النص المفهرس

صفحات 101-120

١ : ١٢٠
ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
١٠١
صَفْوَانَ أَّا سَمَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ عُرْوَةٌ عَمْأَوَلْ أُمَرِى مَرْوَانَ خَتَّى دَ
رَجُلَّ مِنْ حَرَسِهِ فَرْسَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَ عَمَّا حَّتَتْ مَرَْنَ فَرْسَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِثْلِ
الّذِى حَدََّى عَنَا مَرْوَانُ
١١٩ باب ترك الوضوء من ذلك
أَخْبَنَا مَّادٌ عَنْ مُلَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلىّ عَنْ
أَيْهِ قَالَ خَرَجْنَا وَقْذَا خَتَّى قَدْنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلََّ فَيَعْنَاهُ وَصَلَيْنَ مَعَهُ
٠٠
فَلَّا قَضَى الصَّلَاَ جَ رَجُلْ كَأنّهُ بَدَوٌِّ فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِ مَا تَرَى فِ رَجُلِ مَسَ ذَكَرَهُ
فى الصَّلَاةَ قَالَ وَهَلْ هُوَ إلَّا مُضْغَةٌ مْكَ أَوْ بَضْعَةٌ منْكَ
١٦٥
١٢٠ ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم عَنْ شُعْبٍ عَنِ الَّيِ قَالَ أَنْبَ ابْنُ الْهَد عَنْ ١٦٦
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
﴿أو بضعة) بفتح الباء وقد تكسر وهى القطعة من اللحم
(أمارى) أجادل ﴿من حرسه) بفتحتين أى خدمه. قوله ﴿الامتضغة) بضم ميم وسكون ضاد معجمة
ثم غين معجمة (أو بضعة) بفتح موحدة وسكون ضاد سعجمة ثم عين مهملة ومعناهما قطعة من اللحم وهو
شك من الراوى وصنيع المصنف يشير الى ترجيح الأخذبهذا الحديث حيث أخر هذا الباب وذلك لأنه بالتعارض
حصل الشك فى النقض والأصل عدمه فيؤخذ به ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن
البول لأنه غالبا يرادف خروج الحدث منه ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة
دائمة وهى أن الذكر بضعة من الانسان فالظاهر دوام الحكم بدوام علته ودعوى أن حديث قيس بن طلق

١٠٢
ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
١٢٠:١
١٦٧
١٦٨
لَيُصَلَّ وَّى لَمْرَضَغْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَازَةِ خَتَّى إِذَا أَدَأَنْ يُؤْتِرَ مَسَّنى برجْله. أَخْرَنَ
يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَ يَحِى عَنْ عُْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِ بْنَ مَّدٍ يُحَدَّثُ عَنْ
عَشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَيْتُمُونِى مُمْرَةٌ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَرَسُولُ اللهِ
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يُعَلَّى فَذَاأَوَادَأَنْ يَسْجُدَ غَرِ جْلِ فَضَمَعْتُهَ إلَى ثُمَ يَسْجُدُ ، أَخْرَنَ
قُتِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ النَّصْرِ عَنْ أَبِىِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمُبَيْنَ يَدَىْ رَسُول
الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَرِجْلَاَ فِ قِبَتِهِ فَذَا سَجَدَ غَمَنِى فَضْتُ رِجْلَّ فَاذَا قَامَ
بَسَطْهُمَ وَالُْوتُ يَوْتَدْ لَيْسَ فِيَا مَصَارِحُ . أَخْرَنَامَُُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبَارَكِ وَنُصَيْرُ
ابْنُ الْفَرَجِوَالَُّ لَهُفَ حَدََّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ ◌ُّدِ اللهِبْ عُمَرَ عَنْ مُمَّبِ يَ بنِ حَبَّنَ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الْهُ عَنهَا قَالَتْ فَقَدْتُ النَّيَّ صَلَى الَّهُعَيْهِ
وَسَمَ ذَاتَ لَةٍ ◌َُ أَظٌُ يَدِى فَوَقَدَتْ يَدِى عَلى قَدَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَنِ وَهُوَ سَاجِدٌ
يَقُولُ أَعُوذُ بِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبُعَاتِكَ مِنْ عُوَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْكَ لَا أُحْصِى ثَ
١٦٩
﴿أعوذ برضاك من سخطك) قال ابن خاقان البغدادى سمعت النقاد يقول طلب الاستغاثة
منسوخ لاتعويل عليه والله تعالى أعلم. قوله (مسنى برجله ليوقظنى) ومعلوم أن ذاك كان مسابلا
شهوة فاستدل به المصنف على أن المس بلاشهوة لا ينقض وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن
الأصل هو العدم حتى يظهر دليل الانتقاض القائل به وهذا يكفى فى القول بعدم النقض بل سيظهر
دليل العدم وهو حديث القبلة اذالقبلة لا تخلو عادة عن مس بشهوة والله تعالى أعلم. قوله (غمز رجلى)
لأن رجلها كان فى موضع سجوده صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يعلمها بالغمز أنه يريد السجود ولا يخفى
مافيه من المس والقول بأنه كان بحائل بعيد يحتاج إلى دليل . قوله ﴿والبيوت يومئذ الخ) اعتذار عنها
بأنها ما كانت تدرى وقت سجوده لعدم المصباح والا لما احتاج صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى
الغمز كل مرة بل هى ضمت رجلها اليها وقت السجود . قوله (أعوذ برضاك) أى متوسلا

