النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨١
٣٦:٦
الرخصة فى الصلاة بعد العصر
قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَاتَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ
الْعَصْرِ عنْدِى قُطُ. أَخْبَنِى مُمَّبْنُهُدَ قَالَ حَدَّثَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى اللهُتَعَلَى عَنْهَا مَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله صَلَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَّ بَعْدَ الْعَصْرِ
الََّصَلَّهُمَا. أُخْبَرَنَا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدِ بْن الحرث عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبى إسْحَقَ قَالَ
سَمْتُ مَسُوقًا وَالْأَسْوَدَ قَالَشْهَدُ عَلَى عَشَةَ أَهَ قَالَتْ كَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَذَا كَانَ عِنْدِى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّهُمَا، أَخْبَنَّ بُ حُْرِ قَبَ عَلَّبْنُ مُسْهِرِ عَنْ
أَبِ اسْحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْأَسْوَدِ عَنْأَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلاَانِ مَّكُمَا رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِيْنِى سِرَّا وَلَعَلَائِيَةٌ رَّكُمْتَنْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَْمَن بَعْدَ الْعَصْرِ.
أَخْبَنَا عَلَى بْنَ حْجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أْسَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أَبِى حَرْمَةَ عَنْ أَبِى سَةَ أَنَّهُ سَأَلَ
عَائشَةَ عَنِ الَّجْدَتَيْنِ الََّيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَّهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ
إِنَّهُ كَانَ يُصَّهِمَا قَبْلَالْعَصْرِثُمَّنْتُعَلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَُّهُمَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ
إِذَا صَلَّ صَلَةَأَنْتَهَاَ . أَخْبَرَبِى ◌ُّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا ٥٧٩
◌َنْبَحِي بْنِ أَنِ كَثِرٍ عَنْأَبِ سَ بْنِ عَبدِالَّْنِ عَنْ أُمّ سَ أَنَّالنَّيَّ صَلَّ اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
عند الاقرار بصحتها والعمل بمؤداها (قالت عائشة رضى الله عنها ما ترك رسول الله
صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندى قط) قال القرطبى يعنى من الوقت الذى شغل
أعلم . قوله (السجدتين بعد العصر) ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فاته
مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء مخصوص به قطعا وجوز بعضهم
٥٧٥
٥٧٨
٥٧٦
٥٧٧

٢٨٢
الرخصة فى الصلاة قبل المغرب
٣٧:٦
٥٨٠
صَلَّ فِى بَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهَ ذَكَرَتْ ذُلْكَ لَهُ فَقَالَ هُمَا رَكْعَتَانِ
كُنْتُ أُعَلِّهَا بَعْدَ النّهْرِ فَشُغْلْتُ عَنْهُمَا خَّ صَلَيْتُ الْعَصْرِ. أَخَْنَا إِسْحُقُ بُ
◌ِرَاهِمِ قَالَ أَنْبَنَا وَكِيْ قَالَ حَدَّثَ طَلَهُ بْنُ بَحَى عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْله بْنْ مُتْبَةَ عَنْ
أُمَّسَلَ قَالَتْ شُغِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكَْيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّهُمَ
بَعْدَ الْعَصْرِ
٣٧ الرخصة فى الصلاة قبل غروب الشمس
٥٨١
أَخْبَنَا مُتَنُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَ عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَنْبَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ
ابْنُ حُدَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ لَحِقَا عَنِالَّكْتَن قَبْلَغُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدَُهِنُالْرِ
يُصَلَّهَ ◌َّرْسَلَ الِهِ مُعَاوِيَةُ مَا مَاتَنِ الَّكَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأْطَرَّ الْحَدِيثَ إلَى
أُمَّسَةَ فَقَالَتْ أُمُّسَةَ إِنَّرَسُولَ الشِصَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلََّ كَانَ يُصَلِّ رَلَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ
فَشُغْلَ عَنْهُمَا فَرَكَتُهُمَا حِيْنَ غَتِ الَّْسُ فَلْ أَرَهُيُصَلِّمَا قَبْلُ وَلَ بَعْدُ
٣٨ الرخصة فى الصلاة قبل المغرب
أَخْبَ عَلَّ بُ ◌َُّ بْنِ مُمَّدِ بْنِ سَعِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِتُقْلِ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ عِيسَى
قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الَّْنِ بْنُ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَا بَكُرُ بْنُ مُصَرَ عَنْ عَمْرِوِبْنِ الْخَارِثِ عَنْ بَرِيدَ
آلْ أَبِ حَيِبِ أَنَّأَبَالْخَيْرِ حَدََّهُ أَنَّ أَبَاغِ الْجِيْشَائِ قَامَ لِيَرْلَمَ رَكْغَيْنِ قَبْلَالْغْرِبِ فَقُلْتُ
٥٨٢
الصلاة بعد العصر لسبب واستدلوا بالحديث عليه والله تعالى أعلم

