النص المفهرس
صفحات 301-320
5 ابن ابى مريم ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اذا أفاد أحدكم دابة ، أو امرأة ، أو خادما ، أو بعيرا ، فليضع يده على ناصيته وليقل : اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ؛ فأما البعير ، فانه يأخذ بذروة سنامه ، ثم ليقل : مثل ذلك (1) . 10 حدثنا عبد الرحمن بن مروان ، قال . حدثنا الحسن بن على بن داود ، قال : حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان ، عن أبيه محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا تزوج أحدكم المرأة ، أو ابتاع الجارية ، أو البعير أو الدابة ؛ فليأخذ بناصيتها ، ثم ليقل : اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه (2) . 15 وكذلك رواه حاتم بن اسماعيل ، وأبو غسان محمد بن مطرف ، عن ابن عجلان باسناده ومعناه . ورواه ابن لهيعة 8) حدثنا : جـ د م ، وحدثنا : ب . 10) بن المنذر الحزامى : جـ د، بن المقداد الحرانى: ب - م . 17) (وكذلك رواه حاتم .. مثله ): ب جـ د - م . (1) أخرجه ابن ماجه 592/2 - بدون زيادة (فأما البعير فائه يأخذ بذروة سنامه، ثم ليقل مثل ذلك). وانظر منتقى الاخبار 201/6 . (2) رواه أبو داود 498/1 مع خلف . - 301 - أيضا ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله. (وذكر أسد بن موسى حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبى عليه السلام قال : اذا ابتاع أحدكم الوصيف أو الوصيفة أو الدابة ، أو تزوج المرأة ، فليأخذ بناصيتها ويقول : اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) . وحدثنا عبيد بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين ، قال حدثنا محمد بن سنجر ، قال حدثنا محمد بن عبيد ، قال حدثنا محمد بن اسحاق ، عن محمد بن ابراهيم ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، عن أبى لاس الخزاعى ، قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل الصدقة ضعاف للحج ، فقلنا يا رسول الله: ما نرى أن تحملنا ؟ قال: ما من بعير الا وفى ذروته شيطان ، فاذكروا الله عليها اذا ركبتموها - كما أمركم الله ، ثم امتهنوها لأنفسكم ، فانما يحمل الله . حدثنى سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن اصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبى 7-2) ( وذكر أسد بن موسى .. وشر ما جبلتها عليه): د - ب جـ م. 13) للحج: ب د م ـ جـ . (14 أنها : جـ م ، أن : ب د. لأنفسكم فأنما يحمل الله: جـ د م - ب . (16 - 302 - شيبة ، قال : حدثنا هشيم بن بشير ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل المزنى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فى مرابض الغنم ، ولا تصلوا فى أعطان الابل ، فانها خلقت من الشياطين (١). 2) مغفل: ب جـ م، معقل: د، وهو تصحيف. أعطان الابل: ب جـ م، مرابض الابل: د . (4 انظر المصنف 384/1 . ورواه ابن ماجه 258/1، ذكره فى الجامع (1) الصغير، قال مغلطاى: حديث صحيح متصل . انظر فيض القدير 200/4 . - 303- حديث تاسع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غير دينه فاضربوا عنقه. (1) . هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم . وقد روى فيه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من بدل دينه فاقتلوه . وهو منكر عندى والله أعلم . والحديث معروف ثابت ، مسند صحيح من حديث ابن عباس : حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال حدثنا سعيد بن السكن ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال: 3-1) حديث تاسع اربعين لزيد بن أسلم مرسل .. من غير دينه : د م ، حديث ثانى أربعين ... من غير دينه: ب جـ . (5-4 ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل : ب د م - ج : (6-5 عن زيد بن أسلم: ب د - ج م . وقد روى فيه عن مالك : جـ د م - ب . ( عن نافع ... فاقتلوه ): ب د م - ج . وهو منكر عندى (8-6 - والله أعلم: م، وهو منكر الاسناد - والله أعلم ب د - ج. (1) الموطأ - القضاء فيمن ارتد عن الاسلام - ص 522 - حديث 1411 - 304 - أتى على بزنادقة ، فأحرقهم ؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (1) . 