١٠٣
١٢٠:١
ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
عَلَيْكَ أَنْتَ كَ أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك
من اللّه نقص من التوكل وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك أى أنت الملجأ
دون حائل بينى وبينك لصدق فقره الى الله تعالى بالغيبة عن الاحوال واضمار الخير أى أسألك
الرضاء عوضا من السخط ذكره ابن ماكولة الشيرازى فى كتاب أخبار العارفين وقال
القاضى عياض رضى الله عنه وسخطه ومعافاته وعقوبته من صفات كماله فاستعاذ من المكروه
منهما الى المحبوب ومن الشر الى الخير قال القرطى ثم ترقى عن الافعال الى منشىء الافعال فقال
﴿وأعوذ بك منك) مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق وهذا محض المعرفة الذى لا يعبر عنه
قول ولا يضبطه صفة وقوله ( لا أحصى ثناء عليك) أى لا أطيقه أى لا أنتهى الى غايته
ولا أحيط بمعرفته كما قال صلى الله عليه وسلم فى حديث الشفاعة فأحمده بمحامد لاأقدر عليها
الآن وروى مالك لا أحصى نعمتك واحسانك والثناء عليك وان اجتهدت فى ذلك والأول
أولى لما ذكرناه ولقوله فى الحديث (أنت كما أثنيت على نفسك) ومعنى ذلك اعتراف
بالعجز عند ما ظهر له من صفات جلاله تعالى وكماله وصمديته وقدوسيته وعظمته
وكبريائه وجبروته ما لا ينتهى الى عده ولا يوصل إلى حده ولا يحمله عقل ولا يحيط به فكر
وعند الانتهاء الى هذا المقام انتهت معرفة الأنام ولذلك قال الصديق الأكبر العجز عن درك
الادراك ادراك وقال بعض العارفين سبحان من رضى فى معرفته بالعجز عن معرفته وقال ابن
برضاك من أن تسخط على وتغضب ( أعوذبك منك) أى أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك
فهذا اجمال بعد شىء من التفصيل وتعوذ بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال والافالتعوذ من الذات
مع قطع النظر عن شىء من الصفات لا يظهر وقيل هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الخلق وهذا
محض المعرفة الذى لا يحيطه العباد (لا أحصى ثناء عليك) أى لا أستطيع فردا من ثنائك على شىء من
نعمائك وهذا بيان لكال عجز البشر عن أداء حقوق الرب تعالى ومعنى (أنت كما أثنيت على نفسك)
أى أنت الذى أثنيت على ذاتك ثناء يليق بك فمن يقدر على أداء حق ثنائك فالكاف زائدة والخطاب فى
عائد الموصول بملاحظة المعنى نحو « أنا الذى سمتنى أمى حيدره . ويحتمل أن الكاف بمعنى على والعائد الى
الموصول محذوف أى أنت ثابت دائم على الاوصاف الجليلة التى أثنيت بها على نفسك والجملة على
الوجهين فى موضع التعليل وفيه اطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة وقيل أنت تأكيد

١٠٤
ترك الوضوء من القبلة
١٢١:١
١٢١ ترك الوضوء من القبلة
أَخْبَنَا معَدُ بْنُ اْتَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبُورَوْقَ عَنْ
◌ِرَهِمَ الَّمِىَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَِّّ صَلَّى الْهُعَلَيهِ وَسَ كَانَ يُقبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَ يُّصَلَى
وَلَا يَوْضَّأْ قَالَ أَبُو عْدِ الَّْنِ لَيْسَ فِ هِذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هُذَا الْحَديث
وَإِنَ كَانَ مُرْسَلًا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَنْشُ عَنْ حَبِيِبِ بْنِ أَبِ تَابِتٍ عَنْ عُرْوَةً
الأثير فى النهاية بدأ فى هذا الحديث بالرضا وفى رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضا وانما ابتدأ
بالمعافاة من العقوبة لأنها من صفات الأفعال كالامانة والاحياء والرضا والسخط من صفات
الذات وصفات الأفعال أدنى مرتبة من صفات الذات فبدأ بالأدنى مترقياً الى الأعلى ثم لما
ازداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات فقال وأعوذ بك منك ثم ازداد قربا
استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب فالنجأ الى الثناء فقال لا أحصى ثناء عليك ثم علم
أن ذلك قصور فقال أنت كما أثنيت على نفسك وأما على الرواية الأولى فانما قدم الاستعاذة
بالرضا من السخط لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا وانما ذكرها لأن دلالة
الأول عليها دلالة تضمن فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة فكنى عنها أولا ثم صرح ثانيا ولأن
للمجرور فى عليك فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل اذ لا منفصل فى المجرور
وما فى كما مصدرية والكاف بمعنى مثل صفة ثناء ويحتمل أن تكون ما على هذا التقرير موصولة أو
موصوفة والتقدير مثل ثناءأثنيته أو مثل الثناء الذى أثنيته على أن العائد المقدر ضمير المصدر ونصبه على
كونه مفعولا مطلقا واضافة المثل الى المعرفة لا يضر فى كونه صفة نكرة لأنه متوغل فى الابهام فلا
يتعرف بالاضافة وقيل أصله ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك فذف المضاف من المبتدا فصار الضمير
المجرور مرفوعا والله تعالى أعلم. قوله ﴿يقبل) من التقبيل وهذا لا يخلو عن مس بشهوة عادة فهو
دليل على أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء. قوله (وان كان مرسلا) أى لأن ابراهيم التيمى لم يسمع
من عائشة كما قاله أبو داود قلت والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وقد جاء موصولا عن ابراهيم عن
أبيه عن عائشة ذكره الدارقطنى وبالجملة فقد رواه البزار باسناد حسنه فالحديث حجة بالاتفاق ويؤ يده
١٧٠

١: ١٢٢
الوضوء مما غيرت النار
١٠٥
عَنْ عَائِشَةَ قَالَ تَحْيَى الْقَطَّانُ حَدِيثُ حَبِيبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هُذَا وَحَدِيثُ حَبِيبٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْخَصِيرِ لَا شَىْءَ
١٢٢ باب الوضوء مما غيرت النار
١٧١
أَخْبَرَنَا إسْحِقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَا إِسْعِيلُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن
الَّهْرِىِّ عَنْ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ عَنْ إِبرَاهِيمَبْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ قَارِظِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَ يَقُولُ تَوَضَُّواْنَا مَسَّتِ النَّارُ. أَخْرَ هِشَأْمُ بْنُ
عَبْدِ الْمَك قَالَ حَدَّثَ ◌ٌُّ يَعْنِى ابْنَ حَرْبِ قَالَ حَدََّى الْبَيِّ عَنِ الْرِ أَنَّ مُمَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيِ أَخْرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَارِظِ أَخْرَهُ أَنَّأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى
اللهُعَيْهِ وَسَ يَقُولُ تَوَُّوا بِّا مَسَّتِ الَّارُ. أَخْبَ الرّيحُ بْنُ سُلَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْقُ
ابْنُ بَكْرٍ وَهُوَبْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّقَتِى أَبِ عَنْ جَغْرِ بْنِ رَبِعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مَّ
ابْنِ مُسْمٍ عَنْ عُمَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيِ عَنْ عَبْدِ اللهِ إبرَاهِيمَبْ قَرِظِ قَ رَأَيْتُ أَبَا هُيْرَةَ
يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ المسجد فَقَالَ أَكَلْتُ أَنْوَارَ أَقْطِ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى
الله عليهِ وَسَم ◌َُّ بِالْوُضُوًِّا مَسَّتِ الَّرُ. أَخْبَا إِبْرَاهِيمُ بِنْ يَعْقُوبَ قَلَ حَدَّثَ
١٧٢
١٧٣
١٧٤
الراضى قد يعاقب للمصلحة أو لاستيفاء حق الغير اهـ ﴿أثوار أقط ) جمع ثور بالمثلثة وهى
أحاديث المس السابقة والقول بأن عدم النقض بالمس من خصائصه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كما ذكره
بعض الشافعية يحتاج إلى دليل. قوله ﴿توضئوا الخ) قدثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول بغسل اليد
والله تعالى أعلم. قوله ﴿أثوار أقط) جمع ثور بمثلثة بمعنى قطعة من الأقط بفتح فكسر هو اللبن الجامد

