النص المفهرس

صفحات 81-100

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع باب : ٦٦، ٦٧ حديث : ٤٦٢٨ - ٤٦٣١
٤٦٢٨ - أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة .
٦٦ - تفسير ذلك
٤٦٢٩ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا
أسمع، واللفظ له - ، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً
يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع جزوراً إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي
في بطنها .
٦٧ - بيع السنين
٤٦٣٠ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن
جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين .
٤٦٣١ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ،
عن سليمان - وهو ابن عتيق - ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع السنين .
ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ، ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول ، وروى عن ابن عمر ما
يقتضي أن المراد أن يباع شئ بتا ، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج ما في بطنها ، وإضافة
البیع حينئذ لأدنى ملابسة ـ- س .
قوله : عن بيع السنين ، هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر - س .
٤٦٢٨ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٨٢٩٦/٢٠٢/٦.
٤٦٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٢٧ _ المزي: ٨٣٧٠/٢١٧/٦.
٤٦٣٠ - صحيح، انظر رقم ٤٥٣٥ - المزي: ٢٧٦٨/٣٠٧/٢ .
٤٦٣١ - صحيح ، انظر رقم ٤٥٣٥.
٨١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع باب: ٦٨، ٦٩ حديث : ٤٦٣٢، ٤٦٣٣
٦٨ - البيع إلى الأجل المعلوم
٤٦٣٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا عمارة
ابن أبي حفصة قال : أخبرنا عكرمة ، عن عائشة قالت : كان على رسول الله صلى الله
عليه وسلم بردين قطريين، فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه ، وقدم لفلان اليهود بز
من الشأم ، فقلت : لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة ، فأرسل إليه ، فقال :
لقد علمت ما يريد محمد ، إنه إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((كذب ، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة)).
٦٩ - سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
٤٦٣٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن حسين المعلم ، عن عمرو
ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع ،
قوله : البيع إلى الأجل المعلوم ، وجد بهامش الأصل ما نصه ((هكذا هذه الترجمة في نسخ
المجتبى، والذي في الكبرى: البيع إلى الأجل غير المعلوم )) وهو المطابق للحديث - کذا وجد بهامش
المصرية - ح .
قوله : قطريين ، القطري ، بكسر القاف ، ضرب من البرود فيه حمرة ، ولها أعلام، فيها
بعض الخشونة - س .
وقيل: هو حلل جياد، وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها: ((قطر)) بكسر
القاف للنسبة ، وتخفيفاً - زهر .
قوله : إلى الميسرة ، أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر ،
وكأنه كان وقتاً معيناً يتوقع فيه ذلك ، فلا يرد الإشكال بجهالة الأجل - س .
قوله: ((آداهم)) في الصحاح: أدى دينه دية، أي قضاه، ((وهو آدي للأمانة منك)) بمد
الألف - س .
٤٦٣٢ - صحيح، ت البيوع ٧ : ٥١٨/٣، حم: ١٤٧/٦ _ المزي: ١٧٤٠٠/٢٤٣/١٢ .
٤٦٣٣ - حسن صحيح، انظر رقم ٤٦١٥ _ المزي: ٨٦٩٢/٣١١/٦ .
٨٢

التعليقات السلفية الجزء الثالث
٤٣ - البيوع
باب : ٧٠، ٧١ حديث : ٤٦٣٤ - ٤٦٣٦
وشرطين في بيع ، وربح ما لم يضمن .
٧٠ - شرطان في بيع ، وهو أن يقول : أبيعك
هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
٤٦٣٤ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب قال :
حدثنا عمرو بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه - حتى ذكر عبد الله بن عمرو -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع،
ولا ربح ما لم يضمن )) .
٤٦٣٥ ۔۔ أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر، عن
أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن بيع
ما لم يضمن .
٧١ - بيعتين في بيعة ، وهو أن يقول: أبيعك
هذه السلعة بمائة درهم نقداً وبمأتي درهم نسيئة
٤٦٣٦ - أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا :
حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا محمد بن عمرو بن علي قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أبي
قوله: ((لا يحل سلف)) الحديث تقدم تفسير ألفاظ الحديث غير ما ذكره المصنف فيما سبق- ح.
قوله : ربح ما لم يضمن ، وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول
إلى ضمانه بالقبض ، والحديث قد مضى سابقاً ( برقم ٤٦١٥ ) - س .
قوله : بن علي ، كذا في عامة نسختنا ، وعليه علامة النسخة ، لكن النسخة النذيرية خالية
٤٦٣٤، ٤٦٣٥ - حسن صحيح ، انظر رقم ٤٦١٥.
٤٦٣٦ - حسن صحيح، ت البيوع ١٨: ٥٣٣/٣، ط فيه ٣٣: ٦٦٣/٢، بلاغاً، حم: ٤٣٢/٢، ٤٧٥، ٥٠٣،
ورواه أبو داود في البيوع ٥٥ (١٣٩/٣) بالسند ذاته لكن بلفظ ((من باع بيعتين في بيعة فله أو
کسهما أو الربا)) - المزي: ١٥١١٢/٢٠/١١.
