النص المفهرس

صفحات 81-100

٨١
١ : ٩٦
المسح على الخفين
فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَلْبُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا
٩٦ باب المسح على الخفين
أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَ حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَّمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ
١١٨
١٢٠
عَبْدِ الله أَنَهُتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُنَّهِ فَقِيلَ لَهُ أَتْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ
وَ يَسَحُ وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ لهِ يُعُِهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ وَكَنَ اِسْلَامُ ◌َرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيَسِيرٍ ، أَخْبَنَالْعَّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِمِ قَلَ حَدََّ عَبْدُ الرَّْنِ قَلَ ١١٩
حََّ حَرْبُ بْنُ شَدَّادِ عَنْ يَحَ بْ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِوبْنِ أُمَّةً
الضَّمْرِىِّ عَنْ أَنَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُمَّيْنِ.
أَخْبَنَ عْدُ الَّْنِ بْنُ إِرَاهِيم ◌ُحْمٌ وَلِمَنُ بْنُ دَاوُدَ وَفْظُ لَهُ عَنِ ابْ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ
النعلين كما فى الخفين قوله ( سبتية) بكسر مهملة وسكون موحدة بعدها مثناة فوقية نسبة الى السبت
والمراد التى لا شعر لها والسبت هو الحلق ومعنى يتوضأ فيها أى يتوضأ فى حال لبسها والمتبادر منه أنه
يتوضأ الوضوء المعتاد فى حال لبسها فاستدل به المصنف على غسل الرجلين دون المسح ولو كان الوضوء
حال لبسها له على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم قوله (بيسير) أى بقليل والمراد أنه أسلم بعد
نزول مائدة ورأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح على الخفين حال اسلامه وعلم به أن المسح حكم باق
لا أنه منسوخ بمائدة كما زعمه من لا يقول به ولذلك يعجبهم حديث جرير وكل من تأخر اسلامه
بعد نزول مائدة والا فرؤيته قبل نزول مائدة لا يكفى فى المطلوب وتأخر الاسلام لا يقتضى تأخر
الرؤية بقى أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن وغيره من أحاديث الباب يجوز
أن يكون قبل نزول مائدة فلا دلالة فيها على بقاء الحكم بعد نزولها الا أن يقال القرآن يحتمل المسح
على قراءة الجر فيحمل على مسح الخفين توفيقاً بين الأدلة أو يقال تواتر عدم نسخه بعمل الصحابة بعده
صلى الله تعالى عليه وسلم فان كثيرا منهم عملوا به ومثله يكفى فى افادة التواتر ونسخ النصوالله تعالى أعلم

٨٢
المسح على الخفين
٩٦:١
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
آبْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلّى
اللهُ عَيْهِ وَسَ وَبِلَأَلْ الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لَِجَِّ ثُمْ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَلْتُ بِلَّ مَا صَ
فَقَالَ بِلَالْ ذَهَبَ النَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌ِحَاجَتِهِ ثُمّ ◌َوَأَ فَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَسَحَ
بَأْسِهِ وَسَحَ عَلَى الُْفَِّ ثُمَّ صَلَى. أَخَْنَ سُلَِّانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَةً
عَيْهِ وَ أَعُ وَُّ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهٍْ عَنْ عَمْرِوِبِ الْحِ عَنْ أَبِ النَّضْرِ عَنْ أَبِسَ
آبْ عَبْدِالَّْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُعَيهِ
وَسَم ◌َنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْحُفِيْنِ. أَخْرَ قَةُ قَالَ حََّاسْمِلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُوسَىَ
اّنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِ النَّصْرِ عَنْ أَبِ سَةً عَنْ سَعْدِ بِ أَبِ وَقَصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ لَهُ
عَّهِ وَسَ فِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَيْنِ أَّهُلَ بَأْسَ بِهِ. أَخَْ علىّبُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَ عِيسَى
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلٍ عَنْ مَسْرُوِقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِبْنِ شُبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّ صَلَّالَهُ عَلَيهِ
وَسَلَّم ◌َتِهِ فَلَّا رَجَعَ تَقَّهُبِدَاوَةَ فَصَدْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَ غَسَلَ وَجْهُ ثُمَ ذَهَبَ
لَغْسِلَ فِرَاعَتِهِ فَضَتْ بِه الْجَةُ فَأَخْرَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجَةِ فَسَلُمَا وَمَسَ عَلى خُقْهِ ثُمْ
صَّبِنَا. أَخْرَ قْتَةٌ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حَدََّ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ
عَنْ تَفِعِبْنِ جُّ عَنْ عُرْوَةَ بِْ الْغِيرَةَ عَنْ أَبِ الْغِيرَةِ عَنْ رَسُولِ لَّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
أَُّ خَرَجَ لَاَتِه ◌َبَعَهُ اْغِيرَةُ بِدَةِفِيَ مَْ فَصَبَّ عَليهِ حَى فَرَ مِنْ حَاجَتِهِنَّأَ
وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ

٨٣
٩٨:١
المسح على الخفين فى السفر والتوقيت فيه
٩٧ باب المسح على الخفين فى السفر
أَخْبَرَنَا حَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَعْتُ إِسْعِيلَ بْنَ مُحَدَّ بْنِ سَعْد قَالَ
سَعْتُ حْرَةَ بْنَ اْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَ يُدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ الَّيِّ صَلّىالله عَلْهِ وَمْ
فِى سَفَر فَقَالَ تَخَفْ يَمُغِيرَةُ وَأَعْضُوا أَيّا النَّاسُ فَتَخَلَفْتُ وَمَعِى ◌ِدَاوَةٌ مِنْ مٍَ وَمَضَى
النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لِحَجَتِهِ فَأَ رَجَعَ ذَهَبْهُ أَصُبُّ عَّهِ وَعَليه
◌ُبُّ رُوِيَّةٌ ضَّقَةُ الْكُّنِ فَ أَنْ يُخْرِجَ ◌َهُ مِنْهَ فَقَتْ عَيْهِفَأَخْرَجَ يَلَهُ مِنْ نَحْتِ
الْجَّةَ فَفَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ مَسَحَ عَلَى نُقِّهِ(١)
٩٨ باب التوقيت فى المسح على الخفين للمسافر
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصمٍ عَنْ زِرْ عَنْ صَفْوَانَ بْنْ عَسَّال قَالَ رَخْصَ ١٢٦
لَا النَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ إِذَا كُنّا مُسَافِينَ أَنْ لَا تَشْرِعَ خِفَا ◌َةَ أَيَّمٍ وَلَهُنَّ.
أُخْبَرَنَا أَحْمُ بْنُ سُلِيَنَ الرُّهَاوِي قَالَ حَدَّثَنَا بَحَ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ
١٢٧
ابْنُ مَغْوَلَ وَزُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِبْنُ عَّشِ وَسُفْيَنُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ عَصِ عَنْ زِرْ قَالَ سَلْتُ
قوله ﴿تخلف يا مغيرة) هو وما بعده بصيغة الامر. قوله ﴿أن لا ننزع خفافنا) ظاهره أن اعتبار
١٢٥ م
(١) وجد فى نسخة هذه الزيادة ﴿المسح على الجوربين والنعلين) أخبر نا اسحق بن ابراهيم حدثنا وكيع
أنبانا سفيان عن أبى قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسح على الجور بين والنعلين قال أبو عبد الرحمن ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح
عن المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. كذا فى نسخة وعزاه فى الاطراف لأبى داود
والترمذى والنسائي وابن ماجه ثم قال حديث النسائى فى رواية ابن الاحمر ولم يذكره أبو القاسم
١٢٥

