النص المفهرس
صفحات 281-300
5 امرأة تجبرها ، فقال يجبرها رجل ويسترها . قال : وأخبرنا حفص بن عمر ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب فى الرجل يؤخر عن امرأته فيلتمس من يداويه ؛ قال : انما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع . أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا على بن محمد ، حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عقبة بن نافع ، عن ربيعة أنه قال : لا بأس أن يعالج المريض بلبن الشاة السوداء ، والبقرة السوداء ، ولبن المرأة أول بطن ؛ لا نرى بذلك كله بأسا . وقال زيد بن البشير : سمن البقرة السوداء التى لا بياض فيها ، يجلو البصر . 10 وأما الآثار التى رويت مسندة فى معنى حديث زيد بن أسلم هذا ، فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن على ، قال : حدثنا على بن حرب الطائى . 15 وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا حامد بن يحيى ، قالا جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن علاقة ، قال : سمعت أسامة بن شريك قال : شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا جناح فى كذا وكذا ؟ فقال: عباد الله، قد وضع الحرج ، الا امرأ اقترض من عرض أخيه شيئا ، فذلك الذى حرج وهلك ؛ قالوا يا رسول الله : 20 10-5) ( أخبرنا عبد الرحمان .. يجلو البصر): جـ د م - ب . 6) سحنون : د ، محبوب : جـ م . 19) ( هل علينا جناح ... هل علينا حرج فى كذا): جـ د م - ب. - 281 - هل علينا حرج أن نتداوى ؟ فقال تداووا عباد الله ، فان الله لم ينزل داء الا وقد أنزل له دواء ، وقال مرة شفاء ، الا الهرم ؛ قالوا فما خير ما أعطى الرجل يا رسول الله ؟ قال : خلق حسن (1) . ورواه شعبة ، وزهير بن معاوية ، وزيد ابن أبى أنيسة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله سواء (2) . وحدثنى خلف بن القاسم قال : حدثنا احمد بن ابراهيم أبن الحداد قال : حدثنا سليمان بن حذلم الدمشقى (3)، قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا اسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمى، عن أبى عمران الانصارى ، عن أبى الدرداء ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله عز وجل خلق الداء وخلق الدواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام (4) . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان املاء ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ املاء ، قال : حدثنا على بن عبد العزيز املاء فى المسجد الحرام ، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ، قال : حدثنى شبيب بن شيبة 1) (هل علينا جناح ... هل علينا حرج فى كذا): جـ د م - ب. له : جـ دم ، معه : ب . (2 ورواه : جـ دم ، رواه : ب . (4 حزيم : د ، حزام: ب م ، حذلم: جـ ، وهو الصواب. (8 (10 الختعمى : جـ د م ــ ب . قال: ب جـ م - د . رواه من هذا الطريق ابن ماجه - مع اختلاف يسيم 339/2 ، (1) وروى بعضه أبو داود والترمذى . (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم . انظر فيض القدير 238/3 . أبو أيوب : سليمان بن أيوب بن سليمان بن داود بن حذام الاسدى (3) الدمشقى ( ت 289 هـ ) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 246/6 . (4) رواه أبو داود 335/2، وانظر تيسير الوصول 129/3 . - 282 - قال : سمعت عطاء يحدث فى المسجد الحرام، عن أبى سعيد الخدرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما أنزل الله من داء ، الا انزل معه دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ، الا السام ؛ قيل يا رسول الله : وما السام ؟ قال الموت (1) . 5 قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة ، عن عطاء ، عن أبى سعيد ، وخالفه عمر بن أبى حسين ، فرواه عن عطاء ، عن أبى هريرة : حدثناه احمد بن محمد بن احمد ، قال : حدثنا وهب بن مسرة ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا ابو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين ، قال : حدثنا عطاء ابن أبى رباح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : ما أنزل الله من داء ، الا أنزل له شفاء (2) . ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء ، عن ابن عباس . 15 10 4) قبل : جـ م ، قالوا : ب د . 14) انزل له : م ، وانزل له : جـ ، انزل معه: ب د . (1) رواه البزار والطبرانى فى الصغير والاوسط . انظر مجمع الزوائد 84/5 . قال: وفيه شبيب بن شيبة ، قال الساجى ، صدوق بهم ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال الصحيح . (2) رواه البخارى . انظر الفتح 240/2 . - 283 - وقد يحتمل أن يكون عند عطاء عنهم : أخبرنى احمد بن قاسم بن عبد الرحمان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحرث بن أبى أسامة ، قال . حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا أيها الناس تداووا ، فان الله لم يخلق داء ، الا خلق له شفاء ، الا السام - والسام الموت (1) - . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان.، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم أبو الاحوص ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنى ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن جريج ، عن ابى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء، الا انزل له دواء أو شفاء - الشك من أبى الاحوص ، اذا أصيب الدواء الذى هو شفاء الداء (2) . وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا حرب بن ميمون ، قال : سمعت عمران العمى قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 1) عند: جـ دم ، عن : ب. 6) شفاء: جـ دم ، دواء : ب . رواه الطبرانى. مجمع الزوائد 85/5 ، قال : وفيه طلحة بن عمرو (1) والحضرمى، وهو متروك، وانظر الفتح 240/12 . رواه مسلم من نفس الطريق عن جابر بلفظ: ( لكل داء دواء ، (2) فاذا أصيب دواء الداء ، برىء باذن الله تعالى ). انظر شرح النووى 33/9 ، وتيسير الوصول 130/3 ، وذخائر المواريث 160/1 ، حديث 1451 . - 284 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل حيث خلق الداء ، خلق الدواء ، فتداووا (1) . 5 أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ ، حدثنا المقرىء ، حدثنا المسعودى ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسعود، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله لم ينزل داء ، الا وقد وضع له شفاء، الا الهرم ، فعليكم بألبان البقر ، فانها ترم من كل الشجر (2). وحدثنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن اسماعيل ، قال : حدثنا الحميدى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، قال : دخلت على أبى عبد الرحمان السلمى أعوده ، فأراد غلام له أن يداويه فنهيته ، فقال : دعه ، فانى سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء، الا أنزل له دواء ؛ وربما قال سفيان: شفاء، علمه من علمه ، وجهله من 15 10 5-4) حدثنا المقرىء، حدثنا المسعودى: ب د ، حدثنا المقرىء المسعودى : جـ م ، ولعله تصحيف . 7) وقد : ب جم - د. 12) له : جـ دم ، معه : ب . (1) رواه أحمد، قال فى مجمع الزوائد 84/5 : ورجاله رجال الصحيح ، خلا عمران العمى، وقد وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه ابن معين وآخرون . (2) رواه الطبرانى بلفظ ( تداووا بالبان البقر، فانى أرجو أن يجعل فيها شفاء، فانها تأكل من كل الشجر ) - الجامع الصغير بشرح فيض القدير 138/3 ، قال : وذكر السخاوى أن لهذا الحديث طرقاً بألفاظ مختلفة . ~ 285 - جهله (1). (رواه وكيع، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى عبد الرحمان ، عن ابن مسعود - موقوفا من قوله ) ، - والله الموفق للصواب . 2-1) ( رواه وكيع . . من قوله): د - ب جـ م . 