النص المفهرس
صفحات 381-400
التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٨١ حديث : ٢٨٢٩، ٢٨٣٠ فقال: ((كلوه)) وهم محرمون . ٨١ - إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٢٨٢٩ - أخرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث ، عن أبيه أنهم كانوا في مسیر لهم ، بعضهم محرم وبعضھم لیس بمحرم ، قال : فرأيت حمار وحش فركبت فرسي ، وأخذت الرمح ، واستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني ، فاختلست سوطاً من بعضهم فشددت على الحمار ، فأصبته ، فأكلوا منه فأشفقوا ، قال : فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((هل أشرتم أو أعنتم؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا)). ٢٨٣٠ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن -، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)). قوله : فاختلست ، أي سلبت - س . قوله : فأشفقوا ، أي خافوا - س . قوله: ((هل أشرتم إلخ)) يدل على أنهم أشاروا أو أعانوا لما كان لهم أن يأكلوا ـ- س. قوله : ((صيد البر )) أي مصيدة - س . قوله: ((حلال )) أي وأنتم حرم ، كما في رواية الترمذي وغيره ، وهو بضمتين جمع حرام ، بمعنى المحرم - س . قوله: « أو یصاد)) قال السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ، والجاري على قوانين العربية، ((أو يصد)) لأنه معطوف على المجزوم ، وذكر في حاشية الكتاب نقلاً عن الشيخ ولي الدين هكذا الرواية بالألف وهو جائزة على لغة - انتهى. قلت: والوجه نصب ((يصاد)) على ((أن)) أو بمعنى ((إلا أن)) فلا إشكال ـــ س . ومنه قول الشاعر : ٢٨٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٢٦١٨ - المزي: ١٢١٠٢/٢٥٠/٩. ٢٨٣٠ - ضعيف، د الحج ٤١: ٤٢٨/٢، ت فيه ٢٠٤/٣:٢٥، حم: ٣٦٣/٣ _ المزي: ٣٠٩٨/٣٧٩/٢. ٣٨١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٨٢ حديث : ٢٨٣١ قال أبو عبد الرحمن : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك . ما يقتل المحرم من الدواب ٨٢ - قتل الكلب العقور ٢٨٣١ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس ليس على المحرم في قتلهن ولا ترضاها ولا تملق * إذا العجوز غضبت فطلق الم یأتیك والأنباء تنمی - ز . وقال الآخر : قوله: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، قال الشيخ ولي الدين: قد تبع النسائي على هذا ابن حزم، وسبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره، لكن وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي وغيرهم ، وأخرج له الشيخان في صحيحهما ، وكفى بهما ، فوجب قبول خبره ، وقد سكت أبو داود على خبره فهو عنده حسن، أو صحيح - س. وصححه الحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الشيخين ، ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشیخین في صحيحه ، وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ، كما ذكره جماعة ، لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب ، فدل على أن مراده أن يكون راويه في كتابيهما أو في طبقة من أخرجا له، نعم أعل الترمذي هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابر فقال: إنه لا يعرف له سماع منه، وكذا قال أبو حاتم ، وقال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة ، إلا قوله : « حدثني من شهد خطبة التي صلی الله عليه وسلم» وقال الدارمي مثله - انتھی - ز . قوله: ((ليس على المحرم في قتلهن جناح)) قال النووي: اختلفوا في المعنى في ذلك ، فقال الشافعي : المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل ، فكل ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ، ولا فدية عليه ، وقال مالك : المعنی فیھن کونھن مؤذیات ، فکل مؤذ يجوز ٢٨٣١ - خ جزاء الصيد ٧: ٣٤/٤، وبدء الخلق ١٦: ٣٥٥/٦، م الحج ٩: ٨٥٨/٢، د فيه ٤٠: ٤٢٤/٢، ق فيه ٩١: ١٠٣١/٢، ط فيه ٢٨: ٣٥٦/١، حم: ٨/٢، ٣٢، ٣٧، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٧، ٧٧،٦٥، وأعاده المؤلف بأرقام: ٢٨٣٣، ٢٨٣٥ - ٢٨٣٨ - المزي: ٨٣٦٥/٢١٦/٦. ٣٨٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٨٣، ٨٤ حديث : ٢٨٣٣،٢٨٣٢ جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). ٨٣ - قتل الحية ٢٨٣٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس يقتلهن المحرم : الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور)). ٨٤ - قتل الفأرة ٢٨٣٣ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم : الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب . للمحرم