النص المفهرس

صفحات 201-220

حديث ثامن عشر أزيد بن أسلم مسند صحيح
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبى صالح السمان ، عن أبى
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل الثلاثة .
لرجل أجر، وأرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذى هى له
أجر ، فرجل ربطها فى سبيل الله، فأطال لها فى مرج أو روضة،
فما أصابت فى طيلها (1) (ذلك) من المرج أو الروضة ، كانت له
حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين ،
كانت آثارها وأروائها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر نشربت
منه ، ولم يرد أن يسقى به ، كان ذلك له حسنات فهى لذلك أجر .
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق اللـه فى رقابها ولا
ظهورها ، فهى لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء (2)
لاهل الاسلام ، فهى على ذلك وزر ، وسئل عن الحمر ، فقال: لم
ينزل على فيها (شىء)، الا هذه الآية الجامعة الفاذة (3): ((فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)) (4)
6) ذلك: ب - م. من : ب ، فى: م.
9) يسقي به : ب ، يسقيها: م.
11) لذلك : ب ، له : م
12 - 13) لم ينزل: ب، ما أنزل: م. شي: ب - م .
الطيل : الحبل .
(1)
(2)
نواء : عداء .
(3)
الآية : 7 - سورة الزلزلة .
الموطأ - الترغيب فى الجهاد - ص 294 ، حديث 966 .
(4)
والحديث أخرجه الخمسة الا أبا داود .
- 201 -

أبو صالح السمان اسمه ذكوان ، وهو والد سهيل بن أبى
صالح ، مدنى ، نزل الكوفة ، ثقة مأمون على ما روى وحمل
من أثر فى الدين ، من خيار التابعين ، وهو مولى لجويرية : امرأة
من غطفان .
روى عنه من أهل المدينة سمى ، وزيد بن أسلم ، والقعقاع
ابن حكيم ، وعبد الله بن دينار ، وابنه سهيل.
وروى عنه من أهل الكوفة : الاعمش ، والحكم بن عتيبة ،
وعاصم بن أبى النجود ، وتوفى أبو صالح السمان بالمدينة سنة
احدى ومائة . وكان أبو هريرة اذا نظر الى أبى صالح هذا ، قال :
ما على هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف (1).
وفى هذا الحديث من الفقه أن الاعيان لا يؤجر المرء فى
اكتسابها ، انما يؤجر فى استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية
التى تزكو بها الاعمال ، إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار
الآخرة ، وما يقربه من ربه اذا كان ( ذلك ) على سنة ، ألا ترى
أن الخيل أجر لمن اكتسبها ، ووزر على من اكتسبها ، ـ على ما
جاء به الحديث، وهى جنس واحد . قال
الله عز وجل: (( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين
ونبلو أخباركم)) (2). وقال الله تعالى: ((ليبلوكم أيكم أحسن
والد: ب ، أبو: م . سهيل: م، سهل: ب ، وهو تصحيف.
(1
وعاصم : م ، وعامر : ب ، وهو تصحيف .
18
(10
أن لا: م ، الا: ب . من م ، فى : ب .
(14
ذلك : ب - م .
(1) أنظر فى ترجمته : الجرح والتعديل 1 - ق 450/2
تهذيب التهذيب 219/3 ، الخلاصة 113 .
(2) الآية : 31 - سورة محمد .
- 202 -

