النص المفهرس
صفحات 101-120
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت اغتسل أنا وهو من اناء واحد (1). حدثنا محمد بن ابراهيم، قال : حدثنا معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب، قال .. حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر وابن جريج عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، وهو قدر الفرق، (2) ورواه ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، فخالف جميعهم في اسناده، وجعله (1) عن القاسم. ولم يجعله عن عروة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابراهيم بن سعد قال، حدثنا ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اناء، هو الفرق، قالت عائشة وكنت اغتسل معه في الاناء الواحد (3). قال ابن شهاب، وأظن (2) الفرق يومئذ خمسة اقساط. 1) وجعله ، ب. جعله أ. ج. 2) واظن ، ب. واظنه ، أ. 1) أخرجه مسلم بأثر حديث الموطأ السابق. وأخرج النسائي رواية الليث عن قتيبة سنن النسائي 1 / 127. 2) سنن النسائي 1 / 128 ومصنف عبد الرزاق. 1 / 194. 3) انظر سنن النسائي. 1 / 194. - 101 - قال أبو عمر : لا أدري ما أراد ابن شهاب بالقسط، ولا ماكان مقداره عندهم، وأما العرب فالقسط عندها الحصة والمقدار، كذلك قال الخليل. وقال الخليل ، الفرق مكيال، وقال ابن وهب : الفرق مكيال من خشب، كان ابن شهاب يقول ، انه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية، وفسر محمد بن عيسى الأعشى (1) عن ابن كنانة الفرق انه ثلاثه أصوع، قال الاعشى ، والثلاثة أصوع خمسة أقساط، وفي الخمسة (1) أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مزين : قال لي عيسى بن دينار، قال لي ابن القاسم، وسفيان بن عيينة، في الفرق ، أنه كان يحمل ثلاثة أصوع، وقال أبو داود ، سمعت أحمد بن حنبل يقول : الفرق ستة عشر رطلا وقال موسى الجهني، عن مجاهد ، أنه أتى بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال. حدثتني عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بمثل هذا. وقال الاثرم ، سمعت أبا عبد الله يسأل عن الفرق كم هو ؟ قال ، ثلاثة أصوع. قال أبو عمر : قول ابن شهاب، وابن عيينة، وابن القاسم، والأعشى، قريب من قريب، في مقدار الفرق، وكذلك قول احمد بن حنبل، وأما قول مجاهد فبعيد. وقول أولئك أولى، والله أعلم. 1) والخمسة ، ب. وفي الخمسة ، أ. ج. 1) محمد بن عيسى الاعشى القرطبي رحل إلى المشرق سنة 179 انظر ترجمته في تاريخ العلماء والرواة لا بن الفرضي 712 ونفح الطيب للمقري (ت 221). - 102- وروى في الموطأ (1) الفرق (والفرق) (2) بتسكين الراء وتخفيفها. وحركتها، ورواية يحيى بالاسكان، وتابعه قوم. وأما قول عائشة، (( كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من اناء واحد)» فرواه عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه عن عائشة من حديث شعبة (3)) وغيره، عن عبد الرحمن. (ورواه ابراهيم عن الأسود عن عائشة، ورواء هشام عن أبيه. عن عائشة (4)) وقد ذكرنا الاختلاف فيه على ابن شهاب. وفيه من الفقه ترك التحديد فيما (5) يكفى من الماء، وان فضل المرأة لا بأس بالوضوء منه، وسنذكر الاختلاف في ذلك، ووجه الصواب فيه، ان شاء الله، عند ذكر حديث نافع عن ابن عمر ، ان كان الرجال والنساء ليتوضؤن جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك في الموطأ، واذا توضأ الاثنان وأكثر من اناء واحد، فقي ذلك دليل على أنه لا تحديد، ولا توقيف، (6) فيما يكفي المغتسل والمتوضى من الماء، وحسبه الاتيان (7). بالماء على ما يغسل من الاعضاء غسلا، وعلى ما يمح مسحا. وأما حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب، ففيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء وان الاسراف فيه مذموم. وفي ذلك رد على الاباضية، ومن ذهب مذهبهم في الاكثار من الماء، وهذا (8) ما 1) الموطآت : أ. ج. الموطأ، ب. 4.3.2) زيادة من ، أ. ج. 5) فيما ، أ. ج. بما. ب. 6) توقيف، أ، ج. توقيت ، ب. 7) والاتيان ، ج. الاتيان، أ. ب. 8) وهنا ، ب. ولهذا ، أ. ج. - 103 - سيق هذا الحديث (له) (1) والله أعلم. انكارا على أولئك (الطائفة) (2). لأنه مذهب ظهر في زمن التابعين، وسئل عنه الصحابة، ونقل (في) (3) ذلك من الحديث ما ترى، وروى عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن عبد الله (بن عبد الله) (4) ابن جبر (1) (5) عن أنس بن مالك، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك. ويغتسل بخمس مکاکیك (2). وقال الخليل ، الصاع طاس يشرب به، والمكوك مكيال وقال أبو جعفر: محمد بن على (3) تمارينا في الغسل عند جابر، فقال: جابر: يكفي للغسل صاع من ماء، قلنا ، ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر، قد كان يكفي من كان خيرا منكم، وأكثر شعرا. 1) زيادة من ٠ ب. 2) زيادة من ، أ. 4.3) زيادة من ، أ. ج. 5) جبير، أ، ب. جبر، ج. وهو الصواب. 6) زيادة من ، أ. ج. . 1) قال النووي في شرح مسلم في باب «القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة الخ)) قوله عن عبد الله بن عبد بن جبر، وفي الرواية الأخرى عن ابن جبر هذا كله صحيح وقد أنكره عليه بعض الائمة، وقال. صوابه ابن جابر، وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه جابر، وجبر، وهو عبد الله بن عبد الله ابن جابر بن عتيك وممن ذكر الوجهين فيه أبو عبد الله البخاري وان معرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى یقولون فيه ا بن جبر. 2) المكاكيك جمع مكوك بفتح الميم وضم الكاف مشددة ، مكيال أهل العراق يسع صاعا ونصفا بالمدني یجمع علی مکاکیك ومکاکی بفتح الميم وتشديد الياء. شرح الأبي على صحيح مسلم الباب السابق. 3) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر سبق له ذكر وترجمة في الجزء الثاني من التمهيد صفحة 107 .. - 104 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجوه انه كان يتوضا بالمد، ويغتسل بالصاع، وهي آثار مشهورة، مستعملة عند قوم من الفقهاء، وليست أسانيدها مما يحتج (1) به، والذي اعتمد عليه البخاري، وأبو داود. في ((باب ما يكفي الجنب من الماء ) حديث الفرق المذكور في هذا الباب. وهذه الآثار كلها انما رويت انكارا على الاباضية، وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء، والدليل على ذلك انهم اجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع. ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون انه لا يكال (الماء) (1) لوضوء (2) ولا لغسل (3)، لا أعلم في ذلك خلافا، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ماكر هوا الكيل، بل كانوا يستحبونه ، اقتداء وقاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونه. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال، سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول ، صاع للغسل من (غير) (4) أن يكال قال واخبرني (5) ابن جريج قال : قلت لعطاء، كم بلغك انه يكفي الجنب ؟ قال: صاع من ماء، من غير ان يكال. 1) زيادة من ٠ ب. 2) لوضوء ، ب. للوضوء ، أ. ج. لغسل، ب. للغل، أ. ج. (3 (4 «غیر» مزيدة من . أ. وأخبرني، أ. وأما. ب. (5 (1) بل هو اثر صحيح فقد أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن جبر، عن أنس قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. انظر عون المعبود 164/1. 1. - 105 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا أبو بكر الأثرم ، حدثنا القعنبي، قال ، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عطاء، انه سمع سعيد بن المسيب، ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفى الانسان في غسل الجنابة، فقال له سعيد، أن لي تورا (1) يسع مدين من ماء أو نحوهما، واغتسل به. فيكفيني، ويفضل منه فضل، فقال الرجل والله (اني (1)) لا ستنثر بمدين من ماء، فقال سعيد بن المسيب، فما تأمرني ان كان الشيطان يلعب بك ؟ فقال له الرجل، وان (2) لم يكفني، فاني رجل كما ترى عظيم، فقال له سعيد، ثلاثة (امداد) (3) فقال ، ان ثلاثة امداد قليل، فقال له سعيد، فصاع. قال عبد الرحمن ، وقال لي سعيد ان لي لركوة أو قدحا ما يسع الا نصف المد ونحوه، واني لا توضأ منه، (4) وربما فضل (منه) (5) فضل. قال عبد الرحمن ، فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار، فقال (لي) (6) سليمان بن يسار، وانا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن، فذكرت ذلك لأبي عبيدة (2) (بن 1) زيادة من ، أ. ج. 2) فان ، أ. ج. وان ، ب. 3) زيادة من ٠ ١. ب. به ، أ. ج. منه ، ب. (4 (5 زیادة من : أ. زيادة من ٠ ب. (6 1) التور بفتح التاء وبالواو الساكنة، اناء يشرب فيه مذكر، وقد يتوضأ منه. قاموس، مادة تار وفي مقدمة الفتح هو اناء من حجارة أو غيرها مثل القدر. صفحة 92. وقال في الفتح 1 / 262 والتور شبه الطست وقيل هو الطست. 2) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر روى عن أبيه وعن جابر بن عبد الله والربيع بنت معوذ. روى عنه ابن اسحاق ويعقوب بن الماجشون وسعيد بن ابراهيم وجماعة. وثقه غير واحد. ميزان الاعتدال 4 / 549 والخلاصة صفحة 583. - 106- محمد) (1) بن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة ، هكذا سمعنا عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال الأثرم، وحدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا عكرمة بن عمار، قال، كنت مع القاسم بن محمد، فدعا بوضوء فاتى بقدر نصف مد وزيادة قليل، فتوضأ به. قال، وسألت أبا عبد الله يعني، أحمد بن حنبل، ايجزىء في الوضوء مد؟ قال ، نعم، اذا أحسن أن يتوضأ (به) (2)، قلت فان الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزىء الرجل أن يتوضا بأقل من المد ؟ قال : اذا أحسن أن يتوضأ به فانه يجزيه، ثم قال أبو عبد الله، لا يمسح، انما هو الغسل، قال الله عز وجل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فانما هو الغسل ليس هو المسح، فاذا أمكنه أن يغسل به غسلا. فان (3) مدا أو أقل اجزاء. قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه والأثر بالحجاز والعراق ولا يخالف (في) (4) هذا الا مبتدع ضال، وبالله التوفيق. 2.1) زيادة من ، أ. ج. 3) فان ، ب. وان كان ، أ. ج. 4) زيادة من، أ. ج. - 107 - حديث ثالث لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في المسجد، (ذات ليلة (1)) فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من (الليلة) (2) القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج اليكم، الا أني خشيت أن «يفرض عليكم. وذلك في رمضان» (1). هذا حديث صحيح، لم يختلف في اسناده، ولا في متنه، وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة. وان النوافل اذا اجتمع في شيء منها على سنتها (3) لم يكن لها أذان ولا اقامة ، لانه لم يذكر الآذان في ذلك، ولو كان لذكر ونقل. وقد أجمع العلماء ان لا أذان ولا اقامة في النافلة. فاغنى عن الكلام في ذلك، وفيه ان قيام رمضان سنة من سنن النبي، صلى الله عليه وسلم. مندوب اليها، مرغوب فيها، ولم يسن منها (4) عمر بن الخطاب اذ 1) زيادة من نسخة الزرقاني، والتجريد. وهي ساقطة في النسخ الثلاث. 2) زيادة من : ب. 3) سنتها، ب. سنته، أ. ج. 4) فيها ، ب. منها ، أ. ج. 1) الموطأ باب ((الترغيب في الصلاة في رمضان)) صفحة 84 حديث 245 وأخرجه الستة إلا الترمذي ، تيسير الوصول 2 / 306. - 108 - احياها، الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه ويرضاه، ولم يمنع من المواظبة عليه الا خشية أن يفرض على أمته، وكان بالمومنين رؤفا رحيما، صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذلك عمر (1) من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها، ولا ينقص منها، بعد موته عليه عليه السلام، أقامها للناس، وأحياها، وأمر بها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة، وذلك شيء ادخره الله له، وفضله به، ولم يلهم اليه (2) أبا بكر، وان كان أفضل من عمر، وأشد سبقا الى كل خير بالجملة، ولكل واحد منهم فضائل. خص بها. ليست لصاحبه. ألا ترى الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتى بامتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. واقضاهم على بن أبي طالب، وأقرأهم أبي بن كعب، (1) فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها. لم يلحقه فيها صاحبه. وكان على بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله. ويقول : نور شهر الصوم. وحدثني خلف بن القاسم، قال ، حدثنا عبد الله بن جعفر، قال : حدثنا يحيى (2) بن أيوب (3) العلاف، وعمرو بن أحمد بن عمرو، 1) ذلك عمر، ب. عمر ذلك. أ. وقد ذهبت الأرضة بهذا المحل من ، ج. 2) يلهم الله أبا بكر، ب. يلهم إليه أبا بكر، ج. ولم يلهم إليه أبو بكر، 1. 3) في ب ، أيوب بن نادى العلاق وفي، أ، ج، أيوب العلاف. 