النص المفهرس
صفحات 421-440
التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٤٨ حديث : ٥٣٢٩ - ٥٣٣١ ٥٣٢٩ _ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث ، عن نافع ؛ ح وأخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال : ثنا بشر قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه - أو قال: إن الذي يجر ثوبه - من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . ٥٣٣٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا خالد ، قال : ثنا شعبة ، عن محارب ، قال : سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة)) . ٤٨ _ موضع الإزار (ت ١٠٠ ) ٥٣٣١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة ، عن جرير، عن الأعمش عن أبي إسحاق ، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((موضع الإزار إلى أنصاف الساقين قوله: ((لم ينظر الله إليه) أي نظر رحمة، والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاء وإن کان قد ير حمه تفضلاً وإحساناً - والله أعلم - س . قوله : موضع الإزار ، أي الموضع المحبوب لإزار المؤمن ، والمراد الرجل دون المرأة ـ- س. قوله: ((إلى أنصاف الساقين)) الظاهر أنصاف الساقين بدون ((إلى)) لتكون محمولاً على الموضع ، فلعل التقدير : موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين ، ثم حذف ما ٥٣٢٩ - خ فضائل الصحابة ٥: ١٩/٧، واللباس ١، ٢، ٥: ٢٥٢/١٠، ٢٥٤، ٢٥٨، م فيه ٩: ٣/ ١٦٥١، ١٦٥٣، د فيه ٢٨: ٣٤٥/٤، ت فيه ٨، ٩: ٢٢٣/٤، ق فيه ٦، ٩: ١١٨١/٢، ١١٨٤، ط فيه ٥: ٩١٤/٢، حم: ٥/٢، ١٠، ٣٢، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧٤، ٧٦، ٨١، ويأتي بأرقام ٥٣٣٦ - ٥٣٣٨ _ المزي: ٨٢٨٢/٢٠٠/٦ و٧٨١٦/١٢٤. ٥٣٣٠ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٧٤٠٩/٣٤/٦ . ٥٣٣١ - ت اللباس ٤١: ٢٤٧/٤، ق فيه ٧: ١١٨٢/٢، حم: ٣٨٢/٥، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠١ - المزي : ٣٣٨٣/٥٣/٣. ٤٢١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٤٩ حديث : ٥٣٣٢، ٥٣٣٣ والعضلة ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فمن وراء الساق ، ولا حق للكعبين في الإزار)» - واللفظ لمحمد . ٤٩ - ما تحت الكعبين من الإزار (ت ١٠١ ) ٥٣٣٢ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ـــ وهو ابن الحارث - قال: ثنا هشام ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم قال : حدثني أبو يعقوب ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)). ٥٣٣٣ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة قال: أخبرني سعيد المقبري ، وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)). حذف لدلالة المذكور عليه - س . وكان إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين ، كما ذكره الحافظ في الفتح (٢٦٣/١٠) أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل جر بردته ((أمالك في أسوة))، قال فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه ، وسنده جيد - انتهى؛ وفيه روايات أخر أوردها في مجمع الزوائد (١٢٢/٥). قوله: (( والعضلة)) هي بفتحات ، كل لحم صلبة مكتنزة في البدن ، ومنه عضلة الساق ، وهي المراد ههنا - س . قوله: ((ولا حق للكعبين)) أي لا تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد ، وإن لم يكن هناك خيلاء ، نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد الأمر ، وبدونه الأمر أخف - والله تعالى أعلم - س. والحديث أخرجه الحاكم وصححه - كذا في الفتح (٢٥٧/١٠). قوله : « ففي النار )» أي فموضعه من البدن في النار ـ- س . قوله: ((ما أسفل)) يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف ، أي ما كان أسفل ، أو مرفوع بتقدير المبتدأ أي ما هو أسفل ، ويحتمل أنه فعل ماضي - س . ٥٣٣٢ - خ اللباس ٤: ٢٥٦/١٠، حم: ٢٥٥/٢، ٢٨٧، ٤١٠، ٤٦١، ٤٩٨، ٥٠٤ - المزي: ١٠٢/ ١٤٠٩٩/٢٣٩ و١٤٣٥٥/٣١٩. ٥٣٣٣ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٢٩٦١/٤٧٣/٩. ٤٢٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب: ٥٠ حديث : ٥٣٣٤ - ٥٣٣٦ ٥٠ - إسبال الإزار (ت ١٠٢ ) ٥٣٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال : حدثني جدي قال : ثنا شعبة ، عن أشعث قال : سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار)». ٥٣٣٥ _ أخبرنا بشر بن خالد قال: ثنا غندر ، عن شعبة قال : سمعت سليمان ابن مهران الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطاه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )). ٥٣٣٦ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا حسين بن علي، عن عبد العزيز بن أبي قال الكرماني: ما موصولة، وبعض صلته محذوف وهو ((كان)) و((أسفل)) خبره ، ويجوز أن يرفع ((أسفل)) أي ما هو أسفل، وهو أفعل، ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً، وقال الزركشي : ((من)) الأول لابتداء الغاية، والثانية للبيان ؛ وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله في النار كني بالثوب عن بدن لابسه - زهر. وراجع الفتح (٢٥٧/١٠). قوله : عقيل ، بفتح العين - ح . قوله : (( إلى مسبل )) أي إرادة إلى ما هو أسفل من الكعبين ـ- س . قوله : غندر ، بضم معجمة وسكون نون وفتح دال مهملة وقد تضم - مغني . قوله : خرشة ، بمعجمة وراء وشين معجمة مفتوحات - مغني . قوله: ((المنان بما أعطى)) أي الذي إذا أعطى من، واعتد به على المعطي ــ بالفتح - وقيل الذي إذا كال أو وزن نقص من الحق ومنه قوله تعالى: ﴿لهم أجر غير ممنون ﴾ أي غير منقوص - س . قوله: (( والمنفق)) بتشديد الفاء، أي المروج وهذا هو المشهور رواية، وإلا فيجوز أن يكون من الإنفاق بمعنى الترويج - س . ٥٣٣٤ - صحيح، حم: ٣٢٣/١ _ المزي: ٥٤٣٥/٣٩١/٤ ٥٣٣٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٥٦٤ . ٥٣٣٦ - صحيح ، انظر رقم ٥٣٢٩ _ المزي : ٦٧٦٨/٣٥٨/٥ . ٤٢٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب : ٥١ حديث : ٥٣٣٧، ٥٣٣٨ رواد، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)). ٥٣٣٧ - أخبرنا علي بن حجر قال : ثنا إسماعيل قال: ثنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه من الخيلاء لاينظر الله إليه يوم القيامة)) قال أبو بكر : يا رسول الله ! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء)). ٥١ - ذيول النساء (ت ١٠٣) ٥٣٣٨ _ أخبرنا نوح بن حبيب قال : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه)) قالت أم سلمة : يا رسول الله ! فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((ترخينه شبراً)) [قال: ١] قالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال : ((ترخينه ذراعاً ، لا يزدن عليه)) . قوله : « الإسبال في الإزار إلخ » أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء ـ- س . قوله: (( والعمامة)) الإسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولاً، وغايتها إلى نصف الظهر ، والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا - والله تعالى أعلم - س. والبسط في الفتح (١٠٪ ٢٦٢)، والحديث أخرجه أبو داود ، وابن ماجة ، وصححه النووي في الرياض . قوله: ((إنك لست)) والمعنى : أن استرخاء من غير قصد لا يضر لا سيما فمن لا يكون من شيمه الخيلاء لكن الأفضل هو المتابعة - مرقاة . قوله: ((ترخينه شبراً)) من الحد الذي حد للرجال - س. وفي بعض النسخ: ((يرخينه)). قوله: ((ذراعاً لا يزدن عليه)) قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: الذراع المتعارف ٥٣٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٥٣٢٩ _ المزي: ٧٠٢٦/٤١٣/٥ . ٥٣٣٨ - صحيح، انظر رقم ٥٣٢٩ _ المزي: ٧٥٢٦/٦٩/٦ . ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٤٢٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس باب : ٥١ حديث : ٥٣٣٩ - ٥٣٤١ ٤٨ - الزينة من المجتبى ٥٣٣٩ - حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنا أبي قال : أخبرني الأوزاعي قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرخين شبراً)) قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها؟ قال: ((ترخي ذراعاً لا تزيد عليه )) . ٥٣٤٠ - أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار ، عن سفيان قال : حدثني أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن صفية ، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: ((يرخين شبراً)) قالت : إذا تبدو أقدامهن؟ قال: ((فذراع ، لا يزدن عليه )). ٥٣٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا النضر قال : أخبرنا المعتمر - وهو ابن سليمان - قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجرّ المرأة من ذيلها؟ قال: ((شبراً)) الذي رخص فيه للنساء هل ابتداءه من الحد الممنوع للرجال ، وهو ما أسفل من الكعبين ، أو من الحد المستحب للرجال ، وهو أنصاف الساقين ، أو حده من أول ما يمس الأرض ؟ الظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة ( الآتي في الكتاب )، فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعاً إلى الجر السحب وإنما يكون على الأرض - انتهى ؛ ما في الزرقاني على المواهب اللدنية كذا في تعليقة الشيخ، وراجع الفتح ( ٢٥٩/١٠ ). قوله : مزيد ، بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية - تقريب. قوله : كم تجر المرأة ؟ ظاهر اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة ، ويسقط عليها من ذيله ، لكن لكن لا يظهر قولها : ( إذا ينكشف عنها ) فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجال ، أي قدراً تجعله المرأة زائداً في ذيلها على ذيل الرجل ، يدل على هذا المعنى رواية أبي الدرداء ٥٣٣٩ - صحيح، د اللباس ٤٠: ٣٦٤/٤، ت فيه ٩: ٢٢٣/٤، ق فيه ١٣: ١١٨٥/٢، ط فيه ٦: ٢/ ٩١٥، حم: ٢٩٣/٦، ٢٩٦، ٣٠٩، ٣١٥ _ المزي: ١٨٢١٧/٣٢/١٣. ٥٣٤٠ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٨٢٨٢/٥٩/١٣. ٥٣٤١ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٨١٥٩/٩/١٣. ٤٢٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٢ حديث : ٥٣٤٢ قالت: إذا ينكشف عنها؟ قال: ((ذراع، لا تزيد عليها)). ٥٢ - النهي عن اشتمال الصماء (ت ١٠٤) ٥٣٤٢ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ، في أبي داود (٣٤٩/٤) - والله أعلم - كذا في تعليق السندي على ابن ماجه. قوله : إذا ينكشف عنها ؟ أي ما ينبغي ستره - السندي على ابن ماجه . قوله : عن اشتمال الصماء ، المشهور على الألسنة ، المضبوط في كتب الحديث واللغة : أن الصماء ، بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد ، وفي حاشية السيوطي: بضم الصاد المهملة - والله تعالى أعلم ؛ قيل : هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده ، وأما الفقهاء فقالوا : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منکبیه ، فيبدو منه فرجه ، والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك اصح في الكلام- س . قال النووي: قال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتی یجلل به جسده ، لا يرفع منه جانباً ، فلا يبقى ما يخرج منه يده ، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة ، وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولاصدع ، قال أبو عبيد : وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه ، قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له عاجلة من دفع بعض الهوام ونحوها ، أو غير ذلك ، فيعسر أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم أن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره - زهر . وتفسیر الفقهاء قدورد مرفوعاً من رواية يونس عن ابن شهاب عند البخاري في اللباس ( ١٠/ ٢٧٨) قال الحافظ في الفتح (٤٧٧/١): وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر - انتهى . ٥٣٤٢ - خ الصلاة ١٠: ٤٧٦/١، والصوم ٦٦: ٢٣٩/٤، واللباس ٢٠، ٢١: ٢٧٨/١٠، ٢٧٩، والاستئذان ٤٢ : ٧٩/١١، د الصوم ٤٨: ٨٠٣/٢، والبيوع ٢٥: ٦٧٣/٣، ق اللباس ٣ : ١١٧٩/٢، حم: ٦/٣، ١٣، ٤٦، ٦٦، ٩٥، ٩٦ _ المزي: ٤١٤٠/٣٩٣/٣. ٤٢٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب: ٥٣ _ ٥٥ حديث: ٥٣٤٣ -٥٣٤٦ وأن يحتبي في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شئ . ٥٣٤٣ - أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شئ . ٥٣ - النهي عن الاحتباء في ثوب واحد (ت ١٠٥) ٥٣٤٤ - حدثنا قتيبة ، قال : ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد . ٥٤ - لبس العمائم الحرقانية (ت ١٠٦) ٥٣٤٥ - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثني عبد الرحمن قال : ثنا سفيان، عن مساور الوراق ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه قال : رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية . ٥٥ _ لبس العمائم السود ( ت ١٠٧ ) ٥٣٤٦ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا معاوية بن عمار قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر قوله : وأن يحتبي ، من الاحتباء ، وهو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره يشده عليها ، والاحتباء قد يكون باليدين ، وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته - كذا في المجمع۔۔ ح . قوله : عمامة حرقانية، بسكون الراء، أي سوداء، على لون ما أحرقته النار ، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق، بفتح الحاء والراء - قاله الزمخشري - كذا في حاشية السيوطي -س. ٥٣٤٣ - انظر ما قبله - المزي: ٤١٥٤/٤٠٢/٣ . ٥٣٤٤ _ م اللباس ١٦٦١/٣:٢١، ت الأدب ٢٠ = الاستئذان ٥٤: ٩٦/٥، حم: ٢٩٣/٣، ٢٩٧، ٣٢٢، ٣٣١، ٣٤٤، ٣٤٩ - المزي: ٢٩٠٥/٣٣٨/٢. ٥٣٤٥ - م الحج ٨٤: ٩٩٠/٢، د اللباس ٢٤: ٣٤٠/٤، ت الشمائل ١٦: رقم ١٠٨، ١٠٩، ق الجهاد ٢٢ : ٩٤٢/٢، واللباس ١٥: ١١٨٦/٢، حم: ٣٠٧/٤ - المزي: ١٠٧١٦/١٤٣/٨. ٥٣٤٦ - صحيح، انظر رقم ٢٨٧٢ - المزي: ٢٨٩٠/٣٣٤/٢. ٤٢٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب : ٥٦، ٥٧ حديث: ٥٣٤٧ _ ٥٣٤٩ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . ٥٣٤٧ - أخبرنا عمرو بن منصور قال : ثنا الفضل بن د کین، عن شریك ، عن عمار الدهني ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء . ٥٦ - إرخاء طرف العمامة بين الكتفين (ت ١٠٨) ٥٣٤٨ - أخبرنا محمد بن أبان قال : ثنا أبو أسامة ، عن مساور الوراق ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه قال : كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وعليه عمامة سوداء ، قد أرخى طرفها بين كتفيه . ٥٧ - التصاوير (ت ١٠٩ ) ٥٣٤٩ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قوله : الدهني ، بمضمومة وسكون هاء وبنون - مغني . قوله : قد أرخى ، أي أرسل - س. وانظر البسط في مسائل العمامة في العون ( ٩٦/٤ ) والتحفة ( ٤٨/٣ - ٥٠ ). قوله : التصاوير جمع تصوير ، بمعنى الصورة، والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها ، ثم من جهة استعمالها، واتخاذها - كذا في الفتح (٣٨٠/١٠)، قال العلامة الدهلوي في الحجة (٢/ ١٩٢): صناعة التصاوير في الثياب والجدران والأنماط ، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومدار النهي شيئان : أحدهما أنها أحد وجوه الإرفاه والزينة ، فإنهم كانوا يتفاخرون بها ، ويبذلون أموالاً خطيرة فيها ، فكانت كالحرير ، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها ، وثانيهما أن المخامرة بالصور واتخاذها وجريان الرسم بالرغبة فيها يفتح باب عبادة الأصنام، وينوّه أمرها ، ويذكرها لأهلها ، وما نشأت عبادة الأصنام في أكثر الطوائف إلا من هذه ، وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان ، ولذلك ٥٣٤٧ - صحيح، انظر رقم ٢٨٧٢ _ المزي: ٢٨٩٠/٣٣٤/٢. ٥٣٤٨ _ صحيح، انظر رقم ٥٣٤٥ _ المزي: ١٠٧١٦/١٤٣/٨ . ٥٣٤٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٨٧ . ٤٢٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٧ حديث : ٥٣٤٩ أمر بقطع رأس التماثيل لتصير كهيئة الشجر ، وخف فساد صناعة صورة الأشجار - انتهى . وقال العلامة الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد (المتوفي سنة ٧٠٢هـ) في شرح العمدة (١٧١/٢ - ١٧٢): قد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ، ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان . وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام ، وتمهدت قواعده ، لا يساويه في هذا المعنى ، فلا يساويه في هذا التشديد هذا أو معناه ، وهذا عندنا باطل قطعاً ، لأنه قد ورد في الأحاديث الأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم: ((أحيوا ما خلقتم)) وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: ((المشبهون بخلق الله)) وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زماناً دون زمان ، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره ، وهو التشبيه بخلق الله - انتهى . قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره ، فصنعه حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب ، أو بساط ، أو درهم ، أو دينار ، أو فلس ، أو إناء ، أو حائط ، أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ، مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ( شرح النووي ٨١/١٤). وأخرج البخاري في البيوع (الفتح ٤١٦/٤) ومسلم (١٦٧١/٣) في اللباس، واللفظ له عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفساً فتعذبه في جهنم)) الحديث ، وظاهره أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب ، وبين ماله جرم مستقل ، وسواء كان الفعل باليد أو بالآلة المعروفة الآن لأن اسم الصورة صادق على الكل ، إذ هي في اللغة الشكل ، وهو عام - قاله في تعليق شرح العمدة (١٧٣/٢). قال الحافظ في الفتح (٣٨٤/١٠): ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له : ما أخرجه أحمد (٨٧١/١) و(٦٩/٢، ٢٧٤ بتحقيق أحمد شاكر) من حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها - الحديث، وفيه: ((من عاد إلى صنعة شئ من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد)) - انتهى؛ هذا وقد أكثر قوم من النصارى من تصوير الحيوانات في هذا الزمان الأخير في كل شئ من المأكولات والملبوسات ٤٢٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٧ حديث : ٥٣٤٩ عن ابن عباس ، عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاتدخل الملائكة بيتاً والأمكنة والأمتعة والأقمشة، حتى تعسر التجنب عنه، وكان أمر الله قدراً مقدوراً - قاله السيد العلامة في عون الباري (٦٥٦/٢)؛ وقال أيضاً في السراج الوهاج (٣٠١/٢): ومن أشراط الساعة القريبة عموم البلوى بالتصاوير في هذا العصر ، حتى لم يبق شئ من المآكل والمشارب والأثواب والديار والمراكب ، وكل شئ يستعمله الإنسان من كتب وأواني ودراهم ودنانير وغيرها ، وتعذر الاحتراز عنها تعذراً شديداً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون - انتهى؛ ولقد صدق - قدس الله روحه - فالواجب الاجتناب مهما أمكن، والإنكار على هذا الأمر المنكر الشنيع بقدر الاستطاعة ، قال تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ ويا أسفى ! على بعض من ينسب إلى العلم فإنهم أفتوا بإباحة التصوير الشمسي زعماً منهم أنه عبارة عن حبس الظل ، وهو ليس بتصوير ، وغفل هؤلاء المساكين عن معنى التصوير الذي هو فعل، سواء كان باليد أو بالآلة ، ولعل الحامل لهم على مثل هذه الفتاوى المضلة إرضاء الجمهور الذي جل همتهم العادات الأفرنجية القبيحة - أعاذنا الله تعالى منها . قال العلامة الغيور على دين الله الأستاذ أحمد محمد شاكر المصري في تعليق المسند : (١٢/ ١٥١) بعدما أجاد الكلام على مسألة التصوير وما ترتب على إباحته من قبائح النتائج : وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة ( يعني دولة مصر ) وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمعته ((مدرسة الفنون الجميلة)) أو ((كلية الفنون الجميلة)) ! صنعت معهداً للفجور الكامل الواضح ! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من الذكور والإناث إباحيين مختلطين ، لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيرة ، يصورون فيه الفواجر من الغانيات اللائي لا یستحين أن يقفن عرايا ، ويجلسن عرايا ، يضطجعن عرايا على كل وضع من الأوضاع الفاجرة ، يظهرن مفاتن الجسد وخفايا الأنوثة لا يستزن شيئاً ، ولا يمنعن شيئاً، ثم يقولون لنا: هذا فن ! لعنهم الله ، ولعن من رضي هذا منهم ، أو سكت عليه - إنا لله وإنا إليه راجعون . قوله : (( لا تدخل الملائكة )) قد تقدم الحدیث - س . قال القرطبي في المفهم : إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار ، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها ، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً لذلك - انتهى من الفتح (٣٩١/١٠). وقال في الحجة (١٩٢/٢): لما كانت التصاوير فيها معنى الأصنام وقد تحقق في الملأ الأعلى داعية غضب ولعن على الأصنام وعبدتها وجب أن يتنفر منها الملائكة - اهـ. ٤٣٠ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٧ حديث : ٥٣٥٠، ٥٣٥١ فيه كلب ولا صورة )). ٥٣٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: ثنا يزيد قال : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن أبي طلحة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ، ولا صورة تماثيل)) . ٥٣٥١ - أخبرنا علي بن شعيب قال : ثنا معن قال: ثنا مالك، عن أبي النضر ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده ، فوجد عنده سهل بن حنيف ، فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته ، فقال له سهل : لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير ، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال: ألم يقل: ((إلا ما كان رقماً قوله: (( كلب ولا صورة)) حمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما ، والمراد بالصورة صورة ذي الروح ، قيل: إذا كان لها ظل ، وقيل : بل أعم ، والمعنى : لا تدخل ملائكة الرحمة والبركة في ذلك البيت ، وإلا فالحفظة لا يفارقون أحداً - قاله السندي على ابن ماجه. قوله: ((تماثيل)) جمع تمثال ، وهو الشئ المصور أعم من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً في ثوب - كذا في الفتح (٣٨٧/١). وأما التماثيل التي ورد ذكره في الكتاب العزيز في قصة سليمان عليه السلام فأصح ما قيل فيها أنها كانت على صورة النقوش بغير ذوات الأرواح، والقول بأنه كان في شريعة من قبلنا جواز تصوير الحيوان ، يرده حديث الصحيحين («كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله)) فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائزاً في الشرع ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله شر الخلق - وانظر الفتح (٣٨٢/١٠)، والتفسير المظهري (١٥/٨) - والله سبحانه وتعالى أعلم . قوله : نمطاً ، بفتحتين ، ثوب من صوف يفرش ويجعل ستراً ، ويطرح على الهودج - س . قوله : رقماً ، أي نقشاً - س . ٥٣٥٠، ٥٣٥١ - صحيح، انظر رقم ٤٢٨٧ _ المزي: ٣٧٨٢/٢٥٠/٣. ٤٣١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٧ حديث : ٥٣٥٢ - ٥٣٥٤ في ثوب »؟ قال بلى ، ولكنه أطيب لنفسي . ٥٣٥٢ _ أخبرنا عیسی بن حماد قال : ثنا الليث قال : حدثني بكير ، عن بسر ابن سعيد ، عن زيد بن خالد ، عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)) قال بسر : ثم اشتكى زيد ، فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صورة ، قلت لعبيد الله الخولاني : ألم يخبرنا زيد، عن الصورة يوم الأول ؟ قال : قال عبيد الله: ألم تسمعه يقول: ((إلا رقماً في ثوب)) ؟. ٥٣٥٣ - حدثنا مسعود بن جويرية قال : ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، عن علي قال: صنعت طعاماً، فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل، فرأى ستراً فيه تصاوير، فخرج وقال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير)). ٥٣٥٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو معاوية قال : ثنا هشام بن قوله : في ثوب ، يريد مالا ظل له - والله تعالى أعلم - س . قوله : أطيب إلخ ، للبعد عن الصور من حيث هي، قال ابن العربي ( انظر العارضة ٧/ ٢٥٣) : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم إجماعاً، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: الجواز مطلقاً لظاهر هذا الحديث ، والمنع مطلقاً حتى الرقم ، والتفصيل فإن كانت الصورة ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز، وهذا هو الأصح ، والرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقاً فلا - انتهى؛ وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات ، وكذا رجح ابن عبد البر القول الثالث، وقال: إنه أعدل المذاهب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض، وهذا أولى - كذا في الزرقاني (٣٦٧/٤)، قال في الفتح (٣٨١/١٠): وهذا المذهب منقول عن الزهري ، وقواه النووي ، وقد يشهد له حدیث النمرقة - انتھی ؛ ( یعني الذي أخرجه البخاري في باب من کره القعود على الصور ) ولابن العربي بحث في أحكام القرآن (١٩٠،١٨٩/٢)، جمع فيه بين هذه الأحاديث. قوله : الخولاني ، بفتح خاء وبنون ، منسوب إلى خولان بن مالك - مغني . ٥٣٥٢ - صحبح، انظر رقم ٤٢٨٧ - المزي: ٣٧٧٥/٢٤٨/٣. ٥٣٥٣ - صحيح، ق الأطعمة ٥٦: ١١١٤/٢، واللباس ٤٤: ١٢٠٣/٢ - المزي: ١٠١١٧/٣٨٠/٧. ٥٣٥٤ - خ اللباس ٩١: ٣٨٧/١٠، م فيه ٢٦: ١٦٦٧/٣، حم: ٢٢٩/٦ - المزي: ١٧٢٢٩/٢٠٧/١٢. ٤٣٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب : ٥٧ حديث : ٥٣٥٥ ، ٥٣٥٦ عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ، ثم