عملا)) (1). وقال عز وجل: ((ويستخلفكم فى الارض فينظر كيف
تعملون )) (2).
وفيه أن الحسنات تكتب للمرء اذا كان له فيها سبب ، وان لم
يقصد قصدها ، تفضلا من الله تعالى على عباده المومنين ، ورحمة
منه بهم؛ وليس هذا حكم (اكتساب) السيئات ان شاء الله. يدلك على
ذلك أنه لم يذكر فى هذا الحديث ، حركات الخيل وتقلبها فى سيئات
المفتخر بها، كما ذكر ذلك فى حسنات المحتسب المريد بها البر؛ ألاترى
أنها لو قطعت حبلها نهارا ، فأفسدت زرعا، أو رمحت ، فقتلت أو
جنت ، ان صاحبها برىء من الضمان عند جميع أهل العلم . ويبين
ذلك أيضا قوله فى هذا الحديث: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم
يرد أن يسقيها ، كان ذلك له حسنات .
٠٨١
وفى هذا دليل على أن المسلم اذا صنع شيئًا يريد به الله عز
وجل ، فكل ما كان بسبب منه واليه ، كان له حكمه فى الاجر ،
- والله أعلم.
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : من كان منتظرا
الصلاة فهو فى صلاة (3). وقال صلى الله عليه وسلم: انتظار
اكتساب : ب - م.
(5
6) فى هذا الحديث : م ، فى الحديث : ب .
7) المختسب المريد : ب ، المحتسبين المريدين: م .
10-9) ويبين ذلك قوله: م، ويبين ايضا: ب. ذلك له: م. له ذلك: ب.
(8
انها : ب . أنه : م .
12) هذا: م، ذلك: ب. شيئا مما يريد به الله عز وجل: ب، شينا
يريد الله عز وجل فيه: م .
(1) الآية : 7 - سورة هود.
(2) الآية : 55 - سورة النور .
(3) رواه مسلم وأبو داود بلفظ: ( لا يزال العبد فى صلاة ، ما كان فى
مصلاه ينتظر الصلاة ). ورواه البخاري بلفظ ( لا يزال أحدكم فى
صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه). انظر فتح الباري 2 / 97 .
- 203 -

الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ، ذلكم الرباط. (1) لان انتظار
الصلاة سبب شهودها .
وكذلك انتظار العدو فى الموضع المخوف ، فيه ارصاد
للعدو ، ( وقوة لأهل الموضع وعدة للقاء العدو )، ( وسبب لذلك
كله ) .
ومنه قول معاذ بن جبل : واحتسب فى نومتى ، مثل ما
احتسب فى تومتى ، وكان ينام بعض الليل ويقوم بعضه ، وبالنوم
كان يقوى على القيام ؛ وكذلك يقوى برعى الخيل ، وأكلها ،
وشربها ، على ملاقاة العدو اذا احتيج اليها ؛ وهذا كله فى تعظيم
فعل الرباط ، لانه جلوس وانتظار واستعداد للعدو ، مع ما فيه من
الخوف والروعات أحيانا .
وقد يكتب الرجل عمله الذى كان يعمله اذا حبسه عنه عذر من
مرض أو غيره ؛ وفى ذلك المعنى شعبة من هذا المعنى .
وقد أتينا بما روى فيه من الآثار فى باب محمد بن المنكدر
- والحمد لله .
فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط : م ، ذلكم الرباط ، ذلكم الرباط ، ذلكم
(1
الرباط : ب .
أرصادا : ب م ، ولعل الصواب ما أثبته .
(3
فى : ٢ - ب .
وقوة لاهل الموضع، وعدة للقاء العدو: ب - م. (وسبب لذلك كله)
(4
م - ب .
7-6) نومتي: ب، نومي: م . قومتي: ب ، قومي: م.
9) تعظيم فعل الرباط : م ، فى تعظيم فعل الرباط: ب .
سعيه : ب ، شعبة : م .
(13
(1) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجة بمعناه من حديث
أبي هريرة . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن جابر بن عبد الله ،
وأبي سعيد الخدري ، مع اختلاف يسير . انظر الترغيب والترهيب
. 158/1
- 204 -

وروى يحيى بن سلام قال : أخبرنا شريك ، عن أبى اسحاق،
عن الحارث ، عن على قال : من ارتبط فرسا فى سبيل الله، كان بوله
وروثه فى أجره .
وروى صالح بن يحيى بن المقدام بن معدى كرب ، عن أبيه
عن جده: أن النبى صلى الله وسلم ، قال: من ارتبط فرسا فى سبيل
الله، كان علفه، وشربه، وبوله، وروثه ، فى ميزانه يوم
القيامة (1). واما قوله : ربطها فى سبيل الله - فانه يعنى ارتبطها
من الرباط .
قال الخليل . الرباط ملازمة الثغور ، ومواظبة الصلاة أيضا ،
قال : والرباط الشىء الذى تربط به ، وتربط ( أيضا ). وقال أبو
حاتم عن أبى زيد : الرباط من الخيل ، الخمس فما فوقها ، وجماعة
ربط ، وهى التى ترتبط ، يقال منه : ربط يربط ربطا ، وارتبط
يرتبط ارتباطا ، ومربط الخيل ، ومرابط الخيل .
قال الشاعر :
أمر الاله بربطها لعدوه
فى الحرب ان الله خير موفق
صالح: م ، أبو صالح: ب ، وهو تصحيف.
(4
7) له: بـ.م.
10) أيضا: م - ب. وقال: م، قال: ب.
(1) ورواه البخاري والنسائي من حديث أبى هريرة بلفظ : ( من احتبس
غرسا فى سبيل الله ايمانا بالله، وتصديقا بوعده، فان شبعه وريه،
وروثه وبوله، فى ميزانه يوم القيامة. الترغيب والترهيب 258/2 .
- 205 -

