النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١ : ٢٢
الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة
٢١
٢١ شق الجيوب
أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ زَبْدْ عَنْ
إيْرَاهِمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّ صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَقَالَ لَيْسَ مََّنْ ضَرَبَ
الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُبَ وَعَ بِدَعْوَى الْجَاهِلَّةِ. أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّ قَلَ حَدَّثَ مُمَدِّقَالَ
حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِ مُوسَى أَّهُ أُعِىَ عَلَيْهِ
فَبَكْ أُّ وَدِ لُ ◌َّ ◌َقَ قَالَ لَمَا بَغَك ◌َا قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَسَأَنَهَا
فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ يَحَى
آبُ أَدَ قَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبرَاهِمَ عَنْ يَزِدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أُمَ عَبْدِ اللهِ
أَعْرَةُ أَبِى مُوسَ عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَقَ
وَقَ وَ خَرَقَ، أَخْبَنَّاٌ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ سَهْمِبْنِ مِنْجَابٍ
عَنِ الْقَرْنَعِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ آَمْرَتُهُ فَلَ أَمَا عَلْتِ مَا قَالَ رَسُولُ الْصَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَى ثُمَّ سَكْتَتْ فَقِيلَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ أَى شَىءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ قَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَعَنَ مَنْ خَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْخَرَقَ
١٨٦٤
١٨٦٥
١٨٦٦
١٨٦٧
٢٢ الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة
٠٠/٥٠ ١-٥< < <=
أَخَْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّهِ عَنْ عَاصِبْنِ سُلِيمَانَ عَنْ أَبِ عُثْمَانَ قَالَ
١٨٦٨

٢٢
الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة
٢١: ٢٢
حَدَّثَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَتْ بِنُْ الَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهِ أَنَّ ابَالِ قُضَ
فَتَفَرْسَلَ يَقْرَأُالسَّلاَمَ وَيَقُولُ أَنّ ◌َهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْعَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَ اللهِبَأَجَلٍ
مُسَمَّى فَصْبِرْ وَلَحْتَسِبْ فَرْسَتْ الَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَأْنَا فَمَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
وَمُعَُبْنُ جَلٍ وَأَبُّبْنُ كَْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيه
وَسَلَّمَ الَِّّ وَفْسُهُ تَقْفَعُ ◌َفَاضَتْ عَنَاُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ الله مَا هَذَا قَالَ هُذَا رَحَمُ
يَجْعَُهَا أَّهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ وَ أََّا يَرْحُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَ. أَخْبَ عَمْرُو بْنُ عَلَى
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتَ قَالَ سَمْعْتُ أَنْسَايَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله
١٨٧٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. أَخْرَ عَمْرُ و بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا
١٨٦٩
( أرسات بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه) هى زينب كما فى رواية ابن أبى شيبة فى المصنف
﴿ أن ابنا لى قبض) قال الحافظ شرف الدين الدمياطى هو على بن أبى العاص بن الربيع وقيل
البنت فاطمة والابن المذكور محسن ﴿ونفسه تتقعقع) القعقعة حكاية صوت الشن اليابس
اذا حرك شبه البدن بالجلد اليابس الخاق وحركة الروح فيه بما يطرح فى الجلد من حصاة ونحوها
(الصبر عند الصدمة الأولى) قال الخطابي المعنى أن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ما كان عند
مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فانه على الأيام يسلو
قوله (قبض) أى قارب القبض ( ونفسه تتقعقع) القعقعة حكاية صوت الشن اليابس اذا حرك شبه البدن
بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح فى الجلد من حصاة أو نحوها . قوله (عند الصدمة)
مرة من الصدم وهو ضرب شىء صلب بمثله ثم استعمل فى كل مكروه حصلت بغتة والمعنى الصبر الذى
يحمد عليه صاحبه ويثاب عليه فاعله بجزيل الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك
والله تعالى أعلم

٢٣
٢٤:٢١
ثواب من صبر واحتسب
يَحِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ إِيَس وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرََّ عَنْ أَيْهِ رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ
رَجُلّ ◌َى الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَمَعَهُ أَبْ لَّهُ فَ لَهُ أَنْجُهُ فَلَ أَحَبَّكَ اللهُ كَ أُحِبُ
فَاتَ فَفَقَدَهُفَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسُرَّكَ أَنْ لَا تَأْثَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة إلَّ وَجَدْتَه عندَهُ
يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ
٢٣ ثواب من صبر واحتسب
أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَنْبَ عَهْرُوبْنُ سَعِدِ بْنْ أَبِ حُسَيْنِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ حُسَيْنِ يُعَزَيْهِ بِآبْ لَهُ هَكَ
وَذَكَرَ فِى كِتَابِأَّهُ سَعَ أَبُ يُحُدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ النِّنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّىالله عَيْهِ وَسَإنَّاللهَ لَ يَرْضَى لِعبدِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
فَصَبَ وَأَحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمَ بِهِ ثَوَابِ دُونَ الجنة
١٨٧١
٢٤ باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه
أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وبْنِ السَّرْحِقَالَ حَدَّثَ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى عَمْرُ وَقَالَ حَدَّثَى بُكَيْرُ
آبْنُ عَبْدِ الله عَنْ عِرَانَ بِ نَفٍِ عَنْ حَقْصِ بْنِ عُّدِ اللهِ عَنْ أَسِ أَنَّ رَسُولَ أَشْصَلَّله
١٨٧٢
قوله (أحبك اللّه) دعاء له بزيادة محبة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أنه يحب ولده حبا شديدا
يطلب لك مثله من اللّه تعالى ﴿ ففقده) أى الابن أو الأب وهو الأليق بما سيجىء فى آخر باب الجنائز
فى الكتاب وقوله (فقال) أى فقال له حين لقيه فى الطريق ( ما يسرك). تقدير همزة الاستفهام أى أما يسرك
قوله ﴿بصفيه) أى بمح ه الخاص وهو الولد ﴿ثواب) متعلق بقوله لا يرضى (دون الجنة) أى سواها جزاؤه
الجنة أى دخولها أولا و يلزم منه مغفرة الذنوب أجمع صغيرة أو كبيرة. قوله ﴿احتسب ثلاثة) أى طلب أجر