٤٠:٦
الصلاة بعد طلوع الفجر
٢٨٣
لُعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَنْظُرْ إلَى هَذَا أَّ صَلَاةُ يُصَلِّ فَالْتَفَتَ الَيْهِ فَرَأْهُ فَقَالَ هذه صَلَّةٌ كُنَا نُصَلِّهَا
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَمَ
٣٩ الصلاة بعد طلوع الفجر
٨٣
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدالله بنالحكم قَالَ حدّثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد
الْ مُهَد قَالَ سَمْتُ نَفِمَا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنْ حَقْصَةَ أَّهَا قَتْ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا طَلَ الْفَجْرُ لَيُصَلَى إِلَّ رَكْتَيْنَ خَفِفَتَيْنِ
٤٠ اباحة الصلاة الى أن يصلى الصبح
أخبرنی الحسن بن إسماعیلَ بْن سلیمان وایوب بن محمّد قَالَا حَدَّثنا حجاج بن محمد
قَالَ أَيُوبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَسَنٌ أَخْرَفِى شُعْبَةُ عَنْ بَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَرِيِدَ بِنْ طَلْقٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَةَ قَالَ أَتْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّأْعَيْهِوَسََّ فَقُلْتُ
يَرَسُولَ الله مَنْ أَسْلَ مَعَكَ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةِ أَقْرَبُ الَى الله عَزَّ وَجَلَّ
مِنْ أُخْرَى قَالَ فَعّمْ جَوْفُ الَّلْلِ الآخِرُ فَصَلَّ مَالَكَ خَّى تُصَلَى الصُّبْحَ ثَمْآَّهَ خَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَادَامَتْ وَقَالَ أَيُوبُ فَمَا دَامَتْ كَأَ حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْشَرَ ثُمَّ صَلِّ
٥٨٤
عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم أنه داوم عليهما فأخبرتهنا عن الدوام والافقبل
هذا لم يكن يصليها بعد العصر ﴿ كانها حجفة) أى ترس
قوله (كنانصليها الخ) والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أرللمانعين جواباشافيا
والله تعالى أعلم. قوله ( لا يصلى الاركعتين خفيفتين﴾ أى قبل الفرض. قوله (قال حر و عبد) قيل هما أبو بكر
وبلال ﴿ ثم انته) أمر من الانتهاء (فمادامت) أى و لذا انته ما دامت أى الشمس (كأنها حجفة) بتقديم

٢٨٤
إباحة الصلاة فى الساعات كلها بمكة. الجمع بين الظهر والعصر ٦: ٤١
٠٠٠٠٠٠٠
مَبَدَالَكَ خَتَّى يُقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلّهِ ثُمَّ أَنْتَهِ حَتّى تَزُولَ الَّسْسُ فَنَّ جَهََّ تُسْجُرُ
نِصْفَ النَّارِ ثُمَّ صَلِّ مَا لَكَ خَّى تُصَلَّ الْعَصْرَ ثُم ◌َّهَ خَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فََّ
تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانِ وَتَطْلُ بِنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ
٤١ اباحة الصلاة فى الساعات كلها بمكة
٥٨٥
أُخْبَنَا عَمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَلَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِ الزُّرِ قَلَ سَمِعْتُ عَبْدَالْتُه
آبَ بَه ◌ُحَدِّثُ عَنْ جَيْرِ بْنِمُطْعِمٍ أَنَّ الَّيَ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَمّ ◌َّ عَبْدِ مَنَافِ لَتْعُوا
أَحَدّاطَافَ بِذَا الْبَيْتِ وَصَلَىأَيَّ سَاعَةٍ شَ مِنْ لَيْلِ أَوْنَرِ
٤٢ الوقت الذى يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر
أَخْبِنَ قْبَةُ قَلَ حَدَّثَ مُفَضَّلٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِشِهَبِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالك قَلَ كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَإذَ ارْتَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيِغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْت
الْعَصْرِ ثُمَّنَلَ ◌َمَعَ بَيْهُمَا فَنْ زَتِ الشَّمْسُ قَلَ أَنْ يَتَلَ صَلَّ الظَّمْرَكِبَ.
٥٨٦
حاء مهملة على جيم مفتوحتين أى ترس فى عدم الحرارة وامكان النظر (حتى يقوم العمود على ظله)
العمود خشبة يقوم عليها البيت والمراد حتى يبلغ الظل فى القلة غايته بحيث لا يظهر الاتحت العمود
ومحل قيامه فيصير كان العمود قائم عليه والمراد وقت الاستواء. قوله ( أية ساعة شاء) الظاهر أن
المعنى لا تمنعوا أحدادخل المسجد للطواف والصلاة عند الدخول أية ساعة يريد الدخول فقوله أية ساعة
ظرف لقوله لا تمنعوا لالطاف وصلى ففى دلالة الحديث على الترجمة بحث كيف والظاهر أن الطواف
والصلاة حين يصلى الامام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة بل حين يصلى الامام احدى الصلوات
الخمس غير مأذون فيها للرجال والله تعالى أعلم. قوله ﴿الى وقت العصر ثم نزل تجمع بينهما) ظاهره

٤٣:٦
الجمع بين الظهر والعصر
٢٨٥
٥٨٧
أُخْبَنَا محَمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحَرْتُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَنَّ أَسْمَعُ وَاللَّظُ لَهُ عَنِبْنِ الْكِ
قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْأَبِ الْرِالْمَكَّنَّ عَنْ أَبِ الطّفَيْلِ عَاصِ بْنِ وَاثَأَنَّمُعَاذَ بْنَ جَبَ أَخْرَهُ
أَهْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صُلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَمَ تَبُكَ فَكَانَ رَسُولُ لَه صَلَّالله عليه
وَسَلَ يَجْمَعُ بَيْنَالعُظْرِ وَالْعَصْرِ وَالْغْرِبِ وَالْعَشَاءَخَرَالصَّلَهَ يَوْمَانُمْ خَرَجَ فَصَّالّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمْعَثُمَّدَخَلَ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَّالمَغْرِبَ وَالِشَ
٤٣ بيان ذلك
أُخْبَنَا حَدٌّ بْنُ عَبْدِالله بْنِرَبِعٍ قَالَ حَدَّثَ بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَ حَدَّثَنَا كَثِرُ بْنُ قَنْذَا قَالَ
سَأَلْتُ سَالَ عبد الله عَنْ صَلَيهِ فِ السَّفَرِ وَسَُّهُلْ كَانَ يَحْمَعُ بَنَشَىْ مِنْ صَلَه فِى سَفَرَه
٠٠
فَذَكَرَ أَنَّ صَغِيَةً بِنْعَأَ بِ عُّدِ كَنْ تَحْتُهُ فَكَتَتُ الَّهِ وَهُوَفِذَرَهُأَّ فِ آَخِ يَوْمٍ
مِنْ أَِّ الدُّنْيَ وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ فَكِب ◌َلْرَعَ الَّرَالََّ حَتَّى إذَا حَتْ صَلَةُ الْظَهْر
قَالَ لَهُ الْمُذَّنُ الصَّلَاةَ يَاأَبَعْدِ الَّْنِ فَرْفَتْ خَتَّى اذَ كَانَ بَيْنَ الصَّلَامَيْنَ نَ فَقَلَ
أَفْ قَانَاسَّْتُ فَأَقْ فَصَلَى ثُمَِّ كِبَ حَتَّى إذَا غَتَ الشَّمْسُ قَالَهُالْمُؤْذَنُ الصَّلَاةَفَقَالَ كَفْلِكَ
فِى صَلَاة الّظْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّسَارَ خَتَّى اَذَا أُشْقَبَكَتِ النَّجُومُ نَ ثُمَ قَالَ لِلُْنَّأَقْ فَاذَا
أنه كان يجمع بينهما فى وقت العصر ومن لا يقول به يحمل قوله الى وقت العصر على معنى الى قرب وقت
العصر ويحمل الجمع على الجمع فعلا لاوقتا وهو أن يصلى الظهر فى آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت
ودخول وقت العصر بفراغه ثم يصلى العصر فى أول وقته والله تعالى أعلم. قوله (وهو فى زراعة)
بفتح زاى معجمة وشدة راء مهملة التى تزرع (حتى اذا كان بين الصلاتين) ظاهره أنه جمع جمع تقديم
٥٨٨