5 وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ، قال أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، أن عليا أحرق ناساً ارتدوا عن الاسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لاحرقهم بالنار ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكنت قاتلهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا ، فقال: ويح أم ابن عباس ! (2) . 10 قال أبو عمر : 15 روى من وجوه أن عليا انما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم . وسنذكر بعض الاخبار بذلك فى آخر هذا الباب ان شاء الله . 9) لان : ب د م ، فان: جـ ، وفى سنن أبى داود ، ان . 12) أم: جـ د م ، - ب. وهى ساقطة ايضا عند أبى داود فى النسخ التى بين أيدينا. وفى الفتح 297/15 - انها - أى ( أم ) - ثابتة فى رواية ابى داود . (1) انظر صحيح البخارى 113/2 . (2) انظر سنن أبى داود 440/1 . - 305 - التمهيد ج® وفقه هذا الحديث ، أن من ارتد عن دينه حل دمه ، وضربت عنقه ؛ والامة مجتمعة على ذلك ، وانما اختلفوا فى استتابته : فطائفة منهم ( قالت : لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث ، ويقتل ) . وطائفة منهم قالت : يستتاب بساعة واحدة ، ومرة واحدة ، ووقتا واحدا . وقال آخرون : يستتاب شهرا . وقال آخرون يستتاب ثلاثا - على ما روى عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود . ولم يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولاً أنك رسول لقتلتك . قال له : وأنت اليوم لست برسول ؛ واستتاب غيره (1) . روى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى ، عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى الأشعرى ، فسأله عمر عن الناس ؟ فأخبره ، ثم قال له عمر : هل من مغربة (2) خبر ؟ قال نعم : رجل كفر بعد اسلامه ، قال : فماذا فعلتم به ؟ تمال قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر فهلا حبستموه (3) ثلاثا ، وأطعمتموه 4-3) ( قالت لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث ويقتل ): ب - ج.م. 1) أن : ب ، انه : جـ د م . (1) رواه أبو داود 76/2، وأخرجه أحمد مختصرا . المسند - تعليق أحمد شاكر 232/5 - وص 264 - وانظر مجمع الزوائد 261/6 . مغربة - بضم ففتح فكسر - مع تشديد الراء، هكذا عند شيوخ (2) الموطأ ، وذكر فى النهاية الوجهين : الكسر والفتح ، وضبطه الشوكانى فى نيل الأوطار 206/7 - بسكون الغين المعجمة ومعناه: هل من جديد جئت به من ذلك البلد البعيد ؟ فى موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن - ص 310 : ( فهلا (3) طبقتم عليه بيتا - ثلاثا ) . - 306 - 5 10 كل يوم رغيفا ، واستتبتموه ، لعله يتوب ويراجع أمر الله ؛ اللهم انى لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض اذ بلغنى (1) . أخبرنا خلف بن القاسم ، قال : حدثنا ابن أبى العقيب ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا أحمد ابن خالد ، قال : حدثنا محمد بن اسحاق ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى ، عن أبيه قال : قدم وفد أهل البصرة على عمر ، فأخبروه بفتح تستر ؛ فحمد الله ، ثم قال : هل حدث فيكم حدث ؟ فقالوا لا والله يا أمير المؤمنين ، الا رجل ارتد عن دينه فقتلناه ؛ قال : ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا ، ثم تلقوا اليه كل يوم رغيفا ، فان تاب ، قبلتم منه ، وان أقام ، كنتم قد أعذرتم اليه ؟ اللهم انى لم اشهد ، ولم آمر ، ولم أرض اذا بلغنى (2) . وروى داود بن أبى هند ، عن الشعبى ، عن أنس بن مالك ، أن نفرا من بكر بن وائل ، ارتدوا عن الاسلام يوم تستر ، ولحقوا بالمشركين ؛ فلما فتحت ، قتلوا فى القتال ، 15 2) ولم آمر: ب دم ـ جـ. (هكذا يقول مالك فى هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عبد القارى ، عن أبيه ، وخالفه ابن اسحاق فجعله عن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى ) : ب - جـ د م. ولم أثبت هذه الزيادة لانها لا تؤدى معنى صحيحا، ولعلها كانت طرة فى أصل نسخة (ب) فأدرجها الناسخ . 