٨٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب : ٧١ حديث : ٤٦٣٦
هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .
عنه، وهو الصحيح لأن ((محمد بن عمرو)) هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، أبو
عبد الله المدني ، صدوق له أوهام ، من السادسة ، روی عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعنه یحیی
ابن سعيد القطان وغيره ، وأما محمد بن عمرو - بالواو - بن علي بن أبي طالب فهو رجل آخر، قال
الحافظ في التهذيب ( ٣٧٧/٩): ليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو - انتهى .
وقال في التقريب : محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب ، مجهول ، من الثالثة - انتهى -
والله أعلم .
قوله : بيعتین في بيعة ، وفي رواية یحیی بن ز کریا ، عن محمد بن عمرو عند أبي داود ( ٢/
٧٣٨) ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) قال الشافعي: له تأويلان: أحدهما: أن
يقول: (( بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقداً، فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق))
والثاني: أن يقول: ((بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك)) - انتهى. وعلة النهي على الأول عدم
استقرار الثمن ، ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ، وعلى الثاني
لتعليقه بشرط مستقل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك ، وقوله: ((فله أوكسهما أو الربا))
يعني إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين : إما الأوكس الذي هو أخذ الأقل ، أو الربا ، وهذا
مما يؤيده التفسير الأول - انتهى من السبل (٢٢/٣)؛ والتأويل الأول هو الذي ذكره المصنف في
الترجمة وهو مروي عن سماك في مسند أحمد (٣٩٨/١).
قال المحقق ابن القيم في تهذيب السنن (١٠٦/٥): وهذا التفسير ضعيف ، فإنه لا يدخل
الربا في هذه الصورة ، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بإحدى الثمنين ((ثم قرر في تفسيره))
أن يقول: ((أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة)) قال: وهذا معنى الحديث الذي
لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربى ،
أو الثمن الأول ، فيكون هو أوكسهما ، وهو مطابق لصفقتين في صفقة ، فإنه قد جمع صفقتي النقد
والنسيئة في صفقة واحدة ، ومبيع واحد ، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ،
ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين ، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ــ انتھی ؛
وللحديث تفاسير أخر، إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى سنن الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي ( ٢/
٢٣٦) والعون (٣٩٠/٣).
٨٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع باب : ٧٢، ٧٣ حديث : ٤٦٣٧ - ٤٦٣٩
٧٢ - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
٤٦٣٧ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا سفيان
ابن حسین قال : حدثنا يونس عن عطاء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ، وعن الثنيا إلا أن تعلم .
٤٦٣٨ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ؛
وأخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، عن جابر
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ،
ورخص في العرايا .
٧٣ - النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها
٤٦٣٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها ،
قوله : عن الثنيا ، هي أن يستثني في عقد البيع شئ مجهول فيفسده ، وقيل : هو أن يباع
جزافاً فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر - زهر .
قال السندي : هي كالدنيا وزناً اسم للاستثناء ، والمراد : أنه لا يجوز بمستثنيه المجهول ، لأنه
يؤدي إلى النزاع - والله تعالى أعلم .
قوله : والمعاومة ، هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر - س .
قوله: ((أبر نخلاً)) من ((التأبير)) وهو التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من
طلع الذكور فيوضع فيها ، ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر - س .
٤٦٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٣٩١٠، ٣٩١١.
٤٦٣٨ - صحيح، انظر رقم ٣٩١٠، ٣٩١١ - المزي: ٢٦٦٦/٢٨٩/٢.
٤٦٣٩ - خ البيوع ٩٢،٩٠: ٤٠١/٤، ٤٠٣، ٤٠٤، والمساقاة ١٧: ٤٩/٥، والشروط ٢: ٣١٣/٥، م
البيوع ١١٧٢/٣:١٥، د فيه ٤٤: ٧١٣/٣، ٧١٦، ت فيه ٢٥ ق التجارات ٧٤٥/٣:٣١،
٧٤٦، ط البيوع ٧: ٦١٧/٢، حم: ٦/٢، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨ - المزي: ٨٢٧٤/١٩٧/٦.
٨٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
باب: ٧٤، ٧٥ حديث: ٤٦٤٠، ٤٦٤١
٤٣ - البيوع
فللذي أبّر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)) .
٧٤ _ العبد يباع ويستثني المشتري ماله
٤٦٤٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرتها
للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
٧٥ _ البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
٤٦٤١ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا سعدان بن يحيى، عن
زكريا ، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر ، فأعبى جملي ، فأردت أن أسيّبه - فلحقني رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ودعا له فضربه ، فسار سيراً لم يسر مثله ، فقال :
قوله: (( فللذي أبر )) أي للبائع - س .
قوله : (( المبتاع )) أي المشتري لنفسه وقت البيع - س .
