النص المفهرس

صفحات 301-320

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب : ٨ حديث : ٣٦٨٧ - ٣٦٦٠
عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر ، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟
قال: ((أعتق عن أمك)) .
٣٦٨٧ - أخبرنا محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني ، عن عيسى - وهو ابن
يونس -، عن الأوزاعي، عن الزهري أخبره، عن عبيد الله، عن ابن عباس ، عن سعد بن
عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) .
٣٦٨٨ - أخبرني محمد بن صدقة الحمصي قال: ثنا محمد بن شعيب ، عن
الأوزاعي ، عن الزهري ، أخبره عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن
عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فماتت قبل أن تقضيه ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) .
٣٦٨٩ - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي قال : ثنا الأوزاعي
قال: أخبرني الزهري ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، عن ابن عباس قال : استفتى سعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ((أقضه عنها )) .
ذكر الاختلاف على سفيان (ت ٨ ألف )
٣٦٩٠ _ قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن سفيان، عن
قوله : في نذر إلخ ، سيجئ القول في تعيين نذر أم سعد في باب ((من مات وعليه نذر - إن
شاء الله)) في الأيمان والنذور باب ٣٥ .
قوله : مزيد ، بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتية - تقريب .
٣٦٨٧، ٣٦٨٨ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٦٨٦.
٣٦٨٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦ _ المزي: ٥٨٣٥/٥٩/٥.
٣٦٩٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦.
٣٠١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب : ٨ حديث : ٣٦٩١ - ٣٦٩٤
الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى
الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: ((أقضه عنها)).
٣٦٩١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد أنه قال : ماتت أمي وعليها نذر، فسألت
النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أقضيه عنها .
٣٦٩٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث ، عن الزهري ، عن عبيد الله
ابن عبد الله ، عن ابن عباس قال : استفتني سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله
عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((أقضه عنها )) .
٣٦٩٣ - أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني ، عن عبدة ، عن هشام - هو ابن
عروة -، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال:
جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم
تقضه ، قال: ((اقضه عنها)).
٣٦٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا وكيع ، عن هشام ، عن
قوله : وعليها نذر ، لا تنافي بين هذا وبين ثاني حديثي الباب المتقدم قبل هذا الباب، لاحتمال
أن يكون سأل عن النذر ، وعن الصدقة عنها - كذا في الفتح (٣٨٩/٥).
وقد روى ابن عبد البر عن سعد بن عبادة قلت : يا رسول الله ! والدتي كانت تتصدق من
مالي، وتعتق من مالي حياتها، فقد ماتت، أرأيت إن تصدقت عنها أو عتقت عنها أترجو لها شيئاً؟ قال :
((نعم)) قال: يا رسول الله! دلني على صدقة؟ قال: ((اسق الماء)) قال: فما زالت جرار سعد بالمدينة
- كذا في الزرقاني (٨٨/٤) .
٣٦٩١ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٦٨٦ .
٣٦٩٢، ٣٦٩٣ - صحيح ، انظر رقم ٣٦٨٦.
٣٦٩٤ - حسن، د الزكاة ٤١: ٣١٢/٢ - ٣١٤، ق الأدب ٨: ١٢١٤/٢، حم: ٢٨٥/٥ و٧/٦ =
٣٠٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب : ٩ حديث : ٣٦٩٥ - ٣٦٩٧
قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله! إن أمي ماتت
أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)).
٣٦٩٥ - أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريب ، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة ،
عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة قال: قلت : يا رسول الله ! أي الصدقة أفضل ؟
قال: ((سقي الماء)) .
٣٦٩٦ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال : سمعت شعبة يحدث ، عن
قتادة قال : سمعت الحسن يحدث ، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت ، فقال : يا رسول الله !
إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء))
فتلك سقاية سعد بالمدينة .
٩ - النهي عن الولاية على مال اليتيم (ت ٩)
٣٦٩٧ - أخبرنا العباس بن محمد قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي
أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن أبيه ، عن أبي ذر
قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب
قوله : ((سقي الماء)) ، أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ ، أو على الدوام ـ- س .
وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر العطش ، وإلا فسقى الماء على الأنهار والقنى لا
يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء الاستغفار له ، إذا كان بصدق
الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه - انتهى من كتاب الروح لابن
القيم - والله أعلم .
قوله : (( ضعيفاً))، أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة ودرء مفاسدها ـ- س .
=
- المزي : ٣٨٣٤/٢٧٣/٣.
٣٦٩٥ - حسن ، انظر رقم ٣٦٩٤.
٣٦٩٦ - حسن بما قبله ، انظر رقم ٣٦٩٦ .
