النص المفهرس

صفحات 641-660

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا باب: ٢٩ - ٣٢ حديث: ٤٤٢٢ -٤٤٢٥
فكان يسمي ويكبر ، ولقد رأيته يذبحهما بيده ، واضعاً رجله على صفاحهما .
٢٩ - التكبير عليها
٤٤٢٢ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : ثنا مصعب بن المقدام ، عن
الحسن - يعني ابن صالح - ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : لقد رأيته - يعني
النبي صلى الله عليه وسلم - يذبحهما بيده ، واضعاً على صفاحهما قدمه ، يسمي ويكبر:
كبشين أملحين أقرنين .
٣٠ - ذبح الرجل أضحيته بيده
٤٤٢٣ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال:
ثنا سعيد قال : ثنا قتادة ، أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى
بكبشين أقرنين أملحين ، يطأ على صفاحهما ، ويذبحهما ، ويسمي ويكبر .
٣١ _ ذبح الرجل غير أضحيته
٤٤٢٤ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - ،
عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ، ونحر بعضها غيره .
٣٢ _ نحر ما يذبح
٤٤٢٥ - أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : ثنا سفيان، عن هشام بن
عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : سعيد ، وقع في بعض النسخ : (( شعبة)) وهو خطأ .
٤٤٢٢ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٩٢.
٤٤٢٣ - صحيح، انظر رقم ٤٣٩٢ _ المزي: ١١٩١/٣١٣/١.
٤٤٢٤ - م الحج ١٩ : ٨٩٢/٢ - المزي: ٢٦٢٦/٢٨٠/٢.
٤٤٢٥ - صحيح ، انظر رقم ٤٤١١ .
٦٤١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٣ حديث : ٤٤٢٦، ٤٤٢٧
وسلم فأكلناه - وقال قتيبة في حديثه : فأكلنا لحمه .
خالفه عبدة بن سليمان
٤٤٢٦ - أخبرنا محمد بن آدم قال : ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن
فاطمة ، عن أسماء قالت : ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن
في المدينة ، فأكلناه .
٣٣ - من ذبح لغير الله عز وجل
٤٤٢٧ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا يحيى - وهو ابن زكريا بن أبي زائدة -،
عن ابن حيان - يعني منصوراً -، عن عامر بن واثلة قال : سأل رجل علياً :
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرُّ إليك شيئاً دون الناس ؟ فغضب
علي ، حتى أحمر وجهه ، وقال : ما كان يسر إليّ شيئاً دون الناس ، غير
أنه حدثني بأربع كلمات ، وأنا وهو في البيت، فقال: (( لعن الله من لعن
والده ، لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله
من غيّر منار الأرض)).
قوله : خالفه ، الضمير المنصوب يرجع إلى سفيان ، شريك عبدة في شيخهما هشام ،
والخلاف في رواية لفظ ((الذبح)) مقام ((النحر)) - ح .
قوله : يسر ، من الإسرار - س .
قوله : من آوى محدثاً ، وروى بكسر الدال ، أي من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه ،
وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبفتحها : فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف السنة ، وإيواؤه الرضا
به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه ـ- س .
قوله: ((منار الأرض))، المنار جمع ((منارة)) بفتح الميم، وهي العلامة تجعل بين الحدين ـ- س .
٤٤٢٥، ٤٤٢٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٤١١ .
٤٤٢٧ - م الأضاحي ٨: ١٥٦٧/٣، حم: ١٠٨/١، ١١٨، ١٥٢ - المزي: ١٠١٥٢/٣٩٢/٧.
٦٤٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٤، ٣٥ حديث : ٤٤٢٨-٤٤٣١
٣٤ - النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي
بعد ثلاث ، وعن إمساكها
٤٤٢٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر ،
عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل
لحوم الأضاحي بعد ثلاث .
٤٤٢٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن غندر قال: ثنا معمر، قال: ثنا الزهري،
عن أبي عبيد - مولى ابن عوف - قال: شهدت علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -
في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن يمسك أحد من نسكه شيئاً فوق ثلاثة أيام .
٤٤٣٠ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا يعقوب قال : ثنا أبي، عن صالح ، عن ابن
شهاب ، أن أبا عبيدة أخبره ، أن علي بن أبي طالب قال : إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد نھا کم أن تأکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث .
٣٥ _ الإذن في ذلك
٤٤٣١ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، وأنا أسمع
قوله : نهى أن تؤكل ، أي نهي لصاحب الأضاحي عن إبقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث ، وأراد
بذلك أن يتصدقوا على الفقراء، وقال القاضي : يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ، أو يحتمل
أن یکون من يوم النحر ، بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق ، قال : وهذا أظهر ذکره النووي ـ- س .