دخل ، وقد علقت قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة ، قالت: فلما رآه قال: ((أنزعيه)). ٥٣٥٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا داود ابن أبي هند قال : ثنا عزرة ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة ! حولية ، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا )) قالت : وكان لنا قطيفة لها علم كنا نلبسها ، فلم نقطعه . ٥٣٥٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد قال : ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم يحدث ، عن عائشة قالت : كان في بيتي ثوب فيه تصاوير ، فجعلته إلى سهوة في البيت ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ، ثم قال : قوله : قراما ، بكسر القاف ، الثوب الملون الرقيق - س . وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوان ، وقيل : الستر الرقيق وراء الستر الغليظ - زهر . قوله: ((ذكرت الدنيا)) لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ، ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا ، بأي وجه كان - والله تعالى أعلم - س. قال النووي (٨٧/١٤) هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة ، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة - انتھی . قوله : قطيفة ، هي كساء له خمل - مجمع . قوله : علم ، محركة ، رسم الثوب ورقمه - قاموس . قوله : كنا نلبسها ، وفي بعض النسخ : فكنا نلبسها . قوله : سهوة ، بفتح المهملة ، بيت صغير منحدر في الأرض قليلا ، وقيل : كالصفة يكون بین یدي البيت ، وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشئ - س . ٥٣٥٥ _ م اللباس ٢٦: ١٦٦٦/٣، حم: ٤٩/٦، ٥٣، ٢٤١ _ المزي: ١٦١٠١/٤٠٥/١١. ٥٣٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٧٦٢ . ٤٣٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب : ٥٨ حديث : ٥٣٥٧ - ٥٣٥٩ (( يا عائشة ! أخريه عني )) فنزعته فجعلته وسائد . ٥٣٥٧ _ أخبرنا وهب بن بيان قال : ثنا ابن وهب قال: ثنا عمرو قال: ثنا بكير قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، أن أباه حدثه ، عن عائشة أنها نصبت ستراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزعه، فقطعته وسادتين - قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء : أنا سمعت أبا محمد - يعني القاسم -، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها . ٥٨ _ ذكر أشد الناس عذاباً (ت ١١٠) ٥٣٥٨ _ أخبرنا قتيبة قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام على مهوة لي فيه تصاوير ، فنزعه وقال: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)). ٥٣٥٩ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري ، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل عليّ رسول صلى الله عليه وسلم ، وقد سترت بقرام فيه تماثيل ، فلما رآه تلوّن وجهه ، قوله : يرتفق عليها ، أي يتكأ - س . قوله : عليها ، وفي بعض النسخ : عليهما . قوله : « أشد الناس )» أي من أشد الناس - س . قوله: ((الذين يضاهون)) يشبهون الله تعالى في خلقه، فالباء في ((بخلق الله) بمعنى ((في) ـ- س. قوله : تماثيل ، جمع تمثال ، والمراد صور الحيوانات - ح . قوله : تلون وجهه ، أي تغير غضباً لله - س . ٥٣٥٧ - انظر رقم ٧٦٢ _ المزي: ١٧٤٥٤/٢٥٨/١٢ و١٧٤٧٦/٢٦٥. ٥٣٥٨ - خ اللباس ٩١: ٣٨٦/١٠، والأدب ٧٥: ٥١٧/١٠، م اللباس ٦ : ١٦٦٧/٣، ١٦٦٨، حم: ٣٦/٦، ٨٣، ٨٥، ٨٦، ١٩٩، ٢١٩ _ المزي: ١٧٤٨٣/٢٦٧/١٢. ٥٣٥٩ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ١٧٥٥١/٢٨٤/١٢. ٤٣٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٥٩ حديث : ٥٣٦٠ ثم هتكه بيده، وقال: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله)). ٥٩ - ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (ت ١١١) ٥٣٦٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا خالد ــ وهو ابن الحارث - قال: ثنا سعید بن أبي عروبة ، عن النضر بن أنس قال : كنت جالساً عند ابن عباس، أتاه رجل من أهل العراق فقال : إني أصور هذه التصاوير ، فما تقول فيها ؟ فقال : ادنه ادنه ، سمعت سمعت محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: (( من صور صورة في الدنيا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ، ولیس بنافخه )) . قوله : هتكه ، قال في القاموس : هتك الستر وغيره يهتكه فانتهك وتهتك ، جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءاً فبدا ما وراءه -- ح . ٠ قوله: ((أشد إلخ)) ولفظ نافع، عن القاسم عند البخاري (٣٨٩/١٠): ((أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فیه الصور)» قال في الفتح (٣٨٩/١٠): الجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول ، وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماماً بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل ، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد ، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أولا ، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة، أو