٣٦٩٧ - م الإمارة ٤: ١٤٥٨/٣، د الوصايا ٤: ٢٩٠/٣، حم: ١٨٠/٥ - المزي: ١١٩١/١٦٤/٦.
٣٠٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب : ١٠ حديث : ٣٦٩٨
لك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين على مال يتيم)).
١٠ - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
٣٦٩٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن حسين ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس
لي شئ ، ولي یتیم ؟
قوله : (( ما أحب لنفسي)) ، أي من السلامة عن الوقوع في المحذور ، وقيل : تقديره أي لو
كان حالي كحالك في الضعف ، وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متولياً على أمور
المسلمين حاكماً عليهم ((فكيف يصح ، أحب لك ما أحب لنفسي )) ؟ قلت : وفي ما ذكرت غنى عن
ذلك - فتأمل ــ س .
قوله : ((فلا تأمرن [كذا]))، بتشديد الميم والنون الثقيلة ، أي فلا تسلطن ، ولا
تصيرن أميراً ، وقال القرطبي : معنى ((إني أراك ضعيفاً)) عن القيام بما يتعين على الأمير من
مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية ، وذلك لأن الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا وبأموالها
اللذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ، ويتم الأمر ، وقد كان أفرط في الزهد في الدنيا حتى
انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال ، وإن أخرجت زكاته ، وكان يرى أنه
الكنز الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن ، فلذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن
الإمارة وولاية مال الأيتام ، وأما من قوي على الإمارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين
يظلهم الله تعالى في ظله - س .
قوله : (( ولا تولين))، أي لا تكونن وإليه بطلبك ولايته ، قال في القاموس : تولى الأمر ،
أي تقلدہ ۔۔ ح .
قوله : حسين ، كذا في بعض النسخ بالسين ، وفي أكثرها حصين بالصاد ، والأول هو
الصواب لأنه حسين المعلم ، كما سيأتي في الحديث الثاني من عطية المرأة بغير إذن زوجها ( برقم
٣٧٨٨) ورجاله كلهم رجال هذا الحديث - والله أعلم - ح .
٣٦٩٨ _ حسن صحيح، د الوصايا ٨: ٢٩٢/٣، ٢٩٣، ق فيه ٩: ٩٠٧/٢، حم: ١٨٦/٢، ٢١٦ -
المزي : ٨٦٨١/٣٠٩/٦.
٣٠٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب: ١٠ حديث : ٣٦٩٩، ٣٧٠٠
قال: (( كل من ما يتيمك غير مسرف ، ولا مباذر، ولا متأثل)).
٣٦٩٩ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: ثنا محمد بن الصلت قال : ثنا أبو
كدينة ، عن عطاء - وهو ابن السائب - ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما
نزلت هذه الآية ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - الأنعام : ١٥١ - ﴾ و - إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً - النساء: ١٠ -﴾ قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه،
فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ﴿ويسألونك
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير - إلى قوله : - لأعنتكم - البقرة: ٢٢٠ - ﴾ .
٣٧٠٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا عمران بن عيينة قال : ثنا عطاء بن
السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلماً ﴾ قال : كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته ، فشق
ذلك على المسلمين ، فأنزل الله عز وجل، ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم - البقرة: ٢٢٠ - ﴾
فأحل لهم خلطتهم .
قوله : ((كل من مال يتيمك)) ، حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه
ويصلح له ـ- س .
قوله : ((ولا مباذر)) ، قيل: ولا مسرف ، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة ، لكن
تكرار (( لا)) يبعده ، وقيل: ((ولا مبادر)) بلوغ اليتيم باتفاق ماله ، فالدال مهملة ـــ س .
قوله : (( ولا متأثل )) ، ولا متخذ منه أصل مال ــ س .
يقال : مال مؤثل ، ومجد مؤثل ، أي مجموع ذو أصل ، وأثلة الشئ أصله ـــ كذا في النهاية .
قوله : أبو كدينة ، بالتصغير - تقريب .
قوله : كان يكون ، أحدهما زائدة ، ويحتمل أن يجعل الكاف جارة ، وأن مصدرية ، ويجعل
هذا بياناً لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط ، أي حالهم مثل أن يكون إلخ - والله
تعالى أعلم - س .
٣٦٩٩ - حسن، د الوصايا ٧ : ٢٩٢/٣ _ المزي: ٥٥٦٩/٤٣١/٤ .
٣٧٠٠ - حسن ، انظر رقم ٣٦٩٩ _ المزي: ٥٥٧٤/٤٣٢/٤ .
٣٠٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٢٩ - الوصايا
باب : ١١ حديث : ٣٧٠١
١١ - اجتناب أكل مال اليتيم
٣٧٠١ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : ثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ،
عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( اجتنبوا السبع الموبقات)) قيل: يا رسول الله! ماهي؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر ،
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ،
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )) .
