النص المفهرس

صفحات 221-240

١٣٣٨ - الثامن والتسعون: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
دَخَلَت امرأةٌ النارَ في هرّةٍ رَبَطَتْها، فلم تُطْعِمها ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشٍ
الأرضَ)) (١).
وأخرجاه من حديث مالك عن نافع. ومن حديث جويرية بن أسماء عن نافع
عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َّه قال: ((عُذّبَتْ امرأةٌ في هرَّةَ سَجَتَتْها حتى ماتت
فَدَخَلَت فيها النَّارِ، لا هي أَطْعَمَتْها وسقَتْها إذ هي حَبَسَتْها، ولا هي تركتها تأكلُ
من خشاشِ الأرض)) (٢).
١٣٣٩ - التاسع والتسعون: عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره:
أن رسول الله ◌َ لا قال: ((إن الذين يصنعون هذه الصورَ يُعذَّبون يومَ القيامة، يقال
لهم: أَحْيُوا ماخَلَقْتُم )) (٣).
وأخرجاه من حديث أيوبَ بن أبي تميمة السّختيانيّ عن نافع عن ابن عمر قال:
قال النبي ◌َّه: ((إنّ أصحابَ هذه الصورِ يُعذَّبون يومَ القيامة، يقال لهم: أحْيُوا ما
خَلَقْتُم )) (٤).
١٣٤٠ - المائة: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كُنّا عند رسول اللهِ وَه
فقال: ((أَخْبِروني بشِجرة تشبه- أو كالرجل المسلم- لايتحاتُّ ورقُها، ولا، ولا،
ولا، تؤتي أَكُلَها كلَّ حين). قال ابن عمر: فوقَعَ في نفسي أنّها النخلة، ورأيتُ أبا
بكر وعمرَ لا يتكلّمان، فكرِهْتُ أن أتكلّمَ، فلمّا لم يقولوا شيئاً، قال رسول الله
وَالَ: ((هي النخلة)» فلمّا قُمْنَا قُلْتُ لعمرَ: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنّها
النخلة. فقال: ما مَنَعَك أنْ تتكلّمَ؟ قال: لم أرَكُم تكلَّمون، فَكَرِهْتُ أن أتكلّمَ
وأقولَ شيئاً. فقال عمر: لأن تكونَ قُلْتَها أحبُّ إليّ من كذا وكذا (٥).
(١) البخاري - بدء الخلق ٣٥٦/٦ (٣٣١٨)، ومسلم - البر والصلة ٢٠٢٢/٤ (٢٢٤٢).
(٢) البخاري - المساقاة ٤١/٥ (٢٣٦٥)، وأحاديث الأنبياء ٥١٥/٦ (٣٤٨٢)، ومسلم ٢٠٢٢/٤.
(٣) البخاري - اللباس ٣٨٢/١٠ (٤٩٥١)، ومسلم - اللباس ١٦٦٩/٣ (٢١٠٨).
(٤) البخاري - التوحيد ٥٢٨/١٣ (٧٥٥٨)، ومسلم ٣/ ١٦٧٠.
(٥) البخاري - التفسير ٣٧٧/٨ (٤٦٩٨)، ومسلم - صفات المنافقين ٢١٦٦/٤ (٢٨١١).
٢٢١

وأخرجاه من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
قال: قال رسول الله وَله: ((إنّ من الشَّجَرِ شجرةً لا يسقُطُ ورقُها وإنّها مَثَلُ
المسلم، فحدِّثُوني ما هي؟)) فوقَعَ النَّاسُ في شجر البوادي. قال عبدُ الله:
ووقعَ في نفسي أنها النخلة، فاستَحيَيْتُ، ثم قالوا : حدّثنا ما هي يا رسول الله.
قال: ((هي النخلة)) (١).
وأخرجاه من حديث مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال: بينا نحن عندَ النبي وَّه
جلوسٌ، إذ أُتي بجُمّار نخلة، فقال النبيّ ◌َّ: ((إنّ من الشّجر لما بركتُهٍ كبركة
المسلم)) فظَنَنْتُ أنه يعني النخلة، فأردتُ أن أقولَ: هي النخلة، ثم الْتَفَتَّ جولي
فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثُهم فسكتَ، فقال النبيَّ وَّر: ((هي النخلة)) (٢).
وفي حديث ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: صَحِبْتُ ابن عمر إلى المدينة، فما
سَمِعْتُهُ يحدِّثُ عن رسول الله وَيَ إلّ حديثاً واحداً، قال: كُنّا عندَ النبيِّ وَّ،
فأُنِيَ بِجُمّار ... فذكر نحوه (٣) ..
وأخرجه البخاري من حديث حفص بن عاصم، ومحارب بن دثار، عن ابن
عمر قالٍ: قال النبي ◌َّ: ((مَثَلُ المؤمن كمثل شجرة خضراء، لا يسقُّطُ ورقُها ولا
يتحاتُّ» فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا ... فأردْتُ أن أقول:
النخلة، وأنا غلامٌ شابٌّ فاستَحْيَيْتُ، فقال: ((هي النخلة)) زاد في حديث
حفص بن عاصم: فحدَّثْتُ به عمر فقال: لو كُنْتَ قلتَها لكان أحبَّ إليّ من كذا
وكذا (٤).
وأخرجه البخاري من حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كذلك،
وذكر الزيادة بنحوه (٥).
ومن حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه دون
الزيادة (٦).
(١) البخاري - العلم ١٤٥/١ (٦١)، ومسلم ٤/ ٢١٦٤.
(٢) البخاري - الأطعمة ٥٦٩/٩ (٥٤٤٤)، ومسلم ٢١٦٥/٤.
(٣) البخاري - العلم ١٦٥/١ (٧٢)، ومسلم ٢١٦٥/٤.
(٤) البخاري - الأدب ٥٢٣/١٠ (٦١٢٢).
(٥) البخاري - العلم ٢٢٩/١ (١٣١).
(٦) البخاري - العلم ١٤٧/١ (٦٢).
٢٢٢