٢٤
من یتوفی له ثلاثة
٢١: ٢٥
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَحْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَلَتْ أَو أثْنَنْ قَالَ
أو أثَّن قَالَتِ الْمَرََّةُ يَلَيْقَنِى قُلْتُ وَاحدّاً
٢٥ من يتوفى له ثلاثة
أَخْبَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسَ قَالَ قَلَ
١٨١
رَسُولُ اله ◌َصَلَّى اللهُ عَلِهِ وَسَ مَامِنْ مُسْلِيُوَّ لَهُثٌَ مِنَ الْوَدِ لْغُوا الْكَ إلَّ
أَدْخَلَهُاللهُالْنَّبِفَضْلِ رَحْتَهِ لَّكُمْ . أَخَْنَا إِسَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ
عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَمَةَ بْنِ مُعَاوِيَةً قَالَ لَقَيْتُ أَخْرِ قُلْتُ حَدِّثِى قَالَ نَعَمْ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىالْله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مِنْ مُسْلَيْنِ يمُ بَيْهُمَا تَلَهُ أَوْلَادِ لَمْ يَلُوا الْخِذْكَ
١٨١
﴿ما من مسلم يتوفى له) بضم أوله ( ثلاثة لم يبلغوا الحنث ) بكسر الحاءالمهملة وسكون النون ومثلثة
وحكى ابن قرقول عن الداودى أنه ضبطه بفتح الخاء المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن
يعملوا المعاصى قال ولم يذكره كذلك غيره والمحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب
عليهم الآثام قال الخليل بلغ الغلام الحنث أى جرى عليه القلم والحنث الذنب وقيل المراد بلغ الى
زمان يؤاخذ بيمينه اذا حنث وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الانسان يؤاخذ
بمايرتكبه فيه بخلاف ما قبله وخص الأثم بالذكر لأنه الذى يحصل بالبلوغ لأن الصبى قد يثاب
وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فمن بلغ
الحنث لا يحصل لمن فقده ماذكره من هذا الثواب وان كان فى فقد الولد أجر فى الجملة وبهذا صرح
كثير من العلماء وفرقوابين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير
وقال الزين بن المنير بل يدخل الكبير فى ذلك من طريق الفحوى لأنه اذا ثبت ذلك فى الطفل الذى هو
مصيبتهم منه تعالى بالصبر عليها. قوله (يتوفى له) على بناء المفعول ﴿الحنث) بكسر حاء مهملة وسكون
نون أى الذنب والمراد أنهم لم يحتلوا وظاهر الحديث أن هذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده صغارا
وقيل اذا ثبت هذا الفضل فى الطفل الذى هو كل على أبويه فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ معه

٢٥
٢١ :٢٥
من یتوفی له ثلاثة
١٨٧٥
١٨٧٦
إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُاَ بَفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالك عَنْ أَبْنِ شَهَاب عَنْ
سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيمُتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْنّلِينَ
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلَّ تََّ الْقَسَمِ. أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عُلَّةَ وَعَبْدُ الَّحْنِ بْنُ مَُّدٍ قَلاَ حَدَّثَ اسْحُقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّد عَنْ
أَبِ هُرَيْرَ عَنِ الَّبِّ صَى ◌َهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِيْنِ يُ بَيْهُمَ ثَلَهُأَوْلاَ دِلَمْ
وَلُغُوا الْخَذْكَ الَّ ◌َدْخَلَهُمَ اللهُ بِفَضْلِ رَحْتَهِ الَّهُمُ الْمَ قَلَ يُقَالُ هُمْ أَدْخُلُوا الْجَ فَقُولُونَ
حتّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا فَيُقَالُ أَدْخُلُوا الْجَنَةَ أَنتُمْ وَآبَؤُكُمْ
كل على أبويه فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ معه السعى ووصل له منه إليه النفع وتوجه اليه الخطاب
بالحقوق (إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) أى بفضل رحمة الله للاولاد كما صرح فى رواية ابن ماجه
﴿ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار﴾ بالنصب فى جواب النفى ﴿الاتحلة
القسم﴾ بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ما ينحل به القسم وهو اليمين قال الجمهور
السعى ووصل له منه المنفعة وتوجه اليه الخطاب بالحقوق قلت يأنى عنه. قوله (بفضل رحمته اياهم)
أى بفضل رحمة الله للأولاد اذ لا يلزم فى الكبير أن يكون مرحوما فضلا أن يرحم أبوه بفضل رحمته
نعم قدجاء دخول الجنة بسبب الصبر مطلقا كما فى حديث ان الله لا يرضى لعبده المؤمن الحديث وقد تقدم
آنفًا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فتمسه النار) المشهور عندهم نصب فتوسه على أنه جواب النفى لكن يشكل
ذلك بأن الفاء فى جواب النفى تدل على سببية الأول للثانى قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وموت
الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سبب للنجاة عنها وعدم الدخول فيها بل لو فرض صحة السببية فهى
غير مرادة ههنا لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النار الاتحلة القسم وعلى تقدير
كونه جوابا يصير المعنى فاسدا قطعا أذ لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا وأنه لو تحقق
الدخل ذلك المسلم النار دائما الاقدر تحلة القسم فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب والمعنى أنه بعد
موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدخول فى النار الاتحلة القسم وأقرب ماقيل فى توجيه النصب أن الفاء بمعنى
الواو المفيدة للجمع وهى تنصب المضارع بعد النفى كالفاء والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من الولد ومس
النار الاتحلة القسم والعلماء ههنا كلمات بعيدة تكلمت على بعضها فى حاشية صحيح البخارى (الاتحلة القسم)

٢٦
باب النعی
٢١ :٢٦
٢٦ من قدم ثلاثة
١٨٧٧
أَخْبَنَا أْخُقُ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ قَالَ حَدَّثَى طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَتَ قَالَ
حََّى جَدَّى ◌َلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ جَتِ أَمْرَةٌ إلَى رَسُولِ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ بِِّ لَا يَشْتَكِى فَقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ أَغَفُ عَلَيهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلَاثَةٌ
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَ لَقَدِ أَحْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّار
٢٧ باب النعى
أَخْبَرَنَا الْحُقُ قَالَ أَنْبَ سُلِيمَن بْنُ حَرْبِ قَلَ حَدَّثَنَا حَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ
◌ُّد بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّنَ زَيْدًا وَجَعْهَرَا قَبْلَ أَنْ يَجِءَ
خَبْرَهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالح
عَنْ أَبْ شَهَابِ قَالَ حَدَّثَى أَبُو سَلَةَ وَأَبْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَ هُرَيْرَةَ أَخْبَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله
ء
١٨٧٨
١٨٧٩
والمراد بذلك قوله تعالى وإن منكم الاواردها قال الخطابى معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه
يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز الاقدر ماتحلل به اليمين وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنما
معناه التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل فى هذا تقول ما ينام فلان الا كتحليل الالية
وتقول ماضربه الاتحليلا اذا لم يبالغ فى الضرب الاقدرا يصيبه منه مكروه (لقد احتظرت
بحظار شديد من النار﴾ أى احتميت منها بحمى عظيم يقيك حرها ويؤمنك دخولها ( تذرفان)
بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ما ينحل به اليمين قال الجمهور المراد بذلك قوله تعالى وان منكم
إلا واردها. قوله ﴿لقد احتظرت بحظار شديد الخ) بفتح حاء مهملة وتكسر هو ما يجعل حول البستان
من قضبان والاحتظار فعل الحظار أى قد احتميت بحمى عظيم من الناريقيك حرها . قوله (فعى زيدا
الح﴾ أى أخبر بموتهم وفيه أن الاخبار بموت أحد جائز والذى من النهى عن النعى ليس المراد به هذا
وإنما المراد فعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها ﴿تذرفان) بكسر الراء أى تسيلان. قوله

