النص المفهرس
صفحات 81-100
وقال الليث بن سعد عن ربيعة قال. كان للحجامين سوق على عهد عمر بن الخطاب، قال الليث. قال لي يحيى بن سعيد. لم يزل المسلمون يقرون باجرة الحجام ولا ينكرونها). (حديث ثان لابن شهاب عن ابن محيصة) ملك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وان ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا. وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلا. الا ان ابن عيينة رواه عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة. ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فذكر مثله بمعناه، وجعل مع حرام بن سعد، سعيد بن المسيب ورواه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه بلغه ان ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم مثل حديث ملك سواء. ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئا لأنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك. وانكروا عليه قوله فيه عن أبيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال. حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قال. سمعت أبا داود يقول. لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه. التمهيدج١١ - 81 - هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق. قال محمد بن يحيى الذهلي. لم يتابع معمر على ذلك. فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه من معمر، وجعله أبو داود من عبد الرزاق. على أن محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذا. ولا ذكره في كتابه في علل حديث الزهرى. الا عن عبد الرزاق لا غير. ثم قال محمد بن يحيى، اجتمع مالك. والأوزاعي، ومحمد بن اسحق وصالح بن كيسان. وابن عيينة. على رواية هذا الحديث عن الزهرى عن حرام. لم يقولوا عن أبيه، الا معمرا فإنه قال فيه عن أبيه. فيما حدثنا عنه عبد الرزاق. الا ان ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب. قال واما حديث كسب الحجام فمحفوظ فيه عن أبيه، وقال فيه محمد بن اسحق عن أبيه عن جده، هذا كله كلام محمد بن يحيى. قال أبو عمر : هذا الحديث وإن كان مرسلا. فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة. وحدث به الثقات. واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول. وجرى في المدينة به العمل. وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب، فألفاها صحاحا. وأكثر الفقهاء يحتجون بها. وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. حدثني عبد الله بن محمد قال، حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع. قال : حدثنا المقدام بن داود قال، حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال. قال مالك : وما افسدت المواشي والدواب من الزروع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها. وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب. ويقوم الزرع الذى أفسدت بالليل -82 - على الرجاء والخوف. قال والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء. والمحظر عليه وغير المحظر سواء. يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ وان كان أكثر من قيمتها. قال ملك فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث. قال وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضارى أو البعير أو الدابة فما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه، وقال ابن القاسم ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربها. وإن كان اضعاف قيمتها. لأن الجناية من قبله. إذ لم يربطها وليست الماشية كالعبيد. حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم. وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال، حدثني أبي قال، حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال. حدثني المزني قال. قال الشافعي. والضمان عن البهائم بوجهين. احدهما ما افسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها. وما افسدت بالنهار لم يضمنوا. واحتج بحديث مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة المذكور في هذا الباب. وبحديث ابن عيينة فيه على حسب ما أوردناه عنه. قال والوجه الثاني إذا كان الرجل راكبا فأصابت بيدها. أو برجلها. أو فيها. أو ذنبها. من كسر وجرح فهو ضامن له. لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما تتلف به أحدا. قال أبو عمر : قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم مستوعبا كافيا مهذبا في باب ما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من هذا - 83- الكتاب عند قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار. فاغنى عن إعادته ههنا (105). فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال ملك والشافعي وأهل الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهم. في هذا الباب، وحجتهم حديث البراء بن عازب المذكور فيه مع مادل عليه القرآن في قصة (داوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم) ولا خلاف بين أهل اللغة ان النفش لا يكون الا بالليل. وكذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن. وقال الله عزوجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. عند ذكر من ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام. (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فجاز الاقتداء بكل ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء. الا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك (تبين مراد الله) (106). فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم، فتحمل على ما يجب الإحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق. وهذه مسئلة من مسائل الأصول قد ذكرناها في موضعها. وأوردنا الإختلاف فيها والله المستعان. لا شريك له. وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب في هذا الباب. وقال الليث بن سعد. يضمن رب الماشية كلما أفسدت بالليل والنهار. ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية، ولا أعلم من أين 105) رشهر الجزء الرابع من التمهيد ص 19 وما بعدها. 1106 تبین مراد الله في أ. ساقط في ب. - 84- قال الليث هذا. الا أن يجعله قياسا على العبد الجاني. انه لا يفتك بأكثر من قيمته. ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه. واختلف فيه عن الثورى. فروى ابن المبارك عنه. ان لا ضمان على صاحب الماشية. وروى الواقدى عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار. أنه يضمن، وقال الطحاوى تصحيح الروايتين عن الثورى، أنه إذا أرسلها سائبة ضمن. وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا بالنهار. واختلف أصحاب داود في هذا الباب. فقال بعضهم بقول مالك والشافعي، وقال بعضهم لا ضمان على رب الماشية والدابة. لا في ليل ولا في نهار، ولا على الراكب والسائق والقائد. إلا أن يتعدى في إرسالها وربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه. أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه، واما إذا لم يكن له في ذلك سبب فلا ضمان عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، إنما معناه على ما قدمنا في بعض المتلفات دون بعض لحديث البراء بن عازب. وهو حديث مشهور وصحيح من حديث الايمة الثقات مع عمل أهل المدينة به. وسائر أهل الحجاز، وهم يروون حديث (العجماء جرحها جبار)، وعنهم نقل، وليس له مخرج الا عن أهل المدينة. فكيف يجهلون معناه وهم رواته. مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم. هذا ما لا يظنه ذو فھم. وقال أبو حنيفة وأصحابه لاضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجنى عليه لا في ليل ولا في نهار. الا أن يكون راكبا - 85 - أو سائقا أو قائدا. وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار ومن حجتهم أيضا أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء الا بما لا مدفع فيه، وجعلوا حديث جرح العجماء جبار معارضا لحديث البراء بن عازب. وليس كما ذهبوا اليه. لأن التعارض في الآثار. إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما الا بنفي الآخر. وحديث العجماء جرحها جبار معناه على الجملة لم يخص حديث البراء. وتبقى له أحكام كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارا لا ليلا. وفي الزرع والحوائط والحرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول. فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض. وإنما المتعارض والمتضاد المتنافى الذى لا يثبث بعضه الا بنفي بعض. وإنما هذا من باب المجمل والمفسر. ومن باب العموم والخصوص. وقد بين ذلك في كتاب الأصول بما فيه كفاية. والفرق عند أهل العلم في حديث البراء وحديث أبي هريرة في العجماء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرث وبين ما تتلفه نهارا أن أهل المواشي. بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم لترعى بالنهار. ولأهل الزرع حقوق في أن لا تتلف عليهم زروعهم. والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده. لانتشار البهائم للرعي وغيره، فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزرع. لأنه وقت التصرف في المعاش والرعي، وحفظ الأموال. وإرسال الدواب. والمواشي. وإذا اتلفت بالنهار من الزرع شيئا فصاحب الزرع إنما أوتي من قبل نفسه حيث لم يحفظه في -86- الوقت الذى الاغلب من الناس أنهم يحفظونه فيه ممن أراده. اذلو منع الناس من ترك مواشيهم للرعي من أجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة ومشقة. فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه. ويرجع أهل الزرع إلى منازلهم. ويرد أهل الماشية ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيها. فإذا تركوها ليلا حتى أفسدت فالجناية من أهل المواشي، لا من أهل الزرع. لآن الاغلب أن الناس لا يحفظون زروعهم بالليل لاستغنائهم عن ذلك. وعلمهم ان المواشي بالليل ترد إلى أماكنها. فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله. أو فرط في ضبطها وحبسها عن الإنتشار بالليل حتى أتلفت شيئا، فعليه ضمان ذلك. إلا أن تكون (107) الماشية ضالة أو نافرة، فلا يتهيأ لصاحبها ضها ولا ردها إلى مكانها. فإذا كان كذلك لم يلزمه ضمان ما اتلفت بالليل - كما لا يلزمه ضمان ما اتلفت بالنهار. واما السائق والراكب والقائد فإنهم بضمنون ما أصابت الدابة استدلالا بحديث البراء. لأن ذلك في معنى ما اتلفت بالليل. لأن الراكب يتهيأ له حفظ الدابة فعليه حفظها. ولا مشقة عليه في ذلك وكذلك سائقها وقائدها. والاغلب أن الناس إذا ركبوا أوساقوا أو قادوا. منعوا الدابة مما أرادت من اتلاف أو غيره، فإذا لم يفعلوا ذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، فعليهم الضمان. الا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب أو القائد او السائق. فلم يقدر عليها. فإذا كان كذلك فلا غرم عليه، ولا ضمان يلزمه. لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه. ولم يمكنه الدفع. وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي. فيما اتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهارا إنما معناه 18) أو تكون في أ، إلا أن تكون في ب وهذا الصواب. ; - 87 .- عند أهل العلم إذا أطلقت للرعي، ولم يكن معها صاحبها. واما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره، وقد امكنه ذلك حتى اتلفته فعليه الضمان. لأنه لا مشقة عليه في منعها. وهو في معنى الراكب والسائق وبالله العصمة والتوفيق. أخبرنا خلف بن سعيد قال، حدثنا عبد الله بن محمد قال. حدثنا أحمد بن خالد قال، حدثنا اسحق بن ابراهيم قال. أنبأنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهرى، عن حرام بن محيصة عن أبيه ان ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وبه عن عبد الرزاق قال. أنبأنا ابن جريج عن ابن شهاب قال. حدثني أبو امامة بن سهل بن حنيف، ان ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فذهب أصحاب الحائط الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم نهارا، (بما معناه عند أهل العلم حفظ أموالهم (108) بالنهار) وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل، وعليهم ما أفسدته، قال، وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي، أن شاة وقعت في غزل حائك فاختصوا إلى شريح فقال الشعبي، انظروه. فإنه سيسألهم اليلا وقعت فيه أم نهارا ؟ ففعل. ثم قال إن كان بالليل ضمن، وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ شريح (إذ نفشت فيه غنم القوم) قال : فالنفش بالليل. والهمل بالنهار. قال وأخبرنا معمر عن 108) بما معناه عند أهل العلم حفظ أموالهم في أ، ساقط في ب وهو الصواب. - 88- الزهري قال : النفش بالليل والهمل بالنهار، وقال معمر وابن جريج بلغنا أُن حرثهم کان عنبا. قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد. حدثكم الميمون بن حمزة ؟ قال نعم. حدثنا قال حدثنا الطحاوى قال. أنبأنا المزني قال. حدثنا الشافعي قال. أنبأنا سفين بن عيينة، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل، أو قال مأصابت مواشيهم بالليل. وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد المومن. قال. حدثنا محمد بن بكر بن محمد قال. حدثنا أبو داود قال. حدثنا محمود بن خالد قال. حدثنا الفريابي. عن الاوزاعي. عن الزهرى. عن حرام بن محيصة. عن البراء بن عازب قال. كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وان على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، (109) قال أبو داود وكذلك رواه الوليد عن الأوزاعي. قال ورواه عبد الرزاق. عن معمر، عن الزهرى، عن حرام بن محيضة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال. ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه. ذكره أبو داود في كتابه المفرد. وفي رواية الأوزاعي. عن الزهرى. في 109) كذالك في نسخة أ، وفي نسخة ب : فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. وان حفظ الماشية بالليل على أهلها وان على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل. - 89 - هذا الحديث كانت لنا ناقة ضارية. ولا أعلم وجها لمن فرق من أصحابنا بين الضارية وغيرها من جهة الأثر. ولا صحيح النظر، وأما من تقدم إليه بالنهي فلم ينته عن كف عادية ضارية فمن قبله أتّى لا من قبل ضارية والله أعلم. (ابن شهاب عن عثمان بن اسحق بن خرشة حديث واحد مرسل) (110) وعثمان هذا لا أعرفه بأكثر من رواية ابن شهاب عنه حديث الجدة هذا عن قبيصة بن ذؤيب. وأقول فيه كما قال ابن معين في ابن أكيمة إذا سئل عنه وقال : حسبك برواية ابن شهاب عنه. هذا علمي فيه (111) من جهة الرواية. واما أهل النسب فينسبونه عثمن بن اسحق بن عبد الله بن أبي خرشة بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى، هكذا ذكره (112) (الزبير. بن أبي خرشة في مواضع من كتابه في النسب. وقال فولد اسحق بن عبد الله. عثمان بن اسحق بن عبد الله بن أبي خرشة) وروى عنه ابن شهاب عن قبيصة حديث الجدة. هذا لفظ الزبير بن بكار. وأخبرنا عبد الوارث (113) بن سفين قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا مصعب قال : عثمن بن اسحق بن عبد الله بن أبي خرشة روى عنه بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب حديث الجدة. 110) مرسل في ب، ساقط في أ. 111) هذا علمي فيه في أ، علمي به في ب، وهو واضح. 112) الزبير بن أبي خرشه في أ، وفي نسخة ب هكذا ذكره الزبير من أبي خرشة - والصواب هكذا ذكره الزبير بن بكار في مواضع من كتابه في النسب. ولعل في النسختين بترا من الناسخ أ وقع في هذا الاضطراب في التعبير بدليل ما بعده والله أعلم. 113) عبد الوارث بن سفيان في ب، وهو الصواب عبد الوهاب في أ، وهو خطأ. -90- ثم قال أخبرنا ابن زهير. (114) حدثنا مصعب قال. حدثني مالك بن أنس عن أبن شهاب عن عثمان بن اسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر. فذكر الحديث إلى آخره. وقال : كذا قال مالك عن الزهرى عن عثمان بن اسحق بن خرشة. ولم يتابعه أحد على هذا. وقال مفضل بن غسان سألت مصعبا الزبيرى عن عثمن بن اسحق بن خرشة فقال. من بني عامر بن لؤى. وهو ابن أخي أروى الذى يقال (عميت عمى أروى). قال أبو عمر : هذا مثل قد ذكرنا الخبر بذلك في باب سعيد بن زيد في الصحابة. لأنه هو الذى دعا على أروى بنت أوس في قصة عرضت له معها. قال الزبير. والعامة تصحف المثل فتقول. أعماك الله عمى الأروى. يريدون الأروى التي في الجبل يظنونها شديدة العمى. قال ابو عمر : لم يختلف أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمت أنه ابن خرشة. لا ابن أبي خرشة. وكان ابن شهاب ينسبه إلى جده. يقول عثمان بن اسحق بن خرشة. ولم يروابن شهاب عن عثمان هذا غير هذا الحديث فيما علمت. وهو حديث مرسل. عند بعض أهل العلم بالحديث. لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر. ولا شهود لتلك القصة. وقال آخرون. هو متصل. لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه 114) أخبرنا ابن زهير في ب، ساقط في أ. -91- من أبي بكر رضي الله عنه. وسنذكر بعد في هذا الباب خبر قبيصة بن ذؤيب إنشاء الله. قال أبو عمر : مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل الناس، (115) فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايكما خلت به فھو لها. قد مضى القول في عثمن بن اسحق بن خرشة. واما قبيصة بن ذؤيب فقيل أنه توفي سنة ست وثمانين. وله ست وثمانون سنة. كان مولده في أول سنة من الهجرة. وهو أحد العلماء. ذكر وكيع وغيره. عن الأعمش، عن أبي الزناد. قال أدركت الفقهاء بالمدينة أربعة. أحدهم قبيصة بن ذؤيب. وقال الأعمش 119) فسأل الناس في ب، ساقط في أ. - 09 - مرة أخرى أربعة. سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان. وذكر ابن المبارك. عن محمد بن راشد عن مكحول. قال ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة بن ذويب. وكان سعيد بن المسيب يحمل على قبيصة بن ذؤيب لمخالطة السلطان. حدثني أحمد بن محمد قال. حدثنا أحمد بن الفضل قال. حدثنا محمد بن جرير قال. حدثنا أبو كريب قال. حدثنا ابن ادريس قال. سمعت الأعمش يقول. فقهاء المدينة أربعة. سعيد بن المسيب، وعروة. وقبيصة. وعبد الملك. وحدثني خلف بن القاسم قال. حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح. قال حدثنا أحمد بن على بن سعيد قال. حدثنا أبو کریب قال. حدثنا وكيع، عن الأعمش. عن ذكوان. أو ابن ذكوان. قال أدركت فقهاء المدينة أربعة. سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب. وعبد الملك بن مروان. هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث ذكوان أو ابن ذكوان. وإنما هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. ولم يرو أحد في علم عن أبي الزناد أن فقهاء المدينة أربعة على حسب ما ذكرنا غير الأعمش. والمعروف عن أبي الزناد. في كتاب السبعة وغيره. أن فقهاء المدينة في وقته من شيوخه سبعة. أو أكثر من سبعة. ولعل الأعمش إنما حكى ما حكاه عن ذكوان أبي صالح السمان. فهو