النص المفهرس

صفحات 161-180

١٦١
فرث مايؤ كل لحمه
١ : ١٩٢
أَنْ يَثْرَبُوا مِنْ أَلْبَهَا وَأَبْوَمَا خَى صَحُوا فَتَلُوا رَعِيهَا وَأُسْتَقُوا الْبِلَ فَثَ نَبِىَُّلِ
صَ الله عَّهِ وَسَلَّ فِى ظَلِمْفَنِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَبْدِهُمْ وَرْجُلَهُمْ وَسَأَعْنَهُمْ قَالَ أَمِرُ الْمنِينَ
عَبْدُ الْمَكِ لأَنَسِ وَهُوَ يُحَثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَمْ ◌ِذَتْبِ قَالَ بِكُفْرٍ قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنِ:
لَعلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسِ فِى هُذَا الْحَدِيثِ غَيْرٌ طَلْحَةَ وَالصَّوَابُ عنْدِى وَاللهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ. يَحْيَى عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلّ
١٩٢ باب فرثما يؤ كل لحمه یصیب الثوب
أَخْبَنَا أَحُْ بْنُ عَُّنَ بْنِ حَكِم ◌َالَ حَدَّثَنَ خَالِدٌ يَعْنِ أَبْنَ مَخْلٍَ قَلَ حَدَّثَ عَلَىٌّوَهُوَ
أَبْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدََّا عَبْدُاله فِى بَيْتِ الْمَالِ قَلَ كَنَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُصَلَى عِنْدَ الْتِ وَمَلَاٌ مِنْ قُرَيْشِ جُلُسٌ وَقَدْ نَحُرُوا
٣٠٧
وحاء مهملة النوق ذوات الألبان واحد هالقحة بكسر اللام وسكون القاف وقال أبو عمرو يقال
لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هى لبون ( له) قال الحافظ ابن حجر ظاهره أن اللقاح كانت ملكا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة قال والجمع بينهما أن إبل
الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى
وطلب هؤلاء الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الابل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فرجوا
معه إلى الابل وذكر ابن سعد أن عدد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم كانت خمسة عشرة وانهم
نحروا منها واحدة يقال لها الحسناء ﴿ وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبو الها) قال ابن سيد الناس
ألبان الابل وأبوالها تدخل فى علاج بعض أنواع الاستسقاء لاسيما إبل البادية التى ترعى الشيح
والقيصوم ﴿ وملاً من قريش جلوس) هم السبعة المدعو عليهم بعد بينه البزار فى روايته
هواءها لهم ﴿الى لقاح) بكسر لام أى نوق ذات ألبان. قوله (عند البيت) أى الكعبة (وملأ)

١٦٢
فرث ما يؤكل لحمه
١: ١٩٢
جَزُورًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيْكُمْ يَأْخُذُ هذَا الْفَرْثَ بِدَمه ثُمّ يمهلهَ حَتّى يَضَعَ وَجْهَهَ سَاجِدًا
فَضَعُهُ يَعْنِى عَلَى ظَهِْهِ قَالَ عَبدُ اله ◌َنْبَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ ◌َذَهب ◌ِهِ ثُمَ أَمْهَهُ فَلَمَّا
خَرَّسَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِفَأُخْرَتْ فَاطِعَةُ إِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى
◌َارِيَةٌ ◌َتْ تَسْعَى فَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَّا فَرَغَ مِنْ صَلَتِهِ قَ الَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ
ثَلاَثَ مَرََّتِ الَّهُمَ عَيْكَ بأَبِ جَهْلِ بْنِ هِقَامٍ وَشَيَةَ بْنِ رَبِعَةَ وَعُبَ بْنِ رَبِعَةً وَعُقْبَ
أَبْنِ أَبِ مِعَطٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَالَّذِى أَنْلَ عَلَّهِ الْكَتَابَ لَقَدْ
رايتهم صرعَى يَوْمَ بَدْر فى قَليب واحد
﴿ وقد نحر جزوراً﴾ بفتح الجيم وهو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه
الجزور وان أردت ذكره قاله فى النهاية (فقال بعضهم) هو أبو جهل بينه مسلم فى روايته
﴿الفرث) بالمثلثة (اللهم عليك بقريش) أى باهلاك قريش (ثلاث مرات) زاد مسلم
وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ( اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة
وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة ) الثلاثة الباقية الوليد بن عتبة بن ربيعة ولد
المسمى فى رواية المصنف وأمية بن خلف وعمارة بن الوليد ﴿ فى قليب) بفتح القاف آخره
أى جماعة ﴿وقد نحروا جزوراً) بفتح الجيم هو البعير ذكراً كان أو أنثى الا أن لفظة الجزور
مؤنث (فقال بعضهم) جاء فى مسلم أنه أبو جهل (هذا الفرث) أى فرث الجزور المذبوحة ﴿وهى
جارية) أى صغيرة واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمه ورد بأن الدم نجس وكان
معه دم كما فى رواية واستدل آخرون على أن ما يمنع انعقاد الصلاة ابتداء لا يبطل الصلاة بقاء واعتذر
من لا يرى ذلك إما بأن هذا قبل نزول حكم النجاسة أو بأنه لعله ما علم فى الصلاة بالنجاسة الاستغراقه
فى شأن الصلاة ثم لعله أعادها والله تعالى أعلم ﴿فى قليب) بفتح القاف أى بثر لم تطو