١٠٦
الوضوء مما غيرت النار
١٢٢:١
عَبدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَلَ حَدَّثَلٍَّ عَنْ حُسَيْنِالْعَلّ قَالَ حَدَّثَنِ يَحْىَ بنْ أَبِ كَثِيرِ
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَمْرِ الْأَوْزَاعِ أَنّهُ سَمَعَ الْمُطََّبَ بْنَ عَبْدِ اللهِنْ خَنْطَبِ يَقُولُ قَالَ
ابْنُ عَّاسِ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَامِ أَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللهِ حَلَالَاَ لأَنَّالنَّارَمَسَّتُ ◌َجَمَعَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ
حَصَ فَقَالَ أَنْهُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ تَوَثُ مَّاَسَّتِ
النَّارُ. أَخْرَ مَُُّ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَ ابْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ
عَنْ يَحّ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِالهِ بْنِ عَمْرِ عَنْ أَبِى هُرَيَّةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ
قَالَ تَوَُّوًِّا مَسَّتِ النَّارُ. أَخَْنَا عَمْرُ وبْنُ عَلى ◌َُّ بْنُ بَشَّارِ قَالا ◌َا ابْنُ أَبِ عَدِىّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحَْ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ مٌَّ الْقَارِىُّ
عَنْ أَبِ أَبُوبَ قَالَ قَالَ الَّىُّ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َُّوا بِمَّا غَّتِ النَّرُ . أَخْرَ عُيَدُ اله
ابْنُ سَعِدٍ وَهُرُونُ بْنُعَبْدِ اشْقَلاَ حَدََّ حَرَمٌِ وَهُوَأَبْنُ عُمَرَةَ بْنِ أَبِ حَفْصَةً قَالَ حَدَّثَ
شُعْبُعَنْ عَمْرِو بْنِدِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحِْى بْنَ جَعْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ الْقَارِىِّ
عَنْ أَبِ طَلْحَ أَنَّرَسُولَاللهِ صَّاللهُعَيْهِوَسَّ قَ تَُّوا بِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ. أَخْرَنَهُرُونُ
بْنُ عبد الله قَالَ حَدَتَاخَرَ بْنُ عُمَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبْ شَاب
عَنِابْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْأَبِ طَلْحَ أَنَّ الَِّّ صَلَّ لهُ عَلَّهِ وَسَّ قَالَ تَوَُّوا مَّا أَّضَجَتِالنَّارُ.
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
اليابس الذى صار كالحجر. قوله ﴿قال ابن عباس أتوضأ) أى اعتراضا على أبى هريرة فى الوضوءما
مسته النار. قوله (قال محمد القارى) يريد أن محمد بن بشارزاد فى روايته لفظ القارى وأن عمر
ابن على أسقطها قيل وفى بعض النسخ قال حدثنا محمد القارى وأظنه خطأً والله تعالى أعلم . قوله
﴿ما غيرت النار﴾ أى مسته والمراد ما يعم الطبخ والشواء كما يدل عليه الروايات

١ :١٢٣
ترك الوضوء مما غيرت النار
١٠٧
أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَكِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَ الْبَيْدِىُّ قَالَ أَخْبَرَبِىِ الزُّهْرِىُّ أَنَّ
عَبْدَ الملِكِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَخْرَهُ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِبْنِ ثَابِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَبت قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَم يَقُولُ تَوَضُوا بِمَّا مَسَّتِ الَّرُ. أَخْبَ هِتَأُ بْنُ
عَبْدالْمَكِ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَ الزَّيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّأَبَاسَةَبْنَ عَبد الرَّحْنِ
أَخْرَهُ عَنْ أَبِ سُفْيَ بْنِ سَعِدِ بْنِ الََْْسِ بْنِ شَرِيقِ أَهُ أَخْرَهُ ◌َهُدَخَلَ عَلَى أُمُّ حَبِيَةَ
زَوْجِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهِىَ خٌَّ فَتْهُ سَوِيِقًا ثُمَّ قَتْ لَهُتَوَضَأ ◌َبْنَ أُخْتِي
فَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ تَوَُّواِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. أَخْبَنَالرَّيْعُ بْنُ سُلِيمَانَ
أَبْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدََّ أْخُ بْنُ بَكْرِبْنِ مُصَرَ قَالَ حَدَّثَى بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ
رَبِمَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَدِ بْنِ مُسْلِ بْنِ شَابٍ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِ الَّهْنِ عَنْ
◌َبِ سُفْيَبْنِ سَعِدِ بْنِ الْأَخْتَسِ أَنَّأُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ النَِّّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَتْ لَهُ
وَشَرِبَ سَوَيَقًا يَبْنَ أُخْتِى تَوَأ ◌َنِى سَمِعْهُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِوَسَلَمْ يَقُولُ تَوَضَُّوا
مَّا مَسَّتِ النَّارُ
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٢٣ باب ترك الوضوء مما غيرت النار
أَخْبَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَلِ بْنِ الْحُسَيْنِ
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمّ سَةَ عَنْ أُمَّ سَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ أَكَلَ كَتِفَا ◌َهُ
١٨٢
قوله ( أكل كتفاً ﴾ أى كتف شاة وهو بفتح فكسر

