النص المفهرس

صفحات 321-340

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧٣٣ - ٣٧٣٥
٣٧٣٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال : ثنا إسحاق الأزرق قال :
ثنا به حسین المعلم، عن عمرو بن شعيب ، عن طاووس ، عن ابن عمر وابن عباس قالا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لأحد أن يعطي العطية ، فيرجع فيها إلا
الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها كالكلب يأكل ، حتى إذا
شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه )) .
٣٧٣٤ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال : ثنا مخلد قال : ثنا ابن جريج ، عن
الحسن بن مسلم ، عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لأحد
یھب هبة ، ثم يعود فيها إلا الوالد )) - قال طاووس : كنت أسمع الصبيان يقولون : يا
عائداً في قيئه ! ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلاً ، حتى بلغنا
أنه كان يقول: ((مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها)) - وذكر كلمة معناها - ((كمثل
الكلب يأكل قيئه )) .
٣٧٣٥ - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال : أخبرنا حبان أخبرنا عبد الله ، عن
حنظلة ، أنه سمع طاووساً يقول : أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( مثل الذي يهب [ الهبة ١] فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل، فيقئ ثم يأكل قيئه)).
قوله : ((محمد بن سلام)) ، سلام ، بتشديد - تق .
٣٧٣٣ - صحيح، انظر رقم ٣٧٢٠.
٣٧٣٤ - مرسل صحيح ، بما قبله وبما بعده ، انظر رقم ٣٧٢٢ .
٣٧٣٥ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ٣٧٣٠.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٢١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٢ - الرقبى
حديث : ٣٧٣٦ - ٣٧٣٨
٣٢ _ كتاب الرقبى
وذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه
٣٧٣٦ - أخبرنا هلال بن العلاء قال : ثنا أبي قال : ثنا عبيد الله - وهو ابن
عمرو - ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن طاووس ، عن زيد بن ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (( الرقبى جائزة)) .
٣٧٣٧ - أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال : ثنا محمد ، - وهو ابن يوسف
- قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن طاووس ، عن رجل ، عن زيد بن ثابت أن
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها .
٣٧٣٨ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء قال : ثنا سفيان،
عن ابن أبي نجيح ، عن طاووس ، لعله عن ابن عباس قال : لا رقبى ، فمن أرقب شيئاً
٣٢ - كتاب الرقبى
( أحاديثه : ١٤ )
قوله : الرقبى ، على وزن (حبلى)) وصورتها أن يقول : جعلت لك هذه الدار ، فإن مت
قبلك فهي لك ، وإن مت قبلي عادت إليّ، من « المراقبة )) لأن كلاً منهما يراقب موت صاحبه ـ- س .
قوله: ((جائزة)) ، أي جائزة مستمرة إلى الأبد ، لا رجوع لها إلى المعطي أصلاً ـــ س .
قوله : أرقبها ، على بناء المفعول ، أي الذي أعطى الرقبى - س .
قوله : لا رقبى ، أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى ، بمعنى أنه لا يليق
بالمصلحة - س .
قوله : فمن أرقب ، على بناء المفعول - س .
٣٧٣٦ - صحيح ، تفرد به المؤلف - المزي: ٣٧٢٠/٢١٦/٣.
٣٧٣٧ - صحيح بما قبله وبما بعده، حم: ١٨٦/٥، ١٨٩ _ المزي: ٣٧٠١/٢١٠/٣.
٣٧٣٨ - صحيح ، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ٣٧٤٠ - المزي: ٥٧٢٨/١٦/٥ .
٣٢٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٢ - الرقبى
حديث : ٣٧٣٩ - ٣٧٤٢
فهو سيبل الميراث .
ذكر الاختلاف على أبي الزبير (ت : ١/ألف )
٣٧٣٩ - أخبرنا محمد بن وهب قال : ثنا محمد بن سلمة قال : حدثني أبو عبد
الرحيم قال : حدثني زيد ، عن أبي الزبير ، عن طاووس ، عن ابن عباس عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئاً فهو لمن أرقبه)) .
٣٧٤٠ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير،
عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة
لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)).
٣٧٤١ - أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ، ثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن
طاووس ، عن ابن عباس قال : العمرى والرقبى سواء .
٣٧٤٢ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير،
قوله : فهو سبيل الميراث ، أي إذا مات يكون ميراثاً له لا يرجع إلى الواهب أصلاً - س .
قوله: ((لا ترقبوا))، بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف ، أي لا تجعلوها رقبى ، فهذا
نهي ، لكن علله بقوله: ((فمن أرقب شيئاً)) على بناء الفاعل ((لمن أرقبه)) على بناء المفعول ، أي فلا
تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى ، فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة ، وإن فعلتم
يكون صحيحاً ، وقيل : النهي قبل التجويز ، فهو منسوخ بأدلة الجواز - والله تعالى أعلم - س.
