النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١
٥:٢٣
زکاة الا بل
وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن أَسْتَيْسَرَتَ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ صَدَقَ بْنَةَ مَخَاض
وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا أَبْنَ لَبُون ذَكَرْ فَانْهَ يَقْبَلَ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىءٍ وَمَنْ لم يكن عنده إلا أربع
مِنَ الْأبل فَيْسَ فِيَ شَىْإلَّا أَنْيَ رَبّهَ وَفِى صَدَقَةِ الْغَمِ فِى سَائِهَ إِذَا كَتْ أَرْبَعِينَ قَفِيهَا
شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمَاثَة فَذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مَاتَتَيْنِ فَذَا زَادَتْ وَاحدَةٌ فَفِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاءِ إلَى تَلِمَةِ فَذَا زَادَتْ فَى كُلَّ مَةٍ شَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِ الصَّدَقَةَ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ
عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَمِإلَّا أَنْ يَ لْصَدَّقُ وَلَا يَحْمَعُ بَيْنَ مُغَرَّقِ وَلَا يُرَُّ مِنْ مُجْعِ
والمعجمة وهى التى أتت عليها أربع سنين ودخلت فى الخامسة ( إلا أن يشاء ربها) إلا أن
يتبرع متطوعا ﴿ ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء هى الكبيرة التى سقطت
أسنانها ﴿ ولاذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها أى معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم
العور ﴿ ولاتيس الغنم إلا أن يشاء المصدق) اختلف فى ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد
المالك وهو اختيار أبى عبيد وتقدير الحديث لاتؤخذ هرمة ولاذات عيب أصلا ولا يؤخذ
التيس وهو محل الغنم الابرضا المالك لكونه يحتاج اليه ففى أخذه بغير اختياره اضرار به وعلى
هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصادوهو الساعى وكأنه يشير بذلك
الى التفويض اليه فى اجتهاده لكنه يجرى مجرى الوسيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول
الشافعى فى البويطى ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولاتيس ولاهرمة الاأن يرى المصدق أن ذلك
أفضل للمساكين فيأخذ على النظر ﴿ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)
ومعنى راستيسرتاله) أى كانتا موجودتين فى ماشيته مثلا ﴿ ثلاث شياه) بالكسر جمع شاة ﴿ هرمة)
بفتح فكسر أى كبيرة السن التى سقطت أسنانها ﴿ ولاذات عوار) بفتح وقد تضم أى ذات عيب ﴿ ولا
تيس الغنم﴾ أى يحمل الغنم المعدلضرابها اما لأنه ذكر والمعتبر فى الزكاة الاناث دون الذكور لأن الاناث
أنفع للفقراء واما لأنه مضر بصاحب المال لأنه يعز عليه وعلى الأول. قوله ﴿ إلا أن يشاء المصدق)
بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة وهذا هو المشهور أى العامل على الصدقات والاستثناء متعلق
٢٢
زكاة الابل
٥:٢٣
خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلَِيْنَ فَهْمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّيَةَ فَذَا كَانَتْ سَائمَةٌ
قال الشافعى هو خطاب للمسالك من جهة والمساعى من جهة فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئاً
من الجمع والتفريق خشية الصدقة قرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لنقل
والساعى يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فعنى قوله خشية الصدقة أى خشية أن
تكثر الصدقة أوخشية أن تقل الصدقة فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما
بأولى من الآخر حمل عليهما معاً لكن الأظهر حمله على المالك ذكري فى فتح البارى { وما كان
من خليطينَ) اختلاف فى المراد بالخليط فقال أبو حنيفة هو الشريك واعترض بأن الشريك
قد لا يعرف عين ماله وقد قال (أنهما يتراجعان بينهما بالسوية) وقال ابن جريرلو كانتفريق ما
بالأقسام الثلاث ففيه اشارة الى التفويض الى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء فيفعل ما يرى فيه
المصلحة والمعنى لا تؤخذ كبيرة السن ولا المعيبة ولا اليس الاأن يرى العامل أن ذلك أفضل للمساكين
فيأخذه نظراً لهم وعلى الثانى اما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة أو بتشديد الصادوالدال معا وكسر
الدال أصله المتصدق فأدغمت الناء فى الصاد والمراد صاحب المال والاستثناء متعلق بالاخير أى لا
يؤخذ محل الغنم الابرضا المالك لكونه يحتاج اليه ففى أخذه بغير اختياره اضرار به ( ولا يجمع بين
متفرقَج معناه عند الجمهور على النهى أى لا ينبغى لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق
بأن يكون لكل منهما أربعون شاة فتجب فى مال كل منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدق
فرارا عن لزوم الشاة الى نصفها اذعند الجمع يؤخذمن كل المال شاة واحدة وعلى هذا قياس ﴿ ولا يفرق
بين مجتمعَ) بأن يكون لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا
. الحما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر فى زيادة الصدقة
ونقصانها لكن لا ينبغى لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ويمكن توجيه النهى الى الصدق أى
ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أى ليس له أنه اذا رأى نقصانا فى الصدقة على تقدير الاجتماع
أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله ﴿ خشية الصدقة) متعاق بالفعلين على التنازع
أو بفعل يعم الفعلين أى لا يفعل شىء من ذلك خشية الصدقة وأما عند أبى حنيفة لا أثر للخلطة فمعنى الحديث
عنده على ظاهر النفى على أن النفى راجع الى القيدوحاصله نفى الخلط لنفى الاثر أى لا أثر للخلطة والتفريق
فى تقليل الزكاة وتكثيرها أى لا يفعل شىء من ذلك خشية الصدقة اذ لا أثر له فى الصدقة والله تعالى أعلم
﴿ وما كان من خليطين الخَ معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لاحد الخلطين من المال فأخذ الساعى
من ذلك المتميز يرجع الى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعى من مال أحدهما يرجع
٢٣
٦:٢٣
مانع زكاة الابل
الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَيْسَ فِيهَا شَىٌ إِلََّأنْ يَشَرَبّهَ وَفِ الرَِّ رُبْعُ الْعُشْرِ
فَانْ لمْتَكُنْ إِلَّ تِسْعِينَ وَمَاتَ دِرْعَ قَيْسَ فِيهَا شَىٌْ إلَّ أَنْ يَ رَبَّ
باب مانع زکاة الابل
٦
أَْبَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَى أَبُو