٤٤٢٨ - خ الأضاحي ١٦: ٢٤/١٠، م فيه ٥: ١٥٦٠/٣، ت فيه ١٣: ٩٤/٤، حم: ٩/٢، ١٦،
٣٤، ٨١، ١٣٥ _ المزي: ٦٩٤٦/٣٩٦/٥.
٤٤٢٩ - خ الأضاحي ١٦: ٢٤/١٠، م فيه ٥: ١٥٦٠/٣، حم: ٧٨/١، ١٠٣، ١٤٠، ١٤١،
١٤٥، ١٤٩ _ المزي : ١٠٣٣٢/٤٦٥/٧.
٤٤٣٠ - صحيح ، انظر ما قبله .
٤٤٣١ - خ الحج ١٢٤: ٥٥٧/٣، م الأضاحي ٥: ١٥٦٢/٣، ط فيه ٤: ٤٨٤/٢، حم: ٣١٧/٣، =
٦٤٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٥ حديث : ٤٤٣٢، ٤٤٣٣
واللفظ له - ، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد
الله أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ،
ثم قال: (( كلوا ، وتزودوا ، وادخروا )).
٤٤٣٢ - أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال : أخبرنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ،
عن القاسم بن محمد ، عن ابن خباب - هو عبد الله بن خباب - ، أن أبا سعيد الخدري
قدم من سفر ، فقدَّم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي ، فقال : ما أنا بآكله حتى أسأل ،
فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان - كان بدرياً - فسأله عن ذلك ؟ فقال : إنه قد
حدث بعدك أمر ، نقضاً لما كانوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام .
٤٤٣٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : ثنا يحيى ، عن سعد بن إسحاق قال :
حدثتني زینب ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن لحوم
الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، فقدم قتادة بن النعمان - وكان أخا أبي سعيد لأمه ، وكان
قوله : ثم قال : ((كلوا))، فهذا ظاهر في النسخ: والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب:
أن المدار على حاجة الناس ، فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر فوق ثلاث ، وإلا فله ذلك ،
وعلى هذا فلا نسخ ، ولعل نهي عليّ مبني على ذلك ، لا على عدم بلوغ النسخ إليه ـ- س .
قوله : زغبة ، بضم الزاي وسكون المعجمة بعدها موحدة ، وهو لقب أبيه أيضاً ، ثقة ، من
العاشرة - تقريب .
قوله : فقدم قتادة ، جعل في هذه الرواية راوي الحديث أبا سعيد، والممتنع من الأكل قتادة بن
النعمان ، وفي الرواية السابقة الممتنع من الأكل أبو سعيد، وراوي الرخصة وقتادة، وهو الذي رواه الشيخان
( البخاري فحسب ) في صحيحهما، وما في الصحيحين هو الأصح - كذا ذكره الحافظ (٢٥/١٠)- ح.
٣٧٨، ٣٨٨، وراجع أيضاً خ الجهاد ١٢٣: ١٢٩/٦، والأطعمة ٢٧: ٥٥٢/٩، والأضاحي
=
١٦: ٢٣/١٠، وحم: ٣٠٩/٣، ٣٢٧، ٣٦٨، ٣٨٦ - المزي: ٢٩٣٦/٣٤٣/٢.
٤٤٣٢ - خ المغازي ١٢: ٣١٣/٧، والأضاحي ١٦: ٢٣/١٠، ٢٤، ط فيه ٤: ٤٨٥/٢ - المزي :
٠١١٠٧٢/٢٧٨/٨
٤٤٣٣ - إسناده صحيح، حم : ٢٣/٣، انظر ما قبله.
٦٤٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٥ حديث : ٤٤٣٤ ، ٤٤٣٥
بدرياً - فقدموا إليه فقال : أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال
أبو سعيد : إنه قد حدث فيه أمر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق
ثلاثة أيام ، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره .
٤٤٣٤ - أخبرنا عمرو بن منصور قال: ثنا عبد الله بن محمد - وهو النفيلي -
قال : ثنا زهير ؛ ح وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال : ثنا الحسن بن أعين قال : ثنا
زهير قال : ثنا زبيد بن الحارث ، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة القبور، فزوروها ،
ولتزدكم زيارتها خيراً ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، فكلوا منها وأمسكوا ما
شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكراً))
- ولم يذكر محمد: ((وأمسكوا )).