قوله : العمرى ، هي كـ ((حبلى)) اسم من أعمر تلك الدار ، أي جعلت مكانها لك مدة
عمرك - س .
قوله : أعمرها ، على بناء المفعول ـ- س .
٣٧٣٩ - صحيح، انظر رقم ٣٧٣٨ _ المزي: ٥٧٥٦/٢٩/٥.
٣٧٤٠ - صحيح، حم: ٢٥٠/١، وانظر رقم ٣٧٣٨ .
٣٧٤١ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ٥٧٥٦/٢٩/٥.
٣٧٤٢ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٤٠ .
٣٢٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٢ - الرقبى
حديث : ٣٧٤٣ - ٣٧٤٦
طاووس، عن ابن عباس قال : لا تحل الرقبى ولا العمرى ، فمن أعمر شيئاً فهو له ، ومن
أرقب شيئاً فهو له .
٣٧٤٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: محمد بن بشر قال: ثنا حجاج، عن أبي
الزبير، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : لا تصلح العمرى ولا الرقبى ، فمن أعمر شيئاً
أو أرقبه ، فإنه لمن أعمره وأرقبه ، حياته وموته .
أرسله حنظلة
٣٧٤٤ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان قال: ثنا عبد الله، عن حنظلة،
أنه سمع طاووساً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الرقبى، فمن أرقب
رقبى فهو سبيل الميراث )) .
٣٧٤٥ - أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، عن وكيع قال : ثنا سفيان ، عن ابن
أبي نجيح ، عن طاووس ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( العمرى ميراث)) .
٣٧٤٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاووس ،
قوله : لا تحل ، أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظراً إلى المصلحة ـ- س .
أقول : يزيده ما سيأتي بلفظ ((لا تصلح)) - والله أعلم - ح .
قوله : ((رقبى))، وفي بعض النسخ: ((برقبى)).
قوله : ((فهو))، وفي بعض النسخ: (( فهي)) .
٣٧٤٣ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٤٠.
٣٧٤٤ _ مرسل صحيح، تفرد به المؤلف وراجع د البيوع ٨٩: ٨٢١/٣، وق الهبات ٣: ٧٩٦/٢.
٣٧٤٥ - صحيح، تفرد به المؤلف، وراجع د البيوع ٨٩: ٨٢١/٣، ق الهبات ٣ : ٧٩٦/٢ - المزي :
٣٧٢١/٢١٦/٣.
٣٧٤٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وراجع د البيوع ٨٩: ٨٢١/٣، ق الهبات ٤: ٧٩٦/٢ -
المزي : ٣٧٠٠/٢٠٩/٣.
٣٢٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٢ - الرقبى
حديث : ٣٧٤٧ - ٣٧٤٩
عن أبيه ، عن حجر المدري ، عن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( العمرى للوارث)).
٣٧٤٧ - أخبرنا محمد بن عبيد [ الكوفي ١] قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن
معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (( العمرى جائزة)) .
٣٧٤٨ - أخبرنا محمد بن عبيد،عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن دينار،
عن طاووس، عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى للوارث)).
٣٧٤٩ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن
معمر قال : سمعت عمرو بن دینار یحدث ، عن طاووس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى للوارث)) - والله أعلم .
0000
قوله : حجر ، بضم المهملة وسكون الجيم - تقريب .
قوله: مدري، لعله منسوب إلى ((المدرة)) قال في القاموس : المدرة محركة مضيق لبني شعبة
قرب مكة مما يلي اليمن - والله تعالى أعلم - ح .
٣٧٤٧ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف ، وراجع د البيوع ٨٩: ٨٢١/٣، وق الهبات ٣: ٧٩٦/٢.
٣٧٤٨ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٤٥.
٣٧٤٩ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٧٤٥ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٢٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٥٠ - ٣٧٥٣
٣٣ - كتاب العمرى
٣٧٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : ثنا شعبة ، عن
عمرو بن دينار قال : سمعت طاووساً يحدث ، [ عن حجر المدري ١] ، عن زيد بن ثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( العمرى هي للوارث)) .
٣٧٥١ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة قال : أخبرنا
عمرو بن دينار قال : سمعت طاووساً يحدث ، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (( العمرى للوارث)).
٣٧٥٢ - [ حدثنا محمد بن المثنى، عن سفيان، عن عمرو ، عن طاووس ، عن
حجر المدري ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث ]١ .
