النص المفهرس
صفحات 221-240
١:٥ فرض الصلاة ٢٢١ ٤٤٩ إلى مثْلَ مَقَتَهِ الأُولَى فَقْتُ إِلَى أَسْتَجِى مِنْ رَبِى عَ وَجَلَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَّهِ فَنُودِىَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتَ فَرِيضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبَادِى وَأَجْزِى بِالْحَسَنَة عَشْرَ أَمْثَالَهَا. أُخْبَرَنَا يونس بنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ◌ََّا أَبُ وَهْبٍ قَالَ أَخْرَبِى يُونُ عَنِ ابْنْ شِهَابِ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَك وَابْنُ حَرْمٍ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّفَرَضَ الَهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أَنَّى ◌َخْسِينَ صَلَةَ فَجْتُ بِذْلِكَ خَّى أَمُنَّبُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُكَ عَلَى أُمَّكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلْ تَمْسِينَ صَلَاةٌ قَالَ لِ مُوسَى فَرَاجِعْ رَبَكَ عَزَّوَجَلَّ قَنَّ أُمَّكَ لَا تُطِيقُ ذلكَ فَرَاجَعْتُ رَبِى عَ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطَرَ هَا فَرَجُْ إلَى مُوسَى فَأَخْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَنَّ أُمَكَ لَا تُطِيقُ ذلكَ فَرَاجَعْتُ رَبِى عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَىَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ أَسْتَحْيَدْتُ مِنْ رَبِى عَ وَجَلَّ أَخْرَ عَمُو بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَ مَخْلٌَ عَنْ سَعِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ أَبِ ٤٥٠ مَلِكَ قَالَ حَّثَنَا أَسُ بْنُ مَالِك أَنَّ رَسُولَ الَه صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ أَتِيتُ بَِابَّةٍ فَوْقَ الحَرِ وَُّونَ الْغُلِ خَطُهَا عِنْدَ مُهَى طَرِهَ فَرَكْتُ وَمَعِى جِبِْلُ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَسَرْتُ ۔ ذلك آخر ما عليهم من دخوله قال والرفع أوجه (هن خمس وهن خمسون﴾ المراد هن خمس يعجز عنه الضعيف ( أن قدأ مضيت) تفسير للنداء لما فيه من معنى القول أو بأن قد أمضيت فريضتى أى بحساب خمسين أجرا ﴿وخففت عن عبادى) حيث جعلتها فى العدد خمسا ﴿ وأجزى﴾ من الجزاء قوله ﴿حتى أمر) فيه احضار لتلك الحالة البديعة فلذا عبر بالمضارع ﴿هى خمس) عددا ﴿وخمسون) أجرا ﴿قداستحييت) هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن المراجعة لاكون الخمس لا تقبل النسخ وسيجىء ما يدل على أن كون الخمس لاتقبل النسخ منعه عن ذلك فالوجه أن يجعل الأمران مانعين الاأنه وقع الاقتصار من الرواة على ذكر أحدهما والله تعالى أعلم. قوله ﴿خطوها) بفتح فسكون أى ٢٢٢ فرض الصلاة ١:٥ فَقَالَ أنْ فَصَلَّ فَفَعَلْتُ فَقَلَ أَنَدْرِى أَيْنَ صَلَيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَ قَالَ آنْوَلْ فَصَلْ فَصَلَيْتُ فَقَالَ أَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَيْتَ بِطُورِسَيْنَ حَيْثُ كَّمَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ أَنزِلْ فَلَّ قَلْتُ فَصَلَيْتُ فَقَالَ أَثْرِى أَيْنَ صَلَيْتَ صَلَيْتَ بَيْتِ لِ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَيْهِ السَّلَمُ ثُمْ وَخَلْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَجُمِعَ لَى الْأَنْيَُ عَهْمُ الَّلَامُ فَدَّمِىِ جْرِيلُ ختَّى أَنْهُمْثُمَّ ◌ُعَدَ بِ إِلَى الَّمَاءِالدُّنْيَا فَاذَا فِيهَا آدَمُ عَيْ السَّلامُ ثُمَّ صُعِدَ بِ إلَى الَّمَاءِالثَّنيَةِ فَ فَ ابْنَا الْخَةِ عِيسَى وَيَحَ عَلَيْهَا الَّلَامُ ثُمّ صُعِدَ بِ إِلَى الَّمَاءِالَّالَةِ فَذَا فِيَهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ الَّلَامُ ثُمَ صُعِدَ بِ إِلَى الَّمَاءِالَّيَعَةِ فَاذَا فيها مُرُونُ عَلَيْهِ السّلَامُ ثُمَ صُعَدَ بِ إِلَى الَّمَاءِالْخَمِسَةِ فَذَا فِهَ ادْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمْ صُعَدَبِ إِلَى الَّمَاء السَّدِسَةِ فَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ الَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِ إِلَى الَّمَاءِالَّابِعَةِ فَا فِيهَا إِبرَاهِيمُ عَلَّهِ الَّلَمُمْ صُعَدَ بِ قَوْقَ سَبْعِ ◌َوَاتِ فَ سِدْرَةَ الْمُهَى فَشِيْتِى ضَبَابَةٌ غَرْتُ سَاجِدًا فَقيلَ لى إِّى يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَاْلْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى عددا باعتبار الفعل وخمسون اعتدادا باعتبار الثواب (ببيت لحم) بالداء المهملة تضع رجلها عند منتهى بصرها واستدل به أن يكون قطعها بين الأرض والأرض فى خطوة واحدة لأن الذى فى الأرض يقع بصره على السماء فبلغت سبع سموات فى سبع خطوات ﴿واليها المهاجر) بفتح الجيم بمعنى المهاجرة على أنه مصدر ولو كان اسم مكان لكان اللائق وهى المهاجر (صليت بطور سيناء) وهذا أصل كبير فى تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها ﴿بيت لحم) قال الحافظ السيوطى بالحاء المهملة ( فقدمنى) من التقديم ( ثم صعد) كعلم أى جبريل أو البراق أو على بناء المفعول والباء على الوجهين للتعدية والجار والمجرور نائب الفاعل عن الثانى (فغشينى) بكسر الشين (ضبابة) كسحابة وزنا ومعنى قيل هى سحابة تغشى الأرض كالدخان (فررت) بخاء معجمة من ضرب ونصر أى سقطت ١:٥ فرض الصلاة ٢٢٣ أَتَّكَ خْسِينَ صَلَ فُمِهَا أَنْتَ وَأُمْتُكَ فَرَجَعْتُ إلَى إِبْرَاهِيم ◌َمْ يَسْأَلِى عَنْشَىْءٍ ثُمَ اتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كْ فَضَ اللهُ عَيْكَ وَ عَلَى أُمَّكَ قُلْتُ خْسِيْنَ صَلَةً قَالَ فَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَّقُوَ بَا أَنْتَ وَلَا أَمْتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبَّكَ فََّْهُ الَتْفِفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِى نَفَّفَ عَّى عَشْرَائُمَّأَتَيْتُ مُوْسِى فَرَ فِى بِالْرُجُوعِ فَجَعْت ◌َخَفَ عَنَى عَشْرَا ثُمَ رُدَّتْ إِلَى ◌َخْسِ صَلَوَات قَالَ فَارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَلْسَهُ الَّخْفِفَ فَهُفَرَضَ عَى بَنِى إِسْرَائِلَ صَلَيْنَ فَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِى عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَتُهُ الَتْفِفَ فَقَالَ إِّى يَوْمَ خَلَقْتُ الَّمَوَات وَالْأَرْضَ فَرَضُْ عَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ غَمْسِينَ صَلَةٌ لَمْسُ بَخْسِينَ فُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَنُكَ فَقْتُ أَهَا مِنَ الله تَرَكَ وَتَعَلَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إلَى مُوسَى عَلَهُ السَّلَامُ فَقَالَ ارْجِعْ فَرَفْتُ أَها مِنَ اللهِ صِرَّى أَىْ حَتْ عَلَمْ أَرْجِعْ. أَخْرَ أَحْدُ بْنُ سَيَنَ قَلَ حَدَّثَ نَحْمَ ابْنُ آدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنِ الْرِ بْنِ عَدِّ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ مُصَرِّفِ عَنْ مُرّةً عَنْ عَبْد الله قالَ لَّا أَسْرِىَ بِسُولِ الهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ أَتْهِىَ بِهِ إِلَى سِدَة الْمُنْهَى ٥١ ﴿فعرفت أنها من اللّه صرى) قال فى النهاية أى حتم واجبة وعزيمة وجد وقيل هى مشتقة من صراذا قطع ﴿ ثم رددت) بصيغة المتكلم وفى نسخة ردت بصيغة التأنيث أى الصلوات وعلى الوجهين على بناء المفعول وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعات وليس المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسا وأما قوله تعالى فارجع إلى ربك فمتعلق بسقوط العشر وأما قوله فسألته التخفيف فقال انى يوم خلقت الخ فمعناه فسألت التخفيف يخفف عشرا وهكذا حتى وصلت الى خمس فين وصلت الى خمس قال انى يوم خلقت الخ وليس المراد أنه راجع بعد أن صارت خمسا فردالله مراجعته بما يدل على أن الخمس لا يقبل النسخ كما هو الظاهر لمخالفته لسائر الروايات مخالفة بينة فليتأمل ﴿صرى) بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة آخرها ألف مقصورة أى عزيمة باقية لاتقبل النسخ. قوله ﴿أسرى) على بناء المفعول ٢٢٤ أين فرضت الصلاة ٢:٥ وَهَ فِى السََّ السَّادِسَةِ وَإِليها يَنْهَى مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَإليها يَتْتَهِى مَا أُمْطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَ قَالَ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَلَ فَاتٌ مِنْ ذَهَبِ فَأَعْطِىَ ثَلَاً الصَّلَوَاتُ الُْ وَخَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفُرُ لَرْ مَتَ مِنْ أَنَّهِ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا المُفْحَمَاتُ ٢ باب أين فرضت الصلاة ٤٥٢ أَخْرَ سُلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَفِى عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ أَنَّ عَبْدَ رَبَّه بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُ أَنَّالْبَانِّ ◌َنَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَّةَ وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَذَهَبَ بِهِ إِلَى زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَأَخْرَجَ خَشْوَهُ وقيل هى مشتقة من أصررت الشىء اذا لزمته فان كان من هذا فهو بالصاد والراء المشددة وقال أبو موسى أنه صرى بوزن جنى وصرى العزم أى ثابته ومستقره وقال ابن فارس الاصرار الثبات على الشىء والعزم عليه يقال هذه يمين صرى أى جد (المقحمات) أى الذنوب العظام التى تفحم أصحابها فى النار أى تلقيهم فيها ﴿ حشوته) بالضم والكسر الامعاء ﴿انتهى) على بناء الفاعل أى السير أو المفعول ﴿ فى السماء السادسة) قيل أصلها فى السادسة ورأسها فى السابعة فلاينا فى هذا الحديث حديث أنس (عرج) على بناء المفعول ﴿فراش) بفتح فاء هو طير معروف يتهافت على السراج ﴿وخواتيم سورة البقرة) كان المراد أنه قررله اعطاءها وأنه ستنزل عليك ونحوه والافالآيات مدنيات ﴿ ويغفر) على بناء الفاعل أى الله أو المفعول وهو معطوف على ماقبله بتقديرأن أى وأن يغفر ومفعوله ﴿المقحمات) بضم ميم وسكون قاف وكسر حاء أى الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها بل لابد أن يغفر لهم بعضها وان شاء غفر لهم كلها وقيل المراد بالغفران أن لايخلد صاحبها فى النار أو المراد الغفران لبعض الامة ولعله ان كان هناك تأويل فما ذكرت أقرب والافتفويض هذا الأمر الى عليه تعالى أولى والله تعالى أعلم قوله ﴿وأخر جاحشوه) هكذا فى نسختنا وهو بفتح فسكون أى مافى وسط بطنه وفى نسخة السيوطى ٣:٥ كيف فرضت الصلاة ٢٢٥ فى طَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فَغَسَلَهُ بِمَاءِزَمْزَمَ ثُمَّ كَسَا جَوْقَهُ حَكْمَةً وَعلماً باب كيف فرضت الصلاة ٣ أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَسُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَلَ مَافُرضَتِ الصَّلَاهُ رَكْعَتَيْنِ فُرَّتْ صَلَهُ السَّفَرِ وَأُمَّتْ صَلَةُ الْخَصَرِ. أَنَْنَاءُمَّدُ آبُ هَائِالْبَكْفَ أَا الوَلِيُ قَالَ أَخَبِ أَبُ عَمْرِ وَ يَعِى الْأَوْزَاعِّ أَنَهُ سَأَلَ الْهْرِىَّ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَبِمَّ قَلَ الْهِجْرَةِ إلَى الْمَدِينَ قَالَ أَخَْ فِى ◌ُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُعَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّلَّهُعَلَيْهِ وَسَ أَوَّلَ مَفرَضَهاَ رَكْغَيْ رَكَيْ ثُمَّتْ فِ الْحَضَرِ أَرْبَ وَقُرَّتْ صَلَهُ السَّفَرِ عَلَى الْقَرِيضَةِالْأُولَى . أَخْبَنَا قُتَّةُ عَنْ مَالك عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرْضَتِ الصَّلاَةُ ٤٥٤ ﴿فرضت الصلاةركعتين ركعتين) زاد أحمد فى مسنده ألا المغرب فانها كانت ثلاثاقال الكرمانى فان قلت لم انتصب ركعتين قلت بالحالية فان قلت ما حكم لفظ ركعتين الثانى قلت هو تكرار اللفظ الأول حشوته وهى بالضم والكسر الامعاء (ثم كبسا جوفه﴾ أى ستراه (حكمة وعلما) أى حال كونه ذاحكمة وعلم. قوله (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) هكذا فى بعض النسخ وفى بعضها ركعتان بالرفع والظاهر أن أول بالنصب ظرف وما مصدرية حينية والتقدير على نسخة نصب ركعتين كانت الصلاة أول أوقاتها افتراضها ركعتين وعلى نسخة الرفع الصلاة