الَّزَاد ◌َمَا حَنَّهُ عْدُالِْ الَّعْرَجُ ◌َذَكَ أَنَهُ سَعَّهُرَيْرَةَ يُحْدَّثُ بِ قَالَ قَرَ سُولُ الله
٠٠
٢٤٤٨
مثل جمعهما فى الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدةقبل النهى
قال ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما سواء معنى وقال الخطابى معنى
التراجع أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين
ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاء فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهى
تسمى خلطة الجوار (فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة) قال الزركشى
ناقصة بالنصب خبر كان وشاة تمييز وواحدة وصف لها قال الكرمانى واحدة اما منصوب بنزع
الخافض أى بواحدة واما حال من ضمير ناقصة وروى بشاة واحدة بالجر ﴿وفى الرقة) بكسر
الراء وتخفيف القاف وهى الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة قيل أصلها
بقيمة نصف شاة وان كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع
الى صاحب أربعين بالثلثين وان أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث وعند أبى حنيفة يحمل
الخليط على الشريك اذ المال اذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل الا من ماله وأما اذا كان المال بينهما على
الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أى يرجع كل منهما على صاحبه بقدر
ما يساوى ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعى
عن صاحب أربعين مسنة وعن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب
أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين
﴿ واحدة) بالنصب على نزع الخافض أى بواحدة أو هى صفة والتقدير بشاة واحدة ﴿ الا أن يشاء
ربها﴾ أى فيعطى شيأ تطوعا ﴿وفى الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت
٢٤
مانع زكاة الابل
٦:٢٣
صَلَى اللهُ عَلَيهِوَسَلَّ تَأْنِى الاِبِلُ عَلَى رَبِهَ عَلَى خَيْرِ مَا كَْ إِذَا هِىَمُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُهُبِأَخْفَفَهَ
وَتَأْتِى الْغُمُ عَلَى رَبَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمُعْطِ فِيهَا حَقْهَ تَوُ بأَظْلَافَ وَتَطُ بُرُونَها
قَالَ وَمِنْ حَقُّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ أَلَ لَ بَ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَعِيرِ بَحْسِلُهُ عَلَى رَقَتَهِ
لَهُ وُغٌَفَقُولُ يَأُمَُّ فَقُولُ لَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئَ قَدْ بَغْتُ أَلَّا لَا يَأْنَ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ الْقَامَةِ
بَشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَتَهَ لَهَا يُعَارْ فَقُولُ يَأُعُمَّدُ فَقُولُ لَ أَمَّكُ لَكَ شَيْئًا قَدْبَغْتُ قَالَ
وَيَكُونُ كَثْرُ أَحَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاءَ أَّرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلبُ أَّا كَتْرُكَ فَلَ
الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق ﴿ومن
حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أى لمن يحضرها من المساكين وانما خص الحلب
بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداوى بالجيم وفسره بالاحضار
الى المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (رغاء) بضم الراء وغين معجمة صوت
الابل { يعار) بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز ورواه الفزار بمثناة فوقية ورجحه
ابن التين وقال الحافظ ابن حجر وليس بشىء ﴿ ويكون كنز أحدهم﴾ قال الامام أبو جعفر
الطبرى الكنز كل شىء مجموع بعضه على بعض سواء كان فى بطن الأرض أم على ظهرها زاد
صاحب العين وغيره وكان مخزونا وقال القاضى عياض اختلف السلف فى المراد بالكنز
أولا. قوله - اذا هى) أى الابل ولم يعط على بناء المفعول أو الفاعل .. ومن حقها أن تحلب) بحا.
مهملة والظاهر أن المراد والله تعالى أعلم من حقها المندوب حليبها على الماءلن يحضرها من المساكين وانما
خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وذكره الداودى بالجيم وفسره
بالاحضار الى المصدق وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف (ألا لا يأتين - أى ليس لاحدكم أن يأخذ
البعير ظلما أو خيانة أو غلولا فيأتى به يوم القيامة مرغاء . بضم الراء وغين معجمة صوت الابل
﴿ يعار بتحتية مضمومة وعين مهملة صوت المعز - كنز أحدهم أى ما يحب فيه الزكاة من المال
ولم يؤد زكاته (شجاعاً: بضم الشين وهو منصوب على الخبرية وكتابته بلا ألف كما فى بعض النسخ
٢٥
زكاة البقر
٢٣ :٨
٠٠٠,= ٥٠-٤ ٥ مره
يَزَالُ حَتَّى يُلْقَمَهُ أَصْبُعُهُ
باب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا
٧
لاهلها ولحمولتهم
٢٤٤٩
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَّثَأُمُعْتِرٌ قَالَ سَمْعُتُ بْهَزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحدَّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ
جَدِّ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم يَقُولُ فِي كُلّ إِلِ سَائَةَ مِنْ كُلِّ أَرْبَيْنَ آبَةُ
لَبُّنَ لَا تُرَّقُّ ◌ِلْ عَنْ حِسَِّاَ مَنْ أَعْظَاهَا مُؤَْراً لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَّا آخِذُوهَا
وَشَظَ إِله عَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّ لَحِلُّ ◌ِآلِ مَُِّ صَّىاللهُ عَيْهِ وَلَّمَ مِهَ شٌْ
باب ز کاة البقر
٨
أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ أَبْنُ مُهَل عَن
الأَعْمَش عَنْ شَقيق عَنْ مَسْرُوق عَنْ مُعَاذ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَثَهَ إلَى
ء
٢٤٥٠
المذكور فى القرآن والحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلمتؤد فأما مال
خرجت زكاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة
بوجوب الزكاة واتفق أئمة الفتوى على القول الأول ﴿ أنا كنزك) زاد ابن حبان الذى
تر کته بعدك ( فلا يزال حتی یلقمه اصبعه) لابنحبان فلا يزال يتبعه حتى يلقمە يده فيمضغها
مبنى على عادة أهل الحديث فى كتابة المنصوب بلا ألف أحياناً ﴿حتى يلقمه) من ألقمه حجراً أى
أدخله فى فمه. قوله ﴿اذا كانت رسلا لأهلها ) رسلا بكسر الراء بمعنى اللين وكذا ما كان من الابل والغنم
من عشر الى خمس وعشرين والظاهر أنه أرادبه المعنى الأول أى اذا اتخذوها فى البيت لاجل اللبن وأخذ