٢٨٦
الوقت الذى يجمع فيه المقيم . الجمع بين المغرب والعشاء
٤٤:٦
سَلَمْتُ فَأَقْ فَصَلَّى ثُمَّانْصَرَفَ فَلْتَفَتَ الَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
إذَا حَضَرَ أَحَدٌَّ الْأَمْرُ الَّذِى يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هذه الصَّلَاةَ
٤٤ الوقت الذى يجمع فيه المقيم
٥٨٩
أَخْبَنَقْتَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوِ عَنْ جَابِ بْنْ زِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَيْتُ
مَعَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَبِالَذِينَ ثَمَاِيًّا جَمِعًا وَسَبْعً جَميعً أَخَّرَ الظُّهَ وَلَ
الْعَصْرَ وَأَخَّرَ المَغْرِبَ وَجَّلَ الْعَشَ. أَخْبَنَا أَبُو عَاصِمٍ خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَقَلَ حَدَّثَنَ حَبَّنُ
◌َُّ هَالِ حََّ حَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَلِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ آبنِ
عَبَسِ ◌َهُ صَلَى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْهُمَا شَُْ وَالْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ لَيْسَ يَنْهُاَ
شَىْءٌ فَعَلَ ذلِكَ مِنْ شُغْلِ وَزَ آَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
بالَدِينَةِ الْأُولَ وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتِ لَيْسَ بَيْهَمَا شَمُْ
٥٩٠
٤٥ الوقت الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء
أَخْبَ إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِ تَجِحٍ عَنْ إِسْمِلَ بْنِ عَبْدِالرّْنِ
٥٩١
فى آخر وقت الظهر ويحتمل أنه جمع فعلا وأما جمع التأخير فهذا اللفظ يأبى عنه والله تعالى أعلم ﴿فليصل
هذه الصلاة) بضم الياء وتشديد اللام والمراد فليصل هكذا أو بفتح الياء وتخفيف اللام فليجمع هذه
الصلاة. قوله ﴿ثمانيا﴾ أى ثماني ركعات أربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر والأحسن فى
تأويله أنه جمع فعلا لاوقتا فأخر الظهر الى آخر وقته ومجل العصر فى أول وقته وهو الاوفق بقوله أخر
الظهر ومجل العصر والله تعالى أعلم. قوله ﴿الاولى) أى الظهر فانهم كانوا يسمون الظهر الاولى لكونها
أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم (ثمان سجدات) أى ثمان ركعات فأريد
بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء فى الكل

٤٥:٦
الجمع بين المغرب والعشاء
٢٨٧
شَْخِ مِنْ قُرَيْش ◌َقَالَ صَحْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْخَى فَلَّا غَرَبَتَ الشَّمْسُ هَبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ الصَّلاَةَ
فَسَرَ حَتَّى ذَهَبَ بَشُ الْأُ وَمَةُ الِْشَرِثُمَّنَلَ فَعَلَّ الْغْرِبَ ثَلَكَ رَكَعَاتِ ثُمَّ
صَلَى رَكْغَيْنِ عَلَى إِرِهَا ثُمَ قَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ يَفْعَلُ.
أَخْبَ فى عَهُ وبْنُ مُتَانَ قَالَ حَدَّثَبِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِى حَمْرَةَ حَ وَأَنَّا أَخْدُبْنُ مُمَّبْنِ الْغِيرَة
قَالَ حَدَّثَ ◌َُنُ وَُّ لَهُ عَنْ شُغَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَفِى سَالِمْ عَنْ أَيْهِ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَى الَهُعَيْهِ وَسَلَمْإذَا عَهُ السَّيْرُ فِ السَّفَرِ يُؤَخَّرُ صَلَ الْغْرِبِ خَتَّى يَجْمَعَ
بَيْهَا وَبَيْنَ الْعَشَاءِ . أَخْبَنَا الْمُؤَّلُ بْنُ إِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٩٣
عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُمَّدٍ عَنْ مَلِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ جَارٍ قَلَ غَتِ الشَّمْسُ
وَرَسُولُ الْلهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِمَكََّ لَمَعَ بَيْنَ الصَّلَيْنِ بِسَرِفَ. أَخْرَفِى عَمْرُوبْنُ ٥٩٤
سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍوَقَالَ أَنْبَ لْنُ وَهْبٍ قَالَ حََّ جَلِرُ بْنُ إِسْعِلَ عَنْ عُقْلٍ عَنِ
آَيْنِشِهَابِ عَنْ أَنَسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َهُ كَانَ إذاَ عَلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ
الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعَ بَيْهَمَا وَيُؤْخَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بِنْهَا وَبِيْنَ الْعَشَاءِ حَتَّى
٥٠٠٠٠٥٠< <٥%.
يَغْيِبَ الشَّفَقُ. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جَابِرِ قَلَ حَدَّثَنَى
﴿وخمة العشاء) هى اقبال الليل وأول سواده
قوله (الى الحى) بكسرحاء وفتح ميم وقصر ألف وفى بعض النسخ الحى وهو بالفتح والتشديد والميم موضع بقرب
المدينة (لحمة العشاء) بفتح فاء وسكون حاء هى أول سواد الليل. قوله (سرف) بفتح فكسر. قوله ﴿اذا
مجل) كسمع والباء فى به للتعدية وظاهر هذا الحديث هو الجمع وقتا لا فعلا
٥٩٢
٥٩٥

