النص المفهرس

صفحات 121-140

١٣٥:١
ذكر الاقراء
١٢١
جَحْشِ الَِّى كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفٍ وَا اسْتُحِيضَتْ لَطْ فَذُكَرَ شَأَنْهَا
الرَسُولِ اللهِ صَلَّ لَهُعَّهِ وَ سَلَّ فَقَ النَّيْسَتْ بِالْخَيْضَةِوَلَكِنّهَ رَ لْضَةٌ مِنَ الَّحِفَظُرْ قَدْرَ
قَرْهَا الَّى كَانَتْ تَحِضُ لَفَذْكُ الصَّلَ ثُمَّ تَنْظُرُ مَابَعْدَ ذلِكَ فَلْتَسِلْ عِنْدَكُلِّ صَلَاةِ.
أَخْبَاءُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنِ الْرِىَّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّأُمَّحِيَةَ بْتَ
جَحْشِ كَانَتْ تُسْتَخَاضُ سَبْعَ سِنَ فَسَلَكِ النَِّّ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمَ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ
إََِّاهُوَ عِرْقٌ فَمَرَ هَاأنْ تَتُْكَالصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَ وَحَيْضَتها وَتَغْتَسلَ وَتُصَلِّ فَكَانَتْ تَغْتَسَلُ عنْدَ كُلِّ
صَلَةَ . أَخْبَنَاعِيسَى بُ خَّادِقَالَ حَدَّقَ الَيُ عَنْيَزِيدَيْنِأَبِ حِبٍ عَنْبُكَيْرِ بْنِعَبْدَالْ عَنَ
اْذِرِ بْنِ الْغِيرَة عَنْ ◌ُرْوَةَ أَنَّ ◌َاطِمَ ◌ِنْتَ أَبِ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ أَّا أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ
عَلْهِ وَسَشَكْ إِهِالَّمَ فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلِمِوَسَ أَا ذلك عرقٌ فَنْظُرَى إِذَ
أَتَكُ قَرْؤُكُ فَ تُصَلَّ ◌َاذَا مَ فَرُكِ فَظَرِى ثُمَ صَلَّ مَّنَ الْقَرِإلَى الْقَرْءِ هُذَا الدَّلِيلُ عَلَى
أَنَّالأَقْرَ حَضْوَالَ أَبُ عْدِ الَّْنِهَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِثَلُ بُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ
أو على أنه عومل المعتل معاملة الصحيح والله تعالى أعلم. قوله ﴿ركضة) بفتح فسكون الضرب بالرجل كما تفعل
الدابة وقدجاء أنها ركضة من ركضات الشيطان فلعل معنى من الرحم أى فى الرحم والمراد أن الشيطان ضرب
بالرجل فى الرحم حتى فتق عرقها وقيل ان الشيطان وجد بذلك طريقا الى التلبيس عليها فى أمر دينها
فصار كأنها ركضة نالها من ركضاته فى الرحم . قوله (قدر أقرائها﴾ أى حيضها وقوله التى صفة القدر
لتأويله بالمدة ولها بمعنى فيها. قوله ﴿بنت أبى حبيش) بضم حاء مهملة وفتح موحدة وسكون مثناة
تحتية بعدها شين معجمة واسم أبى حبيش قيس فلذا كان فيما سبق بنت قيس ثم هذه الأحاديث كلها
مبنية على اطلاق القرء على الحيض ولهذا ذكره المصنف كما ذكره فى بعض النسخ ليكون دليلا على أن
المراد بالقرء فى القرآن الحيض والمحققون على أن القرء من الاضداد يطلق على الحيض والطهر. قوله
٢١٠
٢١١

١٢٢
اغتسال المستحاضة والاغتسال من النفاس
١٣٦:١
٢١٢
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَاذَكَرَ الْمُنْذْرُ . أَخْبَرَنَا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ وَوَكِيمٌ
وَأَبُمُعَاوِيَ قَالُوا حََّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَتْ فَاطِمَةُبْتُ أَبِى
حُبْشِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّم ◌َقَالَتْ إِنَّى أَمْرَةُ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهُ أَفَعُ
الصَّلَةَ قَالَ لَا إِنَّا ذُكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْخَيْضَةِ فَاذَا أَقْبَتِ الْخَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا
أَدْبَرَتْ فَاعْسَلى عَنْك الدّمَ وَصَلَى
١٣٦ ذكر اغتسال المستحاضة
٢١٣
أُخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ
عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُعَنْهَ أَنَّ أَمْرَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ
وَ قِيلَ لَ انَّهُ عِرْقٌّ ◌َدٌ فَأُرَتْ أَنْ تُوَخَّرَ الْظْهَ وَتُعَجَّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسَلَ لَهُمَا غُسْلَا
وَأَحَدَا وَتُؤَخِّرَ المَغْرِبَ وَتُعَجَّلَ الْعَشَاءَ وَتَغْتَسَلَ لَهُمَا غُسْلَا وَاحدًا وَتَغْفَلَ لصَلَاة
الصُّبْحِ غُسْلًا واحدًا
١٣٧ باب الاغتسال من النفاس
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ قُدَامَ قَالَ حَدَّتَ جَرِيْرٌ عَنْ بَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ
٥٠//// / ////
أَيِهِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ الله فِى حَدِيثِ أَسْمَ بِنْتِ عُمَيْسِ حِينَ تُفِسَتْ بِذِى الْخُلِفَةَ أَنَّ
٢١٤
ومثله كثير فى كلامهم اه وقد بسطت الكلام عليه فى عقود الزبرجد (عرق عاند) قال فى النهاية
شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العائد الذى لا يرقاً (حين نفست) بضم النون
(عرق عاند) شبهبه لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته وقيل العائد الذى لا يسكن ﴿فأمرت)