3) ( والله الموفق للصواب ): جـ ــ ب دم . (1) أورده فى مجمع الزوائد 84/5 - بدون زيادة (وربما قال سفيان: شفاء). قال الهيثمى: ( قلت )، رواه ابن ماجه ، خلا قوله: ( علمه من علمه، وجهله من جهله)، ورواه أحمد والطبرانى قال : ورجال الطبرانى ثقات . - 286 - حديث سادس وأربعون أزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يسلم الراكب على الماشى ، وإذا سلم من القوم واحد أجزا عنهم (1) . 5 لا خلاف بين رواة الموطأ فى ارسال هذا الحديث هكذا . ( وفى هذا الباب حديث على بن أبى طالب مسند ، وسنذكره فيه ان شاء الله ) . وزعم البزار أن فيه عن أبى هريرة (2) . وهو حديث بين المعنى ، مستغن عن التأويل ، الا ان الفقهاء اختلفوا فى القول به : فقال مالك والشافعى واصحابهما ، وهو قول أهل المدينة : إذا سلم رجل على جماعة من الرجال ، فرد عليه واحد منهم ، أجزأ عنهم ؛ وشبهه الشافعى - رحمه الله - بصلاة الجماعة ، والتفقه فى دين الله ، وغسل الموتى ، 10 3-1) حديث 46 .. من زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يسلم الراكب : د م ، حديث 44 - عن زيد ... يسلم الراكب : ب ، حديث 46 - عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل: جـ . 5) لا خلاف: ب دم ، ولا خلاف: جـ . هكذا : جـ د م - ب . 7-6) (وفى هذا الباب حديث على ... ان شاء الله) ب د - جـ م. وهذا : جـ دمٍ ، وهو : ب. (1) الموطأ - كتاب الجامع (العمل فى السلام) ص 682 ، حديث 1745. (2) الذى فيه عن أبى هريرة : ( يسلم الراكب على الماشى ) - بزيادة : والماشى على القاعد، والقليل على الكثير . ويأتى للمؤلف . - 287 - ودفنهم ، والصلاة عليهم ، وبالسفر الى أرض العدو لقتالهم . قال : هذه كلها فروض على الكفاية ، اذا قام بشىء منها بعض القوم ، أجزأ عن غيرهم . قال أبو عمر : الحجة فى فرض رد السلام قول الله عز وجل : ((واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (1) . والحجة فى أن هذا الفرض لا يتعين فى هذه المسألة ، حديث زيد بن أسلم هذا ؛ وقال أبو جعفر الازدى الطحاوى : حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبى يوسف ، أنه كان ينكر الحديث الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه (قال): اذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع ، وقال لا يجزىء الا أن يردوا جميعا . قال أبو جعفر : ولا نعلم فى هذا الباب شيئا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث مالك عن زيد بن أسلم ، وشىء روى فيه عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الوجهين لا يحتج به ، قال : وحديث زيد بن أسلم ، انما فيه اذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم . قال : وانما هو ابتداء السلام ، وابتداء 1) وبالسفر : جـ د م ، وبالسير: ب . 2) قال: ب دم، فان: حـ . كلها: ب جـ م - د . 7-6) (والحجة .. زيد بن أسلم هذا): جـ م ـ ب. يتعين: جـ م، يتغير : د - ب . 10) قال : جـ - ب دم . 11) عن الجميع : ب جـ د ، عنهم : م . (1) الآية : 86 - سورة النساء . - 288 - السلام خلاف رد السلام ؛ لان السلام المبتدأ تطوع ، ورده فريضة . قال : وليس هو من الفروض التى على الكفاية ، لانه لو كان مع القوم نصرانى ، فرد النصرانى دون أحد من المسلمين ، لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام ، فدل على أن فرض السلام من الفروض المتعينة ، التى تلزم كل انسان بنفسه . 5 قال أبو عمر: 10 أما قوله : ان حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء ، فغير مسلم له ما ادعاه من ذلك ؛ وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فبه ، وذلك قوله : أجزأ عنهم ؛ لأنه لا يقال أجزأ عنهم ، الا فيما قد وجب عليهم ؛ والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع ، ولكنه سنة وخير وأدب ؛ والرد واجب عند جميعهم ، فاستبان بقوله : أجزأ عنهم ، أنه أراد بالحديث الرد (1) - والله أعلم -. هذا وجه الحديث، فبطل ما تأول الطحاوى ، وصح ما ذهب اليه فقهاء الحجاز . وأما قوله : فانه لا يروى فى هذا غير حديث زيد بن أسلم ، وحديث أبى النضر ، وهما منقطعان ؛ فليس كما قال عندنا (2) ، وقد روينا 15 1) لان السلام: جـ د م - ب. 6) لنفسه: جـ م ، بنفسه: ب د . 14) تأويل : ب د ، ما تأول : جـ م . (1) وفى شرح الزرقانى على الموطأ 358/4 - أن المتبادر من حديث زيد بن أسلم، ما فهمه الطحاوى ، لكى يحمل قوله : أجزا اى فى السنة ، - كما اعترف به أبو عمر آخرا . (2) لم يذكر المؤلف ما روى عن أبى النضر، ولعله لم يجد له طريقا صحيحا . ~ 289 - التمهيد ج® باسناد متصل من حديث على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم، معنى ما ذهب اليه مالك، والشافعى ، ومن قال بقولهم : حدثنا خلف بن القاسم الحافظ ، قال : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ، قال : حدثنا عبد الاعلى بن حماد ، قال : حدثنا يعقوب ابن اسحاق الحضرمى ، قال : حدثنا سعيد بن خالد ، قال : حدثنى عبد الله بن الفضل ، عن عبيد الله بن أبى رافع، عن على بن أبى طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزىء من الجماعة اذا مرت أن يسلم أحدهم ، ويجزىء عن القعود أن يرد أحدهم . ففى هذا الحديث بيان موضع الخلاف ، وقطع التنازع ؛ لانه سوى بين الابتداء والرد ، وجعل ذلك على الكفاية ؛ وهو حديث حسن لا معارض له . وسعيد بن خالد هذا ، هو سعيد بن خالد الخزاعى ، مدنى ، ليس به بأس عند بعضهم ؛ وقد ضعفه جماعة ، منهم أبو زرعة ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وجعلوا حديثه هذا منكرا ، لانه انفرد فيه بهذا الاسناد (1) . على أن عبد الله بن الفضل، لم يسمع من عبيد الله بن أبى رافع، بينهما الاعرج فى غير ما حديث، - موضع الخلاف ب د جـ ،، ان موضع الخلاف: م . وقطع: ب ، (11 فقطع: ج د ، يقطع: م . (13 هذا : ب م - جـ د. فيه بهذا : جـ دم ، به فيه بهذا : ب . (16 (1) انظر فى ترجمته: الجرح والتعديل 2 - ق 16/1، وميزان الاعتدال 132/2، وتهذيب التهذيب 21/4 ، والخلاصة 137 . - 290 - فالله أعلم ؛ وسائر الاسناد ، اشهر من أن يحتاج الى ذكرهم . وذكر أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحلوانى ، عن عبد الملك ابن ابراهيم الجدى ، عن سعيد بن خالد الخزاعى ، باسناده مثله (1) . 5 وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفا : حدثنيه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا موسف بن عدى ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن زيد بن أسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل ، أجزأ ذلك عنهم ؛ واذا رد من أهل المجلس رجل ، أجزأ ذلك عنهم . 10 قال أبو عمر: روى فى هذا الباب عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بهذا المعنى فيه شىء غير ما ذكرنا - والله اعلم : حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، حدثنا الحرث بن أبى أسامة ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، قال : 15 1) والله : جـ م ، فالله: ب د . 11) من أهل المجلس رجل : ب جـ م ، رجل من أهل المجلس : د. 15-14) (حديث حسن بهذا المعنى ) حدثناه أحمد بن قاسم : د ، ولا يصح بهذا المعنى فيه شىء غير ما ذكرنا .. حدثنا أحمد بن قاسم : ب جـ م . ( حدثنا أحمد بن قاسم .. والقليل على الكثير): ب د - ج م . (1) انظر سنن أبى داود 644/2، وروى نحوه الطبرانى عن الحسن بن على ، انظر مجمع الزوائد 35/8 . - 291 - حدثنا الوليد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد ، والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل . وبهذا الاسناد عن ابن جريج قال : أخبرنى زياد ، أن ثابتا هولى عبد الرحمن بن زيد ، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشى ، والماشى على القاعد ، والقليل على الكثير (1) . ومعنى قوله أجزأ : فى الابتداء أى أجزأ فى السنة المندوب اليها - كما يقال من أتى الوليمة ، أجزأه التبريك والدعاء - اذا كان صائما . وانما قلنا هذا ، بدليل اجماعهم على أن الابتداء بالسلام سنة ، وأن الرد فرض على ما ذكرنا من اختلافهم فى تعيينه وكفايته ؛ والابتداء ليس كذلك عند جميعهم : أخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا على ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى جرير بن حازم ، عن سليمان ابن مهران ، عن زيد بن وهب ، عن ابن مسعود ، قال : السلام. اسم من أسماء الله عز وجل، وضعه فى الارض ، فافشوه بينكم ، فان الرجل اذا سلم على القوم فردوا عليه ، كان له عليهم فضل درجة ، لانه ذكرهم ، فان لم يردوا عليه ، رد 1) الوليد : د - أبو الزبير : ب . 