النص المفهرس

صفحات 601-620

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب : ٢٨ حديث : ٤٣٢٩ - ٤٣٣١
٢٨ - باب تحريم أكل السباع
٤٣٢٩ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا مالك ، عن
إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : « کل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) .
٤٣٣٠ - أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى، عن سفيان، عن الزهري ،
عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي
ناب من السباع .
٤٣٣١ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال: بقية، عن بحير، عن خالد ، عن جبير بن
له أنه حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها ، كالأسد
والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع
العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي
تورث المغتذي شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد
والنمر والفهد ليست في الضبع ، حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لفة
ولا عرفاً - والله أعلم - انتهى، وراجع التفصيل في تحفة الأحوذي (٧٦/٣ - ٧٧).
قوله : السباع ، جمع ((سبع)) بضم الباء وفتحها وسكونها ، المفترس من الحيوان ، ويجمع
على (( سبيع)) أيضاً - كما ذكر في القاموس - ح .
قوله : عبيدة ، بفتح أوله ، ثقة ، من الثالثة - تقريب .
قوله : كل ذي ناب ، كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه ، والناب
السن الذي خلف الرباعية - س .
٤٣٢٩ - م الصيد ٣: ١٥٣٤/٣، ت فيه ٣: ٧٤/٤، ق الصيد ١٣: ١٠٧٧/٢، حم: ٤١٨/٢ - المزي:
١٤١٣٢/٢٤٨/١٠ .
٤٣٣٠ - خ الصيد ٢٩: ٦٥٧/٩، والطب ٥٧: ٢٤٩/١٠، م الصيد ٣: ١٥٣٣/٣، د الأطعمة ٣٣: ٤/
١٥٩، ت الصيد ١١: ٧٣/٤، ق الصيد ١٣: ١٠٧٧/٢، حم: ١٩٣/٤، ١٩٤، ويأتي برقم
٤٣٧٤ - المزي : ١١٨٧٤/١٣٤/٩.
٤٣٣١ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١١٨٦٥/١٣١/٩.
٦٠١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب : ٢٩ حديث : ٤٣٣٢ - ٤٣٣٤
نفير، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل النهبى ، ولا يحل
من السباع كل ذي ناب ، ولا يحل المجثمة )) .
٢٩ - الإذن في أكل لحوم الخيل
٤٣٣٢ - أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا : ثنا حماد ، عن عمرو ــ وهو ابن
دينار - ، عن محمد بن علي ، عن جابر قال : نهى - وذكر رسول الله صلى الله عليه
وسلم - يوم خيبر : عن لحوم الحمر ، وأذن في الخيل .
٤٣٣٣ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال : أطعمنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، نهانا عن لحوم الحمر .
٤٣٣٤ - أخبرنا الحسين بن حريث قال : ثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين -
وهو ابن واقد -، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وعن عمرو بن دينار، عن جابر؛ وعن ابن أبي
نجیح، عن عطاء ، عن جابر؛ قال : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم
قوله : النهبى ، بضم نون وسكون هاء مقصور ، هو المال المنهوب ، والمراد المأخوذ من
المسلم أو الذمي أو المستأمن قهراً ، لا المأخوذ من أهل الحرب فهراً فإنه حلال ــ س .
قوله : المجثمة ، بضم ميم وفتح المثلثة ، الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل ، أي تحبس وتجعل
هدفاً وترمى بالنبل ، والمراد أنها ميتة لا يحل أكلها ، وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضاً - قاله السندي؛
وفي الزهر ؛ هو كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب ، وأشباه
ذلك مما يجثم بالأرض ، أي بأرمها ويلتصق بها ، وجثم الطائر جثوماً ، وهو بمنزلة البروك للإبل .
قوله : وأذن في الخيل ، يدل على حل لحوم الخيل ، وعليه الجمهور - س .
قوله : أطعمنا ، أي أباح لنا ، وأذن لنا في أكلها ـــ س .
٤٣٣٢ - خ المغازي ٣٨: ٤٨١/٧، والصيد ٢٧، ٢٨: ٦٤٨/٩، ٦٥٣، م فيه ٦: ١٥٤١/٣، د الأطعمة ٢٦،
٣٤: ١٥٠/٤، ١٦٢، ت فيه ٥: ٢٥٣/٤، ق الذبائح ١٢، ١٤: ١٠٦٤/٢، ١٠٦٦، حم: ٣٢٢/٣،
٣٥٦، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٨٥، ويأتي بأرقام ٤٣٣٣، ٤٣٣٥، ٤٣٤٨ - المزي: ٢٦٣٩/٢٨٢/٢.
٤٣٣٣ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٢٥٣٩/٢٥٧/٢.
٤٣٣٤ - صحيح، انظر رقم ٤٣٣٢ _ المزي: ٢٤٢٣/٢٢٦/٢ و ٢٥٠٨/٢٤٩ و٢٦٨٨/٢٩٣.
٦٠٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٠ حديث : ٤٣٣٥، ٤٣٣٦
الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر .
٤٣٣٥ - أخبرنا علي بن حجر قال: ثنا عبيد الله - وهو ابن عمرو - قال :
ثنا عبد الكريم ، عن عطاء ، عن جابر قال : كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله
صلی الله عليه وسلم .
٣٠ - تحريم أكل لحوم الخيل
٤٣٣٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا بقية بن الوليد قال : حدثني ثور بن
يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي کرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمر)).