( آخر كتاب الوصية )
قوله : (( الموبقات )) ، المهلكات ـ- س .
قوله : (( الشرك )) ، وما بعده بالرفع ، وضبط بالنصب أيضاً ، ولا یظھر له کبير وجه ـ- س .
قوله : ((السحر))، في بعض النسخ: ((الشح)).
قوله: (( يوم الزحف)) ، أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب ، وأصل الزحف الجيش يزحفون
إلى العدو ، أي يمشون ـ- س .
٣٧٠١ - خ الوصايا ٢٣: ٣٩٣/٥، والطب ٤٨: ٢٣٢/١٠، والحدود ٤٤ = المحاربين ٣١: ١٨١/١٢،
م الإيمان ٣٨ : ٩٢/١، د الوصايا ١٠ : ٢٩٥/٣ - المزي: ١٢٩١٥/٤٥٨/٩.
٣٠٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ - النحل
حديث : ٣٧٠٢
٣٠ - كتاب النحل
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نعمان بن بشير في النحل
٣٧٠٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد ؛ ح
وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان قال : سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن ؛
ومحمد بن النعمان؛ عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاماً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
يشهده، فقال: ((أكل ولدك نحلت؟)) قال: لا، قال: ((فاردده)) - واللفظ لمحمد.
٣٠ - كتاب النحل
( فيه : ١٦ حديثاً )
قوله: كتاب النحل، بضم فسكون، مصدر ((نحلته)) أي أعطيته ، ويطلق على المعطي أيضاً ،
والنحلة ، بكسر فسكون ، وجُوِّز الضم ، بمعنى العطية ـــ س .
قوله : يشهده ، من الإشهاد - س .
قوله: ((فاردده)) ، يدل على جواز الرجوع في الهبة للولد ، ولعل من لا يقول به يحمل على
أنه رجع قبل أن يتم الأمر بالقبض من جهته، ونحو ذلك، وإليه يشير ماسيجئ من رواية: (( فإن رأيت أن
تنفذه أنفذته )) فليتأمل - والله تعالى أعلم ؛ وقيل: لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فمقتضى الحديث :
التسوية بينهما في العطية، ورواية: ((كل بنيك)) محمولة على التغليب إن كان له إناث ــ س .
وقال الخطابي : قوله : ( ارجعه)» يدل بظاهره على أنه قد رده بعد خروجه عن ملكه وأن
للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه بعد القبض (١٧٢/٣)، وقال في الفتح (٢١٤/٥): والذي تظافرت
عليه الروايات أنه كان صغيراً ، وكان أبوه قابضاً له لصغره ، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت
في حكم المقبوض انتهى ؛ وبهذا يرد على الحمل الذي ذكره السندي - والله أعلم.
قوله : واللفظ لمحمد ، أي ابن منصور .
٣٧٠٢ - خ الهبة ١٢: ٢١١/٥، م الهبات ١٢٤١/٣:٣، ١٢٤٢، ت الأحكام ٣٠: ٦٤٩/٣، ق الهبات
١ : ٧٩٥/٢، ط الأقضية ٣٣: ٧٥١/٢، وانظر رقم ٣٧٦٩ - المزي: ١١٦١٧/١٩/٩.
٣٠٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ - النحل
حديث : ٣٧٠٣ - ٣٧٠٦
٣٧٠٣ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -،
عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان
يحدثانه ، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني
نحلت ابني غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل ولدك نحلته؟))
قال : لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فارجعه)) .
٣٧٠٤ - أخبرنا محمد بن هاشم قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا الأوزاعي ،
عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان ، عن النعمان بن بشير
أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال : يا رسول الله ! إني نحلت ابني هذا غلاماً
كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل بنيك نحلته؟)) قال: لا، قال:
(( فارجعه)) .
٣٧٠٥ - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن
الزهري ، أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه ، عن بشير بن سعد أنه جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال : إني نحلت هذا غلاماً فإن رأيت أن
تنفذه أنفذته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكل بنيك نحلته؟)) قال: لا ،
قال : ((فاردده )) .
٣٧٠٦ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام ، عن أبيه ، عن
النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلاً، فقالت له أمه : أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على
ما نحلت ابني ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فكره النبي صلى الله عليه
وسلم أن یشهد له .
٣٧٠٣، ٣٧٠٤ - صحيح، انظر رقم ٣٧٠٢.
٣٧٠٥ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ _ المزي: ٢٠٢٠/٩٨/٢ و ١١٦١٧/١٩.