٢٨٨
الجمع بين المغرب والعشاء
٦: ٤٥
نَفْعِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ هَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِى سَفَرِ يُرِيدُ أَرْضَهُ فَأَتَاهُ آَتْ فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بَذْتَ
أَبِ عُّدِ يَا بَ فَانْظُرْأَنْ تُدْرِكَا ◌َرَجَ مُسْرِهَا وَمَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ يُسَايِرُهُ وَتِ
الشَّمْسُ فَلْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ وَكَانَ عَهْدِى بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلاَةِ فَأَ أَبْطَأَ قُلْتُ الصَّلاَةَ
يَرْحُكَ اللهُ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِى آخِرِ الشَّفَقِ نَلَ فَصَلَّ الْغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ
الْعَشَاءَ وَقَدْ تَوَرَى الشَّفَقُ فَصَلَّ بَاتُمَ أَقْلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
كَانَ إِذَا عَلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هُكَذَا، أَخْرَ قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَالْعَطَّفُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ
أَقْنَا مَعَ أَبْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَفَ كَانَ تِلْكَ الَّيلَةُ سَارَيْنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا فَ أَهُ نَ الصَّلاَةَ
فَقُلْاَ لَهُ الصَّلَاةَ فَسَّكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَى وَغَبَ الشَّفَقُ
فَصَلَى الْعَشَآَ ثُمْ أَقْبَلَ عَلَيْاَ فَلَ هُكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَدَّ بِهِ الَّيْرُ، أَخَْنَا عَبْدُ بْنُ عَبْدِالَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَ ابُ ثُمَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِرُبْنُ
قَارَوَنْدَا قَالَ سَأَلْنَا سَالِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِ السَّفَرِ فَقُلْنَا أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْمَعُ بِّنَ
شْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِى الَّفَرِ فَقَالَ لَا إِلَّ بِجَمْعِ ثُمَّ أَتَتُهُ فَلَ كَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَأَرْسَلَتْ
٥٩٦
٥٩٧
﴿إذا جد به السير) أى اذا اهتم به وأسرع فيه وقال جد يجد ويجد بالضم والكسر وجد به
قوله ﴿لما بها) بفتح اللام أى الذى بها من المرض الشديد أو بكسر اللام أى هى فى الشدة والتعب لما بها من
المرض ﴿يسايره) يوافقه فى السير ﴿وهو يحافظ على الصلاة) الجملة حال. قوله ﴿حتى كاد الشفق أن يغيب)
هذا صريح فى الجمع فعلا ﴿اذا جد به السير) الباء للتعدية أى جعله السير مجتهدامسرعا. قوله ﴿الايجمع) بفتح
فسكون أى بمزدلفة ولم يذكر عرفات وكأنه بناء على أنه يجمع هناك أحيانا لادائما لما قال بعض

٤٦:٦
الحال التى يجمع فيها بين الصلاتين
٢٨٩
إليه أَنِى فى آخرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَ وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ فَرَكِبَ وَأَ مَعَهُ فَلَّرَعَ الَّيْرَ حَتّى
حَتَ الصَّلَاُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَ يَّ عَبْدِ الرَّحْنِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَّيْنِ
نَزَّلَ فَقَالَ لْعَذِّ أَفْ قَاذَا سَمُ مِنَ الْظْرِفَِّ مَكَ فَّمَ فَصَلَّالنُّهَرَ كْعَيْثُمَسَلَثُمَّأَقَامَ
مَكَنَهُ فَصَّ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَّرَعَ السَّيْرَ خَى غَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ اْمَّذِّنُ
الصَّلَ يَا عَبْدِ الرَّحْنِ فَقَالَ كَفِعْلِكَ الْأَوَّلِ فَسَارَ خَتَّى إِذَا أَشْتَبَّكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ فَلَ
أَقْفَذَا سَلَّمْتُ فَأْ فَصَّ الْغْرِبَ ثَلَاثَاتُمَّ أَقَامَ مَكَهُ فَصَلَى الِْشَ الآخِرَ ثُمَ سَّ وَاحِدَةً
تَلْقَ وَجْهِ ثُمَّقَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا حَضَرَ أَحَكٌ أَمْيَخْتَى فَوْتَهُ
فَلْيُصَلٌّ هُذهِ الصَّلَاَةَ
٤٦ الحال التى يجمع فيها بين الصلاتين
٥٩٨
أَخْبَرَنَا قَتَيبَةَ بْنَ سَعيد عَنْ مَالِك عَنْ نَافعِ عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ
كَانَ إذَا جَدَّ بِهِ الَّيْرُ جَعَبَيْنَ الْغْرِبِ وَالِْشَاءِ . أَخْرَا إِسْخُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنًا
عَبْدُ الرَّّق قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ قَلَ كَانَ رَسُولُ الْه
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَرَّبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ. أَخْبَنَا مُمَّدَ
٦٠٠
٥٩٩
الأمر وأجد الأمر وجد فيه اذا اجتهد (أوحز به أمر﴾ أى نزل به مهم
العلماء ان شرطه الامام الأعظم والله تعالى أعلم ﴿فأسرع السير) بالنصب مفعول أسرع وفاعله الضمير
﴿حتى حانت) أى حضرت ﴿الصلاة) بالرفع أى حضرت أو بالنصب على الاغراء أى بتقدير أتريد
الصلاة أو أتصلى الصلاة كما قاله أبو البقاء ﴿ثم سلم واحدة) أى تسليمة واحدة والاكتفاء بالواحدة
وارد وان كان الغالب الاثنین . قوله ﴿أُو حز به أمر} أی نزل به مهم