قوله : كنا نأكل ، قال الطحاوي : ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل لحوم الخيل ، وخالفه
صاحباه وغيرهما ، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر كان
بين الخيل والحمر الأهلية فرق ، لكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن
يقول بها مما يوجبه النظر - انتهى؛ واستدل القائلون بالكراهة بقول الله تعالى: ﴿ والخيل والبغال
والحمير لتركبوها وزينة - النحل: ٨- ﴾ خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم
كيف يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، والجواب عنه بأن الآية مكية بالاتفاق ، والإذن كان
بعد الهجرة ، وأيضاً ليست نصاً في منع الأكل ، والحديث صريح في الحل ، وإن الامتنان إنما هو باعتبار
غالب المنافع ، ولا نسلم أن الأكل من أعلاها - ح .
قوله : (( لا يحل أكل إلخ)) ، اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي ، وذكر
بعضهم أنه منسوخ ، وقال بعضهم : لو ثبت لا یعارض حديث جابر ، وفي الکبری ما نصه ، قال أبو
عبد الرحمن : الذي قيل هذا الحديث أصح ، ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاً ،
لأن قوله: (( أذن في أكل لحوم الخيل)) دليل على ذلك - انتهى ، يريد أن الإذن ينبئ عن منع سابق ،
وهذا غير لازم ، لكن قد يتبادر إلى الأوهام ، وفيه نوع تأييد للنسخ - والله تعالى أعلم - س .
٤٣٣٥ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٤٣٣٢ _ المزي: ٢٤٣٠/٢٢٨/٢.
٤٣٣٦ - ضعيف، د الأطعمة ٢٦: ١٥١/٤، ق الذبائح ١٤: ١٠٦٦/٢، حم: ٩٠/٤ - المزي :
٣٥٠٥/١١١/٣.
٦٠٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
باب : ٣١ حديث : ٤٣٣٧ - ٤٣٤١
٤١ - الصيد والذبائح
٤٣٣٧ - أخبرنا كثير بن عبيد قال : ثنا بقية ، عن ثور بن يزيد ، عن صالح بن
يحيى بن المقدام بن معدي يكرب، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع .
٤٣٣٨ - أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن ، عن سفيان، عن عبد الکریم،
عن عطاء ، عن جابر قال : كنا نأكل لحوم الخيل ، قلت: البغال١؟ قال: لا.
٣١ - تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
٤٣٣٩ - أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع
واللفظ له - ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن
أبيهما قال : قال غلي لابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
٤٣٤٠ - أخبرنا سليمان بن داود قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرنا
يونس ومالك وأسامة ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد ، عن أبيهما عن
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية .
٤٣٤١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر قال : ثنا عبيد الله ؛
قوله : الإنسية ، المشهور كسر همزة وسكون النون نسبة إلى الإنس المقابل للجن ، والمراد
الأهلية ، وفيه وجوه أخر تقدمت ـ- س .
٤٣٣٧ - ضعيف ، انظر ما قبله .
٤٣٣٨ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٤٣٣٥.
٤٣٣٩ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٣٦٧ .
٤٣٤٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٣٧٦.
٤٣٤١ - خ المغازي ٣٨: ٤٨١/٧، والصيد ٢٨: ٦٥٣/٩، م فيه ٥: ١٥٣٨/٣، حم: ٢١/٢، ١٠٢، =
١ - هذا الحديث يناسب الباب السابق، أو يعنون هذا الباب بـ ((تحريم أكل لحوم الخيل والبغال)) وترجم له في الكبرى -
بـ «تحريم أكل لحوم البغال )) وهو الظاهر - السلفي .
٦٠٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب: ٣١ حديث: ٤٣٤٢ - ٤٣٤٥
ح وأخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله؛ عن نافع، عن ابن عمر أن رسول
الله صلی الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر .
٤٣٤٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن عبيد قال: ثنا عبيد الله،
عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم - مثله - ولم يقل : خبير .
٤٣٤٣ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر ،
عن عاصم ، عن الشعبي ، عن البراء قال : نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم خيبر
عن لحوم الحمر الإنسية نضيجاً ونيئاً .
٤٣٤٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال : ثنا سفيان ، عن أبي
إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا يوم خيبر حمراً خارجاً من القرية ،
فطبخناها ، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم حمر ، فاكفئوا القدور
بما فيها فأكفيناها .
٤٣٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن یزید قال : ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ،
قوله : نضيجاً، أي مطبوخاً - س. و((نيئاً)) بكسر نون وسكون ياء مثناة وبهمزة ، وقد
تبدل الهمزة یاء وتدغم فيقال : « نياً)» بياء مشددة ، أي غير مطبوخ - س .
قوله : فأكفئوا القدور ، بقطع همزة وكسر فاء ، وبوصبها وفتح فاء ، لغتان ، يقال : كفيت
الإنارة وأكفأته ، بهمزة في آخرها إذا كببته ، أي أقلبوا القدور ، وأريقوا ما فيها ، قلت : والمناسب
ههنا قطع الهمزة كقوله : فأكفأناها - س .
١٤٣، ١٤٤ - المزي: ١٦٧/٦، ٨١٠٩ و٨١٧٤/١٧٩.
=
٤٣٤٢ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٨١١٦/١٦٨/٦.
