النص المفهرس
صفحات 101-120
ب٠ وقد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي (9). وهو محتمل يحتمل التأويل، ورى عنه أيضاً، أن ليس على الامة حد حتى تحصن بحر. رواه ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه (10). وهو قول طاوس وعطاء. روى ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا. الا أن ينكح الامة حر فيحصنها فيجب عليها شطر (11) الجلد. قال ابن جريج: قلت لعطاء : فزنى عبد ولم يحصن، قال جلد غير حد (12). 5 قال أبو عمر : هذا مذهب كل من لا يرى على الامة حدا حتى تنكح، انها تؤدب 10 وتجلد دون الحد اذا زنت. وتأولوا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى. وممن قرأ بفتح الالف والصاد - أحصن - علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، والزهري، وعطاء. والشعبي، وزر بن حبيش. والاسود ابن يزيد. وإبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب، والاعمش، وطلحة بن 15 مصرف، وعيسى الكوفي، وطلحة بن سليمان، وخلف بن هشام. وابن ابي ليلى، وا بان بن ثعلب، وعاصم الحجدرى، وعمرو بن ميمون، والحكم بن عتيبة، ويونس بن عبيد، وحمزة، والكسائي، وابن ادريس. 2.1) (محتمل يحتمل التأويل) ، أ - ض ش. 9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 396/7، حديث 615 13. 10) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 243/8، وانظر المصنف 397 - حديث .13 619 11) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. انظر ج 397/7 - حديث 620 13. 12) انظر المصنف ج 397/7 - حديث 621 13. - 101 - ٠ واختلف في ذلك عن عاصم ، والحسن، وابن سيرين، وكل هولاء يرون الحد على الامة اذا زنت. وهي مسلمة ذات زوج - كانت، او غير ذات زوج خمسين جلدة، وتأويل أحصن عند هؤلاء من أهل العلم على وجهين: أحدهما: اسلمن، والثاني: عففن، وليس عففن بشيء، لانه يستحيل أن يكون عففن، فان اتين بفاحشة يعني الزنا والله اعلم. 5 أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال، حدثني أبي، قال : حدثنا حجاج، قال هارون، أخبرني معمر عن الزهرى قال : سألته عنها فقال تقرأ أحصن - مفتوحة الالف - وتفسيره على وجهين: على اسلمن 10 وعففن. ورواه وهيب عن هارون، فجعل التفسيرمن قول هازون. قال وهيب : أخبرنا هارون عن معمر، عن الزهري، فإذا أحصن - منصوبة - قال هارون، وتفسير هذا على وجهين: بعضهم يقول، اذا أسلمن ، وبعضهم يقول : اذا عففن. 15 وروى الثورى عن حماد عن ابراهيم، ان معقل بن مقرن المزني. جاء الى عبد الله بن مسعود فقال: ان جارية لي زنت، قال، اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: اسلامها احصانها (13). وروى أبو اسعلق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، أنه كان يقرأ، فاذا أحصن يقول ، فاذا اسلمن (14). 3) تأويل ، أ ش. تأولوا ، ض. (8) سألته: أش. سألت ، ض. مفتوحة أ ش. بفتح، ض. 10) عففن : أ ض. أعففن ، ش. 15) معقل بن مقرن ، ض. معقل بن هارون ، أ. مقرن بن مقرن، ش. 13) رواه ابن جرير الطبري في التفسير. انظر ج 15/5. 14) انظر نفس المرجع 15/5. - 102 - وروى أهل المدينة، عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح - ان شاء الله. رواه يحيى بن سعيد الانصاري، عن سليمان بن يسار، قال : أخبرني عبد الله بن عياش: بن أبي ربيعة. قال : أحدث ولائد من رقيق 5 الامارة، فامر بهن عمر بن الخطاب، وأمر شبابا من شباب قريش فجلدوهن الحد، قال : فكنت فيمن (15) جلدوهن (16). رواه عن يحيى ابن سعيد. مالك وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم. وروى معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في (17) الزنا. 