شيخه. ولكن الناس يقولون إنما أراد أبا الزناد عبد الله بن ذ کوان. -99 - وكيف كانت الحال. فقد أدرك أبو الزناد بالمدينة جماعة. كلهم أفقه من قبيصة بن ذؤيب وعبد المالك بن مروان. وما أعلم أحدا جعل عبد الملك بن مروان في الفقه. كسعيد. وعروة. الا ما جاء في هذا الخبر والله أعلم. وأبو صالح ذكوان. لا يصلح أيضا أن يضاف له هذا الخبر. لأنه أدرك أبا هريرة وغيره من الصحابة وكبار التابعين. ومن هاهنا قال العلماء ان الأعمش لم يرد بقوله الا أبا الزناد. فلم يقف على اسمه. فقال ذكوان أو ابن ذكوان. وقبيصة بن ذؤيب خزاعي وهو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد الله بن كثير (116) بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو، خزاعة. ولا بيه ذؤيب صحبة. وقد ذكرناه وذكرنا الاختلاف في خزاعة في كتاب الصحابة والقبائل الرواة. ومات قبيصة سنة سبع وثمانين فيما قال يحيى بن معين، وقال الواقدى مات قبيصة بن ذؤيب سنة ستة وثمانين. في خلافة عبد الملك بن مروان. وكان قبيصة (117) ممن قاتل يوم الحرة. حتى ذهبت عينه. ويكنى قبيصة أبا اسحاق. كان من ساكني المدينة. وكان معلم كتاب. ثم تحول إلى الشام. فصحب عبد الملك بن مروان. وكان على خاتمه. اليه البريد. وعرض الكتب الواردة على عبد الملك علیه. 116) ابن كثير في أ ابن حمير في ب. 117) قبيصة في أ، ناقص في ب. - 94 - وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشه. عن قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس. ولم يجوده، وجاء به على وجهه غيرهما. من بین أصحاب ابن شهاب. قال محمد بن يحيى الذهلي حدثنا اسمعيل بن أبان. الوراق. حدثنا أبو أويس قال. أخبرني محمد بن شهاب. أن عثمن بن اسحق بن خرشة حدثه عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جات الى أبي بكر الصديق. (118) (ورواه معمر ويونس بن يزيد. وأسامة بن زيد. وسفين بن عينة. فيما روى عنه ابن أبي شيبة. كلهم عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب. قال : جات الجدة إلى أبي بكر الصديق) (118) تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها. لم يدخلوا بين ابن شهاب وبين قبيصة أحدا وقال محمد بن يحيى رواه ابن عينة عن الزهرى. عمن حدثه عن قبيصة، ومرة قال سمعت الزهرى يحدث عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جأت إلى أبي بكر، فذكره. قال محمد بن يحيى والحديث حديث مالك وأبي أويس. لإدخالهما بين ابن شهاب وقبيصة. عثمن بن اسحاق بن خرشة. قال وقد حدثني أبو صالح قال. حدثني الليث قال. حدثني عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب. عن عثمن بن اسحق بن خرشة. عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب كان أول من ورث الجدتين وجمع بينهما في المراث. قال وهذا مختصر من حد یث معمر. وملك وأبي أو يس. 118) ورواه معمر إلى قوله الصديق مابين القوسين في ا. ناقص في ب. - 95- قال أبو عمر : أما حديث معمر فحدثنا خلف بن سعيد قال. حدثنا عبد الله بن محمد قال. حدثنا أحمد بن خالد قال، حدثنا اسحق بن ابراهيم قال. حدثنا عبد الرزاق قال. أنبأنا معمر، عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب. قال. جأت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها، لا أدرى أيتهما هي، فقال أبو بكر لا أجد لك في الكتاب شيئا وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء. وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال إن الجدة اتتني تسألني (119) ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها واني لم أجد لها في الكتاب شيئا ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقام المغيرة بن شعبة فقال سمعت (120) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال هل سمع ذلك معك أحد. فقام محمد بن مسلمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس فلما كانت خلافة عمر، جات الجدة التي تخالفها، فقال عمر انما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وايكما خلت به فھو لها. 119) تسأل في أ، تسألني في ب. 120) سمعت في أ، شهدت في ب. - 96 - وكذلك رواه ابن المبارك: عن معمر. عن الزهرى، عن قبيصة. وابن المبارك أيضا. عن أسامة بن زيد عن الزهرى، عن قبيصة. وابن وهب، عن يونس. بن يزيد. وأسامة بن زيد. أنهما أخبراه عن ابن شهاب. أنه أخبرهم عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي. هذا الحديث بمعنى حديث مالك سواء. قال أبو عمر : في هذا الحديث من رواية مالك وغيره من الفقه أن القضاء إلى الخلفاء. أو إلى من استخلفوه على ذلك وجعلوه اليه. وعندهم تطلب الحقوق حتی یوصل اليها. وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاض. وهذا أمر لم أعلم فيه خلافا. وقد اختلف في أول من استقضى. فذهب