٤٣٤٣ - خ المغازي ٣٨: ٤٨١/٧، ٤٨٢، والصيد ٢٨: ٦٥٣/٩، م فيه ٥: ١٥٣٩/٣، ق الذبائح
١٠٦٥/٢، حم: ٢٩٧/٤ _ المزي: ١٧٧٠/٢٢/٢.
٤٣٤٤ - خ الخميس ٢٠: ٢٥٥/٦، والمغازي ٣٨: ٤٨١/٧، ٤٨٢، والصيد ٢٨: ٦٥٣/٩، م فيه
٥: ١٥٣٨/٣، ١٥٣٩، حم: ٣٥٥/٤، ٣٥٦ _ المزي: ٥١٦٤/٢٨٢/٤.
٤٣٤٥ - صحيح ، انظر رقم ٦٩ و٥٤٨ و٣٣٨٢.
٦٠٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣١ حديث : ٤٣٤٦
عن أنس قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وخرجوا إلينا، ومعهم المساحي،
فلما رأونا قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى الحصن يسعون ، فرفع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يديه ثم قال: (( الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء
صباح المنذرين )) فأصبنا فيها تمراً فطبخناها ، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس .
٤٣٤٦ - أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان ،
عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمراً من حمر الإنس، فذبح الناس منها ، فحدث
بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فاذن في الناس: ألا إن لحوم
الحمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله .
قوله : صبح ، بالتشدید - س .
قوله: المساحي، جمع ((مسحاة)) وهي آلة من حديد وميمه زائدة من ((السحر)) بمعنى
الکشف والإزالة ۔۔ س .
قوله : والخميس ، أي الجيش - س .
قوله : يسعون ، يسرعون في المشي إلى الحصن - س .
قوله : ينهاكم ، ضميره للرسول ، وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول ، أو لله فإنه الحاكم
والرسول مبلغ ، وعلى هذا لو قدر للرسول خبر ، أي ورسوله يبلغكم كان أظهر ، ويحتمل رجع
الضمير لكل واحد - س .
قوله : رجس ، أي نجس ، هذا صريح في أن النهي للحرمة ـ- س .
قوله : حمراً ، بضمتین ، جمع حمار - س .
قوله : لمن شهد ، [ وفي بعض النسخ: يشهد ] التخصيص ، لأن من شهد هو المنتفع
بالأحکام - س .
٤٣٤٦ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف - المزي : ١١٨٦٦/١٣١/٩.
٦٠٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب: ٣٢ حديث : ٤٣٤٧ - ٤٣٤٩
٤٣٤٧ - أخبرنا عمرو بن عثمان ، عن بقية قال : ثنا الزبيدي ، عن الزهري ،
عن أبي إدريس الخولاني ، عن ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن لحوم الحمر الأهلية .
٣٢ - باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش
٤٣٤٨ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا المفضل - هو ابن فضالة -، عن ابن جريج ،
عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش ، ونهانا النبي صلى
الله عليه وسلم عن الحمار .
٤٣٤٩ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن ابن الهاد، عن محمد
ابن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري قال : بينا نحن نسير مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم ، إذا حمار وحش معقور
قوله : ابن فضالة ، بمفتوحة وخفة ضاد معجمة - مغني .
قوله : والوحش ، كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي ، لكن الإطلاق
في الحكاية غير معتبر - فليتأمل - س .
قوله : عمير ، مصغراً ، مدني ، له صحبة ، تقريب .
قوله : الضمري ، بفتح المعجمة وسكون الميم - تقريب .
قوله : بعض أثايا الروحاء ، في القاموس : الأثاية ، بالضم ، ويثلث ، موضع بين الحرمين ،
فيه مسجد نبوي ، أو بئر دون العرج ، عليها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم . والظاهر أن أثايا
جمع « أثایة)) لتغليب أثاية على المواضع التي يقر بها ـ- والله أعلم - س .
قوله : الروحاء ، قال في القاموس : موضع بين الحرمين على ثلاث وأربعين ميلاً من المدينة ــ ح.
قوله : وهم حرم ، أي محرمون - ح .
قوله : معقور ، أي مقتول ، أو مجروح - مجمع .
٤٣٤٧ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٣٠ _ المزي: ١١٨٧٤/١٣٤/٩.
٤٣٤٨ - صحيح، انظر رقم ٤٣٣٢ - المزي: ٢٨١٠/٣١٨/٢.
٤٣٤٩ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٢٨٢٠ - المزي: ١٠٨٩٤/٢٠٦/٨.
٦٠٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب : ٣٣ حديث: ٤٣٥٠ - ٤٣٥٢
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( دغوه ، فیوشك صاحبه أن يأتيه)» فجاء رجل من
بهز هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس .
٤٣٥٠ - أخبرنا محمد بن وهب قال : محمد بن سلمة قال : حدثني أبو عبد الرحيم
قال : حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة قال :
أصاب حماراً وحشياً، فأتى به أصحابه وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه، فقال بعضنا
لبعض: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسألناه، فقال: ((قد أحسنتم)) فقال لنا:
((هل معكم منه شئ؟)) قلنا: نعم! قال: ((فاهدوا لنا)) فأتيناه منه فأكل منه، وهو محرم .