٤٤٣٥ - أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، عن الأحوص بن جواب ، عن
عمار بن زريق ، عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن
النبيذ إلا في سقاء ، وعن زيارة القبور، فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم ، وتزودوا
قوله : زبيد ، مصغر - تقريب .
قوله : ((فاشربوا في أي وعاء شئتم))، صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه ،
وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف ، لأن أقل مراتب الأمر الإباحة والرخصة، فمن أين الكراهة ؟
وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك ــ والله تعالى أعلم - س .
قوله : الأحوص بن جواب ، بفتح الجيم وتشديد الواو ، يكنى أبا الجواب ، صدوق ، ربما
وهم ، من التاسعة - تقريب .
قوله : رزيق ، بتقديم المهملة على المعجمة ، مصغراً - تقريب .
٤٤٣٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٠٣٤ .
٤٤٣٥ - صحيح، انظر رقم ٢٠٣٤ _ المزي: ١٩٧٦/٨٤/٢.
٦٤٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٦ حديث : ٤٤٣٦
وادخروا ، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة ، واشربوا ، واتقوا كل مسكر)).
٣٦ - الادخار من الأضاحي
٤٤٣٦ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى، عن مالك قال : حدثني عبد الله
ابن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت : دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال
رسول الله صلی الله علیه وسلم: (( کلوا وادخروا ثلاثاً) فلما کان بعد ذلك قالوا : يا رسول
الله! إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم ، يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية ؟
قال: ((وما ذاك؟)) قال: الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي، قال: ((إنما نهيت للدافة
التي دفت ، كلوا وادخروا ، وتصدقوا )) .
قوله : دفت ، بفتح دال مهملة وتشديد فاء - س .
قوله : دافة ، بفتح دال مهملة وتشديد الفاء ، هي قوم من الأعراب يريدون المصر - قاله
السيوطي: وقال السندي : والدافة جماعة من الأعراب جاءوا المدينة لينالوا من لحوم الأضحى ،
والمراد أقبلوا من البادية والدف سير سريع وتقارب في الخطأ .
قوله : حضرة ، بفتح حاء مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة ـــ س .
قوله : ثلاثاً ، أي لا فوق ثلاث ـ- س .
قوله: يجملون ، بالجيم من ((أجمل)) أو ((جمل)) كـ ((ضرب ونصر)) ـ- س .
قوله : والودك ، بفتحتين ، دسم اللحم ، أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه - س .
قوله: ((وما ذاك؟ )) ، أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز ـــ س .
قوله: ((للدافة)) ، بتشديد الفاء، الجماعة التي دفت ، أي أردت أن تتصدقوا على أولئك ،
وهذا ظاهر فیما قلنا : إن المدار على حاجة الناس - فليتأمل - س .
قوله: (( دفت)) ، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى ، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي
ليفرقوها - زهر .
٤٤٣٦ _ م الأضاحي ٥ : ١٥٦١/٣، د فيه ١٠: ٢٤٢/٣، ط فيه ٤: ٤٨٤/٢، حم: ٥١/٦، وانظر
الحديث الآتي - المزي: ١٧٩٠/٤٠٩/١٢.
٦٤٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٦ حديث : ٤٤٣٧ _ ٤٤٣٩
٤٤٣٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان ، عن عبد الرحمن
ابن عابس، عن أبيه قال : دخلت على عائشة فقلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ؟ قالت : نعم ، أصاب الناس شدة ، فأحب رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير ، ثم قالت : لقد رأيت آل محمد صلى الله
عليه وسلم يأكلوا الكراع بعد خمس عشرة ، قلت : مم ذاك ؟ فضحكت، فقالت : ما
شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام ، حتى لحق بالله عز وجل .
٤٤٣٨ - أخبرنا يوسف بن عيسى قال : ثنا الفضل بن موسى قال : ثنا يزيد -
وهو ابن زياد بن أبي الجعد -، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال : سألت عائشة عن
لحوم الأضاحي ؟ قالت : كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى عليه وسلم شهراً ، ثم يأكله .
٤٤٣٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن ابن عون ، عن ابن
سيرين، عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية
فوق ثلاثة أيام، ثم قال: (( كلوا وأطعموا)).
قوله: أن يطعم، من ((أطعم)) و((الغني)) بالرفع فاعله و((الفقير)) بالنصب مفعولة ـــ س.
قوله : ثم قالت : ، وفي نسخة: ثم قال:، قال السندي: قوله: ثم قال: ، هكذا في نسختنا
، والصواب ثم قالت ، أي عائشة .
