النص المفهرس
صفحات 81-100
التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٦٦، ٦٧ حديث : ٤٦٢٨ - ٤٦٣١ ٤٦٢٨ - أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . ٦٦ - تفسير ذلك ٤٦٢٩ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له - ، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع جزوراً إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها . ٦٧ - بيع السنين ٤٦٣٠ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين . ٤٦٣١ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان - وهو ابن عتيق - ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين . ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ، ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول ، وروى عن ابن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شئ بتا ، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج ما في بطنها ، وإضافة البیع حينئذ لأدنى ملابسة ـ- س . قوله : عن بيع السنين ، هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر - س . ٤٦٢٨ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٨٢٩٦/٢٠٢/٦. ٤٦٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٢٧ _ المزي: ٨٣٧٠/٢١٧/٦. ٤٦٣٠ - صحيح، انظر رقم ٤٥٣٥ - المزي: ٢٧٦٨/٣٠٧/٢ . ٤٦٣١ - صحيح ، انظر رقم ٤٥٣٥. ٨١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب: ٦٨، ٦٩ حديث : ٤٦٣٢، ٤٦٣٣ ٦٨ - البيع إلى الأجل المعلوم ٤٦٣٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا عمارة ابن أبي حفصة قال : أخبرنا عكرمة ، عن عائشة قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه ، وقدم لفلان اليهود بز من الشأم ، فقلت : لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة ، فأرسل إليه ، فقال : لقد علمت ما يريد محمد ، إنه إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كذب ، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة)). ٦٩ - سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا ٤٦٣٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن حسين المعلم ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع ، قوله : البيع إلى الأجل المعلوم ، وجد بهامش الأصل ما نصه ((هكذا هذه الترجمة في نسخ المجتبى، والذي في الكبرى: البيع إلى الأجل غير المعلوم )) وهو المطابق للحديث - کذا وجد بهامش المصرية - ح . قوله : قطريين ، القطري ، بكسر القاف ، ضرب من البرود فيه حمرة ، ولها أعلام، فيها بعض الخشونة - س . وقيل: هو حلل جياد، وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها: ((قطر)) بكسر القاف للنسبة ، وتخفيفاً - زهر . قوله : إلى الميسرة ، أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر ، وكأنه كان وقتاً معيناً يتوقع فيه ذلك ، فلا يرد الإشكال بجهالة الأجل - س . قوله: ((آداهم)) في الصحاح: أدى دينه دية، أي قضاه، ((وهو آدي للأمانة منك)) بمد الألف - س . ٤٦٣٢ - صحيح، ت البيوع ٧ : ٥١٨/٣، حم: ١٤٧/٦ _ المزي: ١٧٤٠٠/٢٤٣/١٢ . ٤٦٣٣ - حسن صحيح، انظر رقم ٤٦١٥ _ المزي: ٨٦٩٢/٣١١/٦ . ٨٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٤٣ - البيوع باب : ٧٠، ٧١ حديث : ٤٦٣٤ - ٤٦٣٦ وشرطين في بيع ، وربح ما لم يضمن . ٧٠ - شرطان في بيع ، وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا ٤٦٣٤ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب قال : حدثنا عمرو بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه - حتى ذكر عبد الله بن عمرو - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن )) . ٤٦٣٥ ۔۔ أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن بيع ما لم يضمن . ٧١ - بيعتين في بيعة ، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً وبمأتي درهم نسيئة ٤٦٣٦ - أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا محمد بن عمرو بن علي قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أبي قوله: ((لا يحل سلف)) الحديث تقدم تفسير ألفاظ الحديث غير ما ذكره المصنف فيما سبق- ح. قوله : ربح ما لم يضمن ، وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض ، والحديث قد مضى سابقاً ( برقم ٤٦١٥ ) - س . قوله : بن علي ، كذا في عامة نسختنا ، وعليه علامة النسخة ، لكن النسخة النذيرية خالية ٤٦٣٤، ٤٦٣٥ - حسن صحيح ، انظر رقم ٤٦١٥. ٤٦٣٦ - حسن صحيح، ت البيوع ١٨: ٥٣٣/٣، ط فيه ٣٣: ٦٦٣/٢، بلاغاً، حم: ٤٣٢/٢، ٤٧٥، ٥٠٣، ورواه أبو داود في البيوع ٥٥ (١٣٩/٣) بالسند ذاته