أول أوقات افتراضها ركعتان ثم المراد هى الصلاة المختلفة سفر او حضرا فلا يشكل بصلاة المغرب والفجر وقوله ﴿فأقرت) أى رجعت بعد نزول القصر فى السفر الى الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة على الحالة الأصلية وماظهرت الزيادة فيها أصلا فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة فكيف يصح القول بأنها أقرت وأيضا اندفع أن يقال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ولا يجوز كما فى صلاة الفجر فكيف كانت عائشة تتمها فى السفر فليتأمل ٤٥٣ ٤٥٥ ٢٢٦ كم فرضت فى اليوم والليلة ٤:٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٥٠, ٠%,٠ رَكْعَتَيْنْ رَكْعَتَيْ فَأَقْرَّتْ صَلَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِى صَلَاةِ الْخَضَر. أُخْبَرَنَا عَمْروبن عَلَى قَالَ حَدَّثَ يَحِى وَعَبْدُ الرَّحْنِ قَلاَ حَدَّثَنَاأَبُ عَوَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَنَْسِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ آبْ عَسِ قَالَ فرِضَتِ الصَّلاُ عَلَى لِسَانِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ فِى الَضَرِ أَرْبَعَاً وَفِ الَّفَرِ رَكْغَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْمَةً أَخْرَنَ يُوسُفُ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَ حَجََّحُ بِنُ مُمَّد ◌َقَالَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِالله الشَُّشِىّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ الْحِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمََّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْ خَالِ بْنِ أَسِدِ أَنَّهُ قَلَ لاَبْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَمَا قَلَ اَلُهُ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْتَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَقَالَ ابْنُ عُمَيَبْ أَخِى إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَ أَ وَحْنُ ضُلَّلٌ فَعَّنَ فَكَانَ فِيَ عَلََّ أنَّ لهُ عَزَّوَجَلَّ أَمَا أَنْ نُصَلَّىَ رَكَيْنٍ فِى الَّفَرِ قَالَ الشَّيُِّّ وَكَانَ الزُّهْرِّ يُحَدِّثُ ◌ِذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِ بَكْرٍ باب كم فرضت فى اليوم والليلة ٤ أَخْبَنَا قُتَةُ عَنْ مَالكِ عَنْ أَبِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمَعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ ٤٥٨ وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى وذلك كالحلو الحامض القائم مقام المز ﴿فأفرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر) فى رواية ابن خزيمة وابن حبان فلما قدم رسول الله والله تعالى أعلم. قوله (ركعتين ركعتين) حال ليشمل جميع الصلوات الرباعية. قوله ﴿وفى الخوف ركعة) هذا على رأى من يرى أن اللازم فى الخوف ركعة واحدة ولواقتصر عليها جاز. قوله ( كيف تقصر الصلاة) أى بلاخوف مع أن الرخصة فى القرآن مقيدة بالخوف وأشار ابن عمر فى الجواب ٤:٥ كم فرضت فى اليوم والليلة ٢٢٧ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ ثَاتِرَ الرَّْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتَهِ وَلَ تَقْهُمُ مَقُولُ خَّى ◌َفَذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلامِ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَّهِ وَسَم ◌َُْ صَلَوَاتِ فِى الْمِ وَالََّةِ قَلَ هَلْ عَلَى غَيْرُ هُنَّ قَالَ لَ إِلَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَصِيَمُ شَمْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّ أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الله عليه وسلم المدينة زيد فى صلاة الحضر ركعتان تركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار (جاء رجل) قيل هو ضمام بن ثعلبة (ثائر الرأس) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال منقشر الشعر (نسمع) بالنون المفتوحة وبالياء المثناة التحتية المضمومة لما لم يسم فاعله وكذا ولا يفهم (دوى) بفتح الدال وحكى ضمها شدة الصوت وبعده فى الهواء (فاذا هو ) اذا الفجاءة ويجوز فى ﴿يسأل) الخبرية والحالية (عن الاسلام) أى عن شرائعه (خمس صلوات) مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف أى هو (الا أن تطوع) يريد بتشديد الطاء وتخفيفها وأصله تتطوع فمن شدد أدغم احدى التامين فى الطاء لقرب المخرج ومن خفف حذف احدى التاءين اختصاراً لتخف الكلمة قال النووى هو استثناء إلى أن النى أعلم بالقرآن وقد أخذنا بيانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم. قوله (ثائر الرأس) أى منتشر شعر الرأس صفة رجل والاضافة لفظية فلا يمنع وقوعه صفة نكرة وقيل حال وهو بعيد لوقوعه حالا عن نكرة محمضة (يسمع) على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل وكذا قوله ولانفهم (دوى صوته) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وقيل وحكى ضم الدال وهو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده فى الهواء تشبيها بصوت النحل ﴿عن الاسلام) أى عن شرائعه (خمس صلوات) بالرفع على أنه خبر محذوف أى هو (هل على غيرهن﴾ أى من جنس الصلاة والا لا يصح النفى فى الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن ﴿الاأن تطوع) حمله القائل بالوجوب بالشروع على أنه استثناء متصل لأنه الأصل والمعنى الااذا شرعت فى التطوع فيصير واجبا عليك واستدل به على أن الشروع موجب قلت لكن لا يظهر هذا فى الزكاة اذالصدقة قبل الاعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب فمتى يقال أنها صارت واجبة بالشروع فيلزم اتمامها فالوجه أن الاستثناء منقطع أى لكن التطوع جائز أو وارد فى الشرع ويمكن أن يقال أنه من باب نفى واجب آخر على معنى ليس عليك واجب ٢٢٨ كم فرضت فى اليوم والليلة ٤:٥ ٤٥٩ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَّ غَيْرُهَا قَالَ لَاإِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ فَدْرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَالْهِ لَا أَزِيدُ عَلىَ هُنَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَمْ أَقْلَ إِنْ صَدَقَ . أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حََّا نُوحُ بْنُ قَيْسِ عَنْ خَالِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَسِ قَالَ سَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ كَمْ أَفْتَرَضَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى عِبَادَه مِنَ الصَّلَوَات منقطع معناه لكن يستحب لك أن تطوع ﴿فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح أن صدق) قال الزركشى فى التنقيح فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه أخبر بفلاحه ثم أعقبه بالشرط المتأخر لينبه على أن سبب فلاحه صدقه الثانى أنه فعل ماض أريد به مستقبل الثالث أنه تقدم على حرف الشرط والنية به التأخير كما أن النية بقوله ان صدق التقديم والتقديران صدق أفلح وقال النووى قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنه عائد الى المجموع يعنى اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس فى هذا أنه اذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا ما يعرف بالضرورة فانه اذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى قال القرطبى قيل معناه لا أغير الفروض المذكورة بزيادة فيها ولانقصان منها وقال ابن المنير يحتمل أن تكون الزيادة والنقص يتعلق بالابلاغ لأنه كان وافدقومه ليتعلم ويعلمهم وقال الطيبى يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة فى التصديق والقبول أى قبلت كلامك قبولا لامزيد عليه من جهة السؤال ولانقصان فيه من طريق القبول قال الحافظ ابن حجر وهذه الاحتمالات الثلاثة مردودة برواية لا أتطوع شيئاً ولا أنقص ما فرض الله على شيئاً رواها البخارى فى الصيام قال فان قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا أجيب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وهذا جار على آخر الاالتطوع والتطوع ليس بواجب فلا واجب غير المذكور والله تعالى أعلم ولعل الاقتصار على المذكورات لأنه لم يشرع يومئذ غيرها (أفلح ان صدق) يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض ٥:٥ البيعة على الصلوات الخمس ٢٢٩ ٥/١ / ٥/٥/٥/٥٢٥٤٥ قَالَ أَقْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَاده صَلَوَات خْسًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنْ شَيْئًا قَالَ أَقْرَضَ اللهُ عَلَى عِبَدَه صَلَوَاتِ خْسَا ◌َخَفَ الرَّجُلُ لَيَزِيدُ عَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ٥ باب البيعة على الصلوات الخمس ٤٦٠ ٥َ////٨٥ ٥× ٥٠٪ أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنَ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ رَبِعَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِ إِدْرِسَ الْخَوْلَنِ عَنْ أَبِى مُسْلِالْحَوْلَائِ قَالَ أَخْرَبِىِ الْحَيْبُ الْأَّمِيْنُ عَوْفُ بُ مَلِك الْأَشْجِّ قَلَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَّالَّهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ أَا ◌ُبَيُِّونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَرَدَّدَهَا ثَثَ مَرَّاتِ فَقَدَمْنَا أَيْدِيَا فَبَعْنَاءُ فَقُلْنَا يَرَسُولَ اللّه قَدْ بَيْنَكَ فَعَلَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُوا الهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْسِ وَأَسَرَّ كَمَةٌ خَفيَّةٌ أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّسَ شَيْئًا الأصل أنه لااثم على تارك غير الفرائض فهو مفاح وان كان غيره أكثر فلاحا منه والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بها . قوله (صلوات خمس) هكذا فى بعض النسخ فهو امامر فوع بتقدير هى خمس أوجملتها خمس أومنصوب لكن حذف الألف خطأ على دأب كتابة أهل الحديث فانهم كثيرا ما يكتبون المنصوب بلا ألف وفى بعض النسخ خمسا بالألف وهو واضح ﴿ هل قبلهن أو بعدهن شيئاً﴾ أى هل افترض قبلهن أو بعدهن شيئاً. قوله (ألاتبايعون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فيه حث لهم على ذلك وفى عنوان الرسالة تنبيه على أنها العلة الباعثة على ذلك ولذلك عدل عن الضمير الى الظاهر وأما الصلاة فيحتمل أن يكون منه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويحتمل أن يكون من غيره ﴿فقدمنا) من التقديم ﴿تعبدوا الله) أى تطيعوه بما تطيقون من ذلك ولا تشر كوابه شيئاً أى اخلاصا بلارياء أو معنى تعبدوا الله توحدوه وجملة ولا تشركوا تأكيدله ﴿أن لاتسألوا) أى طمعا فيما عندهم والافطلب الدين ونحوه والعلم ومثله غير داخل فيه والله تعالى أعلم ٢٣٠ المحافظة على الصلوات الخمس وفضلها ٥: ٦ ٦ باب المحافظة على الصلوات الخمس ٤٦١ أَخْبَنَ قُتِيَةُ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَنَ عَنِ ابْنٍ مُِّيرٍ أَنَّ رَجُلَّ مِنْ نِى كِتَ يُدْعَى الْحَجِىّسَعَ رَجُلاً بِلَّامِ يُّكْنَى ◌َّ محمَدِيَقُولُ الْوُِّوَاجِبُ قَالَ أْخْدَجِىُّ فَرُحْتُ إلَى عُبَدَةَ بْ الصَّامِتِ فَاعْتَضُْ لَهُ وَهُوَ رَائِحِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخَرُ بَلَّى قَالَ أَبُو مُمَّد ◌َقَالَ عُبَدَةُ كَذَبَ أَبُمَّدِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ خْسُ صَلَوَاتِ كَهُنَّ الَهُ عَلَى الْعَادِ مَنْ جَبِنَّ ◌َمْ يُضٍَّ مِنْهُنَّ شَيْالْخْفَاقَ بَقِّهَنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِنَّ فَلَيْرَ لَهُ عنْدَ اللهِ عَهُ إِنْشَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَأَوْعَهُ الْمَةَ فضل الصلوات الخمس ٧ أَخْبَنَا قَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ أَبْنِ الهَادِ عَنْ مُمَدِّ بْنِ إِبْآَهِيِمَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ ٤٦٢ قوله (خمس صلوات) الظاهر أنه مبتدأ لتخصيصه بالاضافة خبره كتبهن أى أوجبهن وفرضهن وقد استدل بالعدد على عدم وجوب الوتر لكن دلالة مفهوم العدد ضعيفة عندهم وقد يقال لعله استدل على ذلك بقوله من جاء بهن الخ حيث رتب دخول الجنة على أداء الخمس ولو كان هناك صلاة غير الخمس فرضا لمارتب هذا الجزاء على أداء الخمس قلت هذا منقوض بفرائض غير الصلوات فليتأمل (لم