٣٣ - باب إباحة أكل لحوم الدجاج
٤٣٥١ - أخبرنا محمد بن منصور قال : ثنا سفيان قال : ثنا أيوب ، عن أبي
قلابة ، عن زهدم ؛ أن أبا موسى أتى بدجاجة ، فتنحى رجل من القوم ، قال : ما شأنك ؟
قال : إني رايتها تأكل شيئاً قذرته ، فحلف أن لا آكله ، فقال أبو موسى : ادن ، فكل ،
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله ، وأمره أن يكفر عن يمينه .
٤٣٥٢ - أخبرنا علي بن حجر قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن القاسم التميمي،
عن زهدم الجرمي قال : كنا عند أبي موسى ، فقدم طعامه ، وقدم في طعامه لحم دجاج ،
قوله : شأنکم ، بالنصب ، أي خذوا شأنکم - س .
قوله : هذا الحمار، بالرفع ، أي بين يديكم ، فافعلوا فيه ما شئتم، أو ((شأنكم)) بالرفع
مبتدأ ، أي أمر کم المطلوب هذا الحمار ، وهو لکم ـ- س .
قوله : بدجاجة ، في قاموس : الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ، ویثلث ـ- س .
قوله : أن لا آكله ، أي هذا النوع من الطيور - س .
٤٣٥٠ - صحيح، انظر رقم ٢٨١٨ _ المزي: ١٢٠٩٩/٢٤٩/٩.
٤٣٥١ - صحيح، انظر رقم ٣٨١٠ _ المزي: ٨٩٩٠/٤١١/٦.
٤٣٥٢ - صحيح، انظر رقم ٣٨١٠.
٦٠٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح باب: ٣٤، ٣٥ حديث: ٤٣٥٣ - ٤٣٥٥
وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر ، كأنه مولى ، فلم يدن ، فقال له أبو موسى : ادن ،
فإني رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه .
٤٣٥٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن بشر - هو ابن المفضل - قال : ثنا
سعید ، عن علي بن الحکم ، عن میمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب من الطير ، وعن
[ أكل ١] كل ذي ناب من السباع .
٣٤ _ إباحة أكل العصافير
٤٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: ثنا سفيان، عن عمرو ،
عن صهيب مولى عامر ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عز وجل عنها)) قيل : يا
رسول الله! وما حقها ؟ قال: ((يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع راسها يرمي بها)).
٣٥ _ باب ميتة البحر
٤٣٥٥ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا مالك، عن
قوله : فلم يدن ، أي لم يقرب ذلك الطعام - س .
قوله : ذي مخلب من الطير ، بكسر الميم وفتح اللام ، كالنسر والصقر والبازي ، ونحوها مما
يصطاد من الطيور بمخلبها ، والمخلب للطير بمنزلة الظفر من الإنسان ـ- س .
قوله : عصفوراً ، اسم طائر - س .
قال في الغياث : بالضم كنجشك ، وبالفتح خطا است ــ ح .
قوله : ميتة إلخ ، ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها ، والمراد منها كل ما يعيش
٤٣٥٣ - م الصيد ٣: ١٥٣٤/٣، د الأطعمة ٣٣: ١٥٩/٤، ق الصيد ١٣: ١٠٧٧/٢، حم: ٢٤٤/١، ٢٨٩،
٣٠٢، ٣٢٧، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٧٣ _ المزي : ٥٦٣٩/٤٥٤/٤.
٤٣٥٤ - ضعيف، حم: ٢١٠،١٩٧،١٦٦/٢، وأعاده المؤلف في الضحايا ٤٢: برقم ٤٤٥٠_المزي: ٨٨٢٩/٣٤٤/٦.
٤٣٥٥ - صحيح ، انظر رقم ٥٩ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٦٠٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٥ حديث : ٤٣٥٦
صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه ، والحلال ميته)).
٤٣٥٦ - أخبرنا محمد بن آدم ، حدثنا عبدة ، عن هشام ، عن وهب بن
كيسان ، عن جابر بن عبد الله قال : بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن
ثلاث مائة ، زادنا على رقابنا ، ففنى زادنا ، حتى كان يكون للرجل منا كل يوم
تمرة ، فقيل له : يا أبا عبد الله ! وأين تقع التمرة من الرجل ؟ قال :
في البحر ، فإذا أخرج منه كان عيش المذبوح كالسمك ، فكل ذلك حلال بأنواعه ، ولا حاجة إلى
ذبحه ، سواء يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم ، أو لا يؤكل كالكلب والخنزير والكل سمك وإن
اختلف الصور ، بخلاف ما يعيش في الماء فإذا أخرج دام حياته ، وعليه الشافعي ، أقول : وعلى هذا
فقوله تعالى : ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ المراد منه ما يصطاد بالقصد والاختيار ، قوله: ﴿ وطعامه ﴾
المراد منه ميتات البحر مما لم يصد بالاختيار كني به عن الميتة كراهية لذكر المينة في مقام التحليل ، وقال
أبو حنيفة: جمع حيوانات البحر حرام إلا السمك المعروف - كذا في المسوى (١٨١/٢) وقال في
التحفة بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة : إن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شك ، وأما غير السمك
من سائر دواب البحر ، فما كان ضاراً يضر أكله ، أو مستخبثاً ، أو ورد نص في منع أكله فهو
حرام ، وأما ما لم يثبت بنص صريح أكله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة مع
وجوده في ذلك العهد ، فالاقتداء بهم في عدم الأكل هو المتعين - والله أعلم .
قوله : صفوان بن سليم ، بالتصغير - تقريب .
