النص المفهرس

صفحات 81-100

( والورق بالورق مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل )
والحنطة بالحنطة ، مثلا بمثل، والشعير بالشعير، مثلا بمثل ،
حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى .
واللفظ لحديث الحميدى .
( وروى هذا الحديث بكر المزنى ، عن مسلم بن يسار ، عن
عبادة ، كما رواه محمد بن سيرين : حدثنا عبد الوارث قال :
حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا موسى بن
اسمعيل ، قال: حدثنا مبارك (1) بن فضالة، قال: حدثنا بكر
ابن عبد الله المزنى ، عن أبى عبد الله مسلم بن يسار، قال: خطب
معاوية بالشام ، فقال : ما بال أقوام يزعمون أن النبى عليه
السلام نهى عن الصرف ، وقد شهدنا النبى عليه السلام ولم
نسمعه نهى عنه ، فقام عبادة بن الصامت ، نقال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباغ الذهب بالذهب الا مثلا بمثل،
والورق بالورق الا مثلا بمثل ، وذكر ستة أشياء : البر والتمر ،
والشعير ، والملح الا مثلا بمثل ، لنحدثن بما سمعنا، وان كرهت
يا معاوية ؛ لندعنك ، ولنلحقن بأمير المؤمنين ، فقال : أيها الرجل
أنت وما سمعت ).
1) ( والورق ... مثلا بمثل ): م - ب.
17-5) (وروى هذا الحديث إلى قوله :... أيها الرجل ((أنت وما سمعت»)
ما بداخل القوسين يوجد فى نسخة الخزانة الملكية .
مبارك بن فضالة بن أبي أمية مولى زيد بن الخطاب أبو فضالة
البصري .
(1)
عن بكر المزني ، وابن المنكدر .
وعنه ابن المبارك ، ووكيع ، وآخر من روى عنه هدبة بن خالد .
قال أبو زرعة : ثقة اذا قال : حدثنا . وقال أبو داود : ثبت ، اذا
قال : حدثنا .
قال أحمد : ما روى عن الحسن يحتج به ، وقال الفلاس : كان
القطان ، وابن مهدي : لا يحدثان عنه .
واضطرب كلام ابن معين فيه ، وقال النسائي : ضعيف .
((تهذيب التهذيب)) - ((الخلاصة))
التمهيد ج٤
- 81 -
٠

حدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال :
حدثنا الحارث بن أبى أسامة ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ،
قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الجهم
السمرى ، قالا جميعا : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبى
الأشعث الصنعانى عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال : يا أيها
الناس انكم قد أحدثتم بيوعا لا أدرى ما هى؟ وان الذهب
بالذهب ( وزنا بوزن) تبره وعينه يدا بيد، زاد محمد بن
الجهم : والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، تبرها ، وعينها ،
ثم اتفقا . ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما يدا بيد،
ولا يصلح ( نساء)، والبر بالبر، مدى (1) بمدى ، يدا بيد،
والشعير بالشعير ، مدى بمدى يدا بيد ؛ ( ولا بأس ببيع الشعير
بالبر والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، ولا يصلح نسيئة، والتمر بالتمر،
حتى عد الملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ) من زاد أو ازداد
فقد أربى (2) .
قال قتادة : وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار ، وكان
بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف فى الله لومة
4-3) الجهم السمري : م ، الحكم الجهني : ب ، وهو تصحيف .
8) وزنا بوزن : ب - م .
11) نساء : م - ب .
12 - 14) (ولا بأس ببيع الشعير بالبر ... إلى قوله: مثلا بمثل يدا بيد) ما
بداخل القوسين فى نسخة الخزانة الملكية فقط .
(1) المدى ، بضم الميم وسكون الدال، كقفل: مكيال كان معروفا ببلاد
الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكا ، والمكوك صاع ونصف .
(2) بنحوه فى سنن أبي داود، وفي ألفاظه تقديم وتأخير، ج : 5 من
مختصر وشرح وتهذيب السنن، ص: 21، - رقم الحديث : 3210.
- 82 -