الترجمة من مفهوم فى كل ابل سائمة ويحتمل على بعد أنه أراد الثانى أى اذا كانت دون أربعين فأخذ
من قوله من كل أربعين أنه لازكاة فيما دون أربعين لكن هذا مخالف لسائر الأحاديث وقد تقدم حمل
٢٦
زكاة البقر
٨:٢٣
أَمَنِ وَأَمَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكُلِّ حَالِ دِينَا أَوْعِدْلُهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْقَرِ مِنْ ثَلاَئِنَ تَبِمَا أَوْتِمَةَ
٢٤٥١
وَمِنْ كُلَّ أَرْ بَعِينَ مُسنَّةً. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ قَالَ
حَدَّثَ الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقِ وَ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مُمَاذٌ بَى رَسُولُ
الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ إِلَى أَمِ فَأَبِ أَنْ آَخُذَ مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً تَنَةٌ وَمِنْ كُلّثَِّنَ
٢٤٥٢
تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالم دينَارَا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافَرَ . أَخْبَرَنَا أَحَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوَ مَعَاوِيَةً
عَنِ اْأَعْمَسِ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوِقٍ عَنْ مُعَادِ قَالَ لَّا بَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ
وَى ◌َ أَعْرُأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلّثَلَائِينَ مِنَ الْقَرِ تَبِعَا أَوْ تَِعَةَ وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِنَ مِنَةً
٢٤٥٣ وَمِنْ كُلَّ حَالِ دِيَارَا أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرَ . أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُور الُوسِىُّ قَالَ حَدَّثَ
يَعْقُوبُ قَالَ حَدْتَ أَبِ عَنِ ابْنِ إِسْحَق ◌َالَ حَّتِ سُلِمَنُ الْأَعْشُ عَنْ أَبِ وَائِ بْنِسَةَ
عَنْ مُعَاذِبْ جَلٍ قَالَ أَمْرَبِى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ حِينَ بَّى إِلَى الْمِنَ أَنْ لَا
أَخَذَ مِنَ الْقَرِ شَيًْا حَتَّى تَبْغَ ثَلَائِنَ فَإذَا بَلَغَتْ ثَلَائِنَ فَفِهَا عِلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ خَّى
تَكُ أَرْبَعِينَ قَاذَا بَغَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيهَا بَقْرَةٌ مِنَّةٌ
ثم يتبعه سائر جسده (أمره أن يأخذ من كل حالم) قال فى النهاية يعنى الجزية أراد بالحالم من
بالغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا (أو عدله) بالكسر والفتح (معاقريا)
الحديث على ما يندفع به التنافى بين الأحاديث والله تعالى أعلم. قوله (أن يأخذ) أى فى الجزية (من كل
حالم﴾ أى بالغ (عدله) بفتح العين أو كسرها ما يساوى الشىء قيمة (معافر) بفتح الميم برود باليمن
﴿تبيعاً﴾ ما دخل فى الثانية (مسنة) ما دخل فى الثالثة. قوله (جل) بكسر العين ولد البقر (تابع)
١٠:٢٣
زكاة الغنم
٢٧
باب مانع زكاة البقر
٩
٢٤٥٤
أَخْبَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ أَبِ سُلْيَانَ عَنْ أَبِ
الْ عَنْ جَابِ بْنِ عْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَيْهِ وَمَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِلِ
وَلَا بَقَرِ وَلَ غَ لَا يُؤَدَى حَقّهَ إِلَّ وُقَ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِبِفَاعٍ قَرْقَ تَطَُّ ذَاتُ الْأَظْلَافِ
بَظْلَافَ وَتَطَُّهُ ذَاتُ الْقُرُونِبِقْرُوِها لَيْسَ فِيهَا يَوْتَذْ جَمَّاً وَلَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَ
يَارَسُولَ الله وَمَذَا حَقُهَ قَالَ الْرَقْ ◌َثْلَهَا وَاَارَةُ دَلْوَهَا وَحَمْلٌ عَلَيهَا فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَ
صَاحِبِ مَالِ لَ يُؤَدَى حَقَّهُ الَّبُخَيُّ لَهُ يُوْمَ الْقَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرْ مِنْهُ صَاحِهُ وَهُوَ
يَُّ يَقُولُ لَهُ هَذَا كَنُكَ أَذِى كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ قَاذَا رَأَى أَنَّهُ لَبْدَّلَهُ مِنْهُأَدْخَلَ يَدَهُ فِى فِهِ
◌َعَلَ يَقْضَمُهَ كَ يَقْضَمُ الْفَحْلُ
باب زكاة الغنم
١٠
أَخْبَنَا عُْدُ اللهِ بْنُ فَصَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الَّسَائِّ قَالَ أَنْبَنَا شُرَيْحُ بْنُ النَّعَن قَالَ حَدَّثَنَ
هى برود باليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بها والميم زائدة (جماء) هى التى لاقرن لها (يقضمها)
تبع أى أمه ولذلك يسمى تبيعاً ﴿ جذع) بفتحتين أى ذكر (أو جذعة) أى أنثى. قوله (جماء)
هى التى لافرن لها ﴿ وماذا حقها) ظاهره الحق الواجب الذى فيه الكلام لكن معلوم أن ذلك الحق
الواجب هو الزكاة لا المذكور فى الجواب فينبغى أن يجعل السؤال عن الحق المندوب وتركوا السؤال
عن الواجب الذى كان فيه الكلام لظهوره عندهم (اطراق خلها) أى اعادته للضراب ﴿واعادة دلوها)
لاخراج الماء من البئر لمن يحتاج اليه ولادلو معه (يقضمها - بفتح الضاد المعجمة من القضم بقاف
وضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان (الفحل أى الذكر القوى بأسنانه
٢٤٥٥
٢٨
زكاة الغنم
١٠:٢٣
◌َُّدُ بْنُ سَةَ عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ أَا بَكْر
رَضَى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ إِنَّ هُذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَ الَّى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَّهِ
وَسَلَّ عَلَى الْلِيْنَ الَّى أَمَهُ بِهَا رَسُولَهُ صَّ ◌َّهُعَيْهِ وَسَلَمْ فَنْ سُئَِ مِنَ الِّْنَ
عَلَى وَجْهَا فَيُعْطَهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَا فَلَ يُعْطِهِ فِيَدُونَ خْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْأِلِ فِي
خْسِ فَوْدِ شَةٌ قَذَابَتْ لَْسَا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِذْتُ ◌َخَضِإلَى غَمْسِ وَلَائِينَ فَانْ لَمْ تَكُنِ
أَّةُ فَاض ◌َابْنُ لُونِ ذَكَرٌ فَذَا بَلَغَتْ سِنّةً وَلَائِنَ فَفِيَ بْتُ لَبُنِ إلَى نَْسٍ وَأَرْبَعِنَ
فَاذَا بَلَغَتْ سنَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سَتَّيْنَ فَذَا بَغَتْ إحْدَى وَسَتَيْنَ فَفِيهَا
جَذَعَةٌ إِلَى نَخْسَةِ وَسَبْعِينَ فَاذَا بَغَتْ سِنَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا أَبْنَا لَبُونِ إلَى تِسْعِينَ فَ بَغَتْ