قوله : والحلال ميتته ، فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه ،
وهو المصحح عند الشافعية ، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه ، وإنما
اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب والحنزير ، فعند الحنفية - وهو قول
الشافعية : - يحرم - كذا في النيل ، وتقدم ما هو الحق في التعليق السالف آنفاً.
قوله : أين تقع ؟ ، أي أيّ نفع لها في بطن الرجل ـ- س .
٤٣٥٦ - خ الشركة ١ : ١٢٨/٥، والجهاد ١٢٤: ١٣٠/٦، والمغازي ٦٥: ٧٧/٨، ٧٨، والصيد ١٢ : ٩/
٦١٥، م فيه ٤ : ١٥٣٥/٣ - ١٥٣٧، ت القيامة ٣٤: ٦٤٦/٤، ط صفة النبي صلى الله عليه وسلم
١٠: ٩٣٠/٢، ق الزهد ١٢ : ١٣٩٢/٢ - المزي: ٣١٢٥/٣٨٥/٢.
٦١٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٥ حديث : ٤٣٥٧
لقد وجدنا فقدها حين فقدناها ، فأتينا البحر فإذا هو بحوت قذفه البحر ، فأكلنا منه ثمانية
عشر يوماً .
٤٣٥٧ - أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن عمرو قال : سمعت جابراً
يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة راكب، وأمرنا أبو عبيدة بن الجراح ،
نرصد عير قريش، فاقمنا بالساحل، فأصبنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبط ، قال : فألقى
البحر دابة يقال لها : العنبر، فأكلنا منه نصف شهر ، وادهنا من ودكه ، فثابت أجسامنا ،
وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه ، فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش ، فمر
تحته - ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا ، فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا ،
فنحر رجل ثلاث جزائر ، ثم نهاه أبو عبيدة - قال سفيان : قال أبو الزبير : عن جابر
فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هل معكم منه شئ؟)) قال: فأخرجنا من عينيه
كذا وكذا ، قلة من ودك ، ونزل في حجاج عينة أربعة نفر ، كان مع أبي عبيدة
قوله : لقد وجدنا إلخ ، أي فعرفنا بذلك نفعها حين فقدناها ، ولهذا اشتهر ((أن الأشياء تعرف
باضدادها » - س .
قوله : نرصد عير قريش ، من (( رصد)) إذا قعد له علی طریقه رقيباً ، من باب (نصر )) ـ- س.
قوله : الخبط ، بفتحتين ، الورق ، أي ورق الأشجار - س .
قوله : ودكه ، قال في القاموس: الودك محركة، الاسم، والدكة: كـ (العدة)) اسم منهـــ ح.
قوله : فثابت أجسامنا ، أي رجعت إلى الحالة الأولى - س .
قوله : ضلعاً ، بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن ، واحدة الأضلاع ـ- س .
قوله : ثلاث جزائر، جمع جزور، والقصة مذكورة ههنا على غير ترتيبها، فكلمة ((ثم)) التراخي
الأخبار ، وكذا الفاء في قوله: (( فأخرجنا من عينه إلخ)) لتعقيب الأخبار - والله تعالى أعلم - س .
قوله : قلة ، القلة بضم القاف وتشديد اللام ـ جرة معلومة ـ- س .
قوله : حجاج ، بتقديم الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخففة ، عظم مستدير
حول العين - س .
٤٣٥٧ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٢٥٢٩/٢٥٥/٢ و٢٧٧٠/٣٠٧.
٦١١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٥ حديث : ٤٣٥٨، ٤٣٥٩
جراب فيه تمر ، فكان بعطينا القبضة ثم صار إلى الثمرة ، فلما فقدناه وجدنا فقدها .
٤٣٥٨ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : ثنا هشيم قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية ، فنفد زادنا ، فمررنا بحوت أنه قد
قذف به البحر، فأردنا أن نأكل منه، فنهانا أبو عبيدة، ثم قال : نحن رسل رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وفي سبيل الله ، كلوا ، فأكلنا منه أياماً ، فلما قدمنا على رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخبرناه ، فقال: ((إن كان بقي معكم شئ فابعثوا به إلينا)) .
٤٣٥٩ - أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال : ثنا معاذ بن
هشام قال : حدثني أبي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم مع أبي عبيدة ونحن ثلاث مائة وبضعة عشر ، وزوّدنا جراباً من تمر ، فأعطانا
قبضة قبضة ، فلما أن جزناه أعطانا تمرة تمرة ، حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ،
ونشرب عليها الماء ، فلما فقدناه ، وجدنا فقدها ، حتى إن كنا لتخبط الخبط بقسينا
قوله : جراب ، بكسر الجيم - س .
قوله : القبضة ، قال في القاموس : القبضة ، بفتح القاف ، وضمه أكثر ، ما قبضت عليه
من شئ - ح .
قوله : بضعة، بكسر الباء، وقد تفتح، ما بين الثلاث إلى التسع، أو الواحد إلى العشر -س.
قوله : وزوّدنا ، بتشديد الواو ، أي جعل زادنا ، عطف على (( بعثنا )) ــ س .
قوله : فأعطانا ، أي أبو عبيدة ـ- س .
قوله : جزناه ، من الجواز ، بالجیم ، بمعنى القطع ، أي قطعنا غالبہ بأکلہ ــ س .
قوله : لنمصها ، قال في القاموس ، مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كـ ((حضضته،
أحضه)) شربته شرباً رقيقاً - ح .
