النص المفهرس
صفحات 301-320
التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب : ٨ حديث : ٣٦٨٧ - ٣٦٦٠ عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر ، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال: ((أعتق عن أمك)) . ٣٦٨٧ - أخبرنا محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني ، عن عيسى - وهو ابن يونس -، عن الأوزاعي، عن الزهري أخبره، عن عبيد الله، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) . ٣٦٨٨ - أخبرني محمد بن صدقة الحمصي قال: ثنا محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، أخبره عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فماتت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) . ٣٦٨٩ - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي قال : ثنا الأوزاعي قال: أخبرني الزهري ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، عن ابن عباس قال : استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) . ذكر الاختلاف على سفيان (ت ٨ ألف ) ٣٦٩٠ _ قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن سفيان، عن قوله : في نذر إلخ ، سيجئ القول في تعيين نذر أم سعد في باب ((من مات وعليه نذر - إن شاء الله)) في الأيمان والنذور باب ٣٥ . قوله : مزيد ، بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتية - تقريب . ٣٦٨٧، ٣٦٨٨ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٦٨٦. ٣٦٨٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦ _ المزي: ٥٨٣٥/٥٩/٥. ٣٦٩٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦. ٣٠١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب : ٨ حديث : ٣٦٩١ - ٣٦٩٤ الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: ((أقضه عنها)). ٣٦٩١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد أنه قال : ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أقضيه عنها . ٣٦٩٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن ابن عباس قال : استفتني سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) . ٣٦٩٣ - أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني ، عن عبدة ، عن هشام - هو ابن عروة -، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه ، قال: ((اقضه عنها)). ٣٦٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا وكيع ، عن هشام ، عن قوله : وعليها نذر ، لا تنافي بين هذا وبين ثاني حديثي الباب المتقدم قبل هذا الباب، لاحتمال أن يكون سأل عن النذر ، وعن الصدقة عنها - كذا في الفتح (٣٨٩/٥). وقد روى ابن عبد البر عن سعد بن عبادة قلت : يا رسول الله ! والدتي كانت تتصدق من مالي، وتعتق من مالي حياتها، فقد ماتت، أرأيت إن تصدقت عنها أو عتقت عنها أترجو لها شيئاً؟ قال : ((نعم)) قال: يا رسول الله! دلني على صدقة؟ قال: ((اسق الماء)) قال: فما زالت جرار سعد بالمدينة - كذا في الزرقاني (٨٨/٤) . ٣٦٩١ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٦٨٦ . ٣٦٩٢، ٣٦٩٣ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦. ٣٦٩٤ - حسن، د الزكاة ٤١: ٣١٢/٢ - ٣١٤، ق الأدب ٨: ١٢١٤/٢، حم: ٢٨٥/٥ و٧/٦ = ٣٠٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب : ٩ حديث : ٣٦٩٥ - ٣٦٩٧ قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله! إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)). ٣٦٩٥ - أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريب ، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة قال: قلت : يا رسول الله ! أي الصدقة أفضل ؟ قال: ((سقي الماء)) . ٣٦٩٦ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال : سمعت شعبة يحدث ، عن قتادة قال : سمعت الحسن يحدث ، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت ، فقال : يا رسول الله ! إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)) فتلك سقاية سعد بالمدينة . ٩ - النهي عن الولاية على مال اليتيم (ت ٩) ٣٦٩٧ - أخبرنا العباس بن محمد قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب قوله : ((سقي الماء)) ، أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ ، أو على الدوام ـ- س . وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر العطش ، وإلا فسقى الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء الاستغفار له ، إذا كان بصدق الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه - انتهى من كتاب الروح لابن القيم - والله أعلم . قوله : (( ضعيفاً))، أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة ودرء مفاسدها ـ- س . = - المزي : ٣٨٣٤/٢٧٣/٣. ٣٦٩٥ - حسن ، انظر رقم ٣٦٩٤. ٣٦٩٦ - حسن بما قبله ، انظر رقم ٣٦٩٦ . ٣٦٩٧ - م الإمارة ٤: ١٤٥٨/٣، د الوصايا ٤: ٢٩٠/٣، حم: ١٨٠/٥ - المزي: ١١٩١/١٦٤/٦. ٣٠٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب : ١٠ حديث : ٣٦٩٨ لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين على مال يتيم)). ١٠ - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ٣٦٩٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس لي شئ ، ولي یتیم ؟ قوله : (( ما أحب لنفسي)) ، أي من السلامة عن الوقوع في المحذور ، وقيل : تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف ، وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متولياً على أمور المسلمين حاكماً عليهم ((فكيف يصح ، أحب لك ما أحب لنفسي )) ؟ قلت : وفي ما ذكرت غنى عن ذلك - فتأمل ــ س . قوله : ((فلا تأمرن [كذا]))، بتشديد الميم والنون الثقيلة ، أي فلا تسلطن ، ولا تصيرن أميراً ، وقال القرطبي : معنى ((إني أراك ضعيفاً)) عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية ، وذلك لأن الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا وبأموالها اللذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ، ويتم الأمر ، وقد كان أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال ، وإن أخرجت زكاته ، وكان يرى أنه الكنز الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن ، فلذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة وولاية مال الأيتام ، وأما من قوي على الإمارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله - س . قوله : (( ولا تولين))، أي لا تكونن وإليه بطلبك ولايته ، قال في القاموس : تولى الأمر ، أي تقلدہ ۔۔ ح . قوله : حسين ، كذا في بعض النسخ بالسين ، وفي أكثرها حصين بالصاد ، والأول هو الصواب لأنه حسين المعلم ، كما سيأتي في الحديث الثاني من عطية المرأة بغير إذن زوجها ( برقم ٣٧٨٨) ورجاله كلهم رجال هذا الحديث - والله أعلم - ح . ٣٦٩٨ _ حسن صحيح، د الوصايا ٨: ٢٩٢/٣، ٢٩٣، ق فيه ٩: ٩٠٧/٢، حم: ١٨٦/٢، ٢١٦ - المزي : ٨٦٨١/٣٠٩/٦. ٣٠٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب: ١٠ حديث : ٣٦٩٩، ٣٧٠٠ قال: (( كل من ما يتيمك غير مسرف ، ولا مباذر، ولا متأثل)). ٣٦٩٩ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: ثنا محمد بن الصلت قال : ثنا أبو كدينة ، عن عطاء - وهو ابن السائب - ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - الأنعام : ١٥١ - ﴾ و - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً - النساء: ١٠ -﴾ قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير - إلى قوله : - لأعنتكم - البقرة: ٢٢٠ - ﴾ . ٣٧٠٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا عمران بن عيينة قال : ثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴾ قال : كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته ، فشق ذلك على المسلمين ، فأنزل الله عز وجل، ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم - البقرة: ٢٢٠ - ﴾ فأحل لهم خلطتهم . قوله : ((كل من مال يتيمك)) ، حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له ـ- س . قوله : ((ولا مباذر)) ، قيل: ولا مسرف ، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة ، لكن تكرار (( لا)) يبعده ، وقيل: ((ولا مبادر)) بلوغ اليتيم باتفاق ماله ، فالدال مهملة ـــ س . قوله : (( ولا متأثل )) ، ولا متخذ منه أصل مال ــ س . يقال : مال مؤثل ، ومجد مؤثل ، أي مجموع ذو أصل ، وأثلة الشئ أصله ـــ كذا في النهاية . قوله : أبو كدينة ، بالتصغير - تقريب . قوله : كان يكون ، أحدهما زائدة ، ويحتمل أن يجعل الكاف جارة ، وأن مصدرية ، ويجعل هذا بياناً لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط ، أي حالهم مثل أن يكون إلخ - والله تعالى أعلم - س . ٣٦٩٩ - حسن، د الوصايا ٧ : ٢٩٢/٣ _ المزي: ٥٥٦٩/٤٣١/٤ . ٣٧٠٠ - حسن ، انظر رقم ٣٦٩٩ _ المزي: ٥٥٧٤/٤٣٢/٤ . ٣٠٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٢٩ - الوصايا باب : ١١ حديث : ٣٧٠١ ١١ - اجتناب أكل مال اليتيم ٣٧٠١ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : ثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اجتنبوا السبع الموبقات)) قيل: يا رسول الله! ماهي؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )) . ( آخر كتاب الوصية ) قوله : (( الموبقات )) ، المهلكات ـ- س . قوله : (( الشرك )) ، وما بعده بالرفع ، وضبط بالنصب أيضاً ، ولا یظھر له کبير وجه ـ- س . قوله : ((السحر))، في بعض النسخ: ((الشح)). قوله: (( يوم الزحف)) ، أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب ، وأصل الزحف الجيش يزحفون إلى العدو ، أي يمشون ـ- س . ٣٧٠١ - خ الوصايا ٢٣: ٣٩٣/٥، والطب ٤٨: ٢٣٢/١٠، والحدود ٤٤ = المحاربين ٣١: ١٨١/١٢، م الإيمان ٣٨ : ٩٢/١، د الوصايا ١٠ : ٢٩٥/٣ - المزي: ١٢٩١٥/٤٥٨/٩. ٣٠٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ - النحل حديث : ٣٧٠٢ ٣٠ - كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نعمان بن بشير في النحل ٣٧٠٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد ؛ ح وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان قال : سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن ؛ ومحمد بن النعمان؛ عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاماً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: ((أكل ولدك نحلت؟)) قال: لا، قال: ((فاردده)) - واللفظ لمحمد. ٣٠ - كتاب النحل ( فيه : ١٦ حديثاً ) قوله: كتاب النحل، بضم فسكون، مصدر ((نحلته)) أي أعطيته ، ويطلق على المعطي أيضاً ، والنحلة ، بكسر فسكون ، وجُوِّز الضم ، بمعنى العطية ـــ س . قوله : يشهده ، من الإشهاد - س . قوله: ((فاردده)) ، يدل على جواز الرجوع في الهبة للولد ، ولعل من لا يقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم الأمر بالقبض من جهته، ونحو ذلك، وإليه يشير ماسيجئ من رواية: (( فإن رأيت أن تنفذه أنفذته )) فليتأمل - والله تعالى أعلم ؛ وقيل: لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فمقتضى الحديث : التسوية بينهما في العطية، ورواية: ((كل بنيك)) محمولة على التغليب إن كان له إناث ــ س . وقال الخطابي : قوله : ( ارجعه)» يدل بظاهره على أنه قد رده بعد خروجه عن ملكه وأن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه بعد القبض (١٧٢/٣)، وقال في الفتح (٢١٤/٥): والذي تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً ، وكان أبوه قابضاً له لصغره ، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض انتهى ؛ وبهذا يرد على الحمل الذي ذكره السندي - والله أعلم. قوله : واللفظ لمحمد ، أي ابن منصور . ٣٧٠٢ - خ الهبة ١٢: ٢١١/٥، م الهبات ١٢٤١/٣:٣، ١٢٤٢، ت الأحكام ٣٠: ٦٤٩/٣، ق الهبات ١ : ٧٩٥/٢، ط الأقضية ٣٣: ٧٥١/٢، وانظر رقم ٣٧٦٩ - المزي: ١١٦١٧/١٩/٩. ٣٠٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ - النحل حديث : ٣٧٠٣ - ٣٧٠٦ ٣٧٠٣ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه ، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل ولدك نحلته؟)) قال : لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فارجعه)) . ٣٧٠٤ - أخبرنا محمد بن هاشم قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان ، عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال : يا رسول الله ! إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل بنيك نحلته؟)) قال: لا، قال: (( فارجعه)) . ٣٧٠٥ - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري ، أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه ، عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال : إني نحلت هذا غلاماً فإن رأيت أن تنفذه أنفذته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل بنيك نحلته؟)) قال: لا ، قال : ((فاردده )) . ٣٧٠٦ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلاً، فقالت له أمه : أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن یشهد له . ٣٧٠٣، ٣٧٠٤ - صحيح، انظر رقم ٣٧٠٢. ٣٧٠٥ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ _ المزي: ٢٠٢٠/٩٨/٢ و ١١٦١٧/١٩. ٣٧٠٦ - م الهبات ٣ : ١٢٤٢/٣، د البيوع ٨٥: ٣١٣/٣، ٣١٤، وانظر رقم ٣٧٠٢ - المزي : ٠١١٦٣٥/٢٧/٩ ٣٠٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ - النحل حديث : ٣٧٠٧ - ٣٧١٠ ٣٧٠٧ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا شعبة ، عن سعد - يعني ابن إبراهيم -، عن عروة ، عن بشير أنه نحل ابنه غلاماً ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أكل ولدك نحلته مثل ذا ؟)) قال: لا، قال: ((فاردده )) . ٣٧٠٨ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : ثنا عبد الله ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن بشيراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! نحلت النعمان نحلة، قال: ((أعطيت لأخوته؟)) قال: لا، قال: ((فاردده)). ٣٧٠٩ - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال : ثنا يزيد ــ وهو ابن زريع - قال : ثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني [قد ١] نحلت النعمان من مالي كذا وكذا ، قال : (( كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟)). ٣٧١٠ - أخبرنا محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن النعمان ، أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه ، فقال : ((أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟)) قال: لا، قال: (( فلا أشهد على شئ، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذاً)). قوله : ((مثل الذي نحلته))، في بعض النسخ: ((مثل ما نحلته)). قوله: ((فلا إذاً))، أي فلا تختر واحداً إذا يكره الإعطاء، فإنه يخل في التسوية في البر ـ- س . ٣٧٠٧، ٣٧٠٨ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢. ٣٧٠٩ - خ الهبة ١٣: ٢١١/٥، والشهادات ٩: ٢٥٨/٥، م الهبات ٣: ١٢٤٢/٣، ١٢٤٤، د البيوع ٨٥ : ٨١١/٣، ق الهبات ١ : ٧٩٥/٢، حم: ٢٦٨/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٣، ٢٧٦ - المزي : ١١٦٢٥/٢٢/٩. ٣٧١٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٠٩ . ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٠٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ - النحل حديث : ٣٧١٢،٣٧١١ ٣٧١١ - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال : ثنا أبو أسامة قال : ثنا أبو حيان، عن الشعبي قال : حدثني النعمان بن بشير الأنصاري ، أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها ، فالتوى بها سنة ، ثم بدا له ، فوهبها له ، فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ! إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟)) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور)) . ٣٧١٢ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا يعلى قال : ثنا أبو حيان ، عن الشعبي ، عن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة، فوهبها لي، فقالت : لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ! إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة، وقد أعجبها قوله : فالتوى بها سنة ، أي تثاقل ، واخر بذلك سنة ـ- س . قوله : قاتلتني ، المراد به المخاصمة ، وهذا يؤيد من قال: أن المراد بالقتال في ((حديث السترة)) المدافعة لا القتال - والله أعلم - ح . قوله : ((فلا تشهدني إذاً)) ، كناية عن تركة ، قيل : من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد على جور ، قلت : هذا بالعموم أشبه ، فقد جاء اللعن في شاهد الربا ، لأنه معين ، والمقصود بلفظ الحديث الترك ، لا جواز إشهاد الغير ، وما جاء في رواية أبي داود ((فأشهد على هذا غيري )) فلعل المراد أيضاً الترك - والله تعالى أعلم - س . أقوله : رواية ((لا أشهد على جور)) صريحة في تحريمه، فقوله: ((فأشهد على هذا غيري)) بعد بيان أنه جوز تهديد ، لا إجازة ، كقوله تعالى : ﴿ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) - والله تعالى أعلم - ح . ٣٧١١، ٣٧١٢ - صحيح، انظر رقم ٣٧٠٩. ٣١٠ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ _ النحل حديث : ٣٧١٣ - ٣٧١٥ أن أشهدك على ذلك، قال: (( يا بشير! ألك غير هذا؟)) قال: نعم؟ قال: ((فوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟)) قال: لا، قال: ((فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور)). ٣٧١٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا إسماعيل، عن عامر قال : أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل لك بنون سواه ؟)) قال : نعم، قال: ((فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟)) قال: لا، قال: ((فلا تشهدني على جور)). ٣٧١٤ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا زكريا ، عن عامر، حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ ح وأخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : ثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وقال محمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فأشهد، فقال: ((هل لك ولد غيره؟)) قال: نعم، قال: ((أعطيتهم كما أعطيته؟)) قال: لا، قال: (( أ أشهد على جور؟)). ٣٧١٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر قال : حدثني مسلم بن صبيح قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شئ أعطانيه، فقال: ((ألك ولد غيره ؟ )) قال : نعم، وصف بيده بكفه أجمع كذا قوله : وقال محمد ، أي محمد بن حاتم شيخ المصنف - ح . قوله : عن فطر ، بالكسر ، ابن خليفة ، ثقة - خلاصة ومغني . قوله : صبيح ، بالضم ، مصغراً - خلاصة . قوله : وصف بيده بكفه أجمع كذا ، لعله كناية عن إشارة النفي ، أو التسوية - والله أعلم - س. ٣٧١٣ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ٣٧٠٩ . ٣٧١٤ _ صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف - المزي: ٦٥٨٠/٢٨٣/٥ . ٣٧١٥ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ و٣٧٠٩ - المزي: ١١٦٣٩/٢٨/٩. ٣١١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٠ - النحل حديث : ٣٧١٦، ٣٧١٧ (( ألا سويت بينهم)) . ٣٧١٦ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن فطر ، عن مسلم بن صبيح قال : سمعت النعمان يقول : - وهو يخطب - انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها ، فقال: ((هل لك بنون سواه ؟)) قال نعم ، قال: ((سو بينهم)) . ٣٧١٧ - أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب ، عن أبيه قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم)). ( آخر كتاب النحل ) قوله : ((سو بينهم))، فيه دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة ، وقد صرح به البخاري ، وهو قول أحمد وإسحاق وآخرين : وأنها باطلة مع عدم المساواة ، وهو الذي يفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم بإرجاعه ومن قوله: ((اعدلوا بين أولادكم)) ومن قوله : (( اتقوا الله)) وغير ذلك ، اختلف في كيفية التسوية ، فقيل : عطية الذكر والأنثى سواء ، وهو ظاهر هذا الحديث ، وحديث (( سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)) قال الحافظ : أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (١٧٧/٦) بإسناد حسن ، وقيل : بل التسوية أن يجعل الذكر مثل حظ الانثيين على حسب التوريث، وذهب الجمهور على أنها لا يجب التسوية، بل تندب ، وأطالوا عن الاعتذار عن الحديث بأعذار كلها غير ناهضة - كذا في السبل (١٣٦/٣). والقول الراجح عندي هو وجوب المساواة ، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك - والله تعالى أعلم ، والبسط في الفتح (٢١٥،٢١٤/٥) والنيل (٨،٦/٦). ٣٧١٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ و ٣٧٠٩. ٣٧١٧ - خ الهبة ١٣: ٣١١/٥، د البيوع ٨٥: ٨١٥/٣، حم: ٢٧٨/٤، وانظر رقم ٣٧٠٢ و٣٧٠٩ - المزي : ١١٦٤٠/٢٨/٩. ٣١٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ١ حديث : ٣٧١٨ ٣١ _ كتاب الهبة ١ - هبة المشاع ٣٧١٨ - أخبرنا عمرو بن يزيد قال: ثنا ابن أبي عدي قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته وفد هوازن ، فقالوا : يا محمد ! إنا أصل وعشيرة ، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا، منَّ الله عليك، فقال: ((اختاروا من أموالكم، أو من نسائكم وأبنائكم)). فقالوا : خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، بل تختار نساءنا وأبناءنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ٣١ - كتاب الهبة ( أبوابه : ٢ ، وأحاديثه: ١٨ ) قوله : المشاع ، أي غير مقسوم - صحاح . قوله : هوازن ، بمفتوحة وخفة واو وكسر زاي وبنون ، قبيلة - مغني . قوله : إنا أصل ، أي أصل من أصول العرب ـ- س . قوله : وعشيرة ، أي قبيلة من قبائلھم - س . قوله : من الله عليك ، الظاهر أنها جملة دعائية ، ويحتمل أنه مصدر ، أي كمن الله تعالى عليك ، فهو قریب من قوله تعالى : ﴿ أحسن کما أحسن الله إليك ﴾ - س . قوله: ((من أموالكم))، لعله زاد ((من)) للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم ، أو نساءهم ما یتیسر رده ، إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل ـ س . قوله: ((أما ما كان لي إلخ))، كأنه أخذ منه هبة المشاع ، لكن الظاهر أن الموهوب هاهنا ، وإن كان مشاعاً نظراً إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره ، لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن نصيب ٣٧١٨ - حسن، د الجهاد ١٣١ : ١٤٢/٣، حم: ١٨٤/٢ - المزي: ٨٧٨٢/٣٣٢/٦. ٣١٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ١ حديث : ٣٧١٨ فهو لكم ، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو المسلمين - في نسائنا وأبنائنا، فلما صلوا الظهر قاموا، فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)) فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم ، فلا ، وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة ، فلا ، وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم ، فلا ، فقامت بنو سليم فقالوا : كذبت ! ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس ! ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فمن تمسك من هذا الفئ بشئ فله ست فرائض من أول شئ یفیئه الله علینا )» ور کب راحلته ور کبه الناس ، أقسم علينا فيئنا ، فألجؤه إلى شجرة ، فخطفت رداءه ، فقال: ((ياأيها الناس ! ردوا عليّ ردائي، فو الله! لو أن لكم شجر تهامة نعماً قسمته عليكم، ثم لم تلقوني بخيلاً، ولا جباناً، غيره ، فلا شيوع ، ثم لا شيوع بالمظر إلى الموهوب له ، بل الكل هبة لهم على التوزيع ، بأن يكون لكل زوجته وأولاده إلا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين ، أو أحدهما - فليتأمل ـ- س . قوله : ((فمن تمسك)) ، أي من أراد أن يعطيه بلا عوض ، أي فليعطه ، وعلينا في كل رقبة (( ست فرائض)) جمع ((فريضة)) بمعنى الناقة ــ س . وهي البعير المأخوذ في الزكاة ، ثم اتسع فيه حتى سمى البعير ((فريضة)) - كذا في النهاية . قوله : يفيئه الله ، من أفاء - س . قوله: ((علينا))، وفي بعض النسخ: ((عليه)). قوله : (( وركبه الناس )) ، أي أحاطوه ـــ س . قوله : أقسم ، أي قائلين ذلك طالبين منه قسم المال ــ س . قوله : فألجأوه ، من ((ألجأ)) بهمزة في آخره ، أي أحوجوه ، وجعلوه مضطراً ـــ س. قوله : فخطفت ، من « خطف )) کـ « سمع)) وقیل: أو کـ «ضرب)) لكنه روي ( إذ سلب )) والضمير للشجرة ــ س . قوله : (( ثم لم تلقوني)) ، أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الإعطاء ، أو هو التراخي في ٣١٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ٢ حديث : ٣٧١٩ ولا كذوباً)) ثم أتى بعيراً ، فأخذ من سنامه وبرة بين ثم يقول: ((ها أنه ليس لي من الفئ شئ ، ولا هذه إلا خمس ، والخمس مردود فيكم )) فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال : يا رسول الله! أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي فقال: ((أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك)) فقال : أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها ، وقال : (( يا أيها الناس ! أدوا الخياط والمخيط ، فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة)). ٢ - رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٣٧١٩ - أخبرنا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأخبار - س . قوله : من سنامه ، بفتح السين ، ما ارتفع من ظهر الجمل ـ- س . قوله : وبرة ، بفتحتين ، أي شعرة ـ- س . قوله : بكبة ، بضم فتشديد ، شعر ملفوف بعضه على بعض - س . قوله : بردعة ، بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة ، وجهان ، هي الحلس ، وهي بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير - س . قوله : (( أما ما كان لي )) ، أي من الكبة ـ- س . قوله : بلغت ، أي الكبة هذه المرتبة والعزة ـ- س . قوله : ((فلا أرب )) ، بفتحتين ، أي فلا حاجة ـــ س . قوله : ((الخياط والمخيط))، هما بالكسر ، الإبرة ، فيحمل أحدهما على الكبيرة ، فيندفع التكرار - س . ٣٧١٩ - حسن صحيح، د البيوع ٨٣: ٨١٠/٣، ق الهبات ٢: ٧٩٦/٢، حم: ١٨٢/٢ - المزي : ٨٧٢٢/٣١٩/٦ ٠ ٣١٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ٢ حديث : ٣٧٢٠ (( لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)) . ٣٧٢٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو ابن شعيب قال : حدثني طاووس، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)) . قوله : (( لا يرجع أحد في هبته))، أي لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع ، إذا رجع صار الموهوب ملكاً له ، وإن كان الفعل غير لائق - س . قوله : ((إلا والد من ولده )) ، من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ، ویصرفه في نفقته عند الحاجة کسائر أمواله ـ- س . قوله : (( كالعائد في قيئه))، قيل: هو تحريم الرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ، لأنه شبه بکلب يعود في قیئہ لا يوصف بحرمة ۔۔ والله تعالى أعلم - س . وأصل هذا التأويل من الطحاوي (٢٤٠/٢) وتعقب باستبعاد ما تأوله، ومنافرة سياق الأحاديث له ، وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ، ونقر الغراب ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه ، ويدل على التحريم الحديث الآتي وهو قوله: ((لا يحل إلخ)) - كذا في الفتح (٢٣٥/٥) والسبل (١٣٦/٣). قوله: ((لا يحل إلخ))، فيه دلالة ظاهرة على تحريم الرجوع في الهبة ، وهو قول جماهير العلماء : وبت به الحكم الإمام البخاري لقوة دليله ، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره، وفي قوله: (( إلا الوالد)» دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه ، وإليه ذهب الجمهور ، والحنفية عكسوا القضية ، فقالوا : يرجع كل واهب إلا الوالد، وكل ذي رحم محرم ، وحجة الجمهور حديث النعمان السالف ، وهذا الحديث ، ولأن الولد وماله لأبيه ، فليس في الحقيقة رجوعاً ، وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب، ونحو ذلك ؛ والروايات التي استدل بها الحنفية ٣٧٢٠ - صحيح، د البيوع ٨٣: ٨٠٨/٣، ت فيه ٦٢: ٥٩٣/٣، والولاء ٧: ٤٤٢/٤، ق الهبات ١: ٧٩٥/٣، حم: ٢٧/٢، ٧٨، وأعاده المؤلف برقم ٣٧٢٣، وانظر الأرقام التالية إلى ٣٧٣٥ - المزي : ٧٠٩٧/٤٣٧/٥. ٣١٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ٢ حديث : ٣٧٢١، ٣٧٢٢ ٣٧٢١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال : ثنا أبو سعيد - وهو مولى بني هاشم - ، عن وهيب قال : ثنا ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه)) . ٣٧٢٢ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: ثنا عبد الله، عن إبراهيم بن على الجمهور فكلها فيها كلام، قال ابن القيم في الإعلام (٢٥٤/٢): المثال الخامس والعشرون - رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة لكل أحد إلا للوالد ، أو لذي رحم محرم ، وفرقوا بين الأجنبي والرحم ، بأن هبة القريب صلة ، ولا يجوز قطعها ، وهبة الأجنبي تبرع ، وله أن يمضيه وأن لا يمضيه ، وهذا مع كونه مصادماً للسنة مصادمة محضة ، فهو فاسد ، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها ، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه ، وهذا باطل شرعاً وعقلاً، وأما الوالد فولده جزء منه ، وهو وماله لأبيه ، وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال بخلاف الأجنبي - انتهى . ثم أورد ابن القيم الروايات التي يستدل بها الحنفية ، وحكم بعدم ثبوت تلك الأحاديث ، قال: وإن صحت وجب حملها على من وهب للعوض - انتهى، أي جواز الرجوع لمن وهب للعوض ، وتحريمه على المتبرع - والله أعلم؛ والتفصيل في الفتح (٢٣٥/٥، ٢٣٦)، وانظر اضطراب الحنفية لرد الحديث في فيض الباري (٢٦٩/٢) - عفا الله عنهم. قوله : الخلنجي ، بفتح معجمة ولام وسكون نون فجيم ، منه محمد بن عبد الله - مغني . قوله : المقدسي ، بمفتوحة وسكون قاف وكسر دال وسين مهملة ، نسبة إلى بيت المقدس وهي مدينة إيليا - مغني . قوله : وهيب ، كذا في بعض النسخ : بالتصغير ، وفي أكثرها ((وهب)) بالتكبير ، ويؤيد الأول أنه في صحيح البخاري ومسلم بالتصغير - والله أعلم - ح . قوله: ((ثم يعود))، وفي بعض النسخ: ((و)) بدل (( ثم)) . ٣٧٢١ - خ الهبة ١٤: ٢١٦/٥، م الهبات ٢: ١٢٤١/٣، حم: ٢٥٠/١، ٣٢٧ - المزي: ٥٧١٢/١٣/٥. ٣٧٢٢ - مرسل صحيح ، بما قبله، انظر رقم ٣٧٢١، وحم: ٢٩١/١، ويأتي برقم ٣٧٣٤ - المزي: ٢٨/٥/ ٥٧٥٥ و١٥٥٩٧/١٦٤/١١. ٣١٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ٢ حديث : ٣٧٢٣، ٣٧٢٤ نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ، ثم يرجع فيها إلا من ولده)) - قال طاووس: كنت أسمع وأنا صغير ((عائد في قيئه)) فلم ندر أنه ضرب له مثلاً - قال : فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقئ ثم يعود في قيئه . ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه (ت ٢/ ألف ) ٣٧٢٣ - أخبرنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي قال : حدثني محمد ابن على بن حسين قال : حدثني سعيد بن المسيب قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته ، كمثل الكلب يرجع في قیئه فیأکله » . ٣٧٢٤ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : ثناعبد الصمد قال : ثنا حرب ــ وهو ابن شداد ۔۔ قال : حدثني یحیی ۔۔ هو ابن أبي کثیر - قال : حدثني عبد الرحمن بن عمرو قوله : ((لا يحل لرجل))، (كذا في نسخة السندي، وفي غيرها («لأحد))) وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ، لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ـ- س . أقول : لكن استعمله الشارع كثيراً في مقابلة الحرمة كقوله : ﴿ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره﴾ وقوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ وقوله: ﴿غير محلي الصيد﴾ وغيرها من الآيات، فيحمل (( لا يحل)) على الحرمة ، فإن وجد دليل صارف عنها إلى الكراهة صرف إليها - ح . قوله: (( إلا من ولده)) ، أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد إلا من ولده ـ- س . قوله : عمرو ، بفتح العين - ح . ٣٧٢٣ - خ الهبة ٣٠: ٢٣٤/٥، م الهبات ٢: ١٢٤٠/٣، دالبيوع ٨٣: ٨٠٨/٣، حم: ٣٣٩/١، ٣٤٢، ٣٤٥ _ المزي : ٤ /٤٦٢ /٥٦٦٢. ٣٧٢٤ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢٣ . ٣١٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب : ٢ حديث : ٣٧٢٥ - ٣٧٢٨ - هو الأوزاعي -، أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله)) . ٣٧٢٥ - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال : ثنا محمد ـــ وهو ابن بکار بن بلال ۔۔ قال : ثنا یحیی، عن الأوزاعي، أن محمد بن علي بن الحسین حدثه، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ، ثم يعود في قيئه )) - قال الأوزاعي: سمعته يحدث عطاء بن أبي رباح بهذا الحديث . ٣٧٢٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه )) . ٣٧٢٧ - أخبرنا أبو الأشعث قال : ثنا حالد قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته کالعائد في قیئه )) . ٣٧٢٨ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: ثنا أبو خالد ـــ وهو سليمان بن حيان - ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى قوله : الأوزاعي ، هو الإمام الفقيه الجليل ، الثقة ، من السابقة ، سمي الأوزاعي لنزوله فيهم - كذا في التقريب والمغني - ح . قوله : سمعته ، أي محمد بن علي - ح . ٣٧٢٥ - ٣٧٢٧ - صحيح، انظر رقم ٣٧٢٣ . ٣٧٢٨ - خ الهبة ٣٠: ٢٣٤/٥، ٢٣٥، والحيل ١٤: ٣٤٥/١٢، ت البيوع ٦٢: ٥٩٢/٣، حم : ٢١٧/١ - المزي: ٥٩٩٢/١١١/٥. ٣١٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣١ - الهبة باب: ٢ حديث : ٣٧٢٩ - ٣٧٣٢ الله عليه وسلم: (( ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالعائد في قيئه)) . ٣٧٢٩ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال : ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس لنا مثل السوء : العائد في هبته كالكلب يعود في قیئه )» . ٣٧٣٠ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: ثنا عبد الله، عن خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس مثل السوء : الراجع في هبته كالكلب في قيئه)) . ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته (ت ٢/ ب ) ٣٧٣١ - أخبرني زكريا بن يحيى قال : ثنا إسحاق قال : ثنا المخزومي قال : ثنا وهيب قال : ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه)) . ٣٧٣٢ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي الزبير، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته کالعائد في قیئه )» . قوله : ليس لنا مثل السوء ، أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلاً يضرب له بسببه مثل السوء ، کالمثل بالکلب العائد في قیئه - س . أي لا ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخص الحيوانات في أخص أحوالها ، وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحريم - انتهى من الفتح (٢٣٥/٥). قوله : ((محمد بن حاتم))، وفي بعض النسخ: ((محمد بن حاتم بن نعيم)) . ٣٧٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢٨ . ٣٧٣٠ - صحيح، انظر رقم ٣٧٢٨ _ المزي : ٦٠٦٦/١٢٩/٥. ٣٧٣١، ٣٧٣٢ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢١. ٣٢٠