٢٧
٢١ : ٢٧
باب النعى
١٨٨٠
صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّ ◌َعَى لَهُمَ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ وَقَالَ أُسْتَغْفِرُوا
لِأَخِّكُمْ . أَخْرَ عَُدُ اللهِ بْنُ فَضَبْ أبْرَاهِيم ◌َلَ حَدَّثَ عَبْدُللهِ هُوَابْ يِيْدَ الْرِى ح
وَأَنْبَا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِالله ◌ِ يَزِيدَ الْقْرِى قَالَ حَدََّ أَبِ قَلَ سَعِيدٌ حَدََّى رَبِعَةُ بُسَيْهِ
الَافِرِي عَنْ أَبِى عَبْدِالِْ الْجُلِّ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِ وَقَالَ بَنْمَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولَِّهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ أْذْ بَصُرَ بِاْرَةَ لَا تُطُنَّ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَمَّا تَوَسَّطَ الطَِّقَ وَقَ خَتَّى
أَنْهَتْ الَيْهِ فَذَا فَاطَةُ بِذْكُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ لَهَ مَا أَخْرَجَكْ مِنْ بَيْتَك
يَطَمُ قَتْ أَثْتُ أَهْلَ هُذَا الَّتِ فَتَرَّمْتُ الْ وَعَزَيْهُمْ بِمْ قَالَ لَعَلَّكِ بَغْتِ مَعُهُمُ
الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَاْلله أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِى ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ لَا
بكسر الراء تسيلان يقال ذرفت العين بذال معجمة وراء مفتوحة وفاء أى جرى دمعها (نعى
لهم النجاشى) قال الزركشى فيه ثلاث لغات تشديد الياء مع فتح النون وكسرها وتخفيف
الياء مع فتح النون حكاه صاحب ديوان الأدب وأسمه أصحمة (لملك بلغت معهم الكدى)
قال فى النهاية أراد المقابر وذلك لأن مقابرهم كانت فى مواضع صلبة وهى جمع كدية وتروى بالراء
جمع كرية أوكروة من كريت الأرض وكروتها اذا حفرتها كالحفرة من حفرت (لو بلغتها معهم
ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك) أقول لادلالة فى هذا على ماتوهمه المتوهمون لأنه لومشت
امرأة مع جنازة إلى المقابر لم يكن ذلك كفرا موجبا للخلود فى النار كما هو واضح وغاية ما فى ذلك
﴿النجاشى) قيل هو بفتح نون أو كسرها وعلى الأول تخفف الياء أو تشدد وعلى الثانى التشديد لا غير
قوله (اذ بصر بامرأة) بضم الصاد والباء للتعدية مثل بصرت بما لم يبصروا به ﴿فترحمت اليهم﴾ أى
ترحمت ميتهم وقلت فيه رحم الله ميتكم مفضيا ذلك اليهم ليفر حوابه ( وعزيتهم) من التعزية أى أمرتهم
بالصبر عليه بنحو أعظم الله أجركم (الكدى) بضم ففتح مقصورا جمع كدية بضم فسكون وهى الأرض
الصلبة قيل أراد المقابر لأنها كانت فى مواضع صلبة والحديث يدل على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج
النساء لها ﴿حتى يراها جد أبيك) ظاهر السوق يفيد أن المراد ما رأيت أبدا كما لم يرها فلان وأن هذه

٢٨
غسل الميت بالماء والسدر
٢٨:٢١
لَوْبَلَغْتَهَا مَعُهْ مَارَأَيْت الَنَّةَ خَّى ◌َهَا جَدُّ أَيِكِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الْنِ رَبِعَةُ ضَعِيفٌ
٢٨ غسل الميت بالماء والسدر
١٨٨١
أَخْبَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِك عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ عَطِّةَ الْأَنْصَارِيَةَ قَْ
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِيَتِ أَبَتُ فَقَالَ أَغْسِلْهَا ثَلاثًا أَّوْ نَخْسَا
أن يكون من جملة الكبائر التى يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره إلى الجنة وأهل السنة يؤولون
ما ورد من الحديث فى أهل الكبائر أنهم لا يدخلون الجنة والمراد لا يدخلونها مع السابقين الذين
يدخلونها أو لا بغير عذاب فأكثر مايدل الحديث المذكور على أنها لو بلغت معهم الكدى لم تر
الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك عذاب أوشدة أو ماشاء الله من أنواع المشاق ثم يؤول أمرها الى
دخول الجنة قطعاً ويكون المعنى به كذلك لاترى الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان
وحده أو مع مشاق أخر ويكون معنى الحديث لم تر الجنة حتى يأتى الوقت الذى يراها فيه
جد أبيك فترينها حينئذ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها هذا مدلول
الحديث لادلالة له على قواعد أهل السنة غير ذلك والذى سمعته من شيخناشيخ الاسلام شرف الدين
المناوى وقدسئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغ لهم الدعوة وحكمهم فى
المذهب معروف ( أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
توفيت ابنته) قال النووى هى زينب هكذا قال الجمهور وقال بعض أهل السير أنها أم كلثوم
الغاية من قبيل حتى يلج الجمل فى سم الخياط ومعلوم أن المعصية غير الشرك لا تؤدى الى ذلك فاما أن
يحمل على التغليظ فى حقها واما أن يحمل على أنه علم فى حقها أنها لوارتكبت تلك المعصية لأفضت بها الى
معصية تكون مؤدية إلى ماذكر والسيوطى رحمه اللّه تعالى مشربه القول بنجاة عبد المطلب فقال لذلك
أقول لادلالة فى هذا الحديث على ما توهمه المتوهمون لأنه لو مشت امرأة مع جنازة الى المقابر لم يكن ذلك
كفرا موجبا للخلود في النار كما هو واضح وغاية مافى ذلك أن يكون من جملة الكبائر التى يعذب صاحبها ثم
يكون آخر أمره إلى الجنة وأهل السنة يؤولون ما ورد من الحديث فى أهل الكبائر من أنهم لا يدخلون
الجنة بأن المراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أولا بغير عذاب فغاية ما يدل عليه الحديث المذكور
هو أنهالو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك عذاب أوشدة أوماشاء الله تعالى من