١٠٨
المضمضة من السويق
١٢٤:١
١٨٣
١٨٤
١٨٥
بِلَاَلٌ ◌َرَجَ ◌َلَى الصَّلَاةَ وَلْ يَمَسَّ مَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاَ خَلَدٌ قَالَ
حَدْتَبْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ يَسَارِ قَلَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَةَ
◌َتَنِى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يُصْبِحُ ◌ُبًا مِنْ غَيْرِ اخْلَامٍثُمَ يَصُومُ
وَحَدَّثَ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حََّهُ أَهَا فَرَّبَتْ إلَى الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ جْبَا مَشْوِيًّا
فَكَ مِنْهُ ثُمَّ قَ إلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَوَضَّأْ ، أَخْبَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَا خَدٌ قَلَ
حَدَّثَبْنُ جُرَيْ قَالَ حَدَّثَى مَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنَ عَّاسِ قَالَ شَهْدْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَكَلَ خُبْزَا وَمَثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَوَّأْ ، أَخْرَنَ
عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَّثَنَا عَلَّبْنُ عَّشِ قَالَ حَدَّثَ شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اْتُكَدِرِ قَالَ
سَمْتُ بَرَ بْنَ عَبْد له قَلَ كَنَ آخَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَّهِ وَسَلَّمَرْكُ
الْوُضُوء ممَّا مَسَّتِ النَّارُ
١٢٤ المضمضة من السويق
أُخْبَنَا عَمَّدُ بُ سَةَ وَالْحُرِثُ بنُ مِسْكِينَ قِرَةً عَلَيْهِ وَنَا أَسْجُ وَغْظُ لَّهُ عَنِ آبْنِ
الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَلِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى ◌ِى ◌َرِثَةَأَنَّ سُوَيَّدَ
ابْنَ النَّعْمَان أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَعَمَ خْرَ خَتَّى إِذَ كَانُوا
١٨٦
﴿ولم يمس ماء) كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز . قوله
﴿ من غير احتلام) للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لاتفسد الصوم فضلاعن الاضطرارية. قوله
﴿ كان آخر الأمرين﴾ أى تحقق الأمر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص فى

١٢٧:١ المضمضة من اللبن. ما يوجب الغسل ومالا يوجبه . غسل الكافر إذا أسلم ١٠٩
بالصَّهَاء وَهِىَ مِنْ أَدْنَى خَيْرَ صَلَى الْعَصْرَ ثُمَّدَا بِالْأَزْوَاِفَمْ يُؤْتَ إِلَّ بِالسَِّيقِ فَمَ بِهِ
فَثُرَّىَ فَأَكَلَ وَأَكَنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّ وَلَمْيَتَوَضَّأَ
١٢٥ المضمضة من اللبن
أَخْبَنَ قُتِبَةٌ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنَ
آلْ عَبَّاسِ أَنَّ الَِّىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَشَرِبَ لَثُمَّدَعَاِبِمَاءٍفَمَضْمَضَ ثُمَ قَالَ إِنَّهُسَمَا
ذكر ما يوجب الغسل ومالا يوجبه
١٢٦ غسل الكافر إذا أسلم
١٨٧
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ وَهُوَ أَبْنُ الصّباحِ
عَنْ خَلِفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِأَهُأَسْمَ فَهُ النّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ
يَغْتَسلَ بِمَاءِ وَسَدْر
١٨٨
١٢٧ تقديم غسل الكافر اذا أراد أن يسلم
أُخْبَرَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمعَ أَبَهُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ ثُمَامَ
١٨٩
قطعة من الاقط وهو لبن جامد ﴿فثرى) بضم المثلثة وكسر الراء المشددة أى بل بالماء
﴿ نجل) بسكون الجيم الماء القليل النزو والجمع أنجال
النسخ ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة فليتأمل. قوله ﴿فثرى) بضم المثلثة وكسر الراء
المشددة أى بل بالماء. قوله (فأمره النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم) أى بعد ما أسلم كما هو الظاهر
وأما حمل أسلم على أنه أراد الاسلام فأمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق
الحديث الآتى فبعيد فالظاهر أنه أمر بالاغتسال ازالة لوسخ الكفر ودفعاً لاحتمال الجنابة اذ الكافرلا
يخلو عن ذلك وهذا الاغتسال ندب عند الجمهور واجب عند أحمد لظاهر الأمر والله تعالى أعلم. قوله {ان ثمامة)

١١٠
الغسل من مواراة المشرك. وجوب الغسل اذا التقى الختانان
١ :١٢٨
ابْنَ أَثَالِ الْخَفِىَّ أَنْطَلَقَ إِلَى نَجْلِ قَرِيب مِنَ الْمَسْجِد فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمسْجِدَ فَقَالَ أَنْهَدُ أَنْ
لَا إِلَ الَّ اللّهُوَحْدَهُ لَاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًاعَبْدُهُ وَرَسُولَهِيَحَدُ وَالله مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ
أَبْغَضَ إِلَّ مِنْ وَجْهَكَ فَقْدٍ أَصْبَحَ وَجُكَ أَحَبّ الْوُجُوهِكُّهَا إِلَىَّ وَإِنَّ خَيْلَأَخَذَتْنَى وَأَا
أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَاذَا تَرَى فَشِّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وَأَمَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ مُحْصِرٌ
١٢٨ الغسل من مواراة المشرك
١٩٠
أَخْبَنَا مُحَّدُ بْنُ اُْتَّى عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ أَبِىِ إسْحَقَ قَالَ سَعْتُ نَاجِيَةَ
أَبْنَ كَعْبِ عَنْ عَلَيْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَهُأَى الَِّّ صَ لَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَ طَالِبٍ
مَاتَ فَقَالَ أَذْهَبْ فَوَارَه قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ أَذْهَبْ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ الَهُ
فَقَالَ لى أَغْتَلْ
١٢٩ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ قَلَ سَعْتُ
الْحَسَنَ يُحدِّثُ عَنْ أَبِ رَافِعٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
١٩١
بضم مثلثة وميم مخففة ﴿ابن أثال) بضم ومثلثة مخففة ﴿الى نجل) قيل بجيم ساكنة وهو
الماء القليل النابع وقيل هو الماء الجارى قلت أو بخاء معجمة جمع نخلة أى الى بستان لأن البستان لا يخلو
عن الماءعادة فما قيل الجيم هو الصواب ليس بشىء كيف وقد صرحوا أن الخاصرواية الأكثر وقال عياض
الرواية بالخاء وذكر ابن دريد بالجيم ( ثم دخل المسجد الخ) فقدم الاغتسال على الاسلام وهو وان كان فيه
تعظيم الاسلام لكن تقديمه على الاغتسال أولى والله تعالى أعلم. قوله (فقال لى اغتسل) لعله أمره