٣٧٥٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن یزید ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس،
٣٣ - کتاب العمرى
( أبوابه : ١ ، أحاديثه: ٤٢ )
قوله : كتاب العمرى ، هي كـ ((حبلى)) كما سبق ، اسم من : أعمرتك الدار ، أي جعلت
سكناها مدة عمرك ، قالوا : هي على ثلاثة أوجه ، أحدها أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، فإذا مت
فهي لورثتك، ولا خلاف لأحد في أنه هبة، وثانيها: أن يقول : أعمرتها لك مطلقاً ، والثالث أن يضم
إليه (( فإذا مت عادت إليّ )) وفيهما خلاف ، لكن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعي : الجواز ،
وبطلان الشرط ، لإطلاق الأحاديث - والله تعالى أعلم - س .
ويؤيده الحديث المرفوع الآتي بلفظ («لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا)) - ح .
٣٧٥٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٤٥.
٣٧٥١ - ٣٧٥٣ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٧٤٥ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٢ - هذا الحديث غير موجود في بعض النسخ - مثلاً المصرية - وقد ذكره هنا المزي - السلفي.
٣٢٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٥٤ - ٣٧٥٧
عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث .
٣٧٥٤ - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم قال : أخبرني أبي ، أنه
عرض على معقل ، عن عمرو بن دينار ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا ترقبوا فمن
أرقب فهو لسبيله )) .
٣٧٥٥ - أخبرني زكريا بن يحيى قال : ثنا زيد بن أخزم قال : أخبرنا
معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن
طاووس ، عن الحجوري ، عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((العمرى جائزة)).
٣٧٥٦ - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: ثنا أبي قال : ثنا سعيد
- هو ابن بشير - ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: ((إن العمرى جائزة)).
٣٧٥٧ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن محمد
ابن إسحاق قال : ثنا مكحول ، عن طاوس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى
والرقبى .
قوله : فهو لمعمره ، بفتح الميم - س .
قوله : الحجوري ، بفتح مهملة وضم جيم آخره مهملة - كذا في المغني والخلاصة -
الحواشي الجديدة .
قوله : بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى ، أي أوجبها، وملكها ملكاً لا يتطرق
٣٧٥٤ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٧٤٥ _ المزي: ٣٧٠٠/٢٠٩/٣.
٣٧٥٥ - صحيح ، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ٣٧٤٠ _ المزي : ٥٣٩٣/٣٧٦/٤ .
٣٧٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٤٠ _ المزي: ٥٧٤٢/٢٣/٥.
٣٧٥٧ - مرسل صحيح ، تفرد به المؤلف - المزي : ١٨٨٤٢/٢٣٩/١٣.
٣٢٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٥٨ - ٣٧٦١
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
جابر في العمرى ( ت /١ ألف )
٣٧٥٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا أبو داود قال: ثنا بسطام بن مسلم قال :
ثنا مالك بن دينار، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم [ يوماً ']
فقال: ((العمرى جائزة)) .
٣٧٥٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد
الكريم، عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى، قلت :
وما الرقبى ؟ قال : يقول الرجل للرجل : هي لك حياتك ، فإن فعلتم فهي جائزة .
٣٧٦٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد قال : ثنا شعبة قال :
سمعت قتادة يحدث ، عن عطاء ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( العمرى جائزة)) .
٣٧٦١ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن
عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من
أعطى شيئاً حياته ، فهو له حياته وموته )) .
إليه نقض، يقال: ((بتله يبتله بتلاً)) إذا قطعه ـــ كذا في النهاية.
قوله : بسطام ، بکسر موحدة وسکون مهملة وحکی فتحها ، وبالصرف وتركه ـ- مغني .
٣٧٥٨ - م الهبات ٤: ١٢٤٨/٣، حم: ٢٩٧/٣، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٩٢، وانظر ٣٧٦٢، ٣٧٦٦،
٣٧٨٢ - المزي: ٢٤٨١/٢٤٣/٢.
٣٧٥٩ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٥٨ _ المزي: ١٩٠٥٣/٣٠٠/١٣.
٣٧٦٠ - صحيح، انظر رقم ٣٧٥٨ _ المزي: ٢٤٧٠/٢٤٠/٢.
٣٧٦١ _ مرسل صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٥٨ _ المزي: ١٩٠٥٣/٣٠٠/١٣.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٣٢٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٦٢ - ٣٧٦٥
٣٧٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن ابن جريج، عن
عطاء ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترقبوا ولا تعمروا ، فمن
أرقب أو أعمر شيئاً فهو لورثته)) .
٣٧٦٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن
جريج، عن عطاء، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته)) .