٢١ :٢٩
غسل الميت بالحيم
٢٩
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلك انْ رَأَيْنَّ ذلك بمَاء وَسَدْرِ وَاجْعَاْنَ فِى الْآخِرَةَ كَفُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَفُور
فَاذَا فَرَتْتُنَّ فَانَتَّى فَّا فَرَغْنَ آذَُّ فَعْطَانَ حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعَرْنَهَ ايَّهُ
٢٩ غسل الميت بالحميم
١٨٨٢
أَخْبَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ الَّيُْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِ الْحَسَنِ مَوْلَى
أُمَّقَيْس بنْتِ حْصَنِ عَنْ أُمّقَيْسٍ قَالَتْ تُوُفَانِى ◌َرِعْتُ عَلِهِ فَقُلْتُ لَّى يَغْسِلُهُ لَغْسل
أَبِالَاء أَارِدِ فَقْتُ فَانْطَقَ عُكَّشَةُ بْنُ حْصَنِ إلَى رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَخْرَهُ
بقَوْلهَا فَتَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَاقَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا فَلَا نَعْلَمُ أَمْرَأَةً عَرَتْ مَا عَمَرَتْ
والصواب زينب
أنواع المشاق ثم يؤول أمرها الى دخول الجنة قطعا ويكون عبد المطلب كذلك لا يرى الجنة مع السابقين
بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أومع مشاق أخر و يكون معنى الحديث لم ترى الجنة حتى يجىء الوقت الذى
يرى فيه عبد المطلب فترينها حينئذ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك مع السابقين هذامدلول
الحديث على قواعد أهل السنة لا معنى له غير ذلك على قواعدهم والذى سمعته من شيخنا شيخ الاسلام شرف
الدين المناوى وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وحكمهم فى المذهب
معروف انتهى كلام السيوطى رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. قوله (فقال) أى للنساء الحاضرات
وكانت فيهم أم عطية ( أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف قيل خطاب لام عطية قلت بل رئيستهن سواء
كانت هى أو غيرها ويدل الحديث على أنه لا تحديد فى غسل الميت بل المطلوب التنظيف لكن لابد من
مراعاة الايتار ﴿فَآذنى) بمد الهمزة وتشديد النون الأولى من الايذان ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور
الأول ( حقوه) بفتح الحاء والكسر لغة فى الأصل معقد الازار ثم يراد به الازار المجاورة ( أشعرنها)
من الاشعار أى اجعلنه شعارا وهو الثوب الذى يلى الجسد وانما أمر بذلك تبركا وفيه دلالة على أن
التبرك با ثار أهل الصلاح مشروع. وقوله (عكاشة) بضم فتشديد كاف ﴿ ثم قال ما قالت) استفهام
للتعجب من قولها فعدم الانكار عليها دليل للجواز (عمرت) على بناء المفعول من التعميروفيه معجزة

٣٠
نقض رأس الميت وغسله وتراً
٢١ : ٣٠
٣٠ نقض راس الميت
١٨٨٣
أَخْبَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحِ قَالَ أَيُوبُ سَعْتُ حَفْصَةَ
تَقُولُ حَدَّثَنَا أُمَّ عَيٌ أَهْنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابَ النَّ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَّ ثَلاثَةَ قُرُونِ قُلْتُ
٠١٠٠٠٠
نَفَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونِ قَالَتْ نَعَمْ
ميامن الميت ومواضع الوضوء منه
٣١
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَ حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مُمَّد بْنِ خَنْلِ قَلَ حَدَّثَ اسْمَعِيلُ عَنْ
٥٠٠٠/٥٠/ ٥٠٠١٥م
١٨٨٤
خَالِد عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمّعَطََّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ فِ غُسْلِ أَبْتَهِ أَبْدُنَ
بِيَامِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوِنْهَ
غسل الميت وترا
٣٢
١٨٨٥
أَخْبَنَا عْرُوبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَلَ حَدَّثَنَ حَفْصَةُ عَزْأُمْ عَطَّةً
قَالَتْ مَتْ أْحَدَى بَاتِ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َرْسَلَ الَيْنَا فَقَ الْسِلْنَ بِمَا يَسِدْرِ
وَأَغْسِلْنَا وَتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خْسَا أَوْسَبْعَا أنْ رَأَيُنَّ ذِك وَأُجْعَلْنَ فِىِ الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ
فَذَا فَرَ تْتُنَّ فَاتَى فَمَّا فَرَغْنَا آَنَُّ فَلْقَى الَيْنَ حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْ نَهَا أَيُّوَمَشَطْنَهَا ثَلَ
◌ُرُونِ وَقِيَاهَا مِنَ خَلْفِها
﴿فألقى الينا حقوه) هى فى الأصل معقد الازارثم أريد به الازار للمجاورة وهو بفتح الحاء ويكسر
فى لغة ﴿أشعرنها اياه﴾ أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى يلى جسدها
له صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله (ثلاثة قرون) قيل أراد ههنا الشعور وكل صغيرة من ضفائر الشعر
قرن وجمان صغيرتين من القرنين وواحدة من الناصية. قوله ﴿ابدأن بميامنها) خبر بمعنى الأمر