1) أخرجه ابن ماجه في السنن 1 / 55 والترمذي 13 / 202 و 203 انظر فتح الباري .127 / 8 2) يحيى بن أيوب العلاف أبو زكرياء المصري عن سعيد بن أبي مريم وعنه النسائي في السنن والطحاوي قال النسائي. صالح. مات سنة 289 خلاصة، وتهذيب التهذيب. 11 / 185 والشذرات 2 / 202. 109- وأحمد بن حماد زغبة. (1) قالوا حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ورواه ابن وهب ( عن مالك) (1) عن نافع عن ابن عمر (مثله)، (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم. ( والضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)) مثله. ورواه أبو ذر، وأبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2). أخبرنا محمد، حدثنا على بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو علي، اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي : حدثنا بشر بن عمر : حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل فرض عليكم صيام (شهر) (1) رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ( ومنٍ قام ليلة، القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (5)) قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى، لم يذكره الا أبو قلابة عن 3.2.1) تتمة من أ. ج. 5.4) زيادة من ، أ. ج. 1) أحمد بن حماد بن ملم زغبة أخو عيسى رغبة راوى الليث أخذ أحمد هذا عن سعيد بن أبي مريم وسعيد بن عفير وطائفة قال النسائي، صالح وقال ابن يونس كان ثقة مأمونا وعمر 94 سنة ومات سنة 296 ترجم في الخلاصة صفحة 5 وفي شذرات الذهب. 2 / 224 وتهذيب التهذيب 1 / 25. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر، وأخرجه أحمد وأبو داود (2 والحاكم عن أبي ذر، وأخرجه أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة. انظر التيسير 1 / 249. - 110- بشر بن عمر، وكذلك (قوله) (1) ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غير محفوظ لمالك عن الزهري. قال أبو عمر : أبو قلابة ثقة، وبشر بن عمر ثقة، والحديث غريب، ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مارواه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال، من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم (2) قران، وأبي بن كعب يصلى بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم , أصابوا، ونعم ما صنعوا، (1) (3) فقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ذلك وما أقر عليه فقد رضيه وذلك سنة. ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة ، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بکر، قال ، حدثنا أبوداود ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا قاسم ٢ بن أصبغ. قال : حدثنا بكر بن حماد. قالا (4) جميعا ، حدثنا 1) من أ. ج. 2) في النخ الثلاث ((ناس لهم قرآن، وهو خطأ والذي في سنن أبي داود، (« ناس ليس معهم قرآن ». 3) أصابوا، ب. صنعوا, أ. ج. وهو الصحيح. 4) قالا جميعا حدثنا، أ، ج. قالا حدثنا جميعا، أ. ج. ٦) أخرجه أبو داود. وقال هذا الحديث ليس بالقوى. مسلم ابن خالد : ضعيف. وانظر عون المعبود . 4 / 253. - ilI - مسدد : حدثنا يزيد بن زريع، قال : حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، (1) عن أبي ذر، قال : صمنا يعنى رمضان فلم يقم بنا يعنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشهر، حتى بقي سبع، (1) فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، (2) قال : (3) فقال ان الرجل إذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له (4) قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله، ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال : قلت وما الفلاح ؟ قال : السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. (2) حدثنا محمد بن ابراهيم قال، حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال، حدثنا أحمد بن سليمان، قال : حدثنا زيد 1) سبع ، أ. چ، تسع , ب. وفي سنن أبي داود سبع. (2) هنا نقص ظاهر في نسختي، أ. ب. وقد ذهبت الارضة بأغلب هذا الموضع من، ج. وتمكن قراءتة بالاستعانة بسنن أبي داود في هذا المحل هكذا ، فلما كانت السادسة لم یقم بنا. (3) في أبي داود قبل قوله قال ما يلي، فقلت يارسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. 