قوله : لنخبط الخبط ، أي نضرب الأوراق لتسقط ، والحبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها
٤٣٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٥٦ _ المزي: ٢٩٩٢/٣٥٣/٢.
٤٣٥٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٥٦ _ المزي: ٢٩٨٧/٣٥٢/٢.
٦١٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٦ حديث : ٤٣٦٠
ونسفه ، ثم نشرب عليه من الماء ، حتى سمينا جيش الخبط ، ثم أجرازنا الساحل فإذا دابة
مثل الكئيب يقال له: العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل الله عز وجل، مضطرون، كلوا بسم الله ، فأكلنا منه ، و جعلنا
منه وشيقة ، وقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلاً، قال : فأخذ أبو عبيدة ضلعاً
من أضلاعه ، فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته ، فلما قدمنا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (( ما حسبكم ؟ )) قلنا : كنا نتبع عيرات قريش، وذكرنا له من أمر
الدابة، فقال: ((ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل، أمعكم منه شئ؟)) قال : قلنا : نعم .
٣٦ - الضفدع
٤٣٦٠ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً
ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله
يعلف الإبل ونحوه ، والخبط بالحركة الورق - س .
قوله: ونسفه، قال في القاموس: ((سففت الدواء)) بالكسر ((سفاً وسففته)) قمحته ، أو
أخذته غير ملتوت -- ح .
قوله : وشيقة ، بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف ، هي أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً
ولا ينضج ، ويحمل في الأسفار ، وقيل: هي القديد - س . وقد وشقت اللحم واشتقه، وتجمع على
وشق ووشاق - زهر .
قوله : أباعر ، جمع بعیر - س .
قوله: عيرات، جمع ((عير)) يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتأجرون عليها - كذا ذكره
السيوطي ؛ وفي القاموس : جمعه عیرات کعنبات ، وقد یسکن ـ- س .
A
قوله : ضفدعاً ، بكسر الضاد والدال ، أو بفتح الدال ـ- س .
٤٣٦٠ - صحيح، د الطب، ١١ : ٢٠٤/٤، والأدب ١٧٧: ٤٢٠/٥، حم: ٤٥٢/٣، ٤٩٩ -
المزي : ٩٧٠٦/٢٠٣/٧ .
٦١٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٧، ٣٨ حديث : ٤٣٦١ - ٤٣٦٣
صلى الله عليه وسلم عن قتله .
٣٧ - الجراد
٤٣٦١ - أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب -، عن شعبة،
عن أبي يعفور سمع عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبع غزوات ، فكنا نأكل الجراد .
٤٣٦٢ - أخبرنا قتيبة، عن سفيان - وهو ابن عيينة -، عن أبي يعفور قال:
سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجراد ؟ فقال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ست غزوات ، نأکل الجراد .
٣٨ _ قتل النمل
٤٣٦٣ - أخبرنا وهب بن بيان قال: ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن
ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إن نملة قرضت نبياً من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله عز وجل إليه :
قوله : عن قتله ، أي عن التداوي به ، لا أن التداوي به يتوقف على القتل ، فإذا حرم
القتل حرم التداوي به أيضاً ، وذلك إما لأنه نجس ، أو لأنه مستقذر ، والمتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحه
وأکله ۔۔ والله تعالى أعلم -- س .
قوله : الجراد ، بالفتح ، بمعنى ملخ ، غياث - ح .
قوله : ((بقرية النمل )) ، أي بمساكنها وبيوتها ـــ س .
قوله: ((فأحرقت)) ، على بناء المفعول من الإحراق، وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان
جائزاً في شريعة ذلك النبي ، فلذلك ما عاتب الله عليه بالإحراق ، وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة
٤٣٦١ - خ الصيد ١٣: ٦٢٠/٩، م فيه ٨: ١٥٤٦/٣، د الأطعمة ٢٥: ١٦٤/٤، ت فيه ١٠: ٢٦٨/٤،
حم: ٣٥٣/٤، ٣٥٧، ٣٨٠ - المزي: ٥١٨٢/٢٨٩/٤.
٤٣٦٢ - صحيح ، انظر ما قبله .
٤٣٦٣ - خ الجهاد ١٥٣: ١٥٤/٦، وبدء الخلق ٣٥٦/٦:١٦، م السلام ١٧٥٩/٤:٣٩، د الأدب ١٧٦: ٤١٧/٥،
٤١٨، ق الصيد ١٠ : ١٠٧٥/٢، حم: ٤٠٣/٢ _ المزي: ١٣٣١٩/٦٠/١٠ و١٥٣٠٧/٥٥/١١.
٦١٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤١ - الصيد والذبائح
باب : ٣٨ حديث : ٤٣٦٤، ٤٣٦٥
أن قد قرصتك نملة ، أهلكت أمة من الأمم تسبح )) .
٤٣٦٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر - وهو ابن شميل - قال :
أخبرنا أشعث ، عن الحسن نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة - فلدغته ملة ، فأمر ببيتهن ،
فحرق على ما فيها، فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة، وقال: الأشعث عن ابن سيرين ،
عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم - مثله - وزاد : فإنهن يسبحن .
٤٣٦٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي،
عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة - نحوه - ولم يرفعه .
آخر كتاب الصيد والذبائح
التي قرصت ، وهو غير جائز في شريعتنا ، فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضاً ، وأما قتل المؤذي فجائز - س.