١٣٤١ - الأول بعد المائة: عن عبيد الله بن عمر عن النبي ◌ِّطل9: ((إنّ أمامكم
حوضاً كما بين جَرْباء (١) وأذرُحَ»(٢) وفي رواية محمد بن المثنّى: ((إنّ أمامَكم
حوضي)) (٣).
زاد عند مسلم في رواية ابن نُمير ومحمد بن بشر : قال عبيد الله: فسألَّتُه،
فقال: قريتين بالشام، بينهما مسيرة ثلاث ليال. وقال ابن بشر: ثلاثة أيام (٤).
وأخرجه مسلم من حديث أيوب السختياني، وموسى بن عقبة، وعمر بن
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، كلُّهم عن نافع عن ابن عمر كذلك. وفي
حديث أيوب: ((ما بين ناحيتيه كما بين جرباءَ وأذرحَ) زاد في حديث عمر بن
محمد: ((فيه أباريقُ كنجوم السماء، من وَرَدَهُ فشَرِبَ منه لم يظمأُ بعدَها أبداً» (٥).
١٣٤٢ - الثاني بعد المائة: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَّل لعن الواصلة (٦) والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (٧).
وأخرجاه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي
بمثله (٨).
١٣٤٣ - الثالث بعد المائة: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن عمر قال: یا
رسول الله، إني نَذَرْت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام. قال:
(( فأوْفِ بنَذْرِك)) ومنهم من قال: يوماً.
وفي رواية حفص بن غياث أن ابن عمر قال: عن عمر ... جعله من مسند
عمر(٩).
(١) رويت ممدودة ومقصورة. ينظر الفتح ١١/ ٤٧٠.
(٢) البخاري - الرقاق ٤٦٣/١١ (٦٥٧٧)، ومسلم - الفضائل ١٧٩٨/٤ (٢٢٩٩).
(٣) وهي رواية مسلم.
(٥،٤) مسلم ٤/ ١٨٩٧، ١٧٩٨.
(٦) أي الواصلة شعرها.
(٧) البخاري - اللباس ٣٧٤/١٠ (٥٩٣٧)، ومسلم - اللباس ١٦٧٧/٣ (٢١٢٤).
(٨) البخاري ٣٧٨/١٠ (٥٩٤٢)، ومسلم ١٦٧٧/٣.
(٩) البخاري - الاعتكاف ٤/ ٢٧٤ (٢٠٣٢)، ومسلم - الأيمان ١٢٧٧/٣ (١٦٥٦). وينظر الحديث ٢٣.
٢٢٣

وأخرجاه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله وَلاو
وهو بالجعْرانة بعد أن رجعَ من الطائف، فقال: يارسول الله، إنّي نذرتُ في
الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام، فکیف ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف
يومًا)) قال: وكان رسول الله مَ له قد أعطاه جاريةٌ من الخُمس، فلما أعتقَ رَسُول
الله ◌َّ﴿ سبايا الناس سمعَ عمرُ بن الخطاب أصواتهم يقولون: أَعْتَقَنَا رَسولُ
اللّه ◌َلَه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتقَ رسول الله وَ له سبايا النساء. فقال عمر: يا.
عبدالله، اذهب إلى تلك الجارية فخلِّ سبيلَها(١).
وفي حديث حماد بن زيدُ عن أيوب عن نافع قال: ذُكر عند ابن عمر عمرةٌ:
رسول الله وَ* من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذرَ اعتكاف
يومٍ في الجاهلية، ثم ذكر نحوه(٢).
في رواية بعضهم المسند منه في النذر. وعند البخاري في بعض أسانيده إرسال
وتعليق، وسائرها مسند(٣)
.
وأخرجه مسلم من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ... الحديث
في النَّذْر، وقال: اعتكاف يوم(٤).
قال أبو مسعود: أنا أشكّ هل هو عمر، أو امرأة- يعني السائل عن النذر.
وقال أبو بكر البرقاني: قد رُوي بالوجهين. ولم يبيّن ذلك مسلم، لأنه أدرجه
على ما قبله، ورواياته كلُّها في الحديث متّصلة.
١٣٤٤ - الرابع بعد المائة: عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَ ﴿ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى، قال نافع: وكان ابن عمر
يُفيض يوم النحر، ثم يرجعُ فيصلّي الظهر بمنى، ويذكرُ أن النبيَّ ◌َ﴿ فَعَلَه ..
أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم بالإسناد.
(١) مسلم - ١٢٧٧/٣.
(٢) مسلم - السابق.
(٣) البخاري - فرض الخمس ٦/ ٢٥٠٠ (٣١٤٤).
(٤) مسلم ١٢٧٨/٣ ..
٢٢٤

