النص المفهرس
صفحات 101-120
١٦:١٤ الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الامام ١٠١ يَوْمَ الجمْعَة بِالْأَذَان الثّالث فَأَذَّنَ بِه ◌َعَلَى الَّزْرَاء فَثَبَتَ اْلْأَمْر عَلَ ذلكَ. أَخْبَرَنَا محمد بن يحيى آبْنِ عَبْدِ الله قَالَ حََّا يَعْقُوبُ قَالَ حََّا أَبِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ الَّائِبَ بْنَ يَزَيَدَ أَخْبَهُ قَالَ إِنََّا أَمَ بِالَّذِينِ الَّث ◌ُمَانُ حِينَ كَثُ أَهْلُ الَدِينَةِ وَمْيُكْ لِرَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَغَيْرَ مُؤَذَّدَوَاحِدٍ وَكَانَالَّذِينُ يَوْمَ الْمَةِ حِينَ يَعْلُ الْإِمَلُ. أَخْرَنَا محَدُ بْن عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَ الْمُعْتَمَرُ عَنْ أَيْهِ عَنِ الزّهْرِىُّ عَنِ السَّائِبِ بْنْ يَزِ يدَقَالَ كَانَ بِلَاَلْ يُؤَذْنَ إِذَا جَسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْرَ يَوْمَ الْهُعَةَ فَذَا نَوَ أَقَمَ ثُمَ كَانَ كَذَاكَ فِي ◌َمَنِ أَبِ بَكْرٍ وَمُمَ رَضِى لَهُ عَنْهُمَا ٨/٥/٥٠/ ٥/١٥٨/ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٦ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الامام ٥٢///٥٠٥٤٠/١ أَخْبَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ وبْ دِينَارِ قَالَ سے ١٣٩٥ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدٌَّ وَقَدْ ٥/٥/١٥٠° °= خَرَجَ أْلامَامَ فَلَيُصَلَ رَكْعتَيْن قَلَ شَعْبَةَ يومَ الجمعة ﴿على الزوراء) بفتح الزاى وسكون الواو بعدها راء ممدودة دار بالسوق والثالث ما أمربه عثمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء ممدودة دار بالسوق . قوله (غير مؤذن واحد ﴾ أى الذى يؤذن فى الأوقات كلها والذى يؤذن غالبا فلا يرد أن ابن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذنا والله تعالى أعلم . قوله (وقد خرج الامام) أى للخطبة شرع فيها أم لابل قد جاء صريحا والامام يخطب وهذا صريح فى جواز الركعتين حال الخطبة للداخل فى تلك الحالة والمانع عنهما يستدل بحديث اذا قلت لصاحبك انصت الخ وذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتى التحية فإذا منع منه منع منهما بالاولى وفيه بحث أما أولا فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس فى مقابلة النص فلا يسمع وأما ثانيا فلأن المضى فى ١٠٢ ١٧:١٤ مقام الامام فى الخطبة والفضل فى الدنو من الامام ١٣٩٦ ١٧ مقام الامام فى الخطبة أَخَنَا عُرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَنْبَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ جُرَجٍ أَنَّ أَبَ الْزَيْ أَخَهُأَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنْدُ إِلَى جِدْع ◌َخْلَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَمَّا صُنِعَ الْبَرُ وَاْتَوَى عَلَيْهِ أَضْطَرَبَتْ تَلْكَ الَّارِيَةُ كَيْنِ النَّةِ خَّى ◌َ أَهْلُ الْمسْجِدِ خَتَّى نَ الَهَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ فَاْتَنَقَّهَا فَسَكَتَتْ ١٨ قيام الامام فى الخطبة ١٣٩٧ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن الْحَكَم قَالَ حَدَّثَنَا محُمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّ ثَنَاشعبة عن منصور عَنْ عَْرِوبْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِى ◌ُّدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَلَ دَخَلَ الْجِدَ وَعَبْدُ الَّْنِ بْنُ ◌ُمَّ الَكَّ ◌َخْطُبُ فَاعِدًا فَقَالَ أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا تَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا رَأَوْ ا تَجَارَةً أَوْ لَهْوَا أَنْفَضْوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائْمًا ١٩ باب الفضل فى الدنو من الامام أُخْبَنَا مَحَمُودَ بْن خَالد قَالَ حَدَّثَنَى عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِد قَالَ سَمِعْتَ يَحْيَ بْنَ الْحَرث يَحَدَثَ ١٣٩٨ الصلاة لمنشرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضى فى الامر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم. قوله ﴿الى جذع نخلة) أى أصل نخلة ﴿ كمتين الناقة﴾ أى باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا ١٠٣ الانصات للخطبة يوم الجمعة ١٤: ٢٢ عَنْ أَبِ الْأَسْعَثِ الصَّنْعَنِىّ عَنْ أَوْسِ بْن أَوْسِ الثَّقَفِىَّ عَنْ رَسُول الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبْتَكَرَ وَغَدَا وَنَا مِنَ الْآمَامِ وَأَنْصَتَه ◌ُمِّ يَلْتُ كَلَهُبِكُلّ خُْوَةَ كَأَجْرِ سَنَة صيَامَهَا وَقِيَامَهَا ٢٠ النهى عن تخطى رقاب الناس والامام على المنبر يوم الجمعة أَخْبَنَا وَهْبُ بُيَانِ قَالَ أَنْبَابْنُ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَقَبْنِ صَالٍ عَنْ أَبِ الَّهِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كُنْتُ جَالِسً إِلَى جَابِهِ يَوْمَ الْمُعَةَ فَقَالَ جَ رَجُلٌ يَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَى اجْلُسْ فَقَدْ آذْتَ ١٣٩٩ ٢١ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب أَخْبَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَالَّغْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَاجْ عَنِ أَبْنِ ◌ُرَيْخٍ قَالَ أَخْبَرَبِ عَمْرُوِ بْنُ دِيَارِ أَّهُسَعَ جَارَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ جَرَجُلٌ وَالَبُّ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمنْبَ يَوْمَ الْمُعَةِ فَلَ لَهُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْ قَالَ لَ قَالَ فَارْكَعْ ١٤٠٠ ٢٢ باب الانصات للخطبة يوم الجمعة ١٤٠١ أَخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ عَنْ أَبِى ﴿جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم على المنبر﴾ هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدية وقيل ابن عمرو الغطفانى ﴿قال فاركع) زاد مسلم ركعتين وتجوز فيهما قوله (صيامها وقيامها) بالجر بدل من سنة. قوله (فقد آذيت) أى الناس وهذا اذالم تكن فى الصفوف فرجة أوطلع الامام المنبر والله تعالى أعلم ١٠٤ فضل الانصات يوم الجمعة . كيفية الخطبة ١٤ :٢٣ ١٤٠٢ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الُْعَوَ الْأَمَامُ تَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا ، أَخْرِنَا عَبُ الَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَّيِ بْنِ سَعْدِ قَالَ حَدَّتِى أَبِ عَنْ جَدِّى قَالَ ◌ََّى عُقْلٌ عَنْ أَبْ شِهَابِ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إبرَاهِمَ بْنِ فَارِظِ وَعَنْ سَعِدِ بْنِ ◌َُّْبِ أَهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَ هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِكَ أَنْصْ يَوْمَ أْخُعَةَ وَالْإِمَاُمُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ٢٣ باب فضل الانصات وترك اللغو يوم الجمعة ١٤٠٣ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْهُورٍ عَنْ أَبِ مَعْشَرِ زِبَادِبْنِ كَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْفَرْنَعِ الضَِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَلَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عليهِوَسَ مِنْ رَجُلِ يَطَهُ يَوْمَالْعَةِ كَ أَمِرَهُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْهِ ◌َى يَأْتِى الْمَةَ وَيُنْصِتُ خَّى يَقْضِىَ صَلَهُ إِلَّ كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلُهُ مِنَ الْجُعَةَ ٢٤ باب كيفية الخطبة أَخْبَرَنَا مُحَمَد بِنَ الْمُشَى وَ حَمَدبْنِ بِشَارِ قَلاَ حَدَّثَنَا حَمَدِبْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ سَعْتُ ١٤٠٤ ﴿اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقدلغوت﴾ قال النضر بن شميل معناه خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهراقال الحافظ ابن حجر و يشهد للقول الأخير حديث أبى داودمن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه قوله ﴿فقدلغا) أى ومن لغا فلا أجر له. قوله ﴿كما أمر) أى أمر إيجاب فيختص بالوضوء أوأمر ندب فيكون غسلا ﴿ لما قبله) الذنوب ما قبله (من الجمعة) أى من الاسبوع ١٤: ٢٥ حض الامام فى خطبته على الغسل يوم الجمعة ١٠٥ أَبَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى ◌ُْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ عَلَّنَا خُطْبَةَ الْحَاجَة أَخْدُ للّه نَسْتَعِينِهِ وَنَسْتَغْفرَهُ وَنَعُوذُ بالله منْ شَرور أَنْفُسنَا وَسَيْئَت أَعْمَالنا ٥٫٥٠ من يهده الله فَلَا مَضلَ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَهَادىَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلَّا اللّهُ وَأَشْهَدَ انّ مُحَمَدًا عَبْدُ وَرَسُولُثُمَ يَقْرَأْثَلَاثَ آيَاتِ يَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقُوا اللهَ حَقَّتُقَاتِهِ وَلَمُوتُنَّإِلَّوَأَنتُمْ مُسْلُنَ يَا أَيَُّ النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُالَّذِى خَفُكُمْ مِنْنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسًَ، وَُّوا الله الَّذِى تَسَاءُونَ بِهِ وَالَرْحَمَ إِنَُّ كَانَ عَلَيْهٌ رَقِيباً ◌ِيَُّهَا الَّذِيَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَوَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّحْنِ أبُو عُبْدَةَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَيْهِ شَيْئًا وَلَ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ وَلَ عَبْدُ الْجَارِبْنُ وَائِ بْنِ حُجْرِ ٢٥ باب حض الامام فى خطبته على الغسل يوم الجمعة أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْنَافِعٍ عَنِ ◌َبْ عُمَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلّهِ وَسَّ فَقَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُ كُمْإلَى ◌ْعَفْتَسِلْ. ١٤٠٥ أَخْرَنَاُمَّدُ بْنُ سَةَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ إبرَاهِيمَ بْنِ نَشِطِ أَنَّهُسَلَ أَبْنَ شِهَابِ عَنْ ١٤٠٦ الصلاة وحرم فضيلة الجمعة قوله (خطبة الحاجة) الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغى للانسان أن يأتى بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعى الخطبة سنة فى أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغير هما والحاجة اشارة اليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح اذ هو الذى تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث فى هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة فماجاز أو جاءفى موضع جاز فى موضع آخر أيضاً وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم. قوله (اذا راح) أى ذهب ومشى اليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال ١٠٦ حث الامام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته ٢٦:١٤ ١٤٠٧ الْغُسْلِ يَوْمَ الْمُعَةَ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِى بِهِ سَالُبْنُ عَبْدِالَّله عَنْ أَبِهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّ لهُ عَلَيهِ وَسَّ تَكََّ بهَا عَلَىاِثْرِ. أَخَْ قُتَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنْ عَبْدِ الهِ آَيْنِ عَبدالله عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَ عَنْ رَسُولِ الشِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَنَّهُ قَ وَهُوَقَائِمٌ عَلَى الْبَرِ مَنْ جَ مَنْكُ الْمُسَ فَسِلْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ مَا أَعْمُ أَحَدَ تَ الَيْفَعَلَى هَذَا الْأَِْادِ غيْرَ ابْنِ جُرَيٍْ وَأَتْحَابُ الْرِّيَقُولُونَ عَنْ سَلِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ بَلَ عَبْدِ الَّهِيْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ٢٦ باب حث الامام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته ١٤٠٨ ١٠/١٠٠٠٠٠ ٥٠٥ أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَعِدِ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ جَاءَرَجُلٌ يَوْمَ الْجَُةَ وَالَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَخْطُبُ بِعْقَِّةٍ فَ لَهُرَسُولُ أَشِصَلَى اللهُعليهِ وَسَ أَصَلَيْتَ قَالَ لَ قَالَ صَلَّرَكْعَيْ وَحَثَّ الَّسَ عَلَى الصَّدَقَةَ فَلْقْا ◌ِيَا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا تَوْبَيْ فَلَّا كَانَتِ الْجُعَةُ الثِّيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َخْطُبُ ◌َكَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةَ قَلَ فَلْفَى أَحَدَ نَّوْبَيْفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ جَ هَذَا يَوْمَ الُعَ بِيَ بَّةِ فَأَمْتُ الََّسَ بِالصَّدَقَةِ فَلْقَوْا راح وتروح اذا سارأى وقت كان وقال مالك الرواح لا يكون الابعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب الى الجمعة يكون بعد الزوال كذا قيل. قوله ( بذة) بفتح فتشديد ذال معجمة أى هيئة تدل على الفقر (صل ركعتين) قيل أمره ليرى الناس هيأته فيترحمون عليه لكن مقتضى السؤال بقوله أصليت الخ أنه ما قصد بالامر ذلك ثم كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة فلا ١٤ :٢٨ القراءة فى الخطبة ١٠٧ ثَيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا ثَوْبَيْ ثُمَّ جَاء الْآَنَ فَأْمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَة فَالْقَى أَحَدَهُمَا فَأَنْهَرَهَ وَقَالَ خُذْ تَوْبَ ٢٧ مخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر ١٤٠٩ أُخْبَرَنَا قَتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدَ عَنْ عْرِو بْنِ ديْنَار عَنْ جَابِرِ بْن عَبْد الله قَالَ بَيْاَ الَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَخْطُبُ يَوْمَ أْخُعَةِ إِذْجَ رَجُلٌ فَلَ لَهُ النّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ صَلَّيْتَ قَالَ لَ قَالَ فُمْ فَارَكَعْ . أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَاً ١٤١٠ أَبُ مُوسَى إِسْرَائِلُ بْنُ مُوسَى قَالَ سَعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَ بَكْرَةَ يَقُولُ لَقَدْ رَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلِهِ وَسَمَ عَلَى الْبَرِ وَالْخَسَنُ مَعَهُ وَهُوَيُقْلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَليهِ مَرَّةٌ وَيَقُولُ أَنَّ آنِى هَذَا سَيٌّ وَعَّ الله أَنْ يُصْلَحِ بِهِ بَيْنَ فَيْنِ مِنَ الْمُسْلِنَ عَظِيمَيْنِ ٢٨ باب القراءة فى الخطبة أَخْبَرِنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى وَهُوَ أَبْنُ الْمَرَكِ عَنْ يَحَ عَنْ مُمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ ابْهِ حَارِتَبْنِ النَّمَنِ قَالَتْ حَفِظْتُ قَ وَالْقُرْآنَ الْجَيدِ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ عَلَى الْرِ يَوْمَ الْجُعَةَ ﴿ حفظت ق والقرآن المجيد من فى رسول الله صلى الله عليه سلم وهو على المنبر يوم الجمعة) قال العلماء سبب اختيارق أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة يشمله النهى لأن الامام اذا شرع فى الكلام فما بقيت الخطبة تلك الساعة ﴿ وقال خذ ثوبك) فيه أن المحتاج يقدم نفسه وأن الانسان يبدأ بنفسه. قوله ( وهو يقبل) من الاقبال . قوله ﴿حفظت ق والقرآن ١٤١١ ١٠٨ ما يستحب من تقصير الخطبة ١٤: ٢٩ ١٤١٢ ٢٩ باب الاشارة فى الخطبة أَخْبَنَا مُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ قَلَ حَدَّثَاَ سُفْيَنُ عَنْ حُصَيْنِ أَنَّ بَشْرَ أَبْنَ مَرْءَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُعَةِ عَلَى الْرَ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيَةَ الثََّفِىُّ وَقَلَ مَازَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ عَلَى هَذَا وَأَشَارِ بِاصْبَعِهِ السََّةِ ٣٠ باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة ١٤١٣ أُخْبَنَ مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنَ وَاقِد عَنْ عَبْدِالله ◌ْ بُرَيَّدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ الَّبِى صَّ ◌َلَهُ عَلَيهِوَسَ يَخْطُبُ ◌َ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا فَيِصَانِ أَحْرَانِ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا فَزَلَ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ كَلَهُ ◌َمَا ثُمّ ◌َ إلَى الْبِرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ إِنَّا أَمَ اُلُكُمْ وَأَوْلَ دُكُمْ فِئَةٌ رَأَيْتُ هُذَيْنِ يَعْثُزَانِ فِى فَيَصَيْهِمَا فَمْ أَصْ حَتَّى قَطْتُ كَمِى ◌َمَلُهُمَا ٣١ باب ما يستحب من تقصير الخطبة ١٤١٤ أَخَْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَيْنْ المجيد ) قال العلماء سبب اختيارق أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الاكيدة قوله ﴿ باصبعه السبابة) كانه يرفعها عند التشهد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ يعثران) من العثرة وهى الزلة من حد نصر أى يمشيان مشى صغير يميل فى مشيه تارة الى هنا وتارة الى هنا لضعفه فى المشى تحملها من كمال ٣٣:١٤ الفصل بين الخطبتين بالجلوس ١٠٩ أَبْنَ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ◌َحَى بْنُ عُقْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَشْـ e صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُكْثُ الذّكْرَ وَيُقِلُّ الَّغْوَ وَيُطِلُ الصَّلاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأُ أنْ يَمْشَى مَعَ الْأَرْمَةَ وَالْمُسْكِين فَقْضىَ لَهُ الْحَاجَةَ باب كم يخطب ٣٢ أَخْبَنَا عَّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَ إِسْرَائِلُ عَنْ سِمَكِ عَنْ جَابِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَلَسْتُ النّبِىّ صَلَّ لهُ عَيْهِ وَسَلََّ فَا رَأَيُهُ يَخْطُبُ إِلَّ ◌َلِمَا وَ يَخْلِسُ ثُمْ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الآخرَةَ ١٤١٥ ۔۔ ٢٣ باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس أَخْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشَرُ بُ الْمَضَلِ قَالَ حَدَثَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله أَنَّ ◌َسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَنْهُمَا مُحُسٍ ١٤١٦ ﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو) القلة هنا بمعنى العدم كقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون ﴿ ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة) قال النووى ليس هذا مخالفا ما وضع اللّه تعالى فيهصلى اللّه تعالى عليه وسلم من الرحمة. قوله ﴿ويقل اللغو) أى الكلام القليل الجدوى أى غالب كلامه جامع لمطالب جمة وأما الكلام القاصر عن ذلك الحد فكان قليلا وقيل القلة بمعنى العدم فاللغومالا فائدة فيه (ويطيل الصلاة) أى صلاته كانت طويلة عما عليه الناس وخطبته بالمكر وكانت كل من الصلاة والخطبة متوسطة فى بابها بين الطول والقصر كما جاء وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا وقيل المراد أن صلاته كانت أطول من خطبته والله تعالى أعلم. وقوله (ولا يأنف) من باب سمع أى لا يستنكف ﴿مع الارملة) أى مع المرأة الضعيفة ١١٠ السكوت فى القعدة بين الخطبتين ١٤: ٣٤ ٣٤ باب السكوت فى القعدة بين الخطبتين أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرَبِعِقَالَ حَدََّ يَزِيدُ يَعْنِابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَ إِسْرَائِلُ قَالَ حَدَّثَ سٌَ عَنْ جَبِ بْنِ سَُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُعَةَ قَتْمًا ثُمَ يَقْعُدُ قِعْدَةً لَيتَمُ ثُمَ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطَةٌ أُخْرَى أَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يَخْطُبُ فَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ ٣٥ باب القراءة فى الخطبة الثانية والذكر فيها ١٤١٨ أَخْبَنَا عُرُو بْنُ عَلَّى عَنْ عَبْدِالَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِ بْنِسَرَةَ قَالَ كَانَ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِوَ يَخْطُبُ فَإِمَا ثُمَّ يْلِسُمْ يَقُومُ وَيَقْرَأْ آيَاتِ وَيَذْكُرُ الله عَزَّوَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْتُهُ قَصْدًا وَصَلَاُهُ قَصْدًا ٣٦ الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر ١٤١٩ أَخْبَ فِى مُمَّدُ بْنُ عَلِ بْنِ مَيُونٍ قَلَ حَدََّ الْفِرْ يَبِّ قَلَ حَدََّ جَرِيِرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِ الْنَى عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزِلُ عَنِ الْبَرِ فَعْرِضُ لَهُ الَّجُلُ فَيْكَمُهُ فَقُومُ مَعَهُ الَِّّ صَلَّ ◌َهُ عَلِّهِ وَسَلَمَ خَّى يَقْضِى ◌َهُمْ يَقَدَّمُ إلَى مُصَلَّهُ فَيَصَلَى للأحاديث المشهورة فى الأمر بتخفيف الصلاة ولقوله فى الرواية الأخرى ( وكانت خطبته قوله ﴿قصداً) أى متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواته ما اذ توسط كل يعتبر فى بابه كما تقدم. قوله ﴿فيعرض له الرجل﴾ فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام ١٤١٧ ١٤: ٣٩ عدد صلاة الجمعة ١١١ ٣٧ عدد صلاة الجمعة أَخْبَنَا عَلَّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُيْدِ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمُرُ صَلَمُ الْخُعَةُ رَكْعَتَانِ وَصَلَهُ الْفِطْرِرَ كَانِ وَصَلَهُ الْأَنْحَىرَ كْعَنِ وَصَلَاهُ الَّقَرِ رَكَانِ نَّمَامٌ غيرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَىالله عليهِوَسَمْ قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَبْدُ الَِّْ بْنُ أَِ لَيْه ◌َ يَسْمَعْ مِنْ مُرَ ١٤٢٠ ٣٨ القراءة فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالُ بْنُ الْحَرْثِ قَلَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَفِى مُوٌَّ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلََّ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الُْعَةِ فِى صَلَاةِالصُّبْحِالم ◌َنْزِلُ وَهَلْ أَنى عَلَى الْإِنْسَانِ وَفِى صَلَاةِ الْخُعَةَ بِسُورَةِ الْخُعَةَ وَاْنَفِقِينَ ١٤٢١ ٣٩ القراءة فى صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاَ خَالٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَبِ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ قصدا وصلاته قصدا) لأن المراد بالحديث الأول أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة الى الخطبة وانما المنع حالة الخطبة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وصلاة السفر) أى فى غير الثلاثية . قوله ﴿مخول) كمحمد قوله (بسبح اسم ربك الأعلى) الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارةذاك فلاتعارض فى أحاديث الباب ١٤٢٢ ١١٢ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ٤٠:١٤ عَنْ زَيْدِ بْن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى صَلَةَ أْخُة بِسْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةَ ٤٠ ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير فى القراءة فى صلاة الجمعة ١٤٢٣ ١٤٢٤ أَخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالك عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الله أَنَّالصَّحَّاكَ أَبْنَ قْسِ سَلَ الْعَ بْنَ بَشَيْرُ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْمَةَ عَلَى إِثْ سُورَةِ الْجُعَةَ قَالَ كَانَ يَقْرَأْ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدََّ خَلٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ إِبرَاهِيمَبْنَ مُمَدِ بْنِ الْنَتِ أَخْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ حَيِبِ بْنِ سَالٍ عَنِ النَّنِ بْنِ بَشَيْرٍ ◌َلَ كَانَ رَسُولُ الَه صَىاللهُ عَلِّهِ وَمَ يَقْرَأُ فِى الْعَةِ بِسِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَائِيَةِ وَرَبَمَا أَجْتَمَعَ الْعِدُ وَالْجُمَةُ فَقْرأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعاً ٤١ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أَخْبَرَنَا قَةُ وَعُمَدُ بْنُ مَنْصُورِ وَاللَغْطُ لَهُ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْزُهْرِىِّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُزَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةَ الْمَ رَكْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ ١٤٢٥ لا تطويلا يشق على المأمومين وهى حينئذ قصدا أى معتدلة والخطبة قصدا بالنسبة الى وضعها قوله (فقد أدرك) أى تمكن من ادراكه بضم الركعة الثانية اليها ٤٥:١٤ صلاة الامام بعد الجمعة ١١٣ ٤٢ عدد الصلاة بعد الجمعة فى المسجد ١٤٢٦ أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَلَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَى أَحَدُكُمُ الْجُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ٤٣ صلاة الامام بعد الجمعة ١٤٢٧ أُخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ كَأَنَ لَأَ يُصَلَّ بَعْدَ الْجُعَةَ خَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلَى رَكْعَيْنِ . أَخَْنَا إِسْحُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الَّزَّاقَ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الْزُهْرِىِّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يُصَلَّ بَعْدَ الْخُ رَكْعَيْنِ فِ ◌َيْهِ ١٤٢٨ ٤٤ باب إطالة الركعتين بعد الجمعة ٥٠/٥٤/٥٠٠٠/٥٠ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَفْعِ عَنِ أَبْنِ مُمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ بَعْدَ الْمُعَةَ رَ كْعَيْنِ يُطِلُ فِيهَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ يَفْعَلُ ١٤٢٩ ٤٥ ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١٤٣٠ أُخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى أَبْنَ مُضَرَ عَنِ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قوله ﴿فليصل بعدها أربعا) فاطلاقه يدل على أنه يجوز أن يصلى فى المسجد وماجاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ركعتين حمله المصنف على أن ذاك للامام ونبه عليه بالترجمة الثانية فلا تعارض والله تعالى أعلم ١١٤ الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١٤: ٤٥ عَنْ أَبِى سَ بْنِ عَبْدِالَّْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَنْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمَا أُحَدَّتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ يُحَدِّثنَى عَنِ التَّوْرَاةَ فَقْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ خَيْرُ يَوْمٍ طَعَتْ فِ الشَّْسُ يَوْمُ الْمُعَةَ فِيهِ خُلقَ آدَمُ وَفِهِ أُمْطَ وَفِهِ تِيِبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُضَ وَفِهِ تَقُومُ السّاعَةُ مَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَةٍ إلَّا وَهِىَ تُصْبَحُ يَوْمَ الْمُعَةِ مُصِيَغَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّ أَبْنَ آدَمَ وَفِهِ سَاعَةٌ لَ يُصَادِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِ الصَّلاةِ يَسْأَلُ الَّه فِيهَ شَيْثَإلَّا أَعْطَاهُ إِيَهُ فَقَالَ كَعْبُ ذِكَ يَوْمٌ فِى كُلَّ سَةٍ فَقُ بَلْ هِىَ فِ كُلّ جَُةَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَ ثُمَّقَلَ صَدَقَ رَسُولُ الَّه صَلَّ لَهُ عَيْهِ وَسَلَ هُوَ فِى كُلَّ بُعَة ◌َرَجْتُ فَلَقَيْتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِ بَصْرَةَ الْفَارَىَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِثْتَ قُلُ مِنَ الغُّورِ قَالَ لَوْلَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأَهُ م ◌َتِهِقُلْتُ لَهُ وَلِ قَالَ إِنِى سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ لَا تُعْمَلُ المَطِىّإِلَّ إِلَى ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ الْمسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْقَدِسِ فَقِيتُ عَبْدَ اللهِبْنَ سَلَامِ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْثَنِى خَرَجْتُ إِلَى الَّطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبًا فَكَنْتَ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أَحَدَّثَهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ ﴿مصيحة) أى مصغية مستمعة (لا تعمل المطى) أى لا تحث وتساق والمطى جمع مطية وهى الناقة التى يركب مطاها أى ظهرها ويقال يمطى بها فى السير أى يمد قوله ﴿ وفيه تيب) على بناء المفعول من التوبة أى قبل توبته ﴿مصيخة) من أصاخ أى مستمعة ( شفقا) أى خوفا من قيامها وفيه أن البهائم تعلم الايام بعينها وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة ولا تعلم الوقائع التى بين زمانها وبين القيامة أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت الى الآن والله تعالى أعلم ﴿لا تعمل) على بناء المفعول أى لا تحث ولا تساق (والمطى) جمع مطية وهى الناقة التى ركب مطاها أى ١٤: ٤٥ الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١١٥ عَلَيْهِ وَسَلََّ وَيُحَدِّثنَى عَنِ الَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَوْمٍ طَتْ فِهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْمُعَةِ فِهِ خُلقَ آدَمُ وَفِهِ أُمْطَ وَفِهِ تِبَ عَيْهِ وَفِيهِ قُضَ وَفِهِ تَقُومُ السّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَةٍ إِلَّا وَهِىَ تُصْحُ يَوْمَ الْمُعَةِ مُصِيحَةً خَى تَطْلُ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَبْنَ آدَمَ وَفيه سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنْ وَهُوَ فِى الصَّلاَة يَسْأَلُ الله ◌َيَا إلَّا أَعْظَاهُإِيَُّقَالَ كَعْبُ ذُلَكَ يَوْمٌ فِى كُلّ سَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِبْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ قُلْتُ ثُمَ قَرَأَ كَعْبُ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فى كُلُّ ◌ُعَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ صَدَقَ كَعْبُ إِ لَعَلُم ◌ِنْكَ الَّاعَةَ فَقُلْهُ يَاأَخِى حَدَّثْتِى بِهَا قَلَ هِىَ آَخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلْيَ قَدْ سَعْتَ رَسُولَ الله صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ يَقُولُ لَيُصَادِفُها مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَهُ قَالَ أَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ الهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَيَقُولُ مَنْ صَلَّ وَجَسَ يَنْتَظُرُ الصَّلَاَ لَمْيَزَلْ فِ صَلَائِهِ حَتَّى تَأْتَهُ الصَّلاَمُ الَّى تُلَفِيَ قُلْتُ بَ قَالَ فَهُ كَذَلِكَ . أَخْرَى مُمَّدُ ابْنُ يَحَْ بْنِ عَبْدِ اللهِقَلَ حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ خَلِ قَلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْرِىِّ قَالَ حَدَّثَى سَعِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِنَّ فِى الْمُعَةَ سَاعَةً لَ بُوَفْقُهَا عَبْدُ مُسْلمْ يَسَأَلُ اللهَ فِيَهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِنّهُ . أَخْبَرَنَا ١٤٣١ ١٤٣٢ ظهرها وقيل يمطى بها فى السير أى يمد ﴿ تلك الساعة) بالنصب على الظرفية ﴿فهو كذلك) أى فالجالس فى تلك الساعة منتظرا كذلك أى مصل. قوله ﴿لا يوافقها﴾ أى لا يصادفها ١١٦ كتاب تقصير الصلاة فى السفر ١٥: ١ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأْنَا إِسْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسمِ صَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَإِنَّ فِى الْمَ سَاعَةَ لَيُوَفُهَا عَبْدُ مُسْلِمُ قَائِمْ يُصَلَّ يَسْأَلُ لَهُ عَزَّوَجَلَّ شَيَْإلَّا أَعْطَاءُإِنّهُ قُلْنَ يُقَلَهَ يُزَهَّدُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ لَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِذَا الْحَدِيثِ غَيْ رَحِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الَّهْرِّ إلَّ أَبُوبَ بْنَ سُوَبْدِ ◌َّهُ حَدَّكَ بِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِ سَةَ وَأَيُوبُ بْنُ سُوَيْدِ مَتْرُوكُ الْحَديث ١ ١٥ كتاب تقصير الصلاة فى السفر ـهم ١٤٣٣ أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَنَبْنُ جُرَيْخِ ◌َنِ ابْنِ أَبِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ بَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَةٌ قَلَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ لَيْسَ عَيْكُمْ ◌ُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْأَنْ يَفْسِكُمُالَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّسُ فَقَالَ عُمُرُ رَضِىَ الله عَنْهُ عَجْتُ بَّا تَجْتَ مِنْهُ فَسَلْتُ رَسُولَ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کتاب تقصير الصلاة فى السفر ﴿عن عبد الله بن بابيه) هو بياء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت ويقال قوله ﴿قائم يصلى﴾ أى قائم يصلى أو ثابت فى مكانه يصلى ان فسرنا الحديث بما فسره عبد الله بن سلام والا فالعادة عند الانتظار القعود كتاب تقصير الصلاة فى السفر قوله فقد أمن الناس) أى فما بالهم يقصرون الصلاة ١:١٥ كتاب تقصير الصلاة فى السفر ١١٧ ١٤٣٤ عَنْ ذلكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَتْلُوا صَدَقَتَهُ. أَخَْ قتَيَّةً قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أُمَّةَ بْنِ عبدِالله بْنْ خَادِ أَنَّهُ قَالَ لَعْدِ الله بْنِ عُمَ إِنَّ ◌َجِدُ صَلَةَ الْخَضَرِ وَصَلَهَ الْخَوْفِ فِى الْقُرْآنِ وَلَ نَجُ صَلَ الَّفَرِ فِى الْقُرْآنِ فَ لَهُ أَبْنُمَ يَاأَبْنَ أَخِى إِنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَ مُمَّدَا صَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْمُ شَيْئًا وَإنّمَا نَفْعَلُ كَرَيْا مُمَّدَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ . أَخْرَنَ قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَ لاَيَخَفُ إلَّ رَبَّالْعَالِينَ يُصَلَى رَكْتَنَ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَ خَالِدٌ قَالَ حَدََّأَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُمَدَّ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ١٤٣٥ ١٤٣٦ فيه ابن باباه وابن بابى بكسر الباء الثانية ﴿فقال صدقة) أى شرع لكم ذلك رحمة عليكم وازالة للمشقة عنكم نظرا الى ضعفكم وفقركم وهذا المعنى يقتضى أن ماذكر فيه من القيد فهو اتفاقى ذكره على مقتضى ذلك الوقت والا فالحكم عام والقيد لامفهوم له ولا يخفى مافى الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم فى الأدلة الشرعية وأنهم كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الاصل وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قررهم على ذلك ولكن بين أنه قد لا يكون معتبرا أيضا بسبب من الأسباب فان قلت يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضا بناء على أن الأصل هو الاتمام والقصر رخصة جاءت مقيدة لضرورة فعند انتفاء القيد مقتضى الادلة هو الاخذ بالاصل قلت هذا الأصل انما يعمل به عند انتفاء الادلة وأما مع وجود فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه فلا عبرة به ولا يتعجب من خلافه فليتأمل. قوله ﴿فاقبلوا صدقته) الأمر يقتضى وجوب القبول وأيضا العبد فقير فاعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيحا ويكون من قبيل أن رآه استغنى وفى رد صدقة أحد عليه من التأذى عادة ما لا يخفى فهذه من أمارات الوجوب فتأمل والله تعالى أعلم. قوله (صلاة الحضر) هى محل الاوامر المطلقة وصلاة الخوف هى مذكورة فى قوله تعالى اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصر وا الآية (يفعل) أى وقد قصر بلاخوف فهو دليل يثبت به الحكم كما يثبت بالقرآن ١١٨ كتاب تقصير الصلاة فى السفر ١:١٥ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَ لَخَافُ إلَّ اله عَزَّ وَجَلّ نُصَلَّى رَكْتَيْنِ. أَخْرَ إِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِيمٍ قَلَ حَدَّثَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَلَ حََّ شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيِبَ بْنَ عُّدِ يُحُدِّثُ عَنْ جُيَرْ بْ نَغْيَرْ عَنْ آبْنِ الَّسْطِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَ بْنَ الْطَّابِ يُصَلَّى بِذِى الْخُلْفَةَ رَ كْعَيْ فَسَتُهُ عَنْ ذُكَ فَقَالَ إِنَما أَفْعَلُ كَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. أَخْرَنَا قُتِيَةُ قَ حَدَّثَبُعَوَ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ قَلَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ مِنَ المَدِينَ إلَى مَكََّفَلَمْيَلْ يَقْصُرُ خَتَّى رَجَعَ فَمَ بِهَ عَثْرًا ، أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ عَلىّبْنِ اْخَسَنِ بْنِ شَقِقٍ قَالَ أَبِى ◌َنْبَنَا أَبُو حْرَةَ وَهُوَ السُّكْرِىُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله ◌َلَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ فِ السَّفَرِ رَ كَْيْنِ وَمَعَ أَِّ بَّكْرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عَمَرَ رَكْعَتَيْن رضى الله عنهما. أُخْبَرَنَا حميد بن مَسْعَدَةَ عَنْ سَفْيَانَ وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَ عَنْ ◌ُمَ قَالَ صَلَهُ الْجُعَةَ رَكْعَانِ وَالْفِطْرِ رَكْمَانِ وَالَّحْرِ رَكْتَتَانِ وَالنَّفَرِ رَكْعَنِ ◌َامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ النَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَخْبَنِى ◌ُمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ سَةَ قَلَ حَدَّثَنَى أَبُو عَبْد الرّحيم قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدٌ عَنْ أَيَّوَبَ وَهُوَ ابْنُ عَائِد عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأُخْنَسَ عَنْ بُجَاهِدٍ أَبِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبْ عَّاسٍ قَالَ فُرِضَتْ صَلَةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نِّيَّكُمْ صَلَّ لهُ قوله ﴿ وأقام بها) أى بمكة والمراد الاقامة بها وبحواليها من عرفات ومنى والله تعالى أعلم ٣:١٥ الصلاة بمكة . الصلاة بمنى ١١٩ ١٤٤٢ ٥٠٠٠/٥٠< < ٥٪ عَلَيْه وَسَلَمَ أَرْبَعًا وَصَلَاَةُ السَّفَرَ رَكْعَتَيْنْ وَصَلَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بنَ مَا هَنَ قَالَ حَدَّثَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ عَئِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْفَسَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبْ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَان ◌َيَّكَمْ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ فِى الْحَضَرِأَرْبَعًا وَفِ السَّفَرِ رَكْتَيْنِ وَفِ الْخَوْفِ رَكْعَةً ٢ باب الصلاة بمكة حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اْأَعْلَى فِى حَدِيثِهِ عَنْ خَالِ بْنِ الْحَرِثِ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَدَ قَ سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ بْنُ سَلَةَ قَالَ قُ لِبْنِ عَّاسِ كَيْفَ أُصَلَّ بِمَكََّ إِذَالَمْأُصَلّ فِى جَاعَةِ قَالَ رَكْعَيْنِ سُنَّ أَبِ الْقَاسِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ. أَخْرَ أْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حََّايَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدٌ قَالَ حََّ قَةُ أَنَّ مُوَسَى بْنَ سَةَ حَدَّهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسِ قُلْتُ تَفُوتَى الصَّلَاةُ فِى جَمَاعَةِ وَأَنْا بِالْبَطْحَاءِ مَاتَرَى أَنْ أَصَلَىَّ قَلَرَكْعَتَيْنْ ◌ُنَةَ أَبِ الْقَاسِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلََّ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ٣ باب الصلاة بمنى أَخْبَرَنَا قَتْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ اْأَحْوَص ◌َنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْ وَهْب الْخُرَاعَىِّ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَهُ رَكْعَيْنَ . أَخْرَ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ﴿صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين﴾ قال أبو البقاء قوله ( آمن ما كان الناس وأكثره) قال أبو البقاء آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقدير زمن ١٢٠ الصلاة بمنى ٣:١٥ ١٤٤٧ عْرُو بْنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا نْحَى بْنْ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبو إسحق ح وَأَنْبَ عْرُو بْنُ عَلىّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ قَالَ أَخْبَنِى أَبُو إِسْحُقَ عَنْ حَارَةَ بْنِ وَهُبِ قَالَ صَى بَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِّ أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآَنَهُ رَكْعَيْنِ. أَخْرِنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ سُلِيَانَ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَّهُ قَلَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِّ وَمَعَ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَ رَكَيْنِ وَمَعَ مُتَنَ رَْعَتْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَرَتِهِ. أَخَْنَ قْنَةٌ قَالَ حَدَّثَنَ عبْدُ الْوَاحِد عَنِ الْأَعْمَشِ قَلَ حَدََّ إِبرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالَّعْنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَّأَنا تَمُودُ بْ غَيَْانَ قَلَ حَدَّثَنَا يَحِْى بْنُ آدَ قَلَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَدِيدَ عَنْ عَبْدِ الهِ رَضَِى اللهُ عَنَّهُ قَالَ صَلَيْتُ بِنَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ رَّكْعتَيْنِ. أَخْبَنَا عَلىّ بْنُ خَشْرَمِ قَلَ حَدَّثَ عِسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَلَّ ◌َُّنُ بِنَ أَرْبَعَاَ خَى بَلَغَ ذلِكَ عَبْدَ اللهِ فَقَلَ لَقَدْ ١٤٤٨ ١٤٤٩ آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقدير زمن آمن فيذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى أكثر ون الناس وأما وأكثره فعائد إلى جنس الناس وهو مفرد آمن ما كان الناس حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وقال وضمير أكثره عائد الى جنس الناس وهو مفرد قلت وهذا غلط وانما هو عائد الى ما كان الناس بناء على أن ما مصدرية وكان تامة والناس بالرفع فاعله ألا ترى أن كان فى الاصل آمن ما كان الناس وأكثرما كان الناس وحاصل المعنى فى زمن كان الناس فيه أكثر أمنا وعددا والله تعالى أعلم قوله ﴿وصدرا من امارته) بكسر الهمزة أى خلافته. قوله ﴿حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت الخ) أى انكارا على عثمان فعله قيل وانما فعل عثمان ذلك