8) قالوا : م د ، فقالوا: ب ج . 9) تطينوا : جـ دم ، تطبقوا : ب. (1) الموطأ ص 523 ، حديث 1412 . (2) وذكره فى المحلى من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن عبد الرحمان بن عبد القارى عن أبيه. 231/11 . - 307 - قال : فأتيت عمر بفتحها ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ فعرضت فى حديث لأشغله عن ذكرهم ، فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت : قتلوا ، قال: لأن أكون ( كنت ) أخذتهم سلما ، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ؛ قلت : وهل كان سبيلهم الا القتل : ارتدوا عن الاسلام ، ولحقوا بالمشركين؟ قال : كنت أعرض عليهم أن يدخلوا فى الباب الذى خرجوا منه ، فان فعلوا ، قبلت منهم ؛ والا ، استودعتهم السجن (1). وروى أبو معاوية عن الأعمش ، عن أبى عمرو الشيبانى ، أن عليا أتى بالمستورد العجلى - وقد ارتد عن الإسلام ، فاستتابه ، فأبى أن يتوب ، فقتله (2). وروى عبادة (3) 1) قال فأتيت : د ، قال: وأتيت : ب ، فأتيت - باسقاط ( قال ) : جـ م. 3-2) ( فعرضت فى حديثه .. بكر بن وائل ): جـ د م - ب ، حديثه: جـ د، حديث: م - ب. وفى المحلى ( فأخذت فى حديث آخر ) . كنت : ب - جـ دم . 11) عبادة: م ، قتادة: ب جـ د، وهو تصحيف . رواه البيهقى . انظر نيل الأوطار 202/7، وذكره ابن حزم فى (1) المحلى 229/11 - مع اختلاف يسير . (2) أخرجه سعيد بن منصور هكذا مختصرا ، ورواه عبد الرزاق مطولا عن ابن جريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة ، أن المستورد العجلى ارتد عن الإسلام، وذكر الحديث. المصنف 105/6. وذكره ابن حزم فى المحلى 230/11 - عن أبى عمرو الشيبانى ، بلفظ (أن المسور ( كذا ) - تنصر بعد أسلامه، فبعث به عتبة بن أبى وقاص الى على ، فاستتابه فلم يتب ، فسأله النصارى فى جيفته بثلاثين الفا ، فأبى علي وأحرقه ) . أبو يحيى عبادة بن مسلم الفزارى البصرى ، ويقال الكوفى ، روى (3) عنه الثورى ، ووكيع ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو نعيم ، وسواهم. قال فيه ابن معين: ثقة، ثقة . ميزان الاعتدال 380/2 ، تهذيب التهذيب 112/5 . الخلاصة 188 . - 308 - عن العلاء أبى محمد (1) . أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الاسلام ، فعرض عليه الاسلام شهرا فأبى ، فأمر بقتله (2) . 5 ولا أعلم بين الصحابة خلافا فى استتابة المرتد ، فدل ذلك على أن معنى الحديث - والله أعلم - من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه ، وأما أقاويل الفقهاء : فروى ابن القاسم عن مالك قال : يعرض على المرتد الاسلام ثلاثا فان أسلم ، والا قتل ؛ قال : وان ارتدسرا قتل ولم يستتب ، كما تقتل الزنادقة ؛ قال : وانما يستتاب من أظهر دينه الذى ارتد اليه . قال مالك : ويقتل الزنادقة ولا يستتابون ، والقدرية يستتابون ؛ قال : فقيل لمالك : كيف يستتابون ؟ قال يقال لهم : أتركوا ما أنتم عليه ، فان فعلوا ، والا قتلوا . ( وقال ابن وهب عن مالك : ليس فى استتابة أمر من جماعة الناس ) . 10 1) العلاء أبى محمد : د ، العلاء بن محمد : م ، أبى العلاء أبى محمد : ب ، العلاء وأبى محمد : جـ ، والصواب نسخة د . 10) والقدرية يستتابون: ج د م - ب . 