النص المفهرس
صفحات 181-200
التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٢ حديث : ٤٨١٢، ٤٨١٣ ٣٢ - دية المكاتب (ت ٣٣) ٤٨١٢ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا وكيع قال : ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يُقتل بدية الحر على قدرما أدى . ٤٨١٣ - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال: ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال : ثنا معاوية ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدى بقدر ما عتق منه دية الحر . قوله: بدية الحر، متعلق بـ ((قضى) ظاهره أنه حر بقدر ما أدى، سيما رواية على ((قدر ما عتق منه)) وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو : إنه عبد ما بقي عليه درهم، والفقهاء أخذوا بذلك الحديث ، وتركوا هذا، إما لأن الرق فيه هو الأصل فلا يثبت خلافه ، إلا بدليل غير معارض ، أو علموا بنسخ هذا الحديث - والله تعالى أعلم - قاله الخطابي: أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته ، والجناية عليه ، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النحعي ، وقد روى في ذلك أيضاً شئ عن علي بن أبي طالب ، وإذا صح الحدیث وجب القول به إذا لم یکن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولی منه ۔۔ انتھی - س . قال في الزاد ( ٩٢/٥): وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي ، ويذكر رواية عن أحمد ، وقال عمر : إذا أدى شطر كتابته كان غریما ولا يرجع رقيقاً ، وبه قضی عبد الملك بن مروان ، قال: والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ، ولم يعلم نسخه ، وأما حديث ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء ، فإنه في الرق بعد ، ولا تحمل حريته التامة إلا بالأداء - انتهى؛ وحقق إبن حزم المسألة (٢٧٧/٩ - ٢٣٢) ورجح ما دل عليه الحديث ، وهو الراجح عندي - والله أعلم - وراجع تعليق المسند (٢٨٩/٤) والنيل (٦٢/٦). قوله : يؤدى، على بناء المفعول من ((الدية)) - س . قوله : دية الحر ، بالنصب على أنه مصدر للنوع - س . ٤٨١٢، ٤٨١٣ - صحيح، د الديات ٢٢: ٧٠٦/٤، ت البيوع ٥٦٠/٣:٣٥، حم: ٢٢٢/١، ٢٢٦، ٣٦٣ - المزي : ٦٢٤٢/١٧٣/٥. ١٨١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٣ حديث : ٤٨١٤ - ٤٨١٧ ٤٨١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا يعلى ، عن الحجاج الصواف ، عن يحيى ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب : يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر ، وما بقي دية العبد . ٤٨١٥ - أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال: ثنا يزيد - يعني ابن هارون - قال : أخبرنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ؛ وعن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه )) . ٤٨١٦ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ؛ وعن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر أن يودي ما أدى دية الحر ، ومالا دية المملوك . ٣٣ - باب دية جنين المرأة (ت ٣٤) ٤٨١٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 'وإبراهيم بن يونس بن محمد قالا: ثنا عبيد الله بن موسى قال : ثنا يوسف بن صهيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة ، فأسقطت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين قوله : وما لا ، أي وما لم يؤد دية المملوك ، أي يؤدي دية المملوك ـ- ح . قوله : خذفت ، أي رمتها ، والذال معجمة ، وفي الحاء الإهمال والإعجام ، ذكره السيوطي في حاشية أبي داود ۔۔ س . ٤٨١٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٨١٢ . ٤٨١٥، ٤٨١٦ - صحيح، انظر رقم ٤٨١٢ _ المزي: ٥٩٩٣/١١١/٥ و١٠٠٨٦/٣٧٠/٧ . ٤٨١٧ - صحيح الإسناد، د الدیات ١٧: ٧٠٤/٤ - المزي: ٢٠٠٦/٩٣/٢ و ١٨٨٨٤/٢٤٩/١٣. ١٨٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٣ حديث : ٤٨١٨ - ٤٨٢٠ شاة ، ونھی يومئذ عن الخذف . أرسله أبو نعيم ٤٨١٨ - أخبرنا أحمد بن يحيى قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا يوسف بن صهيب قال : حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفت امرأة ، فأسقطت المرأة المخذوفة ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغنم، ونهى يومئذ عن الخذف . قال أبو عبد الرحمن : هذا وهم : وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم ، وقد روى النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل . ٤٨١٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا يزيد قال : أخبرنا كهمس ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف ، فقال : لا تخذف ، فإن نبي الله صلی الله عليه وسلم کان ینھی عن الخذف ، أو یکرہ الخذف ــ شك كهمس . ٤٨٢٠ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا حماد، عن عمرو، عن طاؤس، أن عمر استشار الناس في الجنين ، فقال حمل بن مالك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قوله : عن الخذف ، رمي الحصاة - س . قوله : في الجنين ، الجنين بجيم ونونين ، وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها ، سمي بذلك لاستتارة ، فإن خرج حياً فهو ولد ، أو ميتاً فهو سقط ، وقد يطلق عليه جنين ، قال الباجي (٢٤٧/١٢) في شرح رجال الموطأ: الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكراً أم أنثى ما لم يستهل صارخاً - كذا في الفتح . ٤٨١٨ - ضعيف الإسناد ، تفرد به المؤلف . ٤٨١٩ - خ تفسير سورة الفتح ٥: ٥٨٧/٨، والذبائح ٥: ٦٠٧/٩، والأدب ١٢٢: ٥٩٩/١٠، م الذبائح ١٠ : ١٥٤٧/٣، ١٥٤٨، ق الصيد ١١: ١٠٧٥/٢، حم: ٨٦/٤ و٤٦/٥، ٥٤ - ٥٧ - المزي: ٩٦٥٩/١٧٧/٧ . ٤٨٢٠ - صحيح، د الديات ٢١: ٦٩٨/٤ - ٦٩٩، ق فيه ١١ : ٨٨٢/٢. ١ - كذا في أكثر الأصول، والصواب: إبراهيم بن يعقوب، وراجع المزي: ٢٠٠٦/٩٣/٢. ١٨٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٣ حديث : ٤٨٢١، ٤٨٢٢ غرة - قال طاؤس : إن الفرس غرة . ٤٨٢١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . ٤٨٢٢ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر - وذكر كلمة معناها - فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله قوله : غرة ، أي مملوكاً عبداً أو أمة، ورأى طاؤس أن الفرس يقوم مقام ذلك - والله تعالى أعلم - س . قوله : لحيان ، بكسر لام وسكون مهملة ، قال الكرماني: هو بفتح لام وبمثناة تحت وبنون أبو قبيلة ، اسمه مالك بن عدي ؛ وكذا لحيان بن عمرو ؛ ولحيان بن هذيل ، بكسر لام أشهر من فتحها - مغني. أقول: لحيان الذي في الحديث هو الأخير كما في الرواية الآتية ((امرأتان من هذيل)) - ح. قوله : التي قضى عليها ، هي المتعدية على التي أسقطت الجنين فإنها المقضى عليها - س . قوله : ميراثها ، الظاهر أن الضمير يرجع إلى القاتلة التي قضى عليها بالغرة ثم توفيت ، وقال بعضهم: الضمير للمقتولة ويؤيد الأول قوله بعده: ((وأن العقل على عصبتها » لأن العقل على عصبة القاتلة ، لا المقتولة - والله تعالى أعلم - ح . قوله : بحجر ، ولعلها رمت بحجر وعمود جميعاً - س . ٤٨٢١ - خ الطب ٤٦: ٢١٦/١٠، والفرائض ١١: ٢٤/١٢، والديات ٢٥، ٢٦: ٢٤٧/١٢، ٢٥٢، م القسامة = الحدود ١١: ١٣٠٩/٣، د الديات ٢١: ٧٠٣/٤، ت فيه ١٥: ٢٣/٤، وراجع : الفرائض ١٩: ٤٢٦/٣، ق الديات ١١: ٨٨٢/٢، ط العقول ٧: ٨٥٥/٢، حم: ٢٣٦/٢، ٢٧٤، ٤٣٨، ٤٩٨، ٥٣٥، ٥٣٩ - المزي: ١٣٢٢٥/٣٨/١٠. ٤٨٢٢ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٣٣٢٠/٦٠/١٠ و١٥٣٠٨/٥٥/١١. ١٨٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٣ حديث : ٤٨٢٢ صلى الله عليه وسلم : أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ! كيف أغْرِمُ من لا شرب ، ولا أكل ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) قوله : غرة عبد أو وليدة، المشهور تنوين (( غرة )) وما بعده بدل منه ، أو بيان له ، وروى بعضهم بالإضافة، و((أو)) للتقسيم ، لا للشك ، فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة ، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك ، ويطلق على معان أخر أيضاً - س . قوله : وقضى بدية المرأة ، المقتولة - س. أقول: أو القاتلة بمعنى أنها يجب عليها أداؤها، وعلى هذا ففي الحديث حذف بينه الحديث السابق ، أي ثم توفيت القاتلة فقضى بديتها على عاقلتها ، ورثها ولدها الخ ۔۔ والله أعلم- ح . قوله : على عاقلتها ، أي عاقلة القاتلة ، وهذا مبني على أن القتل كان شبه العمد ، وليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية ، نعم الروايات متعارضة ، ففي بعضها جاء القصاص ، ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص، ثم وقع الصلح والتراضي على الدية ، وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة إلا أن يقال : إنهم تحملوا عنها برضاهم ، فتأمل - والله تعالى أعلم - س . قوله : وورثها ، بتشديد الراء ، والظاهر أن الضمير للقاتلة ، بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضاً - س . قوله : ولدها ومن معهم ، المراد بالولد بنوها ، وبمن معهم