يضيع) من التضييع (استخفافا بحقهن) احترازا عما اذا ضاع شىء سهوا ونسيانا (أن يدخله) من الادخال والمراد الادخال أولا وهذا يقتضى أن المحافظ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء والحديث يدل على أن تارك الصلوات مؤمن كمالايخفى ومعنى عذبه أى على قدرذنوبه ومعنى أدخله الجنة أى ابتداء بمغفرته والله تعالى أعلم ٢٣١ ٥: ٨ الحكم فى تارك الصلاة أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُمْ لَوْ أَنّ ◌َهَرَا بِبَابِ أَحَدِّكٌ يَعْقَسِلُ ◌ِنْفُكُلّ يَوْمٍ غَمْسَ مَرََّتِ هَلْ يَّقَى مِنْ دَرَبِهِ شَىْءٌ قَوَ لَا يَقَى مِنْ دَرَهِ شَىْقَالَ فَكَذَلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يمحو اللهُ بهنّ الْخَطَّايَ ٨ باب الحكم فى تارك الصلاة أَخْبَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ أَنْبَا الْفَضَلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَأَقْدِ عَنْ . عَبْدِ اللهبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذّى بَيْنَاَ ﴿أرأيتم﴾ أى أخبرونى ﴿لو أن نهرا) بفتح الهاء وسكونها ﴿من درنه) بفتح الدال المهملة والراء ونون أى وسخه ( أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) قال الحافظ هو توبيخ قوله (أرأيتم﴾ أى أخبرونى (لو أن نهرا) بفتح الهاء وسكونها (من درنه) بفتحتين أى وسخه ﴿فكذلك الخ) ان قلت من أى التشبيه هذا التشبيه قلت هو من تشبيه الهيئة ولا حاجة فيه الى تكلف اعتبار تشبيه الأجزاء بالأجزاء فلا يقال أى شىء يعتبر مثلا للنهر فى جانب الصلاة (يمحو انته بهن الخطايا) خصها العلماء بالصغائر ولا يخفى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبه بالنهر فى ازالة الدرن اذ النهر المذكور لا يبقى من الدرن شيئاً أصلاوعلى تقدير أن يبقى فابقاء القليل والصغير أقرب من ابقاء الكثير الكبير فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا الى التشبيه فلعل ما ذكروا من التخصيص مبنى على أن الصغائر تأثيرا فى درن الظاهر فقط كما يدل عليه ماورد من خروج الصغائر من الأعضاء عند التوضؤبالماء بخلاف الكبائر فان لها تأثيرا فى درن الباطن كما جاء أن العبد اذا ارتكب المعصية تحصل فى قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك وقد قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقد علم أن أثر الكبائريذهبها التوبة التى هى ندامة بالقلب فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون الباطن فكذلك الصلاة فتفكر والله تعالى أعلم. قوله ﴿أن العهد﴾ أى العمل الذى أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين كيف وقد سبق أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بايعهم على الصلوات وذلك من عهدالله تعالى ﴿الذى بيننا وبينهم) أى الذى يفرق بين المسلمين والكافرين ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام ٤٦٣ ٢٣٢ المحاسبة على الصلاة ٩:٥ ٥ /٠٠٠٨ وبينهم الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَاَ فَقَدْ كَفَرَ (١) ٩ باب المحاسبة على الصلاة ٤٦٥ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ هُوَ ابْنُ إِسْعِيلَ الْخَرَّزُ قَالَ حَدَّثَنَ هَمَّمٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْن قَبَيْصَةَ قَالَ قَدْتُ اْمَدِينَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسَّرْ لِى جَليسَا صَالِحًا بَسْتُ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَقْتُ إِنَّى دَعَوْتُ اللهُ عَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَّرَ لِى جَليسَا صَالحَا لَدِّثْنِى بَحَدِيثِ سَمْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَفَضِى بِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الَه صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ أنَّأَوَلَ مَا يُحَسَبُ بِ الْبُ بصلَاتِهِ فَانْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَقْلَحَ وَأَنْجَحَ وَأَنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَبَ وَخَسَرَ قَالَ هَّمْ لَا أَدْرِى هَذَا مِنْ كَامِ قَدَةَ أَوْ مِنَ الَّوَةِ فَنْ أَتْقَصَ مِنْ فَرِيضَتَهِ شَىْءٌ قَلَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَّوْعِ فُيُكَّلُ بِهِ مَانَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمّيَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِذلِكَ خَفَهُ أَبُواْعَوَّامِ . أَخْبَرَنَا أَبُوَدَاوُدَقَالَ حَدَّثَ شُعْبٌ يَعْنِى أَبْنَ بَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونِ قَلَ ٤٦٦ لتارك الصلاة وتحذير له من كفر أى سيؤديه ذلك اليه اذا تهاون بالصلاة وقال البيهقى فى شعب ﴿ الصلاة) وليس هناك عمل على صفتها فى افادة التميز بين الطائفتين على الدوام (فقد كفر) أى صورة وتشبهاً بهم اذ لا يتميز الا المصلى وقيل يخاف عليه أن يؤديه الى الكفر وقيل كفر أى أبيح دمه وقيل المراد من تركها جحدا وقال أحمد تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث والله تعالى أعلم. قوله ﴿ان أول ما يحاسب به العبد) أى فى حقوق الله فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدماء فان ذاك فى المظالم وحقوق الناس (بصلاته) الباء زائدة تدل عليه الرواية الآتية ﴿فيكمل به ما نقص من الفريضة) ظاهره أن (١) فى نسخة هذه الزيادة : أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة ٤٦٤ ٥ : ٩ المحاسبة على الصلاة ٢٣٣ كَتَبَ عَلُّأَبُ الَْدِينِىّ عَنْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُ الْعَامِ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِ رَافِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَ أَنَّ الَِّّ صَلَّالَّهُعَلَيْهِ وَسَّ قَالَ انَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ بِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتَهُ فَانْ وُجِدَتْ تَامَةً كُتَبَتْ تَامَّةً وَأَنْ كَانَ أَنْتَقَصَ مِنْهَا شَىْءٌ قَلَ أَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوْعُ بَكْلُ لَهُ مَا ضَيَعَ مِنْ فَرِضَةٍ مِنْ تَطْعِ نُمَّ سَائِمُالْأَعْمَلِ تَجْرِى عَلَى حَبِ ذِكَ . أَخَْنَا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ ثُمَلِ قَالَ أَبَنَا حَمَّادُ الايمان يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم لاكفرا يرده إلى ما كان عليه فى الابتداء وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعل اقامتها من أسباب حقن الدم وقال فى النهاية قيل هو لمن تركها جاحدا وقيل أراد المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ولوتركوها فى الظاهر كفروا وقيل أراد بالترك تركها مع الاقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ولذلك ذهب أحمد بن حنبل الى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على الظاهر (ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ) لا ينافى حديث ان أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء لأن ذاك بالنسبة الى مظالم العباد وهذا فى حقوق الله تعالى ﴿وإن كان انتقص منها شىء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ماضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك) قال ابن العربى يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل مانقصه من الخشوع قال والأول أظهر لقوله وسائر الأعمال كذلك وليس فى الزكاة الافرض أوفضل فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله تعالى أوسع ووعده أنفذ وكرمه أعم وأتم وفى أمالى الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال البيهقى ان النوافل من الصلوات يوم القيامة تكمل بها الفرائض المعنى بذلك أنها من فاتته الصلاة المكتوبة فصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة وقيل بل ما نقص من خشوع الفريضة وآدابها يجبر بالنافلة ورد بأن قوله وسائر الأعمال كذلك لا يناسبه اذليس فى الزكاة الا فرض أو فضل فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك فى الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم وأتم والله تعالى أعلم ٤٦٧ ٢٣٤ ثواب من أقام الصلاة ٥: ١٠ أَبْنُ سَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَْسٍ عَنْ يَحْيِ بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَسَبُ بِ الْعَبْدُ صَلَُهُ فَانْ كَانَ أَكَهَا وَلَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا لَعْدِى مِنْ تَطْوِعِ قَنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوْعْ قَالَ أَكُوا بِ الْفَرِيَضَةَ ١٠ باب ثواب من أقام الصلاة ٤٦٨ أُخْبَا مُمَدُ بْن ◌ُمَنَ بْنِ أَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِّ قَالَ حَدَّثَنَبْهُبْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَ شْعبَةُ قَالَ ◌َّثَنَا مُمَدُ بْنُ عُمَ بْ عَبْدِ اللهِ وَأَبُوهُمَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهُمَا سَمَعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِ أَيُّبَ أَنَّ رَجُلّا قَالَ يَرَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ فِى بِعَمَلِ يُدْخِلُفِى الْجَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدَ الهَ وَلَا تُشْرِكَ بِشَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤِْىَ الَرَّكَاةَ وَتَصلَ الَّحِمَ ذَرْهَا وَكَنَُّ كَانَ عَلَى رَاحَتِهِ» تجبر السنن التى فى الصلوات ولا يمكن أن يعدل شىء من السنن واجبا أبداً إذ يدل له قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن اللّه تعالى ((ما تقرب الى أحد بمثل أداء ما افترضت عليه)) ففضل الفرض على النفل سواء قل أو كثر قال الشيخ عز الدين ولا شك أن هذا وان كان يعضده الظاهر الا أنه يشكل من جهة أن الثواب والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسد ولا يمكننا أن نقول أن ثمن درهم من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوع وأن قيام قوله ﴿يدخلنى الجنة) من الادخال أى يدخلنى الله به أو يدخلنى ذلك العمل على الاسناد المجازى والمراد الدخول ابتداء والا فيكفى الايمان والمضارع مرفوع والجملة صفة عمل ويمكن جزم المضارع بتقدير أى ان عملته أو على أنه جواب الأمر وفيه بيان أنه ٧ هى نفسه لاتيان ذلك العمل بحيث كان الاخبار فى حقه سببا لدخول الجنة (تعبد الله) بمعنى المصدر أو خبر بمعنى الأمر والعبادة التوحيد وجملة ولا تشرك تأكيد له أو الطاعة مطلقا وجملة ولا تشرك لبيان الاخلاص وترك الرياء وعلى الثانى قوله وتقيم الخ تخصيص بعد التعميم (ذرها) أمر له بأن يترك ناقته صلى اللّه تعالى عليه وسلم فانه حبسها ١٣:٥ عدد صلاة الظهر فى الحضر والسفر . فضل صلاة العصر ٢٣٥ ١١ باب عدد صلاة الظهر فى الحضر أَخْبَنَ قْتَةُ قَلَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنِ آبْنِ الُْكَّدِرِ وَإِبْرَاهِمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنْسَا قَالَ صَلَّيْثُ مَعَ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالْر ◌ِالَّذِينَةِ أَرْبَعَا وَبِذِى الْخُلِفَةِ الْعَصْرَ رَكْمَتَيْنِ باب صلاة الظهر فی السفر ١٢ ٤٦٩ أَخْبَرَنَا محَمَّدٍ بِنَ الْمُثَنَّى وَمحَدُ بْنَ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا محَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَاَ شَعْبَةً عَن الْحَكَم ◌ِنْ عُنِيَةَ قَلَ سَمِعْتُ أَ جُحْفَةَ قَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَمَبِالْهَاجِرَةِ ٥٠٠٠٥٠٠ قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاء فَتَرَضَّأْ وَصَلَّ الظَّهْرَ رَ كَعَتَيْنْ وَالْعَصْرَ ركعتين وبين يديه عنزة ٤٧٠ باب فضل صلاة العصر ١٣ أَخْبَرِنَا حَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ وَابْنُ أَبِى خَالِد وَالْخترىّ آبْنُ أَبِ الْخَتِىُّ كُمْ سَمِعُمِنْ أَبِ بَكْرِبْنِ عُمَرَةَبْنِ رُوَيَ الَفِىِّ عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ الَّارَ مَنْ صَلّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وَقْلَ غُرُوِها الدهر كله لا يعدل ركعتى الصبح هذا على خلاف قواعد الشريعة ( بالهاجرة) هى اشتداد الحر نصف النهار ( عنزة) هى نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفيها سنان الرمح وقت السؤال والله تعالى أعلم. قوله ﴿وبذى الحليفة العصر ركعتين) قصرها