١: ١٩٤
البزاق يصيب الثوب . بدء التيمم
١٦٣
١٩٣ باب البزاق يصيب الثوب
٣٠٨
أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْعِيلُ عَنْ حَمَيْد عَنْ أَنْس أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَصَقَ فِهِ فَرَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّرِ عَنْ
مَُّدَ قَالَ حَّثَنَا شُعَةُ قَالَ سَعْتُ الْقَاسِبْنَ مِهْرَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِ رَائٍِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحٌُ فَلَ يْزُقْبَيْنَ يَدَيْهِوَلَ عَنْ يِهِ وَلَكِنْ
عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَإلّا فَزَقَ الَّبِىُّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُكَذَا فِ ثَوِْهِ وَدَلَكَهُ
٣٠٩
١٩٤ باب بدء التيمم
٣١٠
أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ خَتَّى إِذَا كُنَّ بِالْدَاء أَوَْتِ الْشِ
باء موحدة وهى البئر التى لم تطو وقيل العادية القديمة التى لا يعرف صاحبها ﴿ إذا صلى أحدكم
فلا يبزق بین یدیه) زاد فى رواية البخارى فان الله قبل وجهه قال ابن عبد البر هو كلام خرج
على التعظيم لشأن القبلة ﴿ ولا عن يمينه﴾ زاد البخارى فان عن يمينه ملكا ولابن أبى شيبة فان عن يمينه
كاتب الحسنات وللطبر انى فانه يقوم بين يدى الله تعالى وملك عن يمينه وقرینه عن يساره (خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره) قال ابن عبد البر يقال أنه كان فى غزاة بنى
المصطلق ( بالبيداء) هى الشرف الذى قدام ذى الحليفة فى طريق مكة (أو ذات الجيش) هى
قوله ﴿ فبصق فيه) فلولا أنه طاهرما فعل ذلك. قوله ( فلايبزق) بزق كبصق كلاهما من باب نصر ( بينيديه)
تعظيما لجهة القبلة ( ولا عن يمينه) تعظيما لملك الحسنات سيما فى الصلاة التى هى من عظام الحسنات
﴿ والافبرق﴾ وان لم يفعل ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقد بزق صلى الله تعالى
عليه وسلم فى الثوب ثم رد بعضه على بعض. قوله ﴿بالبيداء) بفتح الموحدة والمدهى الشرف الذى
قدام ذى الخليفة فى طريق مكة (أو بذات الجيش) قيل هى من المدينة على بريد بينها وبين العقيق

١٦٤
بدء التيمم
١: ١٩٤
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انْقَطَعَ عِقْدٌ لِ فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْتَمَاسِهِ وَأَقَامَ الَّسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا
عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ فَأَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُ فَقَالُوا أَلَّى مَا صَنَعَتْ عَشَةُ
أَقَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وَبِالنَّاسِ وَلْسُوا عَلَى مَاءِ وَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ◌َأَبُو بَكْر
رَضَىَ الله عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَاضِحْ رَأْسُهُ عَلَى نَفَذِى قَدْنَ فَقَالَ حَسْت
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَّسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَذْ قَلَتْ عَائِشَةُ
فَعَتَى أَبُو بَكْر وَقَالَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بَيَده فى خَاصِرَفِى فَمَا مَنَعَى مِنَ
الَّحْرُّكُ إلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسََّ عَلَى نَذِى فَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَ خَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاء ◌َّوَلَ اللهُ عَّوَجَلَّ آيَةَ الَُّم فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍ مَاهِىَ
على بريد من المدينة (عقد) بكسر العين المهملة كل ما يعقد ويطوق فى العنق (على التماسه)
أى لأجل طلبه ﴿ يطعن بيده) بضم العين وكذا جميع ما هو حسى وأما المعنوى فيقال يطعن
بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكى الفتح فيهما معاً والضم فيهما معا ( أسيد بن حضير) بالتصغير
فيهما وحاء مهملة وضاد معجمة ومن النوادر ما فى تاريخ الأندلس عن أصبغ بن خليل أنه كان
يقول إنما هو بالخاء المعجمة تصغير خضر فذكر ذلك لبعض العلماء فقال مسكين أصبغ يخطىء
سبعة أميال والشك من بعض الرواة عن عائشة أومنها وقدجاء فى حديث عمار أنها ذات الجيش بالجزم
﴿ عقد) بكسر المهملة هى القلادة ﴿لى) أى معى فاللام للاختصاص والا فهو كان لأسماء استعارته
منها ﴿على التماسه) لأجل طلبه ﴿أقامت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الباء للتعدية ونسبة
الفعل اليها للسببية ﴿بفجاء أبو بكر) لم تقل أبى تنبيها على أنه ماراعى الأبوة فى الغضب فى اللّه (يطعن)
بضم العين فى الطعن بنحو الرع وهو الحسى وبالفتح الطعن بالقول فى النسب وهو المعنوى وحكى فيهما
الضم والفتح أيضا ﴿الامكان رسول الله) أى كون رأسه ووجوده على نفذى ﴿أسيد بن حضير)
بالتصغير فيهما

١٦٥
١٩٥:١
التيمم فى الحضر
بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَ آلَ أَبِ بَكْرِ قَالَتْ فَعْنَ الْغِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْقْدَ تَحْتَهُ
١٩٥ باب التيمم فى الحضر
٣١١
أَخْبَنَا الَّيْعُ بْنُ سُلِيمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الَّيْثِ عَنْ أَيَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِعَةً
عَنْ عَبْدِ الَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمْ مَوْلَى أَبْنِ عَسِ أَنَّهُسَهُ يَقُولُ أَقْتُ أَنَا وَعَبدُ الله
أَبُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْهُوَ حَتّى دَ عَلى أَبِ جُهْمِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِىِّفَقَالَ
أبُو ◌ُهِم ◌َقْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ مِنْ نَحْوِ الْخَلِ وَلَقِيهُ رَجُلٌّ فَسَمَ عليهِ ظلم
يَرُدَ رَسُولُ الله صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَسَحَ بِوَجْهِهِ وَبَدَيْهِ ثُمَ رَدَّ
عَلَيْهِ الَّلَامَ
٣١٢
أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنِ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا محُمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَةَ عَنْ ذَرْ عَن أَبْن
ويفسر ﴿ما هى بأول بركتكم﴾ أى هى مسبوقة بغيرها من البركات ﴿يا آل أبى بكر} المراد
بآله نفسه وآله وأتباعه ﴿فبعثنا البعير) أى أثرناه (الذى كنت عليه﴾ أى حالة السير ( على
أبى جهيم) بالتصغير (الحارث) كذا قال طائفة أن أسمه الحارث وصحمح أبو حاتم أن الحارث
اسم أبيه لا اسمه وأن اسمه عبد الله (ابن الصمة) بكسر المهملة وتشديد الميم (من نحو بتر الجمل)
أى من جهة الموضع الذى يعرف بذلك وهو معروف بالمدينة وهو بفتح الجيم والميم وفى راوية
البخارى بتر جمل ﴿ولقيه رجل) وهو أبو جهيم الراوى بينه الشافعى فى روايته (حتى أقبل
﴿بأول بركتكم) بل هى مسبوقة بغيرها من البركات . قوله (أبى جهيم) بالتصغير (ابن
الصمة) بكر المهملة وتشديد الميم. قوله ﴿بثر الجمل) بفتح جيم وميم موضع معروف بذلك
بالمدينة ومعنى من نحوه من جهته وقد أخذ بعض علمائنا الحنفية كماصرح به فى البحر من هذا الحديث