١١١
الغسل من المنى
١: ١٣٠
جَسَ بَيْنَ شُعَبها الْأَرْبَعَ ثُمَّ أَجْتَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . أَخْرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ
إِسْحُقَ الْجُوزَ جَائِىّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ حَدَّثَنَاَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَ
أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الملك عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ
إِذَا فَدَبَيْنَ شُعَبِهَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَجْتَ فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ قَلَ أَبُو عَبْدِالرَّحْنُ هُذَا خَطٌَّ
وَالصََّابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيَ عَنْ شُعْبَةَ النَّصْرُ بْنُ ثُمَلِ
٠,٨٨٥٠٠
وَغَيْرُهُ كَ رَوَهُ خَالِدٌ
١٣٠ الغسل من المنى
ـَقَةَ بْنَ سَعيدٍ وَعَلَىّ بْنُ حُجْرِ وَاللَّفْظُ لقُتَيَْةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةٌ بْنُ حَمَيْد عَن
الُكْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَّيْنِ بْنِ قِصَةً عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُنُّ قَلَ كُنْتُ رَجُلاً مَنََّ فَقَالَ
◌ِرَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَيْتَ الْمَذْىَ فَعْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوَكَ الصَّلاَةَ
وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ. أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَا نَعَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ زَائِدَةَ ح
١٩٣
١٩٤
﴿إِذا قعد﴾ أى الرجل ﴿بين شعبها الأربع) جمع شعبة وهى القطعة من الشىء فقيل المراد
هنا يداها ورجلاها وقيل رجلاها ونخذاها وقيل ساقها وغخذاها وأستاها وقيل خذاها وشعرها
وقيل نواحى فرجها الأربع وحذف الفاعل فى قعد للعلم به ولابن المنذر إذا غشى الرجل امرأته
فقعد الخ فعلم أن حذفه من تصرف الرواة (ثم اجتهد) كناية عن معالجة الايلاج
بذلك لا زالة ما أصابه من تراب أو غيره والله تعالى أعلم. قوله ﴿بين شعبها) بضم الشين المعجمة وفتح
العين المهملة أى نواحيها قيل يداها ورجلاها وقيل نواحى الفرج الأربع وضمير جاس للواطىء وضمير
شعبها للمرأة وأحيل التعيين الى قرينة المقام (ثم اجتهد) كناية عن معالجة الايلاج والحديث يدل على
أن الانزال غير مشروط فى وجوب الغسل بل المدار على الإيلاج. قوله ﴿واذا فضخت الماء) بالفاء
١٩٢

١١٢
غسل المرأة ترى فى منامها مايرى الرجل
١: ١٣١
وَأَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَالَّفْظُ لَهُ أَنَّا أَبُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الَّبِعِ
آبْ عَمِلَ الْفَزَرِىُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِصَةَ عَنْ عَلَيّ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ كُنْتُ رَجُلاً مََّ
فَسَأَلْتُ الَِّّ صَلَّ اللّهُعَّهِوَ سَلَّفَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَوَضَّأْ وَأْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ
فَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسَلْ
١٣١ غسل المرأة ترى فى منامها مايرى الرجل
١٩٥
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ
=
أُمَّسُلِمِ سَأَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِوَسَّ عَنِ الْمَةِتَرَى فِى مَامَا مَرَى الرَّجُلُ قَالَ
إِذَا أَنْوَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسلْ. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبَيْدْ عَنْ مُحَمَّد بْنْ حَرْبِ عَنَ الْزِيَدْىُّ عَنْ
الْرّهْرِى عَنْ عُرْوَةَنَّعَشَةَ أَخْرَتَهُأَنَّأُمَّسُلِم ◌ََّتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ وَعَِشَةُ
جَالسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَرَسُولَ الله ◌ِإِنَّ اللّهَ لَيَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ أَرَيْتَ المراةُ تَرَى فِى النّوْمِ مَايَرَى
١٩٦
(أن أم سليم ) هى أم أنس واختلف فى اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل أنيفة ويقال الرميصاء
والغميصاء ( إن الله لا يستحي من الحق) قال النووى رحمه الله قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق
والضاد والخاء المعجمتين أى دفقت والمراد بالماء المنى على أنه تعريف للعهد بقرينة المقام وفيه أن المنى
اذا سال بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الانسان فلا غسل عليه والله أعلم . قوله (فسألت) أى بواسطة
المقداد أو عمار كما سبق وقد بين سببه بأنه استحيا لمكان ابنته صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة فمن قال
يحتمل أنه سأل بنفسه أيضا مما يأباه الطبع السليم وعلى هذا فالخطاب فى هذه الرواية والرواية السابقة
بالنظر إلى نقل الجواب بمعناه وذكر المنى فى الجواب لزيادة الافادة والافالجواب قد تم بيان حال المذى
والله تعالى أعلم. قوله (ما يرى الرجل) أى من الحلم ﴿اذا أنزلت الماء) نسبة الانزال الى الانسان
نظرا الى أن هذا الماء عادة لا ينزل الا باجتهاد من الانسان فصار انزالا منه. قوله (ان الله لا يستحي
من الحق) تمهيد لسؤالهاعما يستقبح اظهاره عادة وفيه أن سؤال العبد يشبه التخلق بأخلاق اللّه تعالى

١١٣
١ : ١٣١
غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل
الرَّجُلُ أَقْتَغْتَسِلُ مِنْ ذلكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ
لَا أُقْ لَك أَوَتَرَى الْرَةُذَك ◌َالْتَتَ إلَّرَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِوَسَ فَقَالَ تَرَّبَتْ عِنْكُ فِنْ
فكذا أنا لا أمتنع من سؤالى عما أنا محتاجة إليه وقيل إن الله لا يأمر بالحياء فى الحق ولا يبيحه
وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدى سؤالها عمادعت الحاجة إليه بما يستحى النساءفى العادة عن
السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال ويستحبى بياءين ويقال أيضاًيا واحدة (فقلت لها أفلك) قال
النووى رحمه الله معناه استحقاراً لها ولما تكلمت به وهى كلمة تستعمل فى الاحتقار والاستقذار
والانكار قال الباجى والمراد بها هنا الانكار وأصل الأف وسخ الأظفار وفى أف لغات كثيرة
قال أبو البقاء من كسر بناه على الأصل ومن فتح طلب التخفيف ومن ضم أتبع ومن نون أراد التنكير
ومن لم ينون أراد التعريف ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا ﴿ أوترى المرأة ذلك)
قال القرطب انكار عائشة وأم سلمة على أم سليم رضى الله عنهن قضية احتلام النساء يدل على
قلة وقوعه من النساء قلت وظهر لى أن يقال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع لهن احتلام
لأنه من الشيطان فعصمن منه تكريما له صلى الله عليه وسلم كما عصم هو منه ثم رأيت الشيخ
ولى الدين قال وقد رأيت بعض أصحابنا يبحث فى الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره لا يقظة ولا نوماً والشيطان لا يتمثل به فسررت
بذلك كثيرا ﴿تربت يمينك) قال القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى للعلماء فى معناه
(نعم) أى اذا رأت الماء كماجاء فى روايات الحديث فيحمل المطلق على المقيد (أف لك) استحقاراً لها
وانكارا عليها وأصل الاف وسخ الأظفار وفيهلغات كثيرة مذكورة فى محلها أشهرها تشديد الفاء وكسرها
للبناء والتنوين للتنكير والكاف ههنا وفيما بعد مكسورة لخطاب المرأة (أوترى المرأة) قيل انكار
عائشة وأم سلمة على أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء قال الحافظ السيوطى
قلت وظهر لى أن يقال أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقع لهن احتلام لأنه من الشيطان
فعصمن منه تكريما له صلى الله تعالى عليه وسلم كما عصم هو منه ثم بلغنى أن بعض أصحابنا بحث
فى الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهن لا يطعن غيره لا يقظة
ولانوما والشيطان لا يتمثل به فسررت بذلك كثيرا اه قلت وهذا لا ينافى الاستدلال به على قلة

