النص المفهرس
صفحات 101-120
١٠١ (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار ٣- كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار ٩٢ - (٣٥٥) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً الضَّعْرِيِّ، عَنْ أَبِهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله عَِّ يَحْتَرُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . ٩٣- (٠٠٠) حدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيَسى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةً الضَّعْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ شَاةٍ . فَأَكَلَ مِنْهَا. فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَامَ وَطَرَعَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أِیهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عََّّه بِذَلِكَ. (٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ كُرِئْبِ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَِّيِّ عَ؛ أَنَّ النَِّيَّ عٍَّ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . (٠٠٠) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي ◌َعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَحُ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَِّيِّ ◌َِّ. بِذَلِكَ. (يَحْتَزُّ)(١): ( ...... )(٢). ٩٤- (٣٥٧) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي سَعيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الله (١) بياض في ( ب)). (٢) بياض في ((الأصلين))، ولعلَّها: ((يقطع)) أو نحوها . ١٠٢ (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ٣- كتاب الحيض ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَيِي رَافِع؛ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ عَّهِ بَطْنَ الشّاةِ. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . (أَبِي غَطَفَانَ)(١): بفتح الغين المعجمةِ، والطاءِ المهملةِ، والفاءِ. بطنَ الشاةِ، يَعْنِي: الكبدَ وَمَا مَعَهُ مِنْ حَشْوِهَا . * * ٩٦ - (٣٥٩) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَأَتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْرٍ وَلَحْمٍ. فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمِ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً. (٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شِهَدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَهِ. وَقَالَ: صَلَّى. وَلَمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ. حَلْحَلَةً: بفتحِ الحاءينِ المهملتين، بينَهُمَا لاتمّ ساكنةٌ . # (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ٩٨- (٣٦١) وحدَّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً. جَمِيعًا عَنِ ابْنٍ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى (١) بياض في ((ب). ١٠٣ (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ٣- كتاب الحيض النَّبِيِّ عَّهِ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشيءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: ((لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوِائَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ . شُكِيَ : بضمٌ أوَّلِهِ وَكَسرِ الكافِ . أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ: خِرِوجُ الحدثِ . حَتَّى يَسمعَ صوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا: معناهُ: حَتَّى يَعْلَمَ وجودَ أَحدِهِمَا، وَلَا يشترطُ السماُ والشمُّ بإجماعِ المسلمينَ. هُوَ عَبْدُ الله بْنُ زيدٍ: يَعْنِي: عمَّ ((عبادِ بْنِ تميمٍ))، وَهُوَ ابْنُ عاصمٍ رَاوي حديثَ ((صفةِ الوضوءِ)) (ق ١/٧٥). * * * (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١٠٠ - (٣٦٣) وحدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُوِ النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْتَى: أَْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنيِنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِيَمُونَةَ بِشَاةٍ . فَمَاتَتْ . فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ الله عٍَّ فَقَالَ: ((هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَ بَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟)) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْنَةٌ. فَقَالَ: (إِّمَا حَرُمَ أَْلُهَا)). قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْئُونَةَ رضي الله عنها . ١٠١- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وهپٍ : أَخبرني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ ١٠٤ (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ٣- كتاب الحيض عُثْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهِ وَجَدَ شَاةً مَيْنَةً، أُعْطِيْهَا مَوْلَاةٌ لِيَمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((هَلَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟)) قَالُوا: ((إِنَّهَا مَيْتَةٌ)) فَقَالَ: ((إِنَّا حَرْمَ أَكْلُهَا)). (٠٠٠) حدَّثنا حَسَنَّ الْحَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِنَحْوِ رِوَايَةٍ يُونُسَ . إِهَابُهَا: قِيلَ: هُوَ الجلدُ مُطلَقًا. وَقِيلَ: قبلَ الدِّباغ، فَأَمَّا بعدَهُ فَلَا يُسمَّى إهابًا . إِنَّمَا حُرِّم أكْلُهَا: رُويَ بفتحِ الحاءِ وضمِّ الراءِ، وَبضمُّ الحاءِ وكسرِ الراءِ المشدَّدةِ . ١٠٣- (٣٦٤) حدَّثْنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم. حَدَّثَنَا ابْنُ مُرَيْجِ. أَخْبَرَنِيِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ . قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةً أُخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ دَاجِنَةٌ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَهِ. فَمَاتَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ◌َِّ: (((أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَشْتَعْتُمْ بِهِ؟)). * * * دَاجِئَةٌ : بالدال المهملةِ، والجيم، والنونِ. قَالَ أهلُ اللغةِ: دَواجِنَ البيتِ: مَا ألفها مِنَ الطيرِ والشاةٍ ونحوِهَا . ١٠٥- (٣٦٦) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ١٠٥ (٢٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ٣- كتاب الحيض عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمِ يَقُولُ: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)). (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ. ع وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ. كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّهِمِثْلِهِ. يَعْنِي حَدِيثَ يَحْتَى بْنِ يَحْيِّى . وَعْلَةَ : بفتحِ الواوِ، وَإسكانِ المهملةِ . * * ١٠٦- (٠٠٠) حدَّثَني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيع) أَخْبَرَنَا يَحْتِى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ تَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ أَبَا الْخَرِ حَدَّثَّةً. قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السََّّايِّ فَرْوًا. فَمَسِسْتُهُ. فَقَالَ: مَالَكَ تَمْشُهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونَ بِالْغَرِبِ. وَمَعَنَا الْبَزْيَرُ والمجوسُ. نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ. وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ. وَيَأْتُّونَا بِالسّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَه عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)). السَّبِيِّ: بفتحِ المهملةِ، والموحدةِ ، ثُمَّ همزةٍ، ثُمَّ ياءِ النسبةِ. يَعْنِي: حديث يَحْيِى بْنِ يَحْيِى («بالياءِ)) فِي (( يَعْنِي) مِنْ كلامِ الرَّاوِي عَنْ مسلم. قَالَ النووي (٥٥/٤): ((وَلَوْ رُوِيَ بالنونِ عَلَى أَنَّ مِنْ كَلَامٍ مسلمٍ لكانَ حْسَنًا وَلَكِنْ لَمْ ١٠٦ (٢٨) باب التيمم ٣- كتاب الحيض یُرو)». فَرْوًا: هُوَ المشهورُ فِي اللُّغَةِ، والجمعُ ((فِرَآءٌ)). وَيُقَالُ فِي لغة قليلةٍ: فَرْوه . بالهاءِ . فَمَسِسْتُهُ: بكسرٍ السينِ الأُولَى فِي الأَفصحِ . * * (٢٨) باب التيمم ١٠٨- (٣٦٧) حدَّثْنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْهِدَاءِ (أَوْ بِذَاتِ الْخَيَشِ) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَتَى النَّاسُ إِلَى أَيِّي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَِّ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمَ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّه عٍَّ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله عَلَّه وَالنَّاسَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ . وَقَالَ مَا شَاءَ اللهِ أَنْ يَقُولَ . وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَّ التّحَرُكِ إِلَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَهِ عَلَى فَخِذِي. قَامَ رَسُولُ اللهِ عَ﴾. حَتَّى أَصْبَحَ عَلىِ غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيُِّّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُّ الْخُضَيْرِ ( وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ): مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ. فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. ١٠٩- (٠٠٠) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، ١٠٧ (٢٨) باب التيمم ٣- كتاب الحيض عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةٌ. فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله سَمِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا. فَأَذْرَ كَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ. فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ عَظِِّ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ. فَزَلَتْ آيَّةُ الَّيَّهُّمِ. فَقَالَ أَسَيدُ بْنُ مُحُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهِ خَيْرًا. فَوَالله! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطَّ إِلَّ جَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا. وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . بِلَبِيْدَاءِ: بفتح الموحدةِ أَوَّلُهُ، وَالمدٌّ. أَوْ بذاتِ الجيش: بفتحِ الجيمِ، وَسكونِ التحتيةِ، وإعجامِ الشينِ مَوضِعَانٍ بينَ المدينةٍ وَخَيبرَ . عِقْدٌ: بكسرٍ العينِ. كلُّ مَا يُعقدُ وَيُعَلَّقُ فِي العُنُقِ . لِي: هُوَ إِضافةُ اليدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِلكُ ((أسماءَ)) استعارتْهُ منها. يَطْعُنُ: بضمّ العينِ فِي الأَشهرِ. وَأَمَّا فِي المعَانِي، فَالأَشْهرُ الفتحُ. ١١٠ - (٣٦٨) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُغَيْرِ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوٍ مُعَاوِيَةً عَنٍ ٥ ٠ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ؛ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله وَأيِي مُوسَى. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَرْأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْتَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سورَةِ الْمَئِدَةِ ﴿فَلَمْ تَّجِدُوا مَاءٍ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيًِّا﴾ [المائدة / الآية: ٦] فَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، لَّأَوْشَكَ، إِذَا بَرَّدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ يَتَيْئَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ الله: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَِ فِي حَاجَةٍ فَأَجْتَبْتُ. فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ. فَتَمَرَّعْتُ فِي : ١٠٨ (٢٨) باب التيمم ٣- كتاب الحيض الصَّعِيدِ كَمَا تَُّ الدَّابَّةُ. ثُمَّ أَتَيْتُ النَِّيِّ عَلِ فَذَ كَوْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: (ََّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بَدَيْكَ هَكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: أَوَ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْتَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ ١١١- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ الله . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَّهِ: ((إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا)) وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ. فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. لَأَوْشَكَ: أَيْ : قَرَّبَ وَأَسْرَعَ . بَرَدَ : بفتحِ الراءِ، وَبِضَمِّهَا . ١١٢- (٠٠٠) حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْتِى ( يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ) عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَّنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَثْزَى، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَبُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِّي أَجْتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءٌ. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا. فَلَمْ تَجِدْ مَاءَ. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَّا فَتَمَتَّكْتُ فِي التَّرَابِ وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَِّيُّ عَّهِ: (إَِّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِدَيْكَ الْأَرْضَ. ثُمَّ تَنْفُخُ. ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّئِكَ)) فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ الله. يَا عَمَّارُ! قَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ . ١٠٩ (٢٨) باب التيمم ٣- كتاب الحيض قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثٍ ذَرٍّ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَّةُ عَنْ ذَرِّ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ . ١١٣- (٠٠٠) وحدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُعَيْلٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ. قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَثْزَى. قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنْزَى عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَّى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَبْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، لِمَ جَعَلَ الله عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ . ابْنِ أَبْرَى: بفتحِ الهمزةِ، وَسُكُونِ الموحدةِ ، وَزَاي. * ١١٤ - (٣٦٩) قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَمِ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه عَِّ مِنْ نَحْوِ بِثْرٍ جَمَلٍ . فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَلَّمْ يَرْدَّ رَسُولُ اللهِ عَمِ عَلَيْهِ. حَتَّى أَقْبَلَ عَلَّى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . وَروى اللّيْثُ: هَذَا مُعَلَّقٌ، وَهُوَ موصولٌ فِي ((البخاريِّ)) (١/ ٤٤١- فتح). ١١٠ (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ٣- كتاب الحيض عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ النوويُّ (٤/ ٦٢): ((كَذَا فِي ((الأصولِ))، وَصَوابُهُ(١): عَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ)) كَمَا فِي ((البخاريِّ)) (١/ ٤٤١ - فتح)، ( وَقَدْ وَقَعَ كَذَلِكَ عَلَى الصوابِ فِي روايةِ السمرقنديٍّ، ((وَعَبدُ الرحمنِ)) وَ((عَبدُ الله)) أَخَوانٍ)(٢) . (أَبِي الجهم: بفتح الجيم، وَسُكُونِ الهاءِ. قَالَ النووي (٤/ ٦٤): ((كَذَا في ((مسلم)) وَهُوَ غَلَطْ، وصَوابُهُ كَمَا فِي ((البخاريِّ)) وَغَيرِهِ)(٢). ((أَبُو الجُهيم)) بضمّ الجيمِ، (وفتحِ)(٣) الهاءِ، وزيادَةِ ((ياءٍ)) واسمُهُ عَبدُ الله بْنُ الصِّحَّة، بكسرِ الصَّادِ المهملةِ، وتشديدِ الميمٍ)). بِثْرِ جَمَلٍ: بفتحِ الجيمِ والميمِ. وَللَّسائِي (١/ ١٦٥): بئرِ الجملِ، بالألفِ واللامِ. مَوضِعٌ بقربِ المدينةِ . (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (٣٧١) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) قَالَ: حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا. عٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ( وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ عَّهِ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ تَجْنُبٌ. فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ. فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌّ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَهِ: ((سُبْحَانَ الله! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)). (١) وكذا قال الحافظ في ((الفتح)) (١/ ٤٤٢) وسبقه إلى ذلك الحافظ رشيد الدين العطار في كتابه ((غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة)) (ق ٤/ ١)، وسأدفعه للطبع خلال أيام. يسر الله ذلك تمنه وكرمه. (٢) ساقط من ((ب)). (٣) في ((ب): ((وزيادة)) والعبارة فيها اضطراب وسقط. ١١١ (٣٠) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ٣- كتاب الحيض قال: حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا: مِنْ تقديم الاسم عَلَى (الصفةِ)(١). عَنْ حميدٍ، عَنْ أَبِي رافعٍ. قَّالَ المَزِرِىِ: هَذَا مُنقَطعٌٍ، إَِّا يَرْوِيِهِ حميدٌ عَنْ بكرٍ (ق ٧٥ / ٢) بنِ عبدِ الله المُزَّنِي عَنْ أَبِي رافعٍ، كَذَا أُخْرَجَهُ البخاريُّ (١/ ٣٩٠، ٣٩١) وَالأربعةُ وغيرُهُمْ. ١١٦ - (٣٧٢) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهِ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ . فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : كُنْتُ بُنُبًا قَالَ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)). فَحَادَ عَنْهُ: أَيْ : مَالَ وَعَدَلَ . لا يَنْجُسُ: بضمّ الجيمِ وَفتحِهَا . # * (٣٠) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ١١٧ - (٣٧٣) حدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنِ الْبَهِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَمِ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . * * * البَهِيِّ: بفتحِ الباءِ وَكسرِ الهاء، وَتشديدِ الياءِ. لقبٌّ، واسمُهُ: عَبدُ الله بْنُّ يَسَارٍ . (١) في ((م): ((الصيغة)) !!. ١١٢ باب (٣١ - ٣٣) ٣- كتاب الحيض (٣١) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور ١١٩- (٣٧٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ. سَمِعْتُ ابْنَ عَّاسٍ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَِ. فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ. وَأَتِيَ بِطَعَامٍ. فَقِيلٌ لَهُ: أََّ تَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: ((لِمَ؟ أَصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ؟)) . فَقَالَ: لِمَ؟ بكسرِ اللَّامِ وفتحِ الميمِ. أَأُصَلِّي: استفهامُ إنكارٍ، حَذِفَتْ مِنهُ الهمزةُ . (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ١٢٢- (٣٧٥) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى. أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَقَالَ يَحْتِى أَيْضًا : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ (فِي حَدِيثٍ حَمَّدٍ : كَانَ رَسولُ اللهِ عَلَّهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ. وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ) قَالَ: ((اللّهُمَّ! إِنِّي أَعْوذٌ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)). إِذَا دَخَلَ: للبخاريّ (١/ ٢٤٢): ((إِذَا أَرادَ أَنْ يَدْخُلَ)). الْخَلَاءَ: بفتحِ الخاءِ، وَالمدٌّ. الكَنِيفَ: بفتحِ الكافِ، وَكسرِ النونٍ. موضعُ قضاء الحاجةٍ . الْخُبُثِ: بضمُ الباءِ الموحدةِ، وتسكنُ، جَمعُ ((خبيثٍ)). والخَبَائِثِ: جَمْعُ (( خبيثةٍ)). يُرِيدُ ذُكرَانَ الشياطينِ وَإِناثَهمْ. * # (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ١٢٣ - (٣٧٦) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. ٣- كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ١١٣ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ عَّمِ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللهِ عَهِ يُنَاجِي الرَّجُلَ) فَمَا قَامِ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ . ١٢٤- (٠٠٠) حدَّثْنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ صُهَيْبٍ؛ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ عَهِ يَُّاجِي رَجُلًا. فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ. نَجِئٍّ: أَيْ مسارٌ. يَستَوِي فِيهِ الواحدُ، والمُّنى، والجمعُ. قَالَ تعالى: ﴿خَلَصُوا تَجِيًّا﴾ [ يوسف/ ٨٠]. ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [ مريم / ٥٢]. وَالمُتَاجَةُ: الحدیثُ سرًّا . # ١٢٥- (٠٠٠) وحدَّثني يَحْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَّا يَقُولُ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَِّ يَنَامُونَ. ثمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأَونَ . قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ : إِي. وَالله! قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسِ؟ قَالَ: إِي. وَالله !: إِنَّا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لأَنَّ قَتَادَةً مُدَلِّسٌ، وَشعبةٌ كَانَ يَذُمُّ التدليسِ جِدًّا، (فَأَرَادَ)(١) الاستثباتَ مِنْ قَتَادَةَ فِي لفظٍ السماع (٢). (١) في ((الأصلين)): ((إذ)) ولعل ما أثبتُه أوضح. والله أعلم. (٢) وأخرج أبو عوانة (٢/ ٣٨) عن أسد بن موسى، قال: سمعتُ شعبة يقول: كانت = الديباج - الجزء الثاني - ملزمة (٨) (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ٣ - كتاب الحيض ١١٤ همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال: ((سمعتُ)) كتبتُ، وإذا قال: ((قال)) تركتُ . وروى البيهقيُّ في ((المعرفة)) بسندٍ صحيحٍ عن شعبة قال: (( كفيتُكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وقتادة، وأبي إسحاقٍ السبيعي)) . يعني أنه كان لا يروي عنهم إلا ما كان مسموعًا لهم من مشايخهم، وهذا يعني أن شعبة إذا روى عن واحدٍ من هؤلاء الثلاثة ولو رووه عن مشايخهم بالعنعنة ، فإنه ينزل منزلة السماع، ولا يطردُ هذا في كل روايات شعبة عن غير هؤلاء من المدلسين، لاحتمال أنه لا يعلم بتدليسهم أصلاً، ولا سيما الذين يدلسون منهم تدليس الشيوخ، فقد ثبت أن بقية بن الوليد دلّس اسم شيخ له، وصرح عنه بالتحديث فتلقاه عنه شعبة ولم يفطن لصنيعه. والله أعلمُ . : كِتَابُ الصَّلَاةِ ١١٧ باب (١، ٢) ٤- كتاب الصلاة (١) باب بدء الأذان ١ - (٣٧٧) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنَظَلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ ◌ُجُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةً يَجْتَمِعُونَ. فَيَتَحَيُّنُونَ الصَّلَوَاتِ. وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ . فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ: أَتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْنًا مِثْلَ قَوْنِ الْيَهُودِ . فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((يَا بِلَالُ! قُمْ. فَنَادِ بِالصَّلَاةِ)) . فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ: أَيْ: يُقَدِّرُونَ حِينَهَا لِيَأْتُوا إِلَيْهَا. وَالحِينُ: الوَقْتُ مِنَ الزَّمنِ . نَاقُوسِ النَّصَارَى: هُوَ الذِي يضربونَ بِهِ لأوقاتٍ صلاتِهِمْ. أَوَ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بالصَّلَةِ؟: قَالَ القَاضي: ظاهرهُ أَنَّهُ إِعلامٌ ليسَ عَلَى صفةِ الأذانِ الشرعِيِّ، إِخبارًا بحضور وقتِهَا. قَالَ النوويُّ (٤/ ٧٦): ((وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ)). (٢) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ٢- (٣٧٨) حدَّثْنا خَلَفُ بْنُ هِشَام. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيّلُ بْنُ عُلِيَّةَ. جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . ١ ١١٨ (٣) باب صفة الأذان ٤- كتاب الصلاة زَادَ يَحْتَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُليَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَتُوبَ. فَقَالَ : إِلَّ الْإِقَامَةَ. أُمِرَ بِلَالّ: للنَّسائي (٢/ ٣): ((إِنَّ رسولَ الله عَلِ أَمَرَ بِلَالًا)) . أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ: أَيْ : يأْتِي بِهِ مَثْنَى . وَيُوتِّرَ الإِقَامَةِ: أَيْ: يَأْتِي بِهَا وِتْرًا، وَلَا يُثَنِيُهَا . إلّ الإقامةَ: أَيْ: لفظة الإقامةِ ((قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ))، فَإِنَّهُ لَا يوترِها، بَلْ يُثَنِيهَا. * ٣- (٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الْحَتَظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيءٍ يَعْرِفُونَهُ. فَذَكَرُوا أَنْ يُتَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأَمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . يُغْلِمُوا: بضمٌ أوِلِهِ، وَسُكونِ العينِ. أَيْ: يجعلُوا لَهُ علامةٌ يُعرفُ بِهَا . أَن يُنَوِّرُوا نارًا: أَيْ: يُوقِدُوا (ق ٧٦/ ١) ويُشعِلُوا . # (٣) باب صفة الأذان ٦ - (٣٧٩) حدَّثَنِي أَبُو غَشَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيّ. وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَعْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةً؛ أَنَّ نَبِيَّ الله ◌ِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ ((الله أَكْبَرُ اللهِ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ الله أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَإِلَّ الله. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله)) . ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ الله أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّ الله. ١١٩ (٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ٤- كتاب الصلاة أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (مَرَّتَيْ) حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ (مَرَّتَيْنِ) زَادَ إِسْحَقُ: ((الله أَكْبَرُ اللهِ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّ الله )) . أَبِي مَخْذُورَةً: اسمهُ: ((سمُرَةُ)) وَقِيلَ: أُوسٌ. وَقِيلَ: جَابِرٌ، وقيلَ: سليمانُ . عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ ((الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ)): كَذَا فِي أكثرِ ((الأُصولِ)) مرتين فَقَطْ . وفي بعضِهَا : أربع مرَّاتٍ . حَيٍّ عَلَى الصَّلَةِ: أَيْ: تَعَالَوا إِلِيهَا وَأَقِلُوا . حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ: أَيْ : هَلُمُوا إِلَى الفوزِ والنجاةِ ، وَقِيلَ: إِلَى البقاءِ. أَيْ: إِلَى سبب الفوزِ والبقاءِ في الجنةِ. قَالَ النوويُّ (٤/ ٨١): ((والفلَحُ، بفتحِ اللَّامِ، لغةٌ فِي الفلاحِ)) . قُلْتُ: وردَتْ فِي ((الأذانِ)) فِي (( سننِ سعيدِ بْنِ منصورٍ)) عَنْ ابن أَيِي مُلَيكةً: أَنَّ النَّبيَّ عَّهِ أَذَّن فِي مَرَّةٍ، فقال: ((حَيَّ عَلَى الفلَحِ))(١) . (٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنَينٍ للمسجد الواحد ٧- (٣٨٠) حدَّثنا ابْنُ ثُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ◌َِّ مُؤَذِّنَانٍ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمَّ مُكْتُوجِ الْأَعْمَى . (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ ثُمَرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ . ٠ * وَائِنُ أُمّ مَكْثُومٍ: اسمهُ: عَمرو بْنُ قِيسٍ (فِي)(٢) الأَشهرِ. وَاسم أُمّ مكتومٍ : (٢) في ((ب): ((على)). (١) هذا ضعيف الإسناد لإرساله . ١٢٠ باب (٧،٦) ٤- كتاب الصلاة * * ((عاتكةُ )) . (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فیهم الأذان ٩- (٣٨٢) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْتَى ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً. حَدَّثَنَا ثَابِتِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَجِ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ . فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. وَإِلَّا أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: الله أَكْبَرُ اللهِ أَكْبُرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((عَلَى الْفِطْرَةِ)) ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ الله أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ الله. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّمَ: (( خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ)) فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَّى . عَلَى الفِطْرَةِ: أَيْ: عَلَى الإِسْلَامِ . (٧) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي عَِّ ثم يسأل الله له الوسيلة ١١ - (٣٨٤) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ أنَّهُ سَمِعَ الَِّيّ ◌َِّ يَقُولُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ. فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله. وَأَرْمُجُو