5) أخبره : د ، أخبرهم: ب . 17) فان: ب د ، قال: جـ م . الرجل: ب د، والرجل: جـ م. (1) رواه أحمد 510/2، وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى، من غير وجه. انظر الفتح 250/13 ، والنووى 462/8 ، والعارضة 176/10، وسنن أبي داود 641/2 - 642 . - 292 - عليه من هو خير منهم وأطيب (1) . قال : وأخبرنى أسامة بن زيد، عن نافع قال : كنت أساير رجلا من فقهاء الشام ، يقال له عبد الله بن أبى زكرياء ؛ فحبستنى دابتى تبول ، ثم أدركته ولم أسلم ؛ فقال : ألا تسلم ؟ فقلت : انما كنت معك آنفا ، 5 فقال : وان ، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة ، فاذا التقوا ، سلم بعضهم على بعض . وقال ابن عباس وابن عمر : انتهى السلام الى البركة (2)، كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: ((رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت (3))) . وكانا يكرهان أن يزيد أحد فى السلام على قوله : وبركاته (4)، والله الموفق للصواب. 10 فتفرق: ب د م ، تفوق : جـ . (6 7) انتهى: ب د ، انهى : جـ م . 9) وكانوا: د ، وكانا : ب م ، فكانا : جـ . 10) والله الموفق للصواب: جـ دم ــ ب. ان شاء الله: د - ب جـ م. (1) رواه البزار والطبرانى بأسانيد ، وبعضها رجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد 29/8 . (2) رواه مالك فى الموطأ 239/2 عن عبد الله بن عمرو، عن عطاء ، عن ابن عباس، بلفظ: ( انتهى السلام الى البركة ) . وانظر الموطأ - رواية محمد بن الحسن ص 324 ، وروى البيهقى فى الشعب أن رجلا جاء الى ابن عمر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك الى وبركاته، انتهى الى وبركاته . الفتح 241/13 . (3) الآية : 73 - سورة هود . (4) قال أبو الوليد بن رشد: يؤخذ من قوله تعالى: ((نحيوا بأحسن منها)) الجواز فى الزيادة على البركة، اذا انتهى اليها المبتدىء . الفتح 241/13 . - 293 - حديث سابع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعطوا السائل وان جاء على فرس (1) لا أعلم فى ارسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك ، وليس فى هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت (2) . وفيه من الفقه ، الحض على الصدقة . وفيه أن الفرس اذا كان صاحبه محتاجا اليه ، لاغنى به عنه لضعفه عن التصرف فى معاشه على رجليه ؛ فان ملكه للفرس ، لا يخرجه عن حد الفقر ، ولا يدخله فى حكم الاغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة . حديث سابع اربعين : د. م ، سادس اربعين: ب ج . (1 وان : ب جـ د ، ولو (3 م . (4 لا : ب د ، ولا : جـ م ( وليس فى هذا اللفظ ... فيما علمت): ب جـ م - د. (5 للفرس : جـ د م ، الفرس : ب . (8 الموطأ - الترغيب فى الصدقة - ص 704 حديث 1830 . (1) وصله ابن غدى من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبى صالح (2) عن أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، ووضع عليه علامة الضعف ، وقد أورده ابن عدى فى ترجمة عمر بن يزيد الازدئ من حديثه ، وقال : أنه منكر الحديث ، وتبعه على ذلك الذهبى فى الميزان 231/3 . وقال السخاوى سنده ضعيف . أنظر فيض القدير 562/1 . وذكر الزرقانى فى شرحه على الموطأ 421/4 - أن ابن عدى وصله من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، ولكن عبد الله ضعيف ، نعم له شاهد أخرجه أحمد وأبو داود ، ثم قال : والحاصل أن المرسل صحيح، وتتقوى رواية الوصل بتعدد الطرق ، وباعتضادها بالمرسل . - 294 - وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاءه وان جاء على فرس ، ولم يقل من صدقة التطوع دون الصدقة الواجبة ؛ فجائز أن يعطى من كل صدقة . 