قتله ، ومالا فلا - زهر . قوله: « جناح » أُي الم ـ س . قوله: ((والحدأة)) بكسر حاء مهملة وفتح دال، بعدها همزة كـ ((عنبة)) أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أیدیھم - س . قوله : والفأرة ، بهمزة ساكنة وتسهل - س . قوله: ((العقور)) بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس - س. قال النووي: اختلف العلماء في المراد به ، فقيل: هو الكلب المعروف ، وقيل : كل ما يفترس ، لأن كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كلباً عقوراً ، ومعنى العقور العاقر الجارح - زهر. قوله: (( الغراب الأبقع)) هو الذي في ظهره أو في بطنه بياض ، وقد أخذ بهذا القيد طائفة ، وأجاب غيرهم بأن الرواية المطلقة أصح - س . ٢٨٣٢ - خ جزاء الصيد ٧ : ٣٤/٣، وبدء الخلق ١٦: ٣٥٥/٦، م الحج ٩: ٨٥٦/٢، ٨٥٧، ق فيه ٩١ : ١٠٣١/٢، ت فيه ٢١: ١٩٧/٣، حم: ٢٣/٦، ٨٧، ٩٧، ١١٢، ١٦٤، ٢٠٣، ٢٥٩، ٢٦١، وأعاده المؤلف بأرقام ٢٨٨٤، ٢٨٨٥، ٢٨٩٠ - ٢٨٩١، ٢٨٩٣، ٢٨٩٤ - المزي : ١٦١٢٢/٤١٢/١١. ٢٨٣٣ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٣١ _ المزي: ٨٢٩٨/٢٠٢/٦ . ٣٨٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٨٥، ٨٦ حديث: ٢٨٣٥،٢٨٣٤ ٨٥ - قتل الوزغ ٢٨٣٤ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة ، وبيدها عكاز، فقالت : ما هذا؟ قالت : لهذه الوزغ ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شئ إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة ، فأمرنا بقتلها ، ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء . ٨٦ - قتل العقرب ٢٨٣٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قوله : الوزغ ، الوزغة محركة ، سام أبرص ، سميت بها لخفتها وسرعة حركتها ، جمعها وزغ وأوزاغ ، ووزغان ووزاغ وأوزغان - قاموس. الوزغ، بفتح واو وزاي وبمعجمة ، دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، وقيل : إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها - مجمع . وفيه أنه من ذوات سموم مؤذية ، وفي المنتخب : وزع ، بفتحتین ، عابد الشمس - انتهى - والله أعلم بالصواب - فى . قوله : عكاز ، بضم عين وشدة كاف ، عصا ذات حديدة - س . قوله : يطفئ ، من الإطفاء - س. قوله : الجنان ، بكسر الجيم وتشديد النون ، هي الحيات التي تكون في البيوت، وأحدها جان ، هو الدقیق الحفیف - س . قوله : ذا الطفيتين، بضم طاء وسكون فاء ، الخطان الأبيضان على ظهر الحية - س . وفي الزهر : تثنية طفية ، هي في الأصل خوصة المقل شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بحوصتين من خوص المقل . قوله : والأبتر : القصير الذنب - س . قوله : يطمسان البصر ، أي يخطفان بما فيهما من الخاصية، وقيل: يقصدان البصر باللسع ـ- س. ٢٨٣٤ - صحيح، ق الصيد ١٢: ١٠٧٦/٢، حم: ٨٣/٦، ١٠٩، ٢١٧ _ المزي: ١٦١٢٤/٤١٢/١١. ٢٨٣٥ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣١ _ المزي: ٨٢١٧/١٨٥/٦. ٣٨٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٨٧، ٨٨ حديث: ٢٨٣٦ - ٢٨٣٨ قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - أو في قتلهن - وهو حرام: الحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب)) . ٨٧ - قتل الحدأة ٢٨٣٦ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علیة قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله! ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال : (( خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور)). ٨٨ - قتل الغراب ٢٨٣٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم ؟ قال : ((يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور)). ٢٨٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور)). قوله: ((عن النبي إلخ))، وفي بعض النسخ: ((أن النبي إلخ)). قوله: ((وهو حرام)) أي والحال أن القاتل حرام أي محرم ، أي داخل في الحرم - س . قوله: ((والفويسقة)) هي الفأرة، تصغير ((فاسقة)) لخروجها من جحر على الناس وإفسادها -- س. قوله: ((في الحرم)) بفتحتين، أي حرم مكة ، أو بضمتين جمع حرام ، أي في المواضع المحرمة - س . قال النووي : والفتح أظهر - ز. ٢٨٣٦ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣١ - المزي: ٧٥٤٣/٧٣/٦ . ٢٨٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٣١ - المزي: ٨٥٢٣/٢٥١/٦. ٢٨٣٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٣١ - المزي : ٦٨٢٥/٣٧٢/٥. ٣٨٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٨٩، ٩٠ حديث: ٢٨٣٩، ٢٨٤٠ ٨٩ - ما لا