١١٤
غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل
١: ١٣١
١٩٧
أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ يوسف قَالَ حَدَّثَ يَحَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْرَبِى أَبِ
عَنْ زَيْتَبَبِنْتِ أُمِّسَلَ عَنْ أُمّ سَةَ أَنَّ أَمْرَقَالَتْ يَرَسُولَ الله النَّ ◌َلهَلَا يَسْتَحِمِنَ الْحَقِّ
عشرة أقوال أحدها استغنيت الثانى ضعف عقلك الثالث تربت من العلم الرابع تربت أن لم
تعقل هذا الخامس أنه حث على العلم كقوله انج ثكلتك أمك ولا يريد أن تثكل السادس
أصابها التراب السابع خابت الثامن اتعظت التاسع أنه دعاء خفيف العاشر أنه بناء مثلثة فى أوله
وقال فى النهاية هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون به الدعاء على المخاطب ولا وقوع
الأمر بها كما يقولون قائله اللّه وقيل معناها لله درك وقيل أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد
وأنه إن خالفه فقد أساء وقال بعضهم هو دعاء على الحقيقة وأنه قال لعائشة رضى الله عنها تربت
يمينك لأنه رأى الفقر خيرالها والأول أوجه يعضده قوله فى حديث خزيمة أنعم صباحا تربت
يداك فان هذا دعاء له وترغيب فى استعماله ما تقدمت الوصية به ألا تراه قال أنعم صباحا ثم
عقبه بتربت يداك وكثيرا ما يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم وإنما يريدون بها المدح كقولهم
لا أب لك ولا أم لك وموت أمه ولا أرض لك ونحو ذلك وقال النووى فى هذه اللفظة خلاف
كثير منتشر جدا السلف والخلف من الطوائف كلها والأصح الأقوى الذى عليه المحققون أنها
كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلى فيذكرون
تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه ذلك من ألفاظهم
يقولونها عند انكارهم الشىء أو الزجر عنه أو الذم له أو استعظامه أو الحث عليه أو الاعجاب به
﴿فمن أين يكون الشبه) قال النووى معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما
غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة منى فانزاله وخروجه منها ممكن ويقال شبه بكسر الشين
الوقوع لأنه لو كان كثير الوقوع لما خفى عليهن عادة والله تعالى أعلم ﴿تربت يمينك) أى لصقت
بالتراب بمعنى افتقرت وهى كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل اللوم
ونحوه (فمن أين يكون الشبه) أى الشبه يكون من الماء فاذا ثبت الماء لخروجه ممكن اذا كثر
وفاض ولم يرد أن الشبه يكون من الاحتلام وأنه دليل عليه والشبه بفتحتين أو بكسر فسكون . قوله

١٣٢ الذى يحتلم ولا يرى الماء. الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة ١١٥
هَلْ عَلى المَرْأَةُ غُسْلٌ أَذَاهِىَ أَحْتَتْ قَالَ نَعَمْ ذَارَأَتْ الْمَاءَ فَضَحَكَتْ أُمُّسَلَةَ فَتْ أَمْتَم ◌ْرَةُ
فَقَالَ رَسُولُ الشِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقِيمَ يُفْسِهَا الْوَدُ. أَخَْنَا يُوسُفُ بْنُ سَعيدٍ قَالَ
حَدَّثَ حَجَّاجْ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمْعْتُ عَطَ الْخَرَاسَنِىَّ عَنْ سَعِيدِ بْنْ الْمُسَيِّبِ عَنْ خَوْلَبْت
حَكِيم قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْمَرْأَ تَخْتَمُ فِي ◌َامِهَا فَقَالَ إِذَارَتِ
الْمَاءَ فَلْتَغْتَسلْ
١٣٢ باب الذى يحتلم ولا يرى الماء
١٩٨
١٩٩
أَخْبَنَا عَبْدُ الْجَارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِ وعَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
عَبْدِ الَّْنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ أَبِ أَيُوَبَ عَنِ الَّيِّصَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَّ قَالَ الْمَأُ مِنَ الْمَاءِ
١٣٣ باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
أَخْبَنَا الْحُقُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسَ قَلَ قَالَ
٢٠٠
وسكون الباء وشبه بفتحهما لغتان مشهورتان (إذا احتلمت) فى رواية أحمد
إذا رأت أن زوجها يجامعها فى المنام (إذا رأت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ
﴿ فضحكت أم سلمة) قيل فى التوفيق يجوز اجتماع عائشة وأم سلمة فى واحد فبدأت احداهما
بالانكار وساعدتها الأخرى فأقبل صلى اللّه تعالى عليه وسلم عليهما بالانكار وكذا يجوز تعدد القضية
أيضا بأن نسيت أم سليم الجواب فجاءت ثانياً للسؤال وأرادت بالمجىء ثانيا زيادة التحقيق والتثبيت
والله تعالى أعلم ﴿ففيم) أى فلم فكلمة فى بمعنى اللام وفى نسخة قيم بالباء. قوله ﴿الماء من الماء)
أى وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثانى المنى
وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أى لا يجب الغسل بلا ماء فينبغى أن لا يجب بالادخال ان لم
ينزل فيعارض حديث اذا قعد بين شعبها فالجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ لقول أبى

