النص المفهرس
صفحات 401-420
من أبي هريرة . قال رفى رجل وامرأة من اليهود . وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان الرجم مكتوبا عليهم فى التوراة ؛ فتركوه وأخذوا بالتجبيه بضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على الحمار- ووجهه مما يلي دبر الحمار؛ قال فيه ولم يكونوا من أهل دينه، فخير في ذلك. قال .. فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، (1) واللغط لحديث أبى داود مختصر . ففي هذه الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من أجل أنه حكم وتحوكم اليه ورضي به، وفي حديث ابن اسحاق ان ذلك عان حين قدم المدينة ، وذلك بدل على أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذمة عما قال مالك رحمه الله ؛ وعبد ابن شهاب أيضا في هذا الباب عن سالم، عن ابن عمر، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر برجمهما. فلما رجما رأيته يجافي بيده منها ليقيها الحجارة. رواه معمر وغيره عنه؛ والحكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف، وذلك محفوظ من حديث جابر ؛ أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا يحيى بن موسى البلخى ، قال حدثنا أبو أسامة . قال مجالد: أخبرنا من عامر ، من جابر بن عبد الله، قال جاءت يهود برجل منهم وامرأة زنها. فقال التوفي بأعلم رجل منكم، فأقوه بابئي صوريا فناشدهما كيف 1) نفس المصدر 465/2 - 466 . 401 م٢٦ - جـ ١٤ تجدان أمر هذين فى التوراة ؟ قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل فى المكحلة رجما؛ قال فما منعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء اربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل فى المكحلة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما (1). وروى شريك عن سماك بن حرب ، من جابر بن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ، انفرد به عن سماك شريك؛ وأما الرواية عن ابن عباس في أن الآية منسوخة، اعني قوله عز وجل: ((فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم،، فأخبرنا محمد ابن عبد الملك، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال حدثنا سعيد بن سليمان ، قال حدثنا عباد، من سفيان ، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس : قال نسخ من المائدة آبتان : آبة القلائد ، وقوله عز وجل ((فإنّ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً: إن شاء حكم ، وان شاء أعرض عنهم وردهم الى حكامهم ؛ فنزلت «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم». فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا . 1) المصدر نفسه 466/2 . 402 قال أبو عمر هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين ، وليس بالقوي. وقد اختلف عليه (أ) فيه : فروى عنه موقوفا على مجاهد - وهو الصحيح من قول مجاهد . لا من قول ابن عباس ؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على ، أن أباه أخبره، قال حدثنا عبد الله بن يونس. قال حدثنا بقي بن مخلد، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال حدثنا يزيد بن هرون ، قال حدثنا سفيان بن حسين، من الحكم، من مجاهد، قال لم بنسخ من المائدة الا هاتان الآيتان: («فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،، نسختها . وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم». وقوله ((يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله (ولا الشعر الحرام) (1) ولا الهدى (2)». نسختها , اقتلوا المشركين حيث وجدئموهم (8)». وحدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا موسى، قال حدثنا ابن مهدي، من هشيم، عن منصور ابن زاذان ، عن الحكم، عن مجاهد في قوله «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،، قال نسختها «وان احكم بينهم بما أنزل الله»، وقد ١) عليه : ف، عنه : !. 1) جملة ((ولا الشهر الحرام)) ساقطة في النسختين، والتلاوة على أثباتها، ولذا ألحقتها بالصلب، وجعلتها بين قوسين . 2) الآية : 2 - سورة المائدة. 8) الآية : ٥ - سورة التوبة . 