النص المفهرس
صفحات 181-200
١٩: ٦ الزينة للعيدين . الصلاة قبل الامام يوم العيد ١٨١ سَمِعْتِ مِنَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَتْ إِذَا ذَكَتْهُ قَلَتْ بَا قَلَ أَخْرجُوا الْعَوَتَقَ وَاتِ الْخُدُورِ فَشْهَدْنَ الْعِدَ وَدَعْوَةَ المُسْلِنَ وَلْزَّلِ الْخُيّضُ مُصَلَى النَّس ٥ باب الزينة للعيدين ٠٠٠ ,٥٠٠٠٠ ٥× ١٥ أَخْبَنَا سُلِيمَانُ بْنُ دَأُدَ عَنِ آبْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَفِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَمْرُ و بْنُ الْحرث عَنِ آبْنِ شَابِ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ قَالَ وَجَدَ عُرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَ الهُ تَعَلَى عَنْهُ حُلََّ مَنَ اُسْرَقِ بِلُّوقِ فَأَخَذَهَا فَى بِهَ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَّقَلَ يَارَسُولَ اللهِ أَتَعْ هُذِهِ فَتَجَمَّلْ بَالْلِعِدِ وَالْوَقْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِوَسَ أَا هَذِه ◌َاسُ مَنْ لَاَخَلَقَ لَهُ أَوْ أَمَا يَسُ هذه مَنْ لَخَلَقَ لَهُ فَبِتَ عُ مَاشَاءَاللهُ ثُمَ أَرْسَلَ الَّهِ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَلَم ◌ُجَّةِ دِيَاجٍ فَقْلَ بِهَا حَتَّى جَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَرَسُولَ الله قُلْتَ أَمَا هُذهِ لَسُ مَنْ لَآَخَلَ لَهُ ثُمَ أَرْسَلْتَ إلَى بهذه فَقَالَ رَسُولُ الله صَّ لهُ عليهِ وَيْهَ وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ ١٥٦٠ ٦ الصلاة قبل الامام يوم العيد أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَّنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْأَسْوَدِ أَبْ هَاَل عَنْ تَعَةَبْنِ زَهْدَمٍ أَنَّ عَلَّ اسْتَخْلَ ◌َّ سْمُودٍ عَلَى النَّاسِ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ ١٥٦١ قوله (من استبرق﴾ هو الحرير الغليظ (ابتع) اشتر ﴿فتجمل بها للعيد) منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم بقاؤها (من لاخلاق له) من لانصيب له فى الآخرة فى الحرير (ديباج) بكسر الدال أى حرير ١٨٢ ترك الأذان للعيدين . الخطبة يوم العيد ١٩: ٧ فَقَالَ يَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّ قَبْلَ الْإِمَامِ ٧ ترك الأذان للعيدين أُخْبَرَنَا قُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنْ أَبِى سُلِمَنَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ ١٥٦٢ قَالَ صَلَّ ◌ِنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِدِ قَبْلَ الْخُطْةِ بِغَيْرِ أَنَانِ وَلَا إِقَةٌ الخطبة يوم العيد ٨ ١٥٦٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزْقَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى زُبَيْدٌ قَالَ سَعْتُ الشَّعْبِّ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَزِبٍ عَنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِى الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّىُّ صَلَّ ◌َلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلَّ ثُمَ نَذْتَ فَنْ فَعَلَ ذُلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَ وَمَنْ ذَبَ قَبْلَ ذلِكَ فَمَا هُوَ لَمْ يُقُدَّمُهُ لِأَهْلِهِ فَ أَبُو بُرْدَ أبُدِيَارِ فَقَالَ يَرَسُولَ الله عَنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنََّ قَالَ أَذْتَجْهَا وَلَنْ تُوفِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قوله ﴿أن يصلى قبل الامام) أى مطلقا أو فى المصلى. قوله (ان أول ما نبدأ به) قد يقال مانبدأ به هو الأول فمامعنى اضافة الاول اليه والجواب أنه يمكن اعتبار أمورمتعددة مبتدأ بها باعتبار تقدمها على غيرها كان يعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به فما يكون منها متقدما يقال له أولها ثم قوله نذيح ينبغى أن يكون معطوفا على مقدر أى فتصلى ثم نذيح ولا يستقيم عطفه على أن نصلى لأنه خبر عن الأول والأول لا يتعدد الا أن يراد بالأول ما يعم الأول حقيقة أو اضافة أى يكون أول بالنظر الى مابعده وعلى هذا يعتبر أولية الأمرين أعنى الصلاة والذيح بالنظر الى الأكل والشرب اللذين هما من متعلقات هذا اليوم دينافكا نه اعتبر الصلاة والنحر والأكل والشرب مبتدأ بها ثم اعتبر الصلاة والنحر أول المبتدأبها على أن الصلاة أول حقيقة والنحر أول اضافة ﴿ نقدمه) من التقديم أى تجعله ( فذيح) الظاهر أن الفاءلجواب شرط مقدرأى اذا عرفت ذلك فاعرف أنه ذبح أبو بردة قبل ذلك فقال الخ ﴿ جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة وهى ما طعنت فى الثانية والمراد أى من المعزاد الجذع من الضأن مجزئة ﴿ والمسنة) ما طعنت فى الثالثة ﴿ولن توفى) ١٩: ١٢ صلاة العيدين قبل الخطبة . عدد صلاة العيدين ١٨٣ ٩ باب صلاة العيدين قبل الخطبة أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَبَ عَبْدَةُ بْنُ سُلِيَنَ قَالَ حَدَّثَنَ عُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَبَ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قْلَ الْخُطَةِ ١٥٦٤ ١٠ باب صلاة العيدين إلى العنزة أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَزَّاقِ قَالَ أَنَْ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَفِعِ عَنِ آبْنِ عُمَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يُخْرِجُ الْعَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَطْحَى يْكِرُهَا فَيُصَلِّ إِلَيها ١٥٦٥ ١١ عدد صلاة العيدين أَخْبَ عْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُيِدِ الَيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَ بْنِ اْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَةُ الْأَعْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاَةُ الْفْطْرِ رَكَان وَصَلَاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَنَان وَصَلَاَةُ الجُمعَةَ رَكْعَتَان ثَمَاُ لْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ الَِّيِّ صَّى الله عَليه وَسَم ١٥٦٦ ١٢ باب القراءة فى العیدین بقاف واقتربت ٦٧ أَخْبَرَنَا مُحَمّد بْنَ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَاَ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى ضَمْرَةُ بْنُ سَعيد عَنْ عَبيد الله ١٨٤ الخطبة فى العيدين بعد الصلاة ١٩ : ١٣ آَيْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ عُمُرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَلَ أَبَا وَقِدِ اللَّهِ بِأَىِّ شَيِْكَانَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقْرَأْفِى هَذَا الْيَوْمِ فَلَ بِقَافٍ وَأَقْتَبَتْ ١٣ باب القراءة فى العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ١٥٦٨ أَخْبَرَنَ قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَةً عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ مُمَّدِ بْنِ الْمُتَشِ عَنْ أَيْهِ عَنْ حِبِ بْنِ سَالٍِ عَنِ النَّنِ بْنِ بَشِبِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَ يَقْرَأْ فِى الْعِدَيْنِ وَيَوْمِ الَُْةَ بِسَبْحٍ أَسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلى وَهَلْ أَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّا أُخْتَمَعَا فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقْرَأْبِمَا ١٤ باب الخطبة فى العيدين بعد الصلاة أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمَعْتُ أَيُّوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاء قَالَ ١٥٦٩ سَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ أَنْهُ أَنْ شَهْدْتُ الْعِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَبَأَ ١٥٧٠ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطَةٍ ثُمَّ خَطَبَ . أَخَْنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورِ قال خرج عمر رضى الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثى بأى شىء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى هذا اليوم فقال بقاف واقتربت﴾ قال القاضى هذا الحديث غير متصل لأن عبيد الله لاسماع له من عمر وقد وصله مسلم من طريق فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله من الايفاء أى تجزىء كما فى بعض النسخ. قوله ﴿فسأل أبا واقد) سؤال اختبار أو لزيادة التوثيق ويحتمل أنه نسى وأما احتمال أنه ما علم بذلك أصلا فيأباه قرب عمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم ١٨٥ ١٩: ١٧ التخيير بين الجلوس فى الخطبة للعیدین عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْ عَزِبِ قَالَ خَطَبَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَة ١٥ التخيير بين الجلوس فى الخطبة للعيدين حَّثَ مُمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَا أَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الَّائِبِ أَنَّ الَّبِىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى الْعِدَ قَالَ مَنْ أُحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ لْخَطْبَةَ فَلْيَقُمْ ١٥٧١ ١٦ الزينة للخطبة للعيدين ١٥٧٢ ١٧ الخطبة على البعير أَخْبَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ ابْنُ أَبِ زَائِدَ قَالَ أَخْرَبِ إِسْمَاعِلُ بْنُأَبِ خَالِدِ عَنْ أَخِهِ عَنْ أَبِ كَاهِلِ الْأَّحْمَسِّ قَالَ رَأَيْتُ الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَخْطُبُ عَلى نَ وَحَثِىّ آخذٌ بِخِطَامِ الَّقَ ١٥٧٣ ابن عتبة عن أبى واقد الليثى قال سألنى عمر فذكره قال القاضى وغيره وسؤال عمر أبا واقد ومثل قوله ﴿ ومن أحب أن يقيم) من الاقامة أى يسكن ويقعد وعلم منه أن سماع خطبة العيد غير واجب . قوله ﴿ وحبشى﴾ أى بلال أْخْبَرَنَا مُمَدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنَ ايَادِ عَنْ أَبيه عَنْ أَبِ رَِّةَ قَالَ رَأَيْتُ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ◌َغُْبُ وَعَيْهِ بِرْكَانِ أَنْضَرَانِ ١٨٦ قيام الامام فى الخطبة متوكئاً على إنسان ١٩: ١٨ قيام الامام فى الخطبة ١٨ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنْ سَاكِ قَلَ سَأَلْتُ ١٥٧٤ جَبِا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ لَه صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَ يَقْعُدُ قَبْدَةً ثُمَ يَقُومُ ١٩ قيام الامام فى الخطبة متوكئا على إنسان ١٥٧٥ أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْلِكِ بْنُ أَبِ سُلِيَنَ قَالَ حَدَّثَعَطٌَّ عَنْ جَابٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِ يَوْمٍ عِدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةَ قَبْلَ الْخُطَْةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَامَ مُتَوَكْثَا عَلَى بَال ◌َمِدَ لُهُ وَتَّى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَ مَلَ وَمَضَى إِلَى النَّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالْ فَأَمَرَّهُنَّ بَتَقْوَى اللهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرِّهُنَّ وَحَدَ الهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ عمر لم يخف عليه هذا مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه لعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا أو يكون قد شك أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ فى ذلك بسبح والغاشية فأراد عمر الاستشهاد عليه بما سمعه أيضا أبو واقد قالواوالحكمة فى قراءة قاف واقتربت لما اشتملتا عليه من الاخبار بالبعث والاخبار عن القرون الماضية واهلاكه المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كانهم جراد منتشر (ثم مال ومضى الى النساء) قال القاضى عياض هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس على الأئمة فعله ولا يباح قوله ﴿متوكئا على بلال) التوكؤ على العصا هو التحامل عليها والمراد أنه كان معتمدا على يد بلال كما يفيده رواية صحيح البخارى (وذكرهم) من التذكير ﴿ ثم مال ومضى الى النساء) قيل هذا مخصوص بالنبى ١٨٧ ١٩ : ٢٠ استقبال الامام الناس بوجهه فى الخطبة حَتْهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَنَّ أَكْثَرَ كُنَّ حَطَبُ جَهَّمَ فَقَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ سَفْلَةَ النِّسَاءِ سَفْعَةُ الْخَدَّيْنِ بَ يَرَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثَرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْغَشِيرَ لَنَ يَتْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَقْرُهُنَّ وَ خَوَتِمَهُنَّ يَقْدِقْتُهُ فِ تَرْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ ٢٠ استقبال الامام الناس بوجهه فى الخطبة أَخْبَ نَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ أْخُدْرِىّ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَشْحَى إِلَى المُصَلَّى فَيُصَلَّى بِالنَّاسِ فَذَا جَسَ فِى الَّنَةِ وَسََّ قَ فَلْتَقَ الَّسَ بَوَجْهِ وَالَّسُ جُوسُ فَانْ كَانَتْ لَهُ حَةٌ يُرِ يدُ أَنْ يُعَثَ بَثَا ذَكَهُ النَّسِ وَإِلَّ أَمَ النَّسَ بِالصَّدَقَةَ قَلَ تَصَدَّقُوا ثَلاَثَ مَرَّاتِ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ اللَّهُ ١٥٧٦ قطع الخطبة بنزوله لوعظ النساء ومن بعد من الرجال ( فقالت امرأة من سفلة النساء) بالفاء قال القاضى عياض زعم شيوخنا أن هذه الرواية هى الصواب وكذا هى فى مصنف ابن أبى شيبة والذى فى الصحيح من ثبطة النساء بالطاء تصحيف ويؤيده أن فى رواية أخرى فقامت امرأة ليست من علية النساء (سفعاء الخدين) السفعة نوع من السواد وليس بالكثير وقيل هى سواد مع لون آخر (تكثرن الشكاة) بفتح الشين أى التشكى (وتكفرن العشير﴾ الزوج ( وأفر طهن) جمع صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل بل يعم الأئمة كلهم فينبغى لهم وعظ النساء (فان أكثر لن) أى أكثر جنس النساء لا أكثر المخاطبات ﴿من سفلة النساء) بفتح السين وكسر الفاء الساقطة من الناس ﴿سفعاء) كمراء والسفعة نوع من السواد وليس بالكثير ﴿تكثرن) من الاكثار ﴿الشكاة) بفتح الشين أى التشكى ﴿العشير﴾ أى الزوج ﴿أقرطهن) جمع قرط بضم قاف وسكون راء نوع من حلى الأذن ﴿فى ثوب بلال) أى ليصرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مصارف الصدقة ١٨٨ كيف الخطبة ١٩: ٢١ ٢١ الانصات للخطبة ١٥٧٧ أَخْبَرَنَاُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَّا أَسْمَعُ وَاللَغْظُ لَهُ عَنْ آبْنَ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنِ آَبِ شَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنََّسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ اذَاقُلْتَ لِصَاحِكَ أَنْصِتْ وَالْأِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ٢٢ كيف الخطبة ١٥٧٨ أَخْبَرَنَا ◌ُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ جَعْفَر بْنْ مُحَمَدْ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابِبْنِ عَبْدِ الله ◌َ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ يَقُولُ فِى شُعْطَبِهِ تَحْمَدُ الله وَيُِّى عَلْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُ ثُمَ يَقُولُ مَنْ يَهْدِه ◌َلَهُ فَلَ مُضْلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلُفَلَ هَدَىَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الَدِى هَدُ محَمَّدٍ وَثَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَتْهَ وَكُلُّ مُدَنَةٍ قرط وهو نوع من حلى الآذان قال ابن دريد كل ماعلق فى شحمة الآذان فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وقال القاضى عياض قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف جمع قرط كرج وخرجة ويقال فى جمعه قراط لاسيما وقد صح فى الحديث ﴿ وأحسن الهدى هدى محمد) قال القرطي بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما وهما من أصل واحد والهدى بالضم الدلالة والارشاد والهدى بالفتح الطريق يقال فلان حسن الهدى أى المذهب فى الامور كلها أو السيرة (وشر الأمور محدثاتها﴾ قال القرطبى يعنى المحدثات التى ليس فى قوله ﴿ والامام يخطب﴾ أخذ من اطلاقه شموله لخطبة العيد ولا ينافيه الرخصة فى الذهاب لجواز وجوب الاستماع لمن أقام وعدم جواز الكلام له فليتأمل. قوله ﴿ وأحسن الهدى هدى محمد) هما بضم ففتح أو بفتح فسكون والأول بمعنى الارشاد والثانى بمعنى الطريق ﴿محدثاتها ) يريد المحدثات التى ليس فى الشريعة ١٨٩ كيف الخطبة ١٩: ٢٢ بْدَعُهُ وَكُلْ بَدْعَةِ صَلَةٌ وَكُلْ ضَلَةٍ فِى النَّارِ ثُمَ يَقُولُ بُعَشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَاتَيْنِ وَكَانَ اَذَا ذَكَرَ السّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَاهُ وَعَلَ صَوْتُهُ وَاْتَدََّضَبُهُ كَهُنَذِرُ جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحْكُمْ مَسَّاكْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلَأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاءًا فَلَى أَوْ عَلَى وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ٠٠ الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهى المسماة بالبدع ﴿ وكل بدعة ضلالة) قال النووى هذا عام مخصوص والمرادغالب البدع قال أهل اللغة البدعة كل شىء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة المبتدعين وما أشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباحة التبسط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران وإذا عرف ذلك علم أن الحديث وما أشبهه من العام المخصوص يؤيده قول عمر فى التراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شىء (بعثت أنا والساعة كهاتين) قال النووى روى برفعها على العطف وبنصبها على المفعول معه وهو المشهور قال القاضى عياض يحتمل أنه تمثيل لمقارنتهما وأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا نى بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الاصبعين تقريبا لا تحديدا ﴿ومن ترك دينا أوضياعا فالى أو على) قال القاضى عياض اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث فذهب بعضهم الى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله صلوا على صاحبكم وأن النبى صلى الله عليه وسلم تكفل بديون أمته والقيام أصل يشهد لها بالصحة وهى المسماة بالبدع كذا ذكره القرطى والمراد المحدثات فى الدين وعلى هذا فقوله وكل بدعة ضلالة على عمومه ﴿ وكل ضلالة فى النار﴾ أى صاحبها فى النار( والساعة) بالرفع على العطف أو النصب على قصد المعية ( كهاتين) التشبيه فى المقارنة بينهما أى ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لانبى بينه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وبين الساعة أو فى قلة التفاوت بينهما فان الوسطى تزيد على المسبحة بقليل فكأنه ما بينه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وبين الساعة فى القلة قدر زيادة الوسطى على المسبحة ﴿وجنتاه) الوجنة بتثليت الواو وابدالها همزة هى أعلى الخد ﴿وضياعا﴾ هو بالفتح الهلاك ثم سمى به كل ما هو بصدد أن يضيع لولا يقوم بأمره أحد كالأطفال ﴿فَالى) أى أمره ﴿ وعلى) أى اصلاحه كان النبي صلى ١٩٠ حث الامام على الصدقة فى الخطبة ١٩ : ٢٣ ٢٣ حث الامام على الصدقة فى الخطبة ١٥٧٩ ١٥٨٠ أَخْبَنَا عَدْرُ و بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَأُدُبْنُ قَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى عِيَاضُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلَى رَكْعَنِ ثُمَ يَخْطُ فَأْرُ بِالصَّدَقَةَ فَكُونُ أَكْثُ مَنْ يَصَدَّقُ النَّسَاءُ فَنْ كَانَتْ لَهُمَاجَةٌ أَوْأَرَادَأَنْ يَبْعَثَ بَعْنَا تَكَم وَالَّرَجَعَ . أَخْبَنَا عَلَّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَأَبْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَ حُميدٌ عَنِ الْحَنِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ خَطَبَ بِالْبَّصْرَةِ فَقَالَ أَقُوا زَكَ صَوْمِكُمْ تَفَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَلَ مَنْ هُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى اِخْوَاِكُمْ فَعَلُهُمْفَهُمْ لَ يَعْلُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَهُعَيْهِ وَسَمَ فَضَ صَدَقَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالَذَكَرِ وَالْأُتْىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرِ. أَخَْنَ قُتِيّةُ قَلَ حَدَّثَبُوُ الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِقَلَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَلَ مَنْ صَلَّ صَلَاتَ وَنَسَكَ نُسُكَناً فَقَدْ أَصَابَ ١٥٨١ بمن تركوه وهو معنى قوله هذا عنده وقيل ليس بمعنى الحمالة لكنه بمعنى الوعد بأن الله تعالى ينجز له ولأمته ماوعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى وقيصر فيقضى منها ديون من عليه دين وقال النووى قال أصحابنا كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من مات وعليه دين لم يخلف الله تعالى عليه وسلم أولا لا يصلى على من مات مديونا زجرا فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضى دينه وكان من خصائصه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا يجب على الامام ذلك الآن وقيل بل هو الحكم فى حق كل امام يجب عليه أن يقضى دين المديون من بيت المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله (من ههنا) هو استفهام وفى الكلام اختصار أى فقيل له فلان وفلان وفلان فقال لهم قوموا والمعنى فقال لمن ههنا أي بالبصرة من أهل المدينة قوموا تحذف اللام (نصف صاع برج دليل لعلمائنا الحنفية فى القدر ١٩١ ١٩: ٢٥ الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْكَ شَاةُ لَحْمِ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَيَارِ يَارَسُولَ الله وَالْه ◌َقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ عَرَقْتُ أَنَّالْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبِ فَعَجَّلْهُ فَأَكَتُ وَأَطَمْتُ أَهْلِ وَجِيَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلْهِ وَسَّ ◌َكَ شَاءُ لَمْ قَلَانَّ عْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَائِى لِ فَلْ تُجْرِى عَى قَلَ نَمْ وَلَنْ تُجْزِى عَنْ أَحَدِ بَعَْكَ ٢٤ القصد فى الخطبة أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُ الْأَحْوَصِ عَنْ سَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَلَ كُنْتُ أُصَلِى مَعَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلََّ فَكَانَتْ صَلَمُهُ قَصْدًا وَخُطْبُهُ قَصْدًا ١٥٨٣ ٢٥ الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه ٥٨٢ أَخْبَرَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَخْطُبُ فَائِمَا ثُمّ يَقْعُدُ قَعْدَةَ لَ يَتَكَّمُ فِهَا ثُمَّ قَمَ نَطَبَ خُطَةٌ أُخْرَى ◌َنْ خَبَّكَ أَنْ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ خَطَبَ قَاعِدًا فَ تُصَدَّقُهُ له وفاء لئلا يتساهل الناس فى الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال من ترك ديناً فعلى قضاؤه واختلف أصحابنا هل كان يجب عليه قضاء ذلك الدين أو كان يقضيه تكريماً والاصح أنه كان واجباً عليه واختلف هل هو من الخصائص فقيل نعم وقيل لا بل يلزم الامام أن يقضى من بيت المال دين من مات وعليهدين اذالم يخلف وفاء وكان فى بيت المالسعة والضياع بفتح الضاد الاطفال والعيال وأصله مصدرضاع يضيع فسمى العيال بالمصدر كمايقال مات وترك فقرا أى فقراء وان كسرت الضاد كان جمع ضائع ١٩٢ نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ٢٦:١٩ ٢٦ القراءة فى الخطبة الثانية والذكر فيها ١٥٨٤ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ سِمَكِ عَنْ جَابِ أَبْ سُرَ قَالَ كَانَ النَُّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َخْطُبُ فَائِمًا ثُمَيَعْلِسُ ثُمَ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتِ وَيَذْكُرُ اللهَ وَكَانَتْ خُطْبَتْهُ قَصْدًا وَصَلَانُهُ قَصْدًا ٢٧ نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ١٥٨٥ أَخْبَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَا أَبُو نُمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنَ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِوَسَمَ عَلَى الْنِبْرِ يَخْطُبُ إِذْأَقْلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَيْهِمَا فَيَصَانِ أَحْرَانِ يَمْيَانِ وَعْثُرَانِ فَلَوَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ الَهُإِنَّا أَمْوَلُّكُمْ وَأَوْلَاٌُّ فِتَةُ رَأَيْتُ هُذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَنِ فِ قَِصَيْهِمَا فَمْ أَصْبِرْ خَتَّى نَزَلْتُ ◌َلْهُمَا ٢٨ موعظة الامام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة أَخْبَرَنَا عْرُو بْنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنىَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمن بن عَابِسِ قَالَ سَمْعْتُ أَبْنَ عَّاسٍ قَالَ لَّهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ نَعْ وَلَولَ مَكَفِى مِنْهُ مَا شَهْتُهُ يَعْنِى مِنْ صِفَرِهِأَفَى الْعَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْ الصَّلْت ١٥٨٦ بائع وجياع قاله فى النهاية ﴿ كثير بن الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام ومثناة فوقية قوله ﴿شهدت الخروج) بالخطاب وحرف الاستفهام مقدر ﴿ ولولا مكانى منه) أى قرابتى منه (من صغره) أى لأجل صغره فانه كان حينئذ صغيرا (ابن الصلت) بفتح المهملة وسكون لام ومثناة فوقية ٣٠:١٩ الصلاة قبل العيدين وبعدها ١٩٣ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَى النَّسَاءَ فَوَعَظُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ◌َعَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدَهَا الَى حَقِهَا تُلْفِى فِ تَوْبِ بِلَال ٢٩ الصلاة قبل العيدين وبعدها ١٥٠٠٠/٥٠ ,١ ٠/٥ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعيد الأَشَجْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأْنَاَ شُعْبَةً عَن عدى ١٥٨٧ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ خَرَجَ يَوْمَ الْعِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَاَبَعْدَهَا ٣٠ ذبح الامام يوم العيد وعدد مايذمح أَخْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَتِمُ بْنُ وَرَْانَ عَنْ أَيْبَ عَنْ مُمَّ بْنَ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ خَطَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ أَعْحَى وَانْكَفَأَ إلَى كَبْقَيْنِ أَمْلَيْنِ ◌َهُمَ. أَخْرَا مُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ لَيْثِ عَنْ كَثِيرِبْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْن ◌ُمَرَ أَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى ١٥٨٨ ١٥٨٩ كندى ولد فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه قليلا فسماه كثيرا (أملحين﴾ قال فى النهاية ﴿تهوى بيدها) من أهوى أى تميل يدها الى حلقها لتأخذ منه حليا تتصدق بها ثم الأقرب أن الحلى كانت ملكالهن ويحتمل أنها ملك لأزواجهن الا أنهن تصدقن فى حضورهم ولا يخلو عن بعد. قوله ﴿ ولا بعدها) أى فى المصلى وأما قبلها فيحتمل الاطلاق والتقييد فليتأمل. قوله ﴿وانكفأ) بهمزة فى آخره أى انقلب ومال (أملحين) الأملح الذى بياضه أكثر من سواده وقيل هو القى الياض ١٩٤ الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد ١٩ : ٣١ ٣١ اجتماع العيدين وشهودهما أَخْبَ فِى مُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيِ عَنْ إبرَاهِمَبْنِ مُمَّدِبْنِ الْمنَشِ قُلْتُ عَنْ أَيِهِ قَالَ فَعَمْ عَنْ حَبِيِبِ ابْنِ سَالِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم يَقْرَأُ فِي أْخُعَةِ وَالْعِيدِ بِسِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى وَهَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الْغَاشَِةِ وَإِذَ اجْتَمَعَ الْمَُةُ وَالْعِيدُ فِ يَوْمِ قَرَأَِمَا ١٥٩١ ١٥٩٢ قوله (ثم رخص في الجمعة) فيه أنه يجزى. حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابى ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولايخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة ١٥٩٠ ٣٢ الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد أَخْرَنَا عَمْرُ وبْنُ عَلّ قَالَ حَّثَنَ عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُمَنَ آلْنِالْغِيرَةِ عَنْ إِيَسِ بْنِ أَبِ رَمْلَقَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةٌ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَقَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِدَيْنِ قَ نَعَمْ صَلَّ الْعِيدَ مِنْ أَوَلَ النّارِثُمَ رَخَّصَ فِ الْمُعَةَ أَخَْنَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ يْحَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْخَدِ ابْنُ جَمْفَرِ قَالَ حَدَّثَى وَهْبُ آبُ كَيْسَانَ قَالَ أَجْتَمَعَ عِدَانِ عَلَى عَهْدِ آبْنِ الزّيْرِ فَأَخْرَ الْخُرُوجَ خَّى تَعَلَى النَّهُمَّ خَرَجَ تَخَطَبَ فَطَلَ الْخُطْبةَ ثُمَ نَ فَصَلَى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَدِ الْجُعَةَ فَذُ كَرَ ذلكَ لَ بْنَ عَبَّاس فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ ١٩: ٣٥ اللعب فى المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك ١٩٥ ضرب الدف يوم العيد ٣٣ ١٥٩٣ أَخْبَنَا قُتْةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ ◌َُّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ دَخَلَ عَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَنِ تَصْرِ بَانِ بُغَيْنِ ◌َتهَ هُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ دَعْهُنَّ فَنَّ لِكُلّ ◌َوْمٍ عِدّاً ٣٤ اللعب بين يدى الامام يوم العيد أَخْبَرَنَا محمّدُ بْنَ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عْنِ هِشَام عَنْ أَبِه عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّودَانُ يَدْعُبُونَ بَيْنَ يَدَى النَّبِ صَلَى الله عَيْهِ وَسَم فِ يَوْمٍ عِدٍ فَعَانِ فَكُنْتُ أَطِّعُ إِلَيْ مِنْ فَوْقِ عَتِهِ فَازِلْتُ أَنْظُرُ إلَيْ حَى كُنْتُ أَنَا الَِّى أَنْصَرَفْتُ ١٥٩٤ ٣٥ اللعب فى المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك أَخْبَنَا عَلَى بْنُ خَثْرَمِ قَالَ حَدَّثَ الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَ الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الْرِىِّ عَنْ ١٥٩٥ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُفِى بِدَائِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ الاملح الذى بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقى البياض ( عن عائشة قالت رأيت رسول الله بل بعضها يقتضى سقوط الظهر أيضاً كروايات حديث ابن الزبير والله تعالى أعلم. قوله (جاريتان) الجارية فى النساء كالغلام فى الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما ﴿بدفين) بضم الدال وفتحها وهو الذى لاجلاجل فيه فان كانت فيه فهو المزهر والمراد تضربان بدفين مع الغناء ﴿فانتهر هما) أى منعهما لعدم اطلاعه على تقرير النى صلى الله تعالى عليه وسلم أياهما على ذلك، وفى الحديث دلالة على اباحة الغناء أيام السرور والله تعالى أعلم قوله (اطلع اليهم) أى نظر ولكون اللعب كان بالسلاح عدمن باب اعداد القوة للاعداء فلذلك لعبوا فى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى المسجد وقررهم على ذلك وفى الحديث ١٩٦ ١٩ :٣٦ الرخصة فى الاستماع الى الغناء وضرب الدف يوم العيد إلَى الْخَبَشَة يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجد حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأْمُ فَاقْدُرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَة السُّنِّ الْخَرِيصَة عَلَى الَّهْوِ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىّ قَالَ حَدَّقَىِ الْرِىُّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُرُ وَالْخَشَةُ ◌َلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَجَهُمْ عُرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَعُ فَأَمَاُمْ بُوَ أَرْفَةَ ١٥٩٦ ٣٦ الرخصة فى الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ حَقْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ قَالَ حَدَّثَنَّى إبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسِ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَأَهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصُّدِّيْقَ ١٥٩٧ صلى الله عليه وسلم يسترفى بردائه وأنا أنظر الى الحبشة يلعبون فى المسجد) قال النووى يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة أو قبل نزول الآية فى تحريم النظر أو كانت تنظر الى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم وإن وقع بلاقصد أمكن أن