قوله : إن قد إلخ ، هو بتقدير اللام متعلق بـ (( أهلکت )) - س .
قوله : تسبح ، إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء ، ولو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى
داعياً إلى إبقائها - س .
٤٣٦٤ - صحيح، الإسناد موقوف، تفرد به المؤلف، انظر ما قبله - المزي: ١٢٢٥٧/٣١٩/٩، و١٠/
١٤٤٠٤/٣٢٨.
٤٣٦٥ - ضعيف الإسناد موقوف ، تفرد به المؤلف ، وانظر ما قبله .
٦١٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
حديث : ٤٣٦٧،٤٣٦٦
٤٢ - كتاب الضحايا
٤٣٦٦ - أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال : ثنا النصر - وهو ابن شميل -
قال : أخبرنا شعبة ، عن مالك بن أنس ، عن ابن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم
سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من رأى ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا
يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره ، حتى يضحي)).
٤٣٦٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب قال: أخبرنا الليث
قال : ثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن عمرو بن مسلم ، أنه قال : أخبرني ابن
المسيب ، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه
٤٢ - كتاب الضحايا
( أبوابه : ٤٣، أحاديثه: ٨٨)
قوله : الضحايا، فيها أربع لغات : أضحية ، بضم الهمزة وكسرها ، وجمعها ((الأضاحي))
بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة ((ضحية)) وجمعها ((ضحايا)) كعطية وعطايا، والرابعة ((أضحاة))
بفتح الهمزة والجمع (( أضحى)) كأرطأة وأرطي ، وبها سمي الأضحى - س .
قوله : سلم ، بسکون اللام - مغني .
[ قوله: ابن مسلم، وفي بعض النسخ: (( أبو مسلم)) ولعله كنيته ، وهو عمرو بن مسلم
ابن أكيمة الليثي - راجع : تحفة الأشراف وتهذيب التهذيب ] .
قوله: ((فلا يأخذ)) ، هذا النهي عند الجمهور نهي تنزيه ، والحكمة فيه أن يبقى كامل
الأجزاء للعتق من النار ، وقيل: التشبيه بالمحرم - قاله السندي ، وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يحرم
النهي ، وإليه ذهب ابن حزم - كذا في السبل ، وهو الظاهر - والله أعلم .
٤٣٦٦ - م الأضاحي ٧ : ١٥٦٥/٣، ١٥٦٦، د فيه ٣: ٢٢٨/٣ - ٢٢٩، ت فيه ٢٤: ١٠٢/٤،
ق ١١ : ١٠٥٢/٢، حم: ٢٨٩/٦، ٣٠١، ٣١١ - المزي: ١٨١٥٢/٥/١٣.
٤٣٦٧ - صحيح ، انظر ما قبله .
٦١٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ١ حديث : ٤٣٦٨ - ٤٣٧٠
وسلم قال: ((من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظافره، ولا يحلق شيئاً من شعره، في عشر
الأول من ذي الحجة )) .
٤٣٦٨ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك ، عن عثمان الأحلافي ، عن
سعيد بن المسيب ، قال : من أراد أن يضحي ، فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره ،
ولا من أظفاره ، فذكرته لعكرمة فقال : ألا يعتزل النساء والطيب .
٤٣٦٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : ثنا سفيان قال : حدثني
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر ، فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس
من شعره ، ولا من بشره شيئاً)) .
١ - باب من لم يجد الأضحية
٤٣٧٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني سعيد
ابن أبي أيوب - وذكر آخرین - ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن عيسى بن هلال
الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل :
((أمرت بيوم الأضحى عيداً، جعله الله عز وجل لهذه الأمة)) فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد
قوله: ((فلا يقلم))، يقال: قلم الظفر كـ ((ضرب)) و((قلم)) بالتشديد ، أي قطعة ،
والتشدید للمبالغة فالتخفيف ههنا أولی فافھم - س .
قوله : ألا يعتزل النساء ، كأنه زعمه من قول سعيد : ولم يبلغه الرفع ، وزعم أن مقصوده
التشبيه بالمحرم ، فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضاً - س .
قوله : القتباني ، بكسر وسكون مثناة فوق وبموحدة ونون، نسبة إلى قتبان بن رومان - مغ .
قوله : ((أمرت))، ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب ، أو بناء الفاعل للمتكلم ،
٤٣٦٨ - ضعيف الإسناد ، تفرد به المؤلف ، انظر رقم ٤٣٦٦ .
٤٣٦٩ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٦٦ .
٤٣٧٠ - ضعيف الإسناد، د الأضاحي ١: ٢٧٧/٣، حم: ١٦٩/٢ - المزي: ٨٩٠٩/٣٧٤/٦ .
٦١٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٢ حديث : ٤٣٧١، ٤٣٧٢
أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: ((لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظافرك ،
وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل )) .
٢ - ذبح الإمام أضحيته بالمصلى
٤٣٧١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب ، عن الليث ، عن
كثير بن فرقد، عن نافع، أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ،
أو ينحر بالمصلى .
٤٣٧٢ - أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال: ثنا سعيد بن عيسى قال: ثنا المفضل
أي أمرتك ، أو أمرت الناس، ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلم ، والمعنى : أمرت بالتضحية في يوم
الأضحى حال كونه عيداً، أو يوم الأضحى أن اتخذه عيداً، والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل - س .