٣٧٦٤ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا محمد بن بكر [ قال: أنا ابن جريج ١]
قال : أخبرني عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر - ولم يسمعه منه - قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه
فهو له حياته ومماته)) قال عطاء : هو للآخر .
٣٧٦٥ _ أخبرني عبدة بن عبد الرحیم قال : أخبرنا و کیع، عن یزید بن زياد بن
أبي الجعد ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الرقبى، وقال: ((من أرقب رقبى فهو له)).
قوله: ((لا ترقبوا))، من أرقب، ((ولا تعمروا))، من أعمر ((فمن أرقب)) على بناء
المفعول ، وكذا قوله: (( أو أعمر )) على بناء المفعول ـ- س .
قوله: ((فمن أرقب أو أعمر شيئاً فهو لورثته))، وفي بعض النسخ: ((فمن أرقب شيئاً ،
فهو لورثته ، أو أعمره إلخ)).
قوله: (( لا عمرى ولا رقبى))، أي لا ينبغي فعلهما نظراً إلى المصلحة، أو لا رجوع للواهب
فیھما ۔۔ والله أعلم - س .
٣٧٦٢ - صحيح، د البيوع ٨٨: ٨٢٠/٣، وانظر رقم ٣٧٥٨ _ المزي: ٢٤٥٨/٢٣٦/٢.
٣٧٦٣ - صحيح، ق الهبات ٤ : ٧٩٦/٢، حم: ٣٤/٢، ٧٣ _ المزي: ٦٦٨٠/٣٢٩/٥.
٣٧٦٤، ٣٧٦٥ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٦٣ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٢٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٦٦ - ٣٧٧٠
٣٧٦٦ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعمر
شيئاً فهو له حياته ومماته )) .
٣٧٦٧ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران ، عن بشر بن المفضل قال : ثنا
الحجاج الصواف، عن أبي الزبير قال : ثنا جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم - يعني ــ أموالكم، لا تعمروها ، فإنه من أعمر شيئاً
فإنه لمن أعمره حياته ومماته )) .
٣٧٦٨ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزبير،
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعمروها ،
فمن أعمر شيئاً حياته فهو له حياته وبعد مماته)) .
٣٧٦٩ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن
أبي الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرقبى لمن أرقبها)).
٣٧٧٠ - أخبرنا علي بن حجر قال : ثنا هشيم ، عن داود ، عن أبي الزبير، عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى
جائزة لأهلها )).
قوله : الصواف ، بشدة واو - مغني .
قوله : ((مماته))، وفي بعض النسخ: ((موته)) .
٣٧٦٦ - م الهبات ٤ : ١٢٤٦/٣، ١٢٤٧، ت الأحكام ١٦: ٦٣٤/٣، ق الهبات ٤ : ٧٩٧/٢، حم :
٣٠٢/٣، ٣٠٣، ٣١٢ - المزي: ٢٨٢١/٣٢٠/٢.
٣٧٦٧ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٦٦ _ المزي: ٢٦٧٩/٢٩١/٢.
٣٧٦٨ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٦٦ _ المزي: ٢٩٨٦/٣٥٢/٢.
٣٧٦٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٦٦ - المزي: ٢٧٠٥/٢٩٦/٢.
٣٧٧٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٦٦ .
٣٣٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٧١ - ٣٧٧٤
ذكر الاختلاف على الزهري فيه (ت ١/ب )
٣٧٧١ - أخبرنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي، ثنا ابن شهاب،
قال : وأخبرني عمرو بن عثمان ، نا بقية بن الوليد ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن
عروة ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعمر عمرى فهي له
ولعقبه ، يرثها من يرثه من عقبه)) .
٣٧٧٢ - أخبرنا عيسى بن مساور قال: ثنا الوليد قال : ثنا أبو عمرو ، عن ابن
شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى
لمن أعمرها ، هي له ولعقبه ، يرثها من يرثه من عقبه)) .
٣٧٧٣ - أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال : ثنا الوليد قال : ثنا الأوزاعي ،
عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه)) .
٣٧٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة
قوله: (( ولعقبه)) ، بكسر قاف ويسكن مع فتح عين وكسرها ، وهو أولاده - مجمع .
الولد وولد الولد - قاموس .
قوله : محمد بن هاشم، كذا في بعض النسخ: ((هاشم)) وفي أكثرها ((هشام)) والصحيح هو
الأول كما في الخلاصة : محمد بن هاشم بن سعيد القرشي، أبو عبد الله البعلبكي، عن بقية، والوليد بن مسلم
وغيره، وعنہ النسائي ، وقال : لا بأس به ۔ انتھی. وهكذا محمد بن هاشم في التقریب ـ- والله أعلم - ح.