13-12) (وقال ابن وهب .. جماعة الناس ): د - ب جـ م . (1) أبو محمد العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوى ، ويقال النهدى البصرى . وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان . تهذيب التهذيب 185/8 . الخلاصة 299 . (2) وأخرجه عبد الرزاق ، عن عثمان ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن أبى عثمان النهدى بلفظ ( أن عليا استتاب رجلا كفر بعد اسلامه شهرا ، فأبى فقتله ) المصنف 164/10. وانظر المحلى 230/11 . - 309 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال . حدثنا الحسن بن سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن الجارود ، قال: حدثنا اسحاق بن منصور ، قال : سمعت احمد بن حنبل يقول : المرتد يستتاب ثلاثا ، والمرتدة تستتاب ثلاثا ، والزنديق لا يستتاب . قال اسحاق : وقال لى اسحاق بن راهويه كما قال احمد سواء . قال أبو عمر : هذا مذهب مالك سواء . وقال الشافعى : يستتاب المرتد ظاهرا ، والزنديق جميعا ؛ فمن لم يتب منهما قتل . وفى الاستتابة ثلاثا ، قولان : أحدهما حديث عمر ، والآخر أنه لا يؤخر ؛ لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة ، وهذا ظاهر الخبر . قال الشافعى : ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر ، قتل ؛ فان أقر أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتبرأ من كل دين خالف الاسلام ، لم يكشف عن غيره . والمشهور من قول أبى حنيفة وأصحابه ، أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، وهو قول ابن علية. قالوا ومن قتله قبل أن يستتاب، فقد أساء، ولا ضمان عليه . وقد روى محمد بن الحسن فى السير عن أبى يوسف ، عن أبى حنيفة ، أن المرتد يعرض عليه الاسلام ، فان أسلم ، والا قتل مكانه ؛ الا أن يطلب أن يؤجل ، فان طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ؛ 7-1) ( أخبرنا أحمد بن محمد ... الشافعى يستتاب): ب جـ د ، ( وقال الشافعى : أخبرنا أحمد ابن محمد ... يستتاب): م . 11) الخبر: ب جـ د، الحديث: م . 18) فان : جـ د م ، وان: ب. - 310 - والزنديق عندهم والمرتد سواء ، الا أن أبا يوسف ، لما رأى ما يصنع الزنادقة ، وأنهم يعودون بعد الاستتابة ؛ قال أرى اذا أتيت بزنديق ، أمرت بضرب عنقه ، ولا استتيبه ؛ فان تاب قبل أن أقتله ، لم أقتله وخليته . 5 وقال الليث بن سعد وطائفة معه : لا يستتاب من ولد فى الاسلام ثم ارتد اذا شهد عليه ، ولكنه يقتل ، تاب من ذلك ، أو لم يتب ، اذا قامت البيئة العادلة . وقال الحسن : يستتاب المرتد مائة مرة ، وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة . وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبى سلمة كان يقول : يقتل المرتد ولا يستتاب ، ويحتج بحديث معاذ مع أبى موسى الأشعرى . وقد ذكرناه فى آخر هذا الباب . 10 قال أبو عمر : ظاهر هذا الحديث ، يشهد لما ذهب اليه الليث بن سعد ، الا أنه عم كل من بدل دينه ، سواء ولد فى الاسلام ، أو لم 15 يولد ؛ والحديث - عندى - فيه مضمر ، وذلك لما صنعه الصحابة رضى الله عنهم من الاستتابة ، لانهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث ؛ فكأن معنى الحديث - والله أعلم - من بدل دينه فاقتلوه - ان لم يتب . وقال مالك رحمه الله : انما عنى بهذا الحديث من خرج من الاسلام الى الكفر ، وأما من خرج من اليهودية ، أو النصرانية ، أو من كفر الى 20 1) عندهم : جـ دم - ب . مع: د، عن: ب م - ج . (10 (15 لما: ب، ما : جـ دم. 20) أو خرج : جـ ــ ب دم. - 311 - كفر ؛ فلم يعن بهذا الحديث (1): وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء ، الا أن الشافعى - رحمه الله - قال: اذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة ، كان للامام أن يخرجه من بلده ، ويلحقه بأرض الحرب ؛ وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين ، أن غلب على الدار ؛ لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذى كان عليه فى حين عقد العهد له . هكذا حكاه المزنى وغيره من أصحابه عنه ، وهو المعروف من مذهبه . وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن الذمى اذا خرج من دين الى دين ، كان للامام قتله بظاهر الحديث . والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزنى والربيع وغيرهما عنه . وقالت فرقة : اذا ارتد ، استتيب ؛ فان تاب ، قبل منه ، ثم ان ارتد ، فكذلك الى الرابعة ؛ ثم يقتل ولا يستتاب . وروى عن الحسن أنه يقتل ، الا ان يتوب قبل أن يرفع الى