١٢٣
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
١: ١٣٨
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لِأَبِ بَكْرِ مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُلَّ
١٣٨ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِىّ ◌َنْ مُمَّدٍ وَهُوَ أَبْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّص ١٥
عَنْ أَبْ شَبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِ حَُيْشِ أَهَ كَتْ تُسَاضَ
فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا كَانَ دَمُ الْخَيْضِ فَانْهُ دَمَ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأْسكى
◌َنَ الصَّلاةِ فَذَا كَنَ الْآخَرُ فَتَوَضَِّى فَمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ أَخْرَنَا مَُّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ
٢١٦
حََّ ابْنُ أَبِ عَدِى هَذَا مِنْ كِتَابِ أَخْرَمُمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثَبْنُ أَبِ عَ مِنْ حِفْظِهِ
قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَمْرِو ◌َعَنْ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَأَنَّ فَاطِمَ بْتَ أَبِ حَُيْشٍ
كَتْ تُسْتَخَاضُ فَلَ لَا رَسُولُ اللهِ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ دَمَخْضِ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
فَاذَا كَانَ ذُكِ فَّمسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَوَضَِّّى وَصَلى قَالَ أَبُو عَبْدِالَّْنِ:
قَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرٌ وَاحِدٍلمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَذَ كرَهُ بْنُ أَبِ عَدِىِّ وَّه ◌َالَى أَعْلُ
أَخْبَنَا يَحَْ بْنُ حَبِبِ بْنِ عَرَبِ قَالَ حَدَّثَ حَدٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ٢١٧
على بناء المفعول والظاهر فى مثله أن القائل والآمر هو النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم والحاصل أنها
أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل ففيه دلالة على الجمع لعذر والله تعالى أعلم. قوله ﴿نفست) على بناء
المفعول (مرها أن تغتسل) هذا الاغتسال كان للتنظيف لأجل الاحرام وليس هو من قبيل الاغتسال
من النفاس لأن ذلك الاغتسال يكون عند انقطاع النفاس لا فى أثنائه وحال قيامه فانه لا ينفع حينئذ
وهذا الاغتسال المأمور به كان فى ابتداء النفاس وحال قيامه فلاوجه لذكر هذا الحديث فى هذا الباب
والله تعالى أعلم. قوله ﴿يعرف) أى معروف بين النساء ولعل المراد أن بعض النساء تعرفه والله تعالى

١٢٤
النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم
١٣٩:١
أَيه ◌َعَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتَ أْتُحِيضَتْ فَطَمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ فَسَأَّتِ النَّبِىِّ
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَّ ◌َلَتْ يَرَسُولَ اللهِى أُسْتَاضُ فَلَ أَطْهٌأَخُ الصَّلَ قَ رَسُولُ لَه
صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َاذُكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ فَذَا أَقْلَتَ الْخَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلاَةَ
وَإِذَا أَدْرَتْ فَاغْسِى عَنْكِ أَثَ الدَّمِ وَوَضَِّ فَمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ قِلَ لَهُ
فَالْغُسْلُ قَالَ ذلِكَ لَا يَعُثْ فِهِ أَحَدٌ قَالَ أَبُ عَبْدِالرَّحْنِ لَ أَعْلمُ أَحَدَا ذَكَرَ فِى هُذَا
الْخَدِيثِ وَتَوَضَّى غيْرَ حَدِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْرَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ هِقَامٍ وَلمْ يَذْكُرْ فِهِ
وَتَوَضَّى . أَخْرَنَاقَةُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِقَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَشَةَ
رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةٌ بِْتُ أَبِ حُبَيْشٍ يَرَسُولَ اللهِلَا أَطْهُ أَفَّحُ الصَّلاَةَ
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُعليهِ وَسَمْ إِّمَا ذلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْخِضَةِ فَاذَا أَقْبَتِ الْخَيْضَةُ
قَدَعَى الصَّلَةَ فَذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِى عَنْكِ الَّمَ وَصَلِّ. أَخَْنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَلَ
حَتَ عَدُبْنُ الْخَرْثِ قَ سَعْتُ هَامَ بْنَ عُرَوَةَ عَنْأَيْهِ عَنْ عَائِشَةَأَ بِقْتَ أَبِ خَيْشِ
قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِى لَا أَطْهُ أَُّ الصَّلَ قَ لَ إنّمَا هُوَ عِرْقٌ قَلَ خَلِ فِيَأْتٌ
عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ فَاذَا أَقْلَتِ الْخَيَّةُ فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَتْ فَفْسِى عَنْكَ
الَّمَ وَصَلّى
٢١٨
٢١٩
١٣٩ باب النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم
أَخْبَرَنَا سُلِيَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَالَّغْظُ لَهُ عَنْ
آبِ وَهٍْ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخِثِ عَنْ بُكْرٍ أََّالسَّاتِ أَخْرَهُالَّسَ لَهُرَ يَقُولُ
٢٢٠

١٤٢:١
النهى عن البول فى الماء الراكد. والاغتسال أول الليل وآخره ١٢٥
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ لَ يَغْتَسِلْ أَحَدُ كُمْفِ الْمَاءِ الدَّائِ وَهُوَ جُبُ
١٤٠ باب النهى عن البول فى الماء الراكد والاغتسال منه
٢٢١
أَخْبَنَامُحَُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْرِى عَنْ سُفْيَ عَنْ أَبِ الزََّادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِ
◌ُتَنَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُعَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَا يُلَنَّ أَحَدُكٌ فى
أْمَاءِ الرَّاكد ثُمْ يَغْتَسلْ مِنْهُ
١٤١ باب ذكر الاغتسال أول الليل
٢٢٢
أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَ مَخْلٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ الْعَلَاِ عَنْ عُبَدَةَ بْنِ نُسَيّ
عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْخِرِثِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ أَ لَيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَ قَالَتْ رُبِمَا أَغْتَّسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَبِمَا أَغْتَسَلَ آخرَهَ قلت الحمد للّه
ور قه ◌ُ ٥-٥ ١
٠٠
الَّذِى جَعَلَ فِىِ الْأَمْرِ سَعَةً
١٤٢ الاغتسال أول الليل وآخره
أَخْبَنَا يَحِيَ بْنُ حَبِيِبِ بْنِ عَرَبِىّ قَالَ حَدَّثَ حَادٌ عَنْ بُرْدِ عَنْ عُبَدَ بْنِ نُسَيّ عَنْ
غُضَيْفِ بْنِ الْخَرْثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَسَُّهَ قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ الله
٢٢٣
أعلم. قوله ( أى الليل) أى أى طرفى الليل ﴿فى الأمر سعة) بفتح السين أى حيث أباح لنا الأمرين
وبين لنا نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بتقديم الغسل مرة وتأخيره أخرى لكن قديقال لادلالة
فى الحديث على جواز التأخير الذى فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل اذا كانت الجنابة أول الليل