العراقيون إلى أن أول من استقضى عمر. وأنه بعث شريحا إلى الكوفة قاضيا. وبعث كعب بن سوار الى البصرة قاضيا. قال ملك أول من استقضى معوية. والكلام في هذا طويل. وليس هذا موضع ذكره. وفيه أن الفرائض في المواريث لا يثبت منها الا ما كان نصا في الكتاب والسنة، ولو استدل مستدل بقول أبي بكر وعمر هذا على أن لا علم الا الكتاب والسنة لجاز له ذلك. ولكن للعلماء في القياس كلام قد ذكرت منه ما يكفي في کتاب العلم. والاستدلال الصحيح. من قول أبي بكر وعمر الجدة مالك في كتاب الله شيء. على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ الا من جهة نص الكتاب والسنة. استدلال صحيح. التمهيدج١١ - 97 - ولا خلاف في ذلك بين العلماء. فاغنى عن الكلام فيه. الا أنهم اجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل نصا. ماعدا الجدة، فإن فرضها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الاحاد. على ما ذكرنا في هذا الباب. ومن اجماع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أن الله قد أعطى کل ذى فرض فرضه، فلا وصية لوارث. وفي هذا ما يدل على صحة ماذكرنا وبالله توفيقنا. واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على ما أصف لك. فكان زيد بن ثابت يقول. سواء كانت الجدة لام أو لأب ميراثها السدس. فان اجتمعتا فالسدس بينهما. وكذلك إن كثرت لا يزدن على السدس إذا تساوين في القعدد. فان قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها. وان قربت التي من قبل الاب كان السدس بينها وبين التي من قبل الام. وان بعدت. ولا ترث من قبل الأم الا جدة واحدة. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال. ولا يرث مع الأب أحد من جداته. ولا ترث جدة وابنها حي. يعني الابن الذي جرها الى الميراث. فأما ان تكون جدة أم عم لأب وأم فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث. ولا يرث أحد من الجدات مع الأم. فهذا كله قول زيد بن ثابت. وبه يقول ملك والشافعي وأصحا بهم. الا أن مالكا - 98 - 18 - لا یورث الا جدتین ام ام وام أب وامهاتهما و کذلك روى أبو ثور عن الشافعي. وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن. وسليمن بن يسار. وابن شهاب. وطلحة بن عبد الله بن عوف. وربيعة. وابن هرمز. وابن أبي ذئيب. وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص. وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود. فقال اتعيبني أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات. قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها. فقال اللتان ترثان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. إذا لم يكونا. والثالثة التي تطرح أم الجد أب الأب وأمهاتها. قال ابن أبي أويس فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا. وكان الأوزاعي لا يورث أكثر من ثلاث جدات. واحدة من قبل الأم. والاثنين من قبل الأب وهو قول أحمد بن حنبل. ومن حجة من ورث ثلاث جدات. ما حدثني محمد بن ابراهيم قال. حدثنا أحمد بن مطرف قال. حدثنا سعيد بن عثمان قال. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال. حدثنا سفين بن عيينة. عن منصور. عن ابراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. واما على بن أبي طالب. فكان قوله في الجدات كقول زيد بن ثابت. إلا أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم. ولا يشرك معها من ليس في قعددها. وبه يقول الثورى. وأبو حنيفة وأصحا به. وأبو ثور. وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس مكانا يورثان الجدات الار بع. وهو قول الحسن وابن سیرین. وجابر بر ريد. - 99 وروى حماد بن سلمة عن حجاج عن سليمان الأعمش عن ابراهيم أن عبد الله بن مسعود قال. ترث الجدات الاربع قربن أو بعدن. وحماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال. ترث الجدات الأربع. وحماد بن زيد عن أيوب عن الحسن ومحمد. أنهما كانا یورثان ار بع جدات. قال أبو عمر : كان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن. مالم تكن جدة أم جدة أو جدتها. فإن كان ذلك ورث بينهما مع سائر الجدات واسقط أمها أو جدتها. وقد روى عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا. إذا كانتا من جهة واحدة. مثل أن تكون أم أب وأم أب أب. فيورث أم الأب ويسقط أم أب الأب. وكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود. ويقويها. واما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أب الأم. مع من يحاذيها من الجدات. وتابعه على ذلك ابن سيرين وجابر بن زيد عطية وروى عن ابن عباس في الجدة أيضا قول شاذ. أجمع العلماء على تركه. وهو مارواه اسرائيل. عن أبي اسحق. أنه سمع من يحكى. عن ابن عباس أنه قال. كل جدليس دونه من هو أقرب - 100-