لكن بلفظ ((من باع بيعتين في بيعة فله أو کسهما أو الربا)) - المزي: ١٥١١٢/٢٠/١١. ٨٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب : ٧١ حديث : ٤٦٣٦ هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . عنه، وهو الصحيح لأن ((محمد بن عمرو)) هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، أبو عبد الله المدني ، صدوق له أوهام ، من السادسة ، روی عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعنه یحیی ابن سعيد القطان وغيره ، وأما محمد بن عمرو - بالواو - بن علي بن أبي طالب فهو رجل آخر، قال الحافظ في التهذيب ( ٣٧٧/٩): ليس في أولاد علي أحد اسمه عمرو - انتهى . وقال في التقريب : محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب ، مجهول ، من الثالثة - انتهى - والله أعلم . قوله : بيعتین في بيعة ، وفي رواية یحیی بن ز کریا ، عن محمد بن عمرو عند أبي داود ( ٢/ ٧٣٨) ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) قال الشافعي: له تأويلان: أحدهما: أن يقول: (( بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقداً، فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق)) والثاني: أن يقول: ((بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك)) - انتهى. وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ، ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ، وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك ، وقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) يعني إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين : إما الأوكس الذي هو أخذ الأقل ، أو الربا ، وهذا مما يؤيده التفسير الأول - انتهى من السبل (٢٢/٣)؛ والتأويل الأول هو الذي ذكره المصنف في الترجمة وهو مروي عن سماك في مسند أحمد (٣٩٨/١). قال المحقق ابن القيم في تهذيب السنن (١٠٦/٥): وهذا التفسير ضعيف ، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بإحدى الثمنين ((ثم قرر في تفسيره)) أن يقول: ((أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة)) قال: وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربى ، أو الثمن الأول ، فيكون هو أوكسهما ، وهو مطابق لصفقتين في صفقة ، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ، ومبيع واحد ، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين ، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ــ انتھی ؛ وللحديث تفاسير أخر، إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى سنن الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي ( ٢/ ٢٣٦) والعون (٣٩٠/٣). ٨٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٧٢، ٧٣ حديث : ٤٦٣٧ - ٤٦٣٩ ٧٢ - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ٤٦٣٧ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا سفيان ابن حسین قال : حدثنا يونس عن عطاء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ، وعن الثنيا إلا أن تعلم . ٤٦٣٨ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ؛ وأخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، ورخص في العرايا . ٧٣ - النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها ٤٦٣٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها ، قوله : عن الثنيا ، هي أن يستثني في عقد البيع شئ مجهول فيفسده ، وقيل : هو أن يباع جزافاً فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر - زهر . قال السندي : هي كالدنيا وزناً اسم للاستثناء ، والمراد : أنه لا يجوز بمستثنيه المجهول ، لأنه يؤدي إلى النزاع - والله تعالى أعلم . قوله : والمعاومة ، هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر - س . قوله: ((أبر نخلاً)) من ((التأبير)) وهو التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ، ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر - س . ٤٦٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٣٩١٠، ٣٩١١. ٤٦٣٨ - صحيح، انظر رقم ٣٩١٠، ٣٩١١ - المزي: ٢٦٦٦/٢٨٩/٢. ٤٦٣٩ - خ البيوع ٩٢،٩٠: ٤٠١/٤، ٤٠٣، ٤٠٤، والمساقاة ١٧: ٤٩/٥، والشروط ٢: ٣١٣/٥، م البيوع ١١٧٢/٣:١٥، د فيه ٤٤: ٧١٣/٣، ٧١٦، ت فيه ٢٥ ق التجارات ٧٤٥/٣:٣١، ٧٤٦، ط البيوع ٧: ٦١٧/٢، حم: ٦/٢، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨ - المزي: ٨٢٧٤/١٩٧/٦. ٨٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس باب: ٧٤، ٧٥ حديث: ٤٦٤٠، ٤٦٤١ ٤٣ - البيوع فللذي أبّر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)) . ٧٤ _ العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٤٦٤٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). ٧٥ _ البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٤٦٤١ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا سعدان بن يحيى، عن زكريا ، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأعبى جملي ، فأردت أن أسيّبه - فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له فضربه ، فسار سيراً لم يسر مثله ، فقال : قوله: (( فللذي أبر )) أي للبائع - س . قوله : (( المبتاع )) أي المشتري لنفسه وقت البيع - س . قوله: ((وله مال)) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى الفرس ، لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله: ((فماله للبائع)) ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين ، وقيل : المال للعبد لكن للسيد حتى النزع منه - س . قوله : سعدان بن يحيى ، هذا لقبه ، واسمه سعيد ، صدوق - تقريب . قوله : فأعيا جملي ، أي عجز عن السير - س . قوله : أن أسيبه ، بتشديد الياء ، أي أتركه في محل - س . ٤٦٤٠ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٦٨١٩/٣٧٠/٥. ٤٦٤١ - خ البيوع ٣٤: ٣٢٠/٤، والاستقراض ١، ١٨: ٥٣/٥، ٦٧، والمظالم ٢٦ : ١١٧/٥، والشروط ٤ : ٣١٤/٥، والجهاد ٤٩، ١١٣: ٦٥/٦، ١٢١، م البيوع ٤٢ = المساقاة ٢١ : ١٢٢١/٣، والرضاع ١٦: ١٠٨٩/٢، د البيوع ٧١: ٧٧٥/٣، ت فيه ٣٠: ٥٥٤/٣، ق التجارات ٢٩ : ٧٤٣/٢، حم: ٢٩٩/٣ _ المزي: ٢٣٤١/٢٠٣/٢. ٨٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٢ (بعنيه بوقية)) قلت: لا، قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة ، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت ، فأرسل إليّ فقال: ((أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك )) . ٤٦٤٢ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ، ثم ذكر الحديث بطوله، ثم ذكر كلاماً معناه: فأزحف الجمل ، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط، حتى كان أمام الجيش، فقال النبي قوله: « بعنيه » أي بعه مني - س . قوله: ((بوفية)) قال في القاموس: الأوقية بالضم: شبهة مثاقيل، كـ ((الوقية)) بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة: وأربعون درهماً ، جمعه « أواق ، ووقایا ))ــ ح . قوله : قلت لا ، إما للحاجة إليه في السفر ، وذاك منعه عن البيع ، أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلی الله عليه وسلم بلا بدل ، فامتنع عن البيع لذلك ـ- س . قوله : حملانه ، بضم الحاء وسكون الميم ، أي ركوبه ، وبظاهره جواز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقاً ، وقال مالك : بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ، ومن لا يجوز ذلك مطلقاً يقول: ما كان ذاك شرطاً في العقد ، بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرماً ، وسماه بعض الرواة شرطاً ، وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة - س. وما هو التحقيق سيأتي في كلام الحافظ في الحديث التالي . قوله: ((ماكستك)) قالت في ثمن جملك ــ والله تعالى أعلم - س . قوله : محمد بن الطباع ، بشدة موحدة ، ثقة فقيه - مغني وتقريب . قوله: ناضح، إبل يسقى عليها، والجمع ((نواضح)) - كذا في المجمع؛ قال في الفتح: سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه، واختلف في تعيين هذه الغزوة - ح . قوله : فأزحف الجمل ، بزاي معجمة وحاء مهملة وفاء ، أي أعياء ووقف ، قال الخطابي : المحدثون يقولون : بفتح الحاء ، أي على بناء الفاعل ، والأجود ضم الألف ، أي على بناء المفعول ، ٤٦٤٢ - صحيح ، انظر ما قبله . ٨٧ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٢ صلى الله عليه وسلم: (( يا جابر ! ما أرى جملك إلا قد انتشط)) قلت : ببر کتك يا رسول الله! قال: ((بعنيه، ولك ظهره حتى تقدم)) فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه ، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل ، فقلت : يا رسول الله ! إني حديث عهد بعرس؟ قال: ((أبكراً تزوجت أم ثيبا؟ )) قلت : بل ثيباً يا رسول الله! إن عبد الله بن عمرو أصيب، وترك جواري أبكاراً، فكرهت أن آتيهن بمثلهن ، فتزوجت ثيباً يقال : ( زحف البعیر )» إذا قام من الإعياء ، وأزحفه السير ـ- س . قوله: ((ولك ظهره)) قال إمام الأئمة البخاري في صحيحه (٣١٤/٥): قال أبو عبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندي ، قال الحافظ (٣١٨/٥): أي أكثر طرقاً، وأصح مخرجاً، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة : هل وقع الشرط في العقد عند البيع ، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية ؟ وأصرح ما وقع في ذلك من رواية النسائي ( ٤٦٤٤) من طريق سفيان بلفظ ((وقد أعرتك ظهره إلى المدينة)) لكن اختلف فيه حماد بن زيد وسفيان ، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان ، والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم ، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح ، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة ، وهم حفاظ ، فتكون حجة ، وما جنح المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث ، قال ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج ، بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين الحمل بالراجح ، وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط ، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره: ((إني ماكستك إلخ)) قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة، ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة، وتغيير وتحريف لأقاويل، قال: وكيف يصنع قائله في قوله: ((بعته منك بأوقية» بعد المساومة، وقوله: ((قد أخذته)) وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك - انتهى ملخصاً. قوله : وكانت لي إليه حاجة ، أي الجمل - س . قوله : عبد الله بن عمرو ، يريد أباه - س . قوله : أصيب ، أي استشهد يوم أحد - س . قوله : چواري ، أي بنات صغاراً - س . ٨٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٣ تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي، وقال لي: ((انت أهلك عشاء)) فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل ، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهماً مع الناس . ٤٦٤٣ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: ((مالك في آخر الناس؟)) قلت : أعبى بعيري، فأخذ بذنبه فزجره ، فإن كنت إنما أنا في أول الناس ، يهمني رأسه ، فلما دنونا من المدينة قال : (( ما فعل الجمل؟ بعنيه)) قلت: لا بل هو لك يا رسول الله! قال: ((لا بل بعنيه)) قلت : لا بل هو لك، قال: ((لا بل بعنيه، قد أخذته بوقية، أركبه، فإذا قدمت المدينة فأتنا به . فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: ((يا بلال ! زن له أوقية، وزده قيراطاً)) قلت : هذا شئ زادني رسول الله صلی الله عليه وسلم ، فلم يفارقني فجعلته في کیس ، فلم يزل قوله : عشاء ، أي آخر النهار ، أي لافي الليل ، وبعد العشاء - س . قوله: ((مالك؟)) فيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم ، وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء ، وتواضعه صلى الله عليه وسلم - كذا في الفتح. قوله : فأخذ بذنبه ، فيه جواز ضرب الدابة للسير ، وقد وقع مصرحاً كما سبق ، وإن كانت غير مكلفة ، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء - ذكره الحافظ - ح. قوله : فإن کنت ، أي فإن الشأن کنت ۔۔ س . قوله : يهمني ، أي أخاف أن يتقدم رأسه على جمال الناس فيهمنى ذلك ـ- س . قوله: قال: ((لا، بل)) فيه رد العطية قبل القبض - كذا في الفتح - ح . قوله: ((وزده)) فيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن ، لكن برضا المالك - أفاده الحافظ ـ- ح . قوله : فلم يفارقني ، وفي بعض النسخ : فلن يفارقني . ٤٦٤٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٤١ - المزي: ٢٢٤٣/١٧٥/٢. ٨٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٧٥ حديث : ٤٦٤٤، ٤٦٤٥ عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة ، فأخذوا منا ما أخذوا . ٤٦٤٤ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على ناضح لنا سوء ، فقلت : لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ أو ١] تبيعنيه ؟ يا جابر قلت: بل هو لك يا رسول الله! قال: «اللهم ! اغفر له ، اللهم أرحمه ، قد أخذته بكذا وكذا ، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة )) فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال: ((يا بلال ! أعطه ثمنه)) فلما أدبرت دعاني ، فخفت أن يرده ، فقال : ((هو لك)). ٤٦٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال : حدثنا أبو نضرة ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتبيعنيه بكذا وكذا ؟ والله يغفر لك)) قلت : نعم، هو لك يا نبي الله ! قال: ((أتبيعنيه بكذا وكذا ؟ والله يغفر لك)) قلت : نعم هو لك يا نبي الله ! قال: ((أتبيعنيه بكذا وكذا؛ والله يغفر لك )) قلت : نعم ، هو لك - قال أبو نضرة : وكانت كلمة يقولها المسلمون : أفعل كذا وكذا ، والله يغفر لك . قوله : يوم الحرة ، أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرة - بفتح فتشديد راء - موضع بالمدينة ، فيه حجارة سود ، ويقال لکل أرض ذات حجارة سود ـ- س . قوله : سوء ، أي ردئ- س . قوله : هيأته ، أي هيات ذلك الناضح - س . ٤٦٤٤ - صحيح الإسناد، منكر المتن، انظر ما قبله - المزي: ١٧٦٩/٣٠٧/٢. ٤٦٤٥ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٣١٠١/٣٧٩/٢ . ١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ. ٩٠ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٧٦ حديث : ٤٦٤٦ - ٤٦٤٨ ٧٦ - البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ٤٦٤٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود، عن عائشة قالت اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق)) قالت: فأعتقتها ، قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها ، فاختارت نفسها ، وكان زوجها حراً . ٤٦٤٧ - أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : سمعت القاسم يحدث ، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق ، وأنهم اشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتريها فاعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق )) وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، فقيل : هذا تصدق به على بريرة ، فقال : ((هو لها صدقة ولنا هدية)) وخيّرت . ٤٦٤٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها : نبيعكها على أن الولاء لنا ، فذكرت قوله : فخيرها من زوجها ، أي في زوجها - س . قوله : وخيرت ، على بناء المفعول - س . ٤٦٤٦ - خ الكفارات ٨: ٦٠١/١١، ت البيوع ٣٣: ٣٥٧/٣، والولاء ١ : ٤٣٧/٤ وانظر رقم ٢٦١٥، ٣٤٧٩ - المزي: ١٥٩٩٢/٣٧٢/١١. ٤٦٤٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦١٥ - المزي: ١٧٤٩١/٢٦٩/١٢. ٤٦٤٨ - خ البيوع ٧٣: ٣٧٦/٤، والمكاتب ٢: ١٨٨/٥، والفرائض ١٩، ٢٢: ٣٩/١٢، ٤٥، م العتق ٢: ١١٤١/٢، د فيه ١٢: ٣٣٠/٣، ط العتق ١٠: ٧٨١/٢، حم: ٢٨/٢، ١١٣، ١٥٣، ١٥٦، وانظر أيضاً رقم ٢٦١٥ - المزي: ٨٣٣٤/٢١٠/٦. ٩١ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب : ٧٧، ٧٨ حديث : ٤٦٤٩، ٤٦٥٠ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق)). ٧٧ - بيع المغانم قبل أن تقسم ٤٦٤٩ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهیم، عن یحیی بن سعيد، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجیح، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع . ٧٨ - بيع المشاع ٤٦٥٠ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة في كل شرك : ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن یبیع حتی یؤذن شریکه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه)). قوله : حتى تقسم ، وذلك لعدم الملك قبل القسمة ، إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمہ ، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول - س . قوله : بيع المشاع ، سهم مشاع ، وسهم شائع ، أي غير مقسوم ، وسهم شاع أيضاً كما يقال : سائر الشئ وسارہ - کذا في صحاح الجوهري -- ح . قوله : « کل شرك )» بكسر أوله وسكون الراء ، أي کل مشترك - س . قوله: ((ربعة)) بفتح الراء وسكون الباء، المسكن والدار بدل من (شرك) - ص. قوله : أو حائط ، بستان ــ س . قوله: ((لا يصلح له أن يبيع)) أي يكره له البيع، لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء ، وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة - س. ويؤيده لفظة ((لا يحل)) كما في الرواية الآتية . ٤٦٤٩ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي : ٦٤٠٨/٢٢٠/٥ . ٤٦٥٠ - م المساقاة ٢٨ = البيوع ٤٩: ١٢٢٩/٣، دالبيوع ٧٥: ٧٨٣/٣، حم: ٣١٢/٣، ٣١٦، ٣٥٧، ٣٩٧، ويأتي برقم ٤٧٠٤ و٤٧٠٥ - المزي: ٢٨٠٦/٣١٧/٢. ٩٢ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٧٩ حديث : ٤٦٥١ ٧٩ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٤٦٥١ - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال: حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا يحيى - وهو ابن حمزة -، عن الزبيدي ، أن الزهري أخبره ، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي ، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه ، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي ، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس ، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه، فقال: ((أليس قد ابتعته منك؟ )) قال: لا والله ! ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد ابتعته منك)) فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي ، وهما يتراجعان ، وطفق الأعرابي قوله : التسهيل إلخ ، استدل المصنف بحديث الباب على جواز البيع بغير إشهاد ، قال الشافعي : لو كان الإشهاد حتماً لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الأعرابي - من غير حضور إشهاد ، ومراده أن الأمر في قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ليس على الوجوب ، بل هو على الندب ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب - كذا في النيل (١٤٥/٥)، وراجع أحكام القرآن (١٢٣/٢ - ١٢٦) للشافعي، والأحكام (١٠٩/١) لابن العربي، والسنن الكبرى للبيهقي ( ١٤٥/١٠ ). قوله : ابتاع ، أي اشتری- س . قوله : واستتبعه ، أي قال الأعرابي : اتبعني - س . قوله : فيسومونه ، وفي بعض النسخ : فيسومون . قوله : إن كنت مبتاعاً ، أي مريداً لشرائه ، أي فاشتر - س . قوله : يلوذون ، أي يتعلقون بهما ، ويحضرون مكالمتهما - س . ٤٦٥١ - د الأقضية ٢٠ : ٣١/٤، حم: ٢١٥/٥ _ المزي: ١٥٦٤٦/١٩١/١١. ٩٣ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب: ٨٠ حديث : ٤٦٥٢، ٤٦٥٣ يقول : هلمّ شاهدا يشهد أني قد بعتكه، قال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بعته ، قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: ((لم تشهد؟)) قال: بتصديقك يا رسول الله ! قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين . ٨٠ - خلاف المتبايعين في الثمن ٤٦٥٢ - أخبرنا محمد بن إدريس قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي ، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده قال [ سمعت ١] عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتركا)). ٤٦٥٣ - أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد قوله : هلم شاهداً ، أي هات شاهداً على ما تقول - س . قوله : بتصديقك ، أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول ، أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول ، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فیما يخبر ، سیما لأجل الدنیا - س . قوله : فجعل ، أي فحكم بذلك ، وشرع في حقه ، إما بوحي جديد ، أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى ، والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي ، فمات من ليلته عنده - والله تعالى أعلم - س. ولم أقف على مستند هذا المشهور . قوله : خلاف ، وفي بعض النسخ : اختلاف . قوله : إذا اختلف البيعان ، أي في قدر الثمن ، أو في شرط الخيار ، مثلاً: يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا ، فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر ، أو يفسخ البيع ، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات ، وقوله: ((أو يتركا)) أي يفسخا العقد، هكذا قالوا: وظاهر الحديث أنه بعد حلف ٤٦٥٢ - صحيح، د البيوع ٧٤: ٧٨٠/٣، ٧٨٣، ت فيه ٤٣: ٥٧٠/٣، ق التجارات ١٩: ٧٣٧/٢، حم : ٤٤٦/١ _ المزي: ٩٥٤٦/١٣٧/٧ . ٤٦٥٣ - حسن، انظر ما قبله - المزي: ٩٦١١/١٥٩/٧. ١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ . ٩٤ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب: ٨١ حديث : ٤٦٥٤، ٤٦٥٥ - واللفظ لإبراهيم - قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد قال : حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا [ وكذا ١]، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يختار المبتاع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . ٨١ - مبايعة أهل الكتاب ٤٦٥٤ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً . ٤٦٥٥ - أخبرنا يوسف بن حماد قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، عن هشام ، البائع يخير المشتري : بين أن يأخذ بما حلف عليه البائع، وبين أن يرد كما في الرواية الآتية - والله تعالى أعلم - س . قوله : ابن عبيد ، هكذا وقع في رواية الكتاب وفي رواية مسند أحمد (٤٦٦/١) وقال الحافظ في التلخيص ( ٣١/٣): رجح هذا أحمد والبيهقي، وهو ظاهر كلام البخاري، وقد صححه ابن السكن والحاكم (٤٨/٢) - انتهى، ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (٤٦٦/١) عن الشافعي إلا أنه قال : ((عن عبد الملك بن عمير)) ومن طريق أحمد رواه الدارقطني (١٩/٣) والبيهقي (٣٣٢/٥) والحاكم في المستدرك (٤٨/٢) وفيه أيضاً (عبد الملك بن عمير)) قال الحافظ في التهذيب (٤٠٩/٦): ((عبد الملك بن عبيد)) أو ((ابن عبيدة)) روى عن أبي عبيدة بن عبد الله، روى له النسائي حديثاً واحداً في البيوع - انتهى ، وقال في التقريب: مجهول الحال - انتهى؛ ثم اعلم أنهم وإن تكلموا في الحديث لكن النظر في مجموع طرقه يصيره حسناً محتجاً به، وراجع التخريج (١٠٦/٤ - ١٠٧) وتعليق المسند ٤٦٥٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٦١٣ . ٤٦٥٥ - صحيح، ت البيوع ٧ : ٥١٩/٣، ق الرهون ١: ٨١٥/٢، حم: ٢٣٦/١، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٦١ - المزي : ٦٢٢٨/١٧١/٥ . ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ٩٥ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٨٢ حديث : ٤٦٥٦ عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير لأهله . ٨٢ - بيع المدبر ٤٦٥٦ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال : أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((ألك مال غيره؟)) قال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، (٢٠٢/٢ - ٢٠٤) والتلخيص (٣١/٣) - والله أعلم. قوله : المدير ، اسم مفعول ، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه ، سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة - كذا في الفتح (٤٢١/٤) والسبل . قوله بني عذرة ، بضم مهملة وسكون ذال معجمة - مغني . قوله : ((من يشتريه مني؟)) فيه بيع المدبر، ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد، أو على أنه كان مديوناً يوم دبر، والأول بعيد، والثاني يبطله آخر الحديث - والله تعالى أعلم، وفيه أن السفيه يحجر ویرد عليه تصرفه - والله تعالى أعلم - س . ورواية البخاري في باب بيع المزايدة من البيوع (٣٥٤/٤) تدل على أن مالك هذا الغلام كان محتاجاً، وذكر الحافظ (٤٢٢/٤) رواية لإسماعيل فيها أنه كان عليه دين ، قال في السبل (٤/ ٢٢٥ ) : وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو قضاء دينه ، وذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه مطلقاً ، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ورد بأنه عام خصصه الحديث ، وذهب آخرون - منهم الشافعي وأحمد - إلى جواز بيعه مطلقاً، مستدلين بحديث جابر، وبشبهه بالوصية، فإنه إذا احتاج الموصى باع ما أوصى به ، وكذلك مع استغنائه ، قالوا : والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة ، وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه ، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق ، والظاهر القول الأول - انتهى؛ وهو قول الحسن وعطاء، ومال إليه ابن دقيق العيد ، والثاني قول الحنفية وغيرهم ، وإلى الثالث ذهب أيضاً إسحاق بن راهويه ، وإليه يلوح صنيع المصنف ٤٦٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٥٤٧ . ٩٦ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب : ٨٣ حديث : ٤٦٥٧ - ٤٦٥٩ فدفعها إليه ثم قال: ((ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شئ فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شئ فلذي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا وهكذا )» يقول: (( بين يديك وعن يمينك ، وعن شمالك )) . ٤٦٥٧ - أخبرنا زیاد بن أيوب قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ان رجلاً من الأنصار - يقال له أبو مذكورة ــ اعتق غلاماً له عن دبر، يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: ((إذا كان أحد کم فقیرا فليبدأ بنفسه ، فإن کان فضلاً فعلی عیاله ، فإن کان فضلاً فعلی قرابته ، أو على ذي رحمه ، فإن كان فضلا فههنا وههنا)) . ٤٦٥٨ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا و کیع قال : حدثنا سفيان وابن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر . ٨٣ - بيع المكاتب ٤٦٥٩ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة والإمام البخاري - والله تعالى أعلم - وراجع الخطابي (٧٥/٤) والفتح (١٦٦/٥) والنيل (٧٧/٦). قوله : « فضل » أي بقي ، وبابه ، « نصر )) و ((حسب)) كما في القاموس ـ- س. قوله : أبو مذكورة ، وفي بعض النسخ : أبو مذكور . قوله : المكاتب ، اسم مفعول ، وهو من وقعت عليه الكتابة ، وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه ، وهو على خلاف القياس عند من يقول : إن العبد لا يملك - كذا في السبل . ٤٦٥٧ - صحيح، انظر رقم ٢٥٤٧ _ المزي: ٢٦٦٧/٢٨٩/٢. ٤٦٥٨ - خ البيوع ١١٠: ٤٢٠/٤، ق العتق = الأحكام ٩٤: ٨٤٠/٢، حم: ٣٠١/٣، ٣٠٨، ٣٦٥، ٣٩٠، وانظر أيضاً رقم ٢٥٤٧، ويأتي برقم ٥٤٢٠ _ المزي: ٢٤١٦/٢٢٤/٢. ٤٦٥٩ - خ البيوع ٦٧: ٣٦٩/٤، والمكاتب ٢: ١٩٠/٥، والشروط ٣: ٣١٣/٥، م العتق ٢: ١١٤١/٢، ١١٤٣، د فيه ٢: ٢٤٥/٤- ٢٤٨، ت الوصايا ٧: ٤٣٦/٤، ق العتق ٣: ٨٤٢/٢، ط العتق ١٠: ٩٧ التعليقات السلفية الجزءالخامس ٤٣ - البيوع باب : ٨٤ حديث : ٤٦٦٠ عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ، فلتفعل ، فيكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابتاعي واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له ، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق)). ٨٤ - المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً ٤٦٦٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث ، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة أنها قالت : جاءت بريرة إليّ فقالت : يا عائشة ! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة ــ ونفست فيها -: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً، ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ذلك لنا ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق )) ففعلت، وقام رسول قوله : أن أقضي عنك كتابك ، أي أشتريك وأعتقك ، وسمي ذلك قضاء للكتابة مجازاً ، ثم فيه بيع المكاتب ، ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة، وتعجيزها برضا الطرفين .- س. قوله : على تسع ، وفي بعض النسخ : على سبع . قوله : أوقية ، وفي بعض النسخ : وقية . قوله: ونفست، بكسر فاء، أي رغبت، والجملة حال من فاعل ((قالت)) - س. = ٧٨٠/٢، وانظر أيضاً رقم ٢٦١٥ - المزي: ١٦٥٨٠/٧٢/١٢. ٤٦٦٠ - صحيح ، انظر ما قبله . ٩٨ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ - البيوع باب: ٨٥، ٨٦ حديث : ٤٦٦١ - ٤٦٦٤ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله تعالى ثم قال: ((أما بعد ! فما بال الناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق)» . ٨٥ - بيع الولاء ٤٦٦١ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته . ٤٦٦٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . ٤٦٦٣ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته . ٨٦ - بيع الماء ٤٦٦٤ - أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى قوله : عن بيع الولاء ، ليس المراد به المال بعد موت المعتق - بالفتح - انتقاله إلى المعتق - يالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق، الذي هو سبب لانتقال هذا المال - س. ٤٦٦١ - خ العتق ١٠: ١٦٧/٥، والفرائض ٢١: ٤٢/١٢، م العتق ٣: ١١٤٥/٢، د الفرائض ١٤: ٣٣٤/٣، ت البيوع ٢٠ : ٥٣٧/٣، ق الفرائض ١٥: ٩١٨/٢، ط العتق ١٠: ٧٨٢/٢، حم: ٩/٢، ٧٩، ١٠٧ - المزي : ٧٢٢٣/٤٦٠/٥. ٤٦٦٢ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٧٢٥٠/٤٦٤/٥ . ٤٦٦٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٦٦١ _ المزي: ٧١٨٩/٤٥٥/٥ . ٤٦٦٤ - م المساقاة ٨ = البيوع ٢٩ : ١١٩٧/٣، ق الرهون ١٨ = الأحكام ٧٩: ٨٢٨/٢، حم : ٣٥٦/٣، = ٩٩ التعليقات السلفية الجزء الخامس ٤٣ _ البيوع باب : ٨٧ حديث : ٤٦٦٥ ، ٤٦٦٦ السيناني ، عن حسين بن واقد ، عن أيوب السختياني ، عن عطاء ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء . ٤٦٦٥ - أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن - واللفظ له - قالا: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت أبا المنهال يقول : سمعت إياس بن عمر - وقال مرة : ابن عبد - يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة : لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت . ٨٧ - بيع فضل الماء ٤٦٦٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا داود ، عن عمرو، عن أبي المنهال ، عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ٨ قوله : السيناني ، بكسر سين وسكون مثناة تحتية فنون ، نسبة إلى سينان ، قرية من خراسان - مغني . قوله : عن بيع الماء ، غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه إنسان في إنانه وملكه يجوز بيعه ، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها - س . قوله : ابن عبد، قال في التهذيب (٣٨٩/١) إياس بن عبد ( بغير إضافة) المزني ، له صحبة ، كنيته أبو عوف ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الماء ، وعنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم ، قلت : قال البغوي في المعجم: لا أعلمه روى حديثاً مسنداً غيره ، وروى عنه حديث موقوف ، وهو جد عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن مقرن لأمه ، تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن مطعم - انتهى بتلخيص، وانظر الإصابة (٩٢/١ ). قوله : عنه ، أي عن سفيان -- ح . = وانظر رقم ٤٦٧٤ _ المزي: ٢٣٩٩/٢٢٠/٢. ٤٦٦٥ - د البيوع ٦٣ : ٧٥١/٣، ت فيه ٤٤: ٥٧١/٣، ق الرهون ١٨ = الأحكام ٧٩ : ٨٢٨/٢، حم : ٤١٧/٣ - المزي: ١٧٤٧/١٠/٢. ٤٦٦٦ - صحيح ، انظر ما قبله . ١٠٠