10 قال أبو عمر : فهذا خلاف حديث القت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو اثبت. واختلف عن انس في هذه المسألة. فروى سلام بن مسكين عن حبيب بن ابي فضالة، عن صالح بن كريز، عن أنس، أنه قال في أمة له : لا تجلدوها. وما كان عليك من ذنب فعلي (18). 15 وروى هشيم عن داود، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : شهدت انس بن مالك يضرب إماءه الحد اذا زنين - تزوجن أو لم يتزوجن، وروى معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر في الامة اذا زنت، قال : اذا 8/7) وروى معمر ... أبكار في الزنا ، أ ش - ض. 15) أو لم : أ ض. أم لم : ش. 15) (فيمن) : كذا في النسختين، والرواية الثابتة في مصنف عبد الرزاق (ممن). 16) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 395/7 - حديث 609 13، والبيهقي ج .342/8 17) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 396/7 - حديث 611 13، وانظر تفسير ابن جرير الطبري 16/5. 18) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 398/7 - حديث 13623. ~ 103 - كانت ليست ذات زوج. جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب. وان كانت ذات زوج. رفع أمرها إلى السلطان (19). قال أبو عمر : ظاهر قول الله عز وجل يقضي ان لاحد على الامة، وان كانت 5 مسلمة الا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وان لم تحصن، فكان ذلك زيادة بیان. قال الله - عز وجل -: ((ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات (20))) . فوصفهن بالا يمان ثم قال : ((فاذا أحصن، فان اتين بفاحشة)). 10 والاحصان التزويج ههنا، لان ذكر الايمان قد تقدم. ثم جاءت السنة في الامة اذا زنت ولم تحصن، فقيل جلد دون الحد، وقيل : بل الحد، ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها. ونحو ذلك مما يطول ذكره. وقد مضى مكررا هذ المعنى في غير موضع من كتا بنا هذا - والحمد لله. قال الزهرى: مضت السنة ان يحد العبد والامة اهلوهم في الزنا، الا ان يرفع امرهم الى السلطان. فليس لاحد ان يفتات عليه .(21) 15 4) الأمة : ض ش. أمة ، أ. 13) مكررا : أ ش. تكرارا : ض. 19) رواه عبد الرزاق. انظر المصنف 395/7 - حديث 610 13. 20) الآية : 25 - سورة النساء. 21) رواه عبد الرزاق في المصنف 395/7 - حديث 13.606 - 104 - قال أبو عمر : روى الثورى عن عبد الاعلى، عن ميسرة، عن على، أن النبي - عليه السلام قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (22). واختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث، فقال مالك ، يحد المولى 5 عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر، والقذف، اذا شهد عنده الشهود، ولا يقطعه في السرقة، وانما يقطعه الامام. وهو قول الليث. وقال أبو حنيفة ، يقيم الحدود على العبيد والاماء السلطان دون المولى في الزنا. وفي سائر الحدود. وهو قول الحسن بن حي، وقال الثورى في رواية الاشجعى عنه، يحده المولى في الزنا. وهو قول الاوزاعي. وقال الشافعي ، يحده المولى 10 في كل حد، ويقطعه. وحجته قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : اذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها. وقوله - صلى الله عليه وسلم . أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. وروى عن جماعة من الصحابة، أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر، وابن مسعود، وانس، ولا مخالف لهم من الصحابة. وروى 15 عن ابن ابى ليلى قال، أدركت بقايا الانصار يضربون الوليدة من ولائدهم اذا زنت في مجالسهم. وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله، ما روي عن الحسن، وعبد الله ابن محيريز. ومسلم بن يسار، أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والحدود والفىء والحكم. الى السلطان. وروى عن الاعمش، انه ذكر له اقامة عبد الله بن 20 مسعود حدا بالشام. فقال الاعمش ، هم امراء حيثما كانوا. (20) حيثما كانوا ، أ. حيث كانوا : ض ش. 22) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 245/7. - 105 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكور في هذا. الباب : ثم ليبعها ولو بضفير. فهذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية. لما في ذلك من الاطلاع ربما على المنكر والمكروه، ومن العون على الخبث. قالت أم سلمة: يارسول الله، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر (23) الخبث، وتفسيره عند أهل العلم : أولاد الزنا. 5 وقد احتج بهذ الحديث من لم ير نفي الاماء بعد اقامة الحد عليهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها. ولم يقل: فانفوها. وقد تقدم اختلاف العلماء في نفي الزناة في الباب قبل هذا - والحمد لله. 10 وأجمع الفقهاء ان الامة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها . وإن اختاروا له ذلك. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها اذا زنت في الرابعة، منهم داود وغيره. وفي هذا الحديث دليل على أن التغابن في البيع، وان المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسر، وهذا 15 لاخلاف فيه بين العلماء اذا عرف قدر ذلك . واختلفوا فيه اذا لم يعرف قدر ذلك. فقال قوم ، اذا عرف قدر ذلك جاز، كما تجوز الهبة لو وهب. وقال آخرون : عرف قدر ذلك او لم يعرف، فهو جائز اذا كان رشيدا .. حرا بالغا. 1) هذا : ض - أ ش. 7) ان ، أ ش. اذا ، ض. 14) الملك ، أ ش . ض. 16) لو: أ ش. لمن ، ض. قدر ، أ ش . ض. 17) اذا أُ ش. ان : ض. 23) رواه الجماعة إلا أبا داود. - 106- والحجة لمن ذهب هذا المذهب، قوله - صلى الله عليه وسلم -، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يبع حاضر لباد (24). وسنوضح هذا المعنى في أولى المواضع به من كتابنا هذا - ان شاء الله. والضفير الحبل قيل من سعف النخيل، وقيل حبل الشعر (والله أعلم بالصواب). 5 5-4) والله أعلم بالصواب : ض ش - أ. 24) رواه مسلم، وأخرجه الطبري بلفظ آخر. انظر فيض القدير على الجامع الصغير 531/4. - 107 - حديث عاشر لابن شهاب، عن عبيد الله مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره (1)، فبال على ثوبه، فدعا بماء 5 فنضحه، ولم يغسله (2). أم قيس هذه، اسمها جذامة بنت وهب بن محصن، اخت عكاشة بن وهب بن محصن، وقد ذكرناها في الصحابيات من كتابنا (3) في الصحابة. قال أبو عمر : 10 النضح في هذا الموضع، صب الماء من غير عرك. وفي قوله ولم . يغسله. دليل على ذلك ان شاء الله. وفي هذا الحديث ان الماء اذا غلب على النجاسات وغمرها طهرها، وكان الحكم له لا لها ، ولو كان اذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة (ما) كان طهورا. ولا وصل به احد الى الطهارة، وهذا مردود بأن الله عز وجل سماه طهورا. وأجمع المسلمون 15 على ذلك في كثيره، وإن اختلفوا في معان من قليله، وقد مضى القول - 5). ولم : أ. لم : ض - ممحوة في ش. 13) ما : ض ش - أ. 15) معان ض ش. معاني : أ. 1) يعنى حجره - صلى الله عليه وسلم، والحجر - بفتح الحاء وسكون الجيم على الاشهر. انظر الزرقاني على الموطأ ج 128/1. 2) موطأ مالك، رواية يحيى ص 52 - 53، حديث 138، والموطأ رواية محمد بن الحسن ص 41، حديث 40. 3) انظر الاستيعاب 1951/4. - 108 - واضحا في الماء في باب اسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث ولوغ الهرة في الاناء - (4) فأغنى ذلك عن اعادته ههنا. قال أبو عمر : أجمع المسلمون على ان بول كل آدمي يأكل الطعام نجس. 5 واختلف العلماء في بول الصبى والصبية اذا كانا مرضعين لا ياكلان الطعام. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ، بول الصبى والصبية كبول الرجل. وهو قول الثورى والحسن بن حي. وقال الاوزاعي، لا بأس ببول الصبى ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام. وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. وقال الشافعي: بول الصبى ليس بنجس، حتى ياكل 10 الطعام. ولا يبين لي فرق ما بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحب الي. وقال الطبري : بول الصبي يتبع ماء، وبول الصبية يغسل غسلا، وهو قول الحسن البصري. وقال سعيد بن المسيب: الرش بالرش، والصب بالصب من الا بوال كلها. قال أبو عمر : 15 احتج من ذهب مذهب الاوزاعي والشافعي بهذا الحديث - ولا حجة فيه. لان النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء. ولم يرد به الرش. وهو الظاهر من معنى الحديث، لان الرش لا يزيد النجاسة الا شرا. ومن الدليل على أن النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك. قول العرب غسلتني السماء، وما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم، أنه 2) ذلك، أ ش - ض. أن، ض ش. على أن ، أ. 15 بول الصبية يغل غلاء . وبول الصبي يتبع ماء ، ض ش. بول الصبي يتبع ماء. وبول الصبية يغل غلا : أ ففيهما تقديم وتأخير. 4) انظر التمهيد ج 330/1 - 333. - 109 - قال : اني لاعلم أرضا يقال لها عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي مارموه بسهم ولا حجر (5). وقد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية. منها ما رواه قتادة عن ابى حرب بن ابي الاسود. عن أبيه، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال، يغسل بول الجارية، وينضح على 5 بول الغلام (6) قال قتادة : ما لم يطعما الطعام. فاذا أطعما الطعام. غلا جميعا. ومنها ما رواه سماك بن حرب، عن قابوس بن ابي المخارق، عن لبابة بنت الحرث. أن الحسن بن علي، بال على النبي صلى الله عليه وسلم. 10 فقلت : أعطنى ثوبك أغله، فقال : انما يغسل من الانثى، وينضح من بول الذكر (7). وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام، فقال جماعة من أهل الحديث : فالتفرقة بين بول الغلام والجارية - مالم يأكل الطعام . - على هذه الآثار وما كان مثلها . والنضح على بول الغلام عندهم الرش. ومن 15 حجتهم ما رواه عبد الرحمان بن مهدي، قال حدثنا يحيى بن الوليد. 2) (العرب) -: كذا في سائر النخ، والذي في الاستذكار: (المغرب). 5) على أ ش - ض. 12) فقال جماعة ... مالم يأكلا الطعام : أ ش - ض. 5) نسبه الزرقاني الى ابن عبد البر، ولم يذكر من خرجه. انظر ج 129/1. 6) أخرجه احمد وأصحاب السنن الا النسائي، وروى موقوفا. انظر الزرقاني على الموطأ 129/1. 7) أخرجه أحمد وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة - المرجع السابق. - 110- قال: حدثنا محل (8) بن خليفة، قال: حدثني أبو السمح - خادم النبي عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتي بحسن أو حسين فبال عليه، قال : فجئت لأغسله، فقال يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام.(9) قال أبو عمر : 5 القياس: أن لا فرق بين بول الغلام والجارية. كما انه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، الا أن هذه الآثار - ان صحت ولم يعارضها، عنه - صلى الله عليه وسلم مثلها. وجب القول بها. الا أن رواية من روى الصب على بول الصبى واتباعه الماء. أصح واولى. وأحسن شيء عندي في هذا 10 الباب. ما قالته أم سلمة ، حدثني احمد بن قاسم بن عيسى، قال حدثني عبيد الله بن حبابة. قال حدثني البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرني المبارك بن فضالة. عن الحسن، عن أبيه، عن أم سلمة قال ، بول الغلام يصب عليه الماء صبا. وبول الجارية يغسل، طعمت، أو لم تطعم .