَرَجَ بِصَدَقَّهِ فَوَضَعَها فِى يَدِ زَانَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُنَ تُصُدَّقَ الَّةَ عَلَى زَآَيَّةَ فَقَالَ
الَّهُمَ لَكَ الَُّْ عَلَى زَايَةٍ لَتَصَدَّغَنَّ بِصَدَقَةٍ ◌َرَجَ بِصَدَقَّهِ فَوَضَعَ فِ يَدِ غَيْ فَصْبَعُوا
يَتَحَدَُّونَ تُصُدَّقَ عَلَى غَنِى قَ الَهُ لَكَ الْهَدُّ عَ زَائِةٍ وَعَلى سَارِقٍ وَعَلَى غَيْ فَأَنَ فَقِلَ
لَهُأَمَّ صَدَقَكَ فَقَدْ تُقْبَتْ أَمَا الَّنَةُ فَّا أَنْ تَسْتَفَّ بِهِ مِنْ زِنَهَا وَلَعَلَّ الَّارِقَ أَنْ
يَسْتَغَفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَهِ وَلَعَلَّ الْغَنِى أَنْ يَعْبَرَ فَينْقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
٤٨ باب الصدقة من غلول
أَخْبِنَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُمَّ الدَّرَاعُ قَالَ حَدَّتَيَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَلَ
وَأَنْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَلَ حَدَّثَا ◌ِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَلَ حَدَّثَ شُعبَةُ وَالَفْظُ
لِشْرِ عِنْ قَدَةَ عَنْ أَبِ الْمَلِحِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّ
٢٥٢٤
﴿ اللهم لك الحمد على سارق} أى على تصدقى عليه (عن أبى المليح) بفتح الميم اسمه عامر وقيل زيد
وقيل عمير (عن أبيه) اسمه أسامة بن عمير له صحبة ولم يرو عنه غير ابنه أبى المليح (ان الله
أحمد فالاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يظهر النسخ {لا تصدقن) هى من باب
الالتزام كالنذر فصار الصدقة واجبة فصح الاستدلال به فى صدقة الفرض ﴿ فأصبحوا) أى القوم الذين
كان فيهم ذلك المتصدق ﴿ تصدق) على بناء المفعول وهو اخبار بمعنى التعجب أو الانكار (اللهم لك
الحمد على سارق) أى لأجل وقوع الصدقة فى يده دون من هو أشد حالا منه أو هو للتعجب كما يقال
سبحان الله ﴿فأتى) على بناء المفعول أى فأرى فى المنام ورؤيا غير الأنبياء وان كان لا حجة فيهالكن
هذه الرؤيا قد قررها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حصل الاحتجاج بتقريره صلى اللّه تعالى عليه وسلم
﴿فلعل أن تستعف به من زناها) ظاهره أنه أعطى لعل حكم على فأقيم أن مع المضارع موضع
الاسم والخبر جميعا ههنا وأدخل أن فى الخبر فيما بعد و كن أن يجعل أن مع المضارع اسم لعل ويكون

٥٧
٢٣ : ٤٨
الصدقة من غلول
٢٥٢٥
اَلْلَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ صَلَ بِغَيْ طُورِ وَلَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُول. أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ قَلَ حَدَّثَنَا
◌َلَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَعَ أَبَهُرَيْرَةَيَقُولُ قَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسََّ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبِ وَلاَ يَقْبِلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّ الطَّيِّبَ
إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْنُ عَزَّوَجَلَّ بَيَمِينِه وَإِنْ كَانَتْ عَرّةَ فَتَبُوفِى كَفَّ الرَّْنِ حَتّى تَكُونَ
عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور) قال الشيخ ولى الدين هو هنا بضم الطاءعلى الأشهر لأن
المراد به المصدر ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل الاالطيب) جملة
معترضة بين الشرط والجزاء المقدر ٧ ما قبله (الا أخذها الرحمن عزوجل بيمينه وان كانت تمرة
فتر بو فى كف الرحمن﴾ قال المازري هذا الحديث وشبهه انما عبر به على ما اعتادوا فى خطابهم
ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية وقال القاضى عياض
لما كان الشىء الذى يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل فى مثل هذا واستعير للقبول