وقالت ليلى الاخيلية :
أن ظالما أبدا وان مظلوما
لا تقربن الدهر آل محرق
وأسنة زرق تخلن نجوما
قوم رباط الخيل حول بيوتهم
وينشد لابن عباس رضى الله عنه من قوله :
أحبوا الخيل واصطبروا عليها فان العز فيها والجمالا
ربطناها فشاركت العيالا
اذا ما الخيل ضيعها أناس
ونكسوها البراقع والجلالا(1)
نقاسمها المعيشة كل يوم
وقال مُكحول بن عبد الله :
وأوصى بها الله النبى محمدا
تلوم على ربط الجياد وحبسها
وقال الاخطل :
يبوه
ما زال فينا رباط الخيل نعرفه وفى كليب رباط اللؤم والعار
وأما قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) : فما أصابت فى طيلها،
فالطيل : الحبل يطول فيه للدابة ، وهو مكسور الأول ، وقلما يأتى
فى الافعال .
1) وقالت ليلى الاخيلية: م، وينشد لابن عباس: ب. ففي النسختين
تقديم وتأخير .
. وان مظلوما
2 - 3 ) لا تقربن الدهر ال محرق .
قوم رباط الخيل ... تخلن نجوما: م .
وفى نسخة ( ب ) تقديم البيت الثاني على الاول .
12) صلى الله عليه وسلم: م - ب .
(1). أورد الدماميني فى حياة الحيوان هذه الابيات وقال: أنشد أبو عمرو بن
عبد البر فى التمهيد لابن عباس :
أحبوا الخيل ... الابيات الثلاثة، وفيها ( فأشركت) بدل فيشاركت
311/1 . والجلال جمع جل ، وهو للدابة ، كالثوب للانسان تصان به.
- 206 -

واما الاسماء فكثير ، مثل : قمع ، وضلع ، ونطع ، وعنب ،
وشبع، وسرر الصبى، وطيل الدابة (1). قال القطامى - واسمه
عمير بن شييم التغلبى :
انا محيوك فاسلم أيها الطلل وان بليت وان طالت بك الطيل
وفيه لغة أخرى : طول ، يقال طال طولك ، وطال طيلك جميعا
مكسورة الاول ، مفتوحة الثانى ؛ قال طرفة :
لكالطول المرخى وثنياه باليد
لعمرك ان الموت ما أخطأ الفتى
لا يقال فى الخيل الا بكسر الاول وفتح الثانى ، يقال : أرخ
للفرس من طواله ، ومن طياله .
وأما طوال الدهر وما كان مثله ، فيقال: بالضم والفتح ،
وكذلك الطول ، والطوال من الطول .
واما قوله من المرج، أو الروضة ، فقيل المرج : موضع
الكلأ ، وأكثر ما يكون ذلك فى المطمئن (من الارض). والروضة :
الموضع المرتفع . وأما قوله : فاستنت شرفا أو شرفين ، فان
الاستنان أن تلج فى عدوها : فى اقبالها وادبارها (2) ، يقال
5) جميعها : م ، جميعا: ب .
8) ولا: م، لا : ب ١٠ ر خ: م ، أدرج: ب.
11) وكذلك الطول: ب، وكذلك الطوال: م .
13) من الارض: م - ب .
انظر اصلاح المنطق لابن السكيت : ص 170 .
(1)
(2)
قال فى اللسان: وفى حديث الخيل ( استنت شرفا أو شرفين)،
استن الفرس يستن استناناً : عدا لمرحبه شوطا أو شوطين ، ولا
راكب عليه . ( سن ) .
- 207 -