١٦٦
التيمم فى الحضر
١٩٥:١
عَبْدِ الرَّحْنِ بْن أَبْرَى عَنْ أَيهِ أَنَّ رَجُلًا أَ عُمَرَ فَقَالَ إِى أَحْتَبْتُ فَمْ أَجد الْمَاءَ قَالَ عُمُرُ
٠
لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَّارُ بْنُ يَاسِ يَأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْأَتَ وَأَنْتَ فِى سَرِيَّةٍ فَأَجَْنَ فَّ نَجِدِ
الْمَ قَّ أَنْتَ قَمْ تُصَلَّ وَمَا أَنَا قَمَعَّكُ فِى الْتُرَابِ فَصَلَيْتُ فَيْنَ الَّيَّ صَّ الَّهُ عَلَيْهِوَسَمْ
فَذَ كَرْنَا ذُلكَ لَهُ فَقَالَ ◌ََّا كَانَ يَكْفِيكَ فَضَرَبَ الَّبِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى
الْأَرْضِ ثُمَّتَفَّ فِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِمَا وَجْهُ وَكَّهِ وَسَةٌ شَكَّلَيَدْرِى فِيهِ إِلَى الْفَقَيْنِ
أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُ نُولِّكَ مَا تَوَلَيْتَ. أَخْرَنَا مُدُ بْنُ عُيّدِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَ
أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْخَقَ عَنْ نَجِيَ بْنْ خُفَفِ عَنْ عَّارِ بْ يَاسِرِ قَالَ أَجْتَبْتُ وَنَا
فِ الْابِلِ فَلَمْ أَجِدْ مَاء ◌َتَمَعَّكْتُ فِ التَّبِ تَعُّكَ اللََّةِ فَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ
فَأَخْبَرَّتُهُ بِذْلك فَقَالَ أَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَُّ
٣١٣
وأمثاله التيمم مع القدرة على الماء فى الوضوء المندوب دون الواجب. قوله ﴿فى سرية) بفتح سين
وكسر راء وتشديد ياء أى فى قطعة من الجيش (فتمعكت) تقلبت فى التراب كأنه ظن أن ايصال
التراب الى جميع الأعضاء واجب فى الجنابة كايصال الماء وبه يظهر أن المجتهد يخطىء ويصيب (
نفخ فيها) تقليلا للتراب ودفعا لما ظن أنه لابد من الاكثار فى استعمال التراب (ثم مسح الخ)
ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة الاأن يقال التقدير ثم ضرب ومسح كفيه لكن هذا الوجه يرده
روايات هذا الحديث أو يقال الحديث لبيان كيفية المسح فى تيمم الجنابة وبيان أنه كتيمم الوضوء وأما
الضربات فمعلومة من خارج فترك بعض الضربات لا يدل على عدمه فى التيمم (فقال) أى عمر لعمار
﴿نوليك) من التولية أى جعلناك والياً على ما تصديت عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم كأنه أرادأنه
ما يتذكر فليس له أن يفتى به لكن لك ياعمار أن تفتى بذلك والله تعالى أعلم ثم حق هذا الحديث أن
تجعل ترجمته التيمم للجنابة لكن ترجمته فى نسختنا التيمم فى الحضر مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا
لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجىء فليتأمل والله تعالى أعلم وكأنه أخذ هذه الترجمة من تيمم النبي صلى

١٩٦:١
التسمم فى السفر
١٦٧
١٩٦ باب التيمم فى السفر
٣١٤
أَخْبَرَبِى محمدُ بنُ يَحْيَى بْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ
صَالحٍ عَنِ آبْ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَى عُبْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُتْبَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَّارِ
قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِأُولَاتِ الْخَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُفَلْقَطَعَ
عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارِ لَغُسَ النَّاسُ ابْغَاءَ عَقْدِهَا ذَلِكَ خَتَّى أَضَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ
النَّاسِ مَاء فَتَغَيَظَ عَلَيْهَا أَبُوبَكْر فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَنَزَلَ اَللّهُ عَزَّ وَجَلَّ
رُخْصَةَ الَّهُمِ بِالصَّعِيدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَضَرَبُوا
بأَيْدِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَ يَقُضُوا مِنَ الْرَبِ شَيْا فَحُوا بِهَا وُجُومَهُمْ
وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِهِمْ إِلَى الآبَاط
على الجدار﴾ زاد الشافعى متخته بعصا ﴿من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاى الخرز اليمانى واحده
جزءة (ظفار) هى مدينة باليمن مبنية على الكسر كقطام وروى أظفار بالهمزة وخطأه صاحب
الله تعالى عليه وسلم للتعليم. قوله (عرس) من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة
والنوم (بأولات الجيش) بضم الهمزة جمع ذات ويقال لذاك الموضع ذات الجيش أيضا كما سبق
(من جزع) بفتح جيم وسكون معجمة خرزيمانى ﴿ظفار) بكسر أوله وفتحه مدينة بسواحل اليمن
وهو مبنى على الكسر كقطام وروى أظفار لكنه خطأً ذكره صاحب النهاية (خيس) على بناء المفعول
ورفع الناس أو الفاعل ونصب الناس وضميره للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (فى ابتغاء) أى لأجل
طلب عقدها ولم ينقضوا أى لم يسقطوا من نقض باب نصر (فسحوا) بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة
كما فى بعض النسخ أى غيروا وبدلوا لكثرة التراب ( وأيديهم الى المناكب) أى من الظهور الى
المناكب ولذلك عطف عليه. قوله ﴿ومن بطون ايديهم إلى الآباط) وهذا امالأنه كان مشروعا كذلك
ثم نسخ أو لاجتهادهم وعدم سؤ الهم فوقعوا فيه خطأ والله تعالى أعلم