الامام ؛ وان لم يتب حتى يصير الى الامام ، قتل ، وكانت توبته بينه وبين الله ، جعله حدا من الحدود ، ولا يسع الامام الا أن يقيمه. واختلف الفقهاء أيضا فى المرتدة ، فقال مالك ، والأوزاعى ، وعثمان البتى ، والشافعى ، والليث بن سعد : تقتل المرتدة ، كما يقتل المرتد سواء ؛ وهو قول ابراهيم النخعى . وحجتهم ظاهر هذا الحديث ، لانه لم يخص ذكرا مع : ب جـ م ، من : د. (4 عقد العهد : ب جـ م، العقد: د . (6 9) عنه : جـ د م - ب . فرقة : جـ دم ، طائفة : ب . (10 " (1) أورده المؤلف بالمعنى. انظر الموطأ ص 523 . - 312 - من أنثى ، ومن تصلح للواحد والاثنين والجمع ، والذكر والانثى ، وقال : لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان (1) . - فعم كل من كفر بعد إيمانه . 5 وقال الثورى ، وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل المرتدة . وهو قول ابن شبرمة ، وليه ذهب ابن علية . وقال ابن شبرمة : أن تنصرت المسلمة فتزوجها نصرانى ، جاز . وحجة من قال لا تقتل المرتدة ، أن ابن عباس روى هذا الحديث وقال : لا تقتل المرتدة ، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله. وقول ابن عباس فى ذلك ، رواه الثورى وأبو حنيفة عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن ابن عباس (2)، وروى قتادة عن خلاص ، عن على مثله (3)، وهو قول الحسن ، وعطاء ؛ ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن قتل النساء والولدان (4)، وأن أبا بكر - رضى الله عنه - سبى نساء أهل الردة . وقالوا : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ، انما هو على كل من كان حكمه 15 10 3-2) ( وقال: لا يحل دم امرىء .. فعم كل من كفر بعد ايمانه ) : ب د م - جـ. الواحد والاثنين والجمع: ب جـ م ، للواحدة والاثنتين والجمع : د . 11) وهو : ب دم، وهذا : جـ . 14-13) (وأن أبا بكر ... أهل الردة): جـ د م - ب . (1) يأتى للمؤلف عن جماعة من الصحابة . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ، ومحمد بن الحسن فى كتاب المعرفة ، (2) وعبد الرازق فى المصنف . انظر نصب الراية 457/3 . (3) أخرجه الدارقطنى فى السنن . نصب الراية 458/3 . رواه الجماعة الا النسائى . منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار (4) 260/7 . وانظر الفتح 489/6 . - 313 - اذا قدر عليه القتل على كفره ، والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها ؛ وانما حكمها السبى والاسترقاق ، فلا تدخل فى تأويل هذا الحديث ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ، وسيأتى القول فى هذا الحديث فى موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله . وروى ابن المبارك عن معمر ، عن الزهرى فى المرتدة تال : تقتل ، وقال قتادة تسبى ، لان أبا بكر. قتل أهل الردة وسبى نساءهم . قال معمر : كانت دار شرك : أخبرنا خلف بن القاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا عبد الله بن احمد ابن عبد السلام ، حدثنا عبد الله بن أبى شيبة ، حدثنا يعقوب ابن محمد الزهرى ، حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة ، عن مجاهد بن سعيد ، عن عامر الشعبى ، قال : ارتدت بنو عامر ، وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرقوهم بالنار ، فكتب أبو بكر الى خالد - رضى الله عنهما - أن يقتل بنى عامر، ويحرقهم بالنار (1). ولما ارتد الفجأة - واسمه اياس بن عبد الله بن عبد ياليل - بعث إليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام فى ثلاثين فارسا وبيته ليلا فأخذه ، فقدم به على أبى بكر ؛ فقال أبو 6) عن معمر: جـ دم، ومعمر: ب. 10) ( عبد الله بن أبى شيبة): ب جـ م - د . 18) فارسا: جـ دم، ألنا: ب. ( وبيته ليلا): جـ د م - ب. (1) أخرجه أبو يعلى - كما فى المطالب العالية، بزوائد المسانيد الثمانية - للحافظ ابن حجر 113/2 - 114 ، حديث 1803 . - 314 - بكر : أخرجوه الى البقيع - يعنى إلى المصلى - فأحرقوه بالنار ، فأخرجوه الى المصلى فأحرقوه . 