والرضا كما قال الشاعر . تلقاها عرابة باليمين * قال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول
والرضا اذ الشمال بضده فى هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن هنا و بيمينه كف الذى تدفع اليه
الصدقة واضافتها الى الله اضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عزوجل قال وقد
قيل فى تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف
ثوابها قال ويصح أن يكون على ظاهره وأن يعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله
الخبر محذوفا أى يحصل ونحوه. قوله (بغير طهور) بضم الطاء (من غلول) بضم الغين المعجمة
والمراد الحرام والحديث قد تقدم فى كتاب الطهارة. قوله ﴿من طيب) أى حلال وقد يطلق على
المستلذ بالطبع والمرادههنا هو الحلال وجملة لا يقبل الله الخ معترضة لبيان أنه لا ثواب فى غير الطيب
لا أن ثوابه دون هذا الثواب اذ قد يتوهم من التقييد أنه شرط لهذا الثواب بخصوصه لا لمطلق الثواب
فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاً فذكر هذه الجملة دفعاً لهذا التوهم ومعنى عدم قبوله أنه لا يثيب عليه
ولا يرضى به (بيمينه) المروى عن السلف فى هذا وأمثاله أن يؤمن المرء به ويكل علمه الى العليم
الخبير وقيل هو كناية عن الرضابه والقبول ( وان كانت تمرة) ان وصلية أى ولو كانت الصدقة شيئاً

٥٨
جهد المقل
٤٩:٢٣
أَعَ مِنَ الْجَبَلِ كَا يُرَبِى أَحَدُكُمْ فَلَوَهُ أَوْ فَصِلَهُ
٤٩ جهد المقل
أَخْبَنَا عَبْدُ الَوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَاجٍ قَالَ ابْنُجُرَيْ أَخْرَبِى ◌َُّانُ بْنُ أَبِ
سُلِيَنَ عَنْ عَلَى الْأَزْدِ عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ عُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ حُبْثِ الْعَمِ أَنَ النَّبِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سْلَ أَْ الْعَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجَهَاٌلَاتُولَ فِيهِ وَحَبَّةٌ
مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الُْوتِ قِيلَ فَّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهُ الْمُعَلِّ
قِيلَ فَأَىُّ الْجَرَةَ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ الله عَزَّوَجَلَّ قِيَلَ فَّ الْجَادِ أَفْضَلُ قَلَ مَنْ
◌َهَ اْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِلَ ◌َأَىُّ الْقَتْلِ أَثْرَفُ قَالَ مَنْ أُمْرِيَقَ دَمَّهُ وَعُفِرَ جَدُهُ
حتى تثقل فى الميزان وهذا الحديث نحو قول الله تعالى يمحق الله الربا وير بى الصدقات ( كما
ير بى أحدكم فلوهَ﴾ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو المهر لأنه يفلى أى يعظم وقيل هو كل
فطيم من ذات حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء وقال أبو زيد اذا فتحت الفاء شددت الواو واذا
كسرتها سكنت اللام بجدوضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ﴿جهد المقل) قال فى النهاية بضم
حقيرا ( فتربوَح عطف على أخذها أى تزيد تلك الصدقة ﴿ كما يربىَ) والتشبيه يعتبر بين لازم الأول
وبين هذا أى يربيها الرحمن كما يربى {فلوهَ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو أى الصغير من
أولاد الفرس فان تربيته تحتاج الى مبالغة فى الاهتمام به عادة والفصيل ولد الناقة وكلمة أو للشك من
الراوى أو التنويع والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا شك فيهَ) أى فى متعلقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين
بحيث لا يبقى معه أدنى توهم لخلافه والا فمع بقاء الشك لا يحصل الايمان أو ايمان لا يشك المرء فى
حصوله له بأن يتردد هل حصل له الايمان أم لا والوجه هو الأول والله تعالى أعلم ﴿لا غلول).