(10) 1) محل، أش. على: ض. وهو تصحيف. أبو السمح، أُ ش. أبو الشيخ ، ض. وكتب في الهامش (لعله أبو السمح). 3) لاغسله ، أش. أغسله : ض. 7) عنه : أ. عن النبي : ض. 11) عبيد الله : ض ش عبد الله ، أ. 12) المبارك ، ض ش ابن المبارك : أ. وهو تحريف. 8) هو محل - بضم الميم وكسر الحاء وتشديد اللام - بن خليفة الطائي الكوفي، وثقه غير واحد. انظر تهذيب التهذيب 60/10. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. (9 انظر الزرقاني : 129/1. 10) رواه أبو داود في سننه ج 95/1، وانظر ذخائر المواريث 298/4. -111- وهذا حديث مفسر للاحاديث كلها. مستعمل لها. حاشا حديث المحل بن خليفة، الذي ذكر فيه الرش، وهو حديث لا تقوم به حجة. والمحل ضعيف (11). وإذا صب على بول الغلام وغسل بول الجارية، وقد علمنا ان الصب قد يسمى نضحا، كان الفرق بين بول الغلام والجارية 5 الرضيعين ما بين الصب والعرك تعبدا كان وجها حسنا، وهو اولى ماقيل به في هذا الباب على ماروى عن أم سلمة - وبالله التوفيق. وقد كان الحسن البصري لصحة هذا الحديث عنده وهو روايته يعتمد عليه ويفتي به. روى حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية: يغسل غسلا. وبول الصبى: يتبع بالماء. وهو أولى ما قيل به في هذا الباب - والله 10 الموفق للصواب. 2.1) حديث المحل: أض. المحل - باسقاط - (حديث) : ش. ذکر فيه : أ ش. في ذکر : ض. 106)(وقد كان الحسن ... الموفق للصواب): أ - ض ش. 11) انتقده ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقال انه لم يتابع ابن عبد البر على ذلك. انظر ج 60/10. -112- حديث حادي عشر لابن شهاب، عن عبيد الله. مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن رجلا من الانصار جاء الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال : يارسول الله. ان على رقبة مؤمنة، فان كنت 5 تراها مومنة أعتقها. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا اله الا الله ؟ قالت: نعم. قال: فتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ قالت : نعم، قال: أتوقنين بالبعث ؟ قالت : نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أعتقها (1). هكذا روى (يحيى) هذا الحديث فجود لفظه، ورواه ابن بكير، 10 وابن القاسم باسناده مثله. الا أنهما لم يذكرا - فان كنت تراها مومنة . قالا : يارسول الله. علي رقبة مؤمنة افاعتق هذه. ورواه القعنبي باسناده مثله وحذف منه أن على رقبة مؤمنة، وقال ان رجلا من الانصار أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء. فقال : يارسول الله أأعتقها ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه 15 وسلم، أتشهدين ؟ وذكر الحديث. له : أ ش ۔ ض. (4 اعتقها : أوالموطأ، اعتقتها ض ش والتجريد. (5 فتشهدين : أ والتجريد. افتشهدين: ض. وفي نسخ الموطأ: أ تشهدين. (6 7) اتوقنين : أوالموطأ. افتوقنين، ض ش وهو ما في التجريد. يحيى هذا الحديث : ش. هذا الحديث يحيى ، ض. يحيى ساقطة في أ. باسناده ، أ. (9 باسناد : ض. ممحوة في ش. 14) آأعتقها: أ. أعتقها، ض. ممحوة في ش. 1) موطأ مالك رواية يحيى ص 553، حديث 1465، والحديث أخرجه أحمد. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. انظر تفسير ابن كثير 534/1. - 113 - وفائدة الحديث، قوله أن على رقبة مؤمنة ولم يذكره القعنبي. ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد. ومالك بن أنس، عن ابن شهاب عن عبيد الله، أن رجلا من الانصار اتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال : يارسول الله ان على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ 5 وساق الحديث الى آخره مثل رواية ابن القاسم، وابن بكير - سواء. لم يقل فان كنت تراها مومنة اعتقها ولم يختلف رواة الموطأ في ارسال هذا الحديث، ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله. عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث الموطأ سواء وجعله متصلا عن أبى هريرة مسندا. ورواه الحسين هذا ايضا، عن 10 المسعودي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة. عن ابى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. مثله، الا أنه زاد في حديث المسعودي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -، اعتقها فأنها مومنة، وليس في الموطأ - فانها مومنة . - وهذا الحديث، وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك. فانه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة (2). 15. 1) يذكره : أ ش. يذكر: ض. 4) له:أ ش ۔ ض. 2) انتقده الزرقاني في شرحه على الموطأ وقال : فيه نظر، اذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط، اذ المرسل ما رفعه التابعي - وهو من لقى الصحابي، قال : ومثل هذا لا يخفى على ابى عمر، فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث . انظر ج 4 /85. - 114 - وقد رواه معمر عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله. عن رجل من الانصار، أنه جاء بأمة له سوداء، فقال : يارسول الله. ان على رقبة مومنة، فان كنت ترى هذه مومنة اعتقتها. وساق الحديث بمثل رواية يحيى الى آخرها. ورواية معمر ظاهرها الاتصال. 5 وروى هذا الحديث عن عبيد الله. عون بن عبد الله أخوه، فجعله عن أبي هريرة، وخالف في لفظه وفي معناه: حدثني أحمد بن قاسم. عن عبد الرحمان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال، حدثنا الحرث بن ابى أسامة، قال: حدثنا عاصم بن على. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا. قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العوام، قال : 10 حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية، فقال: يارسول الله، أن على رقبة مؤمنة، أفاعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الله ؟ فأشارت الى السماء. فقال لها ، فمن أنا ؟ فأشارت إليه وإلى السماء - أي 15. انت رسول الله - قال : أعتقها، فانها مومنة. (3) كنت: أ - ض. اعتقها: ض ـ أ. بمثل: أ. مثل : ض. من ش. (3 5) عون بن عبد الله، أ ش. بن عون بن عبد الله، ض. 19 بن ابي العوام ض ش. بن العوام ، أ ش. 10) هارون قال ، أ. هارون قالا ، ض ش. عن عبيد الله، أش. بن عبيد الله ، ض وهو تحريف. 11) عبد الله بن عتبة، أ. بن عتبة - باسقاط (عبد الله) : ض ممحوة في ش. 3) قال الزرقاني : أخرجه ابن عبد البر، ولعله لم يقف على من أخرجه غيره. انظر ج 86/4. - 115- وهذا المعنى رواه مالك عن هلال بن أسامة. (4) وسيأتي القول فيه في باب هلال ان شاء الله. وفي حديث مالك هذا من الفقه، أن من شرط الشهادة التي بها يخرج من الكفر الى الايمان. مع الاقرار بأن لا اله الا الله، وأن محمدا 5 رسول الله، الاقرار بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث. فلا ايمان له ولا شهادة، وفي ذلك ما يغنى ويكفى، مع ما في القرآن من تأكيد الاقرار بالبعث بعد الموت، فلا وجه للانكار في ذلك. وفيه ان من جعل على نفسه مؤمنة رقبة نذر أن يعتقها. أو وجبت عليه من كفارة قتل، لم يجزه غير مومنة،، وانما قلنا من نذر أو كفارة 10 قتل، لان كفارة الظهار والا يمان. قد اختلف في ذلك. فقيل انه يجزى فيها غير مومنة. وللكلام في ذلك موضع غير هذا. وروى يزيد بن هارون عن هشام، عن الحسن. قال : كل شي في كتاب الله: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن قد صام وصلى وعقل، وإذا قال : فتحرير رقبة. فما شاء. وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، فهو مومن اذا كان قلبه مصدقا لما ينطق به لسانه. 