١٢٦
الاستتار عند الاغتسال
١٤٣:١
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ الَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِره قَالَتْ كُلَّ ذُلِكَ رُبَّمَا أَعْتَسَلَ مِنْ
◌َّه وَرَبَّمَا أْسَلَ مِنْ آخِرِهِقُ اْلَمُ لِ الَّذِى جَلَ فِ الْأَمْرِ سَةً
١٤٣ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال
٢٢٤
أَخْبَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ قَالَ حَدَّثَى يَحْمَ بْنُ الْوَلِيد
قَالَ حََّى مُ بْنُ خَلِفَ قَالَ حََّى أَبُ السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله صَلَ الهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَسِلَ قَالَ وَلِى قَ فَأُوَلَّهِ فَقَ فَلْتُرُ بِهِ . أَخْرَنَا
يَعْقُوبُ بُ إِرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَلِ عَنْ أَبِ مرَّةٌ مَوْلَ عَقِيلِ بْنِ أَبِ
طَالِبٍ عَنْ أُمّ هَانِىءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَهَ ذَهَبَتْ إلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ الْفَتْحِ
فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ثْبِ فَسَلََّتْ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أُمّ هَنىِ فَمَّا فَرَغَ
مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَّ ◌َانِى رَكَاتِ فِى تَوْبِ مُلْتَحِفَا بِهِ
٢٢٥
ويغتسل آخره اذا كانت الجنابة آخره الاأن يقال يفهم التأخير بقرينة السؤال وبقرينة تقرير عائشة
السائل على قوله الحمد لله الخ فليتأمل. قوله ﴿ كل ذلك) مفعول لمقدرأى يفعل كل ذلك أو مبتدأ خبره
مقدرأى كل ذلك يفعله وجملة ربما الخ بيانله ومعنى كل ذلك أى كلامن الاغتسال أول الليل والاغتسال
آخره. قوله ( كنت أخدم) من باب نصر ﴿ولن قفاك) أى اجعله الى مثل يولوكم الادبار (فأستره)
للمتكلم أى أستر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقفاى. قوله (فسلمت) يحتمل أنها سلمت على فاطمة
أو عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الثانى يكون دليلا على جواز السلام على المشتغل بالاغتسال
للتقرير ﴿من هذا﴾ على اعتبار الاشارة الى الشخص الداخل وفيه دليل على جواز التكلم للمغتسل. قوله

١: ١٤٤
القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل
١٢٧
١٤٤ باب ذكر القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل
٢٢٦
أَخْبَنَا عَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ حَدَّثَ يَحَ بْنُ زَكَرِياًبْنِ أَبِ زَائِدَةَ عَنْ مُوَسَى الْجُهَىِّ
قَالَ أُنِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحِ حَرْتُثَانَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدََّْنِى عَائِشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَغْتَسِلُّ بِثْلِ هَذَا ، أَخَْمُحَدُ بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَ قَالَ
حَدَّثَ ◌ٌَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِبَكْرِبْنِ حَفْصِ سَمِعْتُ أَّ سَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ
رَضَى أُعَنْهَ وَأَنْخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَمَا عَنْ غُسْلِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيهِوَسَ فَعَتْبِنَ
فِهِ مَأْقَدْرَ صَاعِفَسَتَرَتْ سِتْرًا فَعَلَمْنَفْرَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَانًا. أَخْرَنَا قُتَةُ بنُ سَعيد
قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ آبْنِ شَابِ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالله
عَلَيْهِ وَسَّ يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ وَهُوَ الْغَرَقُ وَكُنْتُ أَنْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِى إِنَا. وَاحد . أَخْرَ
سَوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَبْرِ قَالَ سَمْعْتَ أَنْسَ بِنَ
مُ ءَ.
مَالِكَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َتَوَضَّأُ بِكُوكِ وَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةٍ مَكَاكٍ
أُخْبَنَا قُتَهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ أَبُ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِ إِسْحُقَ عَنْ أَبِ جَعْفَرِ قَالَ تَرَيْنَ
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
من النفاس ﴿وهو الفرق) بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا
وقيل هو ثلاثة أقساط والقسط نصف صاع قال صاحب تثقيف اللسان من المحدثين من يغلط
فيه فيسكن رأه وهى مفتوحة وكذا أنكر السكون الباجى وابن الأثير ورد بأنهما لغتان مشهورتان
﴿حزرته) بمهملة ثم زاى معجمة ثم راء مهملة أى قدرته وخمنته. قوله (وهو الفرق) بفتحتين وجوز
سكون الثانى مكيال يسع ستة عشر رطلا. قوله ﴿بمكوك) بفتح ميم وتشديد كاف أى بمدومكاكى