منقورة، أو منسوجة، ثم ظاهر هذا الحديث وحديث النمرقة عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قطع هذا السعر ، ولم يستعمله أصلاً ، وحديث عائشة المتقدم يدل على استعماله وسادة وارتفاقاً عليها ، والجمع بينهما بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلاً، فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها ، ويؤيد هذا الجمع حديث أبي هريرة الآتي في الباب بعده وغيره - انتهى بتلخيص وتصرف من الفتح . قوله : أصور هذه التصاوير ، أي تصاوير ذوي الأرواح - س . قوله : ادنه ، أمر من الدنو ، واهاء للسكتة ـ- س . قوله : صورة ، أي صورة ذي روح - س . ٥٣٦٠ - خ البيوع ١٠٤: ٤١٦/٤، تعليقاً واللباس ٩٧: ٣٩٣/١٠، م فيه ٢٦ : ١٦٧١/٣، حم: ٢١٦/١، ٢٤١، ٢٤٦، ٣٥٠، ٣٥٩، ٣٦٠ _ المزي: ٦٥٣٦/٢٦٤/٥. ٤٣٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس باب : ٥٩ حديث : ٥٣٦١ - ٥٣٦٤ ٤٨ _ الزينة من المجتبى ٥٣٦١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من صوّر صورة عذب ، حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها )» . ٥٣٦٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا عفان قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صوّر صورة كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) . ٥٣٦٣ _ أخبرنا قتيبة قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذّبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم )) . ٥٣٦٤ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث، عن نافع، عن القاسم ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة ، ويقال لهم: أحيوا ما خلفتم)). قوله: ((حتى ينفخ إلخ)) قد جعل غاية عذابه بنفخ الروح ، وأخبر أنه ليس بنافخ ، فيلزم أنه يبقى معذباً دائماً ، وهذا في حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحيلاً، أو لتعبد ، أو يكون كافراً في الأصل ، وأما غيره وهو العاصي بفعل ذلك غير مستحيل له ، ولا قاصد أن تعبد ، فيعذب إن لم يعف عنه عذاباً يستحقه ، ثم يخلص منه ، أو المراد به الزجر والتشديد والتغليظ ، ليكون أبلغ في الارتداع ، وظاهره غیر مراد ۔۔ والله تعالى أعلم - س . ٥٣٦١ - خ التعبير ٤٥: ٤٢٧/١٢، والأدب ٩٦: ٢٨٥/٥، ت اللباس ١٩: ٢٣١/٤، وانظر أيضاً ما قبله - المزي : ٥٩٨٦/١٠٨/٥ . ٥٣٦٢ - خ التعبير ٤٥: ٤٢٧/١٢ تعليقاً، حم: ٥٠٤/٢ - المزي: ١٤٢٥٢/٢٨٤/١٠. ٥٣٦٣ - خ اللباس ٨٩: ٣٨٣/١٠، والتوحيد ٥٦: ٥٢٨/١٣، م اللباس ٢٦: ١٦٧٠/٣، حم: ٤/٢، ٢٠، ٢٦، ٥٥، ١٠١، ١٢٦، ١٣٩، ١٤١ _ المزي: ٧٥٢٠/٦٥/٦. ٥٣٦٤ - خ البيوع ٤٠: ٣٢٥/٤، وبدء الخلق ٧: ٣١١، والنكاح ٧٦: ٢٤٩/٩، واللباس ٩٢، ٩٥: ١٠/ ٣٨٩، ٣٩٢، والتوحيد ٥٦: ٥٢٨/١٣، م اللباس ٢٦: ١٦٦٩/٣، ق التجارات ٥: ٧٢٨/٢، حم : = ٤٣٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب : ٦٠ حديث : ٥٣٦٥ - ٥٣٦٧ ٥٣٦٥ _ أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه )) . ٦٠ - ذكر أشد الناس عذاباً (ت ١١٢) ٥٣٦٦ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم ؛ ح وأخبرنا محمد بن یحیی بن محمد قال : ثنا محمد بن الصباح قال : ثنا إسماعيل بن ز کریا قال : ثنا حصين بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن صبيح ؛ عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون)) وقال أحمد: ((المصورين)). ٥٣٦٧ - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي بكر، عن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، قوله : أبو عوانة ، بفتح المهملة وخفة واو وبنون - مغني . قوله : ذكر أشد إلخ ، كذا في النسخ الموجودة عندي وهي ترجمة مكررة لم يظهر لي وجه التكرير - والله أعلم . قوله : صبيح ، مصغراً . قوله: ((المصورون)) بالرفع، على أن اسم ((إن)) ضمير الثان ، وعلى رواية المصورين بالنصب هو الاسم - س . قوله: ((المصورين)) هو على هذه الرواية اسم ((إن) وعلى الأولى اسم ((إن)) ضمير الثان مقدر فيه المصورون مبتدأ ((ومن أشد الناس)) خبره ، والجملة في موضع رفع خبره - زهر. - ٧٠/٦، ٨٠، ٢٢٣، ٢٤٦ - المزي: ١٧٥٥٧/٢٨٧/١٢. ٥٣٦٥ - صحيح ، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٥٣٥٩ _ المزي: ١٧٤٥٧/٢٥٩/١٢ . ٥٣٦٦ - خ اللباس ٨٩: ٣٨٢/١٠،م فيه ١٦٧٠/٣:٢٦، حم: ٤٢٦،٣٧٥/١ _ المزي: ٩٥٧٥/١٤٧/٧. ٥٣٦٧ - صحيح، د اللباس ٤٨: ٣٨٨/٤، ت الأدب ٤٤ = الاستئذان ٧٨: ١١٥/٥، حم ٣٠٥/٢، ٣٠٨، ٤٧٨ - المزي : ١٤٣٤٥/٣١٥/١٠. ٤٣٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ _ الزينة من المجتبى باب: ٦١، ٦٢ حديث: ٥٣٦٩،٥٣٦٨ عن أبي هريرة قال : استأذن جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((أدخل)) فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤسها ، أو تجعل بساطاً يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير . ٦١ - اللحف (ت ١١٣) ٥٣٦٨ - أخبرنا الحسن بن قزعة ، عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان، عن أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا - قال سفيان: ملاحفنا. ٦٢ - صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت ١١٤) ٥٣٦٩ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا حبان قال : ثنا همام قال : ثنا قتادة قوله : فيه تصاوير ، أي سليمة غير مهانة بقطع الرأس ، أو بالجعل بساطاً يزول ذلك - والله تعالى أعلم - س . قوله : فإما أن تقطع رؤسها ، بوضع صبغ يغير على موضع الرأس - قاله السندي ؛ وقال في الفتح (٣٩٢/١٠): في هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة ، فأما لو كانت متهنة أو غير ممتهنة، لكنها غيرت عن هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع - انتهى؛ والحديث أخرجه الترمذي وصححه وأبوداود، وفي آخره «ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وابن حبان (٥٣٩/٧) وصححه ، قال في الفتح: وهو أتم سياقاً منه، ثم أورده بلفظه . قوله : اللحف ، جمع لحاف ، واللحاف قال في القاموس كـ ((كتاب)) ما يلتحف به وزوجة الرجل ، واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ، كالملحفة والملحف، بكسرهما - ح. قوله : لا يصلي في لحفنا ، أي احتياطاً لأنه قد لا یکون خالیاً عن الأذى، والله تعالى أعلم -س. ٥٣٦٨ _ د الطهارة ١٣٤: ٢٥٨/١، والصلاة ٨٧: ٤٢٤/١، ت فيه ٣٠٣: ٣٠٧ = الجمعة ٦٧ : ٤٩٦/٢ - المزي : ١٦٢٢١/٤٤٧/١١. ٥٣٦٩ - خ الخمس ٥: ٢١٢/٦، واللباس ٤١: ٣١٢/١٠، د فيه ٤٤: ٣٧٥/٤، ت فيه ٣٣: ٢٤٢/٤ والشمائل ١٠: رقم ٧١، ق اللباس ٢٧: ١١٩٤/٢، حم: ١٢٢/٣، ٢٠٣، ٢٤٥، ٢٦٩ - المزي: ١٣٩٢/٣٥٧/١. ٤٣٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٦٣ حديث: ٥٣٧٠ - ٥٣٧٢ قال : ثنا أنس أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان . ٥٣٧٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا صفوان بن عيسى قال : ثنا هشام ، عن محمد ، عن عمرو بن أوس قال : كانت لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان . ٦٣ - ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة (ت ١١٥) ٥٣٧١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة ، حتى يصلحها )). ٥٣٧٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو معاوية قال : ثنا الأعمش ، عن أبي رزين قال : رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول : يا أهل العراق ! تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشهد لسمعت رسول الله قوله : قبالان ، تثنية قبال ، وهو زمام النعل ، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين - زهر . قوله : قبالان، قبال النعل كـ ((كتاب)) زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها - س. قوله : شسع ، بكسر السين المعجمة وسكون السين المهملة ، أحد سيور النعل - س . وهو الذي يدخل بين الإصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع - زهر . قوله: ((فلا يمش في نعل واحدة)) قال في النهاية : إنما نهى عنه لئلا يكون إحدى رجليه أرفع من الأخرى ، ويكون سبباً للعثار، ويقبح في النظر، ويعاب فاعله ــ زهر. قيل: النهي للشهرة ، وقيل : لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي ، والخروج عن الاعتدال ، فربما يصير سبباً للعثار - س. ٥٣٧٠ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف - المزي: ١٩١٥٩/٣٢٣/١٣. ٥٣٧١ - م اللباس ١٩: ١٦٦٠/٣، د فيه ٤٤: ٢٧٦/٤، ٣٧٧، حم: ٢٤٥/٢، ٢٥٣، ٣١٤، ٤٢٤، ٤٤٣، ٤٧٧، ٤٨٠، ٥٢٨، وعند خ في اللباس ٤٠: ٣٠٩/١٠ نحوه - المزي: ١٢٤٥٩/٣٦٧/٩. ٥٣٧٢ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٤٦٠٨/٣٦٩/١٠. ٤٣٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٨ - الزينة من المجتبى باب : ٦٤، ٦٥ حديث : ٥٣٧٤،٥٣٧٣ صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى ، حتى. يصلحها )). ٦٤ _ ما جاء في الانطاع (ت ١١٦ ) ٥٣٧٣ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال : ثنا محمد بن موسى ، عن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق ، فقامت أم سليم إلى عرقه، فنشفته ، فجعلته في قارورة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( ما هذا الذي تصنعين ؟ يا أم سليم؟ )) قالت : أجعل عرقك في طيبي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم . ٦٥ - اتخاذ الخادم والمركب (ت ١١٧ ) ٥٣٧٤ - أخبرنا محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن قوله : الانطاع ، جمع نطع ، بساط من الأديم - قاموس . قوله : على نطع ، بفتح نون وكسرها مع فتح طاء وسكونها، والأول أشهر الأربع - ذكره في المجمع - س . قوله : فنشفته ، من التنشيف ، يقال: نشف الماء تنشيفاً ، أي أخذه بخرقة ونحوها - كذا في القاموس - ح . قوله : في قارورة ، إناء من زجاج ، والجمع القوارير - كذا في المصباح. قوله : في طيبي ، فيه دليل على كمال حسن اعتقادهم فيه صلى الله عليه وسلم، وعلى التبرك بآثار الصالحين ١ - ح . قوله : قدامة ، بضم قاف وخفة دال مهملة - مغني . ٥٣٧٣ - خ الاستئذان ٤١: ٧٠/١١، م الفضائل ٢٢: ١٨١٥/٤، حم: ١٣٦/٣، ٢٢١ _ المزي: ١ / ٩٦٧/٢٦١. ٥٣٧٤ - حسن، ت الزهد ١٩: ٥٦٤/٤، ق فيه ١٣٧٤/٢:١، حم: ٢٩٠/٥ _ المزي: ١٢١٧٨/٢٩٢/٩. ١ - بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولذا لم نجد في أوساط السلف الصالح - السلفي. ٤٤٠