زوجها كما في الحديث السابق ، وضمير الجمع إلى الولد لأنه جنس ، قال في القاموس : الولد محركة وبالضم والكسر والفتح ، واحد وجمع - ح . قوله : حمل ، بمهملة وهيم مفتوحتين - مغني. قوله: أغرم، قال في القاموس: غرم الدية كـ ((سمع )) - ح . قوله : ولا استهل ، أي ولا صاح عند الولادة لیعرف به أنه مات بعد أن كان حياً - س . قوله : يطل ، هو إما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام ، أي بهدر ويلغي ، أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام من ((البطلان)) - س . ١٨٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٣ حديث : ٤٨٢٣ - ٤٨٢٥ من أجل سجعه الذي سجع . ٤٨٢٣ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة . ٤٨٢٤ - قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل ، ولا استهل ، ولا نطق، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من الكهان )) . ٤٨٢٥ - أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: ثنا خلف ــ وهو ابن تميم - قال: ثنا زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قوله : من أجل سجعه ، أي قال له ذلك لأجل سجعه، قال الخطابي : لم يعبه بمجرد السجع ، بل بما تضمنه سجعه من الباطل ، أو إنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها ، وإلا فالسجع في موضع الحق جاء كثيراً ، قلت : والظاهر أن ما جاء بلا قصد ، والقصد إليه غير لائق مطلقاً - والله تعالى أعلم - س. قوله : عبيد بن نضيلة ، بالتصغير فيهما ، ويقال : ابن نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة - س . ٤٨٢٣ - صحيح، انظر رقم ٤٨٢١ - المزي: ١٥٢٤٥/٤٣/١١. ٤٨٢٤ - صحيح ، بما قبله ، انظر رقم ٤٨٢١ . ٤٨٢٥ - خ الديات ٢٥: ٢٤٧/١٢، والاعتصام ١٣: ٢٩٨/١٣، م القسامة = الحدود ١١: ١٣١٠/٣، ١٣١١، د الديات ٢١: ٦٩٦/٤، ت فيه ١٥: ٢٤/٤، ق فيه ٧ : ٨٨٢/٢، حم: ٢٢٤/٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٩ _ المزي: ١١٥١٠/٤٨٠/٨ و ١٨٤١٧/١٣٩/١٣. ١٨٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٤ حديث : ٤٨٢٦، ٤٨٢٧ ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ، وفي الجنين غرة ، فقال عصبتها : أدى من لا طعم ، ولا شرب ، ولا صاح ، فاستهل ، فمثل هذا يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسجع كسجع الأعراب)). ٣٤ - صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة (ت ٣٥ ) ٤٨٢٦ - أخبرنا محمد بن قدامة قال : ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط، وهي حبلى، فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسجع كسجع الأعراب)) فجعل عليهم الدية . ٤٨٢٧ - أخبرنا محمد بن بشار قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما قوله : أدى ، صيغة المتكلم من ((الدية)) - س . قوله : ولا صاح ، أي عند الولادة ـ- س . قوله : ضرتها ، الضرة جمعها ضرائر، قال في المجمع: هي زوجات الرجل («لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة و القسم »۔۔ ح . قوله : بعمود ، كصبور ، أي خشب الفسطاط - ح . قوله : الفسطاط ، الفسطاط ، بالضم السرادق من الأبنية - كذا في القاموس - ح . ٤٨٢٦ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٨٢٧ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٢٥. ١٨٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٤ حديث : ٤٨٢٨ - ٤٨٣٠ الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية عن عصبة القاتلة ، وقضى لما في بطنها بغرة ، فقال الأعرابي : تغرمني من لا أكل ، ولا شرب ، ولا صاح، فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال: ((سجع كسجع الجاهلية)) وقضى لما في بطنها بغرة . ٤٨٢٨ - أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال : ثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة ، عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها ، وكان بالمقتولة حمل ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ، ولما في بطنها بغرة . ٤٨٢٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن منصور ، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : كيف ندى من لا صاح ، ولا استهل ، ولا شرب ، ولا أكل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسجع كسجع الأعراب)) فقضى بالغرة على عاقلة المرأة . ٤٨٣٠ - أخبرنا محمود بن غيلان قال: ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة، عن منصور قال: سمعت إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة ، عن المغيرة بن شعبة أن رجلاً من هذيل كان له امرأتان ، فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط ، فأسقطت ، فقيل : أرأيت من لا أكل، ولا شرب ، ولا صاح، فاستهل، فقال: ((أسجع كسجع الأعراب)) فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ، وجعلت على عاقلة المرأة . قوله : تغرمني ، بالخطاب ، وتشديد الراء - س . قوله : فاستهل ، أي فيقال: إنه استهل ، ولا بد من تقدير مثل ذلك، والاستهلال هو الصياح عند الولادة ، فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء ، فليتأمل - والله تعالى أعلم - س . ٤٨٢٨ - ٤٨٣٠ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٢٥. ١٨٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٤ حديث : ٤٨٣١، ٤٨٣٢ أرسله الأعمش ٤٨٣١ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا مصعب قال: ثنا داود، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : ضربت امرأة ضرتها بحجر ، وهي حبلى ، فقتلتها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة ، وجعل عقلها على عصبتها ، فقالوا : نغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال: ((أسجع كسجع الأعراب)) هو ما أقول لكم . ٤٨٣٢ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال : ثنا عمرو ، عن أسباط ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت امرأتان جارتان ، كان بينهما صخب ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً ، وماتت المرأة ، فقضى على العاقلة الدية ، فقال عمها : إنها قد أسقطت يا رسول الله ! غلاماً قد نبت شعره ، فقال أبو القاتلة : إنه كاذب ، إنه والله ! ما استهل ، ولا شرب ، ولا أكل ، فمثله يطل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها ، إن في الصبي غرة )) قال ابن عباس : كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف . قوله : جارتان ، أي ضرتان - س . قوله : صخب ، بفتحتين ، أي ارتفاع صوت ومخاصمة - س . قوله: أم غطيف ، قال السيوطي: المعروف (( أم عفيف)) بنت مسروح زوج حمل بن مالك، كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة، ولم يذكر في الصحابيات من اسمها ((أم عطيف)) بالعين المهملة، وقد يقال: ((أم عفيف)) بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي ، تقدم ذكرها في مليكة، ثم ذكر ((أم غطيف)) في الغين المعجمة وقال: هي أم غطيف الهذلية في أم عفيف في العين المهملة ، وقال في مليكة : إنها بنت عويمر الهذلية ، وقيل : بنت عويم ، بغير راء ، وتكنى أم عفيف ، وقيل: غطيف ، والأول المعتمد ، والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف - انتهى . ٤٨٣١ - صحیح بما قبله ، تفرد به المؤلف . ٤٨٣٢ - ضعيف الإسناد، د الديات ٢١: ٧٠٠/٤ _ المزي: ٦١٢٤/١٤٢/٥. ١٨٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٤٤ - القسامة باب : ٣٤ حديث : ٤٨٣٣، ٤٨٣٤ ٤٨٣٣ - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال : ثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابراً يقول : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ((على كل بطن عقوله، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلماً بغير إذنه)). ٤٨٣٤ - أخبرني عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قالا : ثنا الوليد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف ، وهذا بعيد ، وإنما الخلاف في كنية الأخرى، وأيضاً قوله: ((والثاني وقع في كلام أبي عمر)» بعيد فقد جاء عن ابن عباس أنها أم عُطيف كما في النسائي ، وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس: أن المرأة الأخرى أم غطيف ، وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف - والله تعالى أعلم - قاله السندي ؛ وفي نسخ النسائي التي عندنا ((أم غطيف)) بالغين المعجمة ، وكذا في سنن أبي داود (٤/ ٧٠٠)، قال المنذري في تلخيصه (٣٦٨/٦): ((غطيف)) بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسکون الیاء - انتھی . قوله: عقوله، بضم عين ونصب لام، مفعول ((كتب)) وضميره للبطن، جمع ((عقل)) أي الدية في قتل الخطأ ، وعمد الخطأ ، تجب على العاقلة - قاله في المجمع، ومناسبته بالجزء الثالث من ترجمة الباب ، وحاصله : أن دية شبه العمد على العاقلة - فتأمل - والله أعلم. قوله: ((لمولى)) أي لمعتق ، بالفتح - س . قوله: (( أن يتولى مسلماً)) أي يتخذ مسلماً آخر غير معتقه ـ- بالكسر - مولى