١٢٨
اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد
١٤٥:١
فى الْغُسْلِ عِنْدَ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ جَلٌِ يَكْفِى مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَةِ صَاحٌ مِنْ مَاء
قُدَّ مَا يَكْفِى صَاْ وَلَا صَنِ قَالَ ◌َلِ قَدْ كَانَ يَكْفِى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ
وَأَكْثَرَ شَعْرًا
١٤٥ باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت فى ذلك
٢٣١
أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح ◌َنْبَّاسْحُقُبْنُ
أبْرَاهِيمَ قَالَ حَدََّ عَبْدُ الََّّاقِ قَالَ أَبَ مَعْمَرٌ وَبْنُ جُرْجَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ
عَاْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ إِنٍَّ
وَحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ
١٤٦ باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد
٢٣٢
أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الْلَهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَ وَأَنْبَنَا قُتَيَهُ عَنْ مَالِك
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَنْشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ
كَانَ يَعْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاء وَاحِدٍنَغْتَرِفُ مِنْهُ جَميعً. أَخَْ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ
٢٣٣
كاناسى. قوله ﴿ يكفى من الغسل﴾ أى فى الغسل (من كان خيرا منكم) يريد النبى صلى الله تعالى عليه
وسلم. قوله (على أنه لاوقت) أى لاحد وكأنه أخذ ذلك من قولها وهو قدر الفرق فانه يدل
عرفاً على أنه كلام تخمينى لاتحقيقى فلو كان قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بينت الحد وأنه
لايجوز الزيادة عليه أو أخذ ذلك من أن الرواية السابقة تدل على أنه كان يغتسل وحده
بقدح هو قدر الفرق وهذه الرواية تدل على أنه هو وعائشة يغتسلان من قدر الفرق فينبغى
أن لا يكون الماء محدودا بحيث لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه والله تعالى أعلم

١٤٦:١
اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
١٢٩
خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْقَاسِ قَلَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ
عَائشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَوَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَابَةَ
أَخْبَنَاقَُةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ مُبْدُ بْنُ مُيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَلْشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَتْ لَقَدْ رَِّى أَُّزِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَّهِ وَسَمْ الْإِنَاءَفِْلُ
أَّ وَهُوَ مِنْهُ . أَخْبَنَ عْرُوبُ عَلى قَالَ ◌َّثَنَتَحِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَالَ حَّثَى مَنْصُورٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَّ مِنْ إِنٍَّ وَاحِدٍ ، أَخْرَ ◌َحِيَ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِ عَنْ ◌َاِ بْنِ
زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَلَ أَخْرَتِ خَلَى مَيْمُونَةُ أَّا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّ الَلهُ
عَلَيْهِ وَسَ مِنْ إِنَّهِ وَاحِدٍ ، أَخْرَنَا سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ اللّهِ عَنْ سَعِدِ بْنِ يَزِيدَ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الَّْنِ بْنَ هُرْمَُالأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّى نَاعِمْ مَوْلَى أُمَّ سَةَ رَضَ الهُعَنْهَا
أَنَّأَمَ سَةَ سُئِلَتْ أَنْتَسِلُ أْمَرَةُ مَعَ الَّجُلِ قَالَتْ نَمْ إِذَا كَنْ كَيْسَةٌ رَِّى وَرَسُولَ الله
صَّى الله عَلِهِ وَسَم ◌َغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ تُفِضُ عَلَى أَيْدِينَ خَى ◌ُنْقِيَهُمَا ثُمَ نُِضَ
٢٣٥
٢٣٦
قوله (أنازع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاناء) أى أنا أجره الى نفسى وهو صلى الله تعالى
عليه وسلم يجره الى نفسه وهذا من حسن العشرة مع الأهل. قوله (سئلت) على بناء المفعول (اذا
كانت كيسة) فى المجمع أرادت حسن الأدب فى استعمال الماء مع الرجل قلت فسرها الأعرج بقوله
لا تذكرفرجا ولاتباله والفرج معرفة فى حيز النكرة يعم فرجها وفرج الزوج (ولاتباله) بفتح التاء أصله
تقباله بتاءين حذفت احداهما من تباله الرجل اذا أرى من نفسه ذلك وليس به أى ولا تأتى بأفعال المرأة
البلهاء والأبله خلاف الكيس والمرأة بلهاء كمراء (من مركز) بكسر الميم ﴿نفيض على أيدينا﴾ أى
٢٣٤
٢٣٧

١٣٠
النهى عن الاغتسال بفضل الجنب
١٤٧:١
عَلَيْهَا الْمَاءَ قَالَ الْأَعْرَجُ لَا تَذْكُرُ فَرْجَا وَلَا تَبَهُ
١٤٧ باب ذكر النهى عن الاغتسال بفضل الجنب
٢٣٨
أَخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِّ عَنْ حُميّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ لَقَيْتُ
رَجُلًا صَحَبَ الَّبِىَّ صَلَّ الَهُ عَلّهِ وَسَ كَ صَبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ الَهُ عَنْهُ أَرْبَعَ سِينَ قَالَ
نَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َنْيَمْشِطَ أَحَدُنَا كُلّ يَوْمٍ أَوْيُولَ فِى مُفْتَسَلِأَوْ يَتْتَسِلَ
الرَّجُلُ بِفَضْلِ لْمَرَةِ وَاْرَة ◌ِفَضْلِ الَّجُلِ وَلْيَغْنَا جَميعًا
١٤٨ باب الرخصة فى ذلك
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ حَ وَأَخْرَ سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ
أَبَ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَذَةَ عْ عَائِشَةَ رَضِى ◌َهُ عَنْهَا قَالْ كُنْتُ أَنْتَسِلُ
أَنا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهعَليهِ وَم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُكَثِرُبِ وَأَبْدِرَهُ ختَّى يَقُولَ دَعِ
وَقُولُ أَعْ لِ قَالَ سُوَيْدٌ يُكَثِرُفِى وَأَبَادُ فَقُولُ دَعْ لِ دَعْ لِ
٢٣٩
نبدأ باليدين ولذا قالت (حتى تنقيهما) بضمير التثنية ﴿ثم نفيض عليها) أى على أبداننا وارجاع الضمير
وإن لم يجرلها ذكر لكونها معلومة واعتبار الأبدان شائع فى مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم. قوله
( أن يمتشط الخ) أى عن الاكثار فى الامتشاط والزينة ( بفضل المرأة) قيل المراد بالفضل المستعمل
فى الأعضاء لا الباقى فى الاناء ويرده قوله وليغترفاجميعا وقيل بل النهى محمول على التنزيه وقدرأى بعضهم
أن معارض هذا الحديث أقوى. قوله ﴿يبادرنى﴾ فيه دليل على أن كل واحد منهما يريد أن يسبق
على صاحبه فلولا جاز استعمال الفضل لما قصد السبق لما فيه من افساد الماء على الآخر وبالجملة