408 روى يونس بن بكر، من ابن اسحاق، من داود بن الحصين ، من فكرمة، من ابن عباس في قوله: ((فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن بضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين .. قال نزلت في بني قريضة وهي محكمة. وذكر وكيع عن سفيان ، من مغيرة ، عن ابراهيم ، والشعبي- «فان جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم، قالا إن شاء حكم، وان شاء لم يحكم؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا موسى بن معاوية، قال حدثنا وكيع - فذكره. حدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا موسى ، قال حدثنا ابن مهدى ، عن أبي عوانة ، من المغيرة، عن ابراهيم والشعبي، قالا: ان شاءحكم، وان شاء اعرض؛ (1) وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول ، ومن خالفهم فيه من العلماء - في صدر هذا الباب؛ والوجه عندى فيه التخيير لئلا ببطل حكم من كتاب الله بغير بقين ؛ لان قوله «وان احكـم بينهم»، محتل للتأويل - يعلي ان حكمت وآية التخيير، محكمة ، نص لا تحتمل التأويل ؛ وذكر عبد الرزاق، وأبو سفيان، ومحمد ابن ثور، عن معمر، من الزهرى في قوله «فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم». قال مضت السنت أن بردوا في حقوقهم ومواريثهم الى أهل دينهم، الا أن باتوا رافبين في حد ليحكم 1) انظر المصنف ح 322/10 - حديث 240 19 404 بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله مز وجل؛ قال معمر أخبرنا عبد الكريم الجزرى . أن عمر بن عبد العزيز كتب الى على بن أرطاة اذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما في كتاب الله (1) وذكر سنيد عن هشيم. من العوام، من إبراهيم التيمي في قوله «وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط»، قال : بالرجم . قال أبو عمر: حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم خصوص له - والله أعلم، بدليل قوله: «يحكم بها البيئون الذين اسلموا، وقال - عز وجل - «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (2)). ولقوله: ((أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم (9)،" ولانا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انما حكم في اليهودبين بحكم الله في شريعته، وكان ذلك موافقا لما فى التوراة - والحمد لله . 1) نفس المصدر ج 222/10 - حديث 838 19 2) الآية : 48 - سورة المائدة. 8) از آية : 51 - - ورة المكبوت . 405 الفهارس 1 - فهرس الموضوعات 423 _ 409 2 - فهرس الآيات 427 - 425 8 - فهرس الاحاديث 440 _ 429 4 - فهرس الآثار 444 - 441 6 - فهرس مصطلح الحديث 447 - 445 · فهرس الجرح والتعديل - 449 6 7 فهرس الكلمات المشروحة - 453 8 - فهرس الابيات الشعرية . 456 - 455 9 - فهرس الاعلام المترجم لهم . 10 - فهرس القبائل والشعوب والطوائف . 459 - 457 11 - فهرس البلدان والاماكن . 461 12 - فهرس مصادر التحقيق 465 _ 463 452 . 451 407 -- فهرس الموضوعات صفحة 6 _ 5 . - مقدمة . - حديث ثالث عشر لنافع من ابن عمر، أن رسول الله - ص - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار . 7 ٠ والتعليق عليه . - اجماع العلماء على أن هذا الحديث من اثبت ما . نقل الآحاد العدول . 8 . - اختلافهم في القول به والعمل بما دل عليه 8 - رأي مالك في الحديث - ليس له - عندنا - حد معروف ، ولا أمر معمول به . . 9 - اختلاف أصحابه في تخريج أوله 10 _ 9 - ابن عبد البر: أكثر المتأخرون من المالكية والحنفية من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث، وأكثره 14 - 11 تشغيب - أكثر الشافعيون فى بطلان ما امتل به المالكبون 28 - 15 . والحنفيون . - اختلاف العلماء فى معنى قوله فى الحديث (إلا بيع خيار أو يكون بيعهما عن خيار) . 409 صفحة 80 _ 27 - اختلافهم في شرط الخيار ومدنه - اختلافهم في لفظ الايجاب والقبول 82 _ 30 - يورث الخيار عند مالك والشافعى ... ويبطل عند غيره 83 - هلاك المبيع في أيام الخيار من البائع عند مالك والليث والأوزاعى 84 _ 83 - حديث رابع عشر لنافع عن ابن عمر أن رسول الله - ص - بعث سرية قبل. نجد فيها عبد الله بن عمر فغنموا ابلا كثيرة، وكانت سعمانهم اثني عشر بعيراً، ونفلوا بعيرا، بعيرا .. والتعليق عليه 41 . 85 46 . 