النص المفهرس
صفحات 321-340
٤٧ - الزينة من السنن باب: ١٩، ٢٠ حديث: ٥٠٩٣، ٥٠٩٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس بكتاب ، فقبض يده ، فقالت : يا رسول الله ! مددت يديّ إليك بكتاب فلم تأخذه ، فقال: ((إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل)) قالت: بل يد امرأة، قال: (( لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء)). ١٩ _ كراهية ريح الحناء ٥٠٩٣ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : ثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: ثنا علي ابن المبارك قال : سمعت كريمة قالت : سمعت عائشة سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء ؟ قالت : لا بأس به ، ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه - تعني النبي صلى الله عليه وسلم . ٢٠ - النتف ٥٠٩٤ _ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : ثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجيار قالا : ثنا المفضل بن فضالة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي - وقال: أبو الأسود : شفي ـــ أنه سمعه يقول : خرجت قوله : فقبض يده ، أي عن أخذ الكتاب من يدها -- س . قوله: ((لو كنت امرأة)) أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك ـــ س . قوله : عن الخضاب بالحناء ، الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء ، ويؤيده قولها : ولكني أكرهه، لأن عائشة ما بلغت أوان خضاب الرأس كذا قيل ، وقيل : المراد خضاب شعر الرأس ، توفيقاً بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الحناء في اليدين ، فإما أن يقال : كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال، أو يقال: كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أوان خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن في غيرها، أو في نفسها إن بلغت ذلك - والله تعالى أعلم - س. ٥٠٩٣ - ضعيف، د الترجل ٤: ٣٩٥/٤، جم: ١١٧/٦، ٢١٠ _ المزي: ١٧٩٥٩/٤٣٢/١٢. ٥٠٩٤ - ضعيف، د اللباس ١١ : ٣٢٥/٤، حم: ١٣٤/٤، ١٣٥، ويأتي بأرقام ٥١١٣ - ٥١١٥ - المزي ١٢٠٣٩/٢١٠/٩. ٣٢١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢٠ حديث : ٥٠٩٤ أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء ، وكان قاصهم رجلا من الأزذ يقال له: أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ فقلت : لا ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم - أو يجعل على منکبیه حریراً مثل الأعاجم - وعن النھبي ، وعن ركوب النمور، قوله : من المعافر ، بفتح الميم ، أرض باليمن - س . قوله : بإيلياء ، بكسر الهمزة واللام- بينهما ياء ساكنة، بالمد و القصر، مدينة بيت المقدس -س. قوله : أبو ريحانة ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم - كما في الخلاصة - ح. قوله : عن الوشر ، بفتح واو فسكون شين معجمة وراء مهملة ، هو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها ، تفعلها المرأة المسنة تتشبه بذلك بالشواب - س . قوله : والوشم ، هو أن يغرز الجلد بابرة، ثم يحشی کحلاً أو غيره من خضرة أو سواد-س. قوله : والنتف ، أي نتف البياض عن اللحية والرأس ، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة ، أو نتف الشعر عند المصيبة - س . قوله : وعن مكامعة الرجل ، المكامعة المضاجعة - س . قوله : بغير شعار ، بکسر الشین ، وهو ما يلي الجسد ، أي بلا حاجب من ثوب - س . قوله : أسفل ثيابه حريراً ، يعني لبس الحرير حرام على الرجال ، سواء كانت تحت الثياب أو فوقها ، وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوباً قصيراً من حرير ليلين أعضاءهم - س. قوله : أو يجعل على منكبيه ، وهو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين - س . قوله : وعن النهبي ، بالضم والقصر ، هي النهب ، وقد يكون اسم ما ينهب كالعمري والرقبي - زهر . قوله : ركوب النمور ، أي جلودها ملقاة على السرج والرحال ، لما فيه من التكبر ، أو لأنه زي العجم ، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ - س. عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير - زهر . ٣٢٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢١ حديث : ٥٠٩٥، ٥٠٩٦ ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان . ٢١ - وصل الشعر بالخرق ٥٠٩٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد، عن هشام قال : حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن معاوية قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور . ٥٠٩٦ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني مخرمة ابن بكير، عن أبيه، عن سعيد المقبري قال : رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر- ومعه في يده کبة من کبب النساء من شعر- فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( أيما