إِحْدَى وَتَسْعِينَ فَفِيهَا حَقَتَنِ طَرُوْقَ الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإذَا زَادَتَ عَلَى عِشْرِينَ
وَمَاثَةَ فَى كُلِّ أَرْبَعِينَ لْنَةُ لَبُنِ وَفِ كُلَّ نَحْسِينَ حِقَّةٌ فَإذَاتَ أَسْتَنُ الْآبل فِى فَرَائْض
الصَّدَقَاتِ فَنْ ◌َتْ عِنْدَهُ صَدَقَهُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعَنْدَهُ حَقَّةٌ فَهَا تُقْبِلُ مِنْهُ
الْنَهُ وَ بَحْمَلُ مَعَهَا شَاتَيْ إِنِ اسْتَسَنَالَهُأَوْ عِشْرِنَ دِرْهَما وَمَنْ بَغَتْ عَنْدَهُ صَدَقَةُ الْقَّـ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلَّا جَعَةٌ فَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِ المُصَدَّقُ عِشْرِ بِنَ دِرْهَمَا أَوْشَتَيْنِ وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْقَّ وَلَيْ عِنْدَهُ وَعْدَهُ أَبَةُ لَبُونِ فَها تُقبَلُ مِنْهُ وَ يَجْعَلَ مَها
شَاتَيْنَ إن اسْتَيْسَرَ قَالَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَا وَمَنْ بَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِْتِ لَبُونَ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ
الَّحقّةٌ فَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِ الْمُصَدَّقُ عِثْرِينَ دِرْهَمًا أَوْشَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عنْدَهُ صَدَقَةُ
٠
القضم بقاف وضاد معجمة الأ كل بأطراف الأسنان
٢٩
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
٢٣ : ١٢
بْتِ لَبُوْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ وَعِنْدَهُبِنْتُ مَخَضِ فَها تُعْبَلُ مِنْهُ وَيَحْمَلُ مَعَهَا شَاَيْنَ
إِنِ اسْفَسَرَ قَالَهُأَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ أَبَ مَخَضِ وَيْسَتْ عَنْدَهُإلَّ
أُ لَبُونَ ذَكْ فَانَ يُقْلُ مِنْهُ وَلَيَْ مَعُهُ شَىْءٌ وَمَنْلَمْيَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا أَرْبَةٌ مِنَ الْإِيلِ
فَيْسَ فِيهَا شَىٌإِلَّ أَنْ يَشَرَبُّهَ وَفِ صَدَقَةِ الْعَمِ فِىِ سَانَ إذَا كَانَتْ أَرْبَيْنَ قَفِهَ شَةٌ
إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةَ فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَيهاَ شَاتَانِ إِلَى مَا تَتَيْ فَذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَيَهَا ثَلاَثُ
شَاهِ إلَى ثَلَاثماتَةَ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَتَى كُلَّ مِائَةٍ شَاءٌ وَلَمُؤْخَذُ فِىِ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
وَلَذَاتُ عَوَرٍ وَلاَ تَيْرُ الَْمِ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ لْصَّدَقُ وَلَ يُحْمَعُ بِنَ مُتَفَرَفَ وَلَا يُفْرَّقُ بِنْ
مُْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِطَيْ فَهْمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْهُمَا بالسّويَّةَ وَإِذَا كَنَتْ
سَائَةُ الَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيَ شَاءٌ وَاحِدَةٌ فَيْسَ فِيهَا شَىْإلَّ أَنْ يَرَبّهَ وَفِ الْفَةِ
رُبَ الْمُشْرِ فَانْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ الَّ تِسْمِينَ وَمِائَة ◌َيْسَ فِيهِ غَىّ الَّ أَنْ يَشَدَرْها
١١ باب مانع زكاة الغنم
١٠٠
أَخْبَرَنَا محَدُ بْن عَبْد الله بْنِ اْلُبَارَك قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشَ عَن المعرور ٢٤٥٦
أَبْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِ خَّقَالَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا مِنْ صَاحِبِ إِلٍ وَلَ بَقَر
وَلَ غَ لَا يُؤْدَّى زَكَ أَّ ◌َجَتْ يَوْمَ الْقَامَةِ أَعْظَ مَ كَتْ وَعْنَهُ تَنْطَعُهُبُرُونِهَا
وَّهُبِأَخْفَافَ كُلَّا نَذَتْ أَخْرَمَا أَعَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
١٢ باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
أَخْبَنَا هَدُ بْنُ الَّرِىُّ عَنْ هُشَيٍْ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ خَّبِ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِ صَالحٍ عَنْ سُوَيْدٍ
٢٤٥٧
٣٠
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
٢٣ :١٢
٢٤٥٨
آبْ غَلَ قَالَ أَنَ مُصَدَّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَتَّةٌ لَسْتُ إِلَّهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أنَّ
فِى عَّدِى أَنْ لَأْخُذَ رَاضِعَ لَ وَلَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَقٍ وَلَنُرَقُ بِنْ مُتَمِعٍ ◌َهُ رَجُلٌ
بَ كَوْمَفَقَلَ خُذْهَا فَبَ. أَخْرَ هُرُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ يَعْنِأَبْنَ أَبِ الَرْقَاءِ قَالَ
حََّاأَبِ قَالَ حَدَّثَا ◌ُفْيَنُ عَنْ حَصِبْنِ كُيْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ أَنَّالَّيّ
صَلَىالله عَيْهِ وَ بَعَثَ سَاعِيَا فَتَى رَجُلا ◌َاْ فَصِيلاً مَخْلُوَلَا فَقَالَ النَُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَ بَثَ مُصَدَّقَ للهِ وَرَسُولِهِ وَنَّ قُلَا أَعْطَاءُ فَصِلَا مَخْلُولا اللّهُمَ لَُبارِكْ فِهِ وَلَا فِي
إِهِ فَ ذلِكَ الَّجُلَ ◌َ بََّ حْنَ فَالَ أَتُوبُ إلَى الْله عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى نَيْهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالَهُمْ بَارِلْكِ فِيهِ وَفى اِلهِ
﴿أن فى عهدى أن لا نأخذ راضع لبن﴾ قال فى النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن وفى الكلام
مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأمامن غير حذف فالراضع الصغير الذى هو بعد يرضع ونهيه
عن أخذها لأنها خيار المال ومز زائدة كما يقول لا يأكل من الحرام أى لا يأ كل الحرام وقيل هو أن
يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للدرفلا يؤخذ منها شئ ( كوماء) أى
مشرفة السنام عالية ﴿فصيلا مخلولا) أىمهزولا وهو الذى جعل فى أنفه خلال لت لاير ضع أمه فتهزل
قوله ﴿أن لا نأخذ راضع لبن) أى صغيراً يرضع اللبن أو المرادذات لبن بتقدير المضاف أى ذات راضع لبن والنهى
على الثانى لانها من خيار المال وعلى الاول لان حق الفقراء فى الاوساط وفى الصغار اخلال بحقهم وقيل
المعنى أنما أعدت للدر لا يؤخذمنها شىء ثم فى نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفىرواية أبىداود من
راضع لبن بكلمة من وهى زائدة وقد نقل السيوطى عبارة الكتاب بمز فى الحاشية والله تعالى أعلم (كوما.)