لائم ، هكذا رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار
موقوفا ، ( فذكر الحديث ، وتابع هشام الدستوائى سعيد بن أبى
عروبة على هذا الاسناد ) عن قتادة ، عن مسلم بن يسار .
ورواه همام عن قتادة عن أبى الخليل عن مسلم المكى عن أبى
الأشعث الصنعانى عن عبادة بن الصامت ، عن النبى صلى الله
عليه وسلم مثله بمعناه. (وسعيد، وهشام، كلاهما عندهم أحفظ من
همام، فهذا ما بلغنا فى قصة معاوية مع عبادة فىبيع الآنية بأكثر من
وزنها ذهبا كانت أو فضة ، وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع
عبادة لا مع أبى الدرداء - والله أعلم . وممكن أن يكون له مع أبى
الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها ، ولكن الحديث فى الصرف
محفوظ لعبادة وهو الاصل الذى عول عليه العلماء فى باب الربا ،
ولم يختلفوا أن فعل معاوية فى ذلك غير جائز ، وان بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل تبرهما وعينوما
ومصوغهما ، وعلى أى وجه كانت ، وقد مضى فى باب حميد بن
قيس حديث ابن عمر فى الصائغ الذى أراد أن يأخذ فضل عمله ،
فقال ابن عمر : لا ، هذا عهد نبينا الينا ، وعهدنا اليكم ) .
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ،
قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا موسى بن معاوية ، قال:
حدثنا وكيع، قال : حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة،
3-2) هكذا فى نسخة الخزانة الملكية، وفى النسخة العراقية: ((وتابعه
هشام عن قتادة )).
6 - 16) « وسعيد، وهشام إلى قوله: هذا عهد نبينا الينا، وعهدنا اليكم))
ما بين القوسين فى نسخة الخزانة الملكية .
- 83 -

عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : الذهب (1) بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ،
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل
( سواء بسواء) يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا
كيف شئتم اذا كان يدا بيد .
وقرأت على عبد الوارث ان قاسما حدثهم ، قال : حدثنا (محمد
ابن اسماعيل ) الترمذى ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا
أمى (2) الصيرفى ، قال: حدثنا أبو صالح سنة مائة ، قال :
كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه الى عماله: أن لا يشتروا الذهب
بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ، ولا
الحنطة بالحنطة الا مثلا بمثل ، ولا الشعير بالشعير الا مثلا بمثل،
ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل .
قال أبو عمـــ :
على هذا مذهب الصحابة ، والتابعين ، وجماعة فقهاء المسلمين،
فلا وجه للاكثار فيه .
4) سواء بسواء : ب - م .
7-6) محمد بن اسمعيــل: م- ب.
كتاب البيوع من صحيح مسلم، ج : 4 من شرح الابي،
(1)
ص : 270 .
(2)
أمي : - بالتصغير ، وتخفيف الميم - بن ربيعة المرادي ، أبو عبد
الرحمن الصير في الكوفي .
عن طاوس ، وطارق بن شهاب ، وعنه شريك ، وابن عيينة ،
وأبو نعيم .
وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان فى التقات .
أخرج له ابن ماجه ، وأبو داود فى السنن .
((تهذيب التهذيب)) - ((الخلاصة))
- 84 -