قوله: ((وله مال)) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى الفرس ، لأن العبد
لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله: ((فماله للبائع)) ولا يمكن مثله مع كون الإضافة
حقيقية في المحلين ، وقيل : المال للعبد لكن للسيد حتى النزع منه - س .
قوله : سعدان بن يحيى ، هذا لقبه ، واسمه سعيد ، صدوق - تقريب .
قوله : فأعيا جملي ، أي عجز عن السير - س .
قوله : أن أسيبه ، بتشديد الياء ، أي أتركه في محل - س .
٤٦٤٠ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٦٨١٩/٣٧٠/٥.
٤٦٤١ - خ البيوع ٣٤: ٣٢٠/٤، والاستقراض ١، ١٨: ٥٣/٥، ٦٧، والمظالم ٢٦ : ١١٧/٥،
والشروط ٤ : ٣١٤/٥، والجهاد ٤٩، ١١٣: ٦٥/٦، ١٢١، م البيوع ٤٢ = المساقاة ٢١ :
١٢٢١/٣، والرضاع ١٦: ١٠٨٩/٢، د البيوع ٧١: ٧٧٥/٣، ت فيه ٣٠: ٥٥٤/٣، ق
التجارات ٢٩ : ٧٤٣/٢، حم: ٢٩٩/٣ _ المزي: ٢٣٤١/٢٠٣/٢.
٨٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٢
(بعنيه بوقية)) قلت: لا، قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة ، فلما
بلغنا المدينة أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت ، فأرسل إليّ فقال: ((أتراني إنما
ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك )) .
٤٦٤٢ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن
الطباع قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : غزوت مع النبي
صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ، ثم ذكر الحديث بطوله، ثم ذكر كلاماً معناه: فأزحف
الجمل ، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط، حتى كان أمام الجيش، فقال النبي
قوله: « بعنيه » أي بعه مني - س .
قوله: ((بوفية)) قال في القاموس: الأوقية بالضم: شبهة مثاقيل، كـ ((الوقية)) بالضم
وفتح المثناة التحتية مشددة: وأربعون درهماً ، جمعه « أواق ، ووقایا ))ــ ح .
قوله : قلت لا ، إما للحاجة إليه في السفر ، وذاك منعه عن البيع ، أو لأنه أراد أن يأخذه
النبي صلی الله عليه وسلم بلا بدل ، فامتنع عن البيع لذلك ـ- س .
قوله : حملانه ، بضم الحاء وسكون الميم ، أي ركوبه ، وبظاهره جواز أحمد اشتراط ركوب
الدابة في بيعها مطلقاً ، وقال مالك : بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ، ومن لا
يجوز ذلك مطلقاً يقول: ما كان ذاك شرطاً في العقد ، بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرماً ،
وسماه بعض الرواة شرطاً ، وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة - س. وما هو التحقيق سيأتي
في كلام الحافظ في الحديث التالي .
قوله: ((ماكستك)) قالت في ثمن جملك ــ والله تعالى أعلم - س .
قوله : محمد بن الطباع ، بشدة موحدة ، ثقة فقيه - مغني وتقريب .
قوله: ناضح، إبل يسقى عليها، والجمع ((نواضح)) - كذا في المجمع؛ قال في الفتح:
سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه، واختلف في تعيين هذه الغزوة - ح .
قوله : فأزحف الجمل ، بزاي معجمة وحاء مهملة وفاء ، أي أعياء ووقف ، قال الخطابي :
المحدثون يقولون : بفتح الحاء ، أي على بناء الفاعل ، والأجود ضم الألف ، أي على بناء المفعول ،
٤٦٤٢ - صحيح ، انظر ما قبله .
٨٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٢
صلى الله عليه وسلم: (( يا جابر ! ما أرى جملك إلا قد انتشط)) قلت : ببر کتك يا رسول
الله! قال: ((بعنيه، ولك ظهره حتى تقدم)) فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني
استحييت منه ، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل ، فقلت : يا رسول الله ! إني
حديث عهد بعرس؟ قال: ((أبكراً تزوجت أم ثيبا؟ )) قلت : بل ثيباً يا رسول الله! إن
عبد الله بن عمرو أصيب، وترك جواري أبكاراً، فكرهت أن آتيهن بمثلهن ، فتزوجت ثيباً
يقال : ( زحف البعیر )» إذا قام من الإعياء ، وأزحفه السير ـ- س .