قوله : الکراع ، بضم الکاف معروف ۔۔ س .
الكراع وزن غراب ، من الغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد، قال الأزهري :
الأكارع للدابة قوائمها ، وأكارع الأرض أطرافها - كذا في المصباح.
قوله : نخبأ، من (( خبأ )) بالهمزة إذا ادخر ــ س .
٤٤٣٧ - خ الأطعمة ٢٧، ٣٧: ٥٥٢/٩، ٥٦٣، والأضاحي ١٦: ٢٤/١٠، م الزهد ١ : ٢٢٨١/٤،
ت الأضاحي ١٤: ٩٥/٤، ق فيه ١٦: ١٠٥٥/٢، والأطعمة ٣٠: ١١٠١/٢، حم: ١٠٢/٦،
٢٠٩ _ المزي : ١٦١٦٥/٤٢٧/١١.
٤٤٣٨ - صحيح ، انظر ما قبله .
٤٤٣٩ - صحيح، حم: ٦٣/٣، ٦٦، ٨٥، وانظر رقم ٤٤٣٣ _ المزي: ٤٢٩٥/٤٤٩/٣ .
٦٤٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا باب: ٣٧، ٣٨ حديث : ٤٤٤٠، ٤٤٤١
٣٧ - باب ذبائح اليهود
٤٤٤٠ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن مغيرة
قال : ثنا حمید بن هلال قال : ثنا عبد الله بن مغفل قال : دلي جراب من شحم یوم خییر، فالتزمته،
قلت : لا أعطي أحداً منه شيئاً ؟ فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم .
٣٨ _ ذبيحة من لم يعرف
٤٤٤١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا النضر بن شميل قال : ثنا هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة أن ناساً من الأعراب كانوا يأتون بلحم ، ولا ندري أذكروا اسم الله
عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذكروا اسم الله عليه عز وجل، وكلوا)) .
قوله : دلي، على بناء المفعول من ((التدلية)) أي نزلوه من القلعة إلى خارجها - س .
قوله : جراب ، قال في القاموس : الجراب بالكسر ولا يفتح، أو لغية في ما حكاه عياض وغيره
: المزود أو الوعاء ، جمعه جرب وجرب وأجربة - ح .
قوله : يبتسم ، وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على تناوله ، إذ عادة الناس في تلك
الأيام أكل الشحم، فلو كان حراماً لوجب أن يبين أنه لا يجوز أكله، ويلزم منه حله وهو يستلزم حل
ذبائحهم، فإن الشحم شحم ذبائحھم -- س .
قوله: ((كلوا))، أرشدهم صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح
وإن كان جاهلاً ، وإلى أن الشك بلا دليل لا يضر ، وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحباباً ، ولم يرد
أن تسميه الأكل تنوب عن تسمية الذابح ، كما هو ظاهر الحديث ، فلم يقل أحد بالنيابة ، وبالجملة
فلا دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط ، كما هو مذهب الشافعي ، بل الحديث
بظاهره يدل على النيابة ، فلابد للكل من تأويل الحديث بما ذكرناه - والله تعالى أعلم ـ- س.
قال في الفتح (٦٣٥/٩): ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ،
٤٤٤٠ - خ الخمس ٢٠: ٢٥٥/٦، والمغازي ٣٨: ٤٨١/٧، والصيد ٢٢ : ٦٣٦/٩، م الجهاد ٢٥ :
١٣٩٣/٣، د فيه ١٣٧: ١٥٠/٣، حم: ٨٦/٤ و٥٥/٥، ٥٦ _ المزي : ٩٦٥٦/١٧٥/٧.
٤٤٤١ - خ البيوع ٥ : ٢٩٥/٤، والصيد ٢١: ٦٣٤/٩، والتوحيد ١٣ : ٣٧٩/١٣، دالأضاحي ١٩:
٢٥٤/٣، ق الذبائح ٤: ١٠٥٩/٢ - المزي: ١٧٢٥٦/٢١٢/١٢.
٦٤٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٣٩ حديث : ٤٤٤٢
٣٩ - تأويل قول الله عز وجل :
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾
٤٤٤٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال : ثنا سفيان قال : حدثني
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية .
قوله: ﴿ولا تأكلوا﴾ الآية، فيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وقد اختلف
أهل العلم في ذلك، فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك وأحمد بن
حنبل ، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري : أن ما لم یذکر اسم الله علیه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد
والناسي لهذه الآية، ولقوله في آية الصيد: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اسم الله عليكم ﴾
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره، وذهب الشافعي وأصحابه، وهو
رواية عن مالك وأحمد أن التسمية مستحبة لا واجبة ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن
أبي رباح، وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله، وهو تخصيص للآية من غير مخصص ، وقد روى
أبو داود في المراسيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر))
وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية، نعم حديث عائشة ( يعني حديث الباب ) يفيد أن التسمية
عند الأكل يجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح، وذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما، وأبو حنيفة وأصحابه
وإسحاق بن راهوية : أن التسمية إن تركت نسياناً لم يضر ، وإن تركت عمداً لم يحل أكل الذبيحة ، وهو
مروي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وغيرهم، واستدلوا بما
أخرجه البيهقي (٢٣٩/٩) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم إن نسي أن يسمي
حين يذبح فليذكر اسم الله، وليأكله)) وهذا الحديث رفعه خطأ ، وإنما هو من قول ابن عباس : نعم
يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ وبقوله صلى
الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) - انتهى من فتح البيان (٢١٤/٣) بتلخيص ؛
وحديث مراسيل أبي داود تكلموا فيه، كما في الفتح (٦٣٦/٩)، والقول الثالث اختاره الإمام
البخاري في صحيحه (٦٢٣/٩) قال في الفتح (٦٢٤/٩): وقواه الغزالي في الإحياء (٨٠/٢) محتجاً بأن
ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً ، وكذا الأخبار ، وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل
٤٤٤٢ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي : ٦٣٢٥/١٩٣/٥.
٦٤٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٤٠ حديث : ٤٤٤٣، ٤٤٤٤
هارون بن أبي وكيع - وهو هارون بن عنترة -، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله عز وجل :
﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - الأنعام: ١٢١ -﴾، قال: خاصمهم المشركون ،
فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه ؟ .
٤٠ - النهي عن المجثمة
٤٤٤٣ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية ، عن بحير، عن خالد ، عن جبير
ابن نفير ، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل المجثمة)).
٤٤٤٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن شعبة ، عن هشام بن
زيد قال : دخلت مع أنس على الحكم - يعني ابن أيوب - فإذا أناس يرمون دجاجة في
دار الأمير ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم .
الاختصاص بالناسي فكان حمله عليه أولى لتجزئ الأدلة كلها على ظاهرها ، ويعذر الناسي دون العامد
- انتهى، وراجع المحلى (٤١٢/٧ - ٤١٤) وابن كثير (١٦٩/٢) والسبل (١٢٨/٤).
قوله : هارون بن عنترة ، بنون ثم مثناة ، الشيباني ، لا بأس به ، من السادسة - تقريب .
قوله : خاصمهم إلخ ، أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان
دين المسلمين : بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة ، وتحللون ذبيحتكم ((وهذا شئ بعيد))
فأنزل الله تعالى دفعاً لهذه الشبهة قوله: ﴿ولا تأكلوا﴾ إلخ، وحاصل الجواب : أن الذبيحة إنما حلت
لأنه قد ذكر عليها اسم الله ، والميتة لم يذكر عليها اسم الله ، فحرمت لذلك ، ومقتضى هذا التفسير
أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسياً ، فكيف عامداً - والله تعالى أعلم ـ- س .
قوله : المجثمة ، اسم مفعول من التجثيم ، وقد سبق عن قريب شرحها - س .
قوله : تصبر البهائم ، أي تمسك وتجعل هدفاً يرمى إليه حتى تموت ، ففيه تعذيب لها ،
وتصير ميتة ، لا يحل أكلها ، ويخرج جلدها عن الانتفاع به ـ- س .
٤٤٤٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٣١.
٤٤٤٤ - خ الصيد ٢٥: ٦٤٢/٩، م فيه ١٢: ١٥٤٩/٣، د الأضاحي ١٢: ٢٤٤/٣، ٢٤٥، ق الذبائح
١٠: ١٠٦٣/٢، حم: ١١٧/٣، ١٧١، ١٩١ - المزي: ١٦٣٠/٤١٨/١.
٦٥٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٤٠ حديث : ٤٤٤٥ - ٤٤٤٨
٤٤٤٥ - أخبرنا محمد بن زنبور المکي قال : ثنا ابن أبي حازم، عن يزيد - وهو ابن
الهاد -، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشاً بالنبل، فكره ذلك، وقال: ((لا تمثلوا بالبهائم)).
٤٤٤٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا هشيم ، عن أبي بشر، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً.
٤٤٤٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال : ثنا شعبة قال: حدثني المنهال
ابن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (( لعن الله من مثل بالحيوان)) .