لأنه خرج حاجا الى مكة لا لأن ذا الحليفة حد القصر كما توهم. قوله (بالهاجرة) قال السيوطى هى اشتداد الحر نصف النهار قلت كذلك قال أهل اللغة لكن المراد ههنا بعد الزوال فكان مرادهم نصف النهار وما يقاربه (عنزة) بمهملة ونون مفتوحتين هى مثل نصف الرمح أو أكبرشيئا وفى طرفها حديدة. قوله ﴿لن يلج) بكسر اللام أى ٤٧١ ٢٣٦ المحافظة على صلاة العصر واثم تاركها ١٤:٥ باب المحافظة على صلاة العصر ١٤ ٤٧٢ ٤٧٣ أَخْبَنَا قَةُ عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِ يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النِّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَ قَالَ أَمَتِى عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَ مُصْحَفًا فَقَتْ إذَا بَغْتَ هذه الآيَةَ فَاذَّى ((حَافِظُوا عَلَى الَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى)) فَلَّا بَلَغْتُهَا آذَنْهَاَ فَأَعْلَتَ عَلَّ مَحَافِقُوا عَ الَّصَلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلَة الْعَصْرِ وَقُومُوا لَه ◌َاتِينَ، ثُمَّ قَالْ سَمْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىالله عَيْهِ وَسَمَ. أَخْبَنَا ◌ُمَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حََّنَا ◌ٌَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَةٌ قَالَ أَخَْبِى قَادَةُ عَنْ أَبِ حَسَّانَ عَنْ عِدَةَ عَنْ عَلَى رَضَى اللهُنّهُ عَنِ الَّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَ قَ شَغَلُونَ عَنِ الصَّلاَةِالْوُسَْى خَّى غَرَتِ الشَّمْسُ ١٥ باب من ترك صلاة العصر أُخْبَنَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَّى يَحْيَبْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِ قِلَقَالَ حَدَّقَى أَبُوالَلِحِقَلَ كُنَّ مَ بُرََّ فِ يَوْمِ نِى غَيْ فَقَالَ بَكُرُوا بالصَّلاة ◌َنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ مَنْ تَكَ صَلَ الْمَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ ٤٧٤ ﴿فَآذنى﴾ بالمدأى أعلمنى ( من ترك صلاة العصر حبط عمله) أى بطل قال ابن عبد السلام المراد بهذا لا يدخل وقوله صل لعل المراد به الدوام ولعله لا يوفق للمداومة الامن سبقت له هذه السعادة والله تعالى أعلم قوله ﴿فَآذنى) بالمد وتشديد النون بادغام نون الكلمة فى نون الوقاية من الايذان بمعنى الاعلام أى أعلنى ﴿فَأَملت) من الاملاء أى ألقت على لأكتب ﴿وصلاة العصر) بالعطف فالظاهر أنها غير الوسطى وهو يخالف الحديث المرفوع الذى سيجىء الا أن يجعل العطف للتفسير والظاهر أن هذا كان من النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم ذكره تفسيرا للآية فزعمت عائشة أنه جزءمن الآية أو كان جزءاً فنسخ وزعمت بقاءه والله تعالى أعلم. قوله ﴿فقد حبط عمله) بكسر الباء أى بطل قيل أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة ١٧:٥ عدد صلاة العصر فى الحضر والسفر ٢٣٧ ١٦ باب عدد صلاة العصر فى الحضر أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ هُشَيْمٍ قَالَ أَنْبَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَليد آْنِ مُسْلِ عَنْ أَبِ الصّدِّيِقِ النَّاجِى عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخَدِىِّ قَالَ كُنَّ ◌َحُرُ قِيَامَ رَسُول الله صَ لَه عَيْهِ وَسَ فِ الظَّهِ وَالْنَصْرِ تَرْنَقَامَهُ فِ النّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةٌ قَدْرَ سُورَةٍ الَّجْلَةِ فِى الَّكْتَِ الأُولَيْنِ وَفِ الأُخْرِيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَرْنَقِيَامُ فِى الَّكْتَيْنِ الْأُوْلَيْنِ مِنَ الَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَبَيْنِ مِنَ الُظْهِ وَحَزَرْنَ قَامَهُ فِى الَّكْتَيْنْ الْأُخْرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى الَّصْفِ مِنْ ذلِكَ. أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الله أُ اْمَكِ عَنْ أَبِ عَوَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَنَ عَنِ الَوَلِ أَبِى بِشْرِ عَنْ أَبِ المتَكَِّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّقَ كَانَ رَسُولُ الَّهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَّ يَقُومُ فِ الظُّهْرِ فَقْرَأُ قَدْرَ ثَلاثِنَ آيَةً فِى كُلّ رَكْمَةٍ ثُمَّيَقُومُ فِ الْعَصْرِ فِ الَّكْتَيْنِ الْأُولَيْنِ قَدْرَ خْسَ عَثْرَةَ آيَةً ٤٧٥ ٤٧٦ ١٧ باب صلاة العصر فى السفر أَخْبَنَ قْتَةُ قَلَ حَدَّثَنَا خَّدٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْأَبِ قَابَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ صَلَى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَ أَرْبَعَا وَصَلَّ الْعَصْرَ بِذِى الْخُلْفَةِ رَكْتَيْنِ. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ الْمَكِ عَنْ حَيْوَةَبْنِ شُرَيْخِ قَلَ أَنْبَجَمْفَرُ بْ رَبِعَةَ ٤٧٧ ٤٧٨ اللفظ و يكون مجاز التشبيه قلت وهذا مبنى على أن العمل لا يحبط الابالكفر لكن ظاهر قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصى أيضا فيمكن أن يكون ترك العصر عمداً من جملة تلك المعاصى والله تعالى أعلم. قوله ﴿كنا نحزر) بحاء مهملة ثم زاى معجمة ثم راء مهملة من نصر أى نقدر وفى الآخرتين ٢٣٨ عدد صلاة العصر فى السعر ٥: ١٧ ٤٧٩ أَنَّ عَرَاكَ بْنَ مَالِك حَدَّثَهُ أَنَّ نَوْقَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْ وَسَمْ يَقُولُ مَنْ قَهُ صَلَّهُ الْعَصْرِ فَكَّمَا وُرَأََّهُ وَهُقَلَ عَكٌ وَأَخْرَفِى عَبْدُالله بْنُ عُمَأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَ يَقُولُ مَنْ ◌َهُ مَلَةُ الْعَصْرِ فَمَا وُرَ أَهْلَهُ وَهُ ◌َهُ بِدُ بْنُ أَبِ حَيْبٍ ، أَخْبَ عِيسَى بْنُ حَدِ زُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ أَّهُلَهُ أَنَّ نَوْقَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاَةٌ مَنْ فَتْهُ فَكَأَمَا وَتْرَ أَهْلَهُ وَمَلَهُ قَلَ ابْنُ عَمَرَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَ يَقُولُ هِىَ صَلَهُ الْعَصْرِ خَفَهُ مُمَُّ بْنُ إِسْحَقَ. أَخْبَا ◌َُدُ لَهِنُ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِ بْنِ سَعْدٍ فَ حَدَّثَى عَّى قَالَ حَدَّثَ أَبِ عَنْ مُدَّ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثِى يَزِيدُ بْنُ أَبِ حَيِبٍ عَنْ عِرَاكِبْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ نَوْقَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ٤٨٠ تعظيم المعصية لا حقيقة اللفظ ويكون من مجاز التشبيه ﴿من فاتته صلاة العصر فكانما وترأهله وماله) قال القرطبى روى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على على نصف ذلك هذا يقتضى أنه كان يقرأ فى الآخرتين أحيانا سوى الفاتحة أيضا هذا ثم ماجاء من الاختلاف فى قدر القراءة يحمل على اختلاف الأوقات . قوله (من فاتته صلاة) ظاهر العموم لكل وقيل الوقت ذهاب الوقت مطلقا وقيل الوقت المختار وقيل ذهاب الجماعة ﴿وتر أهله وماله) يروى بالنصب على أن وتربمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون أهله هو نائب الفاعل والمقصود أنه ليحذر من تفوتها كذره من ذهاب أهله وماله وقال الداودى أى يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذى يجب على من وترأهله وماله اه قلت ولا يجب عليه شىء من الأسف أصلا فليتأمل والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان فى الآجر فى الآخرة مالووزن بنقص الدنيا لما وازنه الانقصان من نقص أهله وماله والله تعالى أعلم ثم هذا الحديث غير داخل فى ترجمة صلاة العصر فى السفر بل هذا بحث آخر وتحقيق ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى أعلم. قوله (خالفه محمد بن اسحق) قيل وجه مخالفة محمد بن اسحق لليث أنه خالفه فى السند فقال ابن اسحق سمعت نوفل بن معاوية ٢٠:٥ صلاة المغرب . فضل صلاة العشاء . صلاة العشاء فى السفر ٢٣٩ يَقُولُ صَلَّةٌ مَنْ قَهُ فَكَا وُرَ أَهْلَهُ وَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ هِىَ صَلَةُ الْنَصْرِ ١٨ باب صلاة المغرب ٤٨١ أُخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَلَ حَدَّثَنَ خٌَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَةَ بْنِ كُمْلِ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيٍّ بِجَمْعِ أَقَامَ فَصَلّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَمَاتِ ثُمَّأَقَ فَصَلَّ يَعْنِى الْعَشَ رَكْعَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَبْنَ عُمَ صَ بِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِ ذلِكَ الْمكَانِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَ مِثْلَ ذلِكَ فِىِ ذلِكَ الْمَكَانِ ١٩ باب فضل صلاة العشاء أَخْبَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّبْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ ٤٨٢ ◌ُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ أَعْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْعِشَاءِ خَتَّى ◌َهُ عُرُ رَضَىَ الله عَنْهُ نَمَ النِّسَاءُ وَالصِّيَانُ ◌َرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ إِنَّهُلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّ هذه الصَّلَ غَيُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلَّ غَيْرَ أَهْلِ الْمَدَينَةَ ٢٠ باب صلاة العشاء فى السفر أَخْرَنَا عَمْرُوْنُ بِزِيَدَ قَالَ حَدَّثَ بَهُزُ بْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى الْحَكُمُ ٤٨٣ وقال الليث عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية وفى المتن فان الأول وتفه على نوفل والثانى رفعه. قوله ﴿أعتم) بفتح أى أخر العشاء (أنه ليس أحد الخ﴾ أى هى مخصوصة بكم فاللائق بكم أن تنتفعوا بها بالاشتغال بها والانتظار لها لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا والله تعالى أعلم . قوله ٢٤٠ فضل صلاة الجماعة ٢١:٥ قَالَ صَلَّ ◌ِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعِ المَغْرِبَ ثَلَابِقَامَةٍ ثُمَ سَّ ثُمَّ صَلَى الْعِشَاءَ رَكْتَيْنِ ثُمَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ الُه بْنَ عُمَ فَعَلَ ذُلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ فَلَ ذلكَ. ٤٨٤ أَخْبَنَا عَهُ و بْنُ بِزِيدَ قَالَ حَدََّ هُ بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَ سَةُ بْنُ كُمْلِ قَالَ سَعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيْ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الَهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّ ◌ِحَمْعٍ فَأَمَ فَصَلَى الْمَغْرِبَ ثَلَّا ثُمَّ صَّ الْمَشَرَكْعَيْنِ ثُمَّ قَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصْعُ فى هذَا الْمَكَان ٢١ باب فضل صلاة الجماعة أَخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالك عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ يَتَقُونَ فِكُمْ مَلائِكَة ◌ِلَّيْلِ وَمَلَائِكُ بِالنَّارِ وَيَحْتَمِعُونَ فِ صَلَاةِ ٤٨٥ أنه بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذى لم يسم فاعله (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) أى تأتى طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية فقال ابن عبد البر وانما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتى هذا مرة ويعقبه هذا وضمير فيكم للمصلين أو لمطلق المؤمنين والواو فى يتعاقبون علامة الفاعل المذكور الجمع على لغة أكلو نى البراغيث جزم به جماعة من الشراح ووافقهم ابن مالك والرضى وتعقبه أبو حيان بأن الطريق اختصرها الراوى فقد رواه البزار بلفظ ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والمراد بهم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور وتردد ابن برزة وقال القرطبى الأظهر عندى أنهم غيرهم ﴿يتعاقبون فيكم) أى تأتى طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية وضمير فيكم للمصلين أو مطلق المؤمنين والواو فى يتعاقبون لعلامة جمع الفاعل على لغة أكلونى البراغيث وليس بفاعل أو هو ضمير مبهم بينه ملائكة بالليل أو قوله ملائكة بالليل مبتدأ خبره يتعاقبون فيكم تقدم عليه لفظا هذا