قوله: ((ولك ظهره)) قال إمام الأئمة البخاري في صحيحه (٣١٤/٥): قال أبو عبد الله :
الاشتراط أكثر وأصح عندي ، قال الحافظ (٣١٨/٥): أي أكثر طرقاً، وأصح مخرجاً، وأشار
بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة : هل وقع الشرط في العقد عند البيع ، أو كان
ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية ؟ وأصرح ما
وقع في ذلك من رواية النسائي ( ٤٦٤٤) من طريق سفيان بلفظ ((وقد أعرتك ظهره إلى المدينة))
لكن اختلف فيه حماد بن زيد وسفيان ، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان ، والحاصل أن الذين
ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم ، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح ،
ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة ، وهم حفاظ ، فتكون حجة ، وما جنح
المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث ، قال ابن دقيق
العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج ، بشرط تعادل
الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين الحمل
بالراجح ، وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط ، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة
لقوله في آخره: ((إني ماكستك إلخ)) قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة،
ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة، وتغيير وتحريف لأقاويل، قال: وكيف يصنع قائله في قوله: ((بعته منك
بأوقية» بعد المساومة، وقوله: ((قد أخذته)) وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك - انتهى ملخصاً.
قوله : وكانت لي إليه حاجة ، أي الجمل - س .
قوله : عبد الله بن عمرو ، يريد أباه - س .
قوله : أصيب ، أي استشهد يوم أحد - س .
قوله : چواري ، أي بنات صغاراً - س .
٨٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٣
تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي، وقال لي: ((انت أهلك عشاء)) فلما قدمت أخبرت خالي
ببيع الجمل فلامني ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل ، فأعطاني
ثمن الجمل والجمل وسهماً مع الناس .
٤٦٤٣ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن
سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سفر، وكنت على جمل، فقال: ((مالك في آخر الناس؟)) قلت : أعبى بعيري، فأخذ
بذنبه فزجره ، فإن كنت إنما أنا في أول الناس ، يهمني رأسه ، فلما دنونا من المدينة قال :
(( ما فعل الجمل؟ بعنيه)) قلت: لا بل هو لك يا رسول الله! قال: ((لا بل بعنيه)) قلت :
لا بل هو لك، قال: ((لا بل بعنيه، قد أخذته بوقية، أركبه، فإذا قدمت المدينة فأتنا به .
فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: ((يا بلال ! زن له أوقية، وزده قيراطاً)) قلت :
هذا شئ زادني رسول الله صلی الله عليه وسلم ، فلم يفارقني فجعلته في کیس ، فلم يزل
قوله : عشاء ، أي آخر النهار ، أي لافي الليل ، وبعد العشاء - س .
قوله: ((مالك؟)) فيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم ، وإعانتهم بما
تيسر من حال أو مال أو دعاء ، وتواضعه صلى الله عليه وسلم - كذا في الفتح.
قوله : فأخذ بذنبه ، فيه جواز ضرب الدابة للسير ، وقد وقع مصرحاً كما سبق ، وإن
كانت غير مكلفة ، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء - ذكره الحافظ - ح.
قوله : فإن کنت ، أي فإن الشأن کنت ۔۔ س .
قوله : يهمني ، أي أخاف أن يتقدم رأسه على جمال الناس فيهمنى ذلك ـ- س .
قوله: قال: ((لا، بل)) فيه رد العطية قبل القبض - كذا في الفتح - ح .
قوله: ((وزده)) فيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن ، لكن برضا
المالك - أفاده الحافظ ـ- ح .
قوله : فلم يفارقني ، وفي بعض النسخ : فلن يفارقني .
٤٦٤٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٤١ - المزي: ٢٢٤٣/١٧٥/٢.
٨٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٤، ٤٦٤٥
عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة ، فأخذوا منا ما أخذوا .
٤٦٤٤ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن
جابر قال : أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على ناضح لنا سوء ،
فقلت : لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ أو ١] تبيعنيه ؟
يا جابر قلت: بل هو لك يا رسول الله! قال: «اللهم ! اغفر له ، اللهم أرحمه ، قد
أخذته بكذا وكذا ، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة )) فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت
به إليه، فقال: ((يا بلال ! أعطه ثمنه)) فلما أدبرت دعاني ، فخفت أن يرده ، فقال :
((هو لك)).
٤٦٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال :
حدثنا أبو نضرة ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأنا على ناضح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتبيعنيه بكذا وكذا ؟
والله يغفر لك)) قلت : نعم، هو لك يا نبي الله ! قال: ((أتبيعنيه بكذا وكذا ؟ والله يغفر
لك)) قلت : نعم هو لك يا نبي الله ! قال: ((أتبيعنيه بكذا وكذا؛ والله يغفر لك ))
قلت : نعم ، هو لك - قال أبو نضرة : وكانت كلمة يقولها المسلمون : أفعل كذا وكذا ،
والله يغفر لك .
قوله : يوم الحرة ، أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرة - بفتح فتشديد راء -
موضع بالمدينة ، فيه حجارة سود ، ويقال لکل أرض ذات حجارة سود ـ- س .
قوله : سوء ، أي ردئ- س .
قوله : هيأته ، أي هيات ذلك الناضح - س .
٤٦٤٤ - صحيح الإسناد، منكر المتن، انظر ما قبله - المزي: ١٧٦٩/٣٠٧/٢.
٤٦٤٥ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٣١٠١/٣٧٩/٢ .
١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ.