٣٧٧١ - صحيح بما بعده، د البيوع ٨٧: ٨١٧/٣ - المزي: ٢٣٩٥/٢١٩/٢.
٣٧٧٢ - خ الهبة ٣٢: ٢٣٨/٥، م الهبات ٤: ١٢٤٥/٣، ١٢٤٦، د البيوع ٨٧، ٨٨: ٨١٧/٣،
٨١٩، ت الأحكام ١٥ : ٦٣٢/٣، ق الهبات ٣: ٧٩٦/٢، ويأتي عند المؤلف بأرقام ٣٧٧٥ -
٣٧٨٢، وانظر ما تقدم برقم ٣٧٥٨، ٣٧٦٦ - ٣٧٧١ - المزي: ٣١٤٨/٣٩٢/٢.
٣٧٧٣ - صحيح، د البيوع ٨٧: ٨١٦/٣، وانظر رقم ٣٧٧٢ - المزي: ٢٣٩٥/٢١٩/٢.
٣٧٧٤ - صحيح الإسناد ، تفرد به المؤلف - المزي: ٥٢٨٠/٣٢٨/٤ - ألف.
٣٣١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٧٥ - ٣٧٧٨
الدمشقي، عن أبي عمرو الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فهي له
ولمن يرثه من عقبه موروثة )) .
٣٧٧٥ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أعمر
رجلاً عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه ، وهي لمن أعمر ولعقبه)).
٣٧٧٦ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -،
عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: (( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى
الذي أعطاها )) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .
٣٧٧٧ - أخبرنا عمران بن بكار قال : ثنا أبو اليمان قال : ثنا شعيب ، عن
الزهري قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابراً أخبره أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قضى: « أنه من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعمرها ، يرثها من صاحبها
الذي أعطاها ، ما وقع من مواريث الله وحقه)) .
٣٧٧٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم، عن ابن أبي فديك قال: ثنا ابن
قوله : (( الصنعاني)) بمفتوحة وسكون نون وبعين مهملة فألف فنون أخرى، نسبه إلى صنعاء
اليمن ، وإلى صنعاء دمشق - مغني .
قوله: ((قطع قوله)) بالرفع فاعل ((قطع)) ((حقه )) بالنصب مفعول ـ- س .
قوله: ((لأنه أعطى)) هذا مدرج من قول أبي سلمة : كما سيأتي بلفظ ((قال أبو سلمة :
لأنه إلخ )) - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : ((المواريث))، وفي بعض النسخ: ((الميراث)).
٣٧٧٥ - ٣٧٧٨ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٧٢ .
٣٣٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٧٩ - ٣٧٨١
أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى فيمن أعمر عمرى « له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا)) قال
أبو سلمة : لأنه [ أعطاها ١] عطاء وقعت فيه المواريث - فقطعت المواريث شرطه.
٣٧٧٩ - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال : ثنا يعقوب قال : ثنا أبي ، عن
صالح، عن ابن شهاب ، أن أبا سلمة أخبره، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( أيما رجل أعمر رجلاً عمرى، له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي حكم أحد ،
فإنها لمن أعطيها، وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث)).
٣٧٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : ثنا أبي قال : ثنا سعيد قال:
حدثني یزید بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى إن حدث بك
حدث وبعقبك فهو إليّ وإلى عقبي : أنها لمن أعطيها ولعقبه )) .
ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن
عمرو على أبي سلمة فيه (ت ١ - ج)
٣٧٨١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا هشام
قوله: ((بتله)) ، بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية ، أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقضـ-س.
قوله : ((لا يجوز للمعطي )» ، بكسر الطاء - س .
قوله: ((ولا ثنيا))، على وزن ((دميا)) اسم بمعنى الاستثناء، أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه
شيئاً ، بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً، وجعله له بعد الموت - والله أعلم -س.
قوله : أن يهب ، بفتح الهمزة ، بيان للعمرى وتفسير لها ـــ ح .
قوله : إن حدث بك إلخ ، بكسر الهمزة ، تفسير للاستثناء وبيان له - والله أعلم - ح .
قوله: ((أنها))، بفتح الهمزة، متعلق بـ ((قضى)) - والله أعلم - ح .
٣٧٧٩، ٣٧٨١ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٧٢.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٣٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
حديث : ٣٧٨٢ - ٣٧٨٦
قال : ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة [ بن عبد الرحمن ١] قال: سمعت جابراً
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى لمن وهبت له)).
٣٧٨٢ - أخبرنا يحيى بن درست قال: ثنا أبو إسماعيل قال: ثنا يحيى، أن أبا سلمة
حدثه، عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى لمن وهبت له)).