41 49 - 48 ٠ 51 _ 50 - النفل بكون على ثلاثة أوجه - اختلافهم في هذا الباب ، وحجة كل في ذلك 57 - 51 - اجمعوا على أن الآية («واعلموا انما غنمتم، مخصوصة بما فعل الرسول من الانغل في غزواته، إلا انهم اختلفـوا 60 - 59 - في آية «يسئلونك عن الانفال، - دليل ان النفل يجتهد فيه الامام ٠ 61 - حديث عبادة بن الصامت : خرج رسول الله - ص - الى بدر فلقى العدو ، فلما هزمهم الله ، نبعته طائفة من المسلمين نقائلهم، وأحدقت طائفة برسول الله، واستولت طائفة على العسكر والنهب .. والتعليق عليه: 62 - 61 65 - 63 - حجة من رأى أن النفل من الخمس 410 - رواة الحديث - فقه الحديث . حة - حجة من رأى أن النفل من رأس الغنيمة . 65 - ابن عبد البر: أعدل الاقوال . عندى . في هذاالباب، ان يكون النفل من خمس الخمس . . 65 - مالك لا يرى قسمة الخمس أخماسا . 68 - 67 - رأى الشافعي : أن الخمس يقسم على خمسة أسهم، وعند أبى حليفة بقسم على ثلاثة أسهم ، واسقطوا سعم النبي - ص. وذهب ابن جرير الطبري إلى . أن الخمس يقسم على أربعة أسهم 69 _ 68 - حديث خامس عشر لنافع عن ابن عمر أن رسول الله - ص - نهى من الشغار .... والتعليق عليه: 70 - اجماع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه، واختلفوا اذا وقع هل يصح . . . 78 - حجة من ذهب الى صحة نكاح الشغار . 78 - حجة مالك والشافعي في إبطال نكاح الشغار 73 - حديث سادس عشر لنافع عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله .. والتعليق عليه 75 -74 . - اختلاف الفقهاء في معنى الحديث 77 _ 15 77 - فقه الحديث . - حديث سابع عشر لنافع من ابن عمر أن رسول الله - ص . سابق بين الخبل التي أضرت والتي لم تضمر ... والتعليق عليه 79 _ 78 - رواة الحديث . 81 - 79 - فقه الحديث . 83 . 81 - معنى قوله فى الحديث ( الحفياء وثنية الوداع ) 83 . 82 صفحة 83 - أمد الخيل التى أضمرت والتي لم تضمر - حديث عقبة بن خالد: سابق - ص - بين الخيل ، 84 وفضل القرح في الغابة والتعليق عليه . 85 _ 84 - أقاويل الفقهاء فى هذا الباب . - رأي مالك وربيعة والأوزاعي - : أن الاشياء المخرجة 85 في السبق لا تنصرف الى مخرجها ، 86 _ 85 - الشافعی : الأسباق ثلاثة . - مالك لا يرى السباق بالمحلل، ولا يعرف ذلك ، 87 وأجازه الشافعي وجماعة ، وحجتهم في ذلك . - إجماع العلماء على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان، 88 . الخف والحافر والنصل الا فى - إجازتهم السبق على الأقدام في غير الرهان، وحجتهم في ذلك . 90 - 88 - حديث: لا جنب ولا شغار فى الاسلام ... والتعليق عليه: 90 92 _ 91 - اختلاف العلماء فى تفسير قوله : (لا جلب ولا جنب ) - حديث لا سبق الا في نصل او خف أو حافر .. والتعليق عليه . 94 - 98 - حديث ثامن عشر لنافع عن ابن عمر أن رسول الله - ص - قال: الخيل فى نواصيها الخبر الى يوم القيامة .. والتعليق عليه 97 _96 - فقه الحديث . 98 - الخيل معقود فى نواصيها الخير : الاجر والمغنم .. والتعليق عليه : . 101 _99 - حديث تاسع عشر لنافع عن ابن عمر أن رسول الله 418 صنعة - ص . قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده .. والتعليق عليه : 108 - رواة الحديث 105.104 ٠ - في الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان 105 - حديث البراء بين عازب في سؤال الملكين وعذاب 107.106 القبر .. والتعليق عليه . - فقه الحديث 109 - - حديث موفى عشرين لنافع عن ابن عمر ، ان رسول الله - ص. قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فلياتها .. والتعليق عليه 110 - اجماع الفقهاء على وجوب الاتيان الى وليمة العرس، 114_111 واختلافهم فيما سوى ذلك . - حديث حاد وعشرون لنافع عن ابن عمر، أن رسول الله - ص - قال: الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 115 . . وماله ... والتعليق عليه 120_116 - رواة الحديث واختلافهم في ذلك . 121 ٠ - فقه الحديث - الصلاة الوسطى واختلاف العلماء فى ذلك . 188 - معنى قوله في الحديث (فكأنما وتر أهله وماله) 128_122 . - حديث من ترك صلاة العصر ، فقد حبط عمله ... 126_123 . والتعليق عليه - حديث ثان وعشرون لنافع من ابن عمر أن رسول الله - ص - قال: لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ... والتعليق عليه . 