٣٧٠٦ - م الهبات ٣ : ١٢٤٢/٣، د البيوع ٨٥: ٣١٣/٣، ٣١٤، وانظر رقم ٣٧٠٢ - المزي :
٠١١٦٣٥/٢٧/٩
٣٠٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ - النحل
حديث : ٣٧٠٧ - ٣٧١٠
٣٧٠٧ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا شعبة ، عن سعد -
يعني ابن إبراهيم -، عن عروة ، عن بشير أنه نحل ابنه غلاماً ، فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أكل ولدك نحلته مثل ذا ؟))
قال: لا، قال: ((فاردده )) .
٣٧٠٨ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : ثنا عبد الله ، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، أن بشيراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! نحلت النعمان
نحلة، قال: ((أعطيت لأخوته؟)) قال: لا، قال: ((فاردده)).
٣٧٠٩ - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال : ثنا يزيد ــ وهو
ابن زريع - قال : ثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني [قد ١] نحلت النعمان من مالي كذا وكذا ، قال :
(( كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟)).
٣٧١٠ - أخبرنا محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب قال : ثنا داود ، عن عامر ،
عن النعمان ، أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه ، فقال :
((أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟)) قال: لا، قال: (( فلا أشهد على شئ، أليس يسرك
أن يكونوا في البر سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذاً)).
قوله : ((مثل الذي نحلته))، في بعض النسخ: ((مثل ما نحلته)).
قوله: ((فلا إذاً))، أي فلا تختر واحداً إذا يكره الإعطاء، فإنه يخل في التسوية في البر ـ- س .
٣٧٠٧، ٣٧٠٨ - صحيح، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢.
٣٧٠٩ - خ الهبة ١٣: ٢١١/٥، والشهادات ٩: ٢٥٨/٥، م الهبات ٣: ١٢٤٢/٣، ١٢٤٤، د البيوع
٨٥ : ٨١١/٣، ق الهبات ١ : ٧٩٥/٢، حم: ٢٦٨/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٣، ٢٧٦ -
المزي : ١١٦٢٥/٢٢/٩.
٣٧١٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٠٩ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٠٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ - النحل
حديث : ٣٧١٢،٣٧١١
٣٧١١ - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال : ثنا أبو أسامة قال : ثنا أبو حيان،
عن الشعبي قال : حدثني النعمان بن بشير الأنصاري ، أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض
الموهبة من ماله لابنها ، فالتوى بها سنة ، ثم بدا له ، فوهبها له ، فقالت : لا أرضى حتى
تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ! إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني
على الذي وهبت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا بشير! ألك ولد سوى
هذا؟)) قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفكلهم وهبت لهم مثل الذي
وهبت لابنك هذا؟)) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تشهدني إذاً،
فإني لا أشهد على جور)) .
٣٧١٢ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا يعلى قال : ثنا أبو حيان ، عن الشعبي ، عن
النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة، فوهبها لي، فقالت : لا أرضى حتى أشهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال: يا رسول الله ! إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة، وقد أعجبها
قوله : فالتوى بها سنة ، أي تثاقل ، واخر بذلك سنة ـ- س .
قوله : قاتلتني ، المراد به المخاصمة ، وهذا يؤيد من قال: أن المراد بالقتال في ((حديث
السترة)) المدافعة لا القتال - والله أعلم - ح .
قوله : ((فلا تشهدني إذاً)) ، كناية عن تركة ، قيل : من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه
لا يشهد على جور ، قلت : هذا بالعموم أشبه ، فقد جاء اللعن في شاهد الربا ، لأنه معين ، والمقصود
بلفظ الحديث الترك ، لا جواز إشهاد الغير ، وما جاء في رواية أبي داود ((فأشهد على هذا غيري ))
فلعل المراد أيضاً الترك - والله تعالى أعلم - س .
أقوله : رواية ((لا أشهد على جور)) صريحة في تحريمه، فقوله: ((فأشهد على هذا غيري))
بعد بيان أنه جوز تهديد ، لا إجازة ، كقوله تعالى : ﴿ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) -
والله تعالى أعلم - ح .
٣٧١١، ٣٧١٢ - صحيح، انظر رقم ٣٧٠٩.
٣١٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ _ النحل
حديث : ٣٧١٣ - ٣٧١٥
أن أشهدك على ذلك، قال: (( يا بشير! ألك غير هذا؟)) قال: نعم؟ قال: ((فوهبت
له مثل ما وهبت لهذا؟)) قال: لا، قال: ((فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور)).
٣٧١٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا إسماعيل، عن
عامر قال : أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
الله ! إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن
أشهدك على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل لك بنون سواه ؟)) قال : نعم،
قال: ((فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟)) قال: لا، قال: ((فلا تشهدني على جور)).
٣٧١٤ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا زكريا ، عن عامر،
حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ ح وأخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : ثنا
عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن رجلاً جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم - وقال محمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تصدقت
على ابني بصدقة فأشهد، فقال: ((هل لك ولد غيره؟)) قال: نعم، قال: ((أعطيتهم كما
أعطيته؟)) قال: لا، قال: (( أ أشهد على جور؟)).