١٣١
١٥٠:١
ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند الاغتسال
١٤٩ باب ذكر الاغتسال فى القصعة التی یعجن فيها
٢٤٠
أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّهْنِ قَالَ حَدَّثَا ◌ِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ أَبِى تَجِحٍ
عَنْ مُجَاهِد عَنْ أُمّ هَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَالْتَسَلَ هُوَ وَمَيْهُوَةُ مِنْ إِنٍَّ
وَاحد فى قَصْعَة فِهَا أَثْرُ الْعَجين
١٥٠ باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
٢٤١
أَخْرَ سُلِمَنُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّبَ يْنِ مُوسَى عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ رَاضِعٍ عَنْ أُّ سَ رَضِى الَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ
قُلْت ◌َرَسُولَ الله ◌ِى أمَرَأَةٌ أَشُدُّ ◌َغْرَ رَأْنِى أَفَتْقُضُهَا عِنَْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ
إنَمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ خَاتٍ مِنْ مَلٍثُمَّتُغِضِينَ عَلَى جَسَدِكِ
حكاهما صاحب الصحاح والمحكم ﴿أشد ضفر رأسى﴾ قال النووى بفتح الضاد واسكان الفاءهذاهو
فالجمهور على جواز استعمال فضل كل منهما الآخر والأدلة كثيرة وقدنسب الى أحمد القول بعدم جواز
الفضل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فى قصعة) أى من قصعة وهو بدل مما قبله والقصعة نوع من الاناء
وقوله فيها أثر العجين يدل على أن الطاهر القليل لايخرج الماء عن الطهورية. قوله ﴿أشد ضفر رأسى)
قال النووى بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية أى أحكم فتل شعرى وقيل هو لحن والصواب
ضمهما جمع صغيرة كسفن جمع سفينة وليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين والأول أرجح رواية
قال ابن العربى يقرؤه الناس باسكان الفاء وانما هو بفتحها لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه ضفرا
وبالفتح هو الشىء المضفور كالشعر وغيره والضفر نسج الشعر وادخال بعضه فى بعض قلت المصدر
يستعمل بمعنى المفعول كثيرا كالخلق بمعنى المخلوق فيجوز اسكانه على أنه مصدر بمعنى المضفور مع أنه
يمكن ابقاؤه على معناه المصدرى لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير اليه كلام النووى رحمه الله
تعالى ﴿ أفأنقضه) أى أيجب على شرعا النقض أم لا والا فهى مخيرة وماجاء فى بعض الروايات أنه قال
لافالمراد أنه لا يجب لا أنه لا يجوز (انما يكفيك) أى فى تمام الاغتسال لافى غسل الرأس فقط
، والا لما كان لقوله ثم تفيضى معنى وعلى هذا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الذلك والمضمضة

١٣٢
غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الاناء
١ : ١٥١
١٥١ باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للاحرام
٢٤٢
أُخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أْهَبُ عَنْ مَالِك أَنَّ أَبْنَ شهَابِ وَهِشَامَ بْنَ
عُرْوَ حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ
عَيْهِ وَمَ عَ حَجَّةِ الْوَاعِ فَأَهْلْتُ بِالْهُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّهَ وَنَا حَائِضٌ ◌َلْ أَطُفْ ◌ِلَيْتِ
وَلَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَفَشْكَوْتُ ذلكَ إِلَى رَسُولِ لَه صَلَّ الَهُعَلِهِ وَسَ فَقَالَ الْقُضِ رَأْسَكِ
وَأَشِطِى وَأَهَى بِالَْْوَعِ الُْمْرَةَ فَهُ فَّ ◌َيْنَا الَّ أَرْسَلَى مَعَ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ
أَبِ بَكْرِإلَى الَِّمِ فَاعَتَرْتُ فَلَ هذه مَكَنَ عُمَرَتَكِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِهذَا حَدِيْثُ
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ لمْيَوِأَحَدٌ إِلَّ أَتْهَبُ
١٥٢ ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الاناء
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ سَلَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ الَسائِبِ قَالَ
حََّى أَبُو سَ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدَّثْتِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ لَه صَلَّاللهُ
عَيهِ وَسَ كَنَ إِذَا اُعْتَسَلَ مِنَ الْجَبَةِ وُضِعَ لَهُالْنُفَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا
٢٤٣
المشهور المعروف فى رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم قتل
والاستنشاق فى الغسل ( أن تحثى) بسكون الياء لأنها ياء الخطاب والنون محذوفة بالنصب ولا يجوز
نصب الياء (ثم تفيضى) فى بعض النسخ تفيضين باثبات النون وكأنه على الاستئناف وفى بعضها
الأول بالنون وكأنه على اعمال أن تشبيها لها بما المصدرية والله تعالى أعلم. قوله ﴿انقضى رأسك
وامتشطى) أشار بالترجمة الى أن المراد بذلك هو الاغتسال لاحرام الحج كما وقع التصريح بذلك فى
رواية جابر والله تعالى أعلم. قوله ﴿الاأشهب) يريد أن أشهب رواه عن مالك عن هشام بن عروة