١١٦
ذكر الاغتسال من الحيض
١٣٤:١
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِظُ أَيْضُ وَمَاءُ الْرَةَ رَقَبْقٌ أَصْفَرُ فَأَيْهُمَا سَبَقَ
كَانَ الشَّبَّهُ
١٣٤ ذكر الاغتسال من الحيض
٢٠١
أَخْبَنَ عْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِىُّ قَلَ حَدَّثَالْأَوْزَاعِىُّ
قَالَ حَدََّ يَحَ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيِ هِثَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ قَطِمَةَ بْتَ قَيْس
مِنْ بَنِى أَسَدِ قُرَيْشِ أَّا أَتَّتِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ كَرَتْ أَّا تُسْتَحَاصُ فَعَمَتْ أَنَّهُ
﴿ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر) قال القرطبى ماذكره فى صفة الماءين انما
هو فى غالب الأمر واعتدال الحال والافقد تختلف أحوالهما للعوارض ﴿ فأيهما سبق كان الشبه)
المراد سبق الانزال ففي رواية ابن عبد البر أى النطفتين سبقت الى الرحم غلبت على الشبه وجوز
القرطب أن يكون سبق بمعنى غلب من قولهم سابقنى فلان فسبقته أى غلبته ومنه قوله تعالى
وما نحن بمسبوقين أى مغلوبين ويكون معناه كثر (عن فاطمة بنت أبى حبيش) بضم الحاء
المهملة وفتح الباء الموحدة واسكان المثناة التحتية بعدها شين معجمة اسمه قيس بن المطلب
ابن أسد بن عبد العزى ﴿أنها كانت تستحاض﴾ هو من الأفعال اللازمة البناء للمفعول فقال
ابن كعب كان الماء من الماء فى أول الاسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل اذا مس الختان الختان وقال
ابن عباس حديث الماء من الماء فى الاحتلام لافى الجماع وإليه أشار المصنف فى الترجمة توفيقا بين
الأحاديث لكن ردبأن مورد حديث الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء فى صحيح مسلم صريحا
والله تعالى أعلم. قوله (ماء الرجل الخ) قيل ماذكر فى صفة الماءين انما هو فى غالب الأمر واعتدال
الحال والافقد يختلف أحوالهما للعوارض ﴿فأيهما سبق) أى تقدم فى الانزال أو غلب وكثر فى المقدار
والضمير للماءين وعلى الأول لوجعل للرجل والمرأة لكان له وجه ( كان الشبه) أىشبه الولد بالأب
أو الأم فى المزاج والذكورة والأنوثة وكان تامة أوناقصة والخبر محذوف أى له أو الاسم الضمير والشبه
خبر بتقدير سبب الشبه أوصاحب الشبه فليتأمل . قوله ﴿تستحاض) على بناء المفعول وهذا الفعل من
الأفعال اللازمة البناء للمفعول ﴿ فزعمت﴾ أى قالت وهذا من استعمال الزعم فى القول الحق

١١٧
ذكر الاغتسال من الحيض
١٣٤:١
قَالَ لَهَا إِنَّمَا ذُلك عرْقٌ فَذَا أَقْبَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسلى عَنْك الدّمَ
ثُمَّ صَلَى . أَخْرَ هِشَمُ بْنُ عَّارٍ قَالَ حََّسَهْلُ بْنُ هَائِمٍ قَلَ حَدَّثَ الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ ٢٠٢
الُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَقَالَ إِذَا أَقْلَتِ الْخْضَةُ فَتْرُكِي
الصَّلَ وَإذَا أَنْبَرَتْ فَانْتَسِىِ . أَخَْنَ عْرَانُ بْنُ يِيدَ قَلَ حَدََّ إِسْمَاعِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
٢٠٣
قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدََّ الْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتِ أُسْتُحِضَتْ
أُمّ حَبِيَةَ بِنْتُ جَحْشِ سَبْعَ سِنَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ وَلَكِنْ هُذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلى
الشيخ ولى الدين العراقى فى شرح أبى داود اعلم أن اللاتى ذكر أنهن استحضن على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم تسع فاطمة هذه وأم حبيبة بنت جحش وأختها حمنة وأختها زينب
أم المؤمنين ان صح وسهلة بنت سهل وسودة أم المؤمنين وأسماء بنت مرئد الحارثية وزينب
بنت أبى سلمة وبادنة بنت غيلان الثقفية . قات وقد نظمتهن فى بيتين وهما
قد استحيضت فى زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراويه
زينب أسما سهلة وبادنه
بنات جحش سودة والفاطمه
(أنما ذلك) بكسر الكاف ﴿عرق) زاد الدارقطنى والبيهقى انقطع ﴿فاذا أقبلت الحيضة)
ضبطه النووى بالفتح والكسر وقال الحافظ ابن حجر الذى فى روايتنا بالفتح (استحيضت
أم حبيبة بنت جحش) قال النووى قال الدارقطنى قال ابراهيم الحربى الصحيح أنها أم حبيب
﴿انماذلك) بكسر الكاف على خطاب المرأة أى انما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة وذلك لأنه الدم
الذى اشتكته ﴿عرق﴾ أى دم عرق لادم حيض فانه من الرحم (الحيضة) بفتح الحاء أى دم الحيض
أو بالكسر حالة الحيض أو هيئته بمعنى أن يكون الدم على هيئته يعرف أنه دم حيض وقد جاء أن دم
الحيض يعرف فلعل بعض النساء تعرفه (فاغسلى عنك الدم) الظاهر أنه أمر بغسل ما على بدنها من

١١٨
ذكر الاغتسال من الحيض
١: ١٣٤
٢٠٤
ثُمَّ صَلَّى . أَخْرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيَنَ بْ دَاوُدَ قَلَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا
الَّمُ بْنُ مُمِدٍ قَالَ أَخْبَفِى النُّمَنُ وَالْأَوْزَاعِىُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ وَهُوَ حَقْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ
الزُّهْرِىِّ قَ أَخْبَفِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّرِ وَدْرَةُبِنْتُ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَتِ أَسْتُحِضَتْ
أُّ حَبِيَ بْهُ جَحْشِ أَمْرَةُ عَبْدِ الَّخْنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِىَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ
فَلْتَغْتَْ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُعليْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَّ ◌َلُهُ عَلْهِ وَسَلَّ إِنَّ هُذْه
لَيْسَْتِ بِالَخْضَةِ وَلِكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَذَا أَدْرَتِ الْخِيْضَةُ فَانْتَسِى وَصَلَى وَإِذَا أَقْلَتْنَّرُكِى
لَا الصَّلاَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةَ وَتُصَلِّى وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أحْيَانًاً فِى مِرْكَن
بلاهاء واسمها حبيبة قال الدار قطنى قول الحربى صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن وقال
ابن الأثير يقال لها أم حبيبة وقيل أم حبيب قال والأول أكثر قال وأهل السير يقولون المستحاضة
أختها حمنة بنت جحش قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان (أن هذه ليست
بالحيضة) هو بفتح الحاء لا غير كما نقله الخطابى عن أكثر المحدثين أو كلهم وقال النووى أنه
الدم فلابد من تقدير أى واغتسلى وتركه اما من الرواة أولظهور وجوب الاغتسال ويحتمل أن يقال
معناه واغسلى عنك أثر الدم وهو الجنابة أونصب الدم بنزع الخافض أى للدم ولا يخفى بعد هذين
الاحتمالين وعلى الوجوه فالاستدلال به على وجوب الاغتسال للحيض بعيد وفى بعض النسخ فاغتسلى واغسلى
عنك الدم وعلى هذه النسخة يظهر الاستدلال والظاهر أنه قصد الاستدلال بالرواية الثانية والله تعالى
أعلم بحقيقة الحال . قوله ﴿ان هذه ليست بالحيضة) ذكروا أنه بالفتح لا غير لأن المراد اثبات الاستحاضة
ونفى الحيض فالمعنى أن هذا الدم ليس بحيض وانما هو دم عرق والتأنيث أولا والتذكير ثانيا لمراعاة
الخبر قلت والفتح أظهر لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض
أوهيئته ولكن هذا الدم دم عرق فالحالة حلة الاستحاضة فالاستدراك يحسن نظرا الى لازمه فليتأمل
قوله ﴿فكانت تغتسل لكل صلاة) أى فى غير أيام الحيض باجتهاد منها أو بحمل كلامه صلى اللّه تعالى
عليه وسلم على ذلك وهذا ظاهر هذا اللفظ لكن سيجىء ما يدل على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
أمر بذلك {فى مركز) هو بكسر ميم اجانة تغسل فيها الشباب