٣٧١٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر قال : حدثني مسلم بن
صبيح قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يشهده على شئ أعطانيه، فقال: ((ألك ولد غيره ؟ )) قال : نعم، وصف بيده بكفه أجمع كذا
قوله : وقال محمد ، أي محمد بن حاتم شيخ المصنف - ح .
قوله : عن فطر ، بالكسر ، ابن خليفة ، ثقة - خلاصة ومغني .
قوله : صبيح ، بالضم ، مصغراً - خلاصة .
قوله : وصف بيده بكفه أجمع كذا ، لعله كناية عن إشارة النفي ، أو التسوية - والله أعلم - س.
٣٧١٣ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ٣٧٠٩ .
٣٧١٤ _ صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف - المزي: ٦٥٨٠/٢٨٣/٥ .
٣٧١٥ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ و٣٧٠٩ - المزي: ١١٦٣٩/٢٨/٩.
٣١١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٠ - النحل
حديث : ٣٧١٦، ٣٧١٧
(( ألا سويت بينهم)) .
٣٧١٦ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن
فطر ، عن مسلم بن صبيح قال : سمعت النعمان يقول : - وهو يخطب - انطلق بي أبي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها ، فقال: ((هل لك بنون
سواه ؟)) قال نعم ، قال: ((سو بينهم)) .
٣٧١٧ - أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن
زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب ، عن أبيه قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم)).
( آخر كتاب النحل )
قوله : ((سو بينهم))، فيه دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة ، وقد صرح به
البخاري ، وهو قول أحمد وإسحاق وآخرين : وأنها باطلة مع عدم المساواة ، وهو الذي يفيده ألفاظ
الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم بإرجاعه ومن قوله: ((اعدلوا بين أولادكم)) ومن قوله :
(( اتقوا الله)) وغير ذلك ، اختلف في كيفية التسوية ، فقيل : عطية الذكر والأنثى سواء ، وهو ظاهر
هذا الحديث ، وحديث (( سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)) قال
الحافظ : أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (١٧٧/٦) بإسناد حسن ، وقيل : بل التسوية أن يجعل
الذكر مثل حظ الانثيين على حسب التوريث، وذهب الجمهور على أنها لا يجب التسوية، بل تندب ،
وأطالوا عن الاعتذار عن الحديث بأعذار كلها غير ناهضة - كذا في السبل (١٣٦/٣). والقول
الراجح عندي هو وجوب المساواة ، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك - والله تعالى أعلم ،
والبسط في الفتح (٢١٥،٢١٤/٥) والنيل (٨،٦/٦).
٣٧١٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وانظر رقم ٣٧٠٢ و ٣٧٠٩.
٣٧١٧ - خ الهبة ١٣: ٣١١/٥، د البيوع ٨٥: ٨١٥/٣، حم: ٢٧٨/٤، وانظر رقم ٣٧٠٢ و٣٧٠٩
- المزي : ١١٦٤٠/٢٨/٩.
٣١٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ١ حديث : ٣٧١٨
٣١ _ كتاب الهبة
١ - هبة المشاع
٣٧١٨ - أخبرنا عمرو بن يزيد قال: ثنا ابن أبي عدي قال: ثنا حماد بن سلمة ،
عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: كنا عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا أتته وفد هوازن ، فقالوا : يا محمد ! إنا أصل وعشيرة ، وقد نزل
بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا، منَّ الله عليك، فقال: ((اختاروا من
أموالكم، أو من نسائكم وأبنائكم)). فقالوا : خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، بل تختار
نساءنا وأبناءنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما ما كان لي ولبني عبد المطلب
٣١ - كتاب الهبة
( أبوابه : ٢ ، وأحاديثه: ١٨ )
قوله : المشاع ، أي غير مقسوم - صحاح .
قوله : هوازن ، بمفتوحة وخفة واو وكسر زاي وبنون ، قبيلة - مغني .
قوله : إنا أصل ، أي أصل من أصول العرب ـ- س .
قوله : وعشيرة ، أي قبيلة من قبائلھم - س .
قوله : من الله عليك ، الظاهر أنها جملة دعائية ، ويحتمل أنه مصدر ، أي كمن الله تعالى
عليك ، فهو قریب من قوله تعالى : ﴿ أحسن کما أحسن الله إليك ﴾ - س .
قوله: ((من أموالكم))، لعله زاد ((من)) للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم ، أو
نساءهم ما یتیسر رده ، إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل ـ س .
قوله: ((أما ما كان لي إلخ))، كأنه أخذ منه هبة المشاع ، لكن الظاهر أن الموهوب هاهنا ،
وإن كان مشاعاً نظراً إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره ، لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن نصيب
٣٧١٨ - حسن، د الجهاد ١٣١ : ١٤٢/٣، حم: ١٨٤/٢ - المزي: ٨٧٨٢/٣٣٢/٦.