٤٤٤٨ _ أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن عدي بن
ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا
قوله : محمد بن زنبور ، هو ابن أبي الأزهر ، أبو صالح ، واسم زنبور جعفر ، صدوق ، له
أوهام ، من العاشرة - تقريب .
قوله: ((لا تمثلوا))، من ((المثلة)) من باب ((نصر)) أي لا تغيروا صورته بالرمي إليه ـــ س .
قوله : غرضاً ، بفتح غين معجمة وراء مهملة ، أي هدفاً ــ س .
قوله: ((من مثل))، قال في المجمع: يقال: ((مثلت بالحيوان مثلاً)) إذا قطعت أطرافه ،
وشوهت به، و((مثلت بالقتيل)) إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره ، أو شيئاً من أطرافه، والاسم
المثلثة ، و( مثل )) بالتشديد - ح .
٤٤٤٥ - صحيح ، تفرد به المؤلف - المزي : ٥٢٢٩/٣٠٥/٤.
٤٤٤٦ - خ الصيد ٢٥: ٦٤٣/٩، م فيه ١١: ١٥٥٠/٣، حم: ٣٣٨/١ و١٣/٢، ٨٦، ١٠٣
المزي : ٧٠٥٤/٤٢٤/٥.
٤٤٤٧ - صحيح ، انظر ما قبله .
٤٤٤٨ _ م الصيد ١٢: ١٥٤٩/٣، ت فيه ٩: ٧٢/٤، ق الذبائح ١٠ : ١٠٦٣/٢، حم: ٢١٦/١،
٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٩٧، ٣٤٠، ٣٤٥ _ المزي: ٥٥٥٩/٤٢٧/٤ .
٦٥١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٤١ حديث : ٤٤٤٩ - ٤٤٥١
تتخذوا شيئاً فیه الروح غرضاً )» .
٤٤٤٩ - أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال : ثنا علي بن هاشم ، عن العلاء بن
صالح، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً .
٤١ - من قتل عصفوراً بغير حقها
٤٤٥٠ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا سفيان ، عن عمرو، عن صهيب ، عن
عبد الله بن عمرو - يرفعه - قال: (( من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأل الله عز
وجل عنها يوم القيامة)) قيل: يا رسول الله! فما حقها؟ قال: ((حقها أن يذبحها فيأكلها ،
ولا تقطع راسها فيرمي بها» .
٤٤٥١ - أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال: ثنا أحمد بن حنبل : ثنا أبو عبيدة
عبد الواحد بن واصل ، عن خلف - يعني ابن مهران - قال : ثنا عامر الأحول ، عن
صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عز وجل يوم القيامة ، يقول : يا رب ! إن فلاناً قتلني
عبثاً ، ولم يقتلني لمنفعة )) .
قوله: ((تتخذوا شيئاً))، وفي بعض النسخ: ((يتخذ شئ)).
قوله : عبيد ، بالتصغير - مغني .
قوله : المصيصي ، بكسر ميم وشدة صاد مهملة أولى ، ويقال : بفتح ميم وخفة صاد ،
نسبة إلى مصيصة بلد بالشام - ح .
قوله : خلف ، بمعجمة ولام مفتوحتين ، صدوق يهم - مغني وتقريب .
قوله : عج ، بتشديد الجيم ، أي رفع صوته ۔۔ س .
٤٤٤٩ - صحيح ، انظر ما قبله .
٤٤٥٠ - ضعيف ، انظر ما قبله .
٤٤٥١ - ضعيف ، انظر رقم ٤٣٥٤ .
٦٥٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا باب: ٤٢، ٤٣ حديث : ٤٤٥٢، ٤٤٥٣
٤٢ - النهي عن أكل لحم الجلالة
٤٤٥٢ - أخبرنا عثمان بن عبد الله ، حدثني سهل بن بكار قال : ثنا وهيب بن
خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو
- قال مرة : - عن أبيه ، وقال مرة : عن جده - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الجلالة ، وعن ركوبها ، وعن أكل لحمها .
٤٣ - النهي عن لبن الجلالة
٤٤٥٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد قال : ثنا هشام قال : ثنا
قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة،
ولبن الجلالة ، والشرب من في السقاء .
آخر کتاب الضحايا
قوله : الجلالة ، بفتح الجيم وتشديد اللام ، ما تأكل العذرة من الدواب ، والمراد ما ظهر في
لحمها ولبنها نتن ، فينبغي أن تحبس أياماً ثم تذبح ، وكذا يظهر النتن في عرقها ، فلذلك منع عن
الر کوب علیھا ۔۔ والله تعالى أعلم -- س .