١٦٨
الاختلاف فی کیفیة التيمم . نوع آخر من التيمم
١ : ١٩٧
١٩٧ الاختلاف فى كيفية التيمم
٣١٥
أَخْبَ الْعَسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِ الْعَبْرِىُّ ◌َلَ حَدََّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَدّ بْنِ أَسْمَ قَالَ
حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةً عَنْ مَالك ◌َن الزهرىِّ عَنْ عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتْبَةَ أَنّهُ أَخْبِرَه عن
أَبِهِ عَنْ عَّارِ بْنِ يَاسِ قَالَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَمَبِالْرَابِ فَحْنَ
بُوُجُوهَا وَأَيْدِينَ إِلَى الْنَاكِبِ
١٩٨ نوع آخر من التيمم والنفخ فى اليدين
٣١٦
أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَةَ عَنْ أَبِىِ
مَلِك وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرِى عَنْ عَبْدِالَّْنِ بْنِ أَبْرِى قَلَ كُنَّا عِنْدَ مُرَ
◌َّهُ رَجُلٌ فَلَ يَ أَ مِيرَالْمُؤْمِنَ رُبِمَا تَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالتَّهُرَيْنِ وَلَجِدُ الْمَاءَ فَقَ عُ
أَمَّ أَنَا قَالَمْأَجِدِ الْلَمْ أَكُنْ لِأُصَلََّ حَتَّى أَجِدَ الْمَ فَقَلَ عَمَّرُ بْنُ يَاسِ أَذْكُرُ ◌َأَمِيرَ
أُمِنِينَ حَيُْ كُنْتَ بِكَانِ كَذَا وَكَذَا وَقْنُ نَرْعَى الْإِلَ فَعْلَم ◌َأْتَ قَالَ نَمْ أَمَّ ◌َ
فَرَّغْهُ فِى الْتُرَاسِ فَتْنَا الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ
لَكَافِكَ وَضَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمّ ◌َفَ فِمَا ثُمَ مَسَحَ وَجْهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْ فَقَالَ
قوله ﴿ وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى) هو معطوف على قوله عن أبى مالك كمابينه فى الأطراف. قوله (رب؟!
تمكث الشهر والشهرين) أى فى مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولاماء ثمة أفنتيمم ﴿فاذا لم أجد الماء) أى
وكنت جنبا فبين أن اجتهاده يقتضى تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة ﴿فتمرغت) تقلبت (ان كان) مخففة

١٦٩
نوع آخر من التيمم
١: ١٩٩
أَّقِ اللهَيَعَمَّارُ فَقَالَ يَ أَمِيرَ اْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ نُوَلِّكَ مِنْ
ذُلَكَ مَا تَيْتَ
١٩٩ نوع آخر من التيمم
أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَثَ بَهْقَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَرِّعَنِ
ابْنِ عَبْدِالرَّحْنِ بِنْ أَبْرَى عَنْ أَبِهِ أَنَّ جُلّ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ عَنِ النَّم ◌َمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ
فَقَالَ عَمَّرْ أَذْ كُرُ حَيْثُ كُنَّا فِى سَرِيَّةً فَأَجْتَبْتُ فَمَعَّكْتُ فِى الْتُرَابِ فَيْتُ النَّىَّ صَلَّى اللهُ
٥٠٠
عَلْه وَسَلَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ شَعْبَةَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَكَبَيْهِ وَنَفَخَ فى يدِهِ
ومسحَ بهمَا وَجْهَهُ وَكَفْهُ مَرَّةً وَاحِدَةٌ (١)
٠٠٠
من الثقيلة أى ان الشأن (اتق الله) أى فى ذكر أحكامه فلا تذكر الاعن تحفظ (ان شئت) كأنه رأى أن
أصل التبليغ قد حصل منه وزيادة التبليغ غير واجب عليه فيجوزله تركه ان رأى عمر فيه مصلحة
﴿ولكن نوليك) كأنه ماقطع بخطئه وانما لم يذكره بجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان والله تعالى
أعلم وهذا الحديث يفيد أن الاستيعاب الى الذراع غير مشروط فى التيمم. قوله ﴿عن التيمم) أى للجنابة
﴿فلم يدر ما يقول﴾ أى ويصلح جواباً له بل قال أنا أفعل كذا و يمكن أن الأنسان يأخذ فى خاصة نفسه بحكم فيه
شدة مع وجود ما هو أخف منه وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى
أخبرنا اسمعيل بن مسعود
نوع آخر من التيمـ
(١) وجدفى نسخة زيادة
أنبأنا خالد أنبأنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزى عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من
ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضى الله عنه فقال انى أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصل
قال له عمار أما تذكر انا كنا فى سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصل وأما أنا فانى تمعكت فصليت
ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب شعبة بكفه
حضربة ونفخ فيها ثم ذلك احداهما بالاخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئاً لا أدرى ما هو فقال
إن شئت لاحدثته وذكر شيئاً فى هذا الاسناد عن أبى مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت
٣١٧
٣١٨