أى مشرفة السنام عالية. قوله ﴿ فآتاهَ: بالمد ﴿ فصيلا مخلولا ، أى مهزولا وهو الذى جعل فى أنفه
خلال لئلا يوضع أمه فتهزل فى اللهم لاتبارك فيه أى ان ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم . قرله
٣١
٢٣: ١٤
صلاة الامام على صاحب الصدقة
١٣ باب صلاة الامام على صاحب الصدقة
٢٤٥٩
أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ أَسْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَلَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
أَخْبَرَ فِى قَالَ سَعْتُ عَبْدَاللهِبْنَ أَبِ أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا أَتَهُ
قَوْمٌ بِصَدَقَتِمْ قَ الَهُّ صَلَّ عَلَى آلِ فُلانٍ فَأَُّأَبِ بِصَدَقَتِ فَقَالَ الَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِأَوْفَى
١٤ باب إذا جاوز فى الصدقة
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَالَغْظُ لَهُقَالَ حَدَّثَ يَحْمَ عَنْ محَمَّدِ بْنِ أَبِ ٢٤٦٠
إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الَرْنِ بْنِ هَال قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَنِى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَاسَ مِنَ
الْأَّعْرَبِ فَقَالُوا يَسُولَ الله يَأْتِيَ نَسٌ مِنْ مُصَدِّقِكَ يَظْلُونَ قَالَ أَرْضُواْمُصَدِّقِكُمْ قَالُوا
وَإِنْ ظَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدَّقِكُمْثُمْ قَلُوا وَإِنْ ظَ قَالَ أَرْضُواْمُصَدْقِكٌ قَلَ جِيرٌ فَا
صَدَرَ عَى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَليهِ وَسَلَمْ إِلَّ وَهُوَرَاضٍ.
أَخْبَنَ زِيَادُ بُ أَيْوَبَ قَالَ حَدَّثَنَ اسْعِيُ هُوَ آبُ عُلَّةَ قَالَ أَنْبَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَلَ
قَالَ جَرِيرٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا أَكٌ الْمُصَدِّقُ فَصْدُرْ وَهَوُ عَنْكُمْ رَاضٍ
٢٤٦١
(إذا أتاكم المصدق) بتخفيف الصاد وهو العامل ( فليصدر) أى يرجع
﴿قال اللهم صل الخ) لقوله تعالى وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم . قوله (قال أرضوا مصدقيكم
علم صلى اللّه تعالى عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون ولكن أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون
الأخذ ظلما فقال لهم ماقال فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه
وعلى اعطاء الزيادة على ماحده الله تعالى فى الزكاة . قوله ﴿إذا أتا كم المصدق) بتخفيف الصادر تشديد
الدال المكسورة وهو العامل ﴿فليصدر) أى يرجع
٣٢
اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
١٥:٢٣
١٥ باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
٢٤٦٢
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللِّيْنِ أُمَرَكِ قَالَ حََّا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَقَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ مُسْلِ بْنِ ثَةَ قَالَ أَسْتَعْعَلَ أَبْنُ عَقْمَةَ أَبِى عَلَى عِرَاقَةَ قَوْمِهِ
وَأَمَرُنْ يُصَدَهُ فَشَفِإلَى طَائِّفَةٍ مِنهُمْ لَهُبِصَدَقَتِهِم ◌َرَجْتُ ختَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ
كَبيرِ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ أَنَّأَبِى بَعَنِى إِلَيْكَ لِتُؤَدَّىَ صَدَقَ غَنَمِكَ قَالَ أَبْنَ أَخِى وَّ نَحْو
تَأْخُذُونَ قُ تَحْتَرُ حتّى أَّ ◌َشْرُرُوعَ الْغَمَ قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِى أُحَدَّكَ أَى كُنْثَ
فِى شَعْب مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ غَمِلِ تَِ
رَجُلَانَ عَلَى بَعِيرٍ فَعَلَا إِنَّارَسُولَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِوَسَلَمْ إِلْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدََّ غَمَكَ
قَالَ فُلْهُ وَمَا عَلَّ فِيهَ قَالَا شَأٌ فَعْمُ إلَى شَاةَ قَدْ عَرَقْتُ مَكَ عُثَة مُحْضًا وَشَحْمَ فَأَخْرَجْهَ
إَّهَمَا فَقَالَ هُذِ الشَّائِعُ وَالشَّافُ الَْائِلُ وَقَدْنَا رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيهِوَسَم ◌َنْنَأْخُذَ
شَافَ قَالَ فَعُْ إلَى عَنَاقِ مُعْطِ وَالْعْنَطُ الَِّمْتَدْ وَا وَقَدْ حَانَوِلَادُهَا فَأَخْرَجُْهَ الَيْهُمَا
(متلئة محضاً وشحماً﴾ أى سمينة كثيرة اللبن والمحض بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللبن
قوله (عن مسلم بن ثفنةكم بمثلثة وفاء ونون مفتوحات وقيل كسر الفاءقالواهو خطأ من وكيع والصواب مسلم بن شعبة
قوله (استعمل ابن علقمة أبى) بالاضافة الى ياء المتكلم ﴿على عرافة قومه) بكسر العين أى القيام بأمورهم
ورياسَتهم أن يصدقهم من التصديق أى يأخذ منهم الصدقات {يقال له سعد) بفتح أوله وقيل بكسره اختلف فى
صحبته - التشبرج من شبرت الثوب أشبره كنصر ( فى شعب) بكسر الشين واد بين جبلين والشعاب بكسر
الدين جمعه ﴿فاعمدَ) من عمد كضرب والمضارع لاحضار تلك الهيئة (ممتلئة محضاً وشحماً) أى سمينة كثيرة
اللبن والمحض بحاءمهملة وضاد معجمة هو اللبن ﴿والشافع الحابل) بالباء الموحدة أى الحامل ﴿الى عناق)
بفتح العين والمراد ما كان دون ذلك ﴿ معتاط) قيل هى التى امتنعت عن الحمل لسمنها وهو لا يوافق
٢٣ : ١٥
أعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
٣٣
٢٤٦٣
فَقَالَا نَاوَ لْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا الَيْهِمَا ◌َجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعَيرِهِمَا ثُمَّ أَنْطَلَقَا. أَخْبَرَنَا هُرُونَ بنْ عَبْد
الله قَالَ حَدَّثَ رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكِيَّابِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَى عَمُ وبْنُ أَبِى سُفْيَنَ قَالَ
حَدِّقِى مُسْلُ بُ ثَنَ أَنَّ ◌َبْنَ عَلْقَمَ اْتَّعْمَلَ ◌َاهُ عَلَى صَدَقَوْمِهِوَسَقَ الْحَدِيثَ، أَخْبَرَبِى ٢٤٦٤
عِمرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَ عَلَّبْنُ عَشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ قَالَ حَدَّثَنِى ◌َُّ الزَدِمَا حَدَّثَهُ
عَبْدُ الَِّْ الأَعْرَجُّ ◌َمَاذَكَهُسَ أبَ هُرَيَْ مُدَّثُه ◌َ وَقَ عُمْ أَمَرَسُولُ الَّصَلَى