قوله : والشرب إلخ ، لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها ، فيدخل في الجوف ، فتؤذي
الشارب ، فالأحسن تركه ، وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز - والله تعالى أعلم - س.
بعون الله وحسن توفيقه تم المجلد الرابع ويليه إن شاء الله المجلد الخامس
وأوله (( كتاب البيوع)) يسّر الله إتمامه
٤٤٥٢ - حسن، د الأطعمة ٣٤: ١٦٤/٤ _ المزي: ٨٧٢٦/٣٢٠/٦.
٤٤٥٣ - خ الأشربة ٢٤: ٩٠/١٠، د فيه ١٤: ١٠٩/٤، ١١٠، والأطعمة ٢٥: ١٤٩/٤، ت فيه ٢٤:
٢٧٠/٤، ق الأشربة ١١٣٢/٢:٢٠، حم: ٢٢٦/١، ٢٤١، ٣٣٩ _ المزي: ٦١٩٠/١٦٢/٥.
٦٥٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
فهرس المجلد الرابع من التعليقات السلفية
الصفحة
أسماء الكتب
الرقم
٣
کتاب النكاح
کتاب عشرة النساء
٢٥
كتاب الطلاق
٢٦
١٣٦
٢٧
كتاب الخيل [ السبق والرمي ]
٢٦٥
٢٨
کتاب الأحباس
٢٧٥
كتاب الوصايا
٣٠٧
كتاب النحل
٣١٣
كتاب الهبة
٣٢٢
كتاب الرقبى
٣٢٦
٣٣٩
كتاب العمرى
کتاب الأيمان والنذور
٣٤
٣٧٧
٣٥
كتاب المحاربة ( تحريم الدم )
٤٢٧
٣٦
کتاب قسم الفئ
٣٧
٥١٦
كتاب البيعة
٣٨
٥٤٦
كتاب العقيقة
٣٩
٤٠
كتاب الفرع والعتيرة
كتاب الصيد والذبائح
٤١
٥٧٣
٦١٦
كتاب الضحايا
٤٢
٢٤
١١٨
٢٤٦
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
كتاب المزارعة
٥٠٤
٥٥٣
٦٥٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الباب
الصفحة
٣
٢٤ _ كتاب النكاح
٣
ما افترض الله على رسوله عليه السلام ، وحرمه على خلقه إلخ
٢
الحث على النكاح
٣
باب النهي عن التبتل
٤
٩
١٢
١٥
باب معونة الله الناکح الذي يريد العفاف
٥
١٥
نکاح الأبکار
٦
تزوج المرأة مثلها في السن
٧
تزوج المولى العربية
١٦
٨
٢٠
الحسب
٩
على ما تنكح المرأة
١٠
٢٠
٢١
كراهية تزويج العقيم
١١
٢٢
تزويج الزانية
١٢
٢٦
٢٧
١٤
أي النساء خير
٢٧
المرأة الصالحة
١٥
٢٧
المرأة الغيراء
١٦
إباحة النظر قبل التزويج
١٧
٢٨
التزويج في شوال
١٨
٢٨
الخطبة في النكاح
١٩
٢٩
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
٢٠
٣٠
٦٥٥
باب كراهية تزويج الزناة
١٣
١٦
ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه
١
٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الباب
الصفحة
٢١
خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
٣٤
٢٢
إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم ؟
٣٨
باب عرض الرجل ابنته على من يرضى
٢٤
باب عرض المرأة نفسها على من ترضى
٤٠
٢٥
٤٠
٢٦
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها
٤١
كيف الاستخارة
٤٥
إنكاح الابن أمه
٢٨
٤٦
٢٩
إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
٤٧
٣٠
٣١
٤٨
٥٠
٣٣
٥١
٥١
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
٣٦
الرخصة في نكاح المحرم
٥٤
٣٧
النهي عن نكاح المحرم
٥٥
٣٨
ما یستحب من الكلام عند النكاح
٣٩
٥٦
٥٧
ما يكره من الخطبة
٤٠
باب الكلام الذي ینعقد به النكاح
٤١
٥٩
٦٥٦
٣٦
باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ؟
٢٣
٣٩
٢٧
إنكاح الرجل ابنته الكبيرة
استئذان البکر في نفسها
٥٠
استئمار الأب البکر في نفسها
٣٢
استثمار الثيب في نفسها
إذن البكر
٣٤
الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
٣٥
٥٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الباب
الشروط في النكاح
٤٢
٦١
٦٠
النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها
٤٣
٦٢
تحريم الربيبة التي في حجرها
٤٤
٦٣
تحريم الجمع بين الأم والبنت
٤٥
تحريم الجمع بين الأختين
٤٦
٦٤
٤٧
الجمع بين المرأة وعمتها
٦٤
٦٦