٩٠

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٧٦ حديث : ٤٦٤٦ - ٤٦٤٨
٧٦ - البيع يكون فيه الشرط الفاسد
فيصح البيع ويبطل الشرط
٤٦٤٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير، عن منصور ، عن إبراهيم ،
عن الأسود، عن عائشة قالت اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق)) قالت: فأعتقتها ،
قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها ، فاختارت نفسها ،
وكان زوجها حراً .
٤٦٤٧ - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة قال :
سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : سمعت القاسم يحدث ، عن عائشة أنها أرادت أن
تشتري بريرة للعتق ، وأنهم اشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتريها فاعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق ))
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، فقيل : هذا تصدق به على بريرة ، فقال :
((هو لها صدقة ولنا هدية)) وخيّرت .
٤٦٤٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن
عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها : نبيعكها على أن الولاء لنا ، فذكرت
قوله : فخيرها من زوجها ، أي في زوجها - س .
قوله : وخيرت ، على بناء المفعول - س .
٤٦٤٦ - خ الكفارات ٨: ٦٠١/١١، ت البيوع ٣٣: ٣٥٧/٣، والولاء ١ : ٤٣٧/٤ وانظر رقم
٢٦١٥، ٣٤٧٩ - المزي: ١٥٩٩٢/٣٧٢/١١.
٤٦٤٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦١٥ - المزي: ١٧٤٩١/٢٦٩/١٢.
٤٦٤٨ - خ البيوع ٧٣: ٣٧٦/٤، والمكاتب ٢: ١٨٨/٥، والفرائض ١٩، ٢٢: ٣٩/١٢، ٤٥، م
العتق ٢: ١١٤١/٢، د فيه ١٢: ٣٣٠/٣، ط العتق ١٠: ٧٨١/٢، حم: ٢٨/٢، ١١٣،
١٥٣، ١٥٦، وانظر أيضاً رقم ٢٦١٥ - المزي: ٨٣٣٤/٢١٠/٦.
٩١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب : ٧٧، ٧٨ حديث : ٤٦٤٩، ٤٦٥٠
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق)).
٧٧ - بيع المغانم قبل أن تقسم
٤٦٤٩ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني
إبراهیم، عن یحیی بن سعيد، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجیح، عن مجاهد ،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن
الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع .
٧٨ - بيع المشاع
٤٦٥٠ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل ، عن ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة في كل
شرك : ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن یبیع حتی یؤذن شریکه ، فإن باع فهو أحق به
حتى يؤذنه)).
قوله : حتى تقسم ، وذلك لعدم الملك قبل القسمة ، إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما
يدخل في سهمہ ، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول - س .
قوله : بيع المشاع ، سهم مشاع ، وسهم شائع ، أي غير مقسوم ، وسهم شاع أيضاً كما
يقال : سائر الشئ وسارہ - کذا في صحاح الجوهري -- ح .
قوله : « کل شرك )» بكسر أوله وسكون الراء ، أي کل مشترك - س .
قوله: ((ربعة)) بفتح الراء وسكون الباء، المسكن والدار بدل من (شرك) - ص.
قوله : أو حائط ، بستان ــ س .
قوله: ((لا يصلح له أن يبيع)) أي يكره له البيع، لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء ،
وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة - س. ويؤيده لفظة ((لا يحل)) كما في الرواية الآتية .
٤٦٤٩ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي : ٦٤٠٨/٢٢٠/٥ .
٤٦٥٠ - م المساقاة ٢٨ = البيوع ٤٩: ١٢٢٩/٣، دالبيوع ٧٥: ٧٨٣/٣، حم: ٣١٢/٣، ٣١٦،
٣٥٧، ٣٩٧، ويأتي برقم ٤٧٠٤ و٤٧٠٥ - المزي: ٢٨٠٦/٣١٧/٢.
٩٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٧٩ حديث : ٤٦٥١
٧٩ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
٤٦٥١ - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال: حدثنا محمد بن بكار
قال : حدثنا يحيى - وهو ابن حمزة -، عن الزبيدي ، أن الزهري أخبره ، عن عمارة بن
خزيمة، أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله
عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي ، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه ، فأسرع النبي صلى الله
عليه وسلم وأبطأ الأعرابي ، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس ، وهم
لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه
به منه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس
وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه، فقال: ((أليس قد ابتعته منك؟ ))
قال: لا والله ! ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد ابتعته منك)) فطفق
الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي ، وهما يتراجعان ، وطفق الأعرابي
قوله : التسهيل إلخ ، استدل المصنف بحديث الباب على جواز البيع بغير إشهاد ، قال
الشافعي : لو كان الإشهاد حتماً لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الأعرابي - من غير
حضور إشهاد ، ومراده أن الأمر في قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ليس على الوجوب ، بل هو
على الندب ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب - كذا في
النيل (١٤٥/٥)، وراجع أحكام القرآن (١٢٣/٢ - ١٢٦) للشافعي، والأحكام (١٠٩/١)
لابن العربي، والسنن الكبرى للبيهقي ( ١٤٥/١٠ ).