٢٩٠
الجمع بين الصلاتين فى الحضر . الجمع بين الظهر والعصر بعرفة
٤٧:٦
ابْنُ مَنْصُورَ قَالَ أَنْبَا سُفْيَنُ قَالَ سَمِعْتُ الْهْرِىَّ قَالَ أَخْرَ فِى سَلِمْ عَنْ لِهِ قَالَ رَأَيْتُ النَِّّ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا جَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْشَاءِ
٤٧ الجمع بين الصلاتين فى الحضر
٦٠١
٦٠٢
أَخْرَ قُتَّةُ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ صَلَّى
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَالغُهْرَ وَالْعَصْرَ جَميعًا وَالْغْرِبَ وَالْعِشَ جَمِعًا مِنْ غَيْرِ
خَوْف وَلَا سَفَرِ ، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ بْنِ أَبِ رِزْمَةَ وَأُْهُ غَزْوَانُ قَلَ حَدَّثَ
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعَْشِ عَنْ حَيِبِ بْنِ أَبِ ثَِّ عَنْ سَعِيدٍ بِنْ جُيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْكَانَ يُّصَلّ ◌ِلْدِينَ يَجْمَعُ بِنَ الصَّلَيْنِ بِنَ الظّهرِ وَالْنَصْرِ
وَالْغْرِبِ وَالْشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَ مَطَرِ قِيلَ لَّهُلِم قَالَ لِثَلَّا يَكُونَ عَلى أَنَّهِ حَرَخَ
أَخَْاَُّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلِ قَالَ حَّثَ ◌ٌَّ قَالَ حََّ ابْنُ جُرَحٍ عَنْ عَمْرِبْنِ دِنَارِ
عَنْ أَبِ الثَّعْنَاءِ عَنِ أَبْنِ عَّاسٍ قَالَ صَلَيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْثَمَانِياً
جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا
٦٠٣
٤٨ الجمع بين الظهر والعصر بعرفة
أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمَ بْنَ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا جَعَفَر بن محمّد
٦٠٤
قوله ﴿لئلا يكون على أمته حرج) أى لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع اذا حملناه
على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لأن كلا من الصلاتين فى وقتها
الا أن الأولى فى آخر الوقت والثانية فى أول الوقت

٢٩١
٤٩:٦
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
عَنْ أَبِهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَلَ سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنَى عَرَفَ فَوَجَدَ
الْبَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ نَِّرَةَ فَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَبِالْقَصْوَاِفَرُ حَتْ لَهُخَتَّى
إِذَا أَنْهَى إِلَى بَطْنِ الْوَدِى خَطَبَ الَّاسَ ثُمَّ أَّنَ بِلَالٌ ثُمَّأَقَامَ فَصَلَّ الظّهْرَ ثُمْ أَقَامَ فَصَلَّ
الْعَصرَ وَلمْ يَصَلَ بِينَهُمَا شَيْئًا
٤٩ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
أَخْبَنَ قُبِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِك عَنْ يَحَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ عَبْدِ الله ٦٠٥
آْ يَزِيدَ أَنَّ أَ أَبُوبَ الْأَنْصَارِىَّ أَخْرَهُ أنَّهُ صَلَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فى حَّةِ الْوَدَاعِ الْغْرِبَ وَالْشَبِالْرَّةِ جَمِماً. أَخْبَنَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَلَ حَدََّ
٦٠٦
٦٠٧
هُشَيْمٌ عَنْ إِسَاعِلَ بْ أَبِ خَالِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد بْنِ جَُيْ قَالَ كُنْتُ مَعَ
آبْ عُمَ حَيْثُ أَقَضَ مِنْ عَرَفَاتِ فَ أَنَى جَمْمَا جَمَعَ بِنَ الْمَغْرِبِ وَالِْشَاءِ فَلَمَّا فَرِغَ قَلَ
فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ هذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا ، أَخَْنَ عَُهُ الله بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ حَدَّثَ عْدُ الَّْنِ عَنْ مَالِكِ عَنَ الْرِىِّ عَنْ سَالٍ عَنِ ابْمُمَأَنَّالَِّ صَلَّ الَهُ
عَلْهِ وَسَلَّ صَلَى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء ◌ِلْمُؤْدَلِفَةِ. أَخْبَنَ قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَارَأَيْتُ النَّىَّ
٦٠٨
قوله ﴿بنمرة) موضع بعرفة ﴿أمر بالقصواء) كمراء اسم ناقته صلى الله تعالى عليه وسلم ويقال
لكل ناقة مقطوعة الأذن قصواء قالوا ولم تكن ناقته مقطوعة الأذن