١٧٠
تيمم الجنب
٢٠٠:١
٢٠٠ نوع آخر
أَخْبَنَا عَبْدُ الله بنُ مَُدَّ بْ غَيِ قَالَ حَدَّتَ حَجَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمْ وَسَلَةُ
عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَجُلَا جَاءَإلَى عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُ فَقَلَ إِنَّى
أَخْتُ فَمْ أَجِدِ الْمَ فَقَالَ عُمُ لَا تُصَلَّ فَقَالَ عَّْرٌ أَمَا تَذْكُرُ يَأَمِيرَ الْمُؤْمِينَ إِذْأَنَ وَأَنْتَ
فِى سَرِيََّ فَْتَمْنَجِدْ مَ أَنْتَ فَلْ تُصَلِّ وَأَّ ◌َمَّْتُ فِ التَّابِ ثُمَ صَلَيْتُ قَ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَ إِنَّمَا يَكْفِكَ وَضَرَبَ النَُّّ
صَّى اللهُ عَلْهِ وَسََّدَيْهِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ◌َفَ فِمَا فَحَ بِهِمَا وَجْهُهُ وَكَفَّهِشَكَ سَلَةُ
وَقَالَ لَا أَدْرِى فِيهِ إلَى الْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ قَالَ مُرُ نُوَلِّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ قَالَ
شَعْبَةُ كَانَ يَقُولُ الْكَفَيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَّهُ مَنْصُورُ مَا تَقُولُ فَنَّهُ لَا يَذْكُرُ
الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَةُ فَقَالَ لَا أَدْرِى ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا
٢٠١ باب تيمم الجنب
أَخْبَرَنَاُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ قَالَ كُنْتُ
◌َالِسَا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِ مُوسَى فَقَالَ أَبُمُوسَى أَوْلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَارِلِعُمَرَ بَتَى رَسُولُ
الله صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَ فِى حَاجَةٍ فَأَّجْنَبُ فَ أَجِدِ الْمَ فَمَّغْهُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّأَيْتُ الَِّّ
صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَذَ كَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هُكَذَا وَضَرَبَ
٣٢٠
والله تعالى أعلم. قوله ﴿فقال أبو موسى) أبو موسى كان قائلا بعموم التيمم للمحدث والجنب وابن
٣١٩

١ : ٢٠٣
التيهم بالصعيد . الصلوات بتيمم واحد
١٧١
بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَضَّهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشَهِ عَلَى يَنْهِ وَبَمِينِهِ عَلَى
سےمے
شَلِهِ عَلَى كَفْهِ وَوَجْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِأَوْلَمْتَ عَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَّرِ
٢٠٢ باب التيمم بالصعيد
٣٢١
أَخْبَنَ سُوَيْدُ بْنَ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَوْفِ عَنْ أَبِى رَجَاء قَالَ سَمَعْتُ عْرَانَ
ء
ابْنَ حُصَيْنِ أَنَّ ◌َسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َأَى رَجُلًا مُعَلًا لم يُصَلَّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ
يَقُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَّىَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَصَابَِّي جَبَةٌ وَلاَ مَ قَالَ عَلَيْكَ
بالصَّعيد فَانَهُ يَكْفيكَ
٢٠٣ باب الصلوات بتيمم واحد
أَخْبَنَا عْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّبَ عَنْ أَبِ قِلَابَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ بْدَ عَنْ أَبِ ذَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ الصَّعِيدُ الَّطَُّ وَضُوُ
الُكِ وَإِنْ لَمْيَحِدِ الْمَ عَثْرَ سِنِينَ
٣٢٢
النهاية (أصابتنى جنابة ولا ماء ) بفتح الهمزة أى معى موجود
مسعود كان قائلا بخصوصه بالمحدث نجرى بينهما البحث فقال أبو موسى معتر ضاعليه ﴿أو لم ترعمر الخ)
قيل لأنه أخبر عن شىء حضره معه ولم يذكره جوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان قلت فتبع ابن .
مسعود عمر فى ذلك فلعل من ترك الأخذ بظاهر حديث عمار تبع ابن مسعود وبناؤهم على تجو يزالوهم
عليه لاعلى التكذيب والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ولا ماء) بفتح الهمزة على البناء أى معى موجود أى معك
أو مع القوم والجملة حال وهذا الحديث دليل على جواز التيمم للجنب بلا اشكال والصعيد فسره بعض
بالتراب وبعض بوجه الأرض مطلقا وان لم يكن عليه تراب فيجوزون التيمم وان كان صخراً لا تراب
عليه . قوله ﴿وضوء المسلم) بفتح الواو أى طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازا لان الغالب فى الطهور

١٧٢
من لم يجد الماء ولا الصعيد
٢٠٤:١
٢٠٤ باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد
٣٢٣
أَخْبَنَا إِْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَأْمُ بْنُ مُرْوَةَ عَنْ أَيه
عَنْ عَائشَةَ قَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ◌ُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَاسًا يَطْلُونَ
قَلَدَةٌ كَانْ لَعَائشَةَ نَسَبْهَا فِى مَنْلِ نَهُ ◌َتِ الصَّلاَهُ وَلَيْسُوا عَلَى وَضُوٍ وَلَمْيَحِدُوا
مَ فَصَلُوا بَغَيْ وُضُوءِفَذَكَرُوا ذلكَ لَسُولِ اللهِ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَّوَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ
آَيَ النَُّ قَالَ أُسْدُ بْنُ حُخَيْرِ جَاكِ اللهُ خَيْرًا فَالله مَ نَزَلَ بَك ◌َّرُ تَكْرَ هِنَّهُ إِلَّ ◌َجَعَلَ
اللهُلَك وَلُْسْلِينَ فِيهِ خَيْرًا، أَخْبَنَا مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ قَالَ أَنْبَ شُعْبَةُ
أَنَّمُخَرَقًّ أَخْبَهُمْ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلَا أَجْتَبَ فَلَمْيُصَلَّ فَّى الَّيِّ صَلَّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ ذلكَ لَّهُ فَقَالَ أَصَبْتَ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَعُمْ وَصَلَّ فَهُ فَلَ نَحْوَمَا قَالَ لْآخَر
٣٢٤
هو الوضوء. قوله ﴿وليسوا على وضوء) بضم الواو ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم
يجد ماء ولا ترابا يصلى ولا يعيد ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب
بعد المشروعية اذ مرجعهما الى تعذر التيمم وهو المؤثرههنا قلت وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله
تعالى عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال اذ الصلاة على حاله غاية ما يستطيعه
الانسان فى تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع الا بدليل هو الموافق للقياس
والاصول فان سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا
كستر العورة وطهارة الثوب والمكان وغير ذلك فان شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة
ولا يتأخر بل يصلى الانسان ولا يعيد والطهارة كذلك بل تعذر الركن لا يسقط تكليف باقى الأركان
فكيف الشرط كما اذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فانه يغسل الباقى ولا يسقط الوضوء
وكما اذا عجز عن القراءة فى الصلاة وكذا القيام وغيره قلت بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر الى
المعذورفالأقرب أنه يصلى ولا يعيد كما يميل اليه كلام المصنف وكذا كلام البخارى رحمه الله تعالى فى