امرأة زادت في رأسها شعراً ليس منه فإنه زور تزيد فيه)). قوله : ولبوس الخواتيم إلخ ، بضم اللام ، مصدر بمعنى اللبس ، والمراد بذي سلطان من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس ، ولغيره يكون زينة محضة ، فالأولى تركه ، فالنهي للتنزيه ، وقيل : في إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث - والله أعلم . قاله السندي ملخصاً من الزهر ؛ وفيه أيضاً : قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ، ويختم به أموال العامة ، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم ، وكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة ، فهو في معنى السلطان ، فأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون غرض آخر فهو منهي عنه - انتهى ؛ والحديث أعله ابن القطان بالهيثم بن شفي، وقال: روى عنه جماعة ، ولا يعرف حاله ، وقال ابن المواق : بل هو معروف الحال ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات . قوله : عن الزور ، سيأتي شرحه في الرواية الآتية ــ س . قوله : كبة ، بضم فتشديد ، شعر ملفوف بعضه على بعض - س . قوله : شعراً ، أما إذا شدت رأسها بالخرقة والحرير وغيرهما للزينة فلا بأس - والله أعلم - كذا في الحواشي الجديدة ، وسيأتي البسط فيه قريباً - إن شاء الله تعالى. قوله: « تزيد فيه» أي تزيد ذلك في الرأس ـ- س . ٥٠٩٥ - خ الأنبياء ٥٤: ٥١٥/٦، م اللباس ٣٣: ١٦٨٠/٣، حم: ٩١/٤، ٩٤، ١٠١، ويأتي بأرقام ٥٢٤٨ - ٥٢٥٠ _ المزي: ١١٤١٨/٤٤٠/٨. ٥٠٩٦ _ صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١١٤١٧/٤٤٠/٨. ٣٢٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢٢، ٢٣ حديث : ٥٠٩٧، ٥٠٩٨ ٢٢ - الواصلة ٥٠٩٧ _ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا أبو النضر قال : ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن امرأته فاطمة ، عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة . ٢٣ - المستوصلة ٥٠٩٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا محمد بن بشر قال: ثنا عبيد الله - عن نافع ، عن ابن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة . قوله : لعن الواصلة ، هي التي تصل الشعر بشعر آخر ، سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها ، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها، وكذلك الواشمة والمستوشمة، من الوشم، وقد تقدم قريباً قبل هذا ، ونحوه. (( لعن الله اليهود)) وأمثاله إخبار بأن الله لعن هؤلاء، لا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعاناً، وقد قال: ((المؤمن لا يكون لعاناً)) قلت : لعن الشيطان وغيره ورد، فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر، فلذلك قيل: (( لم يبعث لعاناً)) بصيغة المبالغة ، ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق بتكلف ، ومثله قد حرم الشارع ، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله بخلاف التغيير باخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه ۔۔ س . قوله : الواشمة ، قال في المجمع : الواشمة والمستوشمة - ويروى الموتشمة - الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشي بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يحضر ، وشمت تشم فهي واشمة والموتشمة : من يفعل بها ذلك - ح . ٥٠٩٧ - خ اللباس ٨٣، ٨٥: ٣٧٤/١٠، ٣٧٨، م فيه ٣٣: ١٦٧٦/٣، ق النكاح ٥٢ : ٦٤٠/١، حم: ٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣، ويأتي برقم ٥٢٥٢ - المزي: ١٥٧٤٧/٢٥٦/١١. ٥٠٩٨ - خ اللاس ٨٣، ٨٥، ٨٧: ٣٧٤/١٠، ٣٧٨، ٣٨٠، م فيه ٣٣: ١٦٧٧/٣، د الترجل ٥ : ٣٩٧/٤، ت اللباس ٢٥: ٢٣٦/٤، والأدب ٣٣: ١٠٥/٥، ق النكاح ٥٢ : ٦٣٩/١، حم : ٢١/٢، ويأتي برقم ٥٢٥١ ٥٢٥٣ _ المزي: ٨١٠٧/١٦٧/٦ . ٣٢٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢٣ حديث : ٥٠٩٩ - ٥١٠١ أرسله الوليد بن أبي هشام ٥٠٩٩ - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال : ثنا جويرية بن أسماء ، عن الوليد بن أبي هشام ، عن نافع أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة . ٥١٠٠ _ أخبرني محمد بن وهب قال : ثنا مسكين بن بكير قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)). ٥١٠١ - أخبرنا عمرو بن منصور قال : ثنا خلف بن موسى قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، عن يحيى بن الجزار ، عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت : إني امرأة زعراء ، أيصلح أن أصل في شعري ؟ فقال : لا ، فقالت : أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله ؟ قال : لا ، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجده في كتاب الله - وساق الحديث . قوله : عزرة ، بفتح مهملة وسكون زاي فراء مفتوحة - مغني . قوله : العرني ، بضم مهملة وفتح راء فبنون - مغني . قوله : الجزار ، بجم فزاي فألف فراء - مغني . قوله: زعراء، كحمراء تأنيث (( أزعر)) أي قليلة الشعر - س. قوله : وساق الحديث ، وتمامه في صحيح مسلم - ح . ٥٠٩٩ - صحيح بما قبله، تفرد به المؤلف، وانظر ما قبله - المزي: ٨١٣٧/١٧٢/٦ ١٩٥٠١/٤٠٥/١٣. ٥١٠٠ - خ النكاح ٩٤: ٣٠٤/٩، واللباس ٨٣: ٣٧٤/١٠، م فيه ٣٣: ١٦٧٧/٣، حم: ١١١/٦، ٢٣٨، ٢٥٠ _ المزي: ١٧٨٤٩/٣٩٥/١٢. ٥١٠١ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر ما بعده ـ المزي: ٩٥٨٤/١٥٠/٧. ٣٢٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ _ الزينة من السنن باب: ٢٤ حديث : ٥١٠٢ - ٥١٠٤ ٢٤ - المتنمصات ٥١٠٢ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال : ثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات ، والموتشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات . ٥١٠٣ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : قال عبد الله : المتفلجات - وساق الحديث . ٥١٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد قال : ثنا أبان بن صمعة ، عن أمه قالت : سمعت عائشة تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة ، والنامصة ، والمتنمصة . قوله : الحفري ، بمهملة وفاء مفتوحتين - مغني . قوله : والموتشمات ، الموتشمة من يفعل بها الوشم - كذا في المجمع - ح . قوله : والمتنمصات والمتفلجات ، النمص نتف الشعر، والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات ــ س . قوله : للحسن ، متعلق بالمتفلجات فقط ، أو بالكل - س . قوله : المغيرات ، أي خلق الله - س . قوله : أبان ، يجوز صرفه وتركه، والصرف أجود، وهو قول الأكثرين - شرح مسلم للنووي. قوله : صمعة ، بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة - شرح مسلم للنووي . . قوله : والنامصة والمتنمصة ، الأولى فاعلة النماص ، والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك ، ٥١٠٢ - خ تفسير سورة الحشر ٤: ٦٣٠/٨، واللباس ٨٢، ٨٤ - ٨٧: ٣٧٢/١٠، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، م فيه ٣٣: ١٦٧٨/٣، د الترجل ٥: ٣٩٧/٤، ٣٩٨، ت الأدب ٣٣: ١٠٤/٥، ق النكاح ٥٢: ٦٤٠/١، حم: ٤٠٩/١، ٤١٥، ٤٣٤، ٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٢، ٤٦٥، ويأتي بأرقام ٥١١٠ - ٥١١٢، ٥٢٥٤ - ٥٢٥٧ _ المزي: ٩٤٥٠/١٠٨/٧. ٥١٠٣ - صحيح الإسناد مقطوع، انظر ما قبله - المزي: ٩٤٣١/١٠٣/٧. ٥١٠٤ - ضعيف الإسناد، حم: ٢٥٧/٦ - المزي: ١٧٩٧٥/٤٣٨/١٢ . ٣٢٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢٥ حديث : ٥١٠٥ ٢٥ - الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا ٥١٠٥ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن شعبة ، عن الأعمش قال : سمعت عبد الله بن مرة يحدث ، عن الحارث ، عن عبد الله قال : آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه إذا علموا ذلك ، والواشمة ، والموشومة للخسن ، وهو نتف شعر الجبهة ليتوسع الوجه، وبعضهم يرويه ((المنتمصة)) بتقديم النون على التاء - زهر. قوله : الاختلاف ، وفي بعض النسخ : الخلاف . قوله : الحارث ، قال الهيثمي بعد عزو الحديث لأحمد ولأبي يعلى والطبراني : وعزاه المنذري لابن خزيمة وابن حبان وأحمد ، ثم قال : رووہ کلهم عن الحارث الأعور ، عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة ، فعن مسروق ، عن ابن مسعود ، وإسناده ابن خزيمة صحيح - كذا في فيض القدير: ٥٥/١ . قوله : مؤكله ، أي مطعمه ، قال الخطيب : سوى بينهما في الوعيد لاشتراكهما في الفعل ، وتعاونهما عليه ، وإن كان أحدهما مغتبطاً والآخر مهتضماً ، ولله سبحانه وتعالى حدود ، فلا تتجاوز عند الوجود والعدم والعسر واليسر ، فضرورة المؤكل لا تبيح له أن يؤكله الربا لإمكان إزالتها بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ، فإن فرض تعذره فعليه أن يتجوز عن صريح الربا بضرب من ضروب الحيل المعروفة - كذا في فيض القدير - (٥٣/١)، لكن مع وجل وخوف شديد، عسى الله أن يتجاوز عنه، ولا كذلك الآكل - قاله الطيبي - انتهى من مرقاة القارئ (٣٠٧/٣)؛ وحديث ((لعن آكل الربا ومؤكله)) أخرجه مسلم من حديث جابر ( ١٢١٩/٣)، والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود ، وفي معناه حديث أبي جحيفة عند البخاري في أوائل البيوع (٣١٤/٤) وآخره (٤٣٦/٤)، وحديث علي الآتي أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٨٣/١، ٨٧، ١٠٧، ١٣٣) من طرق مدارها على الحارث - انظر (٢٥٥/٢) وغيره . قوله : إذا علموا ذلك ، أي إن المعاملة ربا ـــ س . ٥١٠٥ - صحيح، حم: ٤٠٩/١، ٤٣٠، ٤٦٥، وراجع أيضاً: م المساقاة ١٩ : ١٢١/٣، ود البيوع ٤ : ٦٢٨/٣، وت فيه ٢: ٥١٢/٣، وق التجارات ٥٨: ٧٦٤/٢، وحم: ٣٩٣/١، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٥٣ - المزي: ٩١٩٥/١٨/٧ . ٣٢٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ _ الزينة من السنن باب : ٢٥ حديث : ٥١٠٧،٥١٠٦ ولاوي الصدقة ، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . ٥١٠٦ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : ثنا هشيم قال: أخبرنا حصين ومغيرة وابن عون ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، ومانع الصدقة ، وكان ينهى عن النوح . أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ٥١٠٧ - أخبرنا حميد بن مسعدة قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا ابن عون ، عن الشعبي ، عن الحارث قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله وشاهده وكاتبه ، والواشمة ، والموتشمة، قال: إلا من داء ، فقال: نعم، والحالّ والمحلل له ومانع الصدقة ، وكان ينهى عن النوح - ولم يقل لعن . قوله : ولاوي الصدقة، اسم فاعل من ((لواه )) أي صرفه ، والمراد مانع الصدقة ـ- س . قوله : والمرتد أعرابياً، أي الذي يصير أعرابياً يسكن البادية - س. أي والعائد إلى البادية ليقيم مع الأعراب بعد ما هاجر مسلماً ، وكان من رجع بعد هجرته بلا عذر يعد كالمرتد لوجوب الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته ، وورد في خبر أنه كبيرة ـــ كذا في فيض القدير (٥٤/١ ). قوله : عن النوح ، بالفتح - منتهى الأرب . قوله : والحال ، من الحل ، أي الذي ينكح بنية أن تحل الزوجة للمطلق ، والمحلل له هو المطلق - س. والحال اسم فاعل من ((حل)) وهو هنا متعد ، ويأتي لازماً كما هو معروف ، ويتعدى بالهمزة وبالتضعيف ، فيقال : أحل وحلل ، وفيه قول آخر ، وهو أن معنى حال ذو إحلال مثل قولهم : ((ريح لاقح)) ذات إلقاح، والمحلل له من الرباعي المعدي بالتضعيف ، فاستعمل الثلاثي والرباعي في ٥١٠٦ - صحيح، حم: ٨٣/١، ٨٧، ١٠٧، ١٣٣، ١٥٠، ١٥٨ _ المزي: ١٠٠٣٦/٣٥٢/٧ و ١٨٤٨٢/١٥٨/١٣. ٥١٠٧ - مرسل صحيح ، تفرد به المؤلف . ٣٢٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ _ الزينة من السنن باب: ٢٦ حديث : ٥١٠٨ - ٥١١١ ٥١٠٨ - حدثنا قتيبة قال : ثنا خلف - يعني ابن خليفة -، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهده ، وكاتبه ، والواشمة ، والموتشمة ، ونهى عن النوح ، ولم يقل : لعن صاحب . ٥١٠٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : أتى عمر بإمرأة تشم ، فقال: أنشدكم بالله ! هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة : فقمت ، فقلت : يا أمير المؤمنين! أنا سمعته ، قال: فما سمعته؟ قلت: سمعته يقول: ((لا تشمن ولا تستوشمن)). ٢٦ - المتفلجات ٥١١٠ - أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال: ثنا عبد الله بن عثمان ، عن أبي حمزة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن العريان بن الهيثم ، عن قبيصة بن جابر ، عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات ، والمتفلجات ، والموتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل . ٥١١١ - أخبرنا محمد بن معمر قال: ثنا يحيى بن حماد قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير، عن العريان بن الهيثم ، عن قبيصة بن جابر، عن عبد الله قال : سمعت حديث واحد - كذا في تعليق المسند (٥٣/٢) وانظر النهاية (٢٥٣/١). قوله : صاحب ، أي صاحب النوح - والله أعلم - ح . قوله : تشم ، مضارع من (( الوشم )» - س . قوله : عن العريان ، بضم أوله وسكون الراء بعدها تحتانية ، ابن الهيثم بن الأسود النخعي ، الكوفي الأعور ، مقبول ، من الثالثة - تقريب. ٥١٠٨ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف . ٥١٠٩ - خ اللباس ٨٧: ٣٨٠/١٠ _ المزي: ١٤٩٠٩/٤٤٦/١٠. ٥١١٠ - حسن صحيح، انظر رقم ٥١٠٢ _ المزي: ٩٥٣٦/١٣٣/٧ ٥١١١ - حسن صحيح ، انظر رقم ٥١٠٢. ٣٢٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٢٧ حديث : ٥١١٢، ٥١١٣ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات ، والمتفلجات ، والموتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل . ٥١١٢ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا الحسين بن واقد قال : ثنا عبد الملك بن عمير ، عن العريان بن الهيثم ، عن قبيصة ابن جابر، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لعن الله المتنمصات ، والمتوشمات ، والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل)). ٢٧ - تحريم الوشر ٥١١٣ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال : ثنا عبد الله، عن حيوة بن شریح قال : حدثني عیاش بن عباس القتباني ، عن أبي الحصین الحميري أنه کان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة ، يتعلمان منه خيرا ، قال : فحضر صاحبي يوماً ، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتف . قوله: ((المتوشمات)) وفي بعض النسخ: ((الموتشمات)). قوله : الوشر ، هو تحديد الأسنان ، وقد سبق قريباً .