٢٩٢
کیف الجمع . فضل الصلاة لمواقيتها
٦: ٥٠
صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّ بِعَمْعٍ وَصَلَى الصُّبْحَ يَوْمَذٍ قَبْلَ وَقْتها
٥٠ ٠٠/١١١ ٠٠٠٠٠٠٥٠٠
٥٠ كيف الجمع
٦٠٩
أُخْبَنَا الْحُسَيْنُبْنُ حُرَيْثِ قَلَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَمُمَدُ بْنُ أَبِ حَرْمَةَ
عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَسٍ عَنْ أْسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ الَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَرْدَهُ
مِنْ عَرَفَ قَأَ أَنَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَلَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ الْمَاَ قَالَ فَصَيْتُ عَلَيْهِ مِنْ
إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفَا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ الصَّلَامُ أَمَامَكَ فَمَّا أَى الْمُزْدَفَةَ
صَلَى الْمَغْرِبَ ثُمَّهُوَارِ حَهُمْ ثُمَّصَ الِشَ
٥١ فضل الصلاة لمواقيتها
٦١٠
أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِى الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَ عْرِ و الشَّيَْئِىّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هُذهِ الدَّارِ وَأَشَارَالَى دَارِ عَبْدَالله قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَّ الَمَلِ أَحَبُّ إلَى الله تَعَلَى قَالَ الصَّلَّهُ عَلَى
وَقْنَا وَبِّ الْوَالَيْنِ وَالِْهَادُ فِى سَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَخْبَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ مَّدِبْنِ
٦١١
﴿الابجمع) هى مزدلفة (فقلت له الصلاة) قال أبو البقاء الوجه النصب على تقدير أتريد الصلاةأو
قوله رجمع بين الصلاتين الايجمع) كأنه رضى الله تعالى عنه مااطلع على جمع عرفة ولا على جمع السفر
﴿ قبل وقتها) أى يعتاد الصلاة بعدطلوع الفجر بشىء ويومئذ صلى أول ما طلع ولم يرد أنه صلى قبل
الطلوع فانه خلاف ماثبت. قوله ﴿فلما أتى الشعب) بكسر معجمة وسكون مهملة الطريق المعهودة
للحاج وقد ثبت أنه توضأ هناك بماء زمزم ﴿ ولم يقل اهراق الماء) أى موضع بال يريد أنه حفظ
اللفظ المسموع وراعاه فى التبليغ وأنهم ما كانوا يحترزون عن نسبة البول ثم الحديث يدل على أن
الفصل القليل لا يضر بالجمع. قوله (على وقتها) أى فى وقتها المندوب (وبر الوالدين) بكسر موحدة

٥٣:٦
من نسى الصلاة . من نام عن الصلاة
٢٩٣
عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُمُعَاوِيَةَ النَّخَعِىُّ سَمعَهُ مِنْ أَبِى عَمْرِو عَنْ
عَبْدِ الله بْنْ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الَه صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى الله
عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِقَامُ الصَّلَاةِلِوَقِهَا وَبِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِى سَيِالله عَزَّ وَجَلَّ. أَخْرَنَا
تَحَ بْنُ حَكِيمٍ وَعَمْرُ بْنُ يَزِدَ قَالَ حَدََّا أَبْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ شُعْبةَ عَنْ ابْرَاهِيمَبْنِ مُمَّ
آبْنِ الْنَشِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شُرَحْسِلَ فَأَقِمَتِ الصَّلَةُ ◌َعَلُوا
يَظُرُونَهُ فَلَ إِّى كُنْتُ أُوِْرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ لَه ◌َلْ بَعْدَالْأَذَانِ وِّرْ قَالَ لَمْ وَبَعْدَ
الْإِقَةَ وَحَدَّثَ عَنِ النِّّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَنَهُ نَ عَنِ الصَّلاَةِ خَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَ
صَّ ◌َغْطِ لَيَحْيَى
٦١٢
٥٢ فيمن نسى صلاة
أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ عَوَنَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله ٦١٣
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَسَىَ صَلاَةً فَلْيُصَلَّهَا إذَا ذَكَرَهَا
٥٣ فيمن نام عن صلاة
أَخْبَنَا حَمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجْ الْأَحْوَلُ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ
وتشديد راء الاحسان وبر الوالدين ضد العقوق وهو الاساءة وتضييع الحقوق. قوله ﴿اقام الصلاة)
أصله اقامة الصلاة لكن حذفت التاء تخفيفا كما فى قوله تعالى وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة
قوله (قال نعم وبعد الاقامة وحدث الخ) يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت بل تقضى ثم ان
قبل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلا على وجوب الوتر عند عبد الله والا فلا
٦١٤

٢٩٤
من نام عن الصلاة
٥٣:٦
٦١٥
٦١٦
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَنِ الرَّجُل يَرْقَدُ عَن الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ
كَفَّارُهَا أَنْ يُصَلَِّها إِذَا ذَكَرَهَا. أُخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَبَت عَنْ عَبْدِ الله
ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِ قَادَةَ قَ ذَكُرُ والِلَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْنَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ
إنَّهُ لَيْسَ فِ النَّوْمِ تَعْرِيْطُ إَِّا النَّفْرِيُطُ فِى الْقَةِ فَذَا نَسَى أَحَدُكُمْ صَلَةَأَوْ نَ عَنْهَ
فَلْصَلَّا إِذَاذَ كَرَهَا ، أَخْرَ سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَمَنَ
آبِ الْغِيَةِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِ قَدَقَلَ قَ رَسُولُ لَهِ صَ لَهُعَلِهِ
وَسَ لَيْسَ فِى الَّوْمِ تَفْرِيطٌ أَمَا النَّغْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ خَتَّى يَى، وَقْتُ الصَّلَاة
الْأُخْرَى حِينَ يَبَهُلَ
أتصلى الصلاة (أو يغفل) بضم الفاء
قوله ﴿ يرقد عن الصلاة) الجملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس فهو فى المعنى كالنكرة فيصح أن
يوصف بالجملة وجعلها حالا بعيد معنى ﴿أو يغفل) بضم الفاء ﴿ كفارتها) يدل على أنه لا يخلو عن تقصيرما
بترك المحافظة لكن يكفى فى محوتلك الخطيئة القضاء وماسيجىء أنه لا تفريط فى النوم فبالنظر الى الذات
قوله ﴿ انه ليس فى النوم تفريط) ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط
أى تقصير فانه قديكون فيه تفريط اذا كان فى وقت يفضى فيه النوم الى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل
العشاء وانما المراد أن مافات حالة النوم فلا تفريط فى فوته لأنه فات بلا اختيار وأما المباشرة بالنوم
فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة ولفظ اليقظة بفتحتين . قوله ﴿حتى يجىء) ظاهره أنه لا يجوز الجمع
وقنا بتأخير الأولى الى وقت الثانية كما يقول علماؤنا الحنفية لكن قد يقال اطلاقه ينافى جمع مزدلفة
فى الحج وهو خلاف المذهب وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال أن يؤخر
صلاة بلا مبيح شرعا وأيضا المراد بقوله حتى يجىء وقت الاخرى أى حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق
الكتابة لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى وذلك لأن خروج الاولى مناط للتفريط
ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية وأيضا ورد الكلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق بمجرد الخروج