٣٧٨٣ - أخبرنا علي بن حجر قال : أخبرنا إسماعيل، عن محمد، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عمرى، فمن أعمر شيئاً فهو له)).
٣٧٨٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا عيسى وعبدة بن سليمان قالا :
ثنا محمد بن عمرو قال: ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((من أعمر شيئاً فهو له)) .
٣٧٨٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( العمرى جائزة )) .
٣٧٨٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن
قتادة قال : سألني سلیمان بن هشام عن العمری ، فقلت : حدث محمد بن سیرین ، عن
قوله : درست ، بدال مضمومتين وسكون سين مهملة فمثناة فوق - مغني .
٣٧٨٢ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٧٢.
٣٧٨٣ - حسن صحيح، ق الهبات ٣: ٧٩٦/٢، وانظر رقم ٣٧٨٥ - المزي: ١٥٠٠٧/٣/١١.
٣٧٨٤ - حسن صحيح ، انظر رقم ٣٧٨٣ - المزي: ١٥٠٦٥/١٣/١١.
٣٧٨٥ - خ الهبة ٣٢ : ٢٣٨/٥، م الهبات ٤: ١٢٤٨/٣، د البيوع ٨٧: ٨١٦/٣، ٨١٧، حم :
٣٤٧/٢، ٤٢٩، ٤٦٨، ٤٨٩ و٣١٩/٣ - في مسند جابر - المزي: ١٢٢١٢/٣٠٤/٩.
٣٧٨٦ - صحيح، انظر رقم ٣٧٥٨ و٣٧٨٥ _ المزي: ١٣ / ٢٢٩ / ١٨٧٩٩ و١٧٠ / ١٨٥٤٤
و ١٩٣٦٥/٣٧٣ و١٩٠٨٠/٣٠٤.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٣٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
باب : ١ حديث : ٣٧٨٧
شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ((أن العمرى جائزة)) قال قتادة: [ و]
قلت : حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((العمرى جائزة)) قال قتادة : وقلت : كان الحسن يقول : العمرى جائزة ،
قال قتادة : فقال الزهري : إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده ، فإذا لم يجعل عقبه من
بعده كان للذي يجعل شرطه ، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح ؟ فقال : حدثني جابر
ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة)) قال قتادة : فقال
الزهري : كان الخلفاء لا يقضون بهذا ، قال عطاء : قضى بها عبد الملك بن مروان .
١ - عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٧٨٧ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا حبان قال : ثنا حماد بن
سلمة ؛ ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال : ثنا أبي قال : ثنا
حماد بن سلمة ؛ عن داود - وهو ابن أبي هند - وحبيب المعلم ، عن
عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : بشير بن نهيك ، كلاهما بفتح الأول وكسر الثاني - من التقريب .
قوله : إذا أعمر وعقبه من بعده ، أعمر على بناء المفعول ، وعقبه بالنصب على المعية ، ولا
يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في ((أعمر )) لعدم التأكيد والفصل ـ- س .
قوله : فإذا لم يجعل عقبه ، أي قائماً مقام الذي أعمر - س .
قوله : للذي يجعل ، أي للجاعل أعني المعطي ـ- س .
قوله : شرطه ، بالرفع ، اسم كان ــ س .
قوله : لا يقضون بهذا ، أي بهذا الإطلاق ، بل يأخذون على وفق التقييد ـ- س .
قوله : قضى بها ، أي بالعمرى على إطلاقها - س .
قوله : حبان ، هو بفتح المهملة وتشديد الموحدة ، ابن هلال - من الخلاصة .
٣٧٨٧ - حسن صحيح ، انظر رقم ٢٥٤١ _ المزي: ٨٦٦٧/٣٠٦/٦ و ٨٧٠٢/٣١٣ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٣٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
باب : ١ حديث : ٣٧٨٨، ٣٧٨٩
قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)) - اللفظ لمحمد .
٣٧٨٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد قال : ثنا حسين المعلم، عن عمرو
ابن شعیب ، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو ؛ ح وأخبرنا تمید بن مسعدة قال : حدثنا يزيد
ابن زريع، ثنا حسین المعلم، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح رسول الله
صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيباً فقال في خطبته: (( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)).
٣٧٨٩ - أخبرنا هناد بن السري قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن یحیی بن هانئ،
قوله: ((لا يجوز لإمرأة هبة في مالها))، قال الخطابي : أخذ به مالك ، قلت : ما أخذ
بإطلاقه، ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة
نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت ، وكيف نقول به ، والقرآن يدل على خلافه،
ثم السنة ثم الأثر ، ثم المعقول ، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، مثل : ليس لها أن تصوم
وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت جاز صومها ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها ، وقد
أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن
هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ، وقال البيهقي : إسناد هذا الحديث إلى عمرو
ابن شعيب صحيح ، فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا ، إلا أن الأحاديث المتعارضة له أصح
إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون
حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدبوالاختيار كما أشار إليه الشافعي - والله تعالى أعلم - س .