٨٤
التوقيت فى المسح على الخفين للمقيم. وصفة الوضوء من غير حدث ١ :٩٩
صَفْوَنَ بْنَ عَسَّالِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأْمُنَإِذَا كُنَّا مُسَافِينَ أَنْ تَمْسَحَ عَلَى خِفَافَا وَلَا تَفْعَ ثَلَيَّمِ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ
إلَّ مِنْ جَةٍ
٩٩ التوقيت فى المسح على الخفين للمقيم
١٢٨
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبَنَا عَبْدُالَّزَاقِ قَالَ أَبَنَ الَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ
الْلَفِّ عَنِ الْحَكَيْنِ عُنََّةَ عَنِ الْقَاسِبْن ◌ُخْرَةَ عَنْ شُرَيِ بْنِ هَاِ عَنْ عَلَى رَضِى لَهُ
عُهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لِلْسَافِ ثَلَ أَيَّمٍ وَلَيُنَّ وَيَوْمَ وَلَيْلَةً
لِ يَِّ فِ المَسْعِأَخْرَُّبُ السَِّىِّ عَنْ أَبِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنِ الْمَكَمِ عَنِ
الْقَاسِبْنِ مُخْمِرَةَ عَنْ شُرَِّحِ بْنِ هَانِ قَالَ سَأْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهَا عَنِ الْحِ عَلَى
الْخَفَّنَ فَتِ أَثْتَ عَّ قَه أعلمُبِذَلِكَ مِنَّى ◌َيْتُ عَلَّ فَسَتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَلَ كَانَ رَسُولُ
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَأْمُرُنَا أَنْ يَسَ الْغِيُ يَوْمًا وَلْلَةً وَالْمُسَافُرُ ثَلَاثًا
١٢٩
١٠٠ صفة الوضوء من غیر حدث
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْن ◌َزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنْ مَيْسَرَةَ
٠٠
١٣٠
المدة من وقت اللبس لا من وقت المسح أو الحدث والله تعالى أعلم قوله ﴿الا من جنابة) أى لكن
تنزع من جنابة فالاستثناء منقطع أو معنى قوله من غائط وبول الخ أى من كل حدث الا من جنابة
فالاستثناء متصل قوله ﴿انت عليا) فيه أنه ينبغى لأهل العلم ارشاد السائل الى من كان أعلم بجوابه
﴿فانه أعلم بذلك منى) لان المعتاد لبس الخفاف فى الاسفار دون الحضر وعلى أعلم بحال السفر من
عائشة رضى الله تعالى عنهما ( يأمر) أى أمراباحة ورخصة لا أمر ايجاب

٨٥
١: ١٠١
الوضوء لكل صلاة
قَالَ سَمْتُ النَّ بْنَ سَبْرَةَ قَالَرَ أَيْتُ عَلَّا رَضِىَ الهُ عَنْهُ صَلَّ الظُّهْرَ ثُمَ قَعَدَ لَحَوَائِجِ النَّاسِ
فَ حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُنَ تَوْرِ مِنْ مَ فَ مِنْهُ كَفَّا فَحَ بِهِ وَجْهُ وَفِرَّهِوَ رَأْسَهُ وَرِجْليه
ثُمَّأَخَذَ فَضْلَهُ فَرَبَ قَمَا وَقَالَ إِنَّنَاسًا يَكْرُهُونَ هُذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ يَفْعُ وَهَذَا وُوُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
١٠١ الوضوء لكل صلاة
أُخْبَنَ حُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خٌَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ عَامٍ عَنْ
أَنَسْ أَهُ ذَكَرَ أَنَّالَّيَّ صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْأُنِى بِنَ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَكَانَالنَّيُّ صَلَّالَلهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْضَّأُ لِكُلُّ صَلَةٍ قَالَ فَعْ قَالَ فَتْ قَالَ كُنَنُصَلَى الصَّلَوَاتِ مَا لَمْنُحْدِثْ قَالَ
وَقَدْ كُنَّا تُصَلّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ . أَخْرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبُوبَ قَالَ حَدَّثَنَ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَ
أَيُوبُ عَنِ بْنِ أَبِ مُلْكَ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَرَجَ مِنَ
اْخَلَ فَقُرَبَ إِلَيْهِ ظَامٌ فَعَالُوا أَ نَّكَ بِوَضُوٍفَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُرْتُ إلَى
١٣١
١٣٢
قوله (وهذا وضوء من لم يحدث) فبين أن لغير المحدث أن يكتفى بالمسح موضع الغسل ولعل ما جاء
من مسح الرجلين من بعض الصحابة أحيانا ان صح يكون محله غير حالة الحدث والله تعالى أعلم قوله
﴿يتوضأ لكل صلاة﴾ أى يعتاد ذلك وان كان قد يجمع بين صلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا ويحتمل
أن جواب أنس حسبما اطلع عليه ولعله لم يطلع على خلافه وان كان ثابتاً فى الواقع ﴿نصلى الصلوات)
أى المتعددة لا جميع صلوات اليوم ويحتمل المعنى الثانى لان القضية جزئية والله تعالى أعلم قوله
(بوضوء) بفتح الواو (بالوضوء) بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة لا غسل اليدين والمراد
بالامر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر اضافى أى ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب
ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أولمس مصحف