قوله : ابتاع ، أي اشتری- س .
قوله : واستتبعه ، أي قال الأعرابي : اتبعني - س .
قوله : فيسومونه ، وفي بعض النسخ : فيسومون .
قوله : إن كنت مبتاعاً ، أي مريداً لشرائه ، أي فاشتر - س .
قوله : يلوذون ، أي يتعلقون بهما ، ويحضرون مكالمتهما - س .
٤٦٥١ - د الأقضية ٢٠ : ٣١/٤، حم: ٢١٥/٥ _ المزي: ١٥٦٤٦/١٩١/١١.
٩٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب: ٨٠ حديث : ٤٦٥٢، ٤٦٥٣
يقول : هلمّ شاهدا يشهد أني قد بعتكه، قال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بعته ،
قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: ((لم تشهد؟)) قال: بتصديقك
يا رسول الله ! قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين .
٨٠ - خلاف المتبايعين في الثمن
٤٦٥٢ - أخبرنا محمد بن إدريس قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال :
حدثنا أبي ، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ،
عن جده قال [ سمعت ١] عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتركا)).
٤٦٥٣ - أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد
قوله : هلم شاهداً ، أي هات شاهداً على ما تقول - س .
قوله : بتصديقك ، أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول ، أو بسبب أني صدقتك في أنك
رسول ، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فیما يخبر ، سیما لأجل الدنیا - س .
قوله : فجعل ، أي فحكم بذلك ، وشرع في حقه ، إما بوحي جديد ، أو بتفويض مثل هذه
الأمور إليه منه تعالى ، والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي ، فمات من ليلته عنده - والله
تعالى أعلم - س. ولم أقف على مستند هذا المشهور .
قوله : خلاف ، وفي بعض النسخ : اختلاف .
قوله : إذا اختلف البيعان ، أي في قدر الثمن ، أو في شرط الخيار ، مثلاً: يحلف البائع على
ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا ،
فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر ، أو يفسخ البيع ، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في
بعض الروايات ، وقوله: ((أو يتركا)) أي يفسخا العقد، هكذا قالوا: وظاهر الحديث أنه بعد حلف
٤٦٥٢ - صحيح، د البيوع ٧٤: ٧٨٠/٣، ٧٨٣، ت فيه ٤٣: ٥٧٠/٣، ق التجارات ١٩: ٧٣٧/٢، حم :
٤٤٦/١ _ المزي: ٩٥٤٦/١٣٧/٧ .
٤٦٥٣ - حسن، انظر ما قبله - المزي: ٩٦١١/١٥٩/٧.
١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ .
٩٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب: ٨١ حديث : ٤٦٥٤، ٤٦٥٥
- واللفظ لإبراهيم - قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن
أمية ، عن عبد الملك بن عبيد قال : حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، أتاه رجلان
تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا [ وكذا ١]، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال
أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتي بمثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يختار المبتاع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك .
٨١ - مبايعة أهل الكتاب
٤٦٥٤ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
يهودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً .
٤٦٥٥ - أخبرنا يوسف بن حماد قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، عن هشام ،
البائع يخير المشتري : بين أن يأخذ بما حلف عليه البائع، وبين أن يرد كما في الرواية الآتية - والله
تعالى أعلم - س .
قوله : ابن عبيد ، هكذا وقع في رواية الكتاب وفي رواية مسند أحمد (٤٦٦/١) وقال الحافظ
في التلخيص ( ٣١/٣): رجح هذا أحمد والبيهقي، وهو ظاهر كلام البخاري، وقد صححه ابن السكن
والحاكم (٤٨/٢) - انتهى، ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٤٦٦/١) عن الشافعي إلا أنه قال :
((عن عبد الملك بن عمير)) ومن طريق أحمد رواه الدارقطني (١٩/٣) والبيهقي (٣٣٢/٥) والحاكم
في المستدرك (٤٨/٢) وفيه أيضاً (عبد الملك بن عمير)) قال الحافظ في التهذيب (٤٠٩/٦): ((عبد
الملك بن عبيد)) أو ((ابن عبيدة)) روى عن أبي عبيدة بن عبد الله، روى له النسائي حديثاً واحداً في
البيوع - انتهى ، وقال في التقريب: مجهول الحال - انتهى؛ ثم اعلم أنهم وإن تكلموا في الحديث
لكن النظر في مجموع طرقه يصيره حسناً محتجاً به، وراجع التخريج (١٠٦/٤ - ١٠٧) وتعليق المسند
٤٦٥٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٦١٣ .
٤٦٥٥ - صحيح، ت البيوع ٧ : ٥١٩/٣، ق الرهون ١: ٨١٥/٢، حم: ٢٣٦/١، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٦١ -
المزي : ٦٢٢٨/١٧١/٥ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٩٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٨٢ حديث : ٤٦٥٦
عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودرعه مرهونة
عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير لأهله .