١٧٣
٢ كتاب المياه
ء٠٥٠َ
يَعْنِى أَصَبْتَ
٢ كتاب المياه
٣٢٥
قَالَ اللهُ عَّوَجَلَّ وَأَنْنَ مِنَ الَّمَاء مَاءَ طَهُورًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَ ليُطَهُرَّكُمْ بِهِ وَقَالَ تَعَالَى قَلْ تَجِدُوا مَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّاً. أَخْرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنْ عَبَّاسِ أَنَّ بَعْضَ
أَزْوَاجِ الَِّّ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَعْتَتْ مِنَ الْجَةِفَوَضَأُ الَّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
بِفَضْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجَسَهُ شَىءٍ
สิว -ภพ มู
صحيحه والله تعالى أعلم. قوله ( أصبت) أى حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب من هذه الحيثية
وان كان الأول مخطئاً بالنظر الى ترك الصلاة بالتيمم والله تعالى أعلم
کتاب المیاه
قال الله عز وجل وأنزلنا الخ قلت ماذكر من أول الكتاب إلى هنا متعلق بتأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا
أقتم إلى الصلاة الآية وذلك لأن الآية سيقت لبيان الوضوء والغسل والتيمم الذى يكون نائبا عنهما عند فقد
الماء وعدم القدرة على استعماله فما ذكر من أحاديث هذه الأبواب كلها بمنزلة البيان للآية فالآن يشرع
فى أحاديث تتعلق بأحكام المياه وان كان كثير من هذه الأحكام قدمضت فى أحكام الطهارة أيضا لكن لما
كان ذكرها هناك تبعا مااكتفى بذلك بل وضع هذا الكتاب لبيانها ليبحث عنها اصالة وصدر الكتاب
بآيات من القرآن تنبيهاً على أن الأحاديث المذكورة فى الكتاب بمنزلة البيان لهذه الآيات وأمثالها هكذا
غالب أحاديث الأحكام بيان وشرح لآيات من القرآن ويظهر امتثاله صلى اللّه تعالى عليه وسلم لقوله
تعالى لتبين للناس مانزل اليهم والله تعالى أعلم. قوله (ان الماء لا ينجسه شىء) وفى رواية الترمذى
وأبى داود وابن ماجه ان الماء لا يجنب فمعنى قوله لا ينجسه على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شىء من
جنابة المستعمل أو حدثه أى اذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجساً بجنابة المستعمل
أوحدثه وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا

١٧٤
ذكر بئر بضاعة
٢: ١
باب ذكر بئر بضاعة
١
٣٢٦
أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَليُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
مَُُّ بْنُ كَعْبِ الْقُرَِّى عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ عَبْدِ الرّْنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُذُرِىِّ قَلَ
قِيلَ يَسُولَ الله أَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ وَهَ بِثْ يُطْرَحُ فِيهَ لَهُمُ الْكَلَبِ وَالْخِيَضُ
وَالََّنُ فَلَ الْمَاءُ طَهُوْرَ لَا يُنَجْسَهُ شَىْءٍ. أَخْبَرَنَا الْعَبَاسَ بْنَ عَبْد العَظيم قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِ بْنُ مُسْلِم وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ عَنْ مُطَرّفِ بْنِ
طَرِيفِ عَنْ عَالِ بْ أَبِ نَوْفٍ عَنْ سَلِطِ عَنِ آَبْنِ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَنَّهِ قَالَ مَرَرْتُ
بِالَِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِرِبُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَوَضَّأْ مِهَ وَهِىَ يُطْرَحُ فِيَا
مَايُكْرَهُ مِنَ الَّتَنَ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يُنَجْسَهُ شَىءٍ
٣٢٧
(أتتوضأ﴾ بتاءين مثناتين من فوق قال النووى وصحفه بعضهم بالنون ( من بئر بضاعة) بضم
وما يتعلق بهذه المسئلة والله أعلم. قوله ﴿أتتوضأ) على صيغة الخطاب أو المتكلم مع الغير وقول النووى
الثانى تصحيف رده الولى العراقى فى شرح أبى داود كما نقله السيوطى فى حاشيته على أبى داودو بضاعة
بفتح الباء والضاد المعجمة وأجيز كسرها وحكى بالصاد المهملة والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التى
يمسح بها دم الحيض ( والنتن) ضبط بفتحتين قيل عادة الناس دائما فى الاسلام والجاهلية تنزيه المياه
وصونها عن النجاسات فلايتوهم أن الصحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة
الماء فيهم وانما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت فى الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل
الأقذار من الطرق وتلقيها فيها وقيل كانت الريح تلقى ذلك ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعا
وقيل يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك ﴿الماء طهور) من يقول يتنجس القليل بوقوع النجاسة
يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة (لا ينجسه شىء) أى مادام لا يغيره وأما
اذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء فما بقى على الطهورية لكونهاصفة الماء والمغير كأنه ليس بماء
والله تعالى أعلم. قوله ﴿فقلت أنتوضأ) ظاهره أنه بصيغة الخطاب ولذا جزم النووى أنه الصواب