١٣٣
١٥٤:١
ازالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه
٥٥//٤/٥٠٠٠٠ ٠٥٥
الْإِنَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَهُ الْمُنِى فِى الْأَنَِ ثُمَّ صَبَّ بِالْمِىَ وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى
◌َّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ ◌ِلُمنَ عَلَى الْرَى فَهُمَ ثُمَّتَضْمَضَ وَاسْتَشَ ثَلَاثَاتُمْ يَصُبُّ
عَلَى رَأْسِهِ مِلْ، كَفَِّثَلَاثَ مَرَتٍ ثُمَ يَقُبِضُ عَلَى جَسَدِهِ
١٥٣ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل ادخالها الاناء
أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنْ السَّائِبِ عَنْ
أَبِ سَةَ قَالَ سَلْتُ عَائِشَةَ رَضِى ◌َلهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَمَ مِنَ
الْجَبَة ◌َتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّلهُ عليهِ وَم يُفْرِعُ عَلى ◌َيْهِ ثَ مْ يَفْسِلُ فَرْجَهُ
ثُمَ يَغْسِلُ يَدَيْهِثُمَُّضْمِضُ وَيَسْتَقْقُ ثُمْ يُفْرِعُ عَلَى رَأْسِهِثَاثًا ثُمَ يُبعضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدَه
٠٠
٢٤٤
١٥٤ ازالة الجنب الذی عن جسده بعد غسل يديه
أَخَْنَا عَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ أَنبَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَنَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَلَ سَعْتُ
أَبَ سَلَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا فَأَّهَ عَنْ تُمْلِ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَ مِنَ الْجَابَةِ فَقَتْ كَانَ النَّ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَم ◌ُؤْقَى بِالْأِنَاءِفَصُبُّ عَلَى ◌َيْهِ ثَلَاثً
فَيَغْسُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِمِهِ عَلَى شِاِ فَفْسِلُ مَاعَلَى بِغَيْهِ ثُمَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ
وَيَسْتَتْشِقُ وَيُصِبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَا ثُمَّيُفِيِضُ عَلَى سَائِرٍ جَدِهِ
٢٤٥
شعرى وقال الامام ابن برى فى الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء انه لحن وصوابه ضم الضاد
والمعروف انما هو مالك عن ابن شهاب فقط. قوله ﴿فيغسل ماعلى نفذيه) أى من أثر المنى لئلا يكثر

١٣٤
وضوء الجنب قبل الغسل
١٥٥:١
١۵۵ باباعادة الجنب غسل يديه بعد ازالة الأذى عن جسده
٢٤٦
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُرُ بْنُ عُّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِ
سَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ ◌َلَ وَصَفْ عَائِشَةُ غْلَ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الْجَبِ قَالَتْ
كَنَ يَغْسِلُ يَيْهِ ثَاتُمَّ يُفِضُ بِيَدِهِ الْمِنَى عَلَى الْرَى فَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابُ قَلَ
◌ُمَرُ وَلَا أَعْلُهُ إِلَّا قَالَ يُفِيضُ بِيَدِه الْنِى عَلَى الْرَى ثَلَثَ مَرَتِ ثُمَ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثً
وَيَسْتَشِقُ ثَثًا وَ يَغْسِلُ وَجْهُ ثَلَاتُمْ يُفِضُ عَلَى رَأْسِهِثَلَا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَّهِ الَ
١٥٦ ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
أُخْبَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَاِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْها أَنَّالنََّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّ كَانَ إِذَا أَعْتَسَلَ مِنَ الْجَبِبَدَأَ فَغَسَلَ بَدَيْهِ ثُمَتَوَضَّأَ كَ يَوَضَّأ للصَّلَاةُّ
يُدْخِلُ أَصَالِهُ الْمَاءَفيَّلُ بِهَا أَسُولَ شَْرِهِثُمَّيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَ غُرَفِ ثُمَّيُضُ
الْمَدَ عَلَى جَسَدَهُ كُلّه
٠٠
٢٤٧
والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن وليس كما زعمه بل الصواب بجواز الأمرين ولكل منهما معنى
بافاضة الماء على البدن فيتلوث به البدن. قوله (قال عمرو لا أعلمه) أى عطاء بن السائب ﴿الاقال الخ)
ولا يخفى أن ظاهره غسل اليسرى مرة ثانية لاغسلهما كما فى الترجمة فكأنه أشار بالترجمة الى أن المراد
فيجمعهما فى الغسل بقرينة الروايات المتقدمة والله تعالى أعلم. قوله ﴿كما يتوضأ للصلاة) ظاهره أنه
يغسل الرجلين أيضا فكأنه يغسلهما أحيانا ويؤخرهما الى الفراغ من الغسل أحيانا مراعاة
للمكان ﴿فيخلل بها أصول شعره) لأنه أسهل لوصول الماء

١٥٩:١
تخليل الجنب رأسه . والعمل فى الغسل من الحيض
١٣٥
١٥٧ باب تخليل الجنب رأسه
أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىّ قَالَ أَنْبَّأَ يَحِى قَالَ أَنْبََّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَى أَبِى قَالَ
حَدَّثَنِى عَِّشَةُ رَضِىَ اللهُعَنهَا عَنْ غُسْلِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَ مِنَ الْجَبَةِأَنَّهُ كَانَ يَفْسِلُ
يَدْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخلُّ وَأْسَهُ خَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِثُمَّيُفْرِغُ عَلى سَائِرِجَسَدِهِ. أَخْرَمُمَّدُ
ابْنُ عَبْدِ الله ◌ِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِفَةَ رَضِى ◌َلهُ
عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَخِى عَلَّهِ ثَانًا
٢٤٨
٢٤٩
١٥٨ باب ذكر ما يكفى الجنب من إفاضة الماء على رأسه
أَخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ صُرَدِ عَنْ جُبَيْرِ
ابْنِ مُطْعِم قَالَ تَمَارَوْا فِ الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
إِى لَأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ أَمَا أَنَا فَأُفِضُ عَلَى
رَأْسِى ثَلَاثَ أَكُفْ
٢٥٠
١٥٩ باب ذكر العمل فى الغسل من الحيض
أَخْبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَُّدِ بْنِ عَبْدِ الَّحْنِ قَلَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ وَهُوَابْنُ
صَفّةً عَنْ أُمَّه عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنَّ أَمْرَةً سَتِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
صحيح و يترجح الأول لكونه المروى المسموع فى الروايات الثابتة المتصلة ( أن امرأة سألت
قوله ﴿حتى يصل الى شعره) كلمة حتى بمعنى كى أى كى يصل الماء الى شعره و يستوعبه. قوله ﴿يشرب
رأسه) من التشريب أو الاشراب أى يسقيه الماء والمرادبه ماسبق من التخليل . قوله ﴿أما أنا فأفيض
٢٥١