أقول: هذا الإشكال على ظاهر اللفظ ، وإن أول ((مالها)) بمعنى: مالها الذي في تصرفها من
مال زوجها ، أضيف إليها مجازاً ، فلا إشكال حينئذ ، والظاهر هو الأول - والله تعالى أعلم - كذا في
الحواشي الجديدة .
قوله : عطية ، يحتمل أن المراد هاهنا من ماله ، لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في
مالها - والله تعالى أعلم - س .
قوله : أخبرنا هناد إلخ ، هذه الأحاديث الثلاثة على نحو ما قررنا سابقاً من أنها من قبيل
٣٧٨٨ - حسن صحيح ، انظر رقم ٢٥٤١ .
٣٧٨٩ - ضعيف الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٩٧٠٩/٢٠٤/٧ .
٣٣٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
باب : ١ حديث : ٣٧٩٠
عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال :
قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم هدية، فقال: ((أهدية أم
صدقة ؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاء الحاجة ،
وإن كانت صدقة فإنما يبتغى به وجه الله عز وجل)) قالوا: لا بل هدية، فقبلها منهم، وقعد
معهم يسألهم ويسألونه ، حتى صلى الظهر مع العصر .
٣٧٩٠ - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : ثنا
معمر ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي)).
أحاديث شتى في آخر أبواب النحل المشتملة على كتاب العمرى والرقبى - والله تعالى أعلم .
قوله: ((فإنما يبتغى بها))، فيه بيان للفرق بين الهبة والصدقة، وأن الهدية ما يقصد به التقرب
إلى المهدى إليه ، والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله - والله تعالى أعلم - س .
قوله : حتى صلى الظهر مع العصر ، ظاهره أنه جمع بينهما وقتاً، ويلزم منه الجمع بلا سفر ،
وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة ، لا في محل السفر ، والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به ، إلا
ببعض الأعذار وهي غير ظاهرة هاهنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة ، فلا بد من الحمل على الجمع فعلاً
بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها ، وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها ، أو الجمع مكاناً بمعنى أنه
قعد في ذلك المكان، حتى فرغ من الصلاتين، فصلى الظهر في وقتها ، ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى
العصر في ذلك المكان - والله أعلم - س. وقد تقدم تحقيق الحق في هذا الجمع في موضعه (برقم ٥٩٠).
قوله: ((لقد هممت إلخ))، قاله: حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه في مقابلها أضعاف ذلك ،
فقلله وطمع في أکثر منه ، فقال : « لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا القدر))-س.
قوله: ((أو أنصاري إلخ))، كلمة ((أو)) فيه للتعميم، فلا يفيد منع الجمع بين قول هدايا كل
كل من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل إلا هدية واحد من هؤلاء ، فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل
٣٧٩٠ - حسن صحيح، د البيوع ٨٣: ٨٠٧/٣، ت المناقب ٧٤: ٧٣٠/٥، ٧٣١، حم: ٢٩٢/٢ -
المزي : ١٣٠٥٣/٤٩٦/٩.
٣٣٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٣ - العمرى
باب : ١ حديث : ٣٧٩١
٣٧٩١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا وكيع قال : ثنا شعبة ، عن قتادة
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلحم، فقال: ((ما هذا؟)) فقيل: تصدق
به على بريرة، فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)).
آخر كتاب الرقبى والعمرى
هدية الآخر ، ومثله قوله تعالى: ﴿إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - الأنعام : ١٤٦ -﴾
ولذلك لما قال المزني في رجل حلف : لا يكلم أحداً إلا كوفياً أو بصرياً ، فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك
إلى بعض الحنفية بمصر، قال ذلك الحنفي: أخطأ المزني، وخالف الكتاب والسنة، وذكر الآية المذكورة
وهذا الحديث، وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله - والله تعالى أعلم - س. ونقل هذه القصة
السيوطي في الزهر عن شرح المفصل الأندلسي .
٣٧٩١ - خ الزكاة ٦٢: ٣٥٦/٣، والهبة ٧: ٢٠٣/٥، م الزكاة ٥٢: ٧٥٥/٢، د فيه ٣٠: ٣٠١/٢،
حم : ١١٧/٣، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦ - المزي: ١٢٤٢/٣٢٢/١.