- س . قوله : حبان ، هو بكسر الحاء وتشديد الموحدة ابن موسى - ح . قوله : القتباني ، بكسر قاف وسكون مثناة فوق وبموحدة ونون ، نسبة إلى قتبان بن رومان _ مغني . قوله : أبي الحصين ، بضم الحاء المهملة ، هو الهيثم بن شفي ، يروي عن أبي ريحانة - من الخلاصة . قوله : الحميري ، بكسر حاء وسكون ميم وفتح ياء ، منسوب إلى حمير بن سبا - مغني . هكذا في الأصول ((الحميري)) ويعلم من التقريب والخلاصة أنه ((الحجري)) بفتح المهملة وسكون الجيم ، و لعله ينسب إليهما - والله أعلم - ح . ٥١١٢ - حسن صحيح ، انظر رقم ٥١٠٢. ٥١١٣ - ضعيف ، انظر رقم ٥٠٩٤. ٣٣٠ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب: ٢٨ حديث : ٥١١٤ - ٥١١٦ ٥١١٤ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحصين الحميري ، عن أبي ريحانة قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم . ٥١١٥ - حدثنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحصین الحميري ، عن أبي ريحانة قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم . ٢٨ - الكحل ٥١١٦ _ أخبرنا قتيبة قال: ثنا داو - وهو ابن عبد الرحمن العطار - ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من خبر أكحالكم الإثمد ، إنه يجلو البصر، وينبت الشعر)). قال أبو عبد الرحمن : عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث . قوله : أبا ريحانة ، هو شمعون بن زيد الأزدي حليف الأنصار ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له خمسة أحاديث ، روى عنه أبو عامر والهيثم بن شفي أبو الحصين - من الخلاصة . قوله : خثيم ، بالتصغير - مغني . قوله: ((الإثمد)) بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة، قيل: هو الحجر المعروف للا کتحال ، وقيل : هو کحل الأصفهاني - س . قوله: ((يجلو)) من الإجلاء ، أي يزيده نوراً ــ س . قوله : (( ينبت )) من الإنبات - س . قوله: ((الشعر)) بفتح العين ، شعر أهداب العين ـ- س. ٥١١٤، ٥١١٥ - صحيح : انظر رقم ٥٠٩٤ . ٥١١٦ - صحيح: د الطب ١٤: ٢٠٩/٤، واللباس ١٦: ٣٣٢/٤، ت الشمائل ٧ : رقم ٥١ ، ق الطب ٢٥ : ١١٥٧/٢، حم: ٢٣١/١، ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣، وانظر أيضاً: ت اللباس ٢٣ : ٢٣٤/٤، والطب ٩: ٣٨٩/٤ _ المزي: ٥٥٣٥/٤٢١/٤ . ٣٣١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب: ٢٩ - ٣١ حديث: ٥١١٧ - ٥١١٩ ٢٩ - الدهن ٥١١٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن سماك قال : سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان إذا ادهن رأسه لم ير منه ، وإذا لم يدهن رئي منه . ٣٠ - الزعفران ٥١١٨ - أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: ثنا القعنبي قال: ثنا عبد الله بن زید ، عن أبيه ، أن ابن عمر کان یصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له ، فقال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ . ٣١ - العنبر ٥١١٩ - أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال : ثنا بكر المزلق قال: ثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي ، عن محمد بن علي قال : سألت عائشة : قوله: لم ير، على بناء المفعول، من (الرؤية)) أي لم يظهر الشيب منه لقلته ـــ س. قوله : یصبغ ، قد سبق له نوع تحقیق - س . أقول: لكن وقع هنا في الأصل سقط كما وقع هنا التنبيه أيضاً، ويعلم من الأحاديث أن صبغ الثوب بالزعفران يجوز ، واستعماله في الجسد طيباً لا يجوز، والأولى الاجتناب عن صبغ الثوب أيضاً، فإن الأحاديث جاءت في منع الصبغ به أيضاً، والله تعالى أعلم - كذا في الحواشي الجديدة ؛ وسيأتي في (( باب التزعفر)) ما يدل على أن النهي مقيد بالجسد - والله أعلم؛ وقال في تحفة الأحوذي (٢٤/٤): عبد الله بن زيد فيه لين، وأصل الحديث في الصحيح، وليس فيه ذكر الزعفران ، بل فيه ذكر الصفرة - انتهى. قوله : المزلق ، بضم الميم وفتح الزاي وبقاف بعد اللام المشددة المكسورة - خلاصة . قوله : عن محمد بن علي ، قال الحافظ : هو ابن الحنفية ، وأما محمد بن على بن الحسين ، ٥١١٧ _ م الفضائل ٢٩: ١٨٢٢/٤، ت الشمائل ٥: رقم ٣٨ - المزي: ٢١٨٢/١٥٨/٢. ٥١١٨ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٥٠٨٨ . ٥١١٩ - ضعيف الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ١٧٥٩٢/٢٩٨/١٢ . ٣٣٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٣٢ حديث : ٥١٢٠، ٥١٢١ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت : نعم، بذكارة الطيب : المسك والعنبر . ٣٢ - الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء ٥١٢٠ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا أبو داود - يعني الحفري -، عن سفيان ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن رجل ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ، وطيب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه » . ٥١٢١ - أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال : ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال : ثنا سفيان ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن الطفاوي ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه )) . فلم يدرك عائشة - س . قوله : بذكارة الطيب ، هو بكسر الذال المعجمة وراء ، ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور، وهي جمع ((ذكر)) وهو ما لا لون له ينفض، والمؤنث طبيب النساء كالخلوق والزعفران - س . قوله : المسك والعنبر ، بالجر عطفاً بيان لذكارة الطيب - والله أعلم - ح . قوله: (( ما ظهر لونه)) أي ما يكون له لون مطلوب لكونه زينة ، وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ، ثم هذا إذا أرادت الخروج وإلا فعند الزوج تتطيب بما شاءت - س. قوله : الرقي ، بفتح راء وشدة قاف ، نسبة إلى رقة ، بلد بالشام - مغني . قوله : الفريابي ، بكسر فاء وسكون راء وبمثناة تحت وبموحدة، منسوب إلى بلد بالترك ـ- مخ. قوله : الطفاوي ، بضم مهملة وخفة فاء و واو - مغني . ٥١٢٠ - صحيح، د النكاح ٥٠ : ٦٢٧/٢، ت الأدب ٣٦ = الاستئذان ٧٠ : ١٠٧/٥ - المزي : ١٥٤٨٦/٩٩/١١ . ٥١٢١ - صحيح ، انظر ما قبله . ٣٣٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب: ٣٤،٣٣ حديث: ٥١٢٢ - ٥١٢٤ ٣٣ - أطيب الطيب ٥١٢٢ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال : ثنا شبابة قال : ثنا شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتماً من ذهب وحشته مسكاً)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو أطيب الطيب )) . ٣٤ - التزعفر والخلوق ٥١٢٣ - أخبرنا محمد بن منصور قال: ثنا سفيان ، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فانهكه)) ، ثم أتاه فقال : ((اذهل فأنهكه)) ثم أتاه فقال: ((اذهب فانهكه ثم لا تعد)). ٥١٢٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد ، عن شعبة، عن عطاء بن قوله : خليد ، بضم معجمة وفتح لام وسكون ياء - مغني . قوله : ظبيان ، بكسر ظاء عند المحدثين - وفتحها عند أهل اللغة ــ وسكون موحدة وبتحتية ونون _ مغني . قوله : حكيم ، مصغراً - مغني . قوله : ردع ، بفتح فسکون وبعین مهملة ، وقيل : بمعجمة ، لطخ لم یعم البدن کله - س . قوله : من خلوق ، بفتح خاء معجمة آخره قاف ، طیب یتر کب من زعفران وغيره - س . قوله: ((فانهكه)) أي بالغ في غسله ، يدل الحديث على شدة كراهة استعمال ما له لون للرجال ۔۔ س . قوله : ثنا خالد إلخ، كذا في المصرية والخطية ((ثنا خالد، عن شعبة)). وفي الهندية خالد بن شعبة ، وهو غلط ، لأن خالد بن شعبة لا وجود له في الخلاصة والتقريب ، وأيضاً رواية الحديث عن ٥١٢٢ - صحيح ، انظر رقم ١٩٠٦. ٥١٢٣ - ضعيف، ت الأدب ٥١ = الاستئذان ٨٥: ١٢١/٥، حم: ١٧٣،١٧١/٤ - المزي: ١٢٢٧١/٣٢٥/٩. ٥١٢٤ _ ضعيف، انظر ما قبله - المزي: ١١٨٤٩/١١٨/٩. ٣٣٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٣٤ حديث : ٥١٢٥ - ٥١٢٧ السائب قال : سمعت أبا حفص بن عمرو ، وقال على أثره : يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق ، فقال له : هل لك امرأة ؟ قلت : لا ، قال : ( فاغسله ، ثم اغسله ، ثم لا تعد )). ٥١٢٥ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، عن عطاء قال : سمعت أبا حفص بن عمرو ، عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً متخلفاً، قال: ((اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد)). ٥١٢٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : أخبرنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، عن عطاء ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن يعلى - نحوه . خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حفص ، عن يعلى ٥١٢٧ - أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال : ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حفص ، عن يعلى بن مرة الثقفي قال : أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من خلوق، قال: (( يا يعلى ! لك امرأة؟ )) قلت : لا ، قال : ( اغسله ، ثم لا تعد ، ثم اغسله ، ثم لا تعد ، ثم اغسله ، ثم لا تعد) قال : فغسلته ثم شعبة ، کما في الروايات الآتية ــ ح . قوله: متخلق، ((تخلق)) أي أطل بالخلوق - من المجمع . قوله : أبو داود ، يعني الطيالسي - کما في الترمذي في الاستئذان ، وقال : حديث حسن . قوله : عبد الله إلخ، قال في التهذيب (١٨٩/٥): عبد الله بن حفص ، عن يعلى بن مرة ، في النهي عن الخلوق ، وعن عطاء بن السائب - قاله ابن عيينة وغيره عنه ، وقال حماد بن سلمة: عنه عن حفص بن عبد الله ، وشعبة عن عطاء بن السائب ، عن أبي حفص بن عمرو ، وقيل : عنه غير ذلك ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : وقال علي بن المديني : عبد الله بن حفص لا نعرفه، ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب - انتهى بتلخيص، وانظر ترجمة يعلى بن مرة في الإصابة (٣٥٣/٦). ٥١٢٥، ٥١٢٧ - ضعيف، انظر رقم ٥١٢٣. ٣٣٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب: ٣٦،٣٥ حديث: ٥١٢٨ - ٥١٣٠ لم أعد ، ثم غسلته ، ثم لم أعد ، ثم غسلته ، ثم لم أعد . ٥١٢٨ - أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال : ثنا ابن موسى - يعني محمداً - قال : أخبرني أبي ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حفص ، عن يعلى قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق ، فقال: (( أي يعلى ! هل لك امرأة؟ )) قلت: لا، قال: ((اذهب فاغسله ، ثم اغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد)) قال : فذهبت فغسلته ، ثم غسلته ، ثم غسلته ، ثم لم أعد . ٣٥ - ما يكره للنساء من الطيب ٥١٢٩ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد قال : ثنا ثابت - وهو ابن عمارة - ، عن غُنيم بن قيس ، عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)). ٣٦ - اغتسال المرأة من الطيب ٥١٣٠ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا سليمان بن داود بن علي ابن عبد الله بن العباس الهاشمي قال : ثنا إبراهيم بن سعد قال : سمعت صفوان بن سليم - ولم أسمع من صفوان غيره يحدث -، عن رجل ثقة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قوله : الصبيحي ، بفتح الصاد - كما في المغني والخلاصة - خ . قوله : غنيم ، بنون ، مصغراً - خلاصة . قوله: (( استعطرت)) أي استعملت العطر، وهو الطيب - س . قوله : غيره ، أي غير هذا الحديث - ح . ٥١٢٨ - ضعيف ، انظر رقم ٥١٢٣. ٥١٢٩ - حسن، د الترجل ٧: ٤٠١/٤، ت الأدب ٣٥ - الاستئذان ٦٩: ١٠٦/٥، حم: ٤٠٠/٤، ٤١٤، ٤١٨ - المزي: ٩٠٢٣/٤٢٩/٦ ٥١٣٠ - صحيح، تفرد به المؤلف، وأخرج د في الترجل ٧ : ٤٠١/٤، وق في الفتن ١٩: ١٣٢٦/٢، وحم: ٢/ ٤٤٤،٢٩٧، ٤٦١، بلفظ ((لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت للمسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)) - المزي : ١٥٥٠٧/١٠٦/١١. ٣٣٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٣٧ حديث : ٥١٣١ صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة)» - مختصر . ٣٧ - النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور ٥١٣١ - أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال: ثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال : حدثني يزيد بن خُصيفة ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة ؛ عن بسر بن سعيد على قوله : عن أبي هريرة ، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية . قوله: ((فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة)) ظاهره أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد ، وهي قد استعملت الطيب في البدن فلتغتسل منه ، وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة ، حتى يزول عنها الطيب بالكلية ، ثم لتخرج، ومثله قوله تعالى: ﴿ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك ، لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني ، فقيل : أمرها بذلك تشديداً عليها وتشنيعاً لفعلها وتشبيها له بالزنا ، وذلك لأنها هيجت بالتعطر شهوات الرجال ، وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا ، فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجناية - والله تعالى أعلم - س . قوله : خصيفة ، بضم معجمة وفتح صاد مهملة وبفاء ، مصغراً - مغني . قوله: « بخوراً )» بفتح باء و خفة خاء، أخذه دخان الطيب المحروق، وقيل : هو ما یتبخر به- س. أقول: كذا في الأصل ((أخذه دخان الطيب)) وفي المجمع: أخذ دخان الطيب - والله أعلم - ح . قوله: (( العشاء الآخرة)) لعل التخصيص لأن الخوف عليهن في الليل أكثر ، أو لأن عادتهن استعمال البخور في الليل لأزواجهن - والله تعالى أعلم - س . قوله : خالفه ، أي یزید بن خصفة ـ ح . قوله : رواه عن زینب ، أي رواه يعقوب عن زینب أي بواسطة بسر ، عن زینب كما سيأتي - ح. ٥١٣١ - م الصلاة ٣٠: ٣٢/١، د الترجل٧: ٤٠٢/٤، حم: ٣٠٤/٢، ويأتي برقم ٥٢٦٥ _ المزي: ١٢٢٠٧/٣٠١/٩. ٣٣٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ _ الزينة من السنن باب : ٣٧ حديث : ٥١٣٢ _ ٥١٣٥ ٥١٣٢ - أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا وهيب ، عن محمد بن عجلان ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهدت . إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيباً )) . ٥١٣٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير ، عن ابن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً )). قال أبو عبد الرحمن : حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد - والله أعلم . ٥١٣٤ - أخبرنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال : ثنا عثمان بن سعيد قال : ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب الثقفية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيباً)). ٥١٣٥ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا أبوداود قال: ثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن عبد الله القرشي ، عن بكير بن الأشج ، عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة . قوله : وهيب ، هو ابن خالد كما سيصرح به المصنف - ح . قوله : حديث يحيى وجرير أولى ، أما حديث جرير فقد ذكره كما ترى ، وأما حديث يحمى فذكره تحت عنوان («الطيب)) في الأبواب الآتية (برقم ٥٢٦٢) ويعني بهذا أن كون الراوي عن بسر بكيراً أرجح من كونه يعقوب بن عبد الله - والله أعلم . قوله : الحمصي ، بكسر المهملتين - مغني . قوله : (( تقربن )) بفتح الراء - س . ٥١٣٢ - ٥١٣٥ - م الصلاة ٣٠: ٣٢٨/١، حم: ٣٦٣/٦، ويأتي بعد هذا، وبأرقام ٥٢٦٣، ٥٢٦٤ - المزي : ١٥٨٨٨/٣٢٨/١١. ٣٣٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب: ٣٨ حديث : ٥١٣٦ - ٥١٣٨ ٥١٣٦ - أخبرنا أبو بكر بن علي قال : ثنا منصور بن أبي مزاحم قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام ، عن بکیر ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا )). ٥١٣٧ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال : بلغني عن حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني زياد بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب الثقفية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيباً )). قال أبو عبد الرحمن : وهذا غير محفوظ من حديث الزهري . ٣٨ - البخور ٥١٣٨ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرّاة ، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : مزاحم ، بمضمومة وبزاي وكسر مهملة - مغني . قوله : هذا غير محفوظ من حديث الزهري ، لعل وجهه أن أكثر الرواة رووه عن بكير ، عن بسر کما تری - والله تعالى أعلم - ح . قوله : إذا استجمر ، أي تبخر - س . قوله : بالألوة ، المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة، وقد تفتح الهمزة، وحكى في اللام الكسرة وفي الواو التخفيف ، وهي العود الذي يتبخر به، قال الأصمعي : أراها فارسية معربة -س. قوله : غير مطراة ، بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة ، أي غير مخلوط ، أو غير مرباة بشئ آخر من جنس الطيب - س . قوله : وبكافور إلخ ، أي تارة كان يتبخر بالعود الخالص ، وأخرى مخلوط بالكافور - س . ٥١٣٦، ٥١٣٧ - صحيح، انظر رقم ٥١٣٢ . ٥١٣٨ _ م ألفاظ من الأدب ٥ : ١٧٦٦/٤ - المزي: ٧٦٠٥/٨٥/٦ . ٣٣٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٧ - الزينة من السنن باب : ٣٩ حديث : ٥١٣٩ ٣٩ _ الكراهية للنساء في إظهار الحلى والذهب ٥١٣٩ - أخبرنا وهب بن بيان قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا عشانة - هو المعافري - حدثه ، أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: ((إن كنتم تحبون الجنة قوله : والذهب ، قال الشاه ولي الله في الحجة (١٩٠/٢): ههنا أصلان: أحدهما أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم ، ويفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا دون الفضة ، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب ، وقال: ((عليكم بالفضة فالعبوا بها)) والثاني أن النساء أحوج إلى تزيين ليرغب فيهن أزواجهن ، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعاً بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها)) وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: ((يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده)» ورخص عليه السلام في خاتم الفضة ، لا سيما لذي سلطان، قال: ((ولا تتمه مثقالاً)) ونهى صلى الله عليه وسلم النساء عن غير المقطع من الذهب ، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: (( من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من النار فليحلقه حلقة من ذهب )» وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار ، وكذا جاء التصريح قلادة من ذهب ، وخرص من ذهب ، وسلسلة من ذهب ، وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال: (( أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهباً تظهره إلا عذبت به)) وكان لأم سلمة أوضاح من ذهب ، والظاهر أنها كانت مقطعة، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب للإناث)) معناه الحل في الجملة ، هذا ما يوجبه مفهوم هذا الأحاديث ، ولم أجد لها معارضاً، ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم مشهور - واله أعلم بحقيقة الحال - انتهى. قوله : بيان ، بمفتوحة وخفة مثناة تحتية - مغني . قوله : أبا عشانة ، بمضمومة وشدة معجمة ، كنية حي بن يومن - مغني . قوله : المعافري ، بمفتوحة وبعين مهملة وكسر فاء ، نسبة إلى معافر بن يعفور - مغني . قوله : أهله الحلية ، بكسر فسكون ، الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ٥١٣٩ - صحيح، حم: ١٤٥/٤ _ المزي: ٩٩٢٠/٣٠٥/٧. ٣٤٠