قوله : إلا منيحة أنثى ؟ ، أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ، ثم يردها عليه ،
ثم يقع على كل شاة ، لأن من شأنها أن تمنح بها ، وهو المراد ههنا ، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها
ينتفع به، قلت : ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن، ومنعه لأنه ملك الغير، وقول الرجل
لزعمه: أن المنحة لا ترد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((المنحة مردودة)) والله تعالى أعلم ـ- س .
قوله: ((ولكن تأخذ إلخ)) ، كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور ، وإزالة
الوسخ ، فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية - والله تعالى أعلم - س .
قوله : (( وتقلم )) ، التشديد هھنا ـ- س .
قوله : (( تمام أضحيتك)) ، أي هو ما يتم به أضحيتك ، بمعنى : أنه يكتب لك به أضحية تامة ،
لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة إن لم تفعل ذلك، وإن فعلته تصير تامة - والله تعالى أعلم - قاله السندي ،
وظاهر حديث أم سلمة السالف على خلاف ما ذكره - والله أعلم .
قوله : يذبح ، أي البقر أو الشاة - مرقاة .
قوله : بالمصلی ، لیرغب الناس فيه ۔۔ س .
قوله : النفيلي ، بمضمومة وفتح فاء وسكون ياء وباللام - مغني .
٤٣٧١ - صحيح ، انظر رقم ١٥٩٠.
٤٣٧٢ - صحيح، انظر رقم ١٥٩٠ - المزي: ٧٧١٩/١٠٦/٦ .
٦١٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
باب : ٣ ، ٤ حديث : ٤٣٧٣، ٤٣٧٤
٤٢ - الضحايا
ابن فضالة قال : حدثني عبد الله بن سليمان قال : حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
٣ - ذبح الناس بالمصلى
٤٣٧٣ - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن
جندب بن سفيان قال: شهدت أضحی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ،
فلما قضى الصلاة رأى غنماً قد ذبحت ، فقال: (( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ،
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل)) .
٤ - ما نهى عنه من الأضاحي العوراء
٤٣٧٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن
عبد الرحمن - مولى بني أسد - ، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز - مولى بني شيبان -
قال : قلت للبراء : حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ؟
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده ، فقال: ((أربع لا يجزين :
قوله : لم ينحر ، أي البعير - س .
قوله : یذبح ، أي الشاة ، ونحوها - س .
قوله: ((فليذبح)) ، الحديث ، أي لعدم إجزاء ما تقدم على الصلاة ـ- س .
قوله : ويدي إلخ ، وكان البراء يشير بيده حكاية عما رآه من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، يشير بيده كما وقع مصرحاً في بعض الروايات ، وسيأتي بعينه فقال : معتذراً يدي أقصر إلخ ،
أي حساً ورتبة - ح .
قوله : (( لا يجزين )) ، من الجواز ــ س .
٤٣٧٣ - خ العيدين ٢٣: ٤٧٢/٢، والصيد ١٧: ٦٣٠/٩، والأضاحي ١٢: ٢٠/١٠، والأيمان ١٥ :
٥٥٠/١١، والتوحيد ١٣: ٣٧٩/١٣، م الأضاحي ١: ١٥٥١/٣، ق فيه ١٢: ١٠٥٢/٢،
حم: ٣١٢/٤، ٣١٣، ويأتي برقم ٤٤٠٣ _ المزي: ٣٢٥١/٤٤٠/٢.
٤٣٧٤ - صحيح، د الأضاحي ٦: ٢٣٥/٣، ت فيه ٥: ٨٦/٤، ق فيه ٨: ١٠٥٠/٢، ط: فيه ١ :
٤٨٢/٢، حم: ٢٨٤/٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١ - المزي: ١٧٩٠/٣١/٢.
٦١٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٤٢ - الضحايا
باب : ٥ حديث : ٤٣٧٥
العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا
تنقى )) قلت : إني أكره أن تكون في القرن نقص ، وأن يكون في السن نقص ، قال : ما
کرهته فدعه ، ولا تحرمه على أحد .
٥ - العرجاء
٤٣٧٥ - أخبرنا محمد بن بشار قال : ثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى
وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا : أخبرنا شعبة قال : سمعت سليمان بن عبد
الرحمن قال : سمعت عبيد بن فيروز قال : قلت : البراء بن عازب حدثني ما كره أو نهى
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ؟ قال : فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعة
لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء
البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى )) قال : فإني أكره أن يكون نقص
قوله : (( العوراء )) ، بالمد ، تأنيث الأعور - س .
قوله : (( البين عورها))، بفتحتين ، ذهاب بصر إحدى العينين ، أي العوراء عورها يكون
ظاهراً بيناً - س .
قوله: ((ظلعها))، المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام ، وضبطه أهل اللغة
بفتح الظاء وسكون اللام ، وهو العرج ، قلت : كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض -
والله أعلم - س .
قوله: ((والكسيرة))، فسر بالمنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي ((فعيل)) بمعنى
(مفعول)) وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجئ بدلها ((العجفاء)) وهي المهزولة،
وهذه الرواية أظهر معنی - س .
قوله: ((لا تنقي))، من ((أنقى)) إذا صار ذا نقى ، أي مخ ، فالمعنى التي ما بقي لها مخ من
غاية العجف - س ؛ لضعفها وهزالها - ز .
٤٣٧٥ - صحيح ، انظر ما قبله .
٦٢٠