٣١٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ١ حديث : ٣٧١٨
فهو لكم ، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو
المسلمين - في نسائنا وأبنائنا، فلما صلوا الظهر قاموا، فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ((فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)) فقال المهاجرون: وما كان لنا
فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم ، فلا ، وقال عيينة بن حصن :
أما أنا وبنو فزارة ، فلا ، وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم ، فلا ، فقامت بنو
سليم فقالوا : كذبت ! ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس ! ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فمن تمسك من
هذا الفئ بشئ فله ست فرائض من أول شئ یفیئه الله علینا )» ور کب راحلته ور کبه الناس ،
أقسم علينا فيئنا ، فألجؤه إلى شجرة ، فخطفت رداءه ، فقال: ((ياأيها الناس ! ردوا عليّ
ردائي، فو الله! لو أن لكم شجر تهامة نعماً قسمته عليكم، ثم لم تلقوني بخيلاً، ولا جباناً،
غيره ، فلا شيوع ، ثم لا شيوع بالمظر إلى الموهوب له ، بل الكل هبة لهم على التوزيع ، بأن يكون
لكل زوجته وأولاده إلا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين ، أو أحدهما - فليتأمل ـ- س .
قوله : ((فمن تمسك)) ، أي من أراد أن يعطيه بلا عوض ، أي فليعطه ، وعلينا في كل رقبة
(( ست فرائض)) جمع ((فريضة)) بمعنى الناقة ــ س .
وهي البعير المأخوذ في الزكاة ، ثم اتسع فيه حتى سمى البعير ((فريضة)) - كذا في النهاية .
قوله : يفيئه الله ، من أفاء - س .
قوله: ((علينا))، وفي بعض النسخ: ((عليه)).
قوله : (( وركبه الناس )) ، أي أحاطوه ـــ س .
قوله : أقسم ، أي قائلين ذلك طالبين منه قسم المال ــ س .
قوله : فألجأوه ، من ((ألجأ)) بهمزة في آخره ، أي أحوجوه ، وجعلوه مضطراً ـــ س.
قوله : فخطفت ، من « خطف )) کـ « سمع)) وقیل: أو کـ «ضرب)) لكنه روي ( إذ سلب
)) والضمير للشجرة ــ س .
قوله : (( ثم لم تلقوني)) ، أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الإعطاء ، أو هو التراخي في
٣١٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧١٩
ولا كذوباً)) ثم أتى بعيراً ، فأخذ من سنامه وبرة بين ثم يقول: ((ها أنه ليس لي من الفئ
شئ ، ولا هذه إلا خمس ، والخمس مردود فيكم )) فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال : يا
رسول الله! أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي فقال: ((أما ما كان لي ولبني عبد المطلب
فهو لك)) فقال : أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها ، وقال : (( يا أيها الناس ! أدوا
الخياط والمخيط ، فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة)).
٢ - رجوع الوالد فيما يعطي ولده
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
٣٧١٩ - أخبرنا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي قال : حدثني
إبراهيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الأخبار - س .
قوله : من سنامه ، بفتح السين ، ما ارتفع من ظهر الجمل ـ- س .
قوله : وبرة ، بفتحتين ، أي شعرة ـ- س .
قوله : بكبة ، بضم فتشديد ، شعر ملفوف بعضه على بعض - س .
قوله : بردعة ، بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة ، وجهان ، هي
الحلس ، وهي بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير - س .
قوله : (( أما ما كان لي )) ، أي من الكبة ـ- س .
قوله : بلغت ، أي الكبة هذه المرتبة والعزة ـ- س .
قوله : ((فلا أرب )) ، بفتحتين ، أي فلا حاجة ـــ س .
قوله : ((الخياط والمخيط))، هما بالكسر ، الإبرة ، فيحمل أحدهما على الكبيرة ، فيندفع
التكرار - س .
٣٧١٩ - حسن صحيح، د البيوع ٨٣: ٨١٠/٣، ق الهبات ٢: ٧٩٦/٢، حم: ١٨٢/٢ - المزي :
٨٧٢٢/٣١٩/٦ ٠
٣١٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧٢٠
(( لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)) .
٣٧٢٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو
ابن شعيب قال : حدثني طاووس، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ،
ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)) .
قوله : (( لا يرجع أحد في هبته))، أي لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع ،
إذا رجع صار الموهوب ملكاً له ، وإن كان الفعل غير لائق - س .
قوله : ((إلا والد من ولده )) ، من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه
عنه ، ویصرفه في نفقته عند الحاجة کسائر أمواله ـ- س .