١٣٦
العمل فى الغسل من الحيض
١٥٩:١
غُسْلَها مِنَ اْلَحِيض فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِى فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ فَطَرِىِهَ
قَالَتْ وَكَيْفَ أَتَطَرُ بَهَا فَاسْتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الهِ تَطَرِىِهَ قَتْعَشَةُ رَضِىَ الله
النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض) هى أسماء بنت شكل وقيل أسماء بنت يزيد بن
السكن ﴿فأخبرها كيف تغتسل﴾ لفظ مسلم فقال تأخذ إحدا كن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن
الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء
ثم تأخذ فرصة الحديث ( ثم قال خذى فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وباسكان
الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره وحكى
أبو داود فى رواية أبى الاحوض قرصة بفتح القاف ووجهه المنذرى فقال يعنى شيئا يسيرا
مثل القرصة بطرف الأصبعين وقال ابن قتيبة هى قرضة بضم القاف و بالضاد المعجمة قال وقوله ( من
مسك) بفتح الميم والمراد قطعة جلد ووهى من قال بكسر الميم واحتج بأنهم كانوا فى ضيق يمتنع
معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه وتبعه ابن بطال وفى المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم
ورجح النووى الكسر وأن المقصود التطيب ودفع الرائحة الكريهة وما استبعده ابن قتيبة من
الخ) أما بفتح همزة وتشديد ميم وأفيض بضم الهمزة من الافاضة وقسيم أما ماذكره الناس الحاضرون
أى أما أنتم فتفعلون ماذكر تم وفيه سنية التثليث فى الافاضة على الرأس وألحق به غيره فان الغسل أولى
بالتثليث من الوضوء المبنى على التخفيف فى مجمع البحار قلت لكن بعض الأحاديث تدل على أنه كان
يقصد بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات كما قررناه فى حاشية سنن أبى داود والله تعالى أعلم
ومعنى ثلاث أكف ثلاث حفنات مل. الكفين ذكره فى المجمع وأكف بفتح همزة وضم كاف فمشددة
جمع كف. قوله ﴿فأخبرها كيف تغتسل﴾ أى بين لها كيفية الاغتسال (فرصة) بكسر فاء وسكون
راء وصاد مهملة أى قطعة من قطن أوصوف تقرض أى تقطع (من مسك) المشهور كسر الميم والمراد
الطيب المعلوم أى مطيبة من مسك فعلى هذا فتعلق الجار خاص بقرينة المقام وأنكره بعض بأنهم ما كانوا
أهل وسع يجدون المسك فالوجه فتح الميم أى كائنة من جلد عليه صوف فمتعلق الجار عام وماجاء فى بعض
الروايات فرصة ممسكة يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك وعلى الثانى على أنها خلق قد مسكت كثيرا
لاجديد قلت الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قدجاء فى الاحداد ولا تمس طيبا الااذا طهرت نبذة من
قسط أوأظفار فليتأمل (فاستقر كذا) أى حياء من أن يواجهها بذكر محل الدم ( سبحان اللّه) تعجبا

١٣٧
١: ١٦١
ترك الوضوء من بعد الغسل
٥٠* ٥/١٥٠,٢٥/٥
عَنْهَا لَذَبْتُ المرَّةَ وَقُلْتُ تَِّينَ بِهَا أََّالدَّمِ
١٦٠ باب ترك الوضوء من بعد الغسل
٢٥٢
أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَُّ بْ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ أَنبَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ صَالحِ عَنْ
أَبِ إِسْحُقُ حِ وَحَدََّ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَ شَرِيكُ عَنْ
أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَا يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْغَسْل
١٦١ باب غسل الرجلين فى غير المكان الذى يغتسل فيه
أَخَْنَ عَلِىّبْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
قَالَ حَدَّثْنِى خَتِى مَْمُونَةُ قَالَتْ أَنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَغُسْلَهُ مِنَ الْجَلَةِ
فَسَلَ كَفَّهِ مَرَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمْ أَدْخَلَ بَمِنِهِ فِ الإِنَاءِفَقْرَغَ بِهَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمّ ◌َسْلَهُبِشِمَلِهِ
ثُمَّ ضَرَبَ بِشَه ◌ْأَرْضَ فَكَ ذَلْكَ شَدِدَاثُمّتَوَضَّأَوُ صُوَهُلِلصَّلاَةِ،ثُمْ أَفْرَ عَلَى رَأْسِ
٠٠
٠٠
٢٥٣
امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب وقد يكون
المأمور به من يقدر عليه قال الحافظ ابن حجر ويقوى ذلك مافى رواية عبد الرزاق حيث وقع
عنده من ذريرة ( وقلت تتبعين بها أثر الدم) قال النووى المراد به عند العلماء الفرج وقال المحاملى
من عدم فهمها المقصود - قوله ﴿لا يتوضأ بعد الغسل) أى يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلاوضوء
جديد اكتفاء بالوضوء الذى كان قبل الاغتسال أو بما كان فى ضمن الاغتسال والله تعالى أعلم بالحال
قوله ﴿غسله) بضم الغين أى ماء الغسل على حذف المضاف وهو اسم للماء الذى يغتسل به فلا حاجة
إلى تقدير مضاف . وقوله (من الجنابة) متعلق بفعل الاغتسال المفهوم فى ضمنه ﴿فدلكها) تنظيفا