٢١ :٣٤
عدد غسل الميت
٣١
٣٢ غسل الميت أكثر من خمس
أَخْبَرَنَا إْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِينَ عَنْ
أُمّ عَطَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلْيَا رَسُولُ اللهِ صَلّىالله عَلَّهِ وَسَّ وَحْنُ تَعْسِلُ أَبْتَهُ فَقَالَ أْسَلْهَ
ثَلَثًا أَوَ خْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكِ إِنْ رَأَيْنَ ذلِكِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَأَجْعَلْنَ فِ الآخِرَةَ كَفُورًا
أَوْ شَيْئًا مِنْ كَفُورِ فَاذَا فَنْتُنَّ فَآذَّى فَلَّا فَرَغْنَا آ دَهُ فَلْفَى الَيْنَ حَقْوُهُ وَقَالَ أَشْرَهَا إِيُّ
١٨٨٦
٣٤ غسل الميت أكثر من سبعة
أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَلَ حَدَّثَنَاَ حٌَّ قَلَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّد عِنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَلَتْ تُوُفَّتْ
إِحْدَى بَنَاتِ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَرْسَلَ الْنَ فَقَالَ أَفْسِْنَا ◌َلَا أَوْ خْسَا أَوْ أَكْثَرَ
مِنْ ذُكِ إِنْ رَأَيْنَّبماءٍ وَسِدْرٍ وَأَجْمَلْنَ فِ الآخِرَةِكَفُورًا أَوْ شَيْئاً مِنْ كَفُورِ فَذَفَتْنَّ
فَتَّى فَلَّا فَغْنَا آذَنَّهُ فَقَ الَيْنَ حَقْوَهُ وَقَالَ لَّْعِرْنَهَ إِلَهُ . أَخْبَنَ قُتِيَةً قَالَ حَدَّثَنَاَ
حَمَّدٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَقْصَةَ عَنْ أُمّعَطَّةَ نَحْوَهُ غيرَ أَنَّهُ قَ ثَلَا أَوْخَمْسًا أَوْ سَبْعَا أَوْ أَكْثَرَ
مِنْ ذلك إِنّ ◌َيْنَّ ذلك . أَخَْا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَلَ حَدَّثَ بِشْرٌ عَنْ سَلَةَ بْ عَلَقَمَةَ
عَنْ مُحَدَ عَنْ بَعْضِ إِخْوَهِ عَنْ أُمّ عَطَّةَ قَالَتْ نُوْقَّتِ آبَةٌ لِسُولِ الهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمَ
فَأَنَا بَسْلَهَا فَقَ الْسَلْنَها تَلَا أَوْ نَْسَا أَوْ سَبْعَا أَوْ أَكْثَر مِنْ ذلك إِنْ رَأَيْنَ قَلَتْ قُلْتُ
وَتْرًا قَالَ نَعَمْ وَأَجْعَلْنَ فِى الْآخِرَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَذَا فَرَغْنَّ فَآذَتَّى فَلَّا فَرَغْنَا
آنَّاهُ فَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ
١٨٨٧
١٨٨٨
١٨٨٩

٣٢
الكافور فى غسل الميت . الاشعار
٢١ : ٣٥
٣٥ الكافور فى غسل الميت
أَخْبَنَ عَهْرُ وبْنُ زُرَارَةَ قَلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَد عَنْ أُمّ عَطَّةَ قَالَتْ
أَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَحْنُ نَفْسِلُ أَبْتَهُ فَلَ اغْسِتَ ثَلَاثًا أَوْسَا أَوْ أَكْثَرَ
مِنْ لِكِ إِنْ رَأَيُنَّ ذِكْ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَأَجْنَ فِ الآخِرَةِ كَفُورًا أَوْشَيْا مِنْ كَفُورِ فَاذَ
فَرَغْتُنَّ فَآذَنََّى فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ فَلْقَى الَيْنَ حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ قَالَ أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ
أَغْسَلْنَا ثَلاثًا أَوْ نَْسَا أَوْسَبْعَ قَالَ وَقَالَتْ أُمّ عَطَِّةً مَشَطْنَهَا ثَلاثَةَ قُرُونِ . أَخْرَنَ مُمَُّ
أَبْنُ مَنْصُورٍ قَلَ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَتَّى حَفْصَةُ عَنْ
٠
أُمّ عَطِيَّ قَالَتْ وَجَعَنَا رَأْسَهَا ثَلَ فُرُونِ . أَخْرَنَا ◌ُنَّةُ بْنُ سَعِيد قَلَ حَدَّثَ حَدٌ عَنْ
أَيُوَبَ وَقَالَتْ حَقْصَةُ عَنْ أُّ عَطَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ
١٨٩٠
١٨٩١
١٨٩٢
٣٦ الاشعار
١٨٩٣
أَخْبَ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَ حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْ قَلَ أَخْبَرَنِ أَيُوبُ بْنُ
أَبِ غَيَ أَّهُسَعَ مَُّد بْنَ سِيِنَ يَقُولُ كَتْ أَمْ عَظَِّ أَمْرَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدَمَتْ تُبَادِرُ
أبَّلَمْتُدْرِكُ حَتْنَا قَتْ دَخَلَ الَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْنَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ أَبْتَفْقَالَ
آنْسْنَ ثَلَا أَوْ خْسَا أَوْ أَكْثَ مِنْ ذلِكِ إِنْ أَيْنَّبِمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجْعَنَ فِى الْآخِرَةَكَفُوراً
أَوْ شَيْا مِنْ كَانُورٍ فَذَا فَتْنَّ فَآذَتَّى فَمَّا فَرَغْنَ أَلْفَى الَ حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعْرَهَا إِيَُّ
وَلَمْ يَرْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَدْرِى أَّ ◌َتِهِ قَالَ قُلْهُ مَا قَوْلُهُأَفْرَهَ إِيُّ أَّوَزَّرُبِ قَ الَأَرَاهُ

٣٣
٣٧:٢١
الأمر بتحسين الكفن
١٨٩٤
إلَّا أَنْ يَقُولَ الْفُفْنَا فِيهِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَ
ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أُمّعَطَِّ قَالَتْ تُوُنَّ إِحْدَى بَنَاتِ اللَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ
اْسْتَ ثَلَاأَوْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَيُنَّ ذَلِكِ وَفْسِلْنَا بالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَأَجْعَلْنَ
فى آخر ذلك كَفُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَفُورٍ قَإذَا فَرَ غْتُنَّ فَانْتِى قَالَتْ فَُّ قَلْفَى آلْنَا
حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعْ نَهَا إِيَّهُ
٣٧ الأمر بتحسين الكفن.
أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِ الرِّ الْقَطَّانُ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَاً
حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْ قَلَ أَخْبَنِى أَبُالْ أَنَّهُ سَمِعَ جَرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ لَه
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَعْحَابِ مَاتَ فَقُبرَ لَيْلًا وَكُمِّنَ فِ كَفَنِ غَيْرٍ طَائِلِ
فَرَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ يُقْبَرَ إِنَانْ لَيْلَا إلَّ أَنْ يُضْطَّ إلَى ذَلِكَ وَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَيْهِ وَسَمْ إِذَا وَلِيَ أَحَدُ كُمْ أَهُفَلْحَسِّنْ كَفْتَهُ
﴿إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال النووى فى شرح المهذب هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور
وحكى القاضى عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أى فعل التكفين من الاسباغ والعموم والأول
هو الصحيح أى يكون الكفن حسناً قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته
قوله ﴿فقبر ليلا) أى من غير أن يعلم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويصلى عليه ﴿غير طائل) أى
غير جيد ﴿فزجر) أى نهى (أن يقبر الانسان ليلا﴾ أى قبل أن يصلى عليه هو صلى الله تعالى
عليه وسلم فالمقصود هو التأييد فى مراعاتهم حضوره وصلاته على الميت صلى الله تعالى عليه وسلم (ولى
أحدكم أخاه) أى أمر تجهيزه وتكفينه (فليحسن كفنه) قيل بسكون الفاء مصدر أى تكفيه فيشمل
الثوب وهيئته وعمله والمعروف الفتح قال النووى فى شرح المهذب هو الصحيح قال أصحابنا والمراد
١٨٩٥