٨٦
باب النضح
١ : ١٠٢
الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ عَنْ سُفْيَنَ قَلَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ
مَرْتَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوَضَّأُ لِكُلْ صَلَاة
فَلَّا كَانَ يَوْمُ الْقَتْحِ صَلَى الصَّلَوَاتِ بُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَّهُ عُرُ فَلْتَ شَيْنَالَمْتَكُنْ تَفْعُ
٠ہے
قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَاعَمَرَ
١٠٢ باب النضح
١٣٤ أَخْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَلُ بْنُ الْخِرِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد
عَنِ الْحَكَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَلّهِ وَسَلَّ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَقْنَةٌ مِنْ مَ فَقَلَ
بَا هَكَذَا وَوَصَفَ شُعبةُ نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ قَذَكَرْتُ لِبْرَهِ فَتْبَهُ قَ الشَّيْخُ بْنُ السُّ:
اَْكُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ النَّفِىُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ. أَخْبَرَنَ الْعَّسُ بْنُ مُحَمَّد النُّورِىُّ قَالَ
حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّبِ حَدَّثَ عَمَّرُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مَنْصُورٍ حَ وَنْبَأَحَدُ بْنُ حَرْب
قَالَ حَدَّثَنَ قَاسِمٌ وَهُوَ أَبْنُ بِيَدَ الْجَرِِّىُّ قَالَ حََّا سُفْيَانُ قَالَ حََّا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَهد
◌َنِ الْحَكَبْنِ سُفْيَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ قَالَ
أَحْمَدُ فَضَحَ فَرْجَهُ
١٣٥
قوله ﴿لم تكن تفعله) أى لم تكن تعتاده والافقد ثبت أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانا وقد فعله بالصهباء
أيام خيبر حين طلب الأزواد فلم يؤت الابالسويق ﴿قال عمدا فعلته) لما كان وقوع غير المعتاد
يحتمل أن يكون عن سهو دفع ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائزله ولغيره. قوله ﴿حفنة) بفتح فساكن أى
ملء كف ﴿بها) أى فعل بها (نضح) قيل هو الاستنجاء بالماء وعلى هذا معنى اذا توضأ أى أراد أن
يتوضأ وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان وعليه الجمهور وكأنه يؤخره
١٣٣

١٠٤:١
الانتفاع بفضل الوضوء. وفرض الوضوء
٨٧
١٠٣ باب الانتفاع بفضل الوضوء
١٣٦
أَخْبَنَا أَبُوَدَاوُدَ سُلِيمَانُ بْنُ سَيْفْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىِ إسْخُقَ
عَنْ أَبِ حَّةً قَالَ رَيْتُ عَلَّا رَضِىَ الله عَنْهُ تَوَضَّأَثَلَا ثَلاَأُمّ قَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوْه ◌َقَالَ
صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلّهِ وَسَ كَ صَنَعْتُ. أَخْرِنَا مُمَّدُ بْنُ مْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ
حَدَّثَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى ◌َُّيْفَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِّ صَلَّ اللهُ عَليه
وَسَ بِالْبَطََّلِوَأَخْرَجَ بِلَلٌ فَضْلَ وَضُوْهِ فَبْدَهُ النَّسُ فَلْتُ مِنْهُ شَيْئاً وَرَكَرْتُ لَّهُ الْعَزَةَ
فَصَلَى بِالنَّاسِ وَالْخُرُ وَالْكَلَابُ وَالَرَةُ ◌ُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ . أَخْبَنَا مَُّهُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ
◌ُفْيَانَ قَالَ سَعْتُ ابْنَ اُْكّدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَلِرًا يَقُولُ مَرِ ضْتُ فَتَنِى رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَلْهِ وَسَ وَأَبُو بَكْرِ يُوَىْ فَوَجَدَا فِ قَدْ أُعِى عَلىّ قَوَضَّأَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيهِ
٠٠رم
وَسَلَم نَصَبَّ عَلَّ وَضُوَهُ
١٣٧
١٣٨
١٠٤ باب فرض الوضوء
أُخْبَنَا قُتِبَةُ قَلَ حَدَّتَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبِىِ الْمَلِيحِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
أحيانا الى الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم. قوله ﴿وأخرج بلال فضل وضوئه) ظاهره أنه الذى
بقى فى الاناء بعد الفراغ من الوضوء ويحتمل أنه المستعمل فيه والأخير هو الأظهر فى الحديث الآتى
﴿فابتدره الناس) أى استبقوا الى أخذه ﴿وركزت) على بناء المفعول أى غرزت وفى نسخة ركز
أى بلال على بناء الفاعل ﴿العنزة) بفتح مهملة ونون هى عصا أقصر من الرحم ﴿بين يديه) أى قدامه
وراء العنزة وهذا يدل على أن مرور شىء وراء السترة لايضر. قوله ﴿وضوءه) بفتح الواو والظاهر
أنه الماء المستعمل فهذا يدل على طهارة الماء المستعمل وحديث الخصوص غير مسموع لكون
١٣٩

٨٨
الاعتداء فى الوضوء
١: ١٠٥
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَقْبَلُ اللهُ صَلَةَ بِغَيْ طُورِ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُول
١٠٥ الاعتداء فى الوضوء
أَخْبَنَا مُحَمُدُ بْنُ غَيْلَاَنَ قَالَ حَدَّثَ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَ أَعْرَبٌ إلَى الَّبِىِّ صَّ لهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َسْأَلَهُعَنِ
الْوُضُوءَفَرَاءُالْوُضُوءَّ ثَلاَثً ثُمَّ قَالَهُكَذَا الْوُضُوءُفَنْ زَادَ عَ هذَا فَقَدْأَسَا، وَتَعَدَّى وَظَمَ
سميت بذلك لأن شعر هاقدسبت عنها أى حلق وأزيل وقيل لأنها أسبتت بالدباغ أى لانت ﴿ لا يقبل الله
الأصل هو العموم
باب فرض الوضوء
أى المفروض من الوضوء فالاضافة بيانية أو الوضوء المفروض فالاضافة من اضافة الصفة الى
الموصوف عند من يجوزها . قوله ( لا يقبل اللّه) قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابه عليه فعدم
القبول أن لايثيبه عليه (بغير طهور ) بضم الطاء فعل التطهير وهو المرادههنا وبفتحها اسم للماء
أو التراب وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء فهنا يجوز الوجهان والمعنى بلاطهور وليس المعنى صلاة
ملتبسة بشىء مغاير للطهور اذ لابد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور حملا لمطلق
المغاير على الكامل وهو الحدث (من غلول) بضم الغين المعجمة أصله الخيانة فى خفية والمراد مطلق
الخيانة والحرام وغرض المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة ونوقش
بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلاطهور ولا دلالة عليه بل على
انتفاء القبول والقبول أخص من الصحة ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم ولذا ورد انتفاء
القبول فى مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقديقال الأصل فى عدم القبول هو عدم الصحة
وهو يكفى فى المطلوب الااذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولادليل ههنا
والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأراه ثلاثا ثلاثا﴾ أى غير المسح فقد جاء فى هذا الحديث أن المسح كان مرة
فى رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى قال فقوله فمن زاد على هذا الخ
من أقوى الأدلة على عدم العدد فى المسح وأن الزيادة غير مستحبة ويحمل المسح ثلاثا ان ثبت على
الاستيعاب لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة انتهى . وقدجاء فى بعض روايات هذا
الحديث أونقص والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين ﴿أساء) أى فى مراعاة
١٤٠

٨٩
الأمر باسباغ الوضوء
١٠٧:١
١٠٦ الامر باسباغ الوضوء
أَخْبَنَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِى قَالَ حَدَّثَ خَادٌ قَالَ حَدَّثَ أَبُوُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَّى
عَبْدُ الله بْنُ عُّدِ اللهِبْنِ عَّسِ قَالَ كُنَا جُسَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ وَه مَاخَصِّنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَّ ◌ِشَىْءِ دُونَ النَّاسِ إِلَّ ثلَةٍ أَنْيَنْهُ أَمَا أَنْ نُنْقَ
الْوُصُوَ وَلَ نْكُلَ الْصَدَقَةَ وَلَاتُغْزِىَ الْمُرَ عَلَى الْخَيْلِ. أَخْرَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَِّ جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَأَسِعُوا الْوُضُوَ
١٤١
١٤٢
١٠٧ باب الفضل فى ذلك
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك عَنِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اُلله
صَلَّالُهُ عَيْهِ وَعَمَ قَالَ أَلَ أَخُْم بِمَا يَمْعُو ◌َهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ
١٤٣
صلاة بغير طهور) ضبط بفتح الطاء وضمها (ألا أخبركم بما يمحوالله به الخطايا) قال القاضى
عياض هو كناية عن غفرانها ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ( ويرفع به
آداب الشرع ﴿وتعدى) فى حدوده ﴿وظلم) نفسه بما نقصها من الثواب. قوله ﴿فانه أمرنا) أى
ايجابا أوندبا مؤكدا أو أمر غيرهم ندبا بلاتأكيد فظهر الخصوص وكذا قوله ولا ننزى ان قلنا أن الانزاء
مكروه مطلقا فان قلنا لا كراهة فى حق الغير فالخصوص ظاهر وهو من الانزاء يقال نزى الذكر على
الانثى ركبه وأنزيته أنا قيل سبب الكراهة قطع النسل واستبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير لكن
ركوبه صلى اللّه تعالى عليه وسلم البغل ومن اللّه تعالى على عباده بقوله والخيل والبغال والحمير دليل على
عدم الكراهة أجيب بأنه كالصور فان عملها حرام واستعمالها فى الفرش مباح. قوله (بما يمحو الله
به الخطايا) أى يغفرها أو يمحوها من كتب الحفظة ويكون ذلك المحو دليلا على غفرانها (الدرجات)

٩٠
ثواب من توضا كما أمر
١ : ١٠٨
إنسَامُ الْوُضُوءُ عَلَى الْكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَ إلَى الْمَسَاجِدِ وَأَنْظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذْلِكُ
الرّيَاطُقْلٌمُ الرُّ فَذِكُالرَُّ
١٠٨ ثواب من توضا كما امر
أُخْبَنَا قَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ أَبِ الزَُّيْرِ عَنْ سُفْيَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَصِ
أَبْ سُفْيَانَ الََّفِىِّ ◌َهُمْ غَزَوْا غَرْوَةَ السُّلَاسِ فَقَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَطُوا ثُمَّرَ جَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ
وَعَنْدَهُأَبُأَيَوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا أَيُوبَ فَتَنَا الْغَزُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبْنَا أَنَّهُ
مَنْ صَلَّ فِ اْسَاجِدِ الْأَرْبَةِ نُفِرَ لَهُثَبّهُ فَقَالَ يَيْنَ أَخِى أَُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ إِى
الدرجات) هو أعلى المنازل فى الجنة (اسباغ الوضوء) أى اتمامه (على المكاره) يريد بردالما.
وألم الجسم وإيثارالوضوء على أمور الدنيا فلا يأتى به مع ذلك الا كارهاً مؤثراً لوجه الله تعالى ﴿وكثرة
الخطا إلى المساجد ) يعنى به بعد الدار ( وانتظار الصلاة بعد الصلاة) يحتمل وجهين أحدهما الجلوس
فى المسجد والثانى تعلق القلب بالصلاة والاهتمام بها والتأهب لها ﴿ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم
الرباط) أى المذكور فى قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وحقيقته
ربط النفس والجسم مع الطاعات وحكمة تكراره قيل الاهتمام به وتعظيم شانه وقيل كرره صلى
أى منازل الجنة (اسباغ الوضوء) اتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك ﴿على المكاره) جمع مكره
بفتح الميم من الكره بمعنى المشقة كبرد الماء وألم الجسم والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا وقيل
ومنها الجدفى طلب الماء وشرائه بالثمن الغالى (وكثرة الخطأ) يبعد الدار (وانتظار الصلاة) بالجلوس
لها فى المسجد أو تعلق القلب بها والتأهب لها ( فذلكم) الاشارة الى ماذكر من الأعمال ﴿الرباط)
بكسر الراءقيل أريد به المذكور فى قوله تعالى ورابطوا وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات وقيل المراد
هو الأفضل والرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه وهذه الأعمال تسدطرق الشيطان عنه وتمنع النفس عن الشهوات
وعداوة النفس والشيطان لاتخفى فهذا هو الجهادالأكبر الذى فيه قهر أعدى عدوه فلذلك قال الرباط
بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه. قوله ﴿فى المساجد الأربعة) لعل المرادبها مسجد مكة والمدينة ومسجدقباء
١٤٤