جاءت الابل سننا أى تستن فى عدوها ، وتسرع . أنشد يعقوب بن
السكيت لابى قلابة الهذلى :
رمتها الريح كالسنن الطراب
ومنها عصبة أخرى سراع
أى كابل تستن فى عدوها . قال : ورمتها : استخفتها ، قال :
والطراب : التى قد طربت الى أولادها .
وقال عدى بن زيد :
فبلغنا صنعه حتى نشا فاره البال لجوجا فى السنن
قاره البال : أى ناعم البال .
وقال عوف بن الجزع :
سنن تحير حول حوض المبكر
بنو المغيرة فى السواد كأنها
قال يعقوب : يقول : فرقوا الخيل، فكأنها ابل جاءت سننا، ثم
تفرقت حول حوض المبكر . (والمبكر) : الذى يسقى ابله بكرة ،
يقال : أبكر الرجل، وبكر وابتكر .
ومن هذا (أيضا) حديث عبيد بن عمير ، قال ان فى الجنة لشجرة
لها ضروع كضروع البقر ، يغذى بها ولدان الجنة ، حتى أنهم
ليستنون كاستنان البكارة - والبكارة صغار الابل.
5-4) قال : ب، وقال: م. قال والطراب: ب، والطراب _ باسقاط قال: م
7) فبلغنا صنعه حتى نشأ : ب ، بياض فى م .
(11
يقول : م ، يقال : ب
(12
و المبكر : م - ب .
أيضا: ب - م . حديث: م ، قول : ب .
(14
انهم : م، كأنهم : ب .
(15
- 208 -

ومن هذا أيضا قولهم فى المثل السائر : استنت الفصال حتى
القرعى (1) ، يضرب هذا المثل الرجل الضعيف يرى الجاداء يفعلون
شيئا، فيفعل مثله (2) . فكأنه قال : ولو قطعت حبلها الذى ربطت
به ، فجعلت تجرى وتعدو من شرف الى شرف ، يريد من كدية الى
كدية ، كان ذلك كله حسنات لصاحبها ، لانه اراد باتخاذها وجه
الله .
(وأما قوله: شرفا أو شرفين، فالشرف: ما ارتفع من الارض)
وأما قوله تغنيا وتعففا ، فانه أراد استغناء عن الناس ، وتعففا عن
السؤال، يقال منه: تغنيت بما رزقنى الله تعنيا، وتغانيت تغانيا،
واستغنيت استغناء ؛ كل ذلك قد قالته العرب في ذلك .
قال الشاعر (3) :
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيا
وقال الاعشى :
عفيف المناخ طويل التغن
وكنت امرأ زمنا بالعراق
فيه : ب ، به :
(4
كان: ب ، فكان: م .
(5
وأما قوله: شرفا .. ما ارتفع من الأرض: ب ـ: م.
(7
(11
كل هذا : ب ، كل ذلك: م .
(12
وقال : ب ، قال: م .
المناخ : ب ، المباح. م .
(13
القرعى جمع تريع: الذي به قرع - بالتحريك - وهو بثر أبيض
(1)
يخرج بالفصال .
أنظر مجمع الامثال للميداني 333/1 .
(21
قال الميداني : يضرب الذي يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه
لجلالة قدره . المرجع السابق .
(3) هو المغيرة بن حبناء التميمى .
التمهيد ج٤
- 209 -

وعلى هذا (المعنى) كان ابن عييتة - رحمه الله - يفسر قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن
بالقرآن (1) ، يقول: يستغنى به. وأما قوله صلى الله عليه
وسلم : ولم ينس حق الله فى رقابها ، فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
قال منهم قائلون : معناه : حسن ملكتها ، وتعهد شبعها ،
والاحسان اليها ، وركوبها غير مشقوق عليها ؛ كما جاء فى الحديث:
لا تتخذوا ظهورها كراسى (2).
وخص رقابها بالذكر ، لان الرقاب تستعار كثيرا فى موضع
الحقوق اللازمة، والفروض الواجبة؛ ومنهقوله عز وجل: ((فتحرير
رقبة مؤمنة)) (3) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
فارق الجماعة ، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه (4). وكثر
عندهم استعمال ذلك واستعارته ، حتى جعلوه فى الرباع والاموال،
ألا ترى الى قول كثير :
غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا
غلقت (5) لضحكته رقاب المال
(1
المعنى : م -: ب .
(4
فى ذلك : م ، فيها : ب .
(7
ظهورها : م ، رقابها : ب .
(11
فارق : ب ، خالف : م .
علقت : ب. م. وهو تصحيف ، والصواب غلقت ــ بالغين المعجمة.
(15
أخرجه أبو داود عن أبي مليكة . الترغيب والترهيب 364/2 - 365 .
(1)
رواه أبو داود بلفظ ( لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر) .
(2)
تيسير الوصول - 108/1 .
الآية : 92 - سورة النساء .
(3)
أخرجه أبو داود ، تيسير الوصول - 26/1 .
(4)
ومنه غلق الرهن - كفرح، اذا لم يفتكه الراهن فى الوقت المشروط ،
(5)
وصار ملكا للمرتهن . انظر القاموس ( غلق ) .
- 210 -