بضم الغين أى لا خيانة منه فى غنائمه (طول القنوتَ) أى ذات طول القنوت أى القيام قيل مطلقاً
وقيل فى صلاة الليل وهو الأوفق بفعله صلى اللّه تعالى عليه وسلم (قال جهد المقل) بضم الجيم أى قدر
ما يحتمله حال من قل له المال والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته ولا ينافيه حديث خير الصدقة
٢٥٢٦

٥٩
٢٣: ٤٩
جهد المقل
أَخْبَنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَْلَانَ عَنْ سَعِدِ بْنْ أَبِ سَعِيدٍ وَلْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِ
هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَم قَ سَبَقَ دِرَهْ مِائَ أَّفِ دِرْهَ قَالُوا وَكَيْفَ قَلَ
كَانَ لَرَجُل دَرْ هَمَان تَصَدَّقَ بأَحَدِهَمَا وَ أَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى مُرْض مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مَاتَ أَلْف
دِرَ فَصَدَّقَ بِهاَ . أَخْرَ عُيُّ أْه ◌ُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ صَغْوَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَ
ابْنُ عْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُاللهِ صَلَّ أنَّهُعَّهُ
وَ سَبَقَ دِرْهُمْ مَ أَّهِ قَالُوا يَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحْدَهُمَا
فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَّهُ مَالٌ كَثِرٌ فَأَخَذَ مِنْ مُرْضِ مَالِهِ مَاتَأَلْفِ فَصَدَّقَ بِهَا، أَخْبَنَا ٢٥٣٩
اْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ أَنْبَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْخُسَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ
أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الهُ عَيْهِ وَسَمْ يَأْمُنَابِالصَّدَقَةِ فَا يَحِدُ أَحَدُنا ◌َيًْ
◌َصَدَّقُ بِهِ خَّى يَطَلَ إلَى الَّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظْرِفَحِىَ بِلُه ◌َيْطِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلّهِ وَسَ أَى لَأَعْرِفُ الْيَ رَجُلَا لَهُ مَلُأَّفَ مَا كَانَ لَهُ يَوْدِ دِرْهُمْ . أَخْبَرَنَا
٢٥٣٠
بِشْرُ بْنُ خَالِ قَالَ حَدَّثَ غُدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلِيمَانَ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ قَالَ
٠٠
٢٥٢٧
٢٥٢٨
الجيم أى قدر ما يحتمله حال القليل المال
ما كان عن ظهر غنى لعموم الغنى للقلى وغنى اليد . من مجر، أى مهجره من هجر ﴿وعقر جواده:
أى فرسه والمراد قتل من صرف نفسه وماله فى سبيل الله. قوله، الى عرض مالهَ. بضم العين المهملة
وسكون الراء أى جانبه وظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطى لا على قدر المال المعطى فصاحب
الدرهمين حيث أعطى نصف ماله فى حال لا يعطى فيها الا الأقوياء يكون أجره على قدر همته بخلاف
الغنى فانه ما أعطى نصف ماله ولا فى حال لا يعطى فيها عادة ويحتمل أن يقال لعل الكلام فيما اذا

٦٠
اليد العليا
٢٣ :٥٠
لَّا أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بالصَّدَقَةَ فَتَصَدَّقَ أَبْوُ عَقِيلِ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَ
إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مْهُ فَقَ الُنَافِقُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَّىٌّ عَنْ صَدَقَ هُذَا وَمَا فَعَلَ هُذَا
الآخرُ إِلََّ رِيَّ ◌َتِ الَّذِينَ يَّرُونَ الْمُطَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَ
تَجَدُونَ إلَّ جَهْدَهُمْ
٥٠ اليد العليا
أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْرَهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَ فِى سَعِيدٌ وَعَرْوَةَ سَمَعَا حَكِيمَ
أبَْ حَرَّمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَفَعْطَانِ ثُمَّسَُ فَأَعْطَانِنتُمْ سَُ
فَأَعْطَانِ ثُمَ قَالَ إِنَّ هُذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ أَنْ أَخَذَّهُبِطِبِ نَفْس ◌ُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ
بِثْرَافِنَفْسِ لْ يَكْ لُغِهِ وَكَانَ كَذِى يَأْكُلُ وَ يَشْعُ وَالْدُ الْلَخَيْرٌ مِنَ الْهِ السُّغْلَ
٠٤٠٠٠٠٠٠
٢٥٣١
﴿فتصدق أبو عقيل) بفتح العين (وجاء انسان بشىء أكثر منه) هو عبد الرحمن
أن عوف جاء بأربعة آلاف أو ثمانية آلاف (ان هذا المال خضرة حلوة) قال الزركشى
تأنيث الخبر تنبيه على أن المبتدأ مؤنث والتقدير أن صورة هذا المال أو يكون التأنيث
للمعنى لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة والمراد بالخضرة الروضة الخضراء أو الشجرة الناعمة
والحلوة المستحلاة الطعم ( باشراف نفس) أى تطلع اليه وتطمع فيه
صار اعطاء الفقير الدرهم سباً لاعطاء ذلك الغنى تلك الدراهم وحينئذ يزيد أجر الفقير فان له مثل أجر
الغنى وأجر زيادة درهم لكن لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى ولا يناسبه والله تعالى أعلم. قوله
رفيجىءَ، بالمد أى من أجرة العمل. قوله ﴿ أبو عقيل بفتح العين. لغنى عن صدقة هذاً؛ أى
الذى جاء بالصاع ومراد المنافقين أن أحداً لا يعطى فتكلموا فيمن أعطى القليل بهذا الوجه وفيمن
أعطى الكثير بأنه مراء. قوله - أن هذا المال خضرة) بفتح الخاء وكسر ضاد وحلوة بضم
مهملة أى كفاكهة أو كبقلة يرغب فيها لحسن لونها وطيب طعمها فأنت لذلك - بطيب نفس) أى بلا
سؤال ولا طمع أو بطيب نفس المعطى وانشراح صدره (باشراف نفسَ) أى تطلع اليه وتطمع فيه