٢: ٣
التوقيت فى الماء. النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم
١٧٥
٢ باب التوقيت فى الماء
أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيد بْنْ كَثِيرِ عَنْ
مُحَمَّد بْنِ جَمْفَرِ بْنِ الْرِ عَنْ مُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الَه
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسُّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الماءُ قُلْتَيْن
لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ . أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَ عَنْ تَابِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَعْرَبِيَا بَلَ
فى المَسْجِدِ فَقَامَ إليهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ لاَتُزْرِ مُوهُ قَ فَرَغَ
دَا بِدَلَوْ مِنْ مٍَ فَصَّهُ عَلَيْهِ، أَخْبَ عْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ
عَنِ أَوْزَاعِى عَنْ غْرِ و بْنِ أَوَلِدِ عَنِ الْهْرِىّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عْدِ اللهِ عَنْ أَبِ هُوَّرَةَ
قَالَ قَامَ أَعْرَابٌ قَبَلَ فِى الْمُسْجِدِ فَلَهُالنَّاسُ فَقَالَ لَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعُوهُ وَأَهْرِ يُقُوا عَلَى بَوْهِ دَلُوا مِنْ مَاءِ فَمَا بُعْتُمْ مُسِّرِينَ وَم ◌ُعَثُوا مُعَسِِّينَ
٣ النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
أَخْبَنَا الحرثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَّ أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهٍْ عَنْ عَمْرِوِ وَهُوَأَبْنُ
٣٣١
الموحدة وإجمام الضاد وفى الأشهر قيل هو اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها
لكن يجوز أن يكون للمتكلم مع الغير أى أيجوزلنا التوضؤ منها وفيه من مراعاة الأدب ما لا يخفى بخلاف
الخطاب وفى رواية الدارقطنى انانتوضأ ذكره الولى العراقى فليتأمل
باب التوقيت فى الماء
أى باب ما يدل على التحديد فيه وجودا وعدما وكذا جمع فيه من الأحاديث ماذكر قبل هذا فى
بابين فى باب التوقيت وباب عدم التوقيت وشرح الأحاديث ودلالتها على المطلوب قد سبق قريبا
قوله ﴿لا تزرموه) من أزرم أى لا تقطعوا عليه البول

١٧٦
الوضوء بماء البحر وبماء الثلج والبرد . سؤر الكلب
٢: ٤
الحرث عَنْ بُكَيْ أَنَّ أَبَ السَّائِبِ حَدََّهُ أَنَّهُ سَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الْلَه صَلَّ الله
عَلَيْهِ وَسَ لَا يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِالدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
٤ الوضوء بماء البحر
٣٣٢
أَخْبَنَا قَةُ عَنْ مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَلَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ
أَبِ بُرْدَةَأَخْرَهُ أَنَّهُسَعَ أَبَ هُرَيْرَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الَّهِ صَلَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ
يَارَسُولَ الله إنَّانَوْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِلَ مِنَ الْمَاء ◌َنْ تَوَضَّأنَ بِهِ عَطْنَ أَقْنَوَضَأْ
مِنْ مَاء الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ هُوَ الطَّهُرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَتُ
٥ باب الوضوء بماء الثلج والبرد
٣٣٣
أَخَْنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيم ◌َالَ أَنْبََّ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِعُرْوَةَ عَنْ أَّهُ عَنْ عَشَةَ قَتْ
كَانَ رَسُولُ الله صَّلهُعَلَيْهِ وَسَ يَقُولُ اللّهُمَ أْسِلْ خَطَايَ بِمَاءِ الثَّْجِ وَالْبَدِ وَقَّ قَبِى
مِنَ الْخَطَايَ كَانَيْتَ الَّبَ الْأَيَضَ مِنَ الدَّنَسِ . أَخْبَرَنَا عَّ أَبْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَا جَرِيرٌ
عَنْ عُمَرَبْنِ الْقَبْقَاعِ عَنْ أَبِ زُرْعَ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرِ عَنْ أَبِ هُرَيْةَقَلَ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمَيَقُولُ اللّهمَغْسِى مِنْ خَطَايَ بِالَّْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَدِ
٦ باب سؤر الكلب
٣٣٤
أَخْبَنَا عَلَّ بْنُ حُجْرِ قَالَ أَبَ عَلِىّبْنُ مُسْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ رَزِنٍ وَأَبِ صَالحِ
٣٣٥
قوله (عطشنا) من باب علم. قوله ﴿والبرد) بفتحتين

٢: ٧
تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه
١٧٧
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنِّ أَحَدِّكٌ
فَيُقْهُ ثُمَ لْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّأَتِ
٧ باب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه
أَخْبَنَا محمّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَا خَالٌ يَعْنِ ابْنَالْخَارِثِ عَنْشُعْبَةَ عَنْ أَبِ النَّاحِ
قَالَ سَمِعْتُ مُطَرَّقَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَمَرَ ◌ِقْلِ
الكَلَبِ وَرَخَّصَ فِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْقَ وَقَالَ إِذَا وَلَ الْكَلْبُ فِ الْإِنَِ فَاغْسِلُهُ سَبْعَ
مََّتَ وَقْرُ وَهُالَّمِنَّةَ بالتَُّابِ . أَخَْنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَ بَهُبْنُ أَسَدَ قَالَ
حَدَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ النَّاحِ يَزِيدَ بْنَ حُيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرَّقَا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِلَّه بْنْ مُنَقَّلِ
قَالَ أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَلَ مَا بَهُمٌ وَبَالُ الْكَبِ قَلَ
وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْعَ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِ اْإِنَِفَلْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّات
وَعَفَرُوا الثَّامَةَ بِالََّبِ خَهُ أَبُو هُرَيْهَ فَقَالَ إِحْدَاُنَّ بِالتَّرَابِ . أَنْبَنَا إِسْحُقُ بْ
إِبرَاهِيم ◌َ أَنَّ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ◌َ حَدََّى أَبِ عَنْ قَةَ عَنْ خِلَاسِ عَنْ أَبِ رَفٍ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَ إِذَ وَ الْكَلْبُ فِى إِنَاء أَحَدِكٌ فَلْفْسِلْهُ
سَبجَ مَرَّاتِ أُولَ هُنَّ بِالَّْابِ . أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ عَبْدَهُ بْنُ سُلِيَنَ عَنَ
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
قوله (ما بالهم وبال الكلاب) أى أمر الناس بقتل الكلاب أولا ثم نسخ ذلك الأمر وقال مابال
الناس وبال الكلاب أى ليس بين الفريقين ما يقتضى القتل . ويحتمل أنه قال ذلك حين وجود
الأمر بالقتل حثاً لهم على ذلك أى ما لهم يراعون الكلاب ولا يقتلونها مع وجود الأمر وقوله ﴿ ورخص)