٨٢ - بيع المدبر
٤٦٥٦ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال : أعتق
رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
((ألك مال غيره؟)) قال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يشتريه مني؟))
فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(٢٠٢/٢ - ٢٠٤) والتلخيص (٣١/٣) - والله أعلم.
قوله : المدير ، اسم مفعول ، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه ، سمى بذلك لأن
الموت دبر الحياة - كذا في الفتح (٤٢١/٤) والسبل .
قوله بني عذرة ، بضم مهملة وسكون ذال معجمة - مغني .
قوله : ((من يشتريه مني؟)) فيه بيع المدبر، ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد، أو على
أنه كان مديوناً يوم دبر، والأول بعيد، والثاني يبطله آخر الحديث - والله تعالى أعلم، وفيه أن السفيه
يحجر ویرد عليه تصرفه - والله تعالى أعلم - س .
ورواية البخاري في باب بيع المزايدة من البيوع (٣٥٤/٤) تدل على أن مالك هذا الغلام
كان محتاجاً، وذكر الحافظ (٤٢٢/٤) رواية لإسماعيل فيها أنه كان عليه دين ، قال في السبل (٤/
٢٢٥ ) : وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو قضاء دينه ، وذهب طائفة إلى عدم
جواز بيعه مطلقاً ، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ورد بأنه عام خصصه الحديث ، وذهب
آخرون - منهم الشافعي وأحمد - إلى جواز بيعه مطلقاً، مستدلين بحديث جابر، وبشبهه بالوصية، فإنه
إذا احتاج الموصى باع ما أوصى به ، وكذلك مع استغنائه ، قالوا : والحديث ليس فيه قصر البيع على
الحاجة والضرورة ، وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه ، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار
الجواز المطلق ، والظاهر القول الأول - انتهى؛ وهو قول الحسن وعطاء، ومال إليه ابن دقيق العيد ،
والثاني قول الحنفية وغيرهم ، وإلى الثالث ذهب أيضاً إسحاق بن راهويه ، وإليه يلوح صنيع المصنف
٤٦٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٥٤٧ .
٩٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٨٣ حديث : ٤٦٥٧ - ٤٦٥٩
فدفعها إليه ثم قال: ((ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شئ فلأهلك ، فإن فضل
من أهلك شئ فلذي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا وهكذا )» يقول:
(( بين يديك وعن يمينك ، وعن شمالك )) .
٤٦٥٧ - أخبرنا زیاد بن أيوب قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا أيوب ، عن
أبي الزبير ، عن جابر ان رجلاً من الأنصار - يقال له أبو مذكورة ــ اعتق غلاماً له عن
دبر، يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: ((إذا كان
أحد کم فقیرا فليبدأ بنفسه ، فإن کان فضلاً فعلی عیاله ، فإن کان فضلاً فعلی قرابته ، أو
على ذي رحمه ، فإن كان فضلا فههنا وههنا)) .
٤٦٥٨ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا و کیع قال : حدثنا سفيان وابن أبي
خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر .
٨٣ - بيع المكاتب
٤٦٥٩ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة
والإمام البخاري - والله تعالى أعلم - وراجع الخطابي (٧٥/٤) والفتح (١٦٦/٥) والنيل (٧٧/٦).
قوله : « فضل » أي بقي ، وبابه ، « نصر )) و ((حسب)) كما في القاموس ـ- س.
قوله : أبو مذكورة ، وفي بعض النسخ : أبو مذكور .
قوله : المكاتب ، اسم مفعول ، وهو من وقعت عليه الكتابة ، وحقيقة الكتابة تعليق عتق
المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه ، وهو على خلاف القياس عند من يقول : إن العبد لا
يملك - كذا في السبل .
٤٦٥٧ - صحيح، انظر رقم ٢٥٤٧ _ المزي: ٢٦٦٧/٢٨٩/٢.
٤٦٥٨ - خ البيوع ١١٠: ٤٢٠/٤، ق العتق = الأحكام ٩٤: ٨٤٠/٢، حم: ٣٠١/٣، ٣٠٨، ٣٦٥،
٣٩٠، وانظر أيضاً رقم ٢٥٤٧، ويأتي برقم ٥٤٢٠ _ المزي: ٢٤١٦/٢٢٤/٢.
٤٦٥٩ - خ البيوع ٦٧: ٣٦٩/٤، والمكاتب ٢: ١٩٠/٥، والشروط ٣: ٣١٣/٥، م العتق ٢: ١١٤١/٢،
١١٤٣، د فيه ٢: ٢٤٥/٤- ٢٤٨، ت الوصايا ٧: ٤٣٦/٤، ق العتق ٣: ٨٤٢/٢، ط العتق ١٠:
٩٧

التعليقات السلفية الجزءالخامس
٤٣ - البيوع
باب : ٨٤ حديث : ٤٦٦٠
عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة :
ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت
ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ، فلتفعل ، فيكون لنا
ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((ابتاعي واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب
الله فليس له ، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق)).