حدثنى خلف بن القاسم بن سهل الحافظ ، قال : حدثنا أبو
الميمون البجلى عبد الرحمن بن عمر بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة،
قال : حدثنا محمد بن المبارك (1) ، عن يحيى بن حمزة ، عن
برد (2) بن سنان، عن اسحق (3) بن قبيصة بن
4) ((بن قبيصة)): ب، عن قبيصة: م، وهو تصحيف.
محمد بن المبارك بن يعلى القرشي ، أبو عبد الله الصويري ، ثم
(1)
عن مالك ، واسمعيل بن عياش ، ويحيى بن حمزة ، وطابعه .
وعنه محمد بن المصفى ، ومحمد بن عوف ، وأبو زرعة الدمشفي :
وجماعـة .
وثقه أبو حاتم ، والعجلي . وذكره ابن شاهين فى التقات . توفى
سنة خمس عشرة ومائتين .
( ج : 9 من تهذيب التهذيب))
( الخلاصة))
برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي مونى قريش ، سكن
(2)
البحيرة . روى عن واثلة، واسحق بن قبيصة بن ذؤيب، وجماعة.
وروى عنه ابن علية والسعيانان ، والحمادان ، ويحيى بن حمزة
. الحضرمي ، وجماعة .
وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي)، قال الفلاس ، وخليفة بن
خياط : مات سنة 135 هـ .
(ج : [ من تهذيب التهذيب))
(( الخلاصة))
(3)
اسحق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الشامي . روى عن عمر
- مرسلا - وعن أبيه ، وكعب الأحبار .
وروى عنه برد بن سنان، وأسامة بن زيد الليثي ، وغيرهم .
قال أبو زرعة الدمشقي : كان عامل هشام على الاردن .
وقال ابن سميع : كان على ديوان - الزمنى - فى أيام الوليد .
وذكره ابن حبان فى الثقات .
وبقي الى حدود العشرين ومائة .
((ج : 1 من تهذيب التهذيب))
((الخلاصة ))
- 85 -

ذؤيب ، عن أبيه (1) : ان عبادة انكر على معاوية شيئا،
فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ، ورحل إلى المدينة فقال له عمر :
ما أقدمك ؟ فأخبره فقال: ارجع الى مكانك، فقبح الله أرضا
لست فيها ولا امثالك، وكتب الى معاوية : لا امارة لك عليه.
قال أبو عمـر :
فقول عبادة : لا اساكنك بأرض أنت بها ، وقول أبى الدرداء
على ما فى حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف
على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها فى العلم قول خلاف الحق
عنده ، وربما كان ذلك منه انفة المجاورة من رد عليه
سنة علمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، وقد
تضيق صدور العلماء عند مثل هذا ، وهو عندهم عظيم : رد
السنن بالرأى .
3) فأخبره : م ـ ب .
8 - 9) ينفذ فيها العلم، ويظهر خلاف الحق: ب. ((ينفذ فيها فى العلم
قول خلاف الحق)) عنده : م .
9) وربما: ب ، وانما: م .
(1)
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد ، ويقال أبو اسحق
المدني .
ولد عام الفتح .
روى عن عمر بن الخطاب ، ويقال : مرسل . وعن بلال، وعثمان بن
عفان ، وحذيفة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وعبادة
ابن الصامت ، وغيرهم .
وروى عنه ابنه أسحق ، والزهري ، وعبد الله بن موهب ،
وجماعـة .
قال ابن سعد : كان على خاتم عبد الملك ، وكان آثر الناس عنده ،
وكان البريد اليه ، وكان ثقة مامونا كثير الحديث .
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة .
((تهذيب التهذيب ))
~ 86 -

وجائز المرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ، ولم يسمع
منه ، ولم يطعه ، وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة
المكروهة ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس
أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدث،
حتى تاب الله عليه ، وهذا أصل عند العلماء فى مجانبة من ابتدع ،
وهجرته ، وقطع الكلام معه .
وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك فى جنازة :
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال: حدثنا أحمد بن سعيد ،قال:
حدثنا عبد الملك بن بحر ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال :
حدثنا العباس بن الوليد ، قال : حدثنا سفيان عن عبد
الرحمن (1) بن حميد الرؤاسى، عن رجل من عبس ، ان ابن
مسعود رأى رجلا يضحك فى جنازة ، فقال : تضحك وأنت فى
جنازة ؟ ! والله لا أكلمك أبدا .
وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء
وعبادة : فانهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم .
1) الضلال : م، الضرر : ب .
6) معه: م، عنه : ب.
14) علمه: م ، علم : ب .
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي .
(1)
روى عن أبي اسحق السبيعي ، ومغيرة بن مفسم ، وجماعة .
وروى عنه ابنه حميد ، ويحيى بن آدم وجماعة .
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : تقة ، وكذا قال النسائي .
وذكره ابن حبان فى الثقات .
وقال ابن سعد : كان ثقة، وله أحاديث، وقال العجلي : كوفي ثقة.
((ج : 6 من تهذيب التهذيب))
~ 87 -