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
٤٨
٦٧
ما يحرم من الرضاع
٤٩
٦٨
تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٥٠
القدر الذي يحرم من الرضاعة
٥١
٦٩
لبن الفحل
٧٢
٧٤
٥٢
باب رضاع الكبير
٥٣
٧٧
الغيلة
٥٤
٧٨
٧٩
الشهادة في الرضاعة
٥٧
نکاح ما نکج الآباء
٥٨
٨١
تأويل قوله تعالى: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ٨٢
٥٩
٨٢
٦٠
٨٤
تفسير الشغار
٦١
باب التزويج على سور من القرآن
٦٢
٨٥
٦٥٧
باب العزل
٥٥
حق الرضاع وحرمته
٥٦
٧٩
باب الشغار
الصفحة

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الباب
٨٧
٦٤
التزويج على العتق
٦٥
٨٩
عتق الرجل جاریته ثم يتزوجها
القسط في الأصدقة
٦٦
٨٩
التزويج على نواة من ذهب
٦٧
إباحة التزويج بغير صداق
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
٦٩
باب إحلال الفرج
١٠٣
٧١
١٠٥
٧٢
١٠٧
٧٣
١٠٧
٧٤
١٠٧
الرخصة في الصفرة عند التزويج
٧٥
١٠٨
نحلة الخلوة
٧٦
١٠٩
البناء في شوال
٧٧
١٠٩
٧٨
البناء بابنة تسع
١١٠
البناء في السفر
٧٩
١١٣
اللهو والغناء عند العرس
٨٠
١١٤
جهاز الرجل ابنته
٨١
٨٢
الفرش
١١٤
١١٥
الأنماط
٨٣
التزويج على الإسلام
٦٣
٨٨
١٠١
١٠١
٧٠
تحريم المتعة
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف
كيف يدعى للرجل إذا تزوج
دعاء من لم يشهد التزويج
٩٥
٦٨
٩٨
الصفحة
٦٥٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الهدية لمن عرس
٨٤
١١٨
٢٥ _ كتاب عشرة النساء
١١٨
باب حب النساء
١
١١٩
٢
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض
١٢٠
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض
٣
١٢٨
باب الغيرة
٤
١٣٦
٢٦ - كتاب الطلاق
١٣٦
٢
باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض ؟
١٤٣
٣
٤
باب الطلاق لغير العدة
١٤٤
٥
١٤٥
الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
٦
١٤٦
٧
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة
٨
الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها
٩
طلاق البتة
١٥٣
١٠
أمرك بيدك
١١
١٢
باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ
١٣
باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق
١٤
٦٥٩
١٥٣
١٥٤
١٥٧
١٥٨
الباب
الصفحة
١١٥
باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
١
باب طلاق السنة
١٤١
١٤٣
الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
باب الرخصة في ذلك
١٤٨
١٥٢
باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به

التعليقات السلفية الجزء الرابع
الفهرس
الرقم
الباب
الصفحة
باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
١٥٨
١٥
تأويل قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك ﴾
١٦
١٥٩
تأويل هذه الآية على وجه آخر
١٦٠
باب («الحقي بأهلك)) ولا يريد الطلاق
١٨
١٦٣
باب طلاق العبد
١٩
باب متی يقع طلاق الصبي ؟
١٦٤
٢٠
باب من لا يقع طلاقه من الأزواج
١٦٦
٢١
١٦٧
باب من طلق في نفسه
١٦٨
الطلاق بالإشارة المفهومة
٢٣
باب الكلام الذي إذا قصد به فیما يحتمله معناه
٢٤
باب الإنابة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما
٢٥
لا يحتمله معناه لم توجب شيئاً
١٧١
باب التوقيت في الخيار
٢٦
باب في المخيرة تختار زوجها
٢٧
١٧٢
خيار المملوكين يعتقان
٢٨
باب خيار الأمة
٢٩
١٧٣
باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
١٧٥
٣٠
باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
٣١
١٧٦
١٧٨
٣٢
باب الإيلاء
باب الظهار
٣٣
١٨٠
باب ما جاء في الخلع
٣٤
١٨٣
٦٦٠
٢٢
١٦٩
١٧٠
١٧٣
١٧
١٦٠