له، ويقول: مولاي فلان - س . قوله: ((بغير إذنه)) أي بغير إذن مولاه ، وهذا القيد لزيادة التقبيح ، وإلا فلا يجوز ذلك مع الإذن أيضاً ، ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل ، لكن الروايات الأخر مبينة للمراد - س والحديث أخرجه مسلم في العتق من صحيحه . ٤٨٣٣ - م العتق ٤: ١١٤٦/٢، حم: ٣٢١/٣، ٣٤٢، ٣٤٩ - المزي: ٢٨٢٣/٣٢١/٢. ٤٨٣٤ - حسن، د الديات ٢٥: ٧١٠/٤، ق الطب ١٦: ١١٤٨/٢ _ المزي: ٨٧٤٦/٣٢٤/٦ . ١٩٠ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٥ حديث : ٤٨٣٥، ٤٨٣٦ وسلم: ((من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك ، فهو ضامن )). ٤٨٣٥ _ أخبرني محمود بن خالد قال : ثنا الوليد ، عن ابن جريج ، عن عمرو ابن شعیب ، عن أبيه ، عن جده -- مثله سواء . ٣٥ - هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (ت ٣٦) ٤٨٣٦ _ أخبرني هارون بن عبد الله قال: ثنا سفيان قال: حدثني عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ، فقال: ((من هذا معك؟)) قال: ابني أشهد به، قال: ((أما إنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك)). قوله: ((من تطبب)) أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه ((فهو ضامن)) لما أتلفه بطبه - س. والمطابقة لهذا الحديث لما قبله من حيث: أن دية الجنين من قسم شبه العمد ، وكذلك في حديث التطبب - والله أعلم - أفاده المحدث اليماني رحمه الله . قوله: ((فهو ضامن)) قال الخطابي (٣٩/٤): لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً والمتعاطي بعمل لا يعرفه متعد ، فیضمن الدية ، ولا قود لأنه لا يستبد بدون إذن المريض ، وجناية الطبيب عند عامة الفقهاء على العاقلة . قوله : أبجر ، بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فجيم مفتوحة - كذا في المغني - ح . قوله : إياد ، بمكسورة وخفة تحتية وإهمال دال - مغني . قوله : لقيط ، فتح لام وكسر قاف وبكسر طاء مهملة - مغني . قوله : أبي رمثة ، بكسر راء وسكون ميم وبمثلثة - مغني . قوله : أشهد به ، أي أشهد بکونه ابني - س . قوله: ((أما إنك)) أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ، ولعل المراد الإثم ، وإلا فالدية متعدية ، ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يقتل إلا القاتل ، لاغيره كما كان عليه أمر الجاهلية ، فهو إخبار بطلان أمر الجاهلية، ويؤيده الحديث الآتي - والله تعالى أعلم - س. ٤٨٣٥ - حسن ، انظر ما قبله . ٤٨٣٦ - صحيح، د الترجل ١٨: ٤١٧/٤، والديات ٢: ٦٣٥/٤، حم: ١٦٣/٤ - المزي: ٩/ ١٢٠٣٧/٢٠٩. ١٩١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٥ حديث : ٤٨٣٧ - ٤٨٣٩ ٤٨٣٧ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : ثنا بشر بن السري قال : ثنا سفيان ، عن أشعث ، عن أسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار ، فقالوا : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - وهتف بصوته -: ((ألا لا تجنی نفس على الأخرى )) . ٤٨٣٨ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم قال : انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقال رجل : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً - رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تجني نفس على الأخرى )). ٤٨٣٩ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : ثنا أبو داود قال : أخبرنا شعبة ، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : سمعت الأسود بن هلال يحدث ، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً - رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجنى نفس على أخرى)). قوله : زهدم ، بمفتوحه وسكون هاء وفتح دال مهملة - مغني . قوله: اليربوعي، منسوب إلى يربوع بن حنظلة بن مالك، وهو أبو حي من ((تميم)) - كما في القاموس ؛ ولهذا يقال له: الحنظلي والتميمي أيضاً - كما في التقريب، والخلاصة - ح. قوله : هتف ، كضرب ، أي صاح ــ كذا في القاموس . قوله : عن رجل ، هو ثعلبة بن زهدم - كما في الرواية الثانية - ح . ٤٨٣٧ - صحيح، حم: ٦٤/٤، ٦٥ ٣٧٧/٥ _ المزي: ٢٠٧٢/١٢٦/٢. ٤٨٣٨ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٨٣٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٣٧ . ١٩٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٥ حديث : ٤٨٤٠ - ٤٨٤٣ ٤٨٤٠ - أخبرنا أبو داود قال: ثنا أبو عتاب قال : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن الأسود بن هلال - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناساً من بني ثعلبة أصابوا رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلاناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجني نفس على أخرى)) - قال شعبة: أي لا يؤخذ أحد بأحد - والله أعلم . ٤٨٤١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ، فقال رجل : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا )) يعني [ لا ] تجني نفس على نفس. ٤٨٤٢ - أخبرنا هناد بن السري - في حديثه -، عن أبي الأحوص : عن أشعث ، عن أبيه ، عن رجل من بني يربوع قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس ، فقام إليه أناس ، فقالوا : يا رسول الله ! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلاناً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجني نفس على أخرى)). ٤٨٤٣ - أخبرنا يوسف بن عيسى قال : أخبرنا الفضل بن موسى قال : أخبرنا يزيد - وهو ابن زياد بن أبي الجعد -، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي أن رجلاً قال : يا رسول الله ! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية ، فخذ لنا بثأرنا ؟ فرفع قوله : أبو عتاب ، بشدة مثناة فوق وبموحدة - مغني . قوله: بثأرنا، الثأر طلب الدم، ((ثأرت القتيل وثأرت به)) أي قتلت قاتله ـــ كذا في المجمع - ح. ٤٨٤٠ - ٤٨٤٢ - صحيح، انظر رقم ٤٨٣٧. ٤٨٤٣ - صحيح، ق الديات ٢٦ : ٨٩٠/٢ _ المزي: ٤٩٨٩/٢٠٩/٤. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ١٩٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب: ٣٦، ٣٧ حديث : ٤٨٤٤ - ٤٨٤٦ - يعني - يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: ((لا تجنى أم على ولد)) مرتين. ٣٦ - العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (ت ٣٧) ٤٨٤٤ - أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال : أخبرنا ابن عائذ قال : ثنا الهيثم ابن حميد قال : أخبرني العلاء - وهو ابن الحارث -، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها . ٣٧ - عقل الأسنان (ت ٣٨) ٤٨٤٥ - أخبرنا محمد بن معاوية قال : ثنا عباد ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في الأسنان خمس من الإبل )) . ٤٨٤٦ - أخبرنا الحسين بن منصور قال : ثنا حفص بن عبد الرحمن قال : ثنا قوله: العوراء ، العور ذهاب حس إحدى العينين، عور كـ ((فرح)) وعار يعار وأعور وإعوار ، وهو أعور - قاموس . قوله : السادة لمكانها ، بتشديد الدال، أي الباقية الثانية في مكانها، أي لم تخرج من الحدقة، فبقيت في الظاهر على ما كانت، ولم يذهب جمال الوجه، لكن ذهب إبصارها - والله تعالى أعلم -س. قوله : إذا طمست ، الطموس الدروس والإمحاء ، يَطْمُسُ ويَطمسُ وطمسته طمساً ، محوته ، والشئ استأصلت أثره ۔۔ قاموس . المراد بالطمس ذهاب جرعها - نيل . قوله : بثلث ديتها ، إنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال ، فإذا قلعت أو فقنت ذهب ذلك - نيل . ٤٨٤٤ - حسن، د الديات ٢٠ : ٦٩٥/٤ - ٦٩٦ _ المزي: ٨٧٧٠/٣٣٠/٦. ٤٨٤٥ - حسن صحيح، د الدیات ٢٠ : ٦٩١/٤ _ المزي: ٨٦٨٥/٣١٠/٦. ٤٨٤٦ - حسن صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٨٨٠٥/٣٣٧/٦ . ١٩٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٨ حديث : ٤٨٤٧ - ٤٨٤٩ سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأسنان سواء: خمساً خمساً)). ٣٨ _ باب عقل الأصابع (ت ٣٩) ٤٨٤٧ - أخبرنا أبو الأشعث قال : ثنا خالد، عن سعيد ، عن قتادة، عن مسروق ابن أوس، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الأصابع عشر عشر)). ٤٨٤٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا سعيد ، عن غالب التمار ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأصابع سواء عشراً)). ٤٨٤٩ - أخبرنا الحسين بن منصور قال : ثنا حفص - وهو ابن عبد الرحمن البلخي - ، عن سعيد ، عن غالب التمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الأصابع سواء عشراً قوله: (( خمساً خمساً)) منصوب على التمييز ، أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية - س . قوله: ((عشر عشر)) بفتح العين ، أي عشر عشر من الإبل - ح . قوله: ((عشر عشر)) أي دية الأصابع عشر عشر، جعلت سواء وإن كانت مختلفة المعاني والمنافع، قصداً للضبط ، وكذا الأسنان ، لو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر اختلافاً شديداً - س. قوله: محمد بن جعفر، هو غندر ، وفي بعض النسخ: ((يزيد بن زريع)) ((بدل غندر)) - تحفة الأشراف . قوله : التمار ، بمثناة فوق - مغني . ٤٨٤٧ - صحيح، د الدیات ٢٠ : ٦٨٨/٤، ق فيه ١٨: ٨٨٦/٢، حم: ٣٩٧/٤، ٣٩٨ _ المزي: ٩٠٣٠/٤٣٢/٦ . ٤٨٤٨ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٨٤٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٤٧ . ١٩٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب: ٣٨ حديث : ٤٨٥٠ - ٤٨٥٤ عشراً من الإبل )) . ٤٨٥٠ - أخبرنا الحسين بن منصور قال : ثنا عبد الله بن نمير قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم، وجدوا فيه: ((وفيما هنالك من الأصابع عشراً عشراً )) . ٤٨٥١ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا شعبة قال: حدثني قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه وهذه سواء)) يعني الخنصر والإبهام . ٤٨٥٢ - أخبرنا نصر بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا شعبة، عن قتادة ، عن عكرمة عن ابن عباس : فهذه وهذه سواء ، الإبهام والخنصر . ٤٨٥٣ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الأصابع عشر عشر . ٤٨٥٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا حسين قوله : الخنصر ، بكسر الخاء المعجمة والصاد المهملة وتفتح : الأصبع الصغرى - ح . قوله : الإبهام، بالكسر في اليد والقدم، أكبر الأصابع، وقد تذكر، جمعه ((أباهيم وأباهم )) - قاموس . ٤٨٥٠ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر أرقام ٤٨٥٧ - ٤٨٦١ _ المزي: ١٠٧٢٦/١٤٧/٨. ٤٨٥١ - خ الديات ٢٠ : ٢٢٥/١٢، د فيه ٢٠: ٦٩٠/٤، ت فيه ٤: ١٤/٤، ق فيه ١٨: ٨٨٥/٢ - المزي : ٦١٨٧/١٦١/٥ . ٤٨٥٢ - صحيح الإسناد موقوف ، انظر ما قبله . ٤٨٥٣ - صحيح الإسناد موقوف، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٤٨٥١ _ المزي: ٦٢٠٢/١٦٥/٥. ٤٨٥٤ - حسن صحيح، د الديات ٢٠: ٦٩/٤، ق فيه ١٨: ٨٨٦/٢، حم: ٢٠٧/٢ - المزي : ٨٦٨٤/٣٠٩/٦. ١٩٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٣٩، ٤٠ حديث: ٤٨٥٥ - ٤٨٥٧ المعلم، عن عمرو بن شعيب ، أن أباه حدثه ، عن عبد الله بن عمرو قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: (( وفي الأصابع عشر عشر)). ٤٨٥٥ _ أخبرني عبد الله بن الهيثم قال: ثنا حجاج قال : ثنا همام قال : ثنا حسين المعلم وابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة: ((الأصابع سواء)). ٣٩ - المواضح (ت ٤٠) ٤٨٥٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: ((وفي المواضح خمس خمس)). ٤٠ - ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (ت ٤١) ٤٨٥٧ - أخبرنا عمرو بن منصور قال : ثنا الحكم بن موسى قال : ثنا يحيى بن قوله: وفي المواضح، جمع ((موضحة)) وهي الشجة التي توضح العظم، أي تظهره ، والشجة الجراحة ، وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس ، والمراد : في كل واحدة من الموضحة څمس، قالوا : والتي فيها خمس من الإبل ما کان في الرأس والوجه، وأما في غیرھما فحكومة عدل ــ س. قوله : حديث عمرو بن حزم إلخ ، قال الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي (٤٢٣ ) ما نصه : - كتاب آل عمرو بن حزم كتاب جليل ، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ، وأرسله مع عمرو بن حزم ، ثم وجد عند بعض آله ، رووه عنه ، وأخذه الناس عنهم ، وقد تكلم العلماء طويلاً في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل ٤٨٥٥ - حسن صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٨٦٩٣/٣١١/٦. ٤٨٥٦ - حسن صحيح، د الديات ٢٠: ٦٩٥/٤، ت فيه ٣: ١٣/٤، ق فيه ١٩ : ٨٨٦/٢ المزي : ٨٦٨٠/٣٠٨/٦ . ٤٨٥٧ - ضعيف، د المراسيل ٣٨: ح رقم ٢٢٥ ص ١٥٢. ١٩٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب : ٤٠ حديث : ٤٨٥٧ حمزة ، عن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن، هذه نسختها : «من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبیل بن عبدكلال ونعيم بن عبد کلال والحارث بن عبد کلال، قیل ذي رعین ومعافر وهمدان أما بعد - وكان في كتابه - أن من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية صحيح ، وساقه الحاكم مطولاً في المستدرك (٣٩٥/١ - ٣٩٧) وصححه، وروى العلماء، فقرأت منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها ، أنظر الدارقطني ( ٢٠٩/٣) والخراج ليحيى بن آدم ، والمحلى لابن حزم - انتهى ملخصاً، وانظر أيضاً البيهقي مع الجوهر (٨٥/٤ - ٩٠) والتلخيص (٤/ ١٧) والتخريج (٣٣٥/٢ - ٣٤٢ و٣٣٩/٤). قوله : عبد كلال ، كغراب - كذا في القاموس - ح . قوله : قيل ، القيل