قال أبو عمر :
حديث عبادة المذكور فى هذا الباب وان كانوا قد اختلفوا
فى اسناده فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه
عندهم معانى الربا ؛ الا أنهم قد اختلفت مذاهبهم فى ذلك ، على
ما أوضحناه فى باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا
الكتاب ، والحمد لله .
قال أبو عمر :
ولا يوجد عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء ذكر فيه الربا
غير هذه الستة الاشياء المذكورة فى حديث عبادة ، وهى الذهب ،
والفضة ، والبر، والشعير، والتمر ، والملح ، فجعلها جماعة
علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الربا ، وقاسوا عليها ما
أشبهها وما كان فى معناها ، واستدلوا بقوله فى الحديث : حتى
خص الملح بالملح ، فجعلوا الملح اصلا لكل ادام، فحرموا التفاضل
فى كل ادام ، كما حرموا التفاضل فى كل ماكول ، على علل أصولها
مستنبطة من هذا الحديث ، فذهب العراقيون الى ان العلة فيها
الكيل ، والوزن ، لأن كل ما ذكر من الانواع الستة لم تخل من كيل
أو وزن ، وكذلك جاء الحديث به نصا، قال فى الذهب وفى
الورق : وزنا بوزن ، وقال فى غير ذلك : مدى بمدى ونحو ذلك .
2) هكذا فى: ب، وفى: م. ((وان كان قد اختلف فيه)).
7-3) ((فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار إلى قوله: قال أبو عمر: » هكذا
فى نسخة الخزانة الملكية .
أما العراقية ففيها: ((فهو عند جماعة الفقهاء أصل يدور عليه الربا)).
17) نصا: ب، ايضا: م .
- 88 -

وسئل الشافعى فقال : العلة فى ذلك الأكل لا غير ، الا فى
الذهب والورق ، فلم يقس عليهما غيرهما ، لأنهما اثمان المبيعات ،
وقيم المتلفات ، وكذلك قول أصحاب مالك فى الذهب ، والورق ،
وعللوا الاربعة بانها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر
اذا كان يدا بيد ، ولا بأس عندهم برمانة برمانتين ، وتفاحة
بتفاحتين ، أو ما كان مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعى
لأن علته فى ذلك الأكل ، وسواء عنده ما يدخر ، وما لا يدخر .
والربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدخله من جهتين ،
وهما : النساء ، والتفاضل ، فلا يجوز شىء من الانواع الستة
بمثله الا يدا بيد مثلا بمثل ، على ما نص عليه الرسول صلى الله
عليه وسلم ، فاذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ، ولم يجز فيه
النساء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بيعوا الذهب
بالورق، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد)»
الا ان مالكا جعل البر ، والشعير ، جنسا واحدا ،
فلم يجز فيه التفاضل لشىء رواه عن سعد (1) بن أبى وقاص ،
1) ((وسئل الشافعي فقال)): ب، ((وجعل الشافعي: م)).
(3
الملتفات : م ، السلعات : ب .
(5
فلاباس : ب ، ولا باس: م ، به: ب - م .
سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك بن أهيب ، ويقال وهيب ، بن
(1)
عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أو اسحق .
أسلم قديما، وهاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
أول من رمى بسهم فى سبيل الله، وشهد بدرا، والمشاهد كلها .
وهو أحد الستة أهل الشورى .
وكان مجاب الدعوة ، مشهوراً بذلك .
وكان أحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى مغازيه. ومناقبه كثيرة جدا .
((الاصابة ))
((تهذيب التهذيب))
-. 89 -