٨٤ - المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً
٤٦٦٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني
رجال من أهل العلم منهم يونس والليث ، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة
أنها قالت : جاءت بريرة إليّ فقالت : يا عائشة ! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل
عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة ــ ونفست
فيها -: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً، ويكون ولاؤك لي فعلت ،
فذهبت بريرة إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب
عليك فلتفعل ، ويكون ذلك لنا ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: ((لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق )) ففعلت، وقام رسول
قوله : أن أقضي عنك كتابك ، أي أشتريك وأعتقك ، وسمي ذلك قضاء للكتابة مجازاً ، ثم فيه
بيع المكاتب ، ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة، وتعجيزها برضا الطرفين .- س.
قوله : على تسع ، وفي بعض النسخ : على سبع .
قوله : أوقية ، وفي بعض النسخ : وقية .
قوله: ونفست، بكسر فاء، أي رغبت، والجملة حال من فاعل ((قالت)) - س.
=
٧٨٠/٢، وانظر أيضاً رقم ٢٦١٥ - المزي: ١٦٥٨٠/٧٢/١٢.
٤٦٦٠ - صحيح ، انظر ما قبله .
٩٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ - البيوع باب: ٨٥، ٨٦ حديث : ٤٦٦١ - ٤٦٦٤
الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله تعالى ثم قال: ((أما بعد ! فما
بال الناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب
الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء
لمن أعتق)» .
٨٥ - بيع الولاء
٤٦٦١ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبيد الله،
عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء،
وعن هبته .
٤٦٦٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
٤٦٦٣ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة ،
عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الولاء ، وعن هبته .
٨٦ - بيع الماء
٤٦٦٤ - أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى
قوله : عن بيع الولاء ، ليس المراد به المال بعد موت المعتق - بالفتح - انتقاله إلى المعتق
- يالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق، الذي هو سبب لانتقال هذا المال - س.
٤٦٦١ - خ العتق ١٠: ١٦٧/٥، والفرائض ٢١: ٤٢/١٢، م العتق ٣: ١١٤٥/٢، د الفرائض ١٤: ٣٣٤/٣،
ت البيوع ٢٠ : ٥٣٧/٣، ق الفرائض ١٥: ٩١٨/٢، ط العتق ١٠: ٧٨٢/٢، حم: ٩/٢، ٧٩،
١٠٧ - المزي : ٧٢٢٣/٤٦٠/٥.
٤٦٦٢ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٧٢٥٠/٤٦٤/٥ .
٤٦٦٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٦١ _ المزي: ٧١٨٩/٤٥٥/٥ .
٤٦٦٤ - م المساقاة ٨ = البيوع ٢٩ : ١١٩٧/٣، ق الرهون ١٨ = الأحكام ٧٩: ٨٢٨/٢، حم : ٣٥٦/٣، =
٩٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٣ _ البيوع
باب : ٨٧ حديث : ٤٦٦٥ ، ٤٦٦٦
السيناني ، عن حسين بن واقد ، عن أيوب السختياني ، عن عطاء ، عن جابر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء .
٤٦٦٥ - أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن - واللفظ له - قالا:
حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت أبا المنهال يقول : سمعت إياس بن عمر -
وقال مرة : ابن عبد - يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء
قال قتيبة : لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت .
٨٧ - بيع فضل الماء
٤٦٦٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا داود ، عن عمرو، عن
أبي المنهال ، عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
٨
قوله : السيناني ، بكسر سين وسكون مثناة تحتية فنون ، نسبة إلى سينان ، قرية من
خراسان - مغني .
قوله : عن بيع الماء ، غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه إنسان في إنانه وملكه يجوز بيعه ،
وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها - س .
قوله : ابن عبد، قال في التهذيب (٣٨٩/١) إياس بن عبد ( بغير إضافة) المزني ، له
صحبة ، كنيته أبو عوف ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الماء ، وعنه أبو
المنهال عبد الرحمن بن مطعم ، قلت : قال البغوي في المعجم: لا أعلمه روى حديثاً مسنداً غيره ،
وروى عنه حديث موقوف ، وهو جد عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن مقرن لأمه ، تفرد بالرواية عنه
عبد الرحمن بن مطعم - انتهى بتلخيص، وانظر الإصابة (٩٢/١ ).
قوله : عنه ، أي عن سفيان -- ح .
=
وانظر رقم ٤٦٧٤ _ المزي: ٢٣٩٩/٢٢٠/٢.
٤٦٦٥ - د البيوع ٦٣ : ٧٥١/٣، ت فيه ٤٤: ٥٧١/٣، ق الرهون ١٨ = الأحكام ٧٩ : ٨٢٨/٢،
حم : ٤١٧/٣ - المزي: ١٧٤٧/١٠/٢.
٤٦٦٦ - صحيح ، انظر ما قبله .
١٠٠