٥٤:٦
إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد
٢٩٥
٥٤ إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد
أَخْبَ عْمُرُ و بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَهُ عَنْ ثَابِتِ الْنَانِىّ عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ رَبَحٍ عَنْ أَبِ قَدَةَ أَنّرَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسََّمَّا نَمُوا عَنَ الصَّلاَةِ حَتَّى طَعَت
الشَّمْسُ قَرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَّ ◌َيْصَلَهَا أَحَدُّكٌ مِنَ الْغَدِ لِوَقْهَ، أَخْبَنَعْدُالْأَعْلَى
أَبْنُ وَأصل بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْرَهْرِىُّ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذَا نَسِيتَ الصَّلاَةَ فَصَلَّ إِذَا
ذَكَرْتَ قَنَّ اللهَ تَعَلَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَ حَدَّثَبِهِ يَعْلَ مُخْتَصَرًا.
٦١٧
٦١٨
﴿عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت
الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها أحدكم من الغد لوقتها﴾ قال ابن سيد
الناس روى أنهم قالوا يارسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد قال أينها كم الله عن الربا
ويقبله منكم والجمع أن ضمير فليصلها راجع الى صلاة الغد أى فليؤد ما عليه من الصلاة
بلادخول وقت أخرى فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير الى خروج الوقت وإذا جاز الجمع فى
السفر فلانسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتالها فكل
منهما فى وقتها حينئذ والله تعالى أعلم. قوله (فليصلها أحدكم الخ) أى ليصل الوقتية من الغد للوقت
ولما كانت الوقتية من الغدعين المنسية فى اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا صح
رجع الضمير والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد وأن لا يتخذ الاخراج عن الوقت والاداء فى
وقت أخرى عادة له وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى
بهم قلنا يارسول الله الانقضيها لوقتها من الغد فقال نها كم ربكم عن الربا ويقبله منكم ولم يقل أحد
بتكرار القضاء والله تعالى أعلم . قوله ﴿أقم الصلاة لذكرى) بالاضافة الى ياء المتكلم وهى القراءة المشهورة
لكن ظاهرها لا يناسب المقصود فأوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاقى على حذف المضاف أو المراد
بالذكر المضاف الى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضى الى فعلها المفضى الى ذكر الله تعالى

٢٩٦
اعادة من نام عن الصلاة لوقتها
٥٤:٦
٦١٩
٦٢٠
أَخْبَنَ عْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِبْنِ عَمْرِ قَالَ أَنْبَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْنًا يُؤْنُُ عَنِ ابْنِ
شَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ
◌َ صَلَةً فَيُصَلَّا إِذَ ذَكَرَهَا ◌َنَّ اللهَتَعَلَى قَالَ أَفِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى. أَخْبَنَ سُوَيْدُ بْنُ
نَصْرِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الَِّعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسَىَ صَلَةً فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليها فتفق الألفاظ كلها على معنى واحد لايجوز غيره (يونس
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
نسى صلاة) الحديث روى أبو أحمد الحاكم فى مجلس من العالية من طريق معمر عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به نام حتى طلعت
الشمس فصلى وقال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها ثم قرأ أقم الصلاة لذكرى
قال الشيخ ولى الدين العراقى فى مجموع له ومن خطه نقلت اسناده صحيح قال ويحسن أن يكون
جوابا عن المشهور وهو لم يقع بيان جبريل الافى الظهر وقد فرضت الصلاة بالليل فيقال كان
النبى صلى الله عليه وسلم نائما وقت الصبح والنائم ليس بمكلف قال وهذه فائدة جليلة قلت وقد
أخذت هذا منه على ظاهره وذكرته فى كتاب أسباب الحديث ثم خطر لى أنه ليس المراد بقوله
ليلة أسرى به الاسراء الذى هو المعراج بل ليلة أسرى فى السفر ونام هو ومن معه حتى طلعت
الشمس فان هذا الحديث معروف بذكره فى هذه القصة وقد أورده المصنف من حديث أبى قتادة
وفى حديث بريد بن أبى مريم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأسرينا
ليلة فلما كان فى وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم يستيقظ
الا بالشمس الحديث. فهذا هو المراد بالاسراء وبريد بموحدة وراء مصغر (فان الله تعالى يقول
فيها فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله فقيل فى موضع أقم الصلاة لذكرها لذكر الله وفى

٦: ٥٥
كيف يقضى الفائت من الصلاة
٢٩٧
أَمِ الصَّلاةَ للَّكْرَى قُلْتُ لِلُهْرِىُّ هُكَذَا قَرَأَّهَا رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َالَ نَعَمْ
١١٠//٢٠/٥/// //0
٥٥ كيف يقضى الفائت من الصلاة
أَخَْنَا مَّادُ بْنُ الَّرِىُّ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَالِبْنِ السَّائِبِ عَنْ بُيَدَ بْنِ أَبِ مَرْيَ ٢١
عَنْ أَيْهِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَ فِى سَفَرٍ فَْرَ يْنَ ◌َّا كَانَ فِى وَجْهِ
الصُّبْعِ نَزَلَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّالَهُعَيْهِ وَسَّ فَمَ وَ النَّاسُ فَلَمْ نَسْتَّقِظْ إِلَّبِالشَّمْسِ قَدْ
طَعَتْ عَيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُالْمُؤَدَّنَ ◌ََّ ثُمَّ صَلَىالَّكَْيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
ثُمّ أَمَهُ فَقَامَ فَصَلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَئِنْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَخْرَ سُوَيْدُ بْنُ
نَصْرِ قَالَ حََّا عَبْدُ الله عَنْ هِشَامِالدَّسْتَوَائِى عَنْ أَبِ الزِّرْ عَنْ نَفِ بْنِ جُبِرِ بْنِ مُظِيمٍ
عَنْ أَبِ عَُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِيْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُعليه
وَسَ لَقُبْنَ عَنْ صَلَالُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَشَاء فَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَّمَقْتُفِى نَفْسِى
نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَّ وَفِى سَبِيلِ الله ◌َ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِوَسَمْ
بَلَا فَقَامَ فَصَلَّى بِنَ الظُّهْرَ ثُمَأَقَامَ فَعَلَّ ◌َِ الْعَصْرَ ثُمََّمَ فَعَلَى بِنَ الْمَغْرِبَ ثُمَّأَنَّمَ فَعَلَّ
٦٢٢
أقم الصلاة للذكرى قلت الزهرى هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) هذه القراءة
بلامين وفتح الراء مقصور مصدر بمعنى التذكر أى لوقت تذكرها وليست فى السبع
بعض النسخ للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة وهى قراءة شاذة لكنها أوفق
بالمقصود وهو الموافق لما سيجى. قلت للزهرى هكذا قرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال
نعم والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأسرينا) أى سرنا ليلا فذكر ليلة تأكيداً لذلك. قوله ﴿خيسنا) على بناء