وعبد الرحمن (1) بن الأسود بن عبد يغوث ، وسليمان بن
يسار ؛ وخالفه فى ذلك جماعة فقهاء الأمصار .
وسنذكر هذا المعنى مجودا فى باب (عبد الله ) بن
يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا ان شاء الله .
قال أبو عمر :
لا ربا عند العلماء فى غير هذه الأنواع الستة ، وما كان فى
معناها فى عللهم وأصولهم التى ذكرنا ، ولا حرام عندهم فى
شىء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة فى هذا الباب
على ( ما وصفنا) الا من طريق الزيادة فى السلف ، والقول
بالذرائع عند من قالها وهم مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما .
وكان سعيد بن المسيب ، والشافعى ، وأبو ثور، وأحمد
وجماعة ذهبوا الى أن لا ربا الا فى ذهب ، أو ورق ، أو ما كان
مجردا: م - ب ، والصواب مجودا . عبد الله: ب ، وهو الصواب .
(3
عبيد الله: م
(7
فى : ب ، على: م ..
(9
وصفنا : ب ، ذكرنا: م .
11) وأحمد : ب - م .
12) كان : م - ب .
(1) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن
زهرة الزهري ، أبو محمد المدني .
ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة ، ممن ولد على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال العجلي : مدني، تابعي ، ثقة ، رجل صالح من كبار التابعين.
وأثبت مطين صحبته ، وكأن مستنده فى ذلك أن أباه مات قبل
الهجرة ، وأما أبو حاتم فقال : لا أعلم له صحبة .
(( ج : 6 من تهذيب التهذيب))
- 90 -

يكال ، أو يوزن مما يوكل ، ويشرب استدلالا - والله أعلم -
بحديث عبادة المذكور فى هذا الباب ( وكانوا ينفون ) القول
بالذرائع ويقولون : لا يحكم على مسلم أو غيره بظن ، ولا تشرع
الأحكام بالظنون ، ولا ينبغى أن يظن المسلم الا الخير .
( وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: انما الربا على من
أراد أن يربى) فهذا ما فى السنة من أصول الربا .
وأما الربا الذى ورد به القرآن فهو الزيادة فى الاجل ،
يكون بازائه زيادة فى الثمن ، وذلك انهم كانوا يتبايعون بالدين
الى أجل ، فاذا حل الاجل ، قال صاحب المال : اما ان تقضى ، واما
أن تربى ، فحرم الله ذلك فى كتابه، وعلى لسان رسوله، واجتمعت
عليه أمته .
ومن هذا الباب عند ( أهل العلم ) ضع وتعجل ، لانه عكس
المسألة ، ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب ، ( وجعله من
باب المعروف ) .
واما من نفى القياس من العاماء فانهم لا يرون الربا فى غير
الستة الأشياء المذكورة فى حديث عبادة بن الصامت ، وما عداها
عندهم فحلال جائز بعموم قول الله تعالى: ((وأحل الله البيع
وحرم الربا))، وممن روى عنه هذا القول قتادة ــ وما حفظته لغيره،
2) وكانوا يثبتون: ب، ((وكانوا ينفون)): م .
5 - 6) ما بين القوسين فى النسخة العراقية فقط .
7) القرآن: م ، القول : ب .
12) أهل العلم : ب ، العلماء : م .
13 - 14) ما بين القوسين فى العراقية فقط .
18) الا لغيره : م ، لغيره : ب .
~ 91 -

وهو مذهب داود بن على ولهذا الباب تلخيص ( يطول شرحه
ويتسع القول نيه )، وفيما ذكرت لك كفاية ، ومقنع لمن تدبر
وفهم ، وبالله التوفيق .
وقد ذكرنا منه نكتا موعبة كافية فى غير موضع من
كتابنا هذا والحمد لله .
٠٫٠
٢٠
1 - 2) هكذا فى نسخة الخزانة الملكية، وفى العراقية. ((يطول، وشرح
يتسع القول فيه)) .
4) منه : م ــ ب .
- 92 -
/

حدیث ثاني عشر لزيد بن أسلم مسند ثابت
مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل
من بنى أسد ، قال : نزلت أنا وأهلى ببقيع الغرقد ، فقال لى
أهلى : اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا
شيئا نأكله ، وجعلوا يذكرون من حاجتهم ، فذهبت الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ، ورسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك ، فتولى الرجل
وهو مغضب ، ويقول لعمرى انك لتعطى من شئت ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: انه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه،
من سأل منكم وله أوقية ، أو عدلها ، فقد سأل الحافا ، قال
الاسدى ، فقلت : للقحة لنا خير من أوقية ، قال: ( والاوقية
أربعون درهما )، فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب ، فقسم لنا منه حتى
أغنانا الله (1)
هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث
صحيح ، وليس حكم الصاحب اذا لم يسمٍ، كحكم من دونه اذا لم
11) للقحة لنا : ب ، للقحتنا : م .
12) ((قال: والأوقية أربعون درهما)) : ب - م
(1) رواه الامام مالك فى الموطا فى كتاب الجامع فى : ما جاء فى التعفف
من المسألة، ج : 4 من الزرقاني ، ص : 426 .
- 93 -