4) به. ب. له , أ. ج. 1) جبير بن نفير بالنون والفاء مصغرا هو أبو عبد الرحمان الشامي أسلم في خلافة أبي بكر ثقة جليل يروى عن أبي ذر. ومعاذ وغيرهما من الصحابة ويروى عنه ابنه عبد الرحمان ومكحول وطائفة توفى سنة 80. وقيل سنة 75 خلاصة صفحة 52. تقريب 1 / 126. مشاهير علماء الأمصار صفة 112. 2) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 0 عون المعبود 4 / 251 وانظر أيضا تيسير الوصول. 2 / 206. - 112- بن حباب. قال، أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة، قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول ، قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ليلة ثلاث وعشرين الى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور (1). فهذه الآثار في معنى حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة المذكور في هذا الباب. وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة، والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. واختلف العلماء في عدد قيام رمضان. فقال مالك : تسع وثلاثون بالوتر، ست وثلاثون. والوتر ثلاث . وزعم انه الأمر القديم. وقال الثوري. وأبوا حنيفة، والشافعي، وداود، ومن اتبعهم : عشرون ركعة، سوى الوتر، لا يقام بأكثر منها استحبابا، واحتجوا بحديث السائب بن يزيد ، انهم كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب بعشرين(1) ركعة. ذكر عبد الرزاق، عن داود بن قيس، وغيره، عن محمد بن يوسف، (2) عن السائب بن يزيد، ان عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الدارى، على احدى 1) العشرين، ب. بعشرين، أ. ج. 1) أخرجه النسائي في الصلاة. ذخائر المواريث. 3 / 121. 2) هو محمد بن يوسف بن يزيد الكندي روى عن جده لامه السائب بن يزيد وعنه مالك والقطان. انظر تهذيب التهذيب 9 / 534. ~ 113 - التمهيد ج٨ وعشرين ركعة، يقرؤن بالمئين، وينصرفون في فروع الفجر. (1) روى (1) مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال : أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بأحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارىء يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وماكنا ننصرف إلا في فروع الفجر. (2) هكذا قال مالك في هذا الحديث : احدى عشرة ركعة، وغيره يقول فيه : احدى وعشرين، وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. (3) عن السائب بن يزيد، قال : كنا ننصرف من القيام على عهد عمر (بن الخطاب) (2) وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهده (3) بثلاث وعشرين ركعة، (4) وهذا محمول على أن الثلاث للوتر. وذكر عبد الرزاق. عن ابن جريج، قال: أخبرني عمران ابن موسى ، أن يزيد بن خصيفة (4)، أخبرهم، عن السائب بن يزيد عن عمر (5)، قال : جمع عمر الناس على أبي بن كعب، وتميم الدارى 1) وروى ، أ. چ. روى ، ب. 2) زيادة من ٠ ب. عهده : ب. عهد عمر ، أ. ج. (3 حصيفة : أ. ب. خصيفة، ج. ويزيد بن خصيفة من شيوخ مالك روى عنه في الموطأ (4 ثلاثة أحاد یث ستأتي. 5) عمه، في النسخ الثلاث. وفي المصنف، عمر. وهو الصواب غير أن المحقق قال : أنها غير واضحة . 1) المصنفة 4 / 260. فروع الفجر أوائله وأول ما يبدو منه ويرتفع. مشارق 2 / 152. 2) في الموطأ في باب ((ماجاء في قيام رمضان» 3) هو الحارث بن عبد الرحمان بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدني روى عن ابن المسيب وبشر بن سعيد، وعنه أنس بن عياض ومحمد بن فليح. قال أبو زرعة ليس به بأس (ت 546) خلاصة صفحة 58. والتقريب 1 / 142. 4) المصنف 4 / 262. -114 - فكان أبي (بن كعب) (1) يوتر بثلاث ركعات (1) وعن معمر عن قتادة عن الحسن، قال كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم الا في الثالثة (2) مثل المغرب. وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع، وما للعلماء فيه من المذاهب، ممهدا، والحمد لله. وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال , كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ( في رمضان ) (3) بثلاث وعشرين ركعة ( وقد روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، انه كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر، الا انه حديث يدور على أبي شيبة ابراهيم بن عثمان : جد بني أبي شيبة، وليس بالقوى، حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم (2)، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في رمضان عشرين ركعة، والوتر، (4)) وعن علي رضي الله عنه، أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة، وهذا أيضا سوى الوتر. واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد. في شهر رمضان، فقال مالك، والشافعي صلاة المنفرد في بيته ( في رمضان ) (5) 1) زيادة من . أ. 2) الثالثة : أ. ج. الثالث : ب. 3) زيادة من ٠ ب. أ. 4) الزيادة من . أ. ج. 5) زيادة من ، أ. ب. 1) نفس المرجع صفحة 260. 