الَّهُ عَلَيْهِ وَ بِصَدَقَةَ فَقِيلَ منَعَ أَبْنُ ◌َميِلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِدِ وَعَّسُ بْنُ عَبْدِ المُطَلِبِ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْمِ ابْنُ حَمِلِ إِلَّ ◌َهُ كَانَ فَقِيرًا فَعْتَهُ اللهُ وَمَّا خَلُ بْنُ
الوِ فَاتَّكُمْتَظْلُونَ خَا قَدِ اخْتَسَ أَدْرَاءُ وَأَعْدُهُ فِى سَبِيلِ الله وَّ الَّسُ بْنُ عَبْدِ
﴿ما ينقم) بكسر القاف أى ما ينكر أو يكره (ابن جميل) قال الحافظ لم أقف على اسمه فى كتب الحديث
وفى تعليق القاضى حسين أن اسمه عبد اللّه ( إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللّه) أى ما ينقم شيئاً من منع
الزكاة إلا بكفر النعمة فكأن غناه أداه الى كفر نعمة الله ﴿أدراعه) بمهملات جمع درع وهى
الزردية (وأعتده) بضم المثناة جمع عند بفتحتين قيل ما يعد الرجل من الدواب والسلاح
ما فى الحديث الا أن يراد بقوله وقد حان ولادها الحمل أى أنها لم تحمل وهى فى سن يحمل فيه مثلها. قوله
﴿ منع ابن جميل الخ) أى منعوا الزكاة ولم يؤدوها الى عمر (ما ينقم) بكسر القاف أى ما ينكر أو يكره
الزكاة الا لأجل أنه كان فقيراً فأغناه الله جعل نعمة اللّه تعالى سبباً لكفرها (أدراعه) جمع درع
الحديد ﴿ وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل
الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والاول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالداً بالزكاة عن أثمان
الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة فبين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف فى سبيل الله فلاز كاة فيها
أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع الزكاة ان وجبت عليه لانه قد جعل أدراعه وأعتده فى سبيل الله تبرعا وتقربا
اليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب فاذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق فى قوله ويعتمد على فعله والله تعالى
٣٤
اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
١٥:٢٣
٢٤٦٥
٢٤٦
المُطلِ عُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَفَهِىَ عَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. أَخْرَنَا أَحْمَدُ
ابْنُ حَقْص قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَالَ حَدَّثَى إِبْرَهِمُ بْنُ ◌َهْمَانَ عَنْ مُؤْسَ قَالَ حَدََّى أَبُالْنَاد
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َصَدَقَة مثْلَهُ سَوَ
أَخْبَنَا عَمْرُوِ بْنُ مَنْصُورِ وَ تُوُدُبْنُ غْلَانَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو نُعَمْ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُتَنَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ هِلَالِ التََّفِىِّ قَالَ
◌َجَ رَجُلٌ إلَى الَِّّ صَلّىاللهُ عَيْهِوَسَ فَقَالَ كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فى عَنَاقِ أَوْشَاةَ مِنَ الصَّدَقَةَ
فَقَالَ لَوْلَا أَنْهَا تُعْطَى فُقَرَآَالْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
وقيل الخيل خاصة وروى بالموحدة جمع عبد والأول هو المشهور ( فهى عليه صدقة ومثلها
معها) قيل ألزمه صلى الله عليه وسلم بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى
للذم عنه والمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً ودلت رواية
أعلم ﴿فهى عليه) الظاهر أن ضمير عليه للعباس ولذلك قيل انه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره
وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه والمعنى فهى صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً وعلى هذا
فما جاء فى مسلم وغيره فهى على محمول على الضمان أى أنا ضامن متكفل عنه والافالصدقة عليه ويحتمل أن
ضمير عليه لرسول الله وهو الموافق لماقيل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل
صدقة عامين اليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ومعنى على عندى لايقال لا يبقى حينئذ للمبتدا عائد لانا نقول
ضمير فهى لصدقة العباس أو زكاته فيكفى للربط كأنه قيل فصدقته على الرسول وقيل فى التوفيق بين الروايتين
أن الاصل على وهاء عليه ليست ضميرا بل هى هاء السكت فالياء فيها مشددة أيضاً وهذا بعيد مستغنى عنه
بما ذكرنا والله تعالى أعلم. قوله ﴿مثله سواء) أى هذه الرواية مثل السابقة وسواء تأكيد للمماثلة. قوله
﴿ أقتل) على بناء المفعول كأنه شكى أن العامل شدد عليه فى الأخذ وكاد يفضى ذلك الى قتل رب المال
بعده صلى اللّه تعالى عليه وسلم فانه اذا كان الحال فى وقته ذاك فكيف بعده وحاصل الجواب أن الزكاة
شرعت لتصرف فى مصارفها ولولاذاك لما أخذت أصلا وليست ممالا فائدة فى أخذها فليس لرب المال
أن يشدد فى الاعطاء حتى يفضى ذاك الى تشديد العامل ويحتمل أن هذا الشاكى هو العامل يشكو شدة
١٦:٢٣
زكاة الخيل
٣٥
١٦ باب زكاة الخيل
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَ وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَنُ عَنْ ٢٤٦٧
عَبْدِاللهِ بْ دِيَارِ عَنْ سُلِمَنَ بِ يَسَارِ عَنْ عِرَالكِبْنِ مَالِكَ عْ أَبِى هُرْفَقَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلمِفِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. أَخْرَ مُمَّهُ بْنُ عَلَّ بْنِ
حَرْبِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدََّا مُحِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمِلَ وَهُوَ أَبْنُ أَمَةً عَنْ مَكْحُولِ عَنْ
عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْأَبِ مُرَيْرَةَ قَغَ رَسُولُ اللهِ صَّْهُعَيْهِ وَسَ لَزَكَ عَلَى الَّجُلِ الْلِمِ
فِى عَبْدِه وَلَا فَرَسِه . أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيّبَ بن موسى
٢٤٦٩
٢٤٧٠
عَنْ مَكُعُول ◌َعَنْ سُلْمَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بِ مَالِك عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَرَُّ إلَى الَّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْلِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِىِ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ، أَخْرَنَا عُ الله بْنُ