5 ومحمل الدار التى لا غنى لصاحبها عن سكناها ، ولا فضل له فيها عما يحتاج اليه منها ؛ والخادم الذى لا غنى به عنه ، محمل الفرس ، وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار ، وقد تقدم القول فى ذلك فى باب حديث زيد (بن أسلم) ، عن عطاء بن يسار ، عن الاسدى ، من كتابنا هذا (1) ، فأغنى ذلك عن اعادته ها هنا . 10 ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله فى هذا الحديث ، الحض على اعطاء السائل ، وأن لا يرد كائنا من كان ، اذا رضى لنفسه بالسؤال ؛ اذ الاغلب من هذه الحال ، أنها لا تكون الا عن حاجة ؛ ندباً الى نوافل الخير وصدقة التطوع ، وفعل البر والاحسان بكل مستضعف ، اذا لم يعلم أنه غنى مستكثر بالسؤال ؛ - مع ما كان منه صلى الله عليه وسلم من التغليط فى المسألة وكراهيتها . وقد تقدم هذا المعنى (2) مجودا ، فلا وجه للاكثار فيه. 15 4) لصاحبها : ب م ، بصاحبها : جـ د . 5) منها: ب دم ، فيها : ج . 7) بن أسلم : ب - ج م د . 16-15) ( وقد تقدم هذا المعنى مجودا ، فلا حاجة للاكثار فيه ) : ب ج د - م . وقد روى نحو معنى: جـ ، نحو - ب د ، والعبارة برمتها ساقطة من م . انظر الحديث 12 لزيد بن أسلم جـ 4 ص 97 - 98 . (1) (2) انظر الحديث 35 - لزيد بن أسلم عن عطاء: ( لا تحل الصدقة لغنى ) . - 295 - وقد روى معنى هذا الحديث مسندا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، من حديث الحسين بن على : حدثنا عبد الوارث ابن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا احمد ابن زهير ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مصعب بن محمد ، عن يعلى بن ابى يحيى ، عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق ، وان جاء على فرس (1) . وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد ابن على بن الحسن بمرو ، قال حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا الأصم ، قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان ، قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن السوال الحسن: ب دم ، الحسين: ج، وهو تصحيف . (9 10) حدثنا الاصم : ب د ، حدثناً - ج م . (1) أخرجه أحمد وأبو داود وقاسم بن أصبغ عن الحسين بن على مرفوعا بسند جيد، قاله العراقى وغيره . انظر الزرقانى 421/4 . وأورده فى منتقى الأخبار 70/4 - 71 - عن الحسن بن على ، قال الشوكانى فى الشرح ( نيل الأوطار ) أنه الثابت فى النسخ الصحيحة . والذى فى سنن أبى داود وغيرها أن الراوى للحديث الحسين بن على ، لا الحسن ، والله أعلم أيهما أصح ؟ هذا ، ولم يبين المؤلف درجة هذا الحديث - حسب النسخ التى بين أيدينا ، وفى فيض القدير 562/1 - أن ابن عبد البر قال أن اسناده غير قوى، ومثله الزرقانى ؛ ولعل هذه العبارة ثبتت فى بعض النسخ ، أو ذكر المؤلف ذلك فى الاستذكار أو غيره من كتبه . وأورده فى مجمع الزوائد 101/3 - عن الهرماس بن زياد ، وقال : رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط ، وفيه عثمان بن فائد ، وهو ضعيف . - 296 - یکذبون ، ما أفلح من ردهم (1) . وقد روی عمر بن راشد ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ، فوقف بالباب سائل فرده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو صدق السائل ما أفلح من رده . وهذا حديث منكر ، لا أصل له فى حديث مالك (2) ولا يصح عنه . 5 ومما يشبه هذا المعنى ، حديث موضوع أيضا على مالك ، وضعه محمد بن عبد الله ، ويقال ابن عبد الرحمن بن بجير ، 8-1) ( وقد روى عمر بن راشد .. متروكان ): ب د م ـ جـ . راشد : د م ، أنس : ب - ج : (4 بالباب : م ، على الباب: ب . 6) ( ولا يصح عنه): دم - ب ج . 