15 1) ابن أسامة، أ. بن أبي أسامة: ض ممحوة في ش: 8) نذرا يعتقها، ض ش. نذر أن يعتقها، أ. من ، ض ش - أ. 13) فمن : أ ش. فهو : ض. 4) انظر الموطأ - بشرح الزرقاني ج 84/4 - 85، وذكر ابن كثير في التفسير انه رواه كذلك الشافعي في مسنده، وأحمد ، ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في سننهما. انظر ج 534/1. - 116- وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة، جاز عتقه عمن عليه رقبة مومنة، وان لم يكن صام وصلى. وكذلك الطفل بين أبوين مسلمين. لان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسئل الجارية عن غير الشهادة لما في الحديث. 5 وقد احتج بهذا الحديث من قال ان الا يمان قول واقرار دون عمل، وظاهره فيه دليل على ذلك، لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل، يأتي ذكرها في باب ابن شهاب، عن سالم - ان شاء الله. وأما قول من قال من أهل العلم، ان من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك. فانه لا يجزئ فيه الا من صام وصلى وعقل 10 الايمان. فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل في كفارة القتل، وممن روى عنه أنه لا يجزىء في كفارة القتل. الا من صام وصلى وعقل الإِيمان. وأنه لا يجزئ الطّفل وإن كان أبواه مومنين : - ابن عباس. والشعبي والحسن. والنخعي، وقتادة (5). وروى عن عطاء قال : كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزئ. وهو قول الزهرى فيمن احد ابويه مسلم . 15 قال الاوزاعي : سألت الزهري أيجزئ عتق الصبي المرضع في كفارة الدم ؟ قال: نعم، لانه ولد على الفطرة. وهو قول الاوزاعي، وقال ابو حنيفة اذا كان احد ابويه مومنا. جاز عتقه في كفارة القُقِل . وهو قول الشافعي، الا أن الشافعي: يستحب أن لا يعتق الا من يتكلّمْ بالا يمان. واختلف قول 4.7) وفيه دليل ... لما في الحديث : أ - ض ش. (6) على ذلك: أ. ذلك - بإسقاط (على) : ض ش. 1814)وهو قول الزهري ... قال أبو عمر : أ ـ ض ش. 5) ذكر ابن كثير في التفسير انه روى من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، قال في مصحف أبى، فتحرير رقبة مؤمنة - لا يجزىء فيها صبي. انظر ج 534/1. - 117 - مالك واصحابه على هذين القولين، الا ان مالكا يراعي اسلام الاب ولا يلتفت الى الام. وأما الصبى من السبى، فسنذكر حكمه في الصلاة عليه إذا مات - في باب أبي الزناد إن شاء الله. وقال سفيان الثوري فيما روى عنه الاشجعي، قال : لا يجزى في كفارة القتل الصبى، ولا يجزى الا رقبة مسلمة من صام وصلى. 5 قال أبو غمر : وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وان لم يبلغ حد الاختيار والتمييز، فحكمه حكم الايمان في الموارثة والصلاة عليه ان مات، وما يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات. وحدثني خلف بن 10 القاسم، قال، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. وعمر بن محمد بن القاسم. قالا: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : فتحرير رقبة مومنة، قال من قد عقل الا يمان. وصام وصلى. حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن وضاح، 15 قال حدثنا محمد بن سليمان، وموسى بن معاوية، قالا حدثنا وكيع عن الاعمش، عن ابراهيم، قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة، فلا يجزىء الا من صام وصلى، وما كان في القرآن رقبة ليست مومنة فالصبي (يجزئ) وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله. ألا أنه قال قد صلى، وما لم تكن مومنة. فيجزىء ما لم يصل - لم يذكر 20 الصيام. والذي عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي أبواه مومنان يجزىء . وان استحبوا البالغ. 