٣٣٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٤ - الأيمان والنذور
حديث : ٣٧٩٢
٣٤ _ كتاب الأيمان والنذور
٣٧٩٢ - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قالا :
ثنا محمد بن بشر قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله
ابن عمر ، عن ابن عمر قال : كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله
عليه وسلم (( لا ومقلب القلوب)).
٣٤ - كتاب الأيمان والنذور
( أبوابه : ٤٢ ، أحاديثه : ٩٦ )
قوله : الأيمان ، بفتح الهمزة جمع ((يمين )) وهي على ما في المغرب : خلاف اليسار، وإنما سمي
القسم يميناً لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف ، وقد يسمى المحلوف عليه لتلبسه بها ، وهي
مؤنثة في جميع المعاني - مرقاة القارئ .
قوله : والنذور ، النذر على ما في الراغب ، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب بحدوث
أمر ، يقال : نذرت الله نذراً، وفي التنزيل ﴿إني نذرت للرحمن صوماً ﴾ كذا في المرقاة ، وهو قسمان :
نذر وتبرر ، ونذر لحاج ، والأول على قسمين ، والثاني أيضاً قسمان ، و انظر شرح هذه الأقسام في
الفتح (٥٧٣/١١) .
قوله : كانت يمين يحلف عليها إلخ ، المراد باليمين المحلوف به، و((عليها)) بمعنى ((بها)) ثم
الظاهر نصب ((اليمين)) على الخبرية، لأن قوله: ((لا ومقلب القلوب)) قد أريد به لفظه، فيجرى عليه
حكم المعارف فيتعين أن يكون اسم ((كانت)) إلا أن يقال: ((كانت)) فيها ضمير القصةـــ س .
قوله : لا ومقلب القلوب ، كلمة ((لا ومقلب القلوب)) إما زائدة لتأكيد القسم ، كما في
قوله: ﴿ولا أقسم﴾ أو لنفي ما تقدم من الكلام، مثلاً يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول: ((لا ومقلب
القلوب )) - والله تعالى أعلم - س .
٣٧٩٢ - خ القدر ١٤: ٥١٣/١١، والأيمان ٣: ٥٢٣/١١، والتوحيد ١١: ٣٧٧/١٣، ت الأيمان ١٢ :
١١٣/٤، حم: ٢٦/٢، ٦٧، ٦٨، ١٢٧ - المزي: ٧٠٢٤/٤١٢/٥.
٣٣٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٤ - الأيمان والنذور باب: ١، ٢ حديث: ٣٧٩٣، ٣٧٩٤
١ - الحلف بمصرف القلوب
٣٧٩٣ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال : ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى
قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال :
كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلمالتي يحلف بها ((لا ومصرف القلوب)).
٢ - الحلف بعزة الله تعالى
٣٧٩٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال : حدثني
محمد بن عمرو قال : ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (( لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة ، فقال : انظر إليها ،
وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، فنظر إليها ، فرجع فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا
دخلها ، وأمر بها فحفت بالمكاره ، فقال : اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها
فيها ، فنظر إليها ، فإذا هي قد حفت بالمكاره ، فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها
أحد، قال : اذهب فانظر إلى النار، وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، فنظر إليها ، فإذا هي يركب
قوله : ((وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها)) ، يريد أن مقتضى ما فيها من اللذة والخير
والنعمة أن لا يتركها أحد سمع بها في أي نعمة كان ، ولا يمنع عنها شئ من النعم ، ولا يستغني أحد
بغيرها ، أي شئ كان، والمطلوب مدحها ومدح ما أعد فيها، وتعظيمها وتعظيم ما فيها ، دار لا يساويها
دار ، وليس المراد الحقيقة ، حتى يقال : يلزم أن يكون جبريل بهذا الحلف حانثاً ، ويكون فبهذا الخبر
كاذباً ، وهذا ظاهر، ويحتمل أن المراد : لا يسمع بها أحد إلا دخلها إن بقيت على هذه الحالة ـ- س .
قوله : ((فحفت بالمكاره)) ، أي جعلت سبل الوصول إليها المكاره والشدائد على الأنفس
كالصوم والزكاة والجهاد ، ولعل هذه الأعمال وجوداً مثالياً ظهر بها في ذلك العالم ، وأحاطت الجنة
من كل جانب، وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ، ومن جملة ذلك قوله تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم﴾ أي المسميات على الملائكة، ومعلوم أن فيها المعقولات والمعدومات - والله أعلم - س.
٣٧٩٣ - حسن، ق الكفارات ١: ٦٧٧/١ - المزي: ٦٨٧٥/٣٧٩/٥.
٣٧٩٤ - حسن، حم: ٣٣٣/٢، ٣٥٤، ٣٧٣ - المزي: ١٥٠٨٤/١٦/١١.
٣٤٠