بالفتح ، السيد والملك ، بلغة اليمن - كما في منتهى الارب - ح . قوله: ذي رعين، ذو رعين كـ ((زبير)) ملك حمير، ورعين حصن له ، أو جبل فيه حصن ، ومخلاف آخر باليمن - قاموس . قوله : ومعافر ، بفتح الميم ، بلد أو موضع باليمن ، وأبو حي من همدان ، لا ينصرف معرفة ونكرة ، ثياب معافرية منسوبة إلى إحداها - كذا في المنتهى - ح . قوله : همدان ، قبيلة باليمن - قاموس . قوله : ((من اعتبط مؤمناً)) بالعين المهملة ، أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قوله: (( فإنه قود )) أي فإن القاتل يقتل به ويقاد ــ س. قتله . ز - يقال: عبطت الناقة، إذا ذبحتها من غير مرض ، أي من قتله بلا جناية ولا جريرة - س. قوله: « الدية» أي الكاملة في الآدمي کله ـ- س . قوله : « أوعب جدعه» أي جميعه ۔۔ س . قوله: ((في الشفتين الدية)» وظاهر مذهب الحنابلة: أن في كل واحدة منهما نصف الدية، ١٩٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب: ٤٠ حديث : ٤٨٥٨ وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار )). خالفه محمد بن بكار بن بلال ٤٨٥٨ - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي ، قال: ثنا محمد ابن بكار بن بلال قال: ثنا يحيى قال : ثنا سليمان بن أرقم قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى هذا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وإليه ذهب أكثر الفقهاء ( المغني ٦٠٣/٩). قال الشمني : تجب الدية كاملة في اثنين مما في البدن ، منه اثنان كالعينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين ، وفي أحد اثنين مما في البدن منه اثنان نصف الدية ، لما أخرجه النسائي في سننه وأبو داود في مراسيله عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن أبيه ، عن جده إلخ - كذا في مرقاة القارئ . قوله: ((وفي البيضتين)) أي الخصيتين ـــ س. وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم ( المغني ٦٢٩/٩ ). قوله : ((في العينين الدية)) وفي العين الواحدة نصف الدية كما في الرواية الآتية - ح. قوله: ((وفي المأمومة)) أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فوق الدماغـ-س. قوله: « ثلث الدية))، وفي بعض النسخ: ((نصف الدية)). قوله: ((وفي الجائفة)) أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن - س . قوله: ((وفي المنقلة)) هي شجة يخرج منها صغار العظم ، وينقل عن أماكنها ، وقيل: هي التي تنقل العظم ، أي تکسرہ ـ- س . قوله : خالفه ، يعني الحكم بن موسى ، فرواه عن يحيى ، عن سليمان بن أرقم . ٤٨٥٨ - ضعيف ، انظر ما قبله . ١٩٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٤ - القسامة باب: ٤٠ حديث : ٤٨٥٩، ٤٨٦٠ کتب إلى أهل الیمن بکتاب فيه الفرائض والسنن والدیات، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرأ على أهل اليمن ، هذه نسخته فذكر مثله إلا أنه قال: ((وفي العين الواحدة نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية )). قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب - والله أعلم - وسليمان بن أرقم متروك الحديث ، وقد روی هذا الحدیث يونس ، عن الزهري - مرسلاً . ٤٨٥٩ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن یزید ، عن ابن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيان من الله ورسوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) - وكتب الآيات منها ، حتى بلغ ﴿إن الله سريع الحساب﴾. ثم كتب هذا كتاب الجراح ، في النفس مائة من الإبل - نحوه . ٤٨٦٠ - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال : ثنا مروان بن محمد قال : ثنا سعيد - وهو ابن عبد العزيز -، عن الزهري قال: جاءني أبوبكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا بيان من الله ورسوله ﴿ يا أيها الذين قوله : هذا أشبه ، يعني کونه من رواية سلیمان بن أرقم أصح من كونه من رواية سليمان بن داود ، والمصنف وافق غير واحد من الأئمة في أن الحكم وهم في هذا - كما في الميزان والتهذيب. قوله : نجران ، كسكران ، موضع أو واد باليمن ، فتح سنة عشر ، سمي بنجران بن زيدان ابن سبأ ، فقيل : وادي نجران ، ثم كسر حتى قيل : نجران اختصاراً ، وكذلك العرب تسمي المواضع . باسم ساکنھا - کذا في منتھی الأرب - ح . قوله : منها ، أي من هذه السورة ، أي سورة المائدة ـــ ح . قوله : الجراح ، بالكسر ، جمع الجراحة ، بالكسر - قاموس . قوله : في رقعة من أدم ، الرقعة ، بالضم التي تكتب - قاموس . ٤٨٥٩، ٤٨٦٠ - ضعيف ، انظر رقم ٤٨٥٧. ٢٠٠