5 وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح المرأة ، ذكر ذلك كله يعقوب بن محمد الزهرى فى كتاب الردة . قال : وحدثنى عبد العزيز بن أبى حازم ، عن داود ابن بكر ، عن محمد بن المنكدر ، أن خالدا كتب إلى أبى بكر يذكر أنه وجد فى بعض نواحى العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ؛ فاستشار فيه أبو بكر ، فكان على من أشدهم فيه قولا ، فقال ان هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم الا أمة واحدة ، صنع الله بها ما قد علمتم ، أرى أن تحرقوه بالنار ، فأجمع رأيهم على ذلك ، فكتب أبو بكر الى خالد ، فحرقه . قال : وحدثنى معن بن عيسى عن معاوية بن صالح ، عن عياض بن عبد الله، قال : لما استشارهم ابو بكر قالوا نرى أن ترجمه ، فقال على: أرى أن تحرقوه ، فان العرب تأنف من المثلة ، ولا تأنف من الحدود ، فحرقوه . 15 10 وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب ، فى ردة أسد وغطفان يوم بزاخة (1)، قال فاقتتلوا - يعنى هم والمسلمون 1) الى : جـ م - ب د. (3 ( رفع عليه أنه) : ب د - جـ م . (10 تحرقه : ب د م ، تحرقوه : (14 تحرقوه : جـ دم ، تحرقه : ب . يعنى: د م - ب ج . قتالا: ب ج م، قتلا: د . (17 (1) بزاخة - بالضم، والخاء معجمة - : ماء لبنى أسد ، كانت فيه موقعة عظيمة أيام أبى بكر الصديق مع طليحة الاسدى ، وكان قدتنبا . انظر معجم البلدان 408/1 . - 315 - قتالا شديدا -، وقتل المسلمون من العدو بشرا كثيرا ، وأسروا منهم أسارى ؛ فأمر خالد بالحظيرة أن تبنى ، ثم أوقد تحتها نارا عظيمة فألقى الاسارى فيها . وروى شيبان عن قتادة عن أنس قال : قاتل أبو بكر أهل الردة ، فقتل وسبى وحرق . حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذى ، قال حدثنا الحميدى ، قال : حدثنا سفيان ، قال: حدثنا أيوب ، قال : حدثنا عكرمة ، قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا أحرق المرتدين - يعنى الزنادقة - قال : لو كنت أنا لقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله . قال سفيان: فقال عمار الدهنى (1) - وكان فى المجلس مجلس عمرو بن دينار ، وايوب يحدث بهذا الحديث - : ان عليا لم يحرقهم بالنار ، انما حفر لهم أسرابا ، فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم ، فقال عمرو بن دينار: أما سمعت قائلهم وهو يقول : 12) لأحد : ب - جـ د م . (1) أبو معاوية عمار بن معاوية الدهنى - بضم الدال المهملة - الكوفى ، وتصحف فى الفتح بالذهبى 491/6 . روى عنه السفيانان ، وآخرون ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، ( ت 133 هـ) . ميزان الاعتدال 172/3 . تهذيب التهذيب 406/7 . الخلاصة 279 . - 316 - اذا لم ترم بى فى الحفرتين لترم بى المنايا حيث شاءت فذاك الموت نقداً غير دين (1) اذا ما أوقدوا حطباً وناراً وروى حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن مسعر ، عن عطاء بن أبى مروان ، أن هذا الشعر النجاشى ، قاله اذ لحق بمعاوية فاراً فى حين ضرب على له فى الخمر مائة جلدة . 5 قال أبو عمر : 10 قد روينا من وجوه ، أن عليا انما أحرقهم بعد قتلهم ؛ ذكر العقيلى قال : حدثنا محمد بن اسماعيل ، قال : حدثنا شبابة ، وذكره أبو زيد عمر بن شبة قال : حدثنى محمد بن حاتم ، قال : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن سلام بن أبى القاسم ، عن عثمان بن أبى عثمان الانصارى (2)، قال جاء ناس من الشيعة الى على فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت هو ؟ قال من أنا ؟ قالوا أنت هو ؟ قال : ويلكم من أنا ؟ ! قالوا : أنت ربنا ، قال ويلكم ارجعوا فتوبوا؛ فأبوا ، فضرب أعناقهم ، ثم قال : يا قنبر ، أثتنى بحزم الحطب ، فحفر لهم فى الارض أخدودا فأحرقهم 15 5-3) (وروى حماد .. مائة جلدة): ب دم - جـ 11) سلام بن القاسم : م ، سلام عن أبى القاسم: د ، سلام بن أبى القاسم : ب ج د ، وهو الصواب . (1) انظر الفتح 492/6 . عثمان بن أبى عثمان المدنى ، قال الازدى : منكر الحديث مجهول ، (2) لا أحفظ له الا حديث خارجة بن مصعب ، من سلام عنه ؛ قال : جاء ناس الى على - الحديث فى قصة تحريقه الزنادقة . لسان الميزان 148/4 . - 317 - بالنار؛ ثم قال : لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارى ودعوت قنبرا (1) قال أبو عمر : روى عثمان بن عفان ، وسهل بن حنيف ، وعبد الله بن مسعود ، وطلحة بن عبيد الله ، وعائشة ، وجماعة من الصحابة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا يحل دم امرىء مسلم ، الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان ، أو زنى بعد احصان ، أو قتل نفس بغير نفس (2). فالقتل بالردة على ما ذكرنا ، لا خلاف بين المسلمين فيه ، ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه، وانما وقع الاختلاف فى الاستتابة ، وفيما ذكرنا من المرتدة . قال أبو عمر : احتج من قال يقتل المرتد اذا ارتد ثالثة أو رابعة ، بقول الله عز وجل (( ان الذين آمنوا ثم كفروا - الآية)). والقياس أن من ولد على الفطرة ، أحق أن يستتاب ؛ لانه لا يعرف غير الاسلام . واحتج من لم ير استتابة المرتد 4) قال أبو عمر: جـ د م - ب. 12) الاختلاف : ب جـ د ، الخلاف : م . ويروى ( اذا رأيت أمرا منكرا .. ). انظر الفتح 296/15 . (1) (2) رواه بهذا اللفظ الشافعى فى المسند من حديث عثمان بن عفان، ورواه من طريق الشافعى كذلك البيهتى فى المعرفة . انظر نصب الراية 317/3 - 318 . - 318 - 5 وقال : يقتل على ظاهر هذا الحديث دون استتابة - بحديث أبى موسى الأشعرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على اليمن ، ثم اتبعه معاذ بن جبل ، فقدم معاذ فوجد عنده رجلا مقيدا بالحديد ، فقال : ما شأن هذا ؟ فقال هذا كان يهوديا فأسلم ، ثم ارتد وراجع دينه دين السوء ، فقال معاذ : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . فقال له أبو موسى : اجلس ، فقال : لا اجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . قال: فأمر به فقتل. رواه يحيى القطان ، عن قرة بن خالد ، عن حميد بن هلال ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى (1) . وروى من وجوه عن أبى موسى ، الا أن بعضهم قال فيه : أنه قد كان استتيب قبل ذلك أياما (2) . 10 واحتج من رأى الاستتابة ( بهذا الحديث ، وهو) ما حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن محمد المروزى ، قال : حدثنا على بن الحسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سعد يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق 15 3) فقدم معاذ : ب - ج د.م . 4) فقال: ب جـ م ، قال : د. 14-13) من رأى الاستتابة: جـ د م، من لم ير الاستتابة: ب . ( بهذا الحديث وهو ما حدثناً ): د - بما حدثنا : ب جـ م . (1) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود - كما فى منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 202/7، وانظر الفتح 299/15 - 301 . (2) انظر سنن أبى داود 441/2، والفتح 301/15 . - 319 - بالكفار ؛ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح ، فاستجار له عثمان ، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) . وأما ميراث المرتد ، فقد اختلف العلماء فيه ، والصحيح عندنا أن ميراثه فى بيت المال ؛ لا يرثه احد من ورثته ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (2) . وسنبين ذلك ، ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث ابن شهاب ، عن على بن حسين فى كتابنا (3) هذا ان شاء الله، والله المستعان. 7-6) الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر : د، المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم: ب جـ م . السلف: ب جـ م ، العلماء : د . 9) والله المستعان : دم، وبه التوفيق: ج - ب . سنن أبي داود 441/2 - 442 . (1) (2) رواه أحمد والجماعة . انظر فيض القدير 449/6 . (3) انظر الحديث الاول لابن شهاب عن على بن الحسين بن على - التمهيد - مخطوط الخزانة العامة رقم ( ج 13 ) . - 320 -