8) بجير: دم ، يجين : ب . (1) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات 156/2 - بلفظ (ان السوال لو صدقوا، ما أفلح من ردهم ) وقال أن فيه عبد الله بن عبد الملك ، وقد ذكر ابن حبان أن حديثه لا يشبه حديث الثقاة ، قال : ولا أصل لهذا الحديث ، ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء . ومثله السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 75/2 ، قال : قلت : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان . (2) وأخرجه العقيلى من طريق عبد الاعلى بن حسين المعلم ، عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (لو صدق المساكين ، ما أفلح من ردهم ) . قال العقيلى : عبد الاعلى منكر الحديث ، وحديثة غير محفوظ، ولا يصح فى هذا الباب شىء ، ونازعه السيوطى فقال: ( قلت ) : عبد الاعلى ذكره ابن حبان فى الثقات ، قاله فى اللسان . انظر اللآلىء المصنوعة 74/2 . - 297 - عن أبيه ، عن مالك : حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن احمد القاضى ، حدثنا أبى والعقيلى ، قالا اخبرنا محمد بن عبد الله بن بجير بن يسار ، حدثنا أبى ، حيثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ، ولا يعلم به فيتصدق عليه ؛ قيل يا رسول الله : فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا ؟ ( قال أولئك الغناة ) ، قيل وما الغناة ؟ قال الذين لا يتطهرون من جنابة ، ولا يتوضئون الصلاة ، ولا يرون لاحد عليهم حقا ، ويرون حقهم على الناس واجبا ؛ واذا قام الناس فى جمعة أو فطر أو أضحى يسألون الله من فضله، قاموا يسألون الناس مما فى أيديهم . ومما وضع أيضا على مالك مما يدخل فى هذا الباب : ما حدثناه خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن حسين الدمياطى ، حدثنا موسى ابن محمد بن عطاء، حدثنا مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الله الى المومن، 3) بجير: دم، يحيى: ب. بن يسار: ب، من ريسان: د - جـ م. حدثنا أبى : ب م ـ د جـ : 8) ( فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا ؟): ب م ـ جـ د. ( قال اولئك الغناة ) : ب - جـ د م 15) عبيد الله : دم ، عبد الله: ب. - 298 - السائل على بابه (1) . ورواه أيضا سعيد بن موسى عن مالك، باسناده مثله ، وموسى بن محمد ، وسعيد بن موسى ، متروكان ؛ والحديث موضوع . - (وحسبنا الله ونعم الوكيل). 3) متروكان والحديث موضوع: د م ، متروكان الحديث : ب . ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) : جـ ـــ ب د م. (1) رواه الخطيب فى التاريخ ، من حديث أبى أيوب الخبائرى من سعيد بن موسى الازدى ، فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر . قال الخطيب: وسعيد مجهول ، والخبائرى مشهور بالضعف، قال فى الميزان 210/2 -: (قلت): هذا موضوع على مالك. وقال ابن الجوزى : حديث لا يصح ، وسعيد بن موسى ، أتهمه ابن حبان بالوضع . انظر فيض القدير 353/6 . - 299 - حديث ثامن وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا تزوج أحدكم المرأة ، أو اشترى الجارية ، فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة ؛ وإذا اشترى البعير ، فليأخذ بذروة سنامه ، وليستعذ بالله من الشيطان (1) . وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم ، ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى ، ومن حديث أبى لاس الخزاعى ؛ وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . وعنبسة ضعيف لا يحتج به (2) . وفيه اباحة النكاح والبيع والشراء ، وفيه أن الدعاء كله ترجى اجابته . حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذى ، قال حدثنا المرأة: ب دم - جـ . الجارية: ب، الدابة: جـ د م . (3 (6) وهذا : ب جـ د ، هذا: م . 8) وغيره: جـ ـ ب دم . ( وقد رواه عنبسة .. لا يحتج به): بدمجـ الموطأ - جامع النكاح - ص 372 - حديث 1151 . (1) (2) انظر الجرح والتعديل ج - 403/3 . ميزان الاعتدال 303/3 . تهذيب التهذيب 160/8 - 161 . الخلاصة 297 . - 300 -