تصرفه فى الحل وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى تمكينه صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللعب فى المسجد دليل على جواز ذلك فلم كره العلماء اللعب فى المساجد قال والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب بالسلاح مندوب اليه للقوة على الجهاد فصار ذلك من القرب كافراء علم وتسبيح وغير ذلك من القرب ولأن ذلك كان على وجه الندور والذى يفضى الى امتهان المساجد انما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة ولذلك قال الشافعى رضى الله عنه لا أكره القضاء فى المسجد المرة والمرتين وانما أكرهه على وجه العادة (بنو أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل دلالة على جواز نظر المرأة إلى الرجال اذا كان المقصد النظر الى لعبهم مثلا لا الى وجوههم وقيل كان قبل بلوغ عائشة أو قبل تحريم النظر والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاقدرها﴾ أى اعرفوا قدرها وراعوا حالها قوله (بنو أرفدة) بفتح همزة وسكون راء وكسر فاء وقد تفتح قيل هو لعب الحبشة وقيل اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر : ١٩٧ ٢٠: ١ کتاب قيام الليل وتطوع النهار دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدَهَا جَارِيَتَن تَضْرِبَانِ بِالدُّقٌّ وَتُغَنَّانِ وَرَسُولُ اله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسجِّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَةً أُخْرَى مُتَجَ نَوْبَهُ فَكَثَفَ عَنْ وَجْهِ فَقَالَ دَعُمَ يَا أَبَا بَكْر إِنَّهَا أَيَّامُ عِدٍوَهُنَّ أَكُ مِنَى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْعَذٍ بِالْمَدِينَةِ ٢٠ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ١ باب الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْن عَبْد الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ قَلَ حَدَّثَاَ ١٥٩٨ ◌ُوَيْيَةُ بْنُ أَسْمَ عَنِ الْوَلِدِ بْنِ أَبِ هِشَامٍ عَنْ نَفِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَّ صَلُّوا فِي ◌ُتِكُمْ وَ تَّخِذُوهَا قُبُورًا. أَخَْنَا أَحْدُ بْنُ سُلِمَنَ قَالَ حَدَّثَنَ ١٥٩٩ هو لقب للحبشة وقيل هو اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر ( وعندها جاريتان ) الجارية فى النساء كالغلام فى الرجال يقعان على من دون البلوغ فهما والطبرانى أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت ولابن أبى الدنيا فى العيدين وحمامة وصاحبتها تغنيان قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح قال ولم أقف على اسم الاخرى قال ولم يذكر حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وهى على شرطهم ( يضربان بالدف) بضم الدال على الأشهر وقد تفتح وهو الذى لا جلاجل فيه فان كانت فيه فهو المزهر ﴿وتغنيان) أى ترفعان أصواتهما بالشاد الشعر وهو قريب من الحداء زاد فى رواية البخارى بما تقاوات به الانصار يوم بعاث أى قال بعضهم لبعض من نخر أوهجاء كتاب قيام الليل وتطوع النهار (صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا) قال الكرمانى أى مثل القبور بأن لا تصلوا فيها قال ابن قوله ﴿وتغنيان) أى ترفعان أصواتهما بانشاد الأشعار ﴿مسجى) مغطى فزعم أبو بكر أنه غير عالم بحقيقته (أيام منى) أى أيام عيد الأضحى بالمدينة لا بمنى والله تعالى أعلم ١٩٨ الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك ٢٠: ١ عَقَّانَ بْنُ مُسْلم قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ سَمْعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاَ النَّصْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فى المسجد مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّ رَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِيَ لَيَالِى حَتَّى أَجْتَعَ آلِهِالنَّاسُ ثُمّ ◌َدُوا صَوْنَهُلَلَ فَظُوا أَهُ تَائِمٌ ◌َ بَعْضُهُمْ يَخْنَحُ لَخْرُجَ الِمْ فَقَالَ مَ بِكُالَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صُنْكُمْ خَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَأْمُ بِ فَصَلُّوا أَيَّ النَّسُ فِى ◌ُتُّكُمْ فَنَّ أَنْضَلَ صَلَةَ الْمَرْءِ فِى بَيْهِ إلَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَّارِ ◌َالَ أَنْبَ إِبْرَاهِيمُبْنُ أَبِ الْوَزِبِ قَلَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كْبِ بْنِ مُجَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّ قَالَ صَّ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَّ صَلَةَ الْغُربِ فِى مَسْجِد ◌َى عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَّا صَلَّ قَامَ نَاسُ يَغَُّونَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ ١٦٠٠ بطال شبه البيت الذى لا يصلى فيه بالقبر الذى لا يتعبد فيه والنائم بالميت الذى انقطع منه فعل الخير كتاب قيام الليل قوله ﴿ ولا تتخذوها قبورا) أى كالقبور فى الخلو عن ذكر الله والصلاة أولا تكونوا كالأموات فى الغفلة عن ذكر الله والصلاة فتكون البيوت لكم قبورا مساكن للأموات. قوله ﴿من حصير) أى كان يجعل الحصير كالحجرة لينقطع به الى الله تعالى عن الخلق (فصلى فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الالى) لعله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الى المسجد ويصلى فيها لما فى البيت من الضيق والا فالبيت النافلة أفضل كماسيجى، وقدجاء أن هذه الصلاة كانت فى ليالمن رمضان فقال (مازاز الخ) انكارا عليهم (حتى خشيت أن