النص المفهرس
صفحات 81-100
علي ، والطبري، وأبو عبيد، الا ان هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك فقال الثورى ، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، وأبو ثور يقطعها في أول حصاة برمي بها من جمرة العقبة، وقال أحمد، واسحاقى، وطائفة من أهل النظر، والاثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها، قالوا: وهو ظاهر الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولم يقل أحد من رواة (هذا) (1) الحديث حتى رمى بعضها، حتى انه قال بعضهم في حديث عائشة : ثم قطع التلبية فى آخر حصاة . حدثنا (2) عبد الوارث بن سفيان : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا بكر بن حماد : حدثنا مسدد: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، من الفضل بن عباس، أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى (رمى) (8) جمرة العقبة، وحدثنا عبد الوارث، : حدثنا قاسم : حدثنا بكر: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال : أخبرنى عطاء، عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم، أردف الفضل من جمع، وان الفضل حدثه فذكر الحديث مثله . وحدثنا سعيد بن نصر : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا الترمذي : حدثنا الحميدى : حدثنا سفيان : حدثنا محمد بن أبى 1) ((هذا)) مزيدة من : ب، ج. 2) حدثنا : ب. ج. حدثناه :!. 8) «رمى، ساقطة من : ا. م٦ - ١٣٠ 81 حرملة ، أخبرنا كريب ( من) (1) ابن عباس، عن الفضل بن عباس ، وكان ردف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المزدلفة حتى رمى الجمرة، قال: لم أزل أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بابي ، حتى الجمرة، جمرة العقبة. وروى سفيان بن عبيئة ، عن يزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس : سمعت عمر يهل بالمزدلفة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! فهم الاهلال؟ قال : هل قضيلا نسكما بعد. ذكره ابن المقري ، عبد الرحمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، عن جده ، عن سفيان (2) . قال أبو عمر : من اعتبر الآثار المرفوعة فى هذا الباب مثل حديث محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس ، وحديث عمر . وحديث ابن عباس، وغيرها ، استدل على الاباحة فى ذلك ، ولهذا ما اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ، ولم يلكر بعضهم على بعض. ولما كان ذلك مباحاً استحب كل واحد منهم ما ذكرنا عنه، ومال اليه استحباباً ، لا ايجاباً ، والله أعلم . أخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عثمان ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، وسعيد بن حمير (8) قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا إسماعيل بن 1) من ، ساقطة ايضا من : ١. 2) بعد: ذكره ابن المقري عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن فزيه البقري عن جده عن سفيان: أ. بعد ذكره ابن المقري عن جده عن سفيان : ب. بعد من الهدي: ج. 8) حمير: ح. جبير: " ب. وهو تصحيف. 82 خليل ، قال: حدثنا على بن مسهر، قال: أخبرنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة ، من طارق بن شهاب ، قال : أفاض عبد الله من عرفات، وهو بلبى فسمعه رجل، فقال: من هذا الملبي؟ وايس يحهن التلبية ، فقيل له: انه ابن أم عبد، فاندس بين الناس وذهب ، فذكر لعبد الله ، فجعل يلبى: لبيك عدد التراب . أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال : حدثنا علي بن المديني . قال : حدثنا يحيى بن سعيد، عن اسماعيل بن خالد، قال : حدثنى وبرة [1] قال: سألت ابن عمر عن التلبية يوم عرفة . فقال: التكبير أحب الى ، وذكر ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبى الزبير، عن جابر، قال : بعل ما دون عرفة ، وبكبر يوم عرفة . وذكر حماد بن زيد من سلمة بن علقمة . عن محمد بن سيرين، قال: حججت زمن ابن الزبير ، فسمعته يوم عرفة يقول: الا وان أفضل الدعاء اليوم، التكبير . وهذا على الافضل عنده، والله أعلم . ومن حجة من اختار التلبية ، حتى برمي في جمرة (1) العقبة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل، وقال: ۵ خذوا علىّ مناسعكم (8 وهو المبين عن الله مراده، وهى زيادة فى الرواية يجب قبولها . 1) يرمي في جمرة : ب ج. يرمى: ١ 1) وبرة بفتحات الكلبي ذكره في لسان الميزان، وفي تعذيب التهذيب. 2) رواه جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه . رواه مسلم : وأبو داود وأحمد . 83 .ومن جهة النظر (1) أن المحرم لا يحل من مشر من إحرامه، ولا يلقى عله شيئاً من شعنه (2) حتى يرمي جمرة العقبة ، فاذا رماها فقد حلت له أشياء كانت محظورة عليه . وذلك أول احلاله، فينبغى أن تكون تلبيته بالحج على حسب ما كانت عليه من حين أحرم الى ذلك الوقت ، والله أعلم . ومعلى التلبية اجابة ابراهيم فيما ذكروا. قال مجاهد وغيره : لما أمر ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ان يؤذن في الناس بالحج، قام على المقام ، فقال: يا عباد الله ! أجيبوا الله، فقالوا: ربنا لبيك، ربما لبيك ، فمن حج البيت فهو ممن أجاب دعوته . أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لبى حتى رمى جمرة العقبة واختلف الفقهاء في قطع التلبية في العمرة ، فقال الشافعي : بقطع التلبية في العمرة اذا افتتح الطواف، وقال مالك : لا يقطع المحرم التلبية في العمرة اذا أحرم من التنعيم، حتى برى البيت ، وأما من أحرم من المواقيت بعمرة، فإنه يقطع التلبية اذا دخل الحرم، وانتهى اليه ، قال: وبلغني ذلك من ابن عمر، وعروة بن الزبير، ( واختلف العلماء في الطواف (في التلبية (8)) للحاج ، 1) ومن جعة: أ. ب. ومن حبة: ح. 1) تفثه : ٩ ٤ ششه : ب. 8) في التلبية مزيدة من : أ. 84 فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمان يلبي اذا طاف بالبيت ، ولا يرى به بأساً. وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل انه لا بأس بذلك، وأنكر ذلك سالم. قال (1) ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به، بلبي حول البيت، الا عطاء بن السائب. وقال اسماعيل : لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغابة التي البها يكون استجابته، وهو الموقف بعرفة . وقد تقدم قول علي، وابن عمر، واختار مالك لذلك ، والحمد لله ) (%). 1) ثال : ب، ج. وقال :!. 2) ما بين قوسين من : أ. ب. بي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري أمه فاطمة بنت (1) عمارة ابن عمرو بن مخزوم، وبكنى (2) أبا عبد الملك ، وكان قاضياً بالمدينة ، قال الواقدي : نوفي محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، في دولة بني العباس، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وتوفي أبوه أبو بكر سنة عشرين ومائة. وكان أبو بكر أبضاً قاضياً على المدينة ثم صار أميراً عليها (9) لعمر بن عبد العزيز. المالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث واحد مقطوع عندهم ، ليس يتصل من وجهه هذا، ولكنه يتصل معناه من وجوه . مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، من أبيه ، عن أبي النضر السلمي ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من (1 بنت: ا. ابنة : ب، ج. 2) ويكنى : ٠١ ب. يكنى ! ]. " عليها) مزيدة من: أ. ح . (8 86 الولد، فيحتسبهم ، إلا كانوا له جلة من النار. فقالت امرأة. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أو اثنان، قال: أو ثان (١) ( أبو النضر هذا مجهول فى الصحابة والتابعين) (1) واختلف الرواة للموطأ فيه (2) فبعضهم يقول: عن أبي النضر السلمي، هكذا قال القعلبى، وابن بكهر، وغيرهما (8)، وبعضهم يقول: عن أبى النضر، وهو الأكثر والاشهر، وكذلك روى يحمى ابن معين ، وان كانت اللسخ أيضاً قد اختلفت عنه في ذلك . وهو مجهول (4) لا يعرف الا بهذا الخبر (وقد (5) قيل فيه: عبد الله بن النضر) (6) وقال بعضهم فيه: محمد بن النضر، ولا يصح، ( وقال بعض المتأخرين فيه: اله أنس بن مالك بن النضر، نسب الى جده، وهذا جعل؛ لان أنس بن مالك ليس بسلمى من بلي سلمة ، وانما هو من بني عدي بن النجار ، وزعم قائل هذا ان أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا يعرف ، وكيفية أنس بن مالك أبو حمزة بالاجماع ) (7) . 1) ما بين هلالين من : ٠١ ب. 2) فيه : ٠ ب. في أبي النضر هذا: ج 8) ما أثبتناه من: ٠١ ب. وفي: ج. القطبي وغيره. ٥) وهو مجهول: ، ب وأبو النظر هذا مجهول: ح. وقد : مزيدة من : ١ ٥) 6) ناقص من : ٤ 7) كذلك زيادة من : ٩١ ب 1) الموطأ - كتاب الجنائز - الحسبة فى المصيبة - حديث 867م 187م وأخرجه البخاري في كتاب العلم، ومسلم في كتاب البر والصلة. 87 وأما ما فى هذا الحديث من المعاني، فقد مضى القول فيعه مستوعباً فى باب ابن شعاب من سعيد بن المسيب، والحمد لله. ( والذى له جاء هذا الحديث، وله أورده مالك فى موطئه. الاحتساب فى المصيبة والصبر لها، وأحسن ما قبل فى ذلك . قول فضيل بن عياض، الصبر على المصيبات ان لا نبث) (1). 1) زيادة من : ٥ ب. 88 محمد بن عبد الرحمان أبو الاسود المالك عنه أربعة احاديث معندة وواحد مرسل (1) . وهو محمد بن عبد الرحمان بن نوفل بن الأسود بن نوفل (2) ابن خويلد بن أسد القرشي (الاسدى) (8) يكفى ابا الاسود يعرف بيتيم عروة، لأنه كان يتيماً فى حجره ، سكن المدينة ، ( ثم سكن مصر في آخر أيام بني أمية ) (4) وهو من جلة المحدثين بها، ثقة حجة فيما نقل. قال يحيى بن معين ( هو أحب إلى من هشام بن عروة. قال مالك: كان أبو الأسود : محمد بن عبد الرحمان صاحب عزلة، وحج ، وغزو، قال: وكان الناس أصحاب عزلة . 1) وواحد: ح. احدهما : أ، ب. (2) ابن الاسود بن نوفل: ج. ابن نوفل بن الأسود بن نوفل: ب. ابن نوفل بن خويلد ، ا. 8) الاسدى : زيادة من: ب، ج. ٥) زيادة من : ب. 89 حديث أول لابي الاسود مالك عن أبى الاسود : محمد بن عبد الرحمان بن نوفل . اله قال: أخبرنى عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين. من جذامة بنت وهب الاسدية، انها أخبرتها : انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصلعون ذلك فلا يضر اولادهم [1] . ( قال أبو عمر) (1): ( هكذا هو فى الموطأ عند جميع الرواة الا أبا عامر العقدى فإنه جعله عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر جذامة، وكذلك رواه القعابي في سماعه من مالك فى غير الموطأ، ورواه في الموطأ كما رواه سائر الرواة ، عن عائشة ، عن جذامة ) (2) . 1) ((قال أبو عمر) زيادة من: ١. (2) زيادة من (١. 1) الموطأ - كتاب الرضاع - جامع ما جاً فى الرضاع - حديث 1187 ص 418 وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن، واحبه: الجامع الصغير. 90 وهذا حديث صحيح ثابت . وفيه رواية الصاحب عن الصاحب . ورواية المرء عمن هو دونه فى العلم ، وجذامة هذه هي أم قيس بنت وهب بن محصن أخى عكاشة بن محصن الاستى، وقد ذكرناها في كتابنا فى الصحابة ، بما فيه كفاية . ( حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن عمر بن اسحاق ، حدثنا محمد بن جعفر الامام ، حدثنا خلف بن هشام البزار . وحدثنا خلف، ( حدثنا أحمد ) (1) بن الحسن بن اسحاق ، حدثنا جعفر بن محمد بن بكر البالسى ، حدثنا أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن نفيل اللفيلي الحراني، قالا جميعاً: حدثنا مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الرحمان بن نوفل ، عن عروة، عن عائشة ، عن جذامة الاسدية قالت : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لقد ) (2) هممت أن أنهي عن الغيلة حتى بلغني ان الروم وفارس تفعله ، قال النفيلي: فلا يضرهم، وقال خلف: فلا يضر أولادهم ) (9) ذلك (4) . وأما الغيلة فقد فسرها مالك فى موطأه اثر هذا الحديث، ذكره القعنبي وغيره عن مالك ، قال : والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع ، حملت ، أو تحمل . قال أبو عمر : اختلف العلماء وأهل اللغة في معلى الغيلة . فقال منهم قائلون: كما قال مالك: معناها أن يطأ الرجل امرأته 1) حدثنا أحمد، مزيدة من ب 2) لقد مزيدة من : ا. 8) زيادة من : ٠ ب . ذلك : زيادة من : ب . (+ 91 وهي فرضع ، وقال الاخفش : الغيلة والغيل سواء، وهو ان قلد لمرأة فيغشاها زوجها وهى ترضع فتحمل فاذا حملت فسد اللبن على الصبي، ويفسد به جسده، وتضعف قونه ، حتى ربما عان ذلك فى عقله ، قال: وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم ( فيه ): (1) أنه لمدرك الفارس فيدعثره عن سرجه ، أي يضعف فيسقط من السرح قال الشاعر : فوارس لم يغالوا في رضاع فتلبو في أعفهم التسوف . يقال: قد أفال الرجل ولده، وأغيل الصبي (2)، وصبي مغال ومغيل، اذا وطئء أبوه أمه فى رضاعه (3) قال امرؤ القيس (4) : فالعيتها عن ذى نسائم مغيل وقال أبو عبير (5) الهذلي : ومبراً من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغهل وأما الحديث اللى ذكره الاغنش نعو حديث أسماء بلت يزيد بن السكن . ( والغبل لبن الفحل قال الاصمعي ) (8) : 1) فيه : من : ب، ج. أيضا : ج.الصبي : ٠١ ح. 8) في رضاعه : أ. في ايام رضاعه : ب١٠. ٤) قال أبو عمر - قال أمرؤ القيس: هكذا في: ج. وفي أ، ب. قال امرؤ القيس بدون (قال أبو عمر). ٥) أبو عبير: أ، ج. أبو بكر: ب، خطأ. والهيت ساقطن: ح. ٥) والفيل لبن الفحل. قال الاصمعي: هذا في : ب وحدها ولعله مقدم من محل لا حق أو كانت طرة بالعامش فوضعت بالصلب. 93 ذكره ابن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم . قال : حدثنا ابن ابى غنية (1) عن محمد بن مهاجر، عن أبيه ، من اسماء بلت بزيد ، قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، يقول. لا نقتلوا أولادكم سرا، فان الغبل يدرك الفارس فيد عمره عن ظهر فرسه. ورواه حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن مهاجر (2) مولى أسماء بنت يزيد، قال سمعت اسماء تقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا تقتلو أولادكم سرا، فذكر نحوه الا انه قال : والذي نفسى بيده، ان الغيل ربما ادرك الفارس، أو انه ليدرك الفارس فيدهثره، وقال بعض أهل العلم واهل اللغة: الغبل ان ترضع المرأة ولدها وهى حامل. وقال بعض أهل العلم (9) ايضا ، الغيل نفسه (4) الرضاع وجمعه مغايل. ( وقال الاصمعي : الغيل لبن الحامل ، ويقال الغيل الماء الجاري على وجه الارض، ويقال الغيل قبل مصر الذى تثبت عليه زروعهم .) (6) وفى هذا الحديث اباحة الحديث عن الامم الماضية بما يفعلون . وفيه دليل على ان من نهيه عليه السلام ما يكون ادبا ورفقا واحسانا الى امته (6) ليس من باب الديانة ، ولو نهى من الغيلة كان ذلك وجه نعمه منها، والله أعلم وقال ابن القاسم 1) ابن أبي غنية: أ. ج، ابن ابي عتبة: ب. ٤) مهاجرة ا، ب. مجامه: ج. خطا". ٥) العلم ٠١٠ ب، اللغة : ج. نفسه : أ . يفسد ب . (4 ما بين العلالين ساقط من : ج. (٥) الى امته ، ب، ج. لامته: ١. ٥) 93 وابن الماجشون، وحكاه ابن القاسم عن مالك ، وأم يسمعه منه، فى الرجل يتزوج المرأة وهي ترضع ، فيصيبها وهي ترضع : ان ذلك المبن له وللزوج قبله ، لان الماء يغير اللبن، ويكون منه الغذاء، واحتج بهذا الحديث: لقد هممت أن انهى عن الغيلة . قال ابن القاسم: وبلغنى عن مالك اذا ولدت المرأة من الرجل خططون منه بعد الفصال وقيله، ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثانى فاللبن منهما جميعا ابدأ حتى بتبين انقطاعه من الاول . وقال أبو حنيفة واصحابه والشافعى: اللبن من الاول فى هذه المسالة حتى تضع فيكون من الآخر . وهو قول ابن شهاب، وقد روى عن الشافعي أنه منهما حتى تضع فيكون من الثاني. وقد مضى القول في ابن الفحل في باب ابن شهاب عن عروة والحمد لله (١) . ١) بعد الحمد لله في: ح. وقال الاصمعي الغيل لبن الفعل واستمر في نقل الزيادة التي قدمناها في رقم 4 من: أ، ب. إلى زروعهم فالنسخ افن مثقفة ولكن فيها تقديم وتأخير . 94 حدیث ثان لابي الاسود مالك، عن أبى الاسود محمد بن عبد الرحمان ، عن عروة ابن الزبير ، أنه الخبره عن عائشة: ام المؤمنين قالت : خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع فينا من أهل بعمرة، ومنا من اهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من أهل بعمرة فحل، واما من اهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم بحلوا حتى كان يوم النحر . (1) قال أبو عمر : هذا حديث ثابت صحيح ، وقد روى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمان ، عن سليمان بن يسار، ان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع، خرج الى الحج ، فمن أصحابه من اهل بحج ، وملهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فاما (1) من أهل بحج أو جمع الخج والعمرة فلم يحل ، وأما من كان أهل بعمرة فحل . 1) فاما : ١. ب واما : ح. 1) الموطاء كتاب الحج - افراد الحج - حديث 448 ص 288 و229 وأخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج . 95 وهذا الحديث المرسل داخل فى مسند أبى الاسود من مروة عن عائشة، هذا. وفيه خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. واختلفوا في المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم ملها هل تخرج إلى الحج دون ذلك مع النساء أم لا ؟ وهل المحرم من الاستطاعة أم . وسلذكر الاختلاف فى ذلك (ان شاء الله)(1) فى باب سعيد (بن أبي سعيد) (1) المقبرى من كتابنا هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ألا مع ذي محرم منها. رواه (2) مالك عن أبي سعيد بن ابي سعيد من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمٍ. وفي هذا الحديث ايضا أعلى الحديث المذكور في هذا الباب ، عن ابى الاسود من عروة عن عائشة اباحة التمتع بالعمرة الى الحج واباحة القرآن وهو جمع الحج والعمرة . وهذا ما لا خلاف (3) بين العلماء فيه ، وانما اختلفو في الا فضل فى ذلك ، وكذلك اختلفوا فيما عان رسول الله صلى الله عليه وسلم، به محرما (فى خاصته)، (4) عام حجة الوداع، وقد ذكرنا ذلك كله وذكرنا الآثار الموجبة لاختلافهم فيه ، واوضحنا ذلك . بما فيه كفاية ، فى باب حديث ابن شهاب. 1) ان شا الله وابن أبى سعيه ساقطتان من: ١. 