127 €18 ـعة 129_127 - معلی قوله في الحدیث ( لا پتحری ) ٠ - لا خلاف بين العلماء أن صلاة التطوع غير جائز شيء منها عند طلوع الشمس او غروبها، وانما اختلفوا فى الصلوات المفروضة . 130 . . - حديث ثالث وعشرون لنافع من ابن عمر ، أن رسول الله - ص - قال: إنما مثل صاحب القرآن، كمثل صاحب الابل المعقله ... والتعليق عليه 181 : 182 : - حديث من تعلم القرآن ونسبه ... والتعليق عليه 183 : - لم يكن في الصحابة من يحفظ القرآن كله إلا قليل 133 : - تأويل العلماء لقوله تعالى: «يتلونه حق تلاوته، 183 . فقه الحديث . - أحاديث في فضل حفظ القرآن والعمل به 185_134 . - حديث عرضت علي أجور أمتي .. والتعليق عليه 136 _ 185 : - حديث رابع وعشرون لنافع عن ابن عمر ، أن رسول الله - ص - قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ... والتعليق عليه : 187 - ذهب قوم إلى ان لا فضل لكثير الجماعة على قليلها، ولا للصف المقدم على غيره، وخالفهم آخرون ، 189 . 188 . وحجتهم في ذلك حديث أبي بصير . - حديث خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف 139 النساء آخرها ... والتعليق عليه. - حديث خامس وعشرون لنافع عن ابن عمر ، أن رسول الله - ص - كان اذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء ..... والتعليق عليه . . 141 414 1 صفحة - حديث سادس وعشرون لنافع من ابن عمر، أن رسول الله - ص - قال: لا ينظر الله عز وجل الى. من جر ثوبه خيلاء ... والتعليق عليه . . . 142 - حديث سابع وعشرون لنافع عن ابن عمر ، ان رسول الله - ص - قال: اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ... والتعليق عليه . . . 144 - رواة الحديث، واختلافهم فيه من مالك . 147.144 - حديث ابن عمر عن حفصة: على كل محتلم الرواح الى الجمعة ... والتعليق عليه 148 - اختلاف العلماء في ان الغسل لا يكون للجمعة الا . عند الرواح البها متصلا. 150 151.150 - معنى قوله في الحديث ( غسل يوم الجمعة واجب): 151 - اجماع العلماء على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب: - اختلاف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة - وهو جنب 152 ولم يذكر جنابته . - اجماعهم على أن من اغتسل للجنابة والجمعة معاً . يجزىء عليهما جميعاً . 158 - حديث ثامن وعشرون لنافع عن ابن عمر ، أن رسول الله - ص - رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه: 154 - فقه الحديث 155.154 - اجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا بفر: 155 - اختلاف الفقهاء في النفخ والتنحنح والانين في الصلاة: 157_155 - معنى قوله في الحديث (فان الله قبل وجهه اذا 158.157 صلى ) 160_158 - الآثار الواردة في معنى الحديث . 415 - حبة من أباح النفخ في الصلاة على وجه التأوه : - حديث تاسع وعشرون لنافع من ابن عمر ، أنه كان يقول: ان كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعاً فى زمن رسول الله ... والتعليق عليه. 168_161 164.163 165.164 ٠ - فقه الحديث . . - حديث ليس على الماء جنابة ... والتعليق عليه : 166 - حديث موفى ثلاثين لنافع من ابن عمر، أن رسول الله - ص - كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين ... والتعليق عليه 168-167 168 - فقه الحديث . - اختلاف الفقهاء فى التطوع في المسجد بعد المغرب والعشاء والجمعة . 170 _168 . .. - اجماعهم على ان لا بأس بالتطوع فى المسجد، وان صلاة النافلة فى البيوت افضل ، الا العشر ركعات 171 - 170 .. المذكورة في الحديث . . - ابن عبد البر: الاختلاف من السلف فى هذا الباب، 175 : اختلاف إباحة واستحسان، لا اختلاف منع وحظر 179 _ 176 . . - تعارض الآثار في ذلك - حديث ابن عمر: حفظت من رسول الله . ص. 181 _180 . عشر ركعات ... والتعليق عليه . . . - حديث حاد وثلاثون لنافع عن ابن عمر، أن رسول الله - ص. قال: أرانى الليلة عند الكعبة، فرأيت وجلا آدم ... والتعليق عليه . 189 - 187 - فقه الحديث 189 . 