١٧٨
سور الهرة . سؤر الحائض
٨:٢
أَبْنِ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنِ آبْنِ سِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ قَـ
إِذَا وَ الْكَلْبُ فِ إِنِّ أَحَدِكٌفَلَيْسُِ سَبْعَ مَرَّاتِ أُولَهُنَّ بِالتَّبِ
٨ باب سؤر الهرة
٣٤٠
أَخْرَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِك عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الْهِ بْنِ أَبِ طَلْعَةَ عَنْ حُّدَةَ بِنْتِ عُيّْد
آبْ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَ قَدَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَ ذَ كَرَ كَةً مَعْنَهَا
فَكْتُ لَهُ وَضُوماً ◌َانَتْ هِرَّةٌ فَرِيَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَا الْإِنَ خَتَّى شَرِيَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ
فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَ أَنْجِينَ يَبَ أَخِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْه
وَسَلَّ قَالَ لَّهَ لَيْسَتْ بِنَجَسِ إِنَا هِىَ مِنَ الِّينَ عَيْكُمْ وَالطَََّّقَاتِ
باب سؤر الحائض
٩
٣٤١
أَخْبَ عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْقْدَامِبْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْرَقُ الْعَرْقَ فَضَعُ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْه
٠٠
وَسَمَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَأَنَا حَائِضْ وَكُنْتُ أَثْرَبُ مِنَ الْإَِ، فَضَعُ فَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ
وَأَنَا حَائِضُ
أى فى اقتنائه أو عدم قتله. قوله (ليست بنجس) بفتحتين وهو فى الأصل مصدر ولذا لم يؤنث ولم
يجمع فى قوله تعالى انما المشركون نجس . قوله ﴿العرق) بفتح فسكون أى العظم الذى بقى عليه شىء

١٣:٢
الرخصة فى فضل المرأة والجنب والقدر الكافى للوضوء والغسل
١٧٩
١٠ باب الرخصة فى فضل المرأة
أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ عْدِ الله قَلَ حَدَّثَ مَعْ قَالَ حَدَّثَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ كَانَ الرِّجَالُ والَّسَاءُيَضَُّونَ فِ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ جميعاً
٣٤٢
١١ باب النهى عن فضل وضوء المرأة
٣٤٣
أَخْبَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ
◌َمْتُ أَ حَاجِب ◌َلَ أَبُ عَبْدِ الَّْنِ: وَشُهُ سَهُ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَكَمِيْنِ عَمْرِوَ أَنَّ
رَسُولَ لَه صَلَى الله عَلْهِ وَسَمَهَى أَنْ يَضَّ الَّجُلُ بِفَضْلِ وُوِالمرّةِ
١٢ الرخصة فی فضل الجنب
أَخْبَنَ قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِىِ الْآَنَاءِ الْوَاحِدِ
٣٤٤
١٣ باب القدر الذى يكتفى به الانسان من الماء
للوضوء والغسل
٣٤٥
أَخْرَنَا عَهُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَّثَنَ شُعبةُ قَالَ حَدَّثَى
عَبْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللّهْن ◌َبْ قَالَ سَمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
يَوَّأَبِّكْوِكٍ وَيَعْتِلُ بََّةِ مَكَكٍ ، أَخْرَاهُرُونُ بُ إِسْحَقَ الْكُونِىّ ◌َلَ حََّعْدَةُ
٣٤٦
من اللحم وأتعرق أى آخذ بالأسنان. قوله ﴿يتوضئون) أى مع أنه يؤدى الى فراغ بعضهم قبل بعض
فيبقى للآخر منهم الفضل فلولا جاز ذلك مافعلوا . قوله (بمكوك) بفتح قتشديد

١٨٠
كتاب الحيض والاستحاضة . بدء الحيض
١:٣
يَعْنِى آبْنَ سُلِيَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَّهُ
عَلَيْهِ وَسَ كَانَ يَتَوَضَّأْ بَدٍ وَ يَغْتَسِلُ بِنْوِ الصَّاعِ. أَخْبَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حََّ
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيَْانُ عَنْ قَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ
رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَوَضَّأُبِلُهُ وَ يَعْتِلُ بِالصَّاعِ
٣٤٧
كتاب الحيض والاستحاضة
٣
باب بدء الحيض . وهل يسمى الحيض نفاسا
١
أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ بِنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِى بَكْر الصِّدِّيقِ رَضىَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللّه صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَنُرَى إِلَّ الْحَجَّ فَ كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَ وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ مَالَكِ أَنَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا أَمْرُ كَتَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى
بَاتِ آدَمَ فَأْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْت
٣٤٨
﴿لا ترى إلا الحج) بضم النون أى لا نظن (فلما كنا بسرف) بفتح المهملة
وكسر الراء وفاء موضع قريب من مكة بينهما نحو عشرة أميال وهو ممنوع الصرف
وقد يصرف (هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم) روى عبد الرزاق بسند صحيح
كتاب الحيض والاستحاضة
قوله ﴿لا نرى﴾ على بناء المفعول ويحتمل الفاعل (غير أن لا تطوفى) كلمة لازائدة اذالطواف هو
المستثنى من جملة ما يقضى الحاج وأخذ المصنف من الحديث أن الحيض يسمى نفاسا وهذا ظاهر وكذا