2) مقسم عن ابن عباس وغيره ويقال له مولى ابن عباس لملازمته له. روى عنه الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد، وثقه غير واحد وأخرج ه البخاري في صحيحه مات سنة 101 تقريب 2 / 273. - 115- أفضل، قال مالك ، وكان ربيعة، وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك، وانا افعل ذلك، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في بيته، واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال في قيام رمضان : أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ( قال الشافعي ) (1) ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، على ما كان في ذلك كله من الفضل. وحديث زيد بن ثابت هذا، حدثنا (2) خلف بن قاسم، قال: حدثنا ابراهيم بن محمد (بن ابراهيم (3) ) الديبلي (1) قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، قال : حدثنا محمد بن معاوية الجمحى، قال ، حدثنا سليمان بن بلال، عن ابراهيم بن أبي النضر، عن أبيه، عن بشر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، الا المكتوبة (2). وروينا عن ابن عمر، وسالم، والقاسم، وا براهيم. (4) ونافع، انهم كانوا 1) زيادة من : أ. ج. 2) حدثناه , أ. ج. حدثنا ، ب. 3) زيادة من ، أ. ج. 4) في ، ب. ابرهيم بن ابرهيم. 1) الديبلي بضم الباء نسبة لديبل بياء مثناة ساكنة وباء مضمومة قصبة بلاد السند منها محمد بن ابراهيم المكي وولده ابرهيم المذكور هنا. حدث عن محمد بن علي بن زيد الصائغ. انظر معجم البلدان 2 / 495 وتاج العروس مادة دبل. وترجم ابرهيم هذا في اللباب لابن الجزري ج 1 صفحة 522. 2) أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت، وابن عساكر عن ابن عمر قال الترمذي : حسن والسيوطي صحيح التيسير 2 / 100 غير أن بين الندين تغايرا كما نرى. ~ 116 - ينصرفون ولا يقومون مع الناس، وقال الليث بن سعد، لو أن الناس قاموا في رمضان لانفسهم، ولأهليهم ( كلهم ) (1) حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد، لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد، حتى يقوموا فيه، لأن قيام الناس في شهر رمضان، من الأمر الذي لا ينبغي تركه، وهو مما بين عمر بن الخطاب للمسلمين، وجمعهم عليه، قال الليث، فأما اذا كانت الجماعة، فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته، ولأهل بيته. وحجة من قال بقول الليث قوله، صلى الله عليه وسلم. «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» (1) ولا يختلفون أن عمر منهم، رضي الله عنهم. وقال قوم من المتأخرين، من أصحاب أبي حنيفة. وأصحاب الشافعي، فمن أصحاب أبي حنيفة عيسى بن ابان، وبكار بن قتيبة، وأحمد بن أبي عمران، ومن أصحاب الشافعي، اسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلهم قالوا (2) الجماعة في المسجد في قيام رمضان احب الينا وأفضل من صلاة المرء في بيته واحتجوا بحديث أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرجل اذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حسب له قيام ليلة. (2) وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرم، كان أحمد بن حنبل يصلي مع 1) زيادة من ، أ. ج. 2) قال ، أ. ج. قالوا ، ب. 1) سبق تخريجه. 