3) رواه : ١ ج. رواية: ب. (3) خلاف ا ح اختلاف : ب. 4) زيادة من : ٠١ ب. 98 عن عروة من كتابنا هذا، وفى باب ابن شهاب، عن محمد بن الحارث بن نوفل والحمد لله . وفيه أن من كان قارنا او مفردا لا يحل دون بوم اللحر . وهذا معناه بطواف الإفاضة فهو الحل عله لمن رمى جمرة العقبة، قبل ذلك يوم النحر ضحى، ثم طاف الطواف المصكوره وهذا أيضا لا خلاف فيه . 07 ٧٠ - ١٢٠ حديث ثالث لابى الاسود مالك من أبى الاسود: محمد بن عبد الرحمان عن عروة من عائشة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم افرد الحج (1) وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذي قبله أخرجه مالك رحمه الله حجة له فى مذهبه لانه يذهب الى ان الافراد افضل. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجه مفردا، وقد مضى القول في هذا في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا فأغنى عن اعادته ها هنا . 1) الموطأ - كتاب الحج - افراد الحج حديث 744 ص 229 رواه في الموطأ من طريقين : عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان عن عائشة وأخرجه البخاري ومسلم عما تقدم لانه بعض الحديث الذي قبله . 98 حديث رابع لابي الاسود مالك. عن ابى الاسود: محمد بن عبد الرحمان عن عروة بن الزبير ، عن زيلب بنت أبي سلمة عن أم سلمة ، انها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اني اشتكى فقال: طوفى من وراء الناس وانت راكبة ، قالت: فطفت راكبة بعيرى ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيلئذ يصلي الى جانب البيت ، وهو بقرأ بالطور وكتاب مسطور . (1) ( قال أبو عمر:) (1) هذا (ما) (2) لا خلاف فيه بين أهل العلم كلهم يقول : أن من كان له عذر أو اشتكى (8) مرضا أنه جائز له الركوب فى طوافه بالبيت ، وفي سعيه بين الصفا والمروة واختلفوا فى جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر او مرض علي ما ذكرنا عنهم في باب جعفر بن محمد من 1) قال أبو عمر: مزيدة من : ا. 2) ساخنة من : ب٠ ٤. (٤) او اشتكى : ب واشتكى: ا. ع. !) الموطا - كتاب الحج - جامع الطواف حديث 839 ص 255 وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة . 99 كتابنا هذا فلا حاجة لاعادته ماهما. وكلهم بكره الطواف راكبا الصحيح الذي لا عذر له . وفي ذلك ما يبين ان طواف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، راكبا في حجته ان صح ذلك عنه كان لعذر والله أعلم، وقد أوضحنا ذلك ومضى القول فيه هناك ، وبالله العصمة والتوفيق. وفي هذا الحديث ايضا من الفقه ان النساء فى الطواف يكن خلف الرجال هيأة الصلاة ، وفيه الجهر بالقراءة فى التطوع بالنهار (١) وقد قيل ان طواف ام سلمة عان سحرا. وقد ذكرنا الاختلاف في رميها ذلك اليوم، وطوافها بعده فيما سلف من كتابنا هذا فى باب ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة والحمد لله. وفيه اباحة دخول البعير المسجد ، وذلك والله أعلم، لان بوله طاهر، ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك ، لانه لا يومن منه أن يبول ، وقيل ان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، انما صلى الى جانب البيت يومئذ من اجل ان المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن يلقله عمر بن الخطاب من ذلك المكان الى الموضع الذي هو بيه اليوم (2) من صحن المسجد . ١) التطوع بالنهار( ١، ب. تطوع النهار: خ. ((اليوم)» مزيدة من أ. ح. (2) 100