قال أبو عمر :
من ذهب فى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ولم ينس حق
الله فى رقابها - الى حسن التملك والتعهد بالاحسان، فهو - والله
أعلم - مذهب من قال : ان المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة،
ولم ير فى الخيل زكاة ، وهو قول جمهور العلماء :
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على ، قال : حدثنا أبى،
قال : حدثنا عبد الله بن يونس ، قال حدثنا بقى . وحدثنا عبد
الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا أحمد بن دحيم ، قال : حدثنا
ابراهيم بن حماد ، ، قال حدثنا عمى اسماعيل بن اسحاق قالا
(جميعا) : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا أبو الاحوص،
عن أبى اسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : من أدى زكاة
ماله ، فلا جناح عليه أن لا يتصدق. وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء :
أنه ليس فى الاموال حق واجب غير الزكاة . ومن حجتهم ما ذكره
ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبى السمح ، عن ابن
حجيرة الخولانى (1)، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله
من : ب، ومن : م .
(2
(3
التملك : ب ، التمليك : م.
(8
دحيم : م ، حكم : ب ، وهو تصحيف .
ابن حماد عمى، قال حدثنا أسماعيل: ب ، بن حماد، قال حدثنا
19
عمي اسماعيل : م ، وهو الصواب .
10) جميعا: م -: ب .
الاچ
(أ) أبو عبد الله عبد الرحمان بن حجيرة - مصغرا - الخولاني، قاضي
مصر ، وهو ابن حجيرة الأكبر ، تابعي ، وثقه ابن حبان والنسائي
والدارقطني. (ت 83 هـ). تهذيب التهذيب 160/6، الخلاصة 226.
~ 211 -

عليه وسلم قال: اذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك (1).
وقال آخرون : معنى قوله ذلك : اطراق فحلها ، وافقار ظهرها،
وحمل عليها فى سبيل الله .
والى هذا ونحوه ذهب ابن نافع ــ فيما أظن - لان يحيى بن
يحيى قال : سألت عبد الله بن نافع عن حق الله فى رقابها وظهور ها؟
فقال : يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها .
وهذا مذهب من قال : فى المال حقوق سوى الزكاة ، وممن قال ذلك:
مجاهد ، والشعبى ، والحسن .
ذكر اسماعيل القاضى، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع،
حدثنا سفيان عن منصور وابن أبى نجيح ، عن مجاهد: ((فى
أموالهم حق معلوم)) (2) ، قال : سوى الزكاة .
قال : وحدثنا أبو بكر وعلى، قالا : حدثنا ابن فضيل، عن
بيان ، عن عامر ، قال : فى المال حق سوى الزكاة .
وزاد فيه اسماعيل بن سالم عن الشعبى، قال : تصل القرابة،
وتعطى المساكين .
قال : وحدثنا أبو بكر ، قال حدثنا ابن علية ، عن أبى حيان ،
قال : حدثنا مزاحم بن زهر ، قال : كنت جالسا عند عطاء ( فأتاه
أعرابى ) فسأله : أن لى ابلا ، فهل على فيها حق بعد الصدقة ؟ قال
نعم .
( وقال آخرون: ويل لاصحاب المئين .. وذكر تمام الحديث): ب.
(2
وكتب فوقها ط ، - م .
قال : ب - : م.
(9
18-17) فأتاه أعرابى: م - ب. فسأله: م، غسألته: ب.
(1) رواه ابن ماجه 546/1، والترمذي 81/1، وقال حديث حسن غريب
وانظر طرح التثريب 7/4 .
(2)
الآية : 24 - سورة المعارج .
- 212 -