١٠٨:١
ثواب من توضأ كما أمر
٩١
١٤٥
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ كَ أُمِرَ وَصَلَّ كَأُمَ غُرَ لَهُ مَاقَدَّمَ
مِنَّ عَمَلِ أَكَذَلِكَ يَعُقْبةُ قَالَ نَّمْ. أَخَْ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَ قَالَ حَدََّدٌ عَنْ شُعبَةَ
عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّا قَالَ سَمِعْتُ حُرَانَ بْنَ أَنَ أَخَْ أَبّ ◌ُدَ فِى الْمَسْجِدِ أنّهُسَعَ مُثَنَ
يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَيَقُولُ مَنْ أَمَ الْوُضُوءِ كَ أَمْرَهُ اللهُ عَّ وَجَلَّ
◌َالصَّلَوَتُ اْسُ كَفَّارَاتٌ لَمَا بَنْهُنَّ. أَخْبَنَ قُتْهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْ عُرْوَةَ عَنْ أَّهِ
عَنْ حُمرَانَ مَوْلَى ◌َُّنَ أَنَّ ◌َُّنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَقُولُ مَا مِنِ أَمْرِىْ يَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوَهُ ثُمَ يُعَلَّ الصَّلَاةَإلَّ ◌ُرَ لَهُ مَينَهُ وَبَيْنَالصَّلَاة
الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلََّ. أَخَْنَا عَمْرُ و بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِ إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَ
الَّيْثُ هُوَلَبْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَاِحٍ قَالَ أَخْرَفِى أَبُ يَحْيَ سْلِمُ بْنُ عَامِرِ
وضَعْرةُ بنُ حَيْبٍ وَأَبُو طَلْحَ نُعْمُ بْنُ زِيَادِ قَالُوا سَمِعْنَ أَ أمَامَ الْبَهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو
أَبْنَ عَبَسَ يَقُولُ قُلْتُ يَارَ سُولَ الله كيفَ الْوُضُوءُ قَالَ أَّ الْوُضُوءُقَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقَسَلْتَ
كَفَيْكَ فَتْهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِكَ فَذَا مَضْمَضْتَ وَأُسْتَنْشَفْتَ
والمسجد الأقصى ﴿كما أمر) أى أمر ايجاب فيحصل الثواب لمن اقتصر على الواجبات فى الوضوء أو أمر
ايجاب أوندب فيتوقف على المندوبات ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لجواز أن يراد بالأمر مطلق
الطلب الشامل للإيجاب والندب ( ماقدم) من التقديم (من عمل) من ذنب. قوله ﴿فالصلوات الخمس)
أى فى حق ذلك الذى أتم الوضوء (لما بينهن) أى من الصغائر كماجاء ﴿حتى يصليها) يقتضى أن المراد
بالصلاة الاخرى هى الصلاة المتأخرة فهذه مغفرة الذنوب قبل أن يرتكبها ومعناها تقدير أنه يؤاخذ بما
يفعل والله تعالى أعلم
١٤٦
١٤٧

٩٢
القول بعد الفراغ من الوضوء
١ : ١٠٩
مَنْخَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رَجْلَيْكَ إلَى
الْكَعَيْنِ الْتَسْتَ مِنْ عَةٍ خَايَكَ فَنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لَه عَزَّوَجَلَّ خَرَجْتَمِنْ
خَطَايَكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أَمَّكَ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ فَقُلْتُ يَأَعَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ أَنْظُرْ مَا تَقُولُ أَكُلْ هُذَاَ
يُعْطَى فِى مَجْسِ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَا وَاللهِلَقَدْ كَبَِتْ سِّى وَنَا أَجَلٍ وَمَاٍِ مِنْ نَقْرِ فَأَ كْذِبَ
عَلَى رَسُولِ الله صَلَّ الَهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ وَلَقَدْ سَهُ الْقَُّىَ وَوَاهُقَلِى مِنْ رَسُولِ اللهِ
بے
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ
١٠٩ القول بعد الفراغ من الوضوء
أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ عَلِبْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةً
بْنُ صَالٍ عَنْ رَبِعَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِدْرِسَ الْخَوْلَئِ وَأَبِ تُنَنَ عَنْ عُقْبَةَ بْ عَمر
٠٠
١٤٨
الله عليه وسلم على عادته فى تكرار الكلام ليفهم عنه قال النووى والأول أظهر ( كيوم ولدتك
قوله ﴿وغسلت رجليك الى الكعبين) فيه تصريح بأن وظيفة الرجلين هى الغسل لا المسح
﴿اغتسلت﴾ أى صرت طاهرا ﴿ من عامة خطاياك) أى غالبها أى مما يتعلق بأعضاء الوضوء وهى
الغالبة فلذلك قيل عامة الخطايا والمراد بالخطايا الصغائر عند العلماء (خرجت) على صيغة الخطاب فان
الخطايا اذا خرجت من الانسان فقد خرج الانسان منها لافتراق كل منهما على صاحبه فيجوز نسبة الخروج
الى كل دنهما (كيوم ولدتك أمك) قال الحافظ السيوطى بفتح يوم بناء لاضافة الى جملة صدرها مبنى قلت
البناء جائز لا واجب فيجوز الجراعراباً والظاهر أن المعنى خرجت من الخطايا كخروجك منها يوم ولدتك
أمك وفيه أن الخروج من الخطايا فرع الدخول فيها فلا يتصور يوم الولادة وأيضاً هذا يفيد مغفرة
الكبائر أيضاً فان الانسان يوم الولادة طاهر عن الصغائر والكبائر جميعا ولا يقول به العلماء والجواب
أنه متعلق بما يدل عليه خرجت أى صرت طاهرا من الخطايا أى الصغائر كطهارتك منهايوم ولدتك
أمك وهذا صحيح وحمل التشبيه على ذلك بأدلة غير بعيدة فليتأمل. قوله ﴿ لقد كبرت) بكسر الباء. قوله

٩٣
حلية الوضوء
١: ١١٠
اْجَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوَ ثُمَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَإِلَّ اللهُ وَأَنْهُ أَنَّ مَُدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ
ثَانَةُ أَبْوَبِ الْنَةِيَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَآءَ
١١٠ حلية الوضوء
أَخْبَنَا قَةُ عَنْ خَفَ وَهُوَ بُ خَلِفَةَ عَنْ أَبِ مَالِكِ الْأَشْجَعِىِّ عَنْ أَبِ حَزِمٍ قَالَ
كُنْتُ خَلْفَ أَبِ هُرَيرَةَ وَهُوَ يَوْضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَكَانَ يَفْسِلُ يَدَيْهِ خَتَّى يَثَ إنْطَيْهِ فَقُلْتُ
يَا هَيْرَةَ مَاهَذَا الْوُضُوُ فَقَالَ لِ يَنِى فَرُوعَ أَتُمْهُنَا لَوْ عَلْتُ أَنَّكُمْ هَُ مَا تَوَضَّأْتُـ
هَذَا الْوُضُوءَ سَمْتُ خَلِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَقُولُ ◌َبْلُ حِيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبُْالْوَضُوُ
أَخْبَنَا قََّةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْعَلَاءِبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
أمك) بفتح يوم لاضافته الى جملة صدرها مبنى (فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها
شاء﴾ قال ابن سيد الناس الذى ذكره العلماء فى فتح أبواب الجنة والدعاء منها مافيه من التشريف
فی الموقف والاشارة بذکر من حصل له ذلك على رؤس الاشهاد فليس من يؤذن له فى الدخول
من باب لا يتعداه كمن يتاقى من كل باب ويدخل من حيث شاء هذا فائدة التعدد فى فتح أبواب
الجنة ﴿ يابنى فروخ) بفتح الفاء وتشديد الراء وخاء معجمة قيل هو من ولد ابراهيم عليه
﴿عبده ورسوله) زاد الترمذى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ﴿فتحت﴾ أى تعظيما
لعمله وان كان الدخول يكون من باب غلب عليه عمل أهله اذ أبواب الجنة معدودة لأهل أعمال مخصوصة
كالريان لمن غلب عليه الصيام. قوله (يابنى فروخ) بفتح فاء وتشديد راء وخاء معجمة قيل هو من ولد
ابراهيم كثر نسله فولد العجم (ما توضأت) أى خوفا من سوء ظنكم بتغيير المشروع وفيه أن أسرار
العلم تكتم عن الجاهلين (يبلغ الحلية) بكسر مهملة وسكون لام وخفة ياء يطلق على السيما فالمراد
ههنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة وعلى الزينة والمراد ما يشير اليه. قوله تعالى ((يحلون فيها من
١٤٩
١٥٠