٣٤
أی الکفن خير
٣٨:٢١
٣٨ أى الكفن خير
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ أَنْبَنَا يَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمعْتُ سَعِيدَيْنَ أَبِ عُرُوبَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِ قِلاَ عَنْ أَبِ الْهَّبِ سَرَةَ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَ قَالَسُوا
مِنْ ثَابُالَْضَ فَّا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيَ مَوْلٌ
لا كونه ثميناً لحديث النهى عن المغالاة. وفى كامل ابن عدى من حديث أبى هريرة مثله وفى شعب
الإيمان للبيهقي عن أبى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن
كفته فانهم يتزاورون فى قبورهم وفى الضعفاء للعقيلى من حديث أنس مرفوعاً إذا ولى أحدكم أخاه
فليحسن كفنه فانهم يتزاورون فى أكفانهم قال البيهقى بعد تخريج حديث أبي قتادة وهذا لايخالف
قول أبو بكر الصديق فى الكفن انماهو للهلة يعنى الصديد لأن ذلك فى رؤيتنا ويكون كماشاء الله
فى علم الله كماقال فى الشهداء أحياء عندربهم يرزقون وهم كماتراهم يتشحطون فى الدماء ثم يتفتنون
وانما یکونون کذلك فیرؤيتنا و یکونون فی الغیب کم أخبر اللّه تعالى عنهم ولو كانوا فى رؤيتنا
كما أخبر الله تعالى عنهم لارتفع الايمان بالغيب قلت لكن يحتاج الى الجمع بين هذا. وبين ما أخرجه
أبو داود عن على بن أبى طالب قال لا تغالوا فى كفنى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تغالوا فى الكفن فانه يسلبه ساباً سريعاً وأخرج ابن أبى الدنيا عن يحيى بن راشد أن عمر بن الخطاب
قال فى وصيته أقصدوا فى كفنى فانه أن كان لى عند الله خير أبدلنی ماهو خير منه وان كان علىغیر
ذلك سلبنى وأسرع وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبادة بن نسى قال لما
حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة اغسلى ثوبى هذين وكفنينى بهما فانما أبوك أحد رجلين
إما مكسو أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبة وسعيد بن
منصور وابن أبى الدنيا والحاكم والبيهقى من طرق عن حذيفة أنه قال عند موته اشتر والى ثوبين
بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا كونه ثمينا لحديث النهى عن المغالاة انتهى. قوله (فانها أطهر وأطيب)
لآ نه یظهر فيها أدنى وسخ فيزال
١٨٩٦

٢١ :٣٩
كفن النبى صلى الله عليه وسلم
٣٥
٣٩ كفن النبى صلى الله عليه وسلم
أَخْبَنَا إِسْحُقُ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى ثَلَةِ أَنْوَبِ سَحُولَّةٍ بِض . أَخْبَنَاقُتَّةُ
عَنْ مَالِكِ عَنْ هِقَامِ بْنِ مُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَّهِوَسَ كُمْنَ
فى ثَلَاثَة أَتْوَابِ بِض ◌ُسُحُولَّةِ لَيْسَ فِيهَا فَيْصُ وَلَ عَمَامَةٌ ، أَخْرَنَ قُتَّةً قَالَ حَدَّثَ حَفْصُ ١٨٩٩
١٨٩٧
١٨٩٨
أبيضين ولا عليكم أن لاتغالوا فانهما لم يتركا على إلا قليلا حتى أبدل بهما خيراً منهما أوشرا منهما
وقد يجمع باختلاف أحوال الأموات فمنهم من يعجل له الكسوة لعلو مقامه كا بى بكر وعمر وعلى
وحذيفة ومزجرى مجراهم من الأعلين ومنهم من لم يبلغ هذا المقام وهو من المسلمين فيستمر فى
أكفانه ويتزاورون فيها كما يقع ذلك فى الموقف أنه يعجل الكسوة لأقوام ويؤخر آخرون
(كفن النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب) فى طبقات ابن سعد إزار ورداء ولفافة
(سحولية) هو بضم أوله ويروى بفتحه لنسبته الى سحول قرية باليمن وقال الأزهرى بالفتح
المدينة وبالضم الثياب وقيل النسب الى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة الى القصار لانه يسحل
الثياب أى ينقيها ووقع فى رواية البيهقى سحولية جدد (ليس فيها قميص ولا عمامة) قال العراقى
فى شرح الترمذى فيه حجة على أبى حنيفة ومالك ومن تابعهما فى استحبابهم القميص والعمامة
فى تكفين الميت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة
وانماهما زائدان عليها وهو خلاف ظاهر الحديث بل المراد أنه لم يكن فى الثياب التى كفن فيها
قوله ﴿فى ثلاثة أثواب) فى طبقات ابن سعد ازار ورداء ولفافة (سحولية) بضم أوله أوفتحه نسبة
الى قرية باليمين . قوله ( ليس فيها قميص الخ) الجمهور على أنه لم يكن فى الثياب التى كفن فيها رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم قميص ولا عمامة أصلا وقيل ما كان القميص والعمامة من الثلاثة بل كانا زائدين
على الثلاثة قال العراقى وهو خلاف الظاهر قلت بل يرده حديث أبى بكر فى كم كفن رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم فقالت عائشة فى ثلاثة أثواب فقال أبو بكر لتوب عليه كفنونى فيه مع ثو بين آخرين وهو حديث صحيح

