النص المفهرس
صفحات 621-640
التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ٦ ، ٧ حديث : ٤٣٧٦، ٤٣٧٧ في القرن والأذن ، قال : فما كرهت منه فدعه ، ولا تحرمه على أحد . ٦ - العجفاء ٤٣٧٦ - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد - وذكر آخر وقدمه ــ، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار باصابعه ، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشير باصبعه يقول: ((لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى)). ٧ - المقابلة وهي ما قطع طرف أذنيها ٤٣٧٧ - أخبرني محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم - وهو اين سليمان -، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، قوله : لا تحرمه على أحد ، من التحريم ، والمراد : لا تقل أنها لا تجوز عن أحد ، وإلا فلا يتصور التحريم ، فليتأمل ـ- س . قوله : العجفاء ، هي المهزولة - زهر . قوله : يقول : ، وفي بعض النسخ : قال : . قوله : أن نستشرف إلخ ، أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وقيل : هو من الشرفة وهي خيار المال ، أي أمرنا أن نتخيرها - كذا في الزهر ؛ وفي تعليق السندي : أي نبحث عنهما ونتأمل في حالهما ، لئلا يكون فيهما عيب ؛ قال السيوطي في حاشية الترمذي : اختلف في المراد به هل هو من التأمل والنظر من قولهم : (( استشرف)) إذا نظر من مكان مرتفع، فإنه أمكن في النظر والتأمل، أو هو تحري الإشراف بأن لا يكون ٤٣٧٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٧٤ . ٤٣٧٧ - ضعيف، د الأضاحي ٦ : ٢٣٧/٣، ٢٣٨، ت فيه ٦: ٨٦/٤، ق فيه ٨: ١٠٥٠/٢، حم: ٨٠/١، ١٠٨، ١٢٨، ١٤٩ _ المزي: ١٠١٢٥/٣٨٣/٧. ٦٢١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب: ٨ - ١٠ حديث: ٤٣٧٨ - ٤٣٨٠ وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا بتراء ، ولا خرقاء . ٨ - المدابرة وهي ما قطع مؤخر أذنها ٤٣٧٨ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا الحسن بن محمد بن أعين قال : ثنا زهير قال : ثنا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان - قال أبو إسحاق : وكان رجل صدق - عن علي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء . ٩ - الخرقاء وهي التي تخرق أذنها ٤٣٧٩ - أخبرنا أحمد بن ناصح قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة ، أو شرقاء ، أو خرقاء ، أو جدعاء . ١٠ - الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ٤٣٨٠ - حدثنا هارون بن عبد الله قال: ثنا شجاع بن الوليد قال : حدثني زياد في عينه أو أذنه نقص ، وقيل : المراد به كبر العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصلاً في جنسه ، قال الجوهري: ((أذن شرقاء)) أي طويلة ، والقول الأول هو المشهور . قوله : وأن لا نضحي ، بتشديد الحاء -- س . قوله: ولا مقابلة ، بفتح الباء ، وكذا ((مدابرة )) الأولى هي التي قطع مقدم أذنها ، والثانية هي التي قطع مؤخر أذنها ، والشرقاء مشقوقة الأذن ، والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير ، وفي رواية ((ولا بتراء)) أي مقطوعة الذنب، وفي بعضها ((جدعاء)) من الجدع ، وهو قطع الأنف أو الأذن ، أو الشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه ـ- س . قوله : ولا شرقاء ، هي المشقوقة الأذن باثنين ، شرق أذنها يشرقها شرقاً إذا شقها ، واسم السمة ((الشرقة)) بالتحريك - زهر . قوله : ولا خرقاء ، هي التي في أذنها ثقب مستدير - زهر . ٤٣٧٨ - ضعيف ، انظر ما قبله . ٤٣٧٩، ٤٣٨٠ - ضعيف ، انظر رقم ٤٣٧٧ . ٦٢٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب: ١٢،١١ حديث: ٤٣٨١- ٤٣٨٣ ابن خيثمة قال : ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ، ولا خرقاء ، ولا عوراء)) . ٤٣٨١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال: ثنا شعبة ، أن سلمة - وهو ابن كهيل - أخبره قال : سمعت حجية بن عدي يقول: سمعت علياً يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرق العين والأذن . ١١ - العضباء ٤٣٨٢ - أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان ـــ وهو ابن حبيب -، عن شعبة، عن قتادة ، عن جري بن كليب قال : سمعت علياً يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ، فقال : نعم ! الأعضب النصف ، وأكثر من ذلك . ١٢ - المسنة والجذعة ٤٣٨٣ - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال : ثنا الحسن - وهو ابن أعين قوله : بمقابلة ، هي التي يقطع من طرف أذنها شئ ثم يترك معلقاً كأنه زمة ، واسم تلك السمة ((القبلة والإقبالة)) - زهر . قوله : مدابرة ، هي أن يقطع من مؤخرة أذن الشاة شئ ثم تترك كأنه زنمة - زهر . قوله : حجية ، بضم حاء وفتح جيم وشدة مثناة تحت - مغني . قوله : جرى بن كليب ، تصغير جرو ، مقبول ، من الثالثة - تقريب . قوله : بأعضب القرن ، هي المكسورة القرن - زهر . ٤٣٨١ - حسن صحيح، ت الأضاحي ٩: ٩٠/٤، ق فيه ٨: ١٠٥٥/٢، حم: ٩٥/١، ١٠٥، ١٢٥، ١٣٢، ١٥٢ _ المزي : ١٠٠٦٤/٣٥٩/٧. ٤٣٨٢ - ضعيف، د الأضاحى ٦: ٢٣٨/٣، ٢٣٩، ت فيه ٩: ٩٠/٤، ق فيه ٨: ١٠٥١/٢، حم: ٨٣/١، ١٠١، ١٠٩، ١٢٧، ١٢٩، ١٥٠ _ المزي: ١٠٠٣١/٣٤٩/٧. ٤٣٨٣ - صحيح، م الأضاحي ٢: ١٥٥٥/٣، د فيه ٥: ٢٣٢/٣، ق فيه ٧ : ١٠٤٩/٢، حم: ٣١٢/٣، = ٦٢٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٢ حديث : ٤٣٨٣ - وأبو جعفر - يعني النفيلي - قالا : ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا قوله: ((إلا مسنة))، اسم فاعل من ((أسنت)) إذا طلع سنها، وذلك بعد السنتين لا من ( أسن الرجل )) إذا كبر ـــ س . هكذا صرح به غير واحد من أهل اللغة وشراح كتب الحديث ، فالعبرة في إجزاء الأضحية إلقاء الثنيتين وطلوع سنها ، ولا يجزئ قبله - والله أعلم . قوله: (( إلا أن يعسر عليكم)) ، يدل على أن جواز الجذع عند الضرورة - قاله السندي في تعليقه على ابن ماجه ؛ وقال في السبل : والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة ، وحكى عن ابن عمر والزهري : أنه لا يجزئ ولو مع التعسر ، وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقاً ، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضحوا بالجذع من الضأن)) أخرجه أحمد (٣٦٨/٦) وابن جرير والبيهقي (٢٧١/٩) وأشار الترمذي إلى حديث (( نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن)) قلت : ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة - انتهى ما في السبل ؛ وحديث أم بلال أخرجه البيهقي (٢٧١/٩) ولفظ ابن ماجه (٢٧٥/٢) يجوز الجذع من الضأن ضحية ( وأعله ابن حزم ٣٦٥/٧) بجهالة أم يحيى الراوية عن أم بلال ، وبأن أم بلال أيضاً مجهولة ، وتعقبه الدميري بأنه أصاب في الأول وأخطأ في الثاني ، وقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر ، ثم قال الذهبي في الميزان : إنها لا تعرف ووثقها العجلي - انتهى ، ذكره السندي في تعليقه على ابن ماجه (٢٧٦/٢) وراجع ما ذكره الحافظ في الإصابة (٢١٦/٨) في أم بلال، وحديث (( نعمت الأضحية من الضأن)) غربه الترمذي ، وضعف إسناده الحافظ في الفتح (١٦/١٠)، وحديث عقبة الذي أخرجه المصنف أيضاً في الباب (٤٣٨٦) أعله ابن حزم (٣٦٤/٧) بجهالة راويه معاذ بن عبد الله، وقوي إسناده الحافظ في الفتح (١٥/١٠)، وقال في التقريب : معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني المدني ، صدوق ربما وهم - انتهى ؛ وحديث عاصم بن كليب الآتي في الباب روي من طرق أخرج بعضها أبو داود وبعضها البيهقي ٣٢٧ - المزي : ٢٧١٥/٢٩٨/٢. == ٦٢٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٢ حديث : ٤٣٨٤ جذعة من الضأن )) . ٤٣٨٤ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ، (٢٧٠/٩) ومداركها على عاصم بن كليب، ونقل المنذري في مختصره (١٠٤/٤) عن ابن المديني أنه لا يحتج به إذا انفرد ، وإن سلم صلاحيته هذه الأحاديث للاحتجاج فالحافظ أبدى احتمالاً أن يكون ذلك أيضاً مقيداً بمن لم يجد ، وصاحب السبل حملها على تعسر المسنة ، فحملهم حديث الباب على الاستحباب ليس بأولى من حمل تلك الأحاديث على معنى يوافق حديث جابر هذا الذي أخرجه مسلم ، كما قرره الحافظ والأمير اليماني ، وتعذر المسنة أعم من أن يكون من جهة فقدها ، أو من جهة قلة المال ، هذا ما ظهر لي الآن ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً - والله تعالى أعلم . قوله : ((جذعة))، بفتحتين ، قيل : هي من الضأن ما تم له سنة ، وقيل : دون ذلك - قاله السندي ؛ وكذا في النهاية (١٥٠/١)؛ وقال القاضي عياض في المشارق (١٧٩/١): والجذع من الحیوان ما لم يثن ، وقيل : ذلك بسنة ومنه الجذع من الضأن ــ انتھی ؛ قال في الفتح : هو وصف السن معين من بهيمة الأنعام ، فمن الضأن ما أكمل السنة ، وهو قول الجمهور: وهو الأشهر عند أهل اللغة، وقيل: دونها، ثم اختلف في تقديره فقيل : ابن ستة أشهر ، وقيل : ثمانية ، وقيل : عشرة ، وقيل : إن كان متولداً من الشابين فستة أشهر إلى سبعة ، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة - انتهى ؛ وقال الحافظ ابن حزم في المحلى (٣٦١/٧): هو ما أتم عاماً كاملاً ودخل في الثاني من أعوامه، فلا يزال جذعاً حتى يتم عامين ، ويدخل في الثالث فيكون ثنياً حينئذ ، هكذا قال في الضأن والماعز الكسائي والأصمعي وأبو عبيد : وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة ، وقاله ابن قتيبة : وهو ثقة في دينه وعلمه ، وقال العدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي : وهما ثقتان في اللغة ــ انتهى ؛ وقال في التعليق الممجد (٢٨٠) : وفي اصطلاح الفقهاء ، الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر، وهو الراجح عند الحنفية - انتهى؛ والراجح عندي أنه لا يجزئ الجذعة من الضأن في الأضحية دون مسنة ، فإن العمدة في الباب هم أهل اللغة ، وقد عرفت نصوصهم ، لا الفقهاء - والله أعلم. ٤٣٨٤ - خ الوكالة ١: ٤٧٩/٤، والشركة ١٢: ١٣٥/٥، والأضاحي ٢، ٧: ٩،٤/١٠، م فيه: ١٥٥٦/٣، ت فيه ٧: ٨٨/٤، ق فيه ٧: ١٠٤٨/٢، حم: ١٤٩/٤، ١٥٢ _ المزي: ٩٩٥٥/٣١٧/٨. ٦٢٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٢ حديث : ٤٣٨٥ - ٤٣٨٨ فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ضح به أنت)). ٤٣٨٥ - أخبرنا يحيى بن درست قال: ثنا أبو إسماعيل - وهو القناد - قال: ثنا يحيى قال : حدثني بعجة بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : يا رسول الله ! صارت لي جذعة ؟ فقال: ((ضح بها)). ٤٣٨٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد قال : ثنا هشام ، عن يحيى ابن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي ، فأصابني جذعة ، فقلت : يا رسول الله ! أصابتني جذعة ؟ فقال: (( ضح بها )) . ٤٣٨٧ - أخبرنا سليمان بن داود ، عن ابن وهب قال : أخبرني عمرو ، عن بكير بن الأشج ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن . ٤٣٨٨ - أخبرنا هناد بن السري - في حديثه - ، عن أبي الأحوص ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : كنا في سفر - قوله : عتود ، هو الصغیر من أولاد المعز إذا قوي ورعي ، وأتی علیه حول ، والجمع اعتدة-ز . وفي تعليق السندي : بفتح فضم ، وهو الذي قوي على الرعي ، واستقل بنفسه عن الأم . قوله : بعجة ، بفتح موحدة فعين مهملة فجيم ، تابعي - مغني . قوله : خبيب ، بضم معجمة وفتح موحدة أولى وسكون ياء - مغني . ٤٣٨٥ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٩٩١٠/٣٠٢/٧. ٤٣٨٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٨٤. ٤٣٨٧ - صحيح ، تفرد به المؤلف - المزي : ٩٩٦٩/٣٢٢/٧ . ٤٣٨٨ - صحيح، د الأضاحي ٥ : ٢٢٣/٣، ق فيه ٧: ١٠٤٩/٢، حم: ٣٦٨/٥ _ المزي: ١١/ ١٥٦٦٤/٢٠١. ٦٢٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٣ حديث : ٤٣٨٩ - ٤٣٩٢ فحضر الأضحى ، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة ، فقال لنا رجل من مزينة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم ، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني )) . ٤٣٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال: ثنا شعبة، عن عاصم ابن كليب قال: سمعت أبي يحدث، عن رجل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين، نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية)). ١٣ - الكبش ٤٣٩٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا إسماعيل، عن عبد العزيز - وهو ابن صهيب - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين - قال أنس ، وأنا أضحي بكبشين . ٤٣٩١ - أخبرنا محمد بن المثنى، عن خالد قال: ثنا حميد ، عن ثابت ، عن أنس قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين . ٤٣٩٢ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: ضحى النبي قوله : فحضر الأضحى ، الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم - س . قوله: ((يوفي))، من ((أوفى)) إذا أعطى الحق وافياً ، والمراد يجزئ ويكفي ، والثني هو المسن - س . ٤٣٨٩ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٣٩٠ - خ التوحيد ١٣: ٣٧٩/١٣، وانظر رقم ١٥٨٩ - المزي: ١٠٠٩/٢٧٢/١. ٤٣٩١ - صحيح، انظر رقم ١٥٨٩ _ المزي: ٣٩٨/١٣٣/١. ٤٣٩٢ - خ الحج ٢٧، ١١٧، ١١٩: ٤١٢/٣، ٥٥٣، ٥٥٤، م الأضاحي ٣: ١٥٥٦/٣، حم: ٩٩/٣، ١١٥، ١٧٠، ١٧٨، ١٨٣، ١٨٩، ٢١١، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٩، ٢٨١، انظر رقم ١٥٨٩ - المزي: ١٤٢٧/٣٦٣/١. ٦٢٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٣ حديث : ٤٣٩٣ - ٤٣٩٥ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . ٤٣٩٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا حاتم بن وردان ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما - مختصر . ٤٣٩٤ - أخبرنا حميد بن مسعدة ــ في حديثه -، عن يزيد بن زريع، عن ابن عون ، عن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال : ثم انصرف ــ كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم، فقسمها بيننا . ٤٣٩٥ - أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال: ثنا حفص بن غياث، قوله : أملحين ، قال العراقي : في الأملح خمسة أقوال ، أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أكثر ، وقيل: هو الأبيض الخالص ، وقيل : هو الذي فيه بياض وسواد ، وقيل : هو الأسود تعلوه حمرة - انتهى ؛ قلت : وهذه الأربعة ـ- س . قوله : أقرنین ، الأقرن الذي له قرنان معتدلان - ذكره السيوطي ـ- س . قوله : على صفاحهما ، أي على صفحة العنق منهما ، وهي جانبه ، فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة براسھا ، فتمنعه من إکمال الذبح ، أو تؤذيه ۔ کذا ذکروا ـ- س . قوله : وانكفا ، أي مال ورجع - س ، ز . قوله : جذيعة ، هكذا في نسختنا بالذال المعجمة، وكتب على الذال علامة التصحيح، والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مصغراً، هي القطعة من الغنم، تصغير ((جزعة)) بالكسر ، وهو القليل من الشئ، وبالتصغير ضبطه الجوهري، وضبطه ابن فارس : بفتح جيم وكسر زاي، وقال : هي القطعة من الغنم، كأنها ((فعيلة)) بمعنى (مفعولة)) وما سمعناها في الحديث إلا مصغرة - والله أعلم - س. قوله : غياث ، بكسر معجمة وخفة مثنا تحت ومثلثة ــ مغني . ٤٣٩٣ - صحيح ، انظر رقم ١٥٨٩. ٤٣٩٤ - م القسامة = الحدود ٩ : ١٣٠٦/٣، ت الأضاحي ٢١: ١٠٠/٤ - المزي: ١١٦٨٣/٥٠/٩. ٤٣٩٥ - صحيح، د الأضاحي ٤: ٢٣١/٣، ت فيه ٤: ٨٥/٤، ق فيه ٤: ١٠٤٦/٢ - المزي: ٤٢٩٧/٤٥٠/٣. ٦٢٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٤ حديث : ٤٣٩٦ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد . ١٤ _ باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ٤٣٩٦ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة قال : سفيان الثوري ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة بن رافع ، عن جده رافع بن خديج قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير - قال شعبة : وأكبر علمي أني سمعته عن سعيد بن مسروق ، وحدثني به سفيان عنه . قوله : أقرن ، أي ذي قرنین -- س . قوله : فحيل ، بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة ، أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ، ولا اختلاف بين هذه الرواية ، وبين الرواية التي بخلافها ( يعني رواية ((موجوثين)) ) لحملهما على حالين، وكل منهما فيه صفة مرغوبة ، فإن ما قطع منه انشياه يكون أسمن وأطيب لحماً ، والفحيل أتم خلقة ــ س . المنجب في ضرابه ، وقيل : الذي يشبه الفحولة في عظم خلقته - زهر . قوله : يمشي إلخ ، أي في رجليه سواد - س . قال النووي : معناه قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود - زهر . قوله : ویأکل إلخ ، أي في بطنه سواد - س . قوله : وينظر إلخ ، أي حول عينيه سواد ، وباقيه أبيض ، وهو أجمل ـ- س . قوله : عباية ، بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة ، ابن رفاعة ، بكسر راء وخفة فاء وإهمال عين ، ثقة ، من الثالثة - مغني وتقريب . قوله : عشراً إلخ ، فهذا يدل على أن البعير الواحد بمنزلة عشر من الشاء ، وعشر من الشاء تجزئ في الأضحية عن عشرة ، فكذا البعير الواحد ، ثم حديث ابن عباس صريح في ذلك ، قال المظهر في شرح المصابيح : عمل بهذا الحديث إسحاق بن راهوية ، وقال غيره : إنه منسوخ ، قلت : أخذوا بحديث ابن عمر ((والجزور عن سبعة)) - والله تعالى أعلم - قاله العلامة السندي؛ ودعوى النسخ يحتاج إلى دليل ، والأولى الجمع بحمل حديث ابن عمر على الهدي ، وحديث ٤٣٩٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٠٢. ٦٢٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٥ حديث : ٤٣٩٧، ٤٣٩٨ ٤٣٩٧ - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال : ثنا الفضل بن موسى ، عن حسين - يعني ابن واقد - عن العلباء بن أحمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فحضر النحر ، فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة . ١٥ - باب ما يجزئ عنه البقر في الضحايا ٤٣٩٨ - أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال : كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنذبح البقرة عن سبعة ، ونشترك فيها . ابن عباس على الأضحية ، كما جمع به الشوكاني ، وهو جمع حسن - والله تعالى أعلم . قوله : علباء ، بكسر أوله وسكون اللام بعدها موحدة ومد ، صدوق من القراء ، من الرابعة - تقريب . قوله : البعير إلخ ، فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن العشرة، وهو حديث أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه أيضا أحمد وصححه ابن حبان (١٢٧/٦) ويشهد له رواية رافع المتقدم، وهو مخرج في الصحيحين ، وقال بهذا القول إسحاق بن راهوية : - حكاه الترمذي؛ وسعيد بن المسيب - نقله ابن حزم (٣٨٢/٧) وقال : روينا ذلك عن ابن عباس عن الصحابة - رضي الله عنهم - انتهى ؛ قال في الفتح (٥٣٥/٣): وإليه ذهب ابن خزيمة، واحتج لذلك في صحيحه (٢٩١/٤) وقواه، واحتج له بحدیث رافع بن خديج ( المتقدم في الکتاب ) - انتھی ؛ قال الشوكاني (١٠٣/٥): هذا هو الحق - انتهى؛ وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، قال الطحاوي: وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة ، ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا ، وكأنه لم يطلع عليه - كذا في السبل (١٤٩/٤). قوله : نشترك فيها ، بجواز الشركة يقول الجمهور خلافاً لمالك ــ س . ٤٣٩٧ - صحيح، ت الحج، ٦٦ : ٢٤٩/٣، والأضاحي ٨: ٨٩/٤، ق فيه ٥: ١٠٤٧/٢، حم: ٢٧٥/١ - المزي : ٦١٥٨/١٥١/٥ . ٤٣٩٨ - م الحج، ٦٢: ٩٥٥/٢، ٩٥٦، والأضاحي ٧: ٢٣٩/٣، ٢٤٠، ت الحج ٦٦ : ٢٤٨/٣، ط الضحايا ٥ : ٤٨٦/٢ _ المزي: ٢٤٣٥/٢٢٩/٢. ٦٣٠ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٦ حديث : ٤٣٩٩، ٤٤٠٠ ١٦ - ذبح الضحية قبل الإمام ٤٣٩٩ - أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة قال : أخبرنا أبي ، عن فراس ، عن عامر، عن البراء بن عازب ؛ ح وأخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء - فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر - قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: (( من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي)) فقام خالي فقال : يا رسول الله! إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري - أو أهلي وجيراني - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعد ذبحاً آخر)) قال : فإن عندي عناق لبن هي أحب إليّ من شاتي لحم ، قال: ((اذبحها فإنها خير نسيكتيك ، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك)). ٤٤٠٠ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ، ثم قال: « من صلی صلاتنا، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)) فقال أبو بردة : يا رسول الله! والله ! لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، فتعجلت فأكلت ، وأطعمت أهلي وجيراني ؟ فقال قوله : ((من وجَّه))، بتشديد الجيم ، أي وجّه وجهه، والمراد : استقبل ، والمراد : أن يكون معنا في هذه الأمور - س . قوله: (( أعد ذبحاً))، بكسر الذال ، اسم لما يذبح ، وبالفتح : مصدر ، والوجهان جائزان هھنا - س . قوله : عناق لبن ، بفتح المهملة ، أنثى من أولاد المعز دون المسنة ، والإضافة إلى اللبن إما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن ، أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن - س . قوله : أحب ، أي أطيب وأنفع لسمنها - س . قوله : نسيكتيك ، أي خير ذبيحتك حيث تجزئ عن الأضحية بخلاف الأولى - س . قوله : أبو بردة ، بضم الموحدة وسكون الراء ، هو هانئ بن نيار الأنصاري - زهر . ٤٣٩٩ ، ٤٤٠٠ - صحيح ، انظر رقم ١٥٦٤ . ٦٣١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٦ حديث : ٤٤٠١ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((تلك شاة لحم ، قال : فإن عندي عناقاً جذعة خير من شاتي لحم ، فهل تجزئ عني ؟ قال: ((نعم! ولن تجزئ عن أحد بعدك)). ٤٤٠١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا إسماعيل بن قوله : عناقاً جذعة ، قال الكرماني : هي صفة للعناق ولا يقال : عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز : فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث - س . قوله : ((ولن تجزئ)) ، بفتح التاء وسكون الجيم بلا همزة ، أي تقضي - قاله الجوهري : قال: بنو تميم يقولون: ((أجزأت عنك شاة)) بالهمزة، فعلى هذا يجوز ضم التاء ، وبهما قرئ ﴿ لا تجزئ نفس ﴾ - س ، ز . قوله : ((عن أحد بعدك))، قال الكرماني: هذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة - رضي الله عنهم - كذا ذكره السيوطي؛ قلت : قد ذكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخص البعض بحكم - والله أعلم - س . وقال الخطابي : هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد ليس من باب النسخ ، فإن المنسوخ إنما يقع عاماً للأمة غير خاص ببعضهم - زهر . ووقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة ، ففي حديث عقبة بن عامر عند البخاري وغيره («ضح به أنت)) زاد البيهقي (٢٧٠/٩): ((ولا رخصة لأحد فيها بعدك» وهي زيادة خارجة من مخرج الصحيح، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحاً ، وقد وردت الرخصة في الأحادیث الثلاثة کما وقع لزید بن خالد أخرجه أبو داود (٢٣٢/٣) وأحمد (٥/ ١٩٤) وصححه ابن حبان ، ولسعد بن أبي وقاص أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، ولرجل آخر أخرجه أبو يعلى (٩٣/١١) والحاكم (٢٢٧/٤) وفي سنده ضعف - والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة ، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك ، فإن تعذر هذا الجمع فحديث أبي بردة أصح مخرجاً - انتهى ملخصاً من الفتح (١٤/١٠ - ١٥)، وراجع الاختيارات (٧١) لابن تيمية . ٤٤٠١ - صحيح، انظر رقم ١٥٨٩ - المزي: ١٤٥٥/٣٦٩/١. ٦٣٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٦ حديث : ٤٤٠٢، ٤٤٠٣ علية١ قال: ثنا أيوب، عن محمد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد )) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم - فذكر هنة من جيرانه ــ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ، قال : عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم ؟ فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ ثم انكفأ إلى كبشين فذبحهما . ٤٤٠٢ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى؛ ح وأخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى ؛ عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحب إليّ من مسنتين؛ قال: ((اذبحها)) - في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة ؟ فأمره أن يذبح . ٤٤٠٣ - حدثنا قتيبة قال: ثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس ، عن جندب بن سفيان قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم ، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: « من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخری، ومن کان لم يذبح حتی صلینا قوله : ابن علية ، بضم مهملة وفتح لام ، وشدة تحتية - مغني . قوله : ((فليعد))، ظاهره وجوب الأضحية، ومن لا يقول به : يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأذى بالأولى، بل يحتاج إلى الثانية ، فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها - س . قوله : هنة ، بفتحتين ، تأنيث (( هن)) ويكون كناية عن كل اسم جنس، وهذا معنى قول من قال : يعبر بها عن كب شئ، والمراد ههنا الحاجة ، أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم - س . قوله : بشير ، بالتصغير - تقريب . ٤٤٠٢ - صحيح الإسناد، حم: ٤٦٦/٣ و٤٥/٤، وانظر رقم ١٥٦٤ - المزي: ١١٧٢٢/٦٧/٩. ٤٤٠٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٧٣. ١ - أثبت الشيخ الفوجياني في المتن ((حماد بن علية)) وكتب في الهامش ((ن: حماد بن زيد)) ووقع في طبعة هندية («حماد بن زيد)» وعلى هامشه ((ن: ابن علية)) والصواب: ((إسماعيل بن علية)) كما نص عليه المزي في الأطراف - السلفي . ٦٣٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب: ١٧، ١٨ حديث : ٤٤٠٤ - ٤٤٠٦ فليذبح على اسم الله عز وجل )) . ١٧ _ باب إباحة الذبح بالمروة ٤٤٠٤ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا يزيد بن هارون قال : ثنا داود ، عن عامر، عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما به، فذكاهما بمروة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ! إني أصدت أرنبين ، فلم أجد حديدة أذكيهما به ، فذكيتهما بمروة أفاكل؟ قال: (( كل)). ٤٤٠٥ - أخبرنا محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة قال : ثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث ، عن زيد بن ثابت أن ذئباً نّب في شاة فذبحوها بالمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها . ١٨ - إباحة الذبح بالعود ٤٤٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن شعبة ، عن سماك قال : سمعت مري بن قطري ، عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ! إني أرسل كلبي فآخذ الصيد ، فلا أجد ما أذكيه به ، فاذبحه بالمروة وبالعصا ؟ قال : (( انهر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل)). قوله : أصدت، أصله ((أصطدت)) ، كما في بعض النسخ : قلبت الطاء صاداً وأدغمت ـ- س . قوله : بعروة ، بفتح فسكون ، أي بحجر أبيض - س . قوله : نيب ، بتشديد الياء ، أي أنشب أنيابه فيها ، والناب سن خلف الرباعية ـ- س. قوله : مري ، بضم أوله ، بلفظ النسب ، ابن قطري ، بفتحتين وكسر الراء مخففاً ، مقبول من الثالثة - تقريب وخلاصة . قوله: ((أنهر الدم))، من (( أنهر)) أي أجرى، قال السيوطي : الإنهار الإسالة والصب بكثرة، ٤٤٠٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٣١٨. ٤٤٠٥ - صحيح بما قبله، ق الذبائح ٥: ١٠٦٠/٢، حم: ١٨٤/٥، ويأتي برقم ٤٤١٢ _ المزي: ٣٧١٨/٢١٥/٣. ٤٤٠٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٠٩ . ٦٣٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ١٩ حديث : ٤٤٠٧، ٤٤٠٨ ٤٤٠٧ - أخبرنا محمد بن معمر قال: ثنا حبان بن هلال قال: ثنا جرير بن حازم ثنا أيوب ، عن زيد بن أسلم ، فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد ، فعرض لها فنحرها بوتد ، فقلت لزيد : وتد من خشب أو حديد ؟ قال : لا بل خشب ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فأمره بأكلها . ١٩ - النهي عن الذبح بالظفر ٤٤٠٨ - أخبرنا محمد بن منصور قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل ، إلا بسن أو ظفر)). شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النھر - س . قوله : فعرض لها ، على بناء المفعول ، أي عرض لها عارض - س . قوله: ((إلا بسن أو ظفر)) ، استثناء مما يفهم من الكلام السابق ، أي فاذبح بكل آلة تنهر الدم ، إلا بسن أو ظفر ، فلا تذبح بهما ـــ س . قال الحافظ في الفتح (٦٢٩/٩): فيه منع الذبح بالسن، والظفر ، متصلاً كان أو منفصلاً ، طاهراً كان أو متنجساً ، وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلتين ، فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلتين ، وفرقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق ، والمنفصل في معنى الحجر ، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم قال : واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً لقوله: ((أما السن فعظم)) وحكى الطحاوي الجواز عن قوم مطلقاً، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: ((أنهر الدم بما شئت)) أخرجه أبو داود ( والمؤلف قبل حديثين ) لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في حديث رافع عملاً بالحديثين - ح . ٤٤٠٧ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي : ٤١٨٤/٤١٣/٣. ٤٤٠٨ - خ الذبائح ٦٣٣/٩:٢٠، ق الذبائح ١٠٦١/٢:٥، وانظر رقم ٤٣٠٢ - المزي: ٣٥٦١/١٤٦/٣. ٦٣٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ٢٠، ٢١ حديث : ٤٤٠٩، ٤٤١٠ ٢٠ - باب في الذبح بالسن ٤٤٠٩ - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عباية ابن رفاعة، [عن أبيه١]، عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً، وليست معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا، ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)). ٢١ - الأمر بإحداد الشفرة ٤٤١٠ - أخبرنا علي بن حجر قال : ثنا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس قال : اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم قوله : مدىّ ، وفي بعض النسخ : مداً . قوله : (( ما أنهر الدم))، الظاهر أن المراد بكلمة ((ما)) هي الآلة ، أي كل آلة أنهرت الدم ، وذكر اسم الله على ذبيحتها فكلوا ذبيحتها ، ما لم تكن تلك الآلة سناً أو ظفراً، وجملة ((وذكر اسم الله)) يحتمل العطف والحالية ـــ س . قوله: ((فعظم))، صريح في أن العلة كونه عظماً ، فكل ما صدق اسم العظم عليه لا تجوز الذكاة به ، وفيه اختلاف بين العلماء - س . قوله: ((فمدى الحبشة))، بضم الميم مقصوراً، جمع ((مدية)) بضم ميم وكسرها ، وقيل: بتثليث الميم وسكون الدال: السكين، والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم - س. قوله: ((إن الله))، الحديث ، أي أوجب عليكم الإحسان في كل شئ فكلمة ((على)) بمعنى ((في)) ومتعلق الكتابة محذوف ، والمراد بالإيجاب الندب المؤكد - س . ٤٤٠٩ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٤١٠ - م الصيد ١١ : ١٥٤٨/٣، د الأضاحي ١٢: ٢٤٤/٣، ت الديات ١٤: ٢٣/٤، ق الذبائح ٣ : ٢/ ١٠٥٨، حم: ١٢٣/٤، ١٢٤، ١٢٥، ويأتي بأرقام ٤٤١٦، ٤٤١٩ _ المزي: ٤٨١٧/١٤٠/٤. ١ - وكذا عند البخاري في الذبائح ٣٦، ولم يقل: ((عن أبيه)) إلا ((أبو الأحوص)) وتابعه مبارك بن سعيد بن مسروق ( عند الدار قطني في العلل ) وحسان بن إبراهيم الكرماني عند البيهقي (٢٤٧/٢) . ٦٣٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب: ٢٢ - ٢٣ حديث: ٤٤١١ - ٤٤١٣ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته)). ٢٢ - باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ٤٤١١ - أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني - عسقلان بلخ - قال: ثنا ابن وهب قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن عروة حدثه ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا [١٥]. ٢٣ _ باب ذكاة التي قد نيّب فيها السبع ٤٤١٢ - أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث ، عن زيد بن ثابت أن ذئباً نّب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها . ٢٤ - ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها ٤٤١٣ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة ، قوله : (( القتلة))، بكسر القاف، للنوع، وإحسان القتلة أن لا يمثل ، ولا يزيد في الضرب ، بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ــ ونحو ذلك - س . قوله : (( الذبحة ))، بكسر الذال ــ س . قوله : (( وليحد ))، من الإحداد ـ- س . قوله: ((شفرته))، بفتح الشين ، السكين العظيم ، أي ليجعله حاداً سريع القطع ـــ س. قوله: ((وليرح)) ، من الإراحة ـــ س. قوله : عسقلان بلخ ، بينه للتميز ، فإن عسقلان أيضاً بلد بالشام تحجه النصارى ، كما ذكره في القاموس - ح . ٤٤١١ - خ الصيد ٢٤:، ٢٧: ٦٤٠/٩، ٦٤٨، م فيه ٦: ١٥٤١/٣، ق الذبائح ١٢: ١٠٦٤/٢، حم: ٣٤٥/٦، ٣٥٣، ويأتي بأرقام ٤٤٢٥، ٤٤٢٦ - المزي: ١٥٧٤٦/٢٥٥/١١. ٤٤١٢ - صحيح ، انظر رقم ٤٤٠٥ . ٤٤١٣ - ضعيف، د الأضاحي ١٦: ٢٥٠/٣، ٢٥١، ت الصيد ١٣: ٧٥/٤، ق الذبائح ٩: ١٠٦٣/٢، حم: ٣٣٤/٤ - المزي : ١٥٦٩٤/٢٢٢/١١. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٦٣٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ٢٥ حديث : ٤٤١٤، ٤٤١٥ عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبنة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزاك)). ٢٥ - باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ٤٤١٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع، عن رافع قال: قلت: يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى؟ قال: (( ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ما خلا السن والظفر)) قال: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهباً، فندّ بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال: ((إن لهذه النعم - أو قال : الإبل - أوابد ، كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا )). ٤٤١٥ - أخبرنا عمرو بن علي قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: حدثني أبي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله ! إنا لا قوا العدو غداً وليس معنا مدى؟ قال: (( ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عز وجل فكل، ليس السن والظفر، قوله : أبي العشراء ، بضم مهملة وفتح شين معجمة وراء ومد، الدارمي ، قيل : اسمه أسامة ابن مالك بن قهطم ، وقيل : يسار ، وقيل : سنان بن برز ، أو بلز ، وقيل : اسمه بلال بن يسار ، وهو أعرابي مجهول ، من الرابعة - مغني وتقريب . قوله : أما تكون ، الهمزة للاستفهام ، وما نافية ـــ س . قوله : واللبنة ، بفتح فتشديد موحدة ، سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً ، فأجاب إلا في الضرورة - س . قوله : إنا لاقوا العدو غداً ، أو فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلت ، فتعجز عن المقاتلة -س. قوله : نهباً ، بفتح النون ، هو المنهوب ، وكان هذا النهب غنيمة ، ذكره النووي ، والحدیث قد تقدم قريباً ( برقم ٤٣٠٢) - س . قوله: (( ليس السن))، كلمة (( ليس)) للاستثناء ، والسن بالنصب ــ س . قوله: ((الظفر إلخ)) ، قال الحافظ: وجدت في المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي، ٤٤١٤، ٤٤١٥ - صحيح، انظر رقم ٤٣٠٢. ٦٣٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ٢٦ حديث : ٤٤١٦ - ٤٤١٨ وسأحدثكم : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة))، وأصبنا نهبة غنم أوبل ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا )) . ٤٤١٦ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، عن منصور ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحي ، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، ولیحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته » . ٢٦ _ باب حسن الذبح ٤٤١٧ - أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار قال : أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله كتب الإحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) . ٤٤١٨ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: حفظت من النبي صلى الله عليه أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور ، قال : ولو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه : ما قال في السن : لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة ، وهو لا يفري، فيكون في معنى الختق (٦٢٩/٩). قوله : نهبة ، قيل : بفتح النون مصدر ، وبالضم اسم للمال المنھوب ـ- س . قوله : الرحبي ، براء ومهملة مفتوحتين وبموحدة ، منسوب إلى رحبة بن زرعة - مغني . قوله : الحسين بن حريث ، كذا في الخطبة والخلاصة والتقريب ، وفي الهندية والمصرية ، حسن بن حريث ، والصحيح هو الأول - ح . ٤٤١٦ - ٤٤١٨ - صحيح ، انظر رقم ٤٤١٠. ٦٣٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٢ - الضحايا باب : ٢٧ حديث : ٤٤١٩ - ٤٤٢١ وسلم اثنتين، فقال: ((إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، ثم ليرح ذبيحته)) . ٤٤١٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : ثنا يزيد - وهو ابن زريع - قال : ثنا خالد ؛ ح وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، عن خالد؛ عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )) . ٢٧ - وضع الرجل على صفحة الضحية ٤٤٢٠ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد، عن شعبة ، أخبرني قتادة قال : سمعت أنساً قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ويكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعاً على صفاحهما قدمه، قلت : أنت سمعته [ منه ١] قال : نعم . ٢٨ - تسمية الله عز وجل على الضحية ٤٤٢١ - أخبرنا أحمد بن ناصح قال: ثنا هشيم، عن شعبة، عن قتادة قال : ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ، قوله : اثنتين ، أي خصلتين اثنتين ، هما : إحسان القتلة ، وإحسان الذبحة ـ- س . قوله : الذبح ، بفتح الذال ۔ س . قوله : بزيع ، بفتح موحدة وكسر الزاي - تق . قوله : على الضحية ، كعطية - ح . ٤٤١٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٤١٠ . ٤٤٢٠ - صحيح، انظر رقم ١٥٨٩ و٤٣٩٣ _ المزي: ١٢٥٠/٣٢٦/١. ٤٤٢١ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٩٢. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ٦٤٠