١١٩
١٣٤:١
ذكر الاغتسال من الحيض
٢٠٥
فِى حُجْرَةٍ أُخْتَهَا زَيْنَبَ وَهِىَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَّىالله عَلَيْهِ وَسََّ خَتَّى أَنَّ حُرَةَ الدَّمْ لَعْلُو
الَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِوَسَم ◌َايَنْهَ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ. أَخْرَنَ
مَُّدُ بْنُ سَ قَالَ حََّ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ الْحَرِثِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
وَعَمْرَةَ عَنْ عَةَ أَنَّ أُمّ حَبِيَةَ خَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَتَحْتَ عَبْدِ الَّحْمنِ
ابْنِ عَوْفِ اْتُحِضَتْ سَبْعَ سِنَ أَسْتَدْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَّ فِ ذَلِكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّ ◌َه عَلْهِ وَسَمَ إِنَّ هُذِلَيَسْ بِالْخَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌّ فَاعْتَسِي
وَصَلَّى. أَخْبَنَ قْتَةُ قَالَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت
٢٠٦
اسْتَفْتَتْ أَمْ حَبِيبَةَ بْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إنّى
أُسْتَخَاصُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَعْتَسِ وَصَلِّ فَكَتْ تَتْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَةَ. أَخَْنَاَ ٢٠٧
قُتَّةُ قَالَ حََّ لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ جَمْقَرِ بْنِ رَبِمَةَ عَنْ عِرَاكِ بِنْ مَلِك
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ◌ُمَّ حَبِبَ سَأَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الَّمِ قَالَتْ
عَائشَةُ رَضَى الله عَنْهَ رَأَيُْ مِرَكَتَهَا مَلْآنَ دَمَا فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ
أَمْكُتِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِسُكَ حَيْضَتُكِ ثُمَّ أْسِيِ. أَخَْ قَةُ مَرَةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ ٢٠٧
جَعْفَرًا. أَخْبَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَفِعٍ عَنْ سُلِيمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمّ سَةَ تَعْنِى أَنَ أَمْرَةً ٢٠٨
قوله (ختنة) بفتحتين أى أخت زوجته صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله (ملآن) وفى بعض النسخ ملأى
وكذا فى مسلم جاء بالوجهين قال النووى وهما صحيح التذكير على اللفظ والتأنيث على المعنى لأنه اجانة (قدرما
كانت الخ﴾ أى قدر عادتك السابقة

١٢٠
ذكر الاقراء
١٣٥:١
كَانَتْ مُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاسْتَفْتَتْ لَا أَمْ سَلَةَ رَسُولَ الله
١١١ /٥٠٠ / /٠٥ / ٥/٥ /٥
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَقَالَ لْنْظُرْ عَدَدَ الَالِ وَالَّيَامِ الَّى كَنْ تَحِضُ مِنَ النَّهْرِ قَبْلَ أَنْ
يُصِّهَا الَّذِى أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَهَ قَدْرَ ذلكَ مِنَ الشَّهْرِ فَذَا خَلَّتْ ذُلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ
لَنْتَثْنُمْ تُعَلَّ
١٣٥ ذكر الأقراء
أَخْبَنَا الَِّيعُ بْنُ سُلِمَ بْنِ دَاوُ دَبْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَى
أَبِ عَنْ يَوِيَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَ حَبِيَةَ بْتَ
٢٠٩
متعين لأنه صلى الله عليه وسلم أراداثبات الاستحاضة ونفى الحيض (أن امرأة كانت تهراق الدم)
قال ابن مالك هذا من زيادة أل فى التميز وقال ابن الحاجب فى أماليه يجوز فيه الرفع على البدل
من الضمير فى تهراق والنصب على التمييز أو توهم التعدى أو بفعل مقدر وهو الأوجه كانه لما
قيل تهراق قيل ماتهريق قال تهريق الدم مثل «ليبك يزيد ضارع الخصومة ، وأن احتلفافى الاعراب
قوله ( كانت تهراق الدم) على بناء المفعول من هراق ونصب الدم أو الرفع وأصل هراق
أراق بدلت الهمزة ها. ويقال يهريق بفتح الهاء لأن الهاء موضع الهمزة ولو كانت الهمزة ثابتة
فى المضارع لكانت مفتوحة ويقال اهراق يهريق بسكون الهاء جمعا بين البدل والأصل ونصب الدم
تشبيها بالمفعول وهو فى المعنى تمييز الاأنه لا يطلق عليه اسم التميز مراعاة القواعد الاعراب وقيل هو
تمييز وتعريفه زائد والأصل يهراق دمها فأسند الفعل الى ضمير المرأة مبالغة وجعل الدم تمييزا وقيل
يجوز تعريف التمييز لورود أمثاله كثيرا وقيل على اسقاط حرف الجر أى بالدماء أو على اضمار الفعل
أى يهريق اللّه تعالى الدم منها أولما قيل يهراق كانه قيل ماتهريق قال تهريق الدم والرفع على أنه بدل
من ضمير تهراق أونائب الفاعل ان كان يهراق بلفظ التذكير (فاذا خلفت ذلك) من التخلف أى
جعلتها وراءها والمراد اذا مضت تلك الأيام والليالى ﴿ثم لتستثفر) بمثلثة قبل الفاء والاستثفار أن
تشد ثوبا تحتجربه يمسك موضع الدم لمنع السيلان ﴿ثم لتصلى) كذا فى نسختنا باثبات الياء على الاشباع