2) حديث أبي ذر هذا «اخرجه أصحاب السنن عن جبير بن نفير عنه، وقد تقدم قريبا. انظر نصب الراية 2 / 156. - 117- الناس التراويح كلها، يعني الاشفاع الى آخرها، ويوتر معهم، ويحتج بحديث أبي ذر، قال أحمد بن حنبل، كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة. قال الأثرم ، وحدثنا عبد الله بن رجاء قال : حدثنا اسرائيل عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال: لأن أصلى مع امام يقرأ بهل (1) أتاك حديث الغاشية، أحب إلي أن أقرأ (2) مائة آية في صلاتي وحدي قال أبو عمر : هذا عندى لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون أراد صلاة الفريضة قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح. فكرهها، فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة، فقال : هذا باطل. وانما (3) فيه رخصة عن الحسن، وسعيد بن جبير، وابراهيم. قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصامت، وعقبة بن عامر. وأبو الدرداء. قال (أبو بكر) (4) الاثرم، وحدثنا أحمد بن حباب قال : حدثنا عيسى بن يونس، قال : حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد، (5) (1) أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين التراويح، فقال : ما هذه 1) بهل ، ب. ج. مل ، !. 2) في ، ب. كلمتان غير مقرواتین. 3) إنما ، أ. ب. وإنما: ج. 4) زيادة من . أ. ج. 5) سعد , أ. ج. سعيد ، ب. 1) راشد بن سعد المقرائي بضم الميم وسكون القاف والراء الممدودة. أحد العلماء وثقه ابن معين وابن سعد له ذكر في الصحيح روى عن ثوبان، وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعنه الأحوص بن حكم وثور بن يزيد، ويزيد بن عثمان مات سنة 108 هـ خلاصة صفحة 6%. تهذيب التهذيب 3 / 226. -118- الصلاة ؟ اتصلى وامامك قاعد بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا. وقال من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة. (1) أخبرنا (1) عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق. قال : حدثنا الخضر بن داود، قال ، حدثنا أبو بكر الأثرم. فذكره بأسناده. وذكر سائر كلام أحمد. وكل مافي كتابي هذا عن الأثرم، عن أحمد، وغيره. فبهذا (2) الاسناد. وحدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد الحميد، (3) قال : حدثنا الخضر، قال: حدثنا أبو بكر، قال : حدثنا موسى بن داود، قال : حدثنا محمد بن صبيح، عن اسماعيل بن زياد، قال: مر علي رضي الله عنه على المساجد. وفيها القناديل، في شهر رمضان، فقال: نور الله على عمر قبره، كما نور علينا مساجدنا (2). وقال أبو جعفر الطحاوى : قيام رمضان واجب على الكفاية ، لأنهم قد اجمعوا انه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن (4) قيام رمضان، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد. كسائر الفروض التي هي على الكفاية قال ، وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما (5) التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. (3) 1) أخبرناه ، ب. وحدثناه، ج. حدثنا ، أ. (2 فبهذا ، ب، ج. بهذا : أ. الحميد، ب. ج. المجيد ، أو هو تصحيف. (3 (4 عن ، أ. ج. من . ب. فأما . أ. ج. وأما ، ب. (5 انظر المغنى لابن قدامه 2 / 170. (1 .هـ 2) قريب من هذا المتن مارواه ابن شاهين عن أبي اسحاق الهمداني قال خرج على في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى فقال نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. منتخب كنز العمال 3 / 315. 3) نقل عنه انه قاله في اختلاف العلماء» لأن الذي له في مشكل الآثار هو اختيار الانفراد انظر المبسوط 2 / 145. - 119 - قال أبو عمر : القيام في رمضان تطوع، و کذلك قيام الليل كله، وقد خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته، فمن أوجبه فرضا، أوقع (1) ما خشيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخافه، وكرهه على أمته، واذا صح انه تطوع، فقد علمنا (بالسنة الثابتة) (2) ان التطوع في البيوت أفضل، الا أن قيام (3) رمضان (لا بد أن يقام) (4) اتباعا لعمر، واستدلالا بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم. في ذلك فإذا قامت الصلاة في المساجد. فالأفضل عندي حينئد حيث تصلح (5) للمصلى نيته وخشوعه واخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته. (6) فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر، فهو أفضل، ان شاء الله. وبالله التوفيق. 1) أوقع ، ب. واقع ، أ. ج. 2) الزيادة من ، أ. ج. 3) ان ، أ. ج. في ، ب. 4) الزيادة من ،أ، ج. 5) تصلح ، ب. تصح ، أ. چ. 6) في تدبره في صلاته، في خشوعه، واخباته ، ب. وخشوعه واخباته وتدبر ما يتلوه في ملاته ، أ. ج. ... - 120-