٩٤
حلية الوضوء
١: ١١٠
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْقَبْرَةِ فَقَلَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِنْ شَاء الله
بِكُمْ لَ حِقُونَ وَدِدْتُ أَنْ قَدْرَأَيْتُ اخْوَاتَالُوا يَرَسُولَ الْمَسْنَ إِخْوَكَ بَلْ أَنْأَعَْبِ
وَإِخْوَاِى الَّذِينَ لَمْ يَتُ بَعْدُ وَّا فَرَ طُمْعَلَى الْحَوْضِ قَلُوا يَرَسُولَ اللهُ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ
السلام كثر نسله فولد العجم ﴿ خرج إلى المقبرة) بتثليث الباء والكسر قليل ﴿السلام عليكم
دار قوم﴾ قال صاحب المطالع دار منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف والأول
أظهر قال ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم فى عليكم والمراد بالدار على هذين
الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار وعلى الأول مثله أو المنزل ( وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون ﴾ قال النووى أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه
ليس للشك ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى فى قوله تعالى ولا تقولن
لشىء انى فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله ﴿ وددت أنى قد رأيت اخواننا) أى فى الحياة
﴿بل أنتم أصحابي) قال النووى ليس نفياً لأخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة
فهؤلاء اخوة صحابة والذين لم يأتوا اخوة ليسوا بصحابة ﴿ وأنا فرطهم على الحوض} قال الهروى
وغيره معناه أنا أتقدمهم على الحوض يقال فرطت القوم اذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيء
أساور)) والله تعالى أعلم. قوله (خرج إلى المقبرة) بتثليث الباء والكسرقليل (دار قوم) بالنصب
على الاختصاص أو النداء أو بالجرعلى البدل من ضمير عليكم والمراد أهل الدار تجوزاً أو بتقدير مضاف
﴿إن شاء اللّه) قاله تبر كا وعملا بقوله ولا تقولن لشىء الآية أو لان المراد الدفن فى تلك المقبرة أو الموت
على الايمان وهو ما يحتاج الى قيد المشيئة بالنظر الى الجميع (وددت﴾ قال الطبى فان قلت فأى اتصال
لهذا الوداد بذكر أصحاب القبور قلت عند تصور السابقين يتصور اللاحقون أو كوشف له صلى الله
تعالى عليه وسلم عالم الأرواح فشاهد الأرواح المجندة السابقين منهم واللاحقين ﴿انى رأيت) أى
فى الدنيا ( بل أنتم أصحابى) ليس نفياً لاخوتهم ولكن ذكره مزية لهم بالصحبة على الاخوة فهم أخوة
وصحابة واللاحقون اخوة تحسب قال تعالى انما المؤمنون اخوة ﴿واخوانى) أى المراد باخوانى أوالذين
لهم أخوة فقط ﴿ وأنافرطهم) بفتحتين أى أنا أتقدمهم على الحوض أهبي. لهم ما يحتاجون اليه (كيف
تعرف﴾ أى يوم القيامة كأنهم فهموا من تمنى الرؤية وتسميتهم باسم الاخوة دون الصحبة أنه لا يراهم

٩٥
١: ١١١
ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين
يَأْتِى بَعْدَكَ مِنْ أُمَّكَ قَالَ أَرْأَيْتَ لَّوْ كَانَ لَرَجُلِ خَيْلُ غُرَّ مُحَجَّةٌ فِى خَيْلِ بُهْ دُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ
خْهُ قَالُوا ◌َ قَالَ فَهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الِْيَامَةِ غُرَّا مُحَطِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْخَوْضِ
١١١ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين
١٥١
أَخْبَا مُوسَى بْنُ عَبْد الَرْنِ الْمَسْرُ وفَّ قَلَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَاَ مُعَاوِيَةٌ
أَبْنُ صَاحٍ قَالَ حَدَّثَ رَبِعَةُ بْنُ بِدَ الْمَشْقِىّ عَنْ أَبِ الْرِسَ الْخَوْلَانِ وَأَبِى ◌َُّنَ عَنْ
◌ُبَيْ بْنِ تُغَيْرِ الْخَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ الْجَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْهِ وَسَّمَ
مَنْ تَوَضَّأَفَحْسَنَ الْوُضُوَ ثُمَّ صَلَّ رَكْتَيْنِ يُقْبِلُ عَلْمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَةُ
لهم الدلاء والرشاء ﴿فى خيل دهم) جمع أدهم وهو الاسود (بهم) جمع بهيم فقيل هو الأسود
أيضا وقيل البهيم الذى لا يخالط لونه لوناً سواه سواء كان أبيض أو أسود أو أبيض أو أحمر بل
يكون لونه خالصا ﴿يقبل عليهما بقلبه ووجهه) قال النووي رحمه الله جمع صلى الله عليه وسلم
بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع فى الأعضاء والخشوع فى القلب على ما
فى الدنيا فانما يتمنى عادة مالم يمكن حصوله ولو حصل اللقاء فى الدنيا لكانوا صحابة وفهموا من قوله
أنا فرطهم أنه يعرفهم فى الآخرة فسألوا عن كيفية ذلك (أرأيت﴾ أى أخبرنى والخطاب مع كل من
يصلح له من الحاضرين أو السائلين (غر) بضم فتشديد جمع الآغر وهو الابيض الوجه (محجلة)
اسم مفعول من التحجيل والمحجل من الدواب التى قوائمها بيض (بهم) بضمتين أو سكون الثانى وهو
الأشهر للازدواج (دهم) والمراد سود والثانى تأكيد للأول (غر الخ) أى وسائر الناس ليسوا
كذلك اما لاختصاص الوضوء بهذه الأمة من بين الأمم وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى
ان صح لا يدل على وجود الوضوء فى سائر الأمم بل فى الانبياء أو لاختصاص الغرة والتحجيل
﴿ وأنافرطهم) ذكره تأكيداوالله تعالى أعلم. قوله ﴿فأحسن الوضوء) هو الاسباغ مع مراعاة الآداب
بلا اسراف ﴿يقبل﴾ الاقبال بالقلب أن لا يغفل عنهما ولا يتفكر فى أمر لا يتعلق بهما ويصرف
نفسه عنه مهما أمكن والاقبال بالوجه أن لا يتلفت به الى جهة لا يليق بالصلاة الالتفات اليها ومرجعه
الخشوع والخضوع فان الخشوع فى القلب والخضوع فى الأعضاء قلت يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزلة

٩٦
ما ينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذى
١: ١١٢
١١٢ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى
١٥٢
أَخْبَنَا هَادُ بنُ السَّرِىَّ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَيَّشِ عَنْ أَبِ حَصِينٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الَّْنِ
قَالَ قَالَ عَلِىّ كُنْتُ رَجُلًا مَ وَكَانَتِ ◌ّبَةُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ تَحْتِى فَاسْتَحْتُ أَنْ
أَسْتَهُ فَقُلْتُ لِّجُلِ جَالِسِ إِلَى جَنِ سَلْهُ فَهُ فَلَ فِيهِ الْوُضُوءُ ، أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ
قَالَ أَخْبَنَا جُرَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلَى رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لْقْدَاد
٠٠
إذَا ◌َى الَُّلُ بِأَهْلِفَذَى وَلَمْ يُحَامِعْ فَسَلِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ ذلِكَ فَانِى أَسْتَحِى
أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذُكَ وَابْتَهُ تُحْتِى فَسَّهُ فَقَلَ يَفْسِلُ مَذَا كِيرَهُ وَيَوَضَّأُ وُضُوءَةُ الصَّلاَةَ . أَخْرَنَ
١٥٣
١٥٤
قاله جماعة من العلماء ( مذاء) أى كثير المذى (مذاكيره) قيل هو جمع ذكر على غير قياس
وقيل جمع لا واحد له وقيل واحده مذكار قال ابن خروف وأنما جمعه مع أنه ليس فى الجسد
منه الا واحد بالنظر لما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع
التفسير لحديث عثمان وهو من توضأ نحو وضوئى الخ وعلى هذا فقوله أحسن الوضوء هو أن يتوضأ نحو ذلك
الوضوء وقوله فى حديث عثمان لا يحدث نفسه فيهما هو أن يقبل عليه ما بقلبه ووجهه وقوله فى ذلك الحديث غفر له
الخ أريد به أنه يجب له الجنة ولا شك أن ليس المراد دخول الجنة مطلقا فانه يحصل بالايمان بل
المراد دخولا أولياً وهذا يتوقف على مغفرة الصغائر والكبائر جميعا بل مغفرة ما يفعل بعد ذلك أيضا
نعم لا بد من اشتراط الموت على حسن الخاتمة وقد يجعل هذا الحديث بشارة بذلك أيضا والله تعالى أعلم
قوله (الوضوء من المذى) بفتح الميم وسكون ذال معجمة وتخفيف ياء أو بكسر ذال وتشديد ياء هو
الماء الرقيق اللزج يخرج عادة عند الملاعبة والتقبيل . قوله (مذاء) بالتشديد والمد للمبالغة فى كثرة
المذى ﴿لرجل جالس الى جنبى﴾ الظاهر أن المراد أى فى مجلسه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فهذا يدل على
حضوره مجلس الجواب كما جاء فى بعض الروايات وهذا يرد على من استدل بالحديث على جوازالاكتفاء
بالظن مع امكان حصول العلم وفيه أنه ينبغى أن لا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع عند الاصهار
قوله ﴿إذا بنى الرجل) إلى قوله فسل كان جواب اذا مقدر أى ماذا عليه ما أدرى فسل ( يغسل
مذاكيره) هوجمع ذكر على غير قياس وقيل جمع لا واحدله وقيل واحده مذ كار وانما جمع مع أنه فى الجسد

٩٧
١١٢:١
ما ينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذى
قُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشِ بْ أَنَسَ أَنَّ عَلَّا قَالَ
كُنْتُ رَجُلاً مََّ فَّْتُ عَّارَبْنَ يَكِرِ يَسْأَلُ رَسُولَاللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ
أَبْنَه عنْدِى فَقَالَ يَكْفِى مِنْ ذُلِكَ الْوُضُوءُ . أَخَْنَاُمَانُ بْنُ عْدِ اللهِ قَالَ أَنْبَنا أُميّةُ قَالَ
حَدََّزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ أَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِ نُحْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ إِيَاسِ
ابْنِ خَلِفَةَ عَنْ رَافِ بْنِ خَدِيحٍ أَنَّ عَلَّا أَمَ عَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَنْ الْمَذْىِ فَلَ يَغْسِلُ مَذَا كِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ . أَخْرَ عُْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّه ◌ْمَرْوَزِىُّ عَنْ مَالِكِ
وَهُوَ بْنُأَسِ عَنْ أَبِ النَّخْرِ عَنْ سُلْمَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْعْدَادِبْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّعَّاأَمَّهُأَنْ
يَسْأَرَ سُولَ الله صَلَّىالهُ عَلَيْهِوَسَلَّ عَنِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِنْ أَهْلِغَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَذَا عَلَيه
فَنَّ عَنْدِى ابْنَهُوَنَا أَسْتَحِى أَنْ أَسَأَلَهُ فَسَالْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ إِذَا
وَجَدَ أَحَدَكْ ذلكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوْضَأْ وُضُوءَهُ الصَّلاَةِ. أَخْبَرَنَا محَمَدُ بْنَ عَبْد الْأَعْلَى
قَالَ حَدَّثَا خَالِدٌ عَنْ شُعبَةَ قَلَ أَخْرَبِى سُلِيَنُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ عَلِّ
قَالَ أْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ الَّبِى صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَنِ الْمَذْىِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ قَّرْتُ
المَقْدَادَ بْنَ اْأَسْوَدَ فَسَلَهُفَقَلَ فِيهِ الْوُضُوُ
١٥٦
واحد بالنظر الى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر فى حكم
الغسل وقد جاء الأمر بغسل الأنثيين صريحا قبل غسلهما احتياطا لأن المذى ربما انتشر فأصاب
الأنثيين أو لتقليل المذى لان برودة الماء تضعفه وذهب أحمد وغيره الى وجوب غسل الذكروالأنثيين
للحديث. قوله ﴿فأمرت عمارا) لامنافاة بين الروايتين لجواز أمره كلا من عمار و مقداد . قوله (فلينضح
١٥٥
١٥٧