١٣٨
ترك المنديل بعد الغسل . وضوء الجنب اذا أراد أن ياكل
١٦٢:١
ثَثَ حَيَتِ مِلَْ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَخَّى عَنْ مَقَامِهِ فَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ ثُمّ
ءَ-ەھھُ
أُتّيْتُهُ باْنْديل فرده
١٦٢ باب ترك المنديل بعد الغسل
٢٥٤
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ أَيْوَبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعَشِ
عَنْ سَالِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ آبْنِ عَّاسٍ أَنَّالَّيِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ْتَسَلَ ◌ََّ بِنْدِلٍ غَمْ
يَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هُكَذَا
١٦٣ باب وضوء الجنب إذا أراد ان يا كل
٢٥٥
أُخْبَنَ حُمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَنَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شُعبَةَ حَ وَحَدَّثَ عْرُوبْنُ عَلَّ
قَالَ حَّثَنَّحِى وَعَبْدُ الَّْنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَّ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدَ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِوَسَلَّ وَقَالَ غَمْرُ وكَانَ رَسُولُ الَّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَإذَاأَرَادَأَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ زَادَ عَمْرُوِ فِى حَدِيثِهِ وُضُوَةُ الصَّلَةِ
يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها قال ولم أره لغيره وظاهر الحديث حجة له
قال الحافظ ابن حجر ويؤيده رواية الاسماعيلى فلما رأيته يستحى علمتها وقلت تبتغى بها مواضع
الدم زاد الدارمى وهو يسمع فلا ينكر وقيل الحكمة فيه كونه أسرع إلى الحبل وضعفه النووى
بأنه لو كان كذلك لاختصت به المزوجة وإطلاق الأحاديث يرده ( بالمنديل) بكسر الميم
لها (تنحى﴾ تبعد عن مكانه (بالمنديل) بكسر الميم وظاهر هذا الحديث أنه غسل الرجلين مرتين
مرة لتميم الوضوء ومرة لتنظيفهما عن أثر المكان الذى اغتسل فيه. قوله ﴿وجعل يقول) أى يمسحه
عن البدن. قوله (توضأ) تخفيفا للجنابة

١٦٦:١
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام
١٣٩
١٦٤ باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا أراد أن يأكل
أُخَْنَا مُمَّدُ بْنُ مُّدِ بْنِ مُحَدٍ قَالَ حَدَّثَ عَبدُ اللهِبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُنُنَ عَنِ الزُّهْرِىِّ
عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَّهُ عَلَيهِ وَسَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَمَ وَهُوَ جُنُبُ نَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَأَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ
٢٥٦
١٦٥ باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد أن يأكل أو يشرب
٢٥٧
أَخْبَرَنَا سَوَيْدَ بْنَ نَّصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً أَنَّ
عَاْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَّهِ وَسَمَإِذَا أَوَدَ أَنْ يَمَ وَهُوَ جُبٌ
تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ
١٦٦ باب وضوء الجنب اذا أراد ان ينام
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنْ شَهَابِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْن عَبْد الرَّحْنِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمَ
وَهُوَ جُبُ تَوَضَّأَ وُضُوءُ لِلصَّلَةِ قَبْلَ أَنْ يَمَ . أَخْبَعُيُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ
عَنْ عُيْدِ اللهِ قَالَ أَخْرَ فِى نَفِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ أَنَّ عُمَ قَالَ يَرَ سُولَ اللهِ أَيْنَامُ أَحَدُنَ
مرء ~
وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ
٢٥٨
٢٥٩
قوله (غسل يديه) أى أحيانا يقتصر على ذلك لبيان الجواز وأحيانا يتوضأ لتكميل الحال
قوله ﴿أینام) أى أيحسن له النوم فقوله اذا توضأ معناه يحسن له اذا توضأ والافالوضوء عند الجمهور
مندوب لاواجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل لاح لهم

١٤٠
وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
١٦٧:١
١٦٧ باب وضوء الجنب وغسل ذكره اذا أراد أن ينام
أَخْبَنَا قُتَةُ عَنْ مَلِك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرٌ لَرَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّهُ تُصِيُّهُ الْجَبُ مِنَ الَّلِ فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُعَلِّهِ وَسَ تَوَضَّأْ
وَأَغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
﴿عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أكثر الرواة
على جعله من مسند ابن عمر ومنهم من جعله من روايته عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال الدار قطنى فى العلل والصحيح قول من قال عن ابن عمر أن عمر سأل (أنه تصيبه الجنابة
من الليل﴾ قال الشيخ ولى الدين العراقى أى فى الليل كما فى قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة قال ويحتمل أنها لابتداء الغاية فى الزمان أى ابتداء إصابة الجنابة الليل ﴿توضأ واغسل
ذكرك ثم نم) الجمهور على أنه أمر استحباب وقال طائفة بوجوبه وقال الطحاوى انه منسوخ
وفى قوله ثم نم جناس مصحف محرف وقال الداودى وابن عبد البر فيه تقديم وتأخير أراد اغسل
ذكرك وتوضأ والواو لا ترتب وقد أخرجه المصنف فى الكبرى وابن حبان من طريق بلفظ اغسل ذكرك
ثم توضأثم ارقدوروى الطبرانى عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يارسول الله هل يرقد الجنب قال ما أحب
أز ير قد حتى يتوضأفانى أخشى أنه يتوفى فلا يحضره جبريل وهو تصريح بالحكمةفيه وروى ابن أبى شيبة
عن عائشة رضى الله عنها قالت إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ فانه لا يدرى
لعله تصاب نفسه فى منامه وعن شداد بن أوس إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام
فليتوضأ فانه نصف الجنابة وأشار بذلك إلى أن الوضوء يخفف حدث الجنابة فانه يرفع الحدث
عن أعضاء الوضوء فقال ليس هذا غرض الحديث ولا المفهوم من جواب سؤال عمر
قوله (أن تصيبه الجنابة من الليل) أى فى الليل مثله اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة أوهى لابتداء
الغاية فى الزمان أى ابتداء اصابة الجنابة الليل ذكره الولى العراقى (توضأ﴾ أى ندبا وقال طائفة
بالوجوب ﴿ واغسل ذكرك) الواو لا تفيد الترتيب والعقل يقتضى تقديم غسل الذكر على الوضوء
٢٦٠