سَعِد قَالَ حَدَّثَ يَحْي عَنْ خُثْ قَلَ حَدََّا أَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْهِ عَنِ النَِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ
وَسَلَّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمرْفِى فَرَسِهِ وَلَا فِى مَلُوكَه صَدَقَةٌ
٢٤٦٨
مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم باخراج ذلك عنه لقوله فهى على لانه استساف منه صدقة
عامين وجمع بعضهم بين رواية على ورواية عليه بأن الأصل رواية على ورواية عليه مثلها
أرباب الأموال فى الاعطاء حتى يخاف أن يؤدى ذلك الى القتل ومعنى بعدك أى بعد غيبتى عنك وذهانى
إلى أرباب الأموال وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة بل تركنا الأمر
الى أصحاب الأموال والنظر للمصارف يدعو الى تحمل المشاق فلا بدمن الصبر عليها وهذا الوجه أنسب
بترجمة المصنف وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفية . قوله ( ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه)
حملوهما على مالا يكون للتجارة ومن يقول بالزكاة فى الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب وأما ما أعد
٣٦
زكاة الرقيق . زكاة الورق
٢٣ : ١٧
١٧ باب زكاة الرقيق
٢٤٧١
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةَ عَلَيْهِ وَّا أَسْمَعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ
الْقَاسِ قَالَ حَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلِمَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِ فِ عَبْدِهِ وَلَ فِ فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُثَيْ بِنْ عِرَاكِ بْنْ مَالك ◌َنْ أَبيه عَنْ أَبِى
ءَ
٢٤٧٢
هُرَيْرَةَ أَنَّالنّبِىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَ لَيْسَ عَلَى الْمُْم صَدَةٌ فِ غُلامِهِ وَلَ فِ فَرَسِهِ
١٨ باب زكاة الورق
٢٤٧٣
أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَيِبِ بْنْ عَرَبىّ عَنْ حَّادِ قَالَ حَدَّثَ يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَحَْى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِ فَ قَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَيْسَ
فِيَدُونَ خْسَةِ أَوَقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيَ دُونَ خَمْسٍ ذَوْدِ صَدَقٌَ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خْسِ أَوْسُفٍ
صَدَقَةٌ ، أَخَْنَا ◌ُمَُّبْنُ سَةَ قَالَ أَنْبَبْنُ الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَى مُمَُّ بْنِ عَبْدِ الله
أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ صَعْصَةَ الْمَازِّ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ لَيْسَ فِيَا دُونَ خْس أَوْسُقٍ مِنَ الَِّ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَدُونَ خٍْ
أَوَقْ عِنَ الْوَرَقِ صَدَقُلْسَ فِيَدُونَ خْسِ نَوْدِ مِنَ الْابِلِ صَدَقَةٌ. أَخْرَهُرُونَبْنُ عَبْدِ اللهِ
٢٤٧٥
٢٤٧٤
إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاها ابن الجوزى عن ابن ناصر
للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين فى كتب الفروع
٣٧
٢٣ : ١٨
ز كاة الورق
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِيْنِ أَبِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَىِيْنِ
◌ُمَرَةَ وَعَبَّادِ بْنِ ◌َِّ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِ أَنَّهُ سَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُعَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ
لَ صَدَقَةَ فِيَدُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ الَّرِ وَلَا فِيَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
وَلَافِيَ دُونَ خْسِ فَوْدِ مِنَ الْأِلِ صَدَقَةٌ . أَخَْنَاَ مُمَّدُ بْنُ مَنْصُور الطُّوسِىُّ ◌َلَ حَدَّثَ
يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَ أَبِ قَلَ حَدَّثَ أَبْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّقَى مُحَدٌ بِنْ يَ بْنِ حَّنَ وَمَُّ
ابْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِأَبِ صَعْصَةً وَكَ ثِقَةً عَنْ يَحَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِ حَسَنِ
وَدِ بْنِ غَيْمِ وَكَانِقَةً عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَاللهِ صَلَّلهُ عليهِ وَسَمْ
يَقُولُ لَيْسَ فِيَ دُونَ خَمْسِ أَوَقِ مِنَ الَوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَدُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ
وَلَيْسَ فِيَ كُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، أَخْرَ عَمُ بْنُ غَلَاَنَ قَالَ حَدَّثَنَأَبُوَ أُسَامَةَ قَالَ ٢٤٧٧
حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ عَصِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالَّقِ فَأَنّا زَكَأَمْوَلِّكُمْ مِنْ كُلَّ مِاتَّنِ
خَمْسَةً. أُخْبَرَنَا حُسَيْنِ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نَيْرْ قَالَ حَدَّثَنَ الْأَعْمَشَ عَنْ أبى إسْحْقَ
٢٤٧٨
عَنْ عَصِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِقِ وَلَيْسَ فِيَ دُونَ مِا ◌َنِ زَكَةٌ
٢٤٧٦
﴿قد عفوت عن الخيل والرقيق) أى ترلت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه
قوله {قد عفوت عن الخيل والرقيق أى تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضى سبق
وجوب ثم نسخه ﴿ من كل مائتين) أى مائتى درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم
٣٨
زكاة الحلى . مانع زكاة ماله
١٩:٢٣
١٩ باب زكاة الحلى
أَخْبَنَا ◌ْسَاعِيُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْدٌ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ
أيه عَنْ جَدِّه أَنَّآْرَةً مِنْ أَهْلِ أَ أَتَْ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَبِنْتُ لَهَا فِ يَدِ
٠٠
أبَها مَسَكَتَان غَلِظَانِ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَتُؤَدِّيَنَ زَكَ هُذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيُركِ أَنْ
يُسَوَّرَكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَرَيْنٍ مِنْ نَرِ قَالَ نَخَلَهُمَا فَلْتَهُمَا إِلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَّ فَقَتْ هُمَا ◌ِ وَلَرَسُولِهِ صَلَّ الَهُ عليهِ وَسَلَّمَ. أَخْرَمُمَّدٌ
أَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَ الْتَمُرُ بْنُ سُلِمَنَ قَلَ سَعْتُ حُسَناً قَلَ حَدََّى عَمْرُوُ بنُ
◌ُعَيْب قَالَ جَت أَمْرَةٌ وَمَعَهَ بْتُ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِ يَدِ أَبْتَ
مَكَتَان نَحْوَهُ مُرْسَلٌ قَ أبو عَبْدِ الرَّحْنِ حَدٌ أَتُ مِنَ الْمُتْمِرِ
٢٠
باب مانع زكاة ماله
أَخْبَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَ أَبْوِ النَّصْرِ هَائِمُ بْنُ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِ سَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
٢٤٨١
﴿ مسكتان) المسكة بالتحريك السوار
باب زكاة الحلى
بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية جمع حلى بفتح حاء وسكون لام كثدى وثدى والجمهور على أنه لا زكاة
فيها وظاهر كلام المصنف على وجوبها فيها كقول أبى حنيفة وأصحابه وأجاب الجمهور بضعف الأحاديث
قال الترمذى لم يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شىء لكن تعدد أحاديث الباب
وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب وهو الأحوط والله تعالى أعلم. قوله ﴿مسكتان) بفتحات
أي سواران والواحد مسكة بفتحات والسوار من الحلى معروف وتكسر السين وتضم وسورته السوار
٢٤١
٢٤٨٠
٢١:٢٣
زكاة التمر
٣٩
عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ الَّذِى لَ يُؤَدَّى زَكَ مَالِهِيُخَيَّلُ الَه مَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاءَ أَقْرَعَهُ زَبِيتَانْ قَالَ
فَيْرَمُأَوْ يُطُوقُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَتْرُكَ أَ كَتْرُكَ . أَخْبَنَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَحَسَنُ بْنُ
مُوسَى الْأَشْيَبُ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْ دِينَ الْمَنِىُّ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى صَالحِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مِنْ آتَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَالَ فَمْ يُؤَدِّ زَكَهُ
مُثَلَ لَهُ مَلُيَوْمَ الْعِيَامَةِ شُجَاءًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِتَانِ يَأْخُ ◌ِلْزَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَقُولُ أَنَّمَلُكَ
أَنَا كَثُكَ ثُمَّ ◌َ هذهِ الْآيَةَ وَلَ يَحْسَبَّالَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُاللهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ
٠٠
٢١ زكاة التمر
٥٠٠٥٠٠٠١٠٠٠٠
أَخْبَنَامُحمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اْلُبَارَكِ قَالَ حَدَّثْنَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ
أُمَةَ عَنْ مُحَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حََّنَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَلَ قَلَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َيْسَ فِيَا دُونَ نَخْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبِّ أَوْتَمْ صَدَقَةٌ
٢٤٨٣
﴿ له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتينوهما الزبدتان اللتان فى الشدقين وقيل النكتتان
السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل هما فى حلقه بمنزلة زمتى العنز وقيل لحمتان
على رأسه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه ﴿ يطوقه) بفتح أوله وفتح الواو الثقيلة أى
يصير له ذلك الثعبان طوفاً (بلهزمتيه) بكسر اللام والزاى بينهما هاء ساكنة قال فى الصحاح
هما العظمان الناتئان فى اللحيين تحت الأذنين وفى الجامع هما لحم الخدين الذى يتحرك اذا أكل الانسان
بالتشديد أى ألبستهاياه. قوله ( له ز بيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتين قيل هما النكتتان السوداوان
فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاه وقيل غير ذلك ﴿ أو يطوقهَ) بفتح أوله وتشديد الطاء والواو
المفتوحتين أى يصير له ذلك الشجاع طوقا. قوله ﴿بلهزمتيه) بكسر اللام والزاى بينهما هاء ساكنة
فى صحيح البخارى يعنى شدقيه وقال فى الصحاح هما العظمان الناتتان فى اللحيين تحت الأذنين وفى الجامع
٢٤٨٢
٤٠
زكاة الحنطة . زكاة الحبوب
٢٢:٢٣
٢٢ باب زكاة الحنطة
أَخْبَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَلَ حَدَثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِقَالَ
حََّى عَمْرُ و بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَّ قَالَ لَا يَحِلُ فِ الْبَوَّرِزَةُ حَتّى تَ خْنَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يَحِلْ فِى الْوَرِقِ رَكَةٌ
خَّى تَبلُغَ نْسَةَ أَوَاقِ وَلَا يَحِلُ فِ اِلِ زَكَةٌ خَتَّى تَبْغَ خَمْسَ ذَوْدِ
٢٣ باب زكاة الحبوب
أَخْبَنَا مُمَّد بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَسُفْيَنْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَيَّةً
عَنْ مَدِ بْنِ يَحَى بْنِ حَّانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَرَةَ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخْرِىُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ لَيْسَ فِى حَبّ ◌َلَمْ صَدَقَةٌ خَّى تَبْغَ ◌َْسَةَ أَوْ سُقِوَلَا فِيَ دُونَ خْسِ
ذَوْ دِوَلَا فِيَامُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ
٢٤٨٥
٢٤ القدر الذى تجب فيه الصدقة
٢٤٨٦
أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَ ادْرِيسَ الْأَوْدِى عَنْ
غَيْرِ وبْنِ ◌ُرَةً عَنْ أَبِ الْخْتَىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَّهِوَسَلَّ ◌َيْسَ
٢٤٨٧
فِيَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةُ . أَخْبَنَا أَحْمَدُ بُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَ حَدٌ عَنْ تَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
وَعُدُ له بُ مُمَ عَنْ عْرِ و بْنِ يَحَى عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّه
هما لحم الأذنين الذى يتحرك اذا أكل الانسان. قوله (لا يحل فى البرء بكسر الحاء أى لا يجب ومنه
٢٤٨٤