416 : ـة - شرح كلمات الحديث (آدم، وجلها، نقطر ماء، 190 . على موافق رجلين) 191 - 190 . - منة میسی وموسی 191 . - صفة الدجال - معنى قوله فى الحديث ( جعد تخط، كأنها علبة 192 . . طاقية ) . . - حديث سمرة بن جندب : كان - ص - يقول: ان 198 . ٠ الدجال خارج ... والتعليق عليه 194 .193 . - خبر يحيى الثقفي في زهد عيسى 199 _ 196 : - خبر انس بن مالك في مولد عيسى 195 _ 194 . - حديث محمد بن كعب القرطي في مقتل عيسى 200_199 . - سن عيسى 201 _ 200 . - خبر وفاة عيسى ... والتعليق عليه - اختلاف العلماء فى قوله تعالى «يا عيسى إني متوفيك 208 . ورافمك إلي، - اختلاف أقوال الصحابة والتابعين فى معلى قوله تعالى: ,وان من أهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته»: 204 - حديث نان وثلاثون لنافع عن ابن عمر ، أن رسول الله - ص - قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 206 . باذنه ... والتعليق عليه - من معاني الحديث 210 - 807 . - فقه الحديث 212 . 214-218 . - اختلاف الفقهاء في بيع الشاة اللبوه باللبن . - من فقه الحديث أيضاً . 315 . م٢٧ - ٥ ١٤ 417 صفحة - حديث ثالث وثلاثون لنافع عن ابن عمر أن رسول الله - ضُ - قال: من اقتنى إلا كلباً ضارباً. 218.217 والتعليق عليه. - فقه الحديث . 219_218 - اختلاف الفقهاء فى معنى الحديث . 221 - حديث رابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر، أن رسول الله - ص - أمر بقتل الكلاب ... والتعليق عليه: 235_225 - اختلاف الآثار في قتل الكلاب . - حديث خامس وثلاثون لنافع عن ابن عمر ، أن رسول الله - ص - قال: إن العبد إذا نصح لسيده. والتعليق عليه 237 .. 236 - فقه الحديث . 237 - حديث سادس وثلاثون لنافع عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد .. والتعليق عليه 240.239 - اجماع العلماء على أن لبس الحرير للنساء حلال ، 241 وأن النهي عن لباسه إنما خوطب به الرجال. - حديث علي: أهدي لرسول الله - ص - حلة سيراء ، فأعطانيها فلبستها ، فقال : إنما لم أعطكها لتلبسها . . والتعليق عليه. 244_242 - تحريم الحرير رواه عن النبي - ص - عمر، وعلي، 245 وعبد الله بن عمر، ومعاوية ، وجماعة من الصحابة : - حديث إن هذين ( الحرير والذهب ) حرام على ء ذكور أمتي ... والتعليق عليه. 248 - اختلاف العلماء في القدر المحرم من الحرير . 255_243 418 224 - اختلافهم في لباس الرجال الحرير فى الحرب أو . من جرب 157.256 - لبس الخز واختلافهم في ذلك . 261.260 - فقه الحديث . 262_261 - اتفاق العلماء على أن صدقة التطوع جائزة من 263 المسلم على المشرك . 263 - اختلافهم في كفارة اليمين وزكاة الفطر - اجماعهم على أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير 263 المسلمين - حديث سابع وثلاثون لنافع من ابن عمر ، أن رسول الله - ص - قال: من امتق شركا له في والتعليق عليه عبد . . . 265 . - رواة الحديث - اختلاف الآثار فى كلمة (والا فقد عتق منه ما . 267_266 متق ) 269_268 - اختلاف العلماء في الحكم على المعنق المعسر 277_270 - اختلافهم في الحكم على الموسر 284_277 - اختلافهم فيمن اعتق حصة من عبده الذى لا شرعة . فيه 286_284 - اختلافهم فيمن استهلك أو افسد شيئا من حيوان 288-286 أو عروض: هل عليه قيمته أو مثله - حديث عائشة: إناء مثل اناء ، وطعام مثل طعام 288 والتعليق عليه - اختلاف الفقهاء الذين لم يقولوا بالاستسعاء فى توريث المعتق بعضه 289 . 419 - حديث ثامن وثلاثون للانع من ابن عمر، أن رسول الله - ص - قال: ما حق امرئ مسلم له 290 : شيء يوصي فيه ... والتعليق عليه 292 - فقه الحديث 296_392 : - الوصية الواجبة واختلاف الفقهاء فيها - اختلاف العلماء في المال الذي تستحب فيه 298.296 الوصية - مذهب مالك وسائر الفقهاء -: أن الوصية نسخت 198 الوارثين - الاجماع على أن الوصية للاقارب أفضل من الوصية . لغيرهم ان لم يكونوا ورثة 800 801 : - اجازة الوصية لغير الاقارب ، والحجة في ذلك - جمهور العلماء على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيزها 807 الـورقة - اختلاف الفقهاء فى اجازة الورثة الوصية فى حياة . الموصي 808.307 - أكثر أهل العلم على أنه لا يلزم الورثة حتى 308 يجيزوا بعد موته 808 : معنى قوله عز وجل («فمن بدله بعد ما سمعه» - وصية أبي الدرداء 309 - لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع 809 فیھا - الاجماع على أنه لا يرجع في اليمين بالعنق 810 : 811_310 : - اختلاف الفقهاء في الرجوع في وصية التدبير. - حديث تاسع وثلاثون لنافع عن ابن عمر أن رسول 420