-
وقد رواه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان عن عبيدالله موقوفاً(١).
١٣٤٥ - الخامس بعد المائة: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن
عمر عن النبي وَ ﴿ قال: (إنّ الُتبايعَين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقًا، أو يكون
البيعُ خياراً) قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يُعجبُه فارقَ صاحبَه. (٢).
وأخرجه من حديث أيوب السّختياني عن ابن عمر أن النبيّ وَّر قال: ((البيِّعان
بالخيار ما لم يتَفرّقًا، أو يقول أحدُهما لصاحبه اخْتَرْ)) وربما قال: ((أو يكون بيعَ
خیار))(٣).
وفى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: ((المتبايعان كلَّ
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا، إلا بيع الخيار))(٤).
ومن حديث الليث عن نافع كذلك، وفيه: ((إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحد
منهما بالخيار ما لم يتفرّقًا، وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدُهما الآخرَ، فإن خيَّر أحدُهما
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وَجَبَ البيعُ، وإن تفرّقًا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ
منهما البيعَ فقد وجب البيع))(٥)
وأخرجاه من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر ، للبخاري من رواية
سفيان الثورى عن ابن دينار، ولمسلم من رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير
عنه عن ابن عمر: أن رسول الله وَّهِل قال: ((كلُّ بِيِّعَين لابيعَ بينَهما حتى يتفرَّقًا إلا
بیعَ الخيار)»(٦).
قال البخاري: وقال الليثُ: حدَّثَني عبدُالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن
سالم عن ابن عمر قال: بِعْتُ من أمير المؤمنين عثمانَ مالاً بالوادي بمالٍ له بخییرَ،
(١) البخاري - الحج ٥٦٧/٣ (١٧٣٢)، ومسلم - الحج ٢/ ٩٥٠ (١٣٠٨).
(٢) البخاري - البيوع ٣٢٦/٤ (٢١٠٧)، ومسلم - البيوع ١١٦٣/٣ (١٥٣١).
(٣) البخاري ٣٢٧/٤ (٢١٠٩)، ومسلم ١١٦٣/٣.
(٤) البخاري ٣٢٨/٤ (٢١١١)، ومسلم ١١٦٣/٣.
(٥) البخاري ٣٣٢/٤ (٢١١٢)، ومسلم ١١٦٣/٣.
(٦) البخاري ٤/ ٣٣٣ (٢١١٣)، ومسلم ١١٦٤/٣.
٢٢٥

فلما تبايعْنَا رَجعْتُ على عقبي حتى خرجْتُ من بيته خشيةً أن يُرادَّنِي السبيعَ، :
وکانت السّنّةُ أن البیعین بالخيار حتى يتفرقا، فلمّا وجبَ بيعي وبيعه رأيتُ أني قد
غَبَنْتُهُ، بأني سُقْتُه إلى أرضِ ثمود بثلاث ليالٍ وساقني إلى المدينة بثلاث ليال(١).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع بنحو حديث مالك بن
أنس.
ومن حديث عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قال
رسول اللّه ◌َ: ((إذا تبايعَ المتبايعان بالبيع، فكلٌ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم
يتفرّقا، أو يكون بيعُهما عن خيار، فقدوجب»(٢)، زاد ابن أبي عمر عن سفيان عن
ابن جُريج: قال نافع: فكان ابنُ عمر إذا بايعَ رجلاً، فأراد أن يقبلَه قام فمشى
هُنیھةٌ، ثم رجع.
ومن حديث الضحّاك بن عثمان عن نافع بنحو حديث مالك عن نافع(٣).
١٣٤٦ - السادس بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَلّ رأى بُصاقاً في جدار القبلة، فحكّه، ثم أقبلَ على النّاس فقال: ((إذا كان
أحدُكم يصلّي فلا يَبْصُقْ قِبَل وجهه، فإن الله قِبَلَ وجهه إذا صلّى))(٤).
وأخرجاه من حديث الليث عن نافع، ومن حديث أيوب عن نافع، ومن
حديث موسى بن عقبة عن نافع تعليقاً للبخاري، ورواية لمسلم (٥).
وأخرجه البخاري من حديث جويرية عن نافع عن عبدالله قال: بينا النّبي وَلِ هـ
يُصلّي، رأى في قبلة المسجد نُخامة، فحكّها بيده وتغيّظ، ثم قال: ((إنّ أحدكم إذا
كان في الصلاة فإن الله عزّوجلّ حيالَ وجهِه، فلا يَتَنَخَّمَنّ حیال وجهه في
الصلاة))(٦).
(١) البخاري ٣٣٤/٤ (٢١١٦).
(٢) فى س زيادة (البيع)
(٣) مسلم ١١٦٣/٣.
(٤) البخاري - الصلاة ٥٠٩/١ (٤٠٦)، ومسلم - المساجد ٣٨٨/١ (٥٤٧).
(٥) البخاري - الأذان ٢٣٥/٢ (٧٥٣)، والعمل في الصلاة ٨٤/٣ (١٢١٣)، ومسلم ٣٨٨/١ .:.
(٦) البخاري - الأدب ٥١٧/١٠ (٦١١١).
٢٢٦

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع، ومن حديث الضحّاك
ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع (١).
١٣٤٧ - السابع بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَلّ قال: ((صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجة))(٢).
وأخرجه البخاري من حديث ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي
ێ﴾ قال: «تَفْضُلُ صلاةُ الجمیعِ صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً.)) ثم
قال: وقال شعيب: وحدّثني نافع عن ابن عمر قال(٣): تَفْضُلها بسبع وعشرين
درجةٌ. موقوف(٤).
وأخرجه مسلم عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي (ص 18 بمثل
حديث مالك عن نافع. ومن حديث الضحّاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر
مسنداً، وقال: ((ببضع وعشرين)) وكذا في رواية ابن نمير عن عبيد الله(٥).
١٣٤٨ - الثامن بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللّه ◌َله
قال: ((الذي تفوتُه صلاةُ العصرِ كأنّما وُتُرَ أهلُه ومالُه))(٦).
وأخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر بمعنى حديث
مالك عن نافع(٧).
١٣٤٩ - التاسع بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَّه قال: ((إنّ أحدكم إذا ماتَ عُرِضَ عليه مَقْعَدُ بالغداة والعَشِيّ، إنْ كان من
أهل الجنّة فمن أهل الجنّة، وإن كان من أهل النّارِ فمن أهلِ النارِ. فيُقال: هذا
مَقْعَدُكُ حتى يبعثَك اللهُ يومَ القيامة» (٨).
(١) مسلم ٣٨٨/١.
(٢) البخاري - الأذان ٢/ ١٣١ (٦٤٥)، ومسلم - المساجد ١/ ٤٥٠ (٦٥٠) والفذّ: المنفرد.
(٣) سقط من ك (قال تفضلها ... وَ﴿).
(٤) البخاري ١٣٧/٢ (٦٤٨، ٦٤٩)، وتذكير (خمس)» على تأويل الجزء بالدرجة.
(٥) مسلم ١/ ٤٥١.
(٦) البخارى - المواقيت ٢/ ٣٠ (٥٥٢)، ومسلم - المساجد ٤٣٥/١ (٦٢٦).
(٧) مسلم ٤٣٦/١.
(٨) البخاري - الجنائز ٢٤٣/٣ (١٣٧٩)، ومسلم - صفة الجنة ٢١٩٩/٤ (٢٨٦٦).
٢٢٧