٣٦
القميص فى الكفن
٢١ : ٤٠
عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلَاثَة أَنْوَاب
بِضِ يَمَانَةٍ كُرْسُفُ لَيْسَ فِيهَا قَبْصُ وَلَ عَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْهُمْ فِ تَوَّنِ وَبْدِ مِنْ
حَةَفَتْ قَدْأُنِى بِالْبَرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَهُوهُ وَمْ يُكَفُوهُ فِيهِ
٤٠ القميص فى الكفن
أَخْبَنَا عَمُ و بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ حَدَّثَاءُبَيْدُ اللهِ قَلَ حَدَّثَنَا نَفِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ
أَبْ ◌ُمَ قَالَ لَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِيّ ◌َ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ أَعْطِىِ
فَيِصَكَ خَّى أُكَفْتَهُ فِهِ وَصَلَّ عَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ فَعْظَاهُفَيَصَهُ ثُمَّقَالَ إِذَ فَرَهُمْ فَانْتُوْفٍ
١٩٠٠
قميص ولا عمامة مطلقاً وهكذا فسره الجمهور (يمانية) بتخفيف الياء منسوب الى اليمن والأصل
يمنية بالتشديد خفف بحذف إحدى ياءى النسب وعوض منها الألف ( كرسف﴾ بضم
الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن (برد حبرة) قال العراقى روى بالاضافة
والقطع حكاهما صاحب النهاية والأول هو المشهور وحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة
على وزن عنبة ضرب من البرود اليمانية قال الأزهرى وليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوما انما
هوشىء كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة وذكر الهروى فى الغريبين أن برود حبرة هى ما كان
موشى مخططا ﴿لما مات عبد الله بن أبى جاءابنه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اعطنى قميصك
حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه) قال الحافظ ابن حجر يخالفهما فى حديث
قوله {يمانية) بالتخفيف وأصله يمنية بالتشديد نسبة الى اليمن لكن قدمت أحدى الياءين ثم قلبت ألفا
أو حذفت وعوض منها بألف على خلاف القياس (كرسف) بضم كاف وسين مهملة معاً بينهما راء
ساكنة القطن ﴿قولهم) أى قول الناس أى ذكر لها أن الناس يقولون أنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كفن
فى ثوبين وبرد حبرة الخبرة كالعنبة ما كان مخططا من البرد اليمانية وقولهم برد حبرة بالاضافة أو
التوصيف ﴿ ولكنهم﴾ أى الناس الحاضرين على التكفين ﴿فاذنونى) بمد الهمزة أى اعلونى

٣٧
٤٠:٢١
القميص فى الكفن
أُصَلِّ عَلَيْه ◌َذَبَهُ مُرُ وَقَالَ قَدْ نَهَكَ اللهُأَنْ تُصَلّى عَلَى الْمُنَفِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنْ خِيرَتَيْنْ قَالَ
اسْتَغْفِر ◌َهُمْأَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لهمْ فَصَّ عَلَيهِ ◌َلَ اللهُ تَعَلَى وَلَا تُصَلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَأَبَدًا
وَلَ تَقُمْ عَلَى قَرِهِ فَكَ الصَّلَ عَْ. أَخْرَا عَبْدُ الْجَبَّرِ بْنُ الْلَاِبْنِ عَبْدِ الْخَّرِ عَنْ
سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمْعُ جَرًا يَقُولُ أَنَى النَّبِىُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَبْرَ عَبْدِ الْ أَبِّ
١٩٠١
جابر بعده حيث قال ﴿ أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبى وقد وضع فى حفرةه فوقف
عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه) قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله
فى الحديث الأول فأعطاه قميصه أى أنعمله بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها
وقيل أعطاه أحد قميصيه أولا ثم أعطاه الثانى بسؤال ولده وفى الا كليل للحاكم ما يؤيد ذلك وقيل
ليس فى حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من قبره لأن الواو لا ترتب فلعله
أراد أن يذكر ماوقع فى الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب ﴿ تجذبه عمر وقال قد نهاك الله
أن تصلى على المنافقين﴾ قال الحافظ ابن حجر استشكل بأن نزول قوله تعالى ولا تصل على
أحد منهم مات أبداً كان بعد ذلك كما فى سياق هذا الحديث ( وأنزل الله ولا تصل على أحد
منهم مات أبدا ولاتقم على قبره فترك الصلاة عليهم) وقال محصل الجواب أن عمر فهم من قوله
﴿أصلى عليه) استئناف وليس بجواب أمر والا لكان أصل بلاياء الا أن يقال الياء للاشباع أو المعاملة
المعلل معاملة الصحيح وهو تكلف بلاحاجة (نها ك الله) استشكل بأن نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم
كان بعد أجيب بأن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا منح
فان قلت كيف لعمر أن يقول أو يعتقد ذلك وفيه اتهام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بارتكاب المنهى عنه قلت لعله
جوز للنسيان والسهو فأراد أن يذكره ذلك ويمكن أن يقال قوله نهاك ذكره على وجه الاستفسار والسؤال
كما يدل عليه رواية أليس الله نهاكليتوسل به الى فهم ماظنه نهيا وأما ما يشعربه بعضهم أن النهى كان متحققالآن
الصلاة استغفار للميت وقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين بقوله تعالى ما كان
للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فليس بشىء اذ لا يلزم من كون الميت منافقا أن يكون مشركا
والظاهر أن الحكم كان فى حق المشركين هو النهى وفى حق المنافقين التخيير ثم نزل المنع والنهى والله