قال : وحدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبد الاعلى ، عن هشام،
عن الحسن ، قال : فى المال حق سوى الزكاة .
حدثنا خلف بن القاسم ، قال : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال:
حدثنا عبد الله بن احمد بن زفر القاضى بمصر، قال: حدثنا محمد
ابن روح أبو يزيد ، قال: حدثنا عبد الملك بن تريب الأصمعى ،
قال : حدثنا المبارك بن فضالة ، قال: سمعت الحسن يحدث عن
قيس بن عاصم المنقرى (1) - وكان ممن نزل البصرة من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : هذا سيد أهل الوبر (2)، قال : قلت
يا رسول الله: ما خير المال؟ قال: نعم المال الاربعون ، والاكثر
الستون، وويل لأصحاب المثين ، الا من أدى
حق الله فى رسلها ونجدتها (3)، وأفقر ظهرها ، وأطرق فحلها،
ومنح غزيرها ، ونحر سمينها ، فأطعم القانع والمعتر . - وذكر
تمام الحديث .
قدم على رسول : ب، قدم رسول: م . بداه فقال: ب، فرأه قال: م.
(8
قال : ب - ٠٢٠
أربعون : ب ، الأربعون: م. وويل لاصحاب المئين: ب، وويل
(10
لاصحاب المئين ، ويل لاصحاب المثين: م .
(13
غزيرها : م عزيزتها : ب .
(1) أبو علي قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي السعدي، وفد على
النبي صلى الله عليه وسلم فى وفد بني تميم سنة تسع، فأسلم .
قال فى الاستيعاب : وكان قد حرم على نفسه الخمر فى الجاهلية ؛
الاستيعاب 3 / 1294 - 1296. الأصابة 5 - ق 1 / 258 - 259 .
رواه الطبراني والبزار . انظر مجمع الزوائد ، 404/9 .
(2)
أي فى الشدة والرخاء .
(3)
- 213 -

(فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الماشية حقا
سوى الزكاة ، وهذا بين فى حديث جابر أيضا :
حدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن
وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد
عن عبد الملك بن أبى سليمان عن أبنى الزبير ، عن جابر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ابل، ولا بقر،
ولا غنم ، لا يؤدى حقها ، الا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (1)
تطأه ذات الظلف بظلفها ، (وتنطحه) ذات القرن بقرنها ، ليس فيها
يومئذ جماء ، ولا مكسورة القرن ، قالوا يا رسول الله ، وما
حقها ؟ قال: اطراق فحلها، واعارة دلوها، ومنحها ، وحلبها على
الماء ، وحمل عليها فى سبيل الله ) (2) ..
وقال آخرون : أراد بقوله ولم ينس حق الله فى رقابها ولا
ظهورها - الزكاة الواجبة (فيها)، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار،
أوجب الزكاة فى الخيل ، الا أبا حنيفة ، وشيخه حماد بن أبى
سليمان ، وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه : أبو يوسف، ومحمد ،
وسائر فقهاء الأمصار .
1 - 11) فقد جعل رسول الله فى الماشية حقا ... فى سبيل الله: سهه -: م
13) فيهـا : ب - م.
القاع : المستوي من الارض الواسع . والقرقر : الاملس ، وقيل هو
(1)
بمعنى القاع ذكر بعده توكيدا .
(2)
أخرجه الخمسة عن جابر، مع اختلاف فى الفاظه .
تيسير الوصول 2 / 113 .
- 214 -

فأما أبو حنيفة ، فكان يقول : اذا كانت الخيل سائمة ذكورا
واناثا يطلب نسلها ، فالزكاة فيها عن كل فرس دينار ، قال : وان
شاء قومها ، وأعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم (1).
قال أبو عمر :
هذا يدل على ضعف قوله ، لان المواشى التى تجب فيها
الزكاة ، لا يجوز تقويمها عند أحد من أهل العلم. وحجة من لم
يوجب الزكاة فى الخيل ، قوله صلى الله عليه وسلم : ليس على
المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة (2). وسيأتى هذا الحديث فى
موضعه من كتابنا (3) هذا ان شاء الله تعالى.
وروى على عن النبى صلى الله عليه وسلم (أنه) قال : عنوت
لكم عن صدقة الخيل والرقيق (4)
وقال الثورى عن عبد الله بن حسن : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يؤخذ من الخيل شىء . ولم يبلغنا أن أحدا من
الخلفاء الراشدين أخذ من الخيل صدقة ، الا خبر روى عن عمر بن
وأما : ب ، فأما : م .
(1
ولا فى فرسه : ب ، ولا فرسيه: م.
(8
(10
أنه : ب ـ ٠ ٢
14) روي عن عمر بن الخطاب فيه اضطراب، وعند عثمان: ب، روي عن
عمر وعن عثمان: م .
أنظر نصب الراية 359/2 .
(2) رواه الجماعة . منتقى الأخبار 145/4 . وأخرجه البيهقي فى السنن
(1)
الكبرى 117/4 .
فيما أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار من حديث أبي هريرة .
(3)
انظر الموطأ ، ص : 187، حديث 613 .
(4) رواه أبو داود والترمذي ، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عبارة عن
عاصم عن علي. انظر المصنف 33/4 - 34 . وأخرجه البيهتي فى
السنن الكبرى 118/4 .
~ 215 -