٩٨
الوضوء من الغائط والبول والريح
١: ١١٣
١١٣ باب الوضوء من الغائط والبول
١٥٨
أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ أَنَّهُ سَعَ زِرَّبْنَ
حُيَشْ يُحَدِّثُ قَلَ أَنَّْتُ رَجُلًا يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَدْتُ عَلَى بَابِهِ تَخَرَجَ فَقَالَ
مَا شَأْتُكَ قُلْتُ أَطْلُبُ السِّمَ قَالَ إِنَّ الْلَئِكَةَتَضَعُ أَجْنِحَ لِطَالِبِ الْعِصَّا بِمَا يَطْلُبُ
فَقَالَ عَنْ أَى شَىءٍ تَسْأَلُ قُلْتُ عَنِ الْخَيْنِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَ فِى سَفَرِ أَمَأَنْ لَنْزِعُ ثَلَ إِلَّ مِنْ جَبَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَثَوْمٍ
١١٤ الوضوء من الغائط
أَخْبَنَا عَهُوِبْنُ عَلَيّ وَإِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا حَدَّثَزِيدُ بْنُ زُرَبِعٍ قَالَ حَدَّثَ
شُعبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذِرَقَالَغَلَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالِ كُنَا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّالْتُهُ عَلَيهِ
وَ فِى سَفَرِ أََّا أَنْ لَ ◌َْعَهُثَّ إلَّ مِنْ جَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَزٍْ
١٥٩
١١٥ الوضوء من الريح
أُخْبَرَنَا قُتَيَْةُ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَأَخْبَرَبِى ◌ُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَلَ
١٦٠
كالذكر فى حكم الغسل (ان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم) قال فى النهاية أى تضعها
فرجه) أى ليغسله. قوله (ان الملائكة تضع الخ) أى تضعها لتكون وطاءله اذا مشى
وقيل هو بمعنى التواضع له تعظيما له بحقه وقيل أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران
وقيل أراد اظلالهم بها وعلى التقادير فالفعل غير مشاهد لكن باخبار الصادق صار كالمشاهد ففائدته
اظهار تعظيم العلم بواسطة الاخبار ويحتمل أن الملائكة يتقربون الى الله تعالى بذلك ففائدة فعلهم بكون
ذلك فائدة الاخبار اظهار جلالة العلم عند الناس والله تعالى أعلم. وقوله (الامن جنابة) أى فمنها تنزع

٩٩
١١٧:١
الوضوء من النوم . باب النعاس
حَّثَنَا الَّهْرِىّ قَالَ أَخْبَرَفِى سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ الُْسَيِّبِ وَعَبَّهُ بْنُ تِمٍ عَنْ عَّ وَهُوَ عَبْدُ الله
أبُ زَيْدِ قَالَ شُكَ إلَى النَّبِىِّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الرَّجُلُ بَعِدُ الشَّيْ فِ الصَّلَاةِ قَلَ
لَ يْصَرِفْ ◌َّى يَجِدَ رِبِمَا أَوْ يَسْمَعَ صَوْاً
١١٦ الوضوء من النوم
أَخْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَلَا حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع قَلَ حَدَّثَنَاَ ١٦١
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِ سَّةً عَنْ أَبِ هُرَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَلَ
إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكٌ مِنْ مَنَامِهِفَلَا يُدْخِلْ يَهُ فِالْإِنَءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَّهَا ثَلاَثَ مَرَات ◌َهُ
لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ
١١٧ باب النعاس
أَخْرَنَبِشْرُ بْنُ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبُّوبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ
لتكون وطاء له اذا مشى وقيل هو بمعنى التواضع له تعظيما بحقه وقيل أراد بوضع الأجنحة
ولكن لا تنزع من غائط ففى الكلام تقدير بقرينة. قوله (شكى) الأقرب أنه على بناء المفعول والرجل
بالرفع على أنه نائب الفاعل وجملة (يجد الشىء) استئناف أوصفة للرجل على أن تعريفه للجنس وجعله
حالا بعيد معنى ويحتمل أن يقال نائب الفاعل الجار والمجرور والرجل مبتدأ والجملة خبره والجملة
استئناف بيان للشكاية كأنه قيل ماذاقيل فى الشكاية فأجيب قيل الرجل يجد الخ وأما جعل شكا مبنيا
للفاعل والرجل فاعله فبعيد فان اللائق حينئذ أن يكتبشكا بالألف وأن يكون قوله لا ينصرف بالخطاب
لا الغيبة ثم الغاية تدل على أنه اذا وجد ريحا أوسمع صوتا ينصرف لأجل الوضوء وهو المطلوب
والمقصود بقوله حتى يجد ريحا الخ أى حتى يتيقن بطريق الكناية أعم من أن يكون بسماع صوت
أو وجدان ريح أو يكون بشىء آخر وغلبة الظن عند بعض العلماء فى حكم المتيقن فبقى أن الشك
لاعبرة به بل يحكم بالأصل المتيقن وان طرأ الشك فى زواله والله تعالى أعلم. قوله {فلا يدخل يده فى
١٦٢

١٠٠
الوضوء من مس الذكر
١١٨:١
عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ
فِ الصَّلَاةِ فَلْصَرِفْ آَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَلَا يَدْرِى
١١٨ الوضوء من مس الذكر
١٦٣
أَخْبَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ أَنْبَنَا مَالِكٌ حَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً
عَيْهِ وَ أَتْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ أَنْبَمَلِكٌ عَنْ عَبْدِ الْه ◌َبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُمَدَّ بْنِ عَمْرِو
آبْ حَزْمِ أَُّ سَمعَ عُرْوَةَ بْنَ الُبِ يَقُولُ دَخَلُهُ عَلَى مَرْوَ بْنِ الْحَكَمْ فَكْنَا مَا يَكُونُ
مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلْتُ ذَكَ فَقَالَ مَرْوَنُ
أَخْبَتَّى بُسْرَّةُ بْتُ صَفْوَانَ أَنْهَا سَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّلَهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إذَا مَسَّ
أَحَدُ كُمْ ذَكَرَهُ فَلْتَوَضَّأْ. أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُمَّد بْنِ الْمُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَ ◌ُمَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
شُعَيْبِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَفِى عَبْدُاللهِبْنُ أَبِ بَكْرِبْنِ عَمْرِ و بْنِ حَرْ أَهُسَمَعَ عُرْوَ يْنَ
الزّيْ يَقُولُ ذَكَرَ مَرْوَانُ فِى امَرَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُيَتَوَضَّأْ مِنْ مَسِّ الَّكَرِ إِذَا أَقْضَى إليه
الَّجُلُ بِيدِ فَنْكَرْتُ ذلِكَ وَقُلْتُلَوُضُوَ عَلى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْرَتِي بُسْرَةُ بِقْتُ
١٦٤
نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران وقيل أراد اظلالهم بها ( نعس) بفتحتين
الاناء) أى فى الاناء الذى فيه ماء الوضوء ولذا جاء فى بعض الروايات فى الوضوء بفتح الواو فهذايدل
على أن الوقت وقت لادخال اليد فى الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة . قوله ﴿اذا نعس) بفتحتين
﴿فلينصرف) باتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعها (لعله يدعو على نفسه) موضع الدعاءله من غلبة
النعاس وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض الوضوء اذلوكان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن
الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه
لانتقاض وضوئه. قوله (اذا أفضى﴾ أى وصل اليه الرجل بيده