يقتله المحرم ٢٨٣٩ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال: حدثني ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، فأمرني بأكلها ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . ٩٠ - الرخصة في النكاح للمحرم ٢٨٤٠ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا داود - وهو ابن عبد الرحمن العطار -، عن عمرو - وهو ابن دينار - قال : سمعت أبا الشعثاء يحدث ، عن ابن عباس قال : تزوج قوله : الضبع ، بفتح معجمة وضم موحدة ، حيوان معروف - س . وهي مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحوم بني آدم - كذا في حياة الحيوان للدميري ، ویعلم منه أن الضبع هو الذي يقال له في الهندیة : «بجو )) - فى . قوله : فأمرني ، أي أمر إباحة ورخصة - س . قوله : أصيد هي ؟ أي في قتلها جزاء ؟ - س. وفيه دليل على جواز أكل الضبع ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وهذا الحديث لا يعارض أحاديث تحريم ذوي الأنياب لأنها حرم لما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها ، كالأسد والذئب ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية - انتهى من أعلام الموقعين ، وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب الصيد والذبائح - إن شاء الله (برقم ٤٣٢٨). ٢٨٣٩ - صحيح، د الأطعمة ٣٢: ١٥٨/٤، ت الحج ٢٨: ٢٠٨/٣، والأطعمة ٤: ٢٥٢/٤، ق الحج ٩٠: ٢/ ١٠٣١، والصيد ١٥: ١٠٧٨/٢، حم: ٢٩٧/٣، ٣١٨، ٣٢٢، وأعاده المؤلف في الصيد ٢٧ : برقم ٤٣٢٨ - المزي: ٢٣٨١/٢١٥/٢. ٢٨٤٠ - خ جزاء الصيد ١٢: ٥١/٤، والمغازي ٤٣: ٥٠٩/٧، والنكاح ١٦٥/٩:٣٠، م فيه ١٠٣١/٢:٥، ١٠٣٢، د الحج ٣٩: ٤٢٣/٢، ت فيه ٢٤: ٢٠١/٣، ق النكاح ٤٥: ٦٣٢/٢، حم: ٢٢/١، ٢٤٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٨٥،٢٨٣، ٢٨٦، ٣٢٤، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٦٠، ٣٦١، وأعاده المؤلف فيما يأتي وفي النكاح ٣٧ بأرقام ٣٢٧٣ - ٣٢٧٦ - المزي: ٥٣٧٦/٣٧١/٤ . ٣٨٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٩١ حديث : ٢٨٤١ - ٢٨٤٥ النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . ٢٨٤١ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن جريج قال : حدثنا عمرو بن دينار ، أن أبا الشعثاء حدثه ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراماً . ٢٨٤٢ - أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا حماد ابن سلمة ، عن حميد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان . ٢٨٤٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم . ٢٨٤٤ - أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي ، قالا : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم . ٩١ - النهي عن ذلك ٢٨٤٥ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أن أبان بن قوله : وهو محرم ، وبهذا أخذ علماؤنا فجوزوا نكاح المحرم (١) - س. ٢٨٤١ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٤٠. ٢٨٤٢ - صحيح، انظر رقم ٢٨٤٠ - المزي : ٦٣٩١/٢١٧/٥. ٢٨٤٣ - صحيح، انظر رقم ٢٨٤٠ _ المزي : ٦٠٤٥/١٢٤/٥. ٢٨٤٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٤٠ _ المزي : ٥٩٠٣/٨٤/٥ . ٢٨٤٥ - م النكاح ٥: ١٠٣٠/٢، ١٠٣١، دالحج ٣٩: ٤٢٢/٢، ت فيه ٢٣: ٢٠٠/٣، ق النكاح = (١) - قال أبو الأشبال: نكاح ميمونة في عمرة القضاء، وهو أي النبي كان محرماً، وذلك قبل التحريم، وقد حرم نكاح المحرم في حجة الوداع - والله أعلم بالصواب . ٣٨٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٩١ حديث : ٢٨٤٥ عثمان قال : سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ینکح المحرم ، ولا يخطب ، ولاینکح)) . قوله : ( لا ینکح) بفتح الياء ، أي لا يعقد لنفسه- س . قوله: ((ولا يخطب)) كـ ((ينصر)) من الخطبة، بكسر الخاء ، وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل - س. والمؤلون هم الحنفية، هو تحريم الخطبة وهو ما ذهب إليه الجمهور، وهو ظاهر الحديث ، وحمل النهي في الخطبة على التنزيه خلاف الظاهر، ودعوى الإجماع ممنوع - والله أعلم. قوله: ((ولا ينكح) بضم الياء ، أي لا يعقد لغيره ، وكل منهما يحتمل النهي ، والنفي بمعنى النهي ، وغالب أهل الحديث والفقه أخذوا بهذا الحديث ، ورأوا أن حديث ابن عباس وهم لما جاء من ميمونة ورافع خلافه فرجحوا حديث ميمونة ورافع ، لكون ميمونة صاحبة الواقعة - فهي أعلم بها من غيرها ، ورافع كان سفيراً بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ، وابن عباس كان إذ ذاك صغيراً، ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان - رضي الله عنه -، وقالوا: ولو سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث عثمان القولي سالماً عن المعارضة ، فيؤيد به، ولو سلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع، فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص، وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطعاً على مقتضى القواعد، وقال بعضهم: بل حديث ابن عباس أرجح سنداً، فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شئ من حديث ميمونة ورافع، والأصل في الأفعال العموم، فيقدم على حديث عثمان أيضاً، فيؤخذ به دون غيره - والله تعالى أعلم-س. قال الفنجابي : وحديث المنع فيه الحظر فيقدم على حديث الإباحة ، وإذا جاز الوهم من ابن عباس في مقابلة ميمونة ورافع وقابله حديث النهي أيضاً فلا يفيد كون حديثه في الستة - والله أعلم . انتهى ، قال الحافظ : وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعاً من الاحتمالات ، فمنها أن ابن عباس کان یری ان من قلد اهدي یصیر محرماً ، والتې صلی الله عليه وسلم کان قلد اهدي في عمرته تلك التي تزوج بها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى ، وإن لم يكن تلبس بالإحرام، ومنها أن قول ابن عباس: ((تزوج ميمونة وهو محرم)) أي داخل الحرام، أو في الشهر الحرام، قال الأعشى: ((قتلوا كسرى بليل محرما)) ٤٥: ٦٣٢/١، ط الحج ٢٢: ٣٤٨/١، حم: ٥٧/١، ٦٤، ٦٩، ٧٣، وأعاده المؤلف في النكاح = ٣٨ : برقم ٣٢٧٧ _ المزي : ٩٧٧٦/٢٤٣/٧ . ٣٨٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٩٢ حديث : ٢٨٤٦ - ٢٨٤٨ ٢٨٤٦ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن مالك، أخبرني نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب . ٢٨٤٧ - أخرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نبيه بن وهب قال : أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان : يسأله أينكح المحرم ؟ فقال أبان : إن عثمان بن عفان حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينكح المحرم ولا يخطب)) . ٩٢ - الحجامة للمحرم ٢٨٤٨ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . أي في الشهر الحرام، وقال آخر: ((قتلوا ابن عفان الخليفة محرما)) أي في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان، فجزم به في صحيحه (فتح الباري ١٦٥/٩) قال العارف الدهلوي في الحجة (٥٩/٢): السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد، ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء - انتهى، وقد رجح صاحب التعليق الممجد المنع بوجوه تليق أن تراجعها . قوله : احتجم وهو محرم ، تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر، لكن سيجئ أنه احتجم في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق ، فالأوفق بالحديث أن يقال : بجواز حلق موضع الحجامة إذا کان هناك ضرورة - والله تعالى أعلم - س . ٢٨٤٦ - انظر رقم ٢٨٤٥ . ٢٨٤٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٤٥. ٢٨٤٨ - خ جزاء الصيد ١١: ٥٠/٤، والصوم ٣٢: ١٧٤/٤، والطب ١٢، ١٥: ١٥٠/١٠، ١٥٣، م الحج ١١: ٨٦٢/٢، د فيه ٣٦: ٤١٨/٢، ت فيه ٢٢: ١٩٩/٣، ق فيه ٨٧: ١٠٢٩/٢، حم: ٢١٥/١، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٣٦، ٢٤٨، ٢٦٠،٢٤٩، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣١٥، ٣٣٣، ٣٤٦، ٣٥١، ٣٧٢، ٣٧٤ - المزي: ٥٧٣٧/٢١/٥. ٣٨٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٩٣، ٩٤ حديث: ٢٨٤٩ - ٢٨٥٢ ٢٨٤٩ - أخبرنا قتيبة قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو، عن طاووس وعطاء ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ٢٨٥٠ - أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان قال : أخبرنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم - ثم قال بعد: أخبرني طاؤس، عن ابن عباس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٩٣ - حجامة المحرم من علة تكون به ٢٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به . ٩٤ - حجامة المحرم على ظهر القدم ٢٨٥٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء کان به . قوله : من وثء ، بفتح واو وسكون مثلثة آخره همزة ، والعامة تقول : بالياء وهو غلط ، وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم ، أو وجع يصيب العظم من غير كسر - س . ٢٨٤٩، ٢٨٥٠ - صحيح، انظر رقم ٢٨٤٨ . ٢٨٥١ - صحيح، د الطب ٥: ١٩٧/٤، ق فيه ٢١: ١١٥٣/٢، حم: ٣٠٥/٣، ٣٥٧، ٣٦٣، ٣٨٢ - المزي: ٢٩٩٨/٣٥٤/٢ . ٢٨٥٢ - صحيح، د الحج ٣٦: ٤١٨/٢، ت الشمائل ٤٩: رقم ٣٤٨، حم: ١٦٤/٣، ٢٦٧ - المزي : ١٣٣٥/٣٤٤/١. ٣٩٠ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٩٥، ٩٦ حديث: ٢٨٥٣، ٢٨٥٤ ٩٥ - حجامة المحرم [على'] وسط رأسه ٢٨٥٣ - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا محمد بن خالد - وهو ابن عثمة - قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : قال علقمة بن أبي علقمة ، أنه سمع الأعرج قال : سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة . ٩٦ _ في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ٢٨٥٤ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم، قال : حدثني مالك ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماً ، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: ((صم قوله : وسط رأسه ، قال السيوطي : بفتح السين ، أي متوسطة - س . قوله : بلحي جمل ، بفتح لام، وحكى كسرها وسكون مهملة ، وجمل بفتحتين ، وهو موضع بین الحرمین - س ؛ وقيل : عقبة على سبعة أميال من السقيا ، وقيل ماء ، وقال الكري : هي بتر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم، ووهم من ظنه فك الجمل الحيوان المعروف ، وأنه كان آلة الحجم ذكره في فتح الباري (٥١/٤) ويروى بلحي جمل ، بصيغة التثنية قال الشاعر : ولا الرئیات ولا لحي جمل ـ زهر . لولا رسول الله مازونا ملل قوله : فأذاه القمل ، وفي بعض النسخ : فإذا القمل . ٢٨٥٣ - خ جزاء الصيد ١١: ٥٠/٤، والطب ١٤: ١٥٢/١٠، م الحج ١١: ٨٦٢/٢، ق الطب ٢١ : ٢/ ١١٥٢، حم: ٣٤٥/٥ - المزي: ٩١٥٦/٤٧٧/٦. ٢٨٥٤ - خ المحصر ٥ - ٨: ١٢/٤، ١٦، ١٨، والمغازي ٣٥: ٤٤٤/٧، ٤٥٧، وتفسير البقرة ٣٢: ١٨٦/٨، والمرضى ١٦: ١٢٣/١٠، والطب ١٦: ١٥٤/١٠، والكفارات ١: ٥٩٣/١١، م الحج ١٠: ٨٥٩/٢، ٨٦٠، د فيه ٤٣: ٤٣١/٢، ٤٣٢، ت فيه ١٠٧: ٢٨٨/٣، وتفسير البقرة ٢١٢/٥، ق الحج ٨٦: ١٠٢٨/٢، ط فيه ٧٨: ٤١٧/١، حم: ٢٤٢/٤، ٢٤٣ _ المزي: ١١١١٤/٣٠٠/٨. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ٣٩١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٩٧، ٩٨ حديث: ٢٨٥٥ - ٢٨٥٧ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين مدين، أو أنسك شاة أي ذلك فعلت أجزا عنك)). ٢٨٥٥ - أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله - وهو الدشتكي - قال : أخبرنا عمرو - وهو ابن أبي قيس - ، عن الزبير - وهو ابن عدي - ، عن أبي وائل ، عن كعب بن عجرة قال : أحرمت ، فكثر قمل رأسي ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدراً لأصحابي ، فمس رأسي بأصبعي فقال: ((انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين)). ٩٧ - غسل المحرم بالسدر إذا مات ٢٨٥٦ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». ٩٨ _ في كم يكفن المحرم إذا مات ؟ ٢٨٥٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلاً محرماً صرع عن ناقته فأوقص ، ذكر قوله : (( انسك)) بضم السين ، أي اذبح ـــ س . قوله: ((أي ذلك)) بتشديد الياء لبيان التخيير، وأنه يجوز كل واحد مع القدرة على الآخر- س. قوله : الدشتكي ، بمفتوحة وسكون معجمة وفتح مثناة فوق - مغني . قوله : ((وتصدق)) فيه اختصار ، أي افعل التصدق ، أو ما يقوم مقامه - س. قوله : فوقصته ، الوقص كسر العنق - س . قوله : ((ولا تمسوه بطيب)) من المس ، والباء للتعدية - س . ٢٨٥٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٥٤ - المزي : ١١١٠٨/٢٩٧/٨ . ٢٨٥٦، ٢٨٥٧ - صحيح، انظر رقم ١٩٠٥. ٣٩٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٩٩ حديث : ٢٨٥٨ أنه [قد١] مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « اغسلوه بماء وسدر، و کفنوه في ثوبین )) ثم قال على إثره: ((خارجاً رأسه)) قال: ((ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) قال شعبة : فسألته بعد عشر سنین فجاء بالحدیث کما كان يجئ به ، إلا أنه قال: (( ولا تخمروا وجهه ورأسه )) . ٩٩ - النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ٢٨٥٨ _ أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع من راحلته فأقعصته - أو قال: فأقعصه -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه . ولا تخمروا رأسه ، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا )). قوله : ((ولا تمسوه طيباً)) من الإمساس - س . قوله: ((ملبيا)) وفي بعض النسخ: ((ملبدا)). قوله : فأقعصته - أو قال فأقعصه، وفي بعض النسخ: فأقعصه أو قال فأقعصته . قوله : فأقعصه ، أي قتله قتلاً سريعاً، والتذكير بملاحظة الإبل - س . قوله: ((ملبيا)) أي