يسم عند العلماء ، لارتفاع الجرحة عن جميعهم ، وثبوت العدالة
لهم ، قال الأثرم : قلت لابى عبد الله أحمد بن حنبل: اذا قال
رجل من التابعين : حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه
وسلم ، ولم يسمه ، فالحديث صحيح ؟ قال نعم .
وقد روى عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمن (1) بن أبى
سعيد الخدرى ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا
الحديث الذى رواه عطاء بن يسار عن الاسدى ، قال أبو سعيد:
استشهد أبى يوم أحد ، وتركنا بغير مال فأصابتنا حاجة شديدة،
فقالت لى أمى : أى بنى ! انت النبى صلى الله عليه وسلم فاسأله
لنا شيئا، قال : فجئت وهو فى أصحابه جالس ، فسلمت
وجلست ، فاستقبلنى وقال: من استغنى أغناه الله، ومن
استعف أعفه الله ، ومن استكف كفاه (2) الله، قال قلت: ما
يريد غيرى ، فرجعت، ولم أكلمه فى شىء ، فقالت لى أمى ما
2) لهم : ب - م .
11) وجلست : ب - م .
(1)
عبد الرحمن بن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري ، أبو محمد
. المدني .
عن أبيه، وأبي حميد .
وعنه ابناه ربيح، وسعيد .
وفقـه النسائي .
قال عمرو بن علي : مات سنة اثنتي عشرة ومائة .
((الخلاصة))
(2)
الجامع الصغير للسيوطي - ورمز له بعلامة الصحة ، وأشار الى
أنه رواه أحمد والنسائي والضياء المقدسي عن أبي سعيد الحدري،
ج : 6 من فيض القدير، ص : 58 .
- 94 -

فعلت ، فأخبرتها الخبر ، فرزقنا الله شيئا ، فصبرنا وبلغنا ( حتى
الحت علينا حاجة هى أشد منها)، فقالت لى أمى: ائت النبى صلى الله
عليه وسلم فسله لنا شيئا ، قال : فجئته وهو فى أصحابه جالس
فاستقبلنى ، فأعاد القول الأول ، وزاد فيه : من سأل وله أوقية ،
أو قيمة أوقية ، فهو ملحف ، فقلت ان لى ناقة خيرا من أوقية
فرجعت ولم أسأله .
هكذا روى هذا الحديث عن أبى سعيد ، ورواه مالك ، عن ابن
شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثى ، عن أبى سعيد الخدرى بغير
هذا اللفظ ، والمعنى واحد ، الا انه لم يذكر فيه : من سأل ، وله
أوقية الى آخره . وانما هذا موجود من رواية مالك ، عن زيد بن
أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من بنى أسد على ما تقدم فى
هذا الباب .
وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك ،
وليس يحفظ حديث أبى سعيد الخدرى المذكور فيه الاوقية الا
بالاسناد المذكور عن عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمن بن أبى
سعيد عن أبيه وهو لا بأس به . وقد احتج به أحمد بن حنبل ،
وسنذكر قوله فى ذلك أن شاء الله تعالى .
وفى حديث زيد بن أسلم هذا من الفقه معرفة بعض ما كان
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلم، وما كان القوم فيه
من الصبر على الاقلال وقلة ذات اليد
1 - 2) ((حتى الحت علينا حاجة هي أشد منها)): م، ((حتى الحت فى
أشد منها )) : ب .
5) ((الياقوتة ناقتي خير من أوقية)): م، ((أن لي ناقة خيرا من أوقية)»:ب.
18) بعض : ب - م.
- 95 -