٢٩٨
كيف يقضى الفائت من الصلاة
٦: ٥٥
٦٢٣
بَنَا الْعَشَاءَ ثُمَّ طَافَ عَلَيْا فَقَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ عصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزْ وَجَلَّ غَيْرَكْ.
أَخْرَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَلَ حََّ بَحِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَى أَوْ حَزِمٍ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ عَّمْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَمْ تَسْتَيْفِظْ خَى طَلَتِ الشَّمْسُ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَمَ لِأَخُذْكُلُّ رَجُلٍ بَرَأْسِ رَاحَهِ فَنَّ هُذَا مَنْلٌ حَضْرَنَ
فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَْا فَبالْمَاءِفَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّ سَجْدَيْنِ ثُمَّ أَّيْمَتِ الصَّلَاهُ فَصَلَّى
الْغَدَ. أَخْرَ أَبُو عَاصِمٍ خَشِشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَ بَحِى بْنُ حَسَّنَ قَلَ حَدََّاَ حَدُ
أَبُْ سَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
قَالَ فِى سَفَرِ لَهُ مَنْ يَكُنَا الَّةَ لَقَُ عَنْ صَلَةِ الصُّبْحِ قَالَ ◌ِلٌَّ أَّ ◌َسْتَقْبَلَ مَطْلَ
الشَّمَسِ قَصْرِبَ عَلَى آنَنِمْ حَتَّى ◌َيْقَظُهُمْ حُرْ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَقَالَ تَوَضَُّمْ أََّ بِلَالٌ
فَصَلَى رَكْتَيْنِ وَصَلَّا رَّكَغَىِ الْفَجْرِ ثُمَ صِّلُوا الْفَْجَرَ ، أَخْرَنَاأَبُو عَاصِمٍ قَلَ حَدَّثَنَا حَّانُ
٦٢٤
٦٢٥
﴿عصابة) بكسر العين الجماعة من العشرة الى الاربعين ولا واحد لهامن لفظها ويجمع على عصائب
﴿ من يكلؤنا﴾ أى يحفظنا ويحرسنا ﴿الليلة) ينصب على الظرف (لانرقد عن الصلاة) قال
أبو البقاء التقدير لئلا نرقد فلما حذف اللام وان رفع الفعل ويجوز أن يروى بالنصب على
جواب الاستفهام الا أنه حذف الفاء ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الحال أى يكلؤنا
غير راقدين فيكون حالا مقدرة أى يكلؤنا فنفضى الى تيقظنا وقت الفجر (فضرب على
آذانهم) قال فى النهاية هو كناية عن النوم ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج آذانهم فينتبهوا
المفعول ﴿ فقال ما على الأرض) تبشيرا وتهوينا لما لحقهم من المشقة بفوات الصلاة . قوله (عرسنا)
من التعريس أى نزلنا آخر الليل (ليأخذ كل انسان الخ﴾ أى لنخرج من هذا المحل . قوله ﴿من يكلؤنا)
بهمزة فى آخره أى يحفظ لنا وقت الصبح ﴿لا ترقد) جملة مستأنفة فى محل التعليل ﴿فضرب على آذانهم)

٢٩٩
٥٥:٦
كيف يقضى الفائت من الصلاة
أَبْ هَاَل حَدََّ حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِوبْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَدْجَ
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَمُمَّ عَرَّسَ فَلْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُها
فَلْ يُصَلَّ حَتَّى أَرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهَى صَلَّةُ الْوُسْطَى
فكانها ضرب عليها حجاب (أدلج) قال فى النهاية أدلج بالتخفيف اذا سارمن أول الليل وادلج
بالتشديد اذاسار من آخره والاسم منهما الدلجة والدلجة بالضم والفتح ومنهم من يجعل الادلاج
الليل كله ﴿ عرس) قال فى النهاية التعريس نزول المسافر آخر الليل النوم والاستراحة يقال
منه عرس تعريسا وأعرس والمعرس موضع التعريس
أى ألقى عليهم نوم شديد مانع عن وصول الأصوات الى الآذان بحيث كأنه ضرب الحجاب عليها . قوله
﴿أدلج) بالتخفيف أى سار أول الليل (ثم عرس) بالتشديد أى نزل آخره
تم الجزء الأول من صحيح الامام النسائى ويليه الجزء الثانى وأوله كتاب الأذان

أسماء كتب الجزء الأول
١ - كتاب الطهارة
-١٧٢ .
٦
٢ - كتاب المياه
١٧٣ - ١٨٠ .
٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
١٨٠ - ١٩٦ .
٤ - كتاب الغُسْل والتيمم
١٩٧ -٢١٦ .
٥ - كتاب الصلاة
٢١٧ - ٢٤٤ .
٦ - كتاب المواقيت
٢٤٥ _ ٢٩٩ .