وأخرجه البخاري من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي
بنحوه. ومن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر (١).
وأخرجه مسلم من حديث الزُّهري عن سالم عن ابن عمر عن النبيّ وَل
بنحوه(٢).
١٣٥٠ - العاشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَّ قال وهو على المنْبَر وذكر الصَّدَقَة والتعفُّفَ عن المسألة: ((اليدُ العليا خير من
اليد السُّقُلى، واليدُ الَعليا هي المُنفقة، والسُّفْلِى هي السائلة)»(٣).
وأخرجه البخاري من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ وَار
بنحوه (٤) .
١٣٥١ - الحادي عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع: أن رسول الله بَّله أناخ
بالبطحاءِ التي بذي الحليفة فِصلَّى بها. وكان ابن عمر يفعل ذلك(٥).
وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن عبدالله كان إذا
صَدَرَ من الحجّ والعمرة أناخَ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان يُنيخُ بها رسول
.(2)灣
ذكره أبو مسعود في أفراد البخاري، وهو عنده في آخر الحديث الذي أوّله:
((كان يبيت بذي طوى بين الثّنيْتَين))(٧).
وأخرج مسلم هذا الفصل في أواخر كتاب ((الحج) (٨).
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث الليث عن نافع(٩).
(١) البخاري - بدء الخلق ١٣٧/٦ (٣٢٤٠)، والرقاق ٣٦٢/١١ (٦٥١٥).
(٢) مسلم ٢١٩٩/٤.
(٣) البخاري - الزكاة ٢٩٤/٣ (١٤٢٩)، ومسلم - الزكاة ٢/ ٧١٧ (١٠٣٣).
(٤) البخاري - السابق
(٥) البخاري - الحج ٣٩١/٣ (١٥٣٢)، ومسلم- الحج ٩٨١/٢ (١٢٥٧).
(٦) البخاري ٥٩٢/٣ (١٧٦٧)، ومسلم ٩٨١/٢.
(٧) وهو كذلك في البخاري: الموضع السابق.
(٩،٨) مسلم ٢/ ٩٨١.
٢٢٨

وأخرجه البخارى من حديث(١). عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَ* كان إذا خرج إلى مكة صلّى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلَّى بذي
الحليفة ببطن الوادي، وبات بها(٢) . أغفله أبو مسعود، فلم يذكره أبو مسعود فيما
عندنا من نسخة كتابه، وهو عند البخاري في ((الحج)) في باب ((القدوم بالغداة)) (٣).
١٣٥٢ - الثانى عشر بعدالمائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَّرُ قال: ((اللهمَّ ارْحمِ المُحلِّقين)) قالوا: والمُقَصِّرين يارسول الله. قال: ((اللهمْ
ارْحَم المحلّقين)) قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله. قال: ((والمقصِّرين))(٤).
قال البخاري: وقال الليثُ عن نافع: ((رَحِم اللهُ المحلّقين)) مرّة أو مرّتّين. وقال
عُبيد الله: حدّثني نافع: قال في الرابعة: (والمقصّرين)).
وأخرجه مسلم بالإسناد من حديث عبدالوهاب الثّقفي عن عبيدالله بن عمر.
وفيه: قالها ثلاثاً، فلما كان في الرابعة قال: ((والمقصّرين)). قال فيه البخاري :
وقال: عبيدالله ... (٥)
وأخرج مسلم بالإسناد من حديث الليث عن نافع: أن عبدالله قال: حلقَ
رسول الله وَِّ﴿، وحلقَ طائفةٌ من أصحابه، وقصّرَ بعضُهم، قال عبدُالله: فقال
رسول اللّه ◌َّهِ: (رَحِمَ الله الْمُحَلْقين)) مرّة أو مرّتين. ثم قال: ((والمقصّرين))(٦).
وأخرج البخاري من حديث جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخراق عن
نافع عن ابن عمر قال: حَلَقَ رسولُ اللهِ وَ ل﴿ وطائفةٌ من أصحابه وقصِّرَ
بعضُهم(٧). لم يزد.
(١) سقط من م، ك (الليث عن نافع ... حديث) بانتقال النظر.
(٢) البخاري - العمرة ٦١٩/٣ (١٧٩٩)
(٣) وهو الموضع السابق.
(٤) البخاري - الحج ٥٦١/٣ (١٧٢٧) ومسلم - الحج ٩٤٥/٢ (١٣٠١).
(٥) البخاري - السابق. ومسلم ٩٤٦/٢.
(٦) مسلم ٢ / ٩٤٧
(٧) البخاري ٥٦١/٣ (١٧٢٩).
٢٢٩
:

٠٠
ومن حديث شُعيب بنُ أبي حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: حلَقَ
رسولُ الله ێۇ في حجته(١). لم يزد.
وأخرجا من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَله
حلق في حجّة الوداع. قال ابن جُريج في روايته عن موسى: وأناسٌ مِن
أصحابه: وقصّر بعضهم(٢).
قال أبو مسعود: زاد ابن جريج: وزعموا أن الذي حلقَ رسول الله وَلِ مَعْمَرُ
ابن عبدالله بن عوف بن نضلة(٣).
١٣٥٣ - الثالث عشر بعد المائة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
وَلّ كان إذا قَفَل (٤) من غزوٍ أو حجِّ أو عمرةٍ يكبّرُ على كلّ شَرفٍ من الأرض
ثلاث تكبيرات ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كلِّ شئٍ قدير. آيبون، تائبون،، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون.
صدق الله وعده، ونصرَ عبِدَه، وهزَمَ الأحزاب وحدَه))(٥).
وأخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن ابن عمر.
ومن حديث صالح بن كيسان عن سالم عن ابن عمر بنحوه. ومن حديث جويرية
عنه(٦).
وأخرجه مسلمٌ من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان
رسول الله وَ﴿ إذا قفلَ من الجيوش أو السّرايا أو الحجّ أو العمرة إذا أتى على ثنّة
أو فَدَفَدٍ كَبَّرَ ثلاثا(٧).
(١) البخاري ٥٦١/٣ (١٧٢٦)
(٢) البخاري - المغازي ١٠٩/٨ (٤٤١١،٤٤١٠)
(٣) الفتح ٥٦٢/٣
(٤) قفل: رجع
(٥) البخاري-العمرة ٦١٨/٣ (١٧٩٧)، ومسلم - الحج ٢/ ٩٨٠ (١٣٤٤).
(٦) البخاري - الجهاد ١٩٢،١٣٥/٦ (٢٩٩٥، ٣٠٨٤)، والمغاري ٤٠٦/٨ (٤١١٦)
(٧) مسلم ٢/ ٩٨٠، والفدفد: الغليظ المرتفع من الأرض.
:
٢٣٠
1

ومن حديث أيوب السختياني والضحّاك بن عثمان الحرامي عن نافع، إلاّ أن في
حديث أيوب التكبير مرّتين(١).
١٣٥٤ - الرابع عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول
الله وَلَّ قال: ((إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دونَ الثالث)) وعند مسلم: ((دون
واحد))(٢).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع. ومن حديث أيوب عن نافع.
ومن حديث أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَّ بنحوه(٣).
١٣٥٥ - الخامس عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول
اللهِ وَّه قال: ((خمسٌ من الدوابّ، ليس على المحرم في قتلهنّ جناحٌ: الغُراب،
والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))(٤).
وقد أخرجاه جميعاً من حديث يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة
مسندا(٥).
وهو عند مسلم من حديث ابن عيينة عن الزّهري عن سالم عن أبيه عن النبيّ
وَلَهُ (٦).
وأخرجاه من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر قال: حدّثَنْني إحدى نسوة النبيّ
عن النبي ◌َ لآ(٧) .
وفى رواية مسلم في حديث حفصة أن رسول الله وَ إ قال: ((خمسٌ من
الدوابّ كلّها فاسقٌ لا حَرَّجَ على من قَتَلَهُنّ ... )) وذكره(٨).
(١) مسلم - السابق
(٢) البخاري -الاستئذان ٨١/١١ (٦٢٨٨)، ومسلم - السلام ١٧١٧/٤ (٢١٨٣)
(٣) مسلم - السابق
(٤) البخاري - جزاء الصيد ٣٤/٤ (١٨٢٦)، ومسلم - الحج ٨٥٨/٢ (١١٩٩)
(٥) البخاري ٣٤/٤ (١٨٢٨)، ومسلم ٨٥٨/٢.
(٦) مسلم ٢/ ٨٥٧
(٧) البخاري ٤/ ٣٤ (١٨٢٧)، ومسلم ٨٥٨/٢
(٨) مسلم ٨٥٨/٢
٢٣١
:

وفي حديث ابن عيينة: خمسٌ لا جُنَاحَ على من قتلُهُنَّ في الحَرَمَ والإحرام(١).
وأخرجه البخاري من حديث مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر(٢).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع، ومن حديث إسماعيل بن
جعفر بن أبي كثير عن عبدالله بن دينار بنحوه(٣).
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج عن نافع،
وقال: ((لا جُناح على من قَتَلَهُنَّ))(٤). ومن حديث الليث بن سعد عن نافع. ومن
حديث جرير بن حازم عن نافع.
زاد أبو مسعود: قال جرير: قلت لنافع: فالحيّة؟ قال: تلك لا يختلف فيها ..
ومن حدیث أيوب عن نافع، وزاد أبو مسعود أيضاً في حديث أيوب قول نافع
في الحية.
ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع، ومن حديث محمد بن إسحاق عن
نافع، وعبيدالله بن عبدالله. ولم يذكر يحيى ولا ابن إسحاق قول نافع في
الحيّة(٥).
١٣٥٦ - السادس عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ
وَّهُ نهى عن الوصال(٦) قالوا: إنّك تُواصل. قال: ((إني لسْتُ كهيئتكم، إني أُطْعَمُ
وأُسقى)) وفي رواية عبدالله عن يوسف: (لَسْتُ مثلَكم))(٧).
(١) مسلم ٨٥٧/٢
(٢) البخاري ٤/ ٣٤ (١٨٢٦)
(٣) مسلم ٨٥٩/٢
(٤) مسلم ٨٥٨/٢
(٥) مسلم ٨٥٩/٢، وليس فيها ذكر الحية. وينظر الفتح ٣٦/٤.
(٦) الوصال: هو صومُ يومين فصاعداً دون أكل أو شرب.
(٧) البخاري - الصوم ٤/ ٢٠٢ (١٩٦٢) ومسلم - الصيام ٢/ ٧٧٤ (١١٠٢)
٢٣٢:

وأخرجه البخاري من حديث جويرية بن أسماءَ عن نافع عن ابن عمر: أن
النبيّ وَّ واصلَ، فواصلَ الناسُ، فشقّ عليهم، فنهاهم النبيّ ◌َّ أن يواصلوا،
قالوا: إنّك تُواصلُ. قال: ((لَسْتُ كهيئتكم، إني أظلُّ أُطعَمُ وأُسقى))(١).
١٣٥٧ - السابع عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول
الله وَّه قال: ((مَن حملَ علينا السلاح فليس منّا))(٢).
وأخرجه البخاري من حديث جويرية عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه مسلم
من حديث عبيدالله بنحوه. وقد رواه أبو موسى عن النبيّ وَلَّ(٣).
١٣٥٨ - الثامن عشر بعد المائة: عن نافع عن مالك عن ابن عمر قال: نهى
النبى وَله عن النَّجْش (٤).
١٣٥٩ - التاسع عشر بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
حَلِّ قال: ((لا يَبِعْ أحدُكم على بيع بعض)»(٥).
وأخرجه البخاري من حديث عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج عن نافع عن
ابن عمر: نهى النبي ◌َّ﴿ أن يبيعَ الرجلُ على بيع أخيه، أو يخطبَ. كذا قال أبو
مسعود في كتابه(٦).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّهه
قال: ((لا يَبِعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبْ على خطبة أخيه إلا أن يأذنَ
له)»(٧) .
(١) البخاري ١٣٩/٤ (١٩٢٢)
(٢) البخاري - الفتن ٢٣/١٣ (٧٠٧٠)، ومسلم - الإيمان ٩٨/١ (٩٨)
(٣) البخاري - الديات ١٩٢/١٢ (٦٨٧٤)، ومسلم ٩٨/١. وفيهما حديث أبي موسى.
(٤) البخاري - البيوع ٣٥٥/٤ (٢١٤٢)، ومسلم - البيوع ١١٥٦/٣ (١٥١٦) والنجش: أن يزيد الرجل في سعر
السلعة وهو غير راغب في شرائها، ليوقع غيره فيها.
(٥) البخاري - البيوع ٣٥٢/٤ (٢١٣٩) ومسلم - البيوع ١١٥٤/٣ (١٤١٢).
(٦) الحديث عن ابن جريج عن نافع كما قال أبو مسعود - مع اختلاف يسير- في النكاح ١٩٨/٩ (٥١٤٢).
(٧) مسلم - النكاح ٢/ ١٠٣٢، ١١٥٤/٣.
٢٣٣

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أيوب والليث عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ
مَ* قال: ((لا يبعْ بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُبْ بعضُكم على خطبة بعضٍ»
لم يزد. كذا في حديث الليث. وفي حديث أيوب بمعناه. وزاد: «إلا أن يأذنَ
له))(١).
١٣٦٠ - العشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله
﴾﴾ نھی أن تُتَلَقَّى السّلِعُ حتی یُبلغَ بها الأسواقُ، قال فیه عبدالله بن یوسف عن
مالك: ((لا يَبِعْ بعضكم على بيعٍ بعض، ولا تلقَّوا السُّلِعَ حتى يُهبَط بها إلى
السُّوق))(٢).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر نحوه في التَّلقِّي.
وفي حديث يحيى بن سعيد وابن أبي زائدة عن عبيد الله: نهى عن التَّلْقِّي(٣).
وقد تقدَّم للبخاري من حديث جويرية عن نافع عن عبدالله، قال: ((كُنَا نتلقّى
الرُّكيان فنشتري منهم الطّعام، فنهى النبيّ وَِّ أن نبيعَه حتى نبلغَ به السّوقَ))(٤).
١٣٦١ - الحادي والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر: أن
رسول الله ◌َ ﴿﴿ نهى عن المزابنة. والمزابنةُ: بيعُ الثمر بالتَّمْرَ كيلاً، وبيعُ الكَرْم
بالزبيب كيلاً(٥).
وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول
الله ◌َّهُ عن المزابنة: أن يبيعَ الرجلُ ثمرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر کیلاً، وإن كان
كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه(٦) بکیلٍ طعامٍ، نهى عن ذلك
كلّه(٧) .
(١) مسلم ١٠٣٢/٢
. (٢) البخاري - البيوع ٣٧٣/٣ (٢١٦٥)، ومسلم -البيوع ١١٥٦/٣ (١٥١٧) ..
(٣) مسلم ١١٥٦/٣.
: (٤) ينظر الحديث ١٢٧٦
(٥) البخاري - البيوع ٣٧٧/٤ (٢١٧١)، ومسلم - البيوع ١١٧١/٣ (١٥٤٢)
(٦) انتقل ناسخ ك من (أن يبيعه) إلى مثلها فأسقط كلمات
(٧) البخاري ٤٠٣/٤ (٢٢٠٥)، ومسلم ١١٧٢/٣
٢٣٤

وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع بنحو حديث مالك عن نافع، وزاد
فيه: وبيع الزرع بالحنطة كيلاً(١).
وفي حديث أبى أسامة عن عبيدالله نحوه، وزاد: عن كلّ ثمرٍ بخَرْصِهِ (٢).
وأخرجاه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّل نهى عن
المزابنة. قال: والمزابنة أن يُباعَ ما في رؤوس النخل بتمرٍ مسمّى، إن زاد فلي، وإن
نقص فعليّ (٣).
وأخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد الأيليّ عن نافع: ومن حديث موسى
ابن عقبة عن نافع، ومن حديث يونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان بنحو
حدیث الليث عن نافع(٤).
١٣٦٢ - الثاني والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله وَّل﴿ه قال: ((لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلاّ بإذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى
مَشْرَبَتُه(٥). فيُنْتَقلُ طعامه، وإنما تَخْزُنُ لهم ضروع مواشيهم أطعمَتهم، فلا يَحْلُبَنّ
أحدٌ ماشيةَ أحد إلا بإذنه))(٦).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مسنداً. ومن حديث
الليث عن نافع. ومن حديث أيوب عن نافع. ومن حديث موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر كذلك، وكلُّهم قال: ((فَيُنْتَثَلَ(٧) طعامُه))، إلا الليث فإنه قال:
((فُيُنْتَقَل)) مثل حديث مالك(٨).
(١، ٢) مسلم ١١٧١/٣
(٣) البخاري ٤/ ٣٧٧ (٢١٧٢)، ومسلم ١١٧١/٣
(٤) مسلم ١١٧٢/٣
(٥) في البخاري ومسلم ((فتكسر خزانته)) والمشربة: الغرفة تخزن بها الطعام.
(٦) البخاري - اللقطة ٨٨/٥ (٢٤٣٥)، ومسلم - اللقطة ١٣٥٢/٣ (١٧٢٦)
(٧) ينتمثل: يرمى
(٨) مسلم ١٣٥٢/٣.
٢٣٥