الخطاب فيه اضطراب ، وعن عثمان فيه خبر منقطع .
وروى عن على ، وابن عمر : أن لا صدقة فى الخيل . وبذلك
تقال علماء التابعين ، وفقهاء المسلمين ، الا ما ذكرنا من قول أبى
حنيفة ، وهو قول ضعيف .
فأما الذى روى عن عمر وعثمان : فروى عبد الرزاق عن ابن
جريج، قال : أخبرنى عمرو بن دينار ، أن جبير بن يعلى أخبره :
أنه سمع يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى
ابن أمية ، من رجل من أهل اليمن ، فرسا أنثى بمائة قلوص (1) ،
فندم البائع فلحق بعمر فقال : غصبنى يعلى وأخوه فرسا لى ،
فكتب الى يعلى أن الحق بى ، فأتاه فأخبره الخبر ، فقال عمر بن
الخطاب : ان الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ فقال: ما علمت فرسا قبل
هذا ، بلغ هذا ، فقال عمر: نأخذ من أربعين شاة (شاة) ، ولا نأخذ
من الخيل شيئا ؛ خذ من كل فرس دينارا ، (قال) : فضرب على الخيل
ديناراً، دينارا (2) .
أن لا صدقة : ب ، لا صدقة : م .
(2
(5
روي : ب ، فروى : م .
(8
بن أمية : م ، بن أسد: ب .
فقال عمر: نأخذ: ب، قال عمر: فنأخذ: م. شاة: ب - م.
(12
قال : ب - م .
(13
(1) القلوص: الفتى من الابل .
(2) انظر المصنف 136/4، وأخرجه البيهفي فى السنن الكبرى 119/4.
- 216 -

وعن ابن جريج ، قال أخبرنى ابن أبى حسين (1) أن ابن
شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل ، وان السائب بن يزيد
أخبره : أنه كان ياتى عمر بن الخطاب بصدقة الخيل .
(قال ابن أبى حسين) : قال ابن شهاب : لم أعلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل (2).
قال أبو عمر :
الخبر فى صدقة الخيل عن عمر ، صحيح من حديث الزهرى ،
وقد روى من حديث مالك أيضا :
حدثنى محمد ، قال : حدثنا على بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا
أبو بكر الشافعى، حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا عبد الله بن محمد
ابن أسماء ، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهرى : أن السائب بن
يزيد أخبره قال : لقد رأيت أبى يقيم الخيل ، ثم يدفع صدقتها الى
عمر رضى الله عنه (3). وهذا حجة لابى حنيفة، ومعنى قوله - والله
قال ابن أبي حسين : ب - م
(4
قال أبو عمر : الخبر ... مقدم فى ب، مؤخر فى م.
(6
صحيح : ب، غير صحيح: م . وغيره ب - م .
(7
حجة لأبي حنيفة : ب ، حجة أبي حنيفة: م.
(13
٠٠٠
(1) عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين بن الحارث ، المكي النوفلي،
وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة، وقال أبو حاتم : صالح ، وذكره ابن
حبان فى الثقات . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث .
الطبقات الكبرى لابن سعد 5 / 486 .
تهذيب التهذيب 293/5 . الخلاصة ص 204 .
(2)
انظر المصنف 4 / 35 - 36 .
أخرجه الطبراني فى غرائب مالك - انظر نصب الراية 359/2 .
(3)
- 217 -