واما قول الرجل فيه : والله انك لتعطى من شئت ، فيحتمل أن
يكون من الاعراب الجفاة الذين لا يدرون حدود ما أنزل الله على
رسوله ، وفى هذا دليل على ما قال مالك : ان من تولى تفريق
الصدقات لم يعدم من يلومه ، قال : وقد كنت أتولاها لنفسى
فأوذيت ، فتركت ذلك. وقد يجوز ان يكون منع النبى عليه السلام
للرجل الذى منعه حين سأله من الصدقة ، لأنه كان غنيا لا تحل
له ، أو ممن لا يجوز له أخذها لمعان ، الله ورسوله أعلم بها .
وفيه ان السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة .
والأوقية اذا أطلقت فانما يراد بها الفضة دون الذهب وغيره ،
هذا قول العلماء ، الا ترى الى حديث أبى سعيد الخدرى :
ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ( وليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة ) ولا فيما دون خمس أواق صدقة (1) .
فلم يختلف العلماء أنه لم يعن بذلك الا الفضة دون غيرها ، وما
علمت أن أحدا قال فى الاوقية المذكورة فى هذا الحديث : انه أريد
بها غير الفضة ، وفى ذلك كفاية .
والاوتمية أربعون درهما ، وهى بدراهمنا اليوم ستون درهما
أو نحوها ، فمن سأل وله هذا الحد ، والعدد ، والقدر من الفضة ،
أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها ، فهو ملحف سأل الحافا ،
7) ورسوله : ب - م.
12) ((ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)»: ب - م .
(1) كتاب الزكاة من صحيح مسلم، ج : 3 من شرح الابي، ص : 109 .
وكتاب الزكاة من سنن أبي داود ، ج : 2 من مختصر وشرح وتهذيب
السنن ، ص: 172 - رقم الحديث : 1502 .
وأخرجه أيضا البخاري ، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجه.
- 96 -

والالحاف فى كلام العرب: الالحاح ، لا خلاف بين أهل اللغة فى
ذلك، والالحاح على غير الله مذموم، لانه قد مدح الله بضده،
فقال: ((لا يسألون الناس الحافا)) ولهذا قلت: أن السؤال لمن ملك
هذا المقدار مكروه ، ولم أقل : أنه حرام لا يحل ، لان ما لا يحل
يحرم الالحاح فيه وغير الالحاح، ويحرم التعرض له وفيه ، وما
علمت أحدا من أهل العلم الا وهو يكره السؤال أمن ملك هذا
المقدار من الفضة ، أو عدلها من الذهب ، فغير جائز لأحد ملك
أربعين درهما ، أو عدلها من الذهب ، أن يسأل على ظاهر الحديث.
وما جاء من غير مسألة فجائز له ان يأكله ( ان كان من غير
الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا ؛ فان كان من الزكاة ، ففيه من
الاختلاف ما نبينه ان شاء الله ).
ولا تحل الزكاة لغنى الا لخمسة على ما ذكرنا فى باب ربيعة
وأما غير الزكاة من التطوع كله فذلك جائز للغنى والفقير .
وقد جعل بعض أهل العلم الاربعين درهما حدا بين الغنى
والفقر ، فقال : ان الصدقة يعنى الزكاة لا يحل أخذها لمن ملك
أربعين درهما ، لانه غنى اذا ملك ذلك، وأظنه ذهب الى هذا
الحديث والله أعلم .
وهذا باب اختلف العلماء فيه ، ونحن نذكره ها هنا ،
وبالله توفيقنا .
2) اللـه : م - ب .
11-9) ((ان كان من غير الزكاة الى فوله: ان شاء الله)): ما بين القوسين
يوجد فى نسخة الحزانة الملكية .
18) هكذا فى الساحة العراقية. أما سحه الحزانه "ملكية ففيها
(( ولسائر العلماء فى هذا الباب مذاهب محلفه. ونحن نذكرها)).
التمهيد ج٤
- 97 -