وأخرجه أيضاً من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مسنداً
بنحوه(١).
١٣٦٣ - الثالث والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله وَلو أن يُسَافرَ بالقرآن إلى أرض العَدوّ (٢). زاد أبو مسعود: قال
مالك: أرى ذلك مخافة أن ينالَه العدوّ.
قال البخاري في هذا الباب: وكذلك یروی عن محمد بن بشر عن عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر. وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ
◌َالقر (٣).
قال أبو بكر البرقاني في حديث محمد بن بشر: إنه كره أن يُسافَرَ بالقرآن. قال .
البرقاني: ولم يَقُلْ كَرِهَ إلا محمد بن بشر. وقد رواه جماعة عن عبيدالله، فاتّفقوا
على لفظة النهي (٤).
وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر بنحو حديث مالك،
وقال: نخافُ أن ينالَه العدوُّ.
ومن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﴾ژ قال: ((لا تسافروا
بالقرآن فإنّي لا آمنُ أن ينالَه العدوّ». وفي رواية ابن عليَّة والثقفي عن أيوب:
((فإني أخافُ أن ينالَه العدوُّ». قال أيوب: فقد ناله العدوُّ، وخاصَموكم به.
ومن حديث الضّحاك بن عثمان عن نافع، وفيه: مخافةَ أن ينالَه العدوُ(٥)
(١) مسلم ١٣٥٢/٣.
(٢) البخاري - الجهاد ١٣٣/٦ (٢٩٩٠)، ومسلم - الإمارة ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩)
(٣) البخاري ١٣٣/٦
(٤) ينظر الفتح ١٣٤،١٣٣/٦
(٥) كلها في مسلم ١٤٩١/٣
٢٣٦

١٣٦٤ - الرابع والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله وَلو أمر بقتل الكلاب(١).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أمر
رسول الله وَله بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتل(٢). زاد أبو.
مسعود: وقال: ((من اقتَنَى كلباً نقصَ من أجره كلَّ يوم قيراطان)» ولم أجدْ هذه
الزيادة لمسلم من حديث عبيدالله.
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال:
كان رسول الله يأمر بقتل الكلاب، فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا ندعُ كلباً إلا
قتلْناه، حتى إنّا لنقتلُ كلبَ الُريّة من أهل البادية يتبعها(٣).
ومن حديث حمّاد بن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله وَله أمر
بقتل الكلاب إلاّ كلبَ صيد أو كلبَ غنمٍ أو ماشيةٍ. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة
يقولُ: أو كلبَ زرعٍ. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (٤).
١٣٦٥ - الخامس والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن
عائشةَ أمَّ المؤمنين أرادت أن تشتريَ جارية فتُعتقَها، فقال أهلها: نبيعُكها على أنّ
ولاءها لنا، فذكَرَتْ ذلك لرسول الله وَ له، فقال: «لا يَمْنَعُك ذلك، فإنّما الولاء
لمن أعتقَ)) ذكره أبو مسعود في المتّفق عليه، وهوفي كتاب مسلم عن مالك عن نافع
عن ابن عمر عن عائشة(٥)، وهذا مختلف فيه لا متّفق عليه، ولعلّه قد وجد في
نسخة: أن عائشة - بدل: عن عائشة. والله أعلم.
(١) البخاري - بدء الخلق ٦/ ٣٦٠ (٣٣٢٣)، ومسلم - المساقاة ٣/ ١٢٠٠ (١٥٧٠)
(٢، ٣) مسلم ٣/ ١٢٠٠
(٤) مسلم ٣/ ١٢٠٠ (١٥٧١)
(٥) البخاري - البيوع ٣٧٦/٤ (٢١٦٩)، ومسلم - العتق ١٠٤١/٢ (١٥٠٤)
٢٣٧

وأخرجه البخاري من حديث همّام بن یحیی بن دینار الأزدي عن نافع عن ابن
عمر: أن عائشة ساوَمَتْ بريرة، فخرج النبيِّ رَّةِ إلى الصلاة، فلما جاءَ قالتْ:
إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبيِّ وَّهِ: ((الولاء ◌َّنْ أعثَقَ)
قلتُ لنافع: حراً كان زوجُها أو عبداً؟ قال: ما يُدريني(١).
وليس لهمّام بن يحيى فى الصحيح عن نافع عن ابن عمر غير هذا الحديث(٢).
١٣٦٦ - السادس والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه
قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله وَ﴿ فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زَنیًا،
فقال لهم رسول الله وَلطر: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا:
تفضحُهم، ويُجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كَذَيْتُم، إن فيها الرجم. فأَتَوا
بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدُهم يدَه على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها.
وفقال عبدُالله بن سلام: ارْفَعْ يدَك، فرفعَ يدَه فَإذا فيها آيَةُ الرجم. فقالوا: صَدَقَ :
يا محمَّدُ، فيها آيةُ الرجم، فأمرَ بهما النبيُّ فرُجما. قال: فرأيتُ الرجلَ يحني على
المرأة يقيها الحجارة(٣).
وأخرجاه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أُتّ النبيُّ ◌َ * برجل
وامرأة من اليهود، وقد زَنّيًا، فقال لليهود: ((ما تصنعون بهما؟)) قالوا: نُسَخُمُ
وجوهَهما ونخزيهما. قال: ((فأَتُوا بالتوراة فاتلوها إن كُنْتم صادقين)). فجاءوا بها،
فقالوا لرجلٍ تمن يرضَون، أعورَ: اقرأ، فقرأ(٤). حتى انتهى إلى موضع منها،
فوضَعَ يده عليه، قال: ((ارفع يدك)) فرفع فإذا آية الرجم تلوحُ، فقال: يا محمّد،
إن فيها آية الرّجم، ولكنّا نتكاتَمُهُ بيننا، فأمَر بهما فرُجما. فرأيته يجانى (٥).
---
(١) البخاري ٤ / ٣٧٠ (٢١٥٦)
(٢) تحفة الأشراف ٢٤٩/٦
(٣) البخاري - المناقب ٦٣١/٦ (٣٦٣٥)، والحدود ١٦٦/١٢ (٦٨٤١)، ومسلم - الحدود ١٣٢٦/٣ (١٦٩٩).
ویروی: یحني ويجنا .
(٤) (فقرأ) ليست في س.
(٥) البخاري - التوحيد ٥١٦/١٣ (٧٥٤٣)، ومسلم ١٣٢٦/٣.
٢٣٨

وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا
إلى النبيِّ ◌َّهِ برجلٍ وامرأةٍ زَنّيًا، فَرُجِما قريباً من موضع الجنائز قربَ المسجد. كذا
في البخارى. وقال مسلم: نحو حديث عبيدالله بن عمر(١).
وأخرجه البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابن
عمر قال: أُتي رسول الله وَّله بيهوديّ ويهوديّة قد أَحْدَثًا جميعاً، فقال لهم: ((ما
تجدون في كتابكم؟)) قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية (٢). قال
عبدُالله بن سلام: ادْعُهم يا رسولَ الله بالتوراة، فأُتي بها، فوضع أحدُهم يدَه على
آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدَك، فإذا
آية الرجم تحتَ يده، فأمرَ بهما رسولُ اللهِنَّهِ فِرُجِما. قال ابن عمر: فرُجِما عندَ
البلاطِ، فرأيْتُ اليهوديَّ أجنا عليها (٣).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول
اللهِ وَلّ أُتي بيهوديِّ ويهوديّةٍ قد زَنَيا، فانطلق رسول الله وَّهِ حتى جاء يهودَ،
فقال: ((ما تجدون في التوراة على مَن زنى؟» قالوا: نسوِّد وجوهَهما ونحمِّمُها،
ونخالفُ بينَ وجوههما، ويُطاف بهما، قال: ((فأتُوا بالتوراة إن كنتم صادقين))
فجاءوا بها، فقرءوها حتى إذا مرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يدَه على آية
الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله
وَالجُ: هُرْه فليرْفَعْ يدَه. فرَفَعها، فإذا تحتها آية الرجم. فأمرَ بهما رسول الله و ◌َله
فَرَجَمهما(٤). قال عبدالله بن عمر: كُنْت فيمن رَجَمَهما، فلقد رأيتُهُ يَقيها من
الحجارة بنفسه(٥).
(١) البخاري - الجنائز ١٩٩/٣ (١٣٢٩)، والاعتصام ٣٠٤/١٣ (٧٣٣٢)، ومسلم ١٣٢٧/٣.
(٢) التجبية: المخالفة بين وجهيهما. وقيل غير ذلك، ينظر الفتح ١٢/ ١٢٩.
(٣) البخاري - الحدود ١٢٨/١٢ (٦٨١٩).
(٤) في س ومسلم (فرجما)
(٥) مسلم ١٣٢٦/٣.
٢٣٩

١٣٦٧ - السابع والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع ابن عمر: أن رسول
الله وَّه قال: ((يقومُ الناسُ لرَبّ العالمين، حتى يغيبَ أحدُهم في رَشْحِهِ إِلى
أنصاف أُذنیه»(١).
وأخرجاه من حديث عبدالله بن عون عن نافع عن ابن عمر بنحوه(٢).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع. ومن حديث موسى بن عقبة
وأيوب السختياني، وصالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ وَلـ
بنحوه(٣).
١٣٦٨ - الثامن والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول
الله وَّ قال: ((إنّما مَثَلُ صاحب القرآنِ كَمَثَل صاحبِ الإبلِ الْمُعَقّةِ(٤)، إن عاهَدَ
عليها أمْسكَها، وإن أُطْلَقَها ذَهَبت)»(٥).
وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله، وأيوب، وموسى بن عقبة، كلَّهم عن نافع
عن ابن عمر بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة: ((فإذا قام
صاحبُ القرآن فقرأه بالليلِ والنهارِ ذَكَرَه، وإذا لم يَقُمْ بِه نَسِيَه.))(٦).
١٣٦٩ - التاسع والعشرون بعد المائة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله وَّر قال: ((إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فليأتِها))(٧).
وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
(١) البخاري - التفسير ٦٩٦/٨ (٤٩٣٨) ومسلم ٢١٩٦/٤ (٢٥٦٢)
:
(٢) البخاري - الرقاق ٣٩٢/١١ (٦٥٣١)، ومسلم ٢١٩٦/٤
(٣) مسلم ٤/ ٢١٩٥، ٢١٩٦
(٤) المعقّلة: المربوطة بعقال
. (٥) البخاري - فضائل القرآن ٧٩/٩ (٣٠٢١)، ومسلم - صلاة المسافرين ٥٤٣/١ (٧٨٩).
: (٦) مسلم ١/ ٥٤٤
: (٧) البخاري - النكاح ٩/ ٢٤٠ (٥١٧٣)، ومسلم - النكاح ٢/ ١٠٥٢ (١٤٢٩)
٢٤٠