٣٨
القميص فى الكفن
٢١: ٤٠
١٩٠٢
١٩٠٣
وَقَدْ وُضِعَ فِى حُقْرَتِهِ فَقَ عَلَيْهِفَ بِهِ فَأُخْرِجَ لَهُفَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَيْهِ وَأَلْبَهُ فَيَصَهُ
وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِبِقِهِ وَاللهُتَعَلَى أَعْمُ . أَخْرَ عَبدُ اللهِبْنُ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الزَّهْرِىّ
البَصْرِ ◌ُقَالَ حَدَّثَاُفْيَانُ عَنْ عَمِوسَمَعَ جَابرًا يَقُولُ وَكَانَالَّاسُِلَدِينَةِ فَبِالْأَنْصَارُ
ثَوْباً يَكْسُونَهُ فَمْ تَجِدُوا فَيَصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّ فِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِّ فَكَسَوْهُ أَّهُ. أَخْرَ
◌ُبْدُ اللهِبْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْ عَنِ الْأَعْمَشِ حَ وَأَخَْنَاإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَلَ
حَدَّثَنَحِى بْنُ سَعِدِ الْقَطَّنُ قَالَ سَعْتُ الْأَعَْشَ قَلَ سَعْتُ شَقِيقًا قَلَ حَدَّثَنَ خَّبٌ قَالَ
هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبْتَغِى وَجْهَ الله تَعَلَى فَوَجَبَ أَجُنَا عَلَى الَّهِفََّ
مَنْمَلَم ◌َأْكُلْ مِنْأَْرِنََّامِنْهُمْ مِصْعَبُ بُ عُمٍْ قُتِلَ يَوْمَ أَحُدٍ فَجَدْ شَيْئً نُكَفِتُهُفِ
إِلََّرَةً كُنَّا إِذَا غَطِنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطََّ بِهَا رِجْلَهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ فَأْرَ
رَسُولُ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّ أَنْ تُغَطَّىَ بهَا رَأْسَهُ وَجْعَلَ عَلَى رِجْلِهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ
فلن يغفر اللهلهم منع الصلاة عليهم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لامنع وأن الرجاء لم ينقطع
بعد ( لم يأكل من أجره شيئاً) كناية عن الغنائم التى تناولها من أدرك زمن الفتوح
تعالى أعلم. قوله ﴿وقد وضع الخ) هذا الحديث مخالف للحديث السابق فانه صريح فى أنه حضر الصلاة عليه
وأعطاه القميص قيل ورواية ابن عباس عن عمر كما ذكرها الترمذى وصححها أشدصراحةفىذلك ففيها
دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه الى أزقال ثم صلى عليه ومشى معه فقام
على قبره حتى فرغ منه فانه صريح فى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان مع الجنازة الى أن أتى به القبر
وهذا الحديث يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه القميص بعد وقد تكلف بعضهم فى التوفيق بما لا يدفع
الايراد بالكلية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الاقيص عبد الله بن أبى ) ففيه أنه انما ألبسه قميصه مكافأة
لقميص أعطاه العباس . قوله ﴿لم يأكل من أجره شيئاً) كناية عن الغنائم التى تناولها من أدرك زمن

٤٢:٢١
كيف يكفن المحرم اذامات . المسك
٣٩
أَيْنَعَتْ لَهُ تَتَهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا وَاللَفْظُ لاسْمَاعِيلَ
٤١ كيف يكفن المحرم إذا مات
أَخْبَنَا مُتْبُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَ يُونُسُ بْنُ نَفِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ
جَيْ عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُعليهِ وَسَلَّ أْسِلُوا الْرِمَ فِ تَوَّهِالَّذْنِ
أَحْرَ فِيهِمَا وَأَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفُوهُ فِ تَوِّهِ وَلَا تُوُهُ بِطِبٍ وَلَمُخَمْرُ وارَأْسَهُ
فَانُه بِبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا
٤٢ المسك
أَخْبَنَا تَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ وَشَابَةُ قَلَا حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ
جَعْفَرِ سَمعَ أَنَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَطْيَبُ الطَّيْبِ
١٩٠٥
أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أى نضجت (يهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة
أى يحتفيها وضبطه النووى بكسر الدال وحكى ابن التين تثليثها ﴿ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم
من أمس ( ولا تخمروا رأسه) أى لا تغطوه قال مالك وأبو حنيفة هذا الحديث خاص بالأعرابى
الفتوح ﴿أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أى نضجت (يهدبها) بفتح أوله وكسر
الدال المهملة أى يحتنيها وقيل بتثليث الدال المهملة . قوله ﴿اغسلوا المحرم) ظاهره أن المراد كل محرم
وكونه جاء فى مخصوص لا يضراذ العبرة لعموم اللفظ ومن لايرى عموم الحكم يحمل اللام على العهد أى
ذلك المحرم الذى هو مورد الكلام ويرى أن الحكم مخصوص به ولا يخفى أن الأصل هو العموم وان
كان اللفظ مخصوصا فلابد لمدعى الخصوص من دليل وما ذكروا من حديث ينقطع عمل الميت لا يصلح
له فليتأمل ثم ظاهر الحديث أنه يكفن فيما يغسل فيه من الثوبين ﴿ولا تمسوه) بضم التاء وكسر الميم
من الامساس ﴿ولا تخمروا﴾ أى لا تغطوا. قوله ﴿أطيب الطيب) أى من أطيب الطيب كما فى الرواية
١٩٠٤

٤٠
الاذن بالجنازة . السرعة بالجنازة
٢١ :٤٣
١٩٠٦
٥٠٠٠٠/٥٠ ٥/٩٥
الْسْكُ. أَخْبَرَنَا عَلِىّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىِّ قَلَ حَدَّثَ أَمْيَةٌ بْنُ خَالِد عَنِ الْمُسْتَمَرِبْنِ الزَّيَّان
عِنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَّ ◌ِنْ خَيْرِ طِكُاِسْكُ
٤٣ الاذن بالجنازة
١٩٠٧
أُخْبَنَا قُتَّةٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنْ خُنْفٍ
أَنّهُ أَخْبَهُ أَنَّ مَسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرَضِهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اله
عَيْهِ وَسَمَ إِذَا مَاتَتْ فَآَ دْتُونِى فَأُخْرِجَ مِنَّا وَكَرِهُوا أَنْيُوقِظُوا رَسُولَ الله صَلَّله
عَيْهِ وَسَّ ◌َلَّا أَصَحَ رَسُولُ اللهِ صَّالَهُعَلْهِ وَسَّ أُخْرَ بِلَِّ كَانَ مِنهَ ◌َ أَّ أْكم
أَنْ تُؤْتُونِىِهَا قَالُوا يَرَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَ لَلاَ ءَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَيهِوَسَم
خَى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْهَا وَكَبَِّ أَرْبَعَ تَكْبِرَتِ
٤٤ السرعة بالجنازة
أُخْبَرَنَا سُوْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الله عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْقْبُرَىِّ عَنْ
عَبْدِ الَّْنِ بْنِ مُهْرَانَ أَنْ أَباهُرَيْرَةَ قَالَ سَمْعُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ إِذَا
١٩٠٨
بعينه وأما غيره فيفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال فيغطى رأسه ويقرب طيباً
الآتية. قوله (حتى صف الناس) فيه تكرار الصلاة اذ يستبعد من الصحابة دقتها بلا صلاة والصلاة
على القبر بعد الصلاة على الميت ومن لم يرذلك يحمل على الخصوص