أعلم - تفرد به جويرية عن مالك ، (وجويرية ثقة)
وقد ذكر معمر عن أبى إسحاق وغيره كلاما، معناه: عن (1) عمر أن
أهل الشام ألحوا عليه فى أخذ الصدقات من خيلهم وعبيدهم ، فكان
يأخذها منهم، وكان يرزقهم مثل ذلك من الاجرية ، (قال): فلما كان
معاوية ، حسب ذلك ، فاذا الذى كان يعطيهم ، أكثر من الذى كان
يأخذ منهم ، فترك ذلك ولم يأخذ منهم شيئا، ولم يعطهم شيئا .
واما قوله : ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لاهل الاسلام ،
فالفخر والرياء معروفان .
فأما النواء ، فهو مصدر ناوأت العدو مناوأة ونواء ( وهى
المساواة) ، قال أهل اللغة : أصله من ناء اليك ونؤت اليه ، أى نهض
اليك ونهضت اليه ، قال بشر بن أبى خازم :
بلت قتيبة فى النواء بفارس لاطائش رعش ولا وقاف
وقال أعشى باهلة :
يوما فقد كنت تستعلى وتنتصر
اما يصبك عدو فى مناوأة
وجويرية ثقة : ب ـ : م .
(2
معناه عن عمر أن : م ، معناه أن : ب .
(1
(4
الاجرية : م ، الافرية: ب . قال: م - ب.
(9
فأما : م، وأما: ب . الرجل: م ، العدو: ب .
حازم : ب م، وهو تصحيف والصواب ما أثبته .
(11
وهي المساواة : م - : ب .
12) بلت : ب ، قلت : م .
(1) أخرجه الدارقطني فى سننه . انظر نصب الراية 358/2 .
- 218 -

وقال، أوس بن حجر :
بقرنين غرتك القرون الكوامل
أذا أنت ناوأت الرجال فلم تنوء
اذا ما استوى قرناك لم يهتضمهما عزيز ولم يأكل صفيفك آكل
(ولا يستوى قرن النطاح الذى به تنوء وقرن كلما قمت مائل )
(وقال جرير :
للناس ظلما ولا للحرب امهانا )
انى امرؤ لم أرد فيمن أناوئه
واما قوله : الآية الجامعة الفاذة ، غالفاذ: هو الشاذ، والفاذة:
الشاذة ، قال ابن الأعرابى : يقال : ما يدع فى الجرب فلان شاها
ولا فاذا ، أى أنه شجاع لا يلقاه احد الا قتله. ويقال : فاذة ، وفذة،
وفاذ ، وفذ ، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة
.تفضل صلاة الفذ (1).
قال أبو عمر .
يعنى - والله أعلم - أنها آية منفردة فى عموم الخير والشر،
ولا أعلم آية أعم منها ، لأنها تعم كل خير وكل شر .
( ولا يستوي قرن النطاح ... مائل): ب ، ممحر فى م .
(4
(5
وقال جرير : أني امرؤ ... ولا للحرب ادهانا: م -: ب .
(7
هو الشاذ : م ، فالفاذ : هو الشاذ : ب .
(9
قاذة : ب ـ : م.
أنها آية منفردة فى عموم الخير والشر : ب ، أنها منفردة فى الخير
(13
والشر: اعلم م - ب. ( آية) م - ب .
(1) حديث متفق عليه. انظر منتقى الاخبار بشرح نيل الأوطار 135/3 .
- 219 -

فأما الخير ، فلا خلاف بين المسلمين أن المومن يرى فى القيامة
ما عمل من الخير ، ويثاب عليه .
واما الشر ، فلله عز وجل أن يغفر ، وله أن يعاقب ، قال الله
عز وجل: (( ان الحسنات يذهبن السيئات)). (1) ولما نزلت : ((من
يعمل سوءا يجز به))(2). بكى أبو بكر، وقال: يا رسول الله ،أكلما
نعمل نجزى به ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر
ألست تمرض؟ ألست تنصب : أست تصيبك اللأواء م فذلك ما
تجزون به فى الدنيا (3). وقال صلى الله عليه وسلم: العرض
كفارة، وما يصيب المؤمن من مصيبة ، الا كفر بها من خطاياه (؟).
وقوله فى الحمر فى هذا الحديث ، مثل قوله صلى الله عليه
وسلم : فى كل (ذى) كبد رطبة أجر (5).
وكان الحميدى - رحمه الله - يقول : أن اتخذت حمارا،
يا رسول الله : م، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ب.
(5
(10
يصيب المومن : ب ، يصيبه: م .
ذي كبد: ب، كبد - باسقاط ( ذي ) : م .
(12
الآية : 114 - سورة هود .
(1)
(2)
الآية : 123 - سورة النساء .
أخرجه أحمد والترمذي ، انظر تفسير ابن كثير 557/1، وذخائر
(3)
المواريث النابلسي 146/3، حديث 6735 .
رواه البخاري عن أبي سعيد وأبي هريرية ، بلفظ ( ما يصيب المومن
(4)
من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ، حتى الشوكة
يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه) .
أنظر الترغيب والترهيب 284/4، وص 287 .
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه . انظر الجامع الصغير
(5)
بشرح فيض القدير 458/4 .
- 220