يكتب عليكم) فان قلت ماوجه هذه الخشية وقدجاء فى حديث الاسراء ما يبدل القول لدى وهو يقتضى أن لاتزاد الصلوات على خمس قلت لوسلم ذلك فلا يلزم من فرضيته قيام رمضان زيادة على خمس صلوات فى مفروض كل يوم ﴿فإن أفضل صلاة المرء فى بيته) قد ورد هذا الحديث فى صلاة رمضان فى مسجده صلى اللّه تعالى عليه وسلم فاذا كان صلاة رمضان فى البيت خيرا منها فى مسجده صلى اللّه تعالى عليه وسلم فكيف غيرها فى مسجد آخر نعم كثيرمن العلماء يرون أن صلاة رمضان فى المسجد أفضل وهذا ٢٠: ٢ قيام الليل ١٩٩ ٠١٥/٥٠٠ عَلَيْكُمْ بهذه الصَّلاَة فِى الْبَيْوت باب قيام الليل ٢ أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ ١٠٠,٠٠٠ دورة سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَُّلَفِى أَبْنَ عَّاسٍ فَهُ عَنِ الْوَرِ فَقَالَ أَ أَنَبُّكَبِأَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ بِ رَسُولِ اللهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَائِشَةُ أَّهَا فَسَلْهَا ثُمَ أَرْجِعْ إلَىَّ فَأَخْرِ بِرَدّهَا عَلَيْكَ فَتْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَقَ فَلْتَلْحَقْتُ الْهاَ فَلَ مَا أَنَبِقَارِها إِى ◌َهْتُهَ أَنْ تَقُولَ فِى هَيْنِ الشَّيَيْنِ شَيْئًا فَتْ فِهَ إلَّ مُضِيَا فَقْسَمْتُ عَهِ ◌َمَعَى فَدَخَلَ عَليهاَ فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ مَنْ هُذَا مَعَكَ قُذْتُ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ أَبْنُ عَامِ ◌َمْ عَلَيْهِ وَقَتْ نِعْمَ أْمَرُ كَ عَامِرَا قَالَ يَأُّ المُؤْمِنَ أْتِ عَنْ خُلُقٍ رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَ قَالَتْ أَلْسَ تَقْرَأ الْقُرْآنَالَغُلْتُ بَ قَالَتْ فَلَّ خُقَ فِ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَّالْقُرْآنُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَدَا لِى قَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَأُمَّ أْمُؤْمِينَ أَنْتِى عَنْ وقال الخطابى فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز فى المقابر ويحتمل أن يكون معناه لا تجعلوا بيوتكم يخالف هذا الحديث لأن مورده صلاة رمضان الاأن يقال صار أفضل حين صار أداؤها فى المسجد من شعار الاسلام والله تعالى أعلم. قوله (بهذه الصلاة) أى الصلاة بعد المغرب أو النافلة مطلقا والأول أقرب ويلزم منه أن يكون للصلاة التى بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت فوق اختصاص مطلق النافلة به والله تعالى أعلم. قوله ﴿ألا أنبتك بأعلم أهل الأرض) فيه أن اللائق بالعالم أن يدل السائل على أعلم منه أن علم به (فاستلحقته) أى طلبت منه أن يلحق بى فى الذهاب اليها (فى هاتين الشيعتين) الشيعتان الفرقتان والمراد تلك الحروب التى جرت (عن خلق فى اللّه) صلى الله تعالى عليه وسلم هو بضمتين وقد ١٦٠١ ٢٠٠ قيام الليل ٢٠: ٢ قَامِ نَِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ هذه السُّورَةَ يَاأَيُها المُزَّلُ قُلْتُ بَلَى قَتْ ◌َ الله عَزَّوَجَلَّ امْرَضَ قَ الَّلِ فِ أَوَّلِ هَذِالسّورَةِ فَقَامَ نَّ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَأَمْحَبُهُ حَوْلاً خَتَّى أَتْفَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَ اثْنَى عَشْرَ شَهْراً ثُمّ ◌َنْلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الَّخْفِفَ فِى آخِرِ هُذِ السّورَةِ فَصَارَ قِمُ الَّلِ تَوَّبَعْدَ أَنْ كَنَ فَرِيضَةً فَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَالِ وَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأُمَ أْمُؤْمنِينَ ◌َِّى عَنْ وَرِ رَسُولِ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتْ كُنَّا نُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيْتُهُاللهُ عَزَّوَ جَلَّ لَا شَاءَنْ يَبْتُ مِنْ الَّيْلِ فَيْسَوَكُ وَيَوَضَّأُ وَيُصَلَّ ثَمَانِىَ رَكَمَتِ لَجْلُ فِنَّ إِلَّا عِنْدَ الَّامَةِ يَجْلِسُ فَذْكُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَدْعُونُم ◌ُسَمْ تَسْلِمَا يُسْمِعْنَا ثُمْ يُصَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلَمْ ثُمَ يُصَلِّ رَكْمَةً فَلْكَ احْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَأَبْىَّ فَلَمَّا أوطاناً للنوم لا تصلوا فيها فان النوم أخو الموت وأما من أوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشىء وقد دفن صلى الله عليه وسلم فى بيته وقال الكرمانى هوشىء ودفنه صلى الله عليه وسلم فيه لعله من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم سيما وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون يسكن الثانى وكون خلقه القرآن هو أنه كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه ومحاسنه ويوضحه أن جميع ماقص الله تعالى فى كتابه من مكارم الأخلاق مما قصه من نى أو ولى أو حث عليه أوندب اليه كان صلى اللّه تعالى عليه وسلم متخلقا به وكل مانهى الله تعالى عنه فيه ونزه كان صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا يحوم حوله ﴿فى أول هذه السورة) بقوله قم الليل الاقليلا ﴿التخفيف) بقوله ان ربك يعلم أنك تقوم الخ ﴿نعد) من الاعداد ﴿وطهوره) بفتح الطاء أى ماء لنطهارة ﴿لما شاء) بفتح لام وتشديد ميم أى حينشاء أو بكر لام وتخفيف ميم أى لأجل ماشاء أن يبعثهله من الأعمال (ويصلى ثمانى ركعات الخ) هذا هو محل الخطأ الذى أشار إليه المصنف فيما بعد ففى مسلم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها الا فى