قوله : (( كالعائد في قيئه))، قيل: هو تحريم الرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ، لأنه شبه
بکلب يعود في قیئہ لا يوصف بحرمة ۔۔ والله تعالى أعلم - س .
وأصل هذا التأويل من الطحاوي (٢٤٠/٢) وتعقب باستبعاد ما تأوله، ومنافرة سياق الأحاديث
له ، وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء
الكلب ، ونقر الغراب ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه ، ويدل على
التحريم الحديث الآتي وهو قوله: ((لا يحل إلخ)) - كذا في الفتح (٢٣٥/٥) والسبل (١٣٦/٣).
قوله: ((لا يحل إلخ))، فيه دلالة ظاهرة على تحريم الرجوع في الهبة ، وهو قول جماهير
العلماء : وبت به الحكم الإمام البخاري لقوة دليله ، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف
له عن ظاهره، وفي قوله: (( إلا الوالد)» دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه ، وإليه ذهب
الجمهور ، والحنفية عكسوا القضية ، فقالوا : يرجع كل واهب إلا الوالد، وكل ذي رحم محرم ، وحجة
الجمهور حديث النعمان السالف ، وهذا الحديث ، ولأن الولد وماله لأبيه ، فليس في الحقيقة رجوعاً ،
وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب، ونحو ذلك ؛ والروايات التي استدل بها الحنفية
٣٧٢٠ - صحيح، د البيوع ٨٣: ٨٠٨/٣، ت فيه ٦٢: ٥٩٣/٣، والولاء ٧: ٤٤٢/٤، ق الهبات
١: ٧٩٥/٣، حم: ٢٧/٢، ٧٨، وأعاده المؤلف برقم ٣٧٢٣، وانظر الأرقام التالية إلى ٣٧٣٥
- المزي : ٧٠٩٧/٤٣٧/٥.
٣١٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧٢١، ٣٧٢٢
٣٧٢١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال : ثنا أبو سعيد - وهو
مولى بني هاشم - ، عن وهيب قال : ثنا ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه)) .
٣٧٢٢ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: ثنا عبد الله، عن إبراهيم بن
على الجمهور فكلها فيها كلام، قال ابن القيم في الإعلام (٢٥٤/٢): المثال الخامس والعشرون -
رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة لكل أحد إلا للوالد ، أو لذي رحم محرم ، وفرقوا
بين الأجنبي والرحم ، بأن هبة القريب صلة ، ولا يجوز قطعها ، وهبة الأجنبي تبرع ، وله أن يمضيه وأن
لا يمضيه ، وهذا مع كونه مصادماً للسنة مصادمة محضة ، فهو فاسد ، لأن الموهوب له حين قبض العين
الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها ، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه ،
وهذا باطل شرعاً وعقلاً، وأما الوالد فولده جزء منه ، وهو وماله لأبيه ، وبينهما من البعضية ما
يوجب شدة الاتصال بخلاف الأجنبي - انتهى .
ثم أورد ابن القيم الروايات التي يستدل بها الحنفية ، وحكم بعدم ثبوت تلك الأحاديث ،
قال: وإن صحت وجب حملها على من وهب للعوض - انتهى، أي جواز الرجوع لمن وهب للعوض ،
وتحريمه على المتبرع - والله أعلم؛ والتفصيل في الفتح (٢٣٥/٥، ٢٣٦)، وانظر اضطراب الحنفية
لرد الحديث في فيض الباري (٢٦٩/٢) - عفا الله عنهم.
قوله : الخلنجي ، بفتح معجمة ولام وسكون نون فجيم ، منه محمد بن عبد الله - مغني .
قوله : المقدسي ، بمفتوحة وسكون قاف وكسر دال وسين مهملة ، نسبة إلى بيت المقدس
وهي مدينة إيليا - مغني .
قوله : وهيب ، كذا في بعض النسخ : بالتصغير ، وفي أكثرها ((وهب)) بالتكبير ، ويؤيد
الأول أنه في صحيح البخاري ومسلم بالتصغير - والله أعلم - ح .
قوله: ((ثم يعود))، وفي بعض النسخ: ((و)) بدل (( ثم)) .
٣٧٢١ - خ الهبة ١٤: ٢١٦/٥، م الهبات ٢: ١٢٤١/٣، حم: ٢٥٠/١، ٣٢٧ - المزي: ٥٧١٢/١٣/٥.
٣٧٢٢ - مرسل صحيح ، بما قبله، انظر رقم ٣٧٢١، وحم: ٢٩١/١، ويأتي برقم ٣٧٣٤ - المزي: ٢٨/٥/
٥٧٥٥ و١٥٥٩٧/١٦٤/١١.
٣١٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧٢٣، ٣٧٢٤
نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ، ثم يرجع فيها إلا من ولده))
- قال طاووس: كنت أسمع وأنا صغير ((عائد في قيئه)) فلم ندر أنه ضرب
له مثلاً - قال : فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقئ ثم يعود
في قيئه .
ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه (ت ٢/ ألف )
٣٧٢٣ - أخبرنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر، عن الأوزاعي قال : حدثني محمد
ابن على بن حسين قال : حدثني سعيد بن المسيب قال : حدثني عبد الله بن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته ، كمثل الكلب يرجع
في قیئه فیأکله » .
٣٧٢٤ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : ثناعبد الصمد قال : ثنا حرب ــ وهو
ابن شداد ۔۔ قال : حدثني یحیی ۔۔ هو ابن أبي کثیر - قال : حدثني عبد الرحمن بن عمرو
قوله : ((لا يحل لرجل))، (كذا في نسخة السندي، وفي غيرها («لأحد))) وذكر النووي
وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ، لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه
أنه ليس بحلال ، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ـ- س .
أقول : لكن استعمله الشارع كثيراً في مقابلة الحرمة كقوله : ﴿ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره﴾ وقوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ وقوله: ﴿غير محلي الصيد﴾ وغيرها من الآيات،
فيحمل (( لا يحل)) على الحرمة ، فإن وجد دليل صارف عنها إلى الكراهة صرف إليها - ح .
قوله: (( إلا من ولده)) ، أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد إلا من ولده ـ- س .
قوله : عمرو ، بفتح العين - ح .
٣٧٢٣ - خ الهبة ٣٠: ٢٣٤/٥، م الهبات ٢: ١٢٤٠/٣، دالبيوع ٨٣: ٨٠٨/٣، حم: ٣٣٩/١،
٣٤٢، ٣٤٥ _ المزي : ٤ /٤٦٢ /٥٦٦٢.
٣٧٢٤ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢٣ .
٣١٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب : ٢ حديث : ٣٧٢٥ - ٣٧٢٨
- هو الأوزاعي -، أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
((مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله)) .
٣٧٢٥ - أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال : ثنا محمد ـــ وهو
ابن بکار بن بلال ۔۔ قال : ثنا یحیی، عن الأوزاعي، أن محمد بن علي بن الحسین حدثه، عن
سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل
الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ، ثم يعود في قيئه )) - قال الأوزاعي: سمعته يحدث
عطاء بن أبي رباح بهذا الحديث .
٣٧٢٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة، عن قتادة،
عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العائد في
هبته كالعائد في قيئه )) .
٣٧٢٧ - أخبرنا أبو الأشعث قال : ثنا حالد قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في
هبته کالعائد في قیئه )) .
٣٧٢٨ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: ثنا أبو خالد ـــ وهو سليمان بن حيان - ،
عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
قوله : الأوزاعي ، هو الإمام الفقيه الجليل ، الثقة ، من السابقة ، سمي الأوزاعي لنزوله فيهم
- كذا في التقريب والمغني - ح .
قوله : سمعته ، أي محمد بن علي - ح .
٣٧٢٥ - ٣٧٢٧ - صحيح، انظر رقم ٣٧٢٣ .
٣٧٢٨ - خ الهبة ٣٠: ٢٣٤/٥، ٢٣٥، والحيل ١٤: ٣٤٥/١٢، ت البيوع ٦٢: ٥٩٢/٣، حم :
٢١٧/١ - المزي: ٥٩٩٢/١١١/٥.
٣١٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣١ - الهبة
باب: ٢ حديث : ٣٧٢٩ - ٣٧٣٢
الله عليه وسلم: (( ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالعائد في قيئه)) .
٣٧٢٩ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال : ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس لنا مثل السوء : العائد
في هبته كالكلب يعود في قیئه )» .
٣٧٣٠ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: ثنا عبد الله، عن خالد، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس مثل السوء :
الراجع في هبته كالكلب في قيئه)) .
ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته (ت ٢/ ب )
٣٧٣١ - أخبرني زكريا بن يحيى قال : ثنا إسحاق قال : ثنا المخزومي قال : ثنا
وهيب قال : ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (( العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه)) .
٣٧٣٢ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي
الزبير، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد
في هبته کالعائد في قیئه )» .
قوله : ليس لنا مثل السوء ، أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلاً يضرب له بسببه مثل السوء ،
کالمثل بالکلب العائد في قیئه - س .
أي لا ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخص الحيوانات في
أخص أحوالها ، وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك، وأدل على التحريم - انتهى من الفتح (٢٣٥/٥).
قوله : ((محمد بن حاتم))، وفي بعض النسخ: ((محمد بن حاتم بن نعيم)) .
٣٧٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢٨ .
٣٧٣٠ - صحيح، انظر رقم ٣٧٢٨ _ المزي : ٦٠٦٦/١٢٩/٥.
٣٧٣١، ٣٧٣٢ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٢١.
٣٢٠