10) قال حدثنا عبد الله بن جعفر، ... بن القاسم ، أض - ش. 17.16) رقبة: أ ش - ض. يجزى : ض ش - أ. عن الثوري: أ - ض. ممحوة في ش. 19) فيجزىء: أ. فتحرير: ض. ممحوة في ش. لم يذكر: أ. ولم يذكر، ض. ممحوة في ش. - 118 - ابن شهاب، عن سليمان بن يسار حديثان أحدهما مرسل وسليمان بن يسار، يكنى أبا عبد الرحمان، مولى ميمونة الهلالية. زوج النبي - صلى الله عليه وسلم، أعتقته وأعتقت اخوته : عطاء : وعبد 5 الملك، وعبد الله. بني يسار مواليها، فولاؤهم لها، وكان سليمان أحد الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى بالمدينة، وقد قيل انه يكنى أبا أيوب. والاكثر على أن كنيته أبو عبد الرحمان. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري : كان سليمان بن يسار مقدما في الفقه والعلم، وكان نظيرا لسعيد بن المسيب، وكان مكاتبا لميمونة 10 بنت الحرث بن حزن : زوج النبي - صلى الله عليه وسلم، فأدى فعتق : ووهبت ميمونة ولاءه لعبد الله بن عباس - وكانت خالته. قال أبو عمر : قد ذكر ابن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار، أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وهذا مشهور عند العلماء من فعلها. لكنه 15 مردود عندهم بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته (1). وبقوله - عليه السلام -، الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب (2). قال مصعب الزبيري : وولي سليمان بن يسار سوق المدينة (9) وكان : أ ش. فكان : ض. نظيرا لسعيد : أ ش. نظير سعيد: ض. (10) بن حزن : أ ش. بن حزم : ض. وهو تحريف. 14) عند العلماء من فعلها : أ ش. من فعلها عند العلماء : ض. ففيهما تقديم وتأخير. لكنه : أ ش. ولکنه : ض. رسول الله ، أ شر .. النبي ، ض. 16) و بقوله : أ ش. ولقوله : ض. 1) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر. انظر ص 556 - حديث 1476. 2) ذكره ابن الأثير من حديث عائشة بلفظ ((الولاء لحمة كلحم النسب) - وفي رواية ((كلحمة الثوب)). انظر النهاية (لحم -) ج 240/4. - 119 - لعمر بن عبد العزيز سنة واحدة في زمان الوليد بن عبد الملك. وروي عن الحسن بن محمد (3) بن علي بن أبي طالب أنه قال : سليمان بن ابن المسيب. وروى أشهب ئ قال أبو عمر : 5 هذا اسراف وافراط، وليس سليمان كسعيد بن المسيب في الفقه عند أهل العلم بالفقه والسير، ولم يقل هذا القول غير الحسن بن محمد، وأصح من هذا القول ميمون بن مهران ، قدمت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها. فقيل: سعيد بن المسيب. وقيل للزهري ومكحول ، من أفقه من أدركتما ؟ فقالا: سعيد بن المسيب، وقد كان سليمان بن يسار يسأل 10 سعيد بن المسيب. وروى الحرث بن مسكين، عن ابن وهب، عن مالك. أنه سمعه يقول : كان سليمان بن يسار من أعلم الناس عندنا - بعد سعيد بن المسيب. وروى أشهب عن مالك قال : كان سليمان بن يسار أفقه رجل كان ملزما بعد سعيد بن المسيب، وكثيرا ماكان يتفقان في القول. وكان اذا ارتفع الصوت في مجلسه، او سمع فيه سوءا قام عنه. ذكر 15 الحلواني قال : حدثنا عارم، قال ، حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم. قال: اختلف سليمان بن يسار وعلي بن حسين في بيع الثمرة. فقال لي: قم فل سعيد بن المسيب عنها، فأتيته فقلت : يا أبا محمد سليمان : أ. لسليمان : ض. (5 9) سليمان ، ض ش - أ. ١ فقالا : أ. قال : ض. قالا : ش. 14/10) وروی الحرث .... قام عنه : أ - ض ش. 15) عن يزيد بن حازم: أ ش. بن حازن عن يزيد ، ض وهو تحريف. 16) الثمرة : ض ش. التمر: أ. فسل ، أ ش. فاسأل ، ض. 3) يعنى ابن الحنفية. - 120-