على هيئة التي مات عليها، وفي الحديث دليل على بقاء الإحرام بعد الموت فإنه لا ينقطع به ، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم ، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي : ينقطع الإحرام بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحلال لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث)) وحملوا حديث الباب على الخصوص ، وهو على خلاف الأصل، فلا يقبل، وفي قوله: (( فإنه يبعث ملبيا)) إشارة إلى العلة، فلو كان مختصاً به لم يشر إلى العلة ، لا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. ونظير هذا في شهداء أحد فقال: ((زملوهم في ثيابهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم ، اللون لون الدم والريح ريح المسك)) وهذا غير مختص ٢٨٥٨ - صحيح ، انظر رقم ١٩٠٥ _ المزي : ٥٤٣٧/٣٩٢/٤ . ١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٩٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ _ الحج باب: ١٠١،١٠٠ حديث: ٢٨٥٩-٢٨٦١ ٢٨٥٩ - أخبرنا محمد بن قدامة قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : وقصت رجلاً محرماً ناقته ، فقتلته ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه وكفنوه ، ولا تغطوا رأسه ، ولا تقربوه طيباً، فإنه یبعث یھل )) . ١٠٠ - النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ٢٨٦٠ - أخبرنا محمد بن معاوية قال: حدثنا خلف - يعني ابن خليفة -، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رجلاً كان حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لفظه بعيره فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يغسل ويكفن في ثوبين ، ولا يغطى رأسه ووجهه ، فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا». ١٠١ - النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات ٢٨٦١ - أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال : أخبرني ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن سعيد بن جبير أخبره ، أن ابن عباس أخبره بهم ، وهو نظير قوله: (( كفنوه في ثوبه فإنه يبعث ملبيا)) انتهى ملخصاً من الزاد (٢٤٥/٢) قال في الفتح (٥٥/٤): والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصیص - انتھی . ورجح صاحب التعليق الممجد (٢٣٧) مذهب الجمهور ، واعترف بکون أعذار الحنفية والمالكية تعسفاً ، قال : وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم التخمير المخالف لسنن الموتى فبه على حكمة فيه ، وهو أنه يبعث ملبيا ، فينبغي إبقاءه على صورة الملبين ، قال : وكونه واقعة حال لا عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل ، وأما إذا وجد وهو عام فيكون الحكم عاماً - انتهى ؛ وأما حديث انقطاع العمل بالموت فعام ينبغي أن يبنى على الخاص على ما تقرر في الأصول - والله أعلم وتقدم بعض الكلام على الحديث في باب تحمير المحرم (برقم ٢٧١٤) وراجع الفتح (٥٥/٤). قوله : لفظه ، أي رماه -- س . ٢٨٥٩ - صحيح ، انظر رقم ١٩٠٥ - المزي: ٥٤٩٧/٤١١/٤ . ٢٨٦٠، ٢٨٦١ - صحيح، انظر رقم ١٩٠٥. ٣٩٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٠٢ حديث : ٢٨٦٢ قال : أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخر من فوق بعيره فوقص وقصاً ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر ، وألبسوه ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي)). ١٠٢ - فيمن أحصر بعدو ٢٨٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية، عن نافع ، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه ، أنهما كلما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام أنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البیت ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدیه، و حلق رأسه، وأشهد کم أني قد أوجبت عمرة ، إن شاء الله أنطلق فإن خلى بيني وبين البيت طفت ، حيل بيني وبين البيت فعلت قوله : رجل حراماً، قال الإمام النووي: هكذا هو في معظم النسخ: ((حراما » وفي بعضها ((حرام)) وهذا هو الوجه، والأول وجهه أن يكون حالاً وقد جاءت الحال من النكرة على قلة ـ- س. قوله : فوقص ، على بناء المفعول ـ- س ؛ قال في النهاية: الوقص كسر العنق ، وقصت عنقه أقصها وقصا ، ووقصت به راحلته ، كقولك: ((خذ الخطام وخذ بالخطام)) ولا يقال: ((وقصت العنق)) نفسها، ولكن يقال: وقص الرجل فهو موقوص - زهر . قوله: « وألبسوہ )) من الإلباس - س. قوله : فيمن أحصر إلخ ، اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار؟ فقال الأكثر: يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك ، وإليه ذهب طوائف من العلماء ، منهم الحنفية ، وهو أقوى الأقوال ، وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ﴿فإن أحصرتم﴾ الآية، وإن كان سبب نزولها إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو ، فالعام لا يقصر على سبب - كذا في السبل، وكذا حققه ابن القيم في تهذيب السنن (٣٦٩/٢ - ٣٧١). قوله : إن شاء الله، للتبرك، فلا يضر في الإيجاب، أو هو شرط لما بعده - والله تعالى أعلم - س. ٢٨٦٢ - صحيح، انظر رقم ٢٧٤٧ - المزي: ٧٠٣٢/٤١٥/٥. ٣٩٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٠٢ حديث : ٢٨٦٣، ٢٨٦٤ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، ثم سار ساعة، ثم قال: فإنما شأنهما واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى . ٢٨٦٣ - أخبرني حميد بن مسعدة البصري، حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب-، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى )» فسألت ابن عباس وأباهريرة عن ذلك فقالا : صدق . ٢٨٦٤ - أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حجاج الصواف قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه قوله : الصواف ، بشدة واو - مغني . قوله: ((من عرج أو كسر فقد حل)) ((كسر)) على بناء المفعول و((عرج)) بكسر الراء على بناء الفاعل ، في الصحاح : بفتح الراء إذا أصابه شئ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان ، وبالكسر إذا كان ذلك خلقة ، وفي النهاية : إذا صار أعرج، أي من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المضي على مقتضى الإحرام غير إحصار العدو بأن كان أحد كسر رجله ، أو صار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الإحرام ، وإن لم يشترط التحلل ، وقيده بعضهم بالاشتراط ، ومن يرى أنه من باب الإحصار لعله يقول: معنى ((حل)) كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدى مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم ، فيتحلل بعد الذبح - قاله السندي. وقال في السبل: في الحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكر أو غيره فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالاً ، وأفاد حديث ابن عباس في الحديبية ، وحديث ضباعة في الاشتراط ، وهذا الحديث ( إن صح ) أن المحرم يخرج من إحرامه بأحد ثلاثة أمور : إما بالإحصار بأي مانع كان أو بالاشتراط ، أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج. انتهى ، وراجع النيل (٧٨/٥). ٢٨٦٣ - صحيح، د الحج ٤٤: ٤٣٣/٢، ت فيه ٩٦: ٢٧٧/٣، ق فيه ٨٥ : ١٠٢٨/٢، حم: ٤٥٠/٣ - المزي: ٣٢٩٤/١٦/٣. ٢٨٦٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٦٣. ٣٩٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٠٣ حديث : ٢٨٦٥ حجة أخرى)) وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق؛ وقال شعيب في حديثه: ((وعليه الحج من قابل )). ١٠٣ - دخول مكة ٢٨٦٥ - أخبرنا عبدة بن عبد الله قال : أخبرنا سويد قال: حدثنا زهير قال : حدثنا موسى بن عقبة قال : حدثني نافع ؛ أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به، حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ، ليس في المسجد الذي بنى ثَمّ ، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة . قوله : حجة إلخ ، هذا فيمن كان حجه عن فرض، وأما المتطوع بالحج ، إذا أحصر فلا شئ عليه غير هدى الإحصار ، وهذا على مذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة، وهو قول النخعي - قاله الخطابي. وقال الشوكاني: وتعيين العام القابل يدل على أن ذلك على الفور- انتهى. وقال الإمام الشافعي: فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه، لأنا علمنا من تواطئ أحاديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمروا عمرة القضية، فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه، قال: وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة (فتح ٥٠٠/٧) . قوله : پذي طوی ، اسم موضع بقرب مكة ـ- س . قوله : حين يقدم ، متعلق (( بكان ينزل)) - س. قوله : على أكمه ، بفتحات ، دون الجبل وأعلى من الرابية ، وقيل دون الرابية - س . قوله : بنى ، على بناء المفعول - س . ٢٨٦٥ - خ الصلاة ٨٩: ٥٦٨/١، والحج ١٤٨، ١٤٩: ٥٩٢/٣، ٥٩٣، م الحج ٣٨: ٩١٩/٢، حم: ٨٧/٢ _ المزي: ٨٤٦٠/٢٣٦/٦ . ٣٩٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٠٥،١٠٤ حديث: ٢٨٦٦_٢٨٦٨ ١٠٤ - دخول مكة ليلاً ٢٨٦٦ - أخبرنا عمران بن يزيد ، عن شعيب قال: حدثنا ابن جريج ، أخبرني مزاحم بن أبي المزاحم ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلاً من الجعرانة حين مشى معتمراً ، فأصبح بالجعرانة كبائت ، حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف، حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف . ٢٨٦٧ - أخبرنا هناد بن السري ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلاً كأنه سبيكة فضة ، فاعتمر ، ثم أصبح بها كبائت . ١٠٥ - من أين يدخل مكة ؟ ٢٨٦٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: قوله : محرش ، بمضمومة وفتح مهملة وكسر راء مشددة فمعجمة ؛ ويقال : بمكسورة وسكون مهملة ؛ ويقال : بسكون معجمة وفتح راء خفيفة وبمعجمة - معني . قوله : فأصبح إلخ ، أي فرجع إلى الجعرانة ليلاً فأصبح بها کبانت فيها ، أي كأنه بات بالجعرانة ليلاً وما خرج منها - س . قوله : الجعرانة ، بكسر جيم وسكون عين وخفة راء ، عند المحققين ؛ وبكسر عين وشدة راء عند أکثرهم - مغني . موضع بين مكة والطائف - قاموس . قوله : سرف ، بمفتوحة وكسر راء ، وصرف وتركه ، موضع على عشرة أميال من المدينة - من المغني والمجمع - فى . قوله : كأنه سبيكة فضة ، بالإضافة ، في القاموس : سبيكة كسفينة : القطعة المذوبة ، المراد تشبيهه صلى الله عليه وسلم بالقطعة من الفضة في البياض والصفاء - والله تعالى أعلم - س. ٢٨٦٦ - صحيح، د الحج ٨١: ٥٠٧/٢، ت فيه ٢٧٤/٣:٩٣، حم: ٤٢٦/٣ - المزي: ١١٢٢٠/٣٥٤/٨. ٢٨٦٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٦٦ . ٢٨٦٨ - خ الحج ٤٠، ٤١: ٤٣٦/٣، م فيه ٣٧: ٩١٨/٢، د فيه ٤٥: ٤٢٦/٢، ق فيه ٢٦ : = ٣٩٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٢٠،١١٩ حديث: ٢٨٩٥،٢٨٩٤ معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور)) قال عبد الرزاق : وذكر بعض أصحابنا أن معمراً كان يذكره عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ؛ وعن عروة ، عن عائشة ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم . ١١٩- قتل الغراب في الحرم ٢٨٩٤ - أخبرنا أحمد بن عبدة قال : أخبرنا حماد قال: حدثنا هشام - وهو ابن عروة -، عن أبيه، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحدأة)). ١٢٠ - النهي عن أن ينفر صيد الحرم ٢٨٩٥ - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وهي ساعتي هذه ، حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، قوله: (( أحلت لي ساعة)) استدل به وبقصة القتال من قال: إن مكة فتحت عنوة، وهو قول الأكثر، وعن الشافعي - ورواية عن أحمد - أنها فتحت صلحاً لما وقع من التأمين، ولإضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تقسم، لأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها، وقال الشافعي : كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة ، وجنحت طائفة إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد، وقرر ذلك الحاكم في الإكليل والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان ــ من فتح الباري ١٣/٨ - وفيه تفصيل الأدلة. قوله : « بحرام الله» أي بتحريمه ـ- س . ٢٨٩٤ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣٢ - المزي: ١٦٨٦٢/١٤١/١٢. ٢٨٩٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٧٧ _ المزي : ٦١٦٩/١٥٥/٥ . ٤١٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث باب: ١١٦-١١٨ حديث: ٢٨٩٠-٢٨٩٣ ٢٢ - الحج ١١٦ - باب قتل العقرب ٢٨٩٠ _ أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج : قال أخبرني أبان بن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عروة أخبره ، عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة)). ١١٧- قتل الفأرة في الحرم ٢٨٩١ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب » . ٢٨٩٢ - أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله أخبره ، أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور)). ١١٨- قتل الحدأة في الحرم ٢٨٩٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرني عبد الرزاق قال : أخبرنا قوله : عن عائشة ، وفي بعض النسخ : أن عائشة . ٢٨٩٠ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣٢ _ المزي: ١٦٤٠١/٢٦/١٢. ٢٨٩١ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣٢ _ المزي: ١٦٦٩٩/١٠٦/١٢. ٢٨٩٢ - خ جزاء الصيد ٧ : ٣٤/٤، م الحج ٩: ٨٥٨/٢، حم: ٢٨٥/٦، ٣٢٦، ٣٨٠ _ المزي: ١٥٨٠٤/٢٨٦/١١ . ٢٨٩٣ - صحيح، انظر رقم ٢٨٣٢ _ المزي: ١٦٦٢٩/٨٩/١٢. ٤١١