فاما مالك رحمه الله فروى عنه ابن القاسم انه سئل هل يعطى
من الزكاة من له أربعون درهما؟ فقال: نعم، وهو المشهور مس
مذهب مالك .
وروى الواقدى عن مالك انه قال : لا يعطى من الزكاة من له
أربعون درهما .
قال أبو عمـر :
هذا يحتمل أن يكون قويا مكتسبا ( حسن التصرف فى هذه
المسألة ، وفى الاولى ضعيفا عن الاكتساب ) أو من له عيال، -
والله أعلم .
وقد قال مالك فى صاحب الدار التى ليس فيها فضل عن سكناه
ولا فى ثمنها فضا، أن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله انه
يعطى من الزكاة ؛ قال: وان كانت الدار فى ثمنها ما يشترى له به
مسكن ويفضل له فضل يعيش به انه لا يعطى من الزكاة ، والخادم
عنده كذلك
وقوله أيضا هذا فى الدار ، والخادم ، يحتمل التأويلين جميعا الا
أن المعروف من مذهبه انه لا يحد فى الغنى حدا لا يجاوزه الا على
قدر الاجتهاد ، والمعروف من أحوال الناس وكذلك يرد ما يعطى
المسكين الواحد من الزكاة أيضا الى الاجتهاد من غير توقيف .
7 - 8) ما بين القوسين فى النسخة العراقية.
12) كانت: م ، كان : ب .
13) فضل : م - ب .
- 98 -

فأما الثورى، وأبو حنيفة، والشافعى ، وأبو ثور ، وأبو
عبيد ، وأحمد بن حنبل ، والطبرى ، فكلهم يقولون فيمن له الدار
والخادم وهو لا يستغنى عنهما : أنه يأخذ من الزكاة وتحل له ،
ولم يفسروا هذا التفسير الذى فسره مالك .
الا أن الشافعى قال فى كتاب الكفارات : من كان له مسكن لا
يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين ، والزكاة،
وصدقة الفطر ؛ قال وان كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة أهله،
الفضل الذى يكون بمثله غنيا ، لم يعط من ذلك شيئا ، فهذا القول
ضارع قول مالك، الا أن مالكا قال : يفضل له من ذلك فضل ( يعيش
به ، ولم يقل كم يعيش به؛ والشافعى قال : يفضل له من ذلك
فضل) يكون به غنيا.
وروى سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال :
يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم ، ورواه الربيع عن
الحسن .
وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعى .
وعن ابراهيم النخعى نحو قول الحسن فى ذلك .
وعن سعيد بن جبير مثله .
واختلفوا فى المقدار الذى تحرم به الصدقة لمن ملكه من
الذهب ، والفضة ، وسائر العروض .
10) « يعيش به الخ .. " ما بين القوسين فى نسخة الخزانة الملكية .
_ 99 -

فاما مالك فقد ذكرنا قوله فى الاربعين درهما ، ولا اختلاف عنه
فى ذلك
وكان الحسن البصرى يقول : من له أربعون درهما فهو غنى،
وحجة من ذهب الى أن يحد فى هذا أربعين درهما حديث الاسدى
المذكور فى هذا الباب ، وهو حديث ثابت .
وقد رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا: حدثنا يعيش بن
سعيد بن محمد ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا
محمد بن غالب التمتام (1)، قال : حدثنا ابراهيم بن بشار ،
قال : حدثنا سفيان ، عن داود (2) بن شابور ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال:
من سأل، وله أربعون درهما ، أو قيمتها، فهو (3) الملحف
محمد بن غالب تمتام هو الامام الحافظ المكثر .
(1)
وثقه الدار قطني، وقال : وهم فى أحاديث ، منها استاد :
شيبتني هود وأخواتها .
وكان اسمعيل القاضي يجل تمتاما ، ويثني عليه .
توفي فى رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين .
(ج : 3 من ميزان الاعتدال))
((ج : 2 من تذكرة الحفاظ)»
داود بن شابور بن سليمان المكي .
(2)
عن سويد بن حجير ، وطاوس .
وعنه شعبة ، وابن عيينة .
وثقه أبو زرعة الرازي ، وابن معين .
((الخلاصة))
(3)
كتاب الزكاة من سنى النسائي ، ج : 5 من شرح السيوطي ،
وحاشية السندي . ص : 98 .
- 100 -