النص المفهرس

صفحات 481-500

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٢٨ حديث : ١٦٨١
قدم رجلاً فقال: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا
وتران في ليلة )) .
٢٨ - باب وقت الوتر (ت ٧١٥ )
١٦٨١ - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة ، عن أبي
إسحاق ، عن الأسود بن يزيد قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت : کان ینام أول الليل ، ثم يقوم ، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه ،
فإذا كان له حاجة ألم بأهله ، فإذا سمع الأذان وثب ، فإن كان جنباً أفاض عليه من الماء
وإلا توضأ ، ثم خرج إلى الصلاة .
قوله : فقال ، وفي بعض النسخ : فقال له .
قوله: ((لا وتران)) أي لا يجتمع وتران، أو لا يجوز وتران في ليلة، بمعنى: لا ينبغي لكم
أن تجمعوهما، وليست ((لا)) نافية للجنس والإنكار وإلا لكان : لا وترين ، بالياء لأن الاسم بعد لا
النافية للجنس يبنى على ما ينصب به ونصب التثنية بالياء إلا أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع
للحكاية ، وقال السيوطي : على لغة من ينصب المثنى بالألف - س .
هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال ، وكان القياس على لغة غيرهم
(( لا وترین)» - زهر .
ومعناه : أن من ثم أوتر بدا له أن يصلي بعد ذلك فلا يعيد الوتر ، وهو قول جمهور العلماء ،
قالوا: ولا حاجة إلى نقض الوتر، وحملوا حديث ((اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً على
الاستحباب)) وراجع الترمذي وشرحه التحفة (٣٤٥/١).
قوله : حاجة ، أي إلى أهله - س .
قوله : ألم ، نزل بأهله كناية عن الجماع - س .
قوله : وثب ، أي قام سريعاً - س .
١٦٨١ - خ التهجد ١٥: ٣٢/٣، ت الشمائل ٣٩: رقم ٢٥١، حم: ١٠٢/٦، ١٧٦، ٢١٤،
وتقدم برقم ١٦٤١ نحوه _ المزي: ١٦٠٢٩/٣٨٢/١١.
٤٨١

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٢٩ حديث : ١٦٨٢ - ١٦٨٥
١٦٨٢ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن
أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : أوتر رسول الله صلى
الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه ، وانتهى وتره إلى السحر .
١٦٨٣ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر قال: من
صلى من الليل فليجعل آخر صلاته [بالليل ١] وتراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
کان یأمر بذلك .
٢٩ - باب الأمر بالوتر قبل الصبح (ت ٧١٦)
١٦٨٤ - أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد - وهو ابن
المبارك - قال : حدثنا معاوية - وهو ابن سلام بن أبي سلام -، عن يحيى بن أبي كثير
قال : أخبرني أبو نضرة العوقي ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سئل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: ((أوتروا قبل الصبح)).
١٦٨٥ - أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد قال: حدثنا
قوله : من أوله ، أي أول الليل - س .
قوله : وانتهى وتره ، أي اختار آخر العمر الوتر في آخر الليل ، فهو أحب - س .
قوله : يأمر بذلك ، أي أمر ندب - س .
قوله : العوقي ، بمهملة وواو مفتوحتين فقاف - مغني .
١٦٨٢ - خ الوتر ٢: ٤٨٦/٢، م المسافرين ١٧: ٥١٢/١، د الصلاة ٣٤٣: ١٣٩/٢، ت فيه ٢١٨
= الوتر ٤: ٣١٨/٢، ق الإقامة ١٢١: ٣٧٤/١، حم: ٤٦/٦، ١٠٠، ١٠٧، ١٢٩،
٢٠٤، ٢٠٥ _ المزي: ١٧٦٥٣/٣٢٣/١٢.
١٦٨٣ - م المسافرين ٢٠: ٥١٨/١، حم: ٣٩/٢، ١٥٠ _ المزي: ٨٢٩٧/٢٠٢/٦.
١٦٨٤، ١٦٨٥ - م المسافرين ٢٠: ٥١٩/١، ٥٢٠، ت الصلاة ٢٢٦ = الوتر ٣٣٢/٢:١٢، ق
الإقامة ١٢٢: ٣٧٥/١، حم: ١٣/٣، ٣٥، ٣٧، ٧١ - المزي: ٤٣٨٤/٤٧٢/٣.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٤٨٢

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٠، ٣١ حديث : ١٦٨٦، ١٦٨٧
يحيى - وهو ابن أبي كثير - ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (( أوتروا قبل الفجر)).
٣٠ - الوتر بعد الأذان (ت ٧١٧ )
١٦٨٦ - أخبرنا يحيى بن حكيم قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل ، فأقيمت
الصلاة ، فجعلوا ينتظرونه ، فجاء فقال : إني كنت أوتر ، وقال : سئل عبد الله : هل
بعد الأذان وتر ؟ قال : نعم ، وبعد الإقامة ، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه
نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى .
٣١ _ باب الوتر على الراحلة (ت ٧١٨ )
١٦٨٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن
قوله : ثم صلى ، أي قضاء ، أي فكذلك يقضي الوتر بعد الوقت -- س .
قال الإمام محمد بن نصر المروزي ( ص ٢٣٨ ): والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن
من طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه ما لم يصل الغداة اتباعا للأخبار التي رويت عن أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم أنهم أوتروا بعد الصبح ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه
أوتر بعد ما أصبح ، فإذا صلى الغداة فإن جماعة من أصحابنا قالوا : فلا يقضي الوتر بعد ذلك، وقد
روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ، أيضا إلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من
أصحابنا - انتهى؛ وقال في ( ص ٢٤٢): والذي أقول به أنه يصلي الوتر ما لم يصل الغداة ،
فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك ، وإن قضاه على ما يقضي التطوع فحسن - انتهى.
وحديث وتره صلى الله عليه وسلم بعد الصبح أخرجه هو عن أبي سعيد وأحمد عن أبي الدرداء ،
وراجع التبويب ( فتح الرباني ٢٨٤/٤) والله أعلم.
١٦٨٦ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٦١٣ .
١٦٨٧ - خ الوتر ٥ : ٤٨٨/٢، وتقصير الصلاة ٧، ٨، ١٢: ٥٧٣/٢، ٥٧٤، ٥٧٨، م المسافرين ٤: ١/
٤٨٧، ت الصلاة ٢٢٨ = الوتر ١١ : ٣٣٦/٢، ق الإقامة ١٢٧ : ٣٧٩/١ ط صلاة الليل ٣ : ١/
١٢٤، حم: ٥٧/٢، ١٣٨ - المزي: ٧٧٩١/١٢٠/٦.
٤٨٣

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب: ٣٢ حديث : ١٦٨٨ - ١٦٩٠
الأخنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة .
١٦٨٨ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال:
حدثنا زهير ، عن الحسن بن الحر ، عن نافع : أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ، ويذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
١٦٨٩ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار قال : قال لي ابن عمر : إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير .
٣٢ - باب كم الوتر (ت ٧١٩)
١٦٩٠ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال : حدثنا وهب بن جرير قال:
قوله : يوتر على الراحلة ، وهذا من علامات عدم الوجوب - س .
وفي المروزي (٢١٦): وزعم النعمان أن الوتر على الدابة لا يجوز، واحتج بعضهم له
بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض ، فيقال لمن احتج بذلك : هذا ضرب من
الغفلة، هل قال أحد أنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض، إنما قال العلماء لا بأس به أن يوتر على الدابة،
وإن شاء أوتر بالأرض ، و کذلك كان ابن عمر يفعل - انتهى. وروى الطحاوي (٢٤٩/١) عن نافع
قال : كان ابن عمر يوتر على راحلته ، وربما نزل فأوتر على الأرض - انتهى؛ ثم جوز الطحاوي أن
يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره فينسخ على الراحلة قبل أن
يحكم الوتر ، ويغلظ أمره ثم أكده من بعد ذلك - انتهى؛ وتعقبه صاحب التعليق الممجد ( ١٣٣ )
من الحنفية بأن فيه نظراً لا يخفى ، إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد
في ذلك - انتهى. وهو جيد، وراجع الفتح [٤٨٨/٢، ٥٧٤] - والله أعلم.
قوله : الحر ، ضد العبد ، مغني ، فى .
قوله : كم الوتر ، اختلف العلماء في صفة الوتر، فمالك استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما
١٦٨٨ - صحيح ، انظر رقم ١٦٨٧ - المزي: ٧٦٤٧/٩١/٦ .
١٦٨٩ - صحيح ، انظر رقم ١٦٨٧ _ المزي: ٧٠٨٥/٤٣٣/٥.
١٦٩٠ - م المسافرين ٢٠: ٥١٨/١، د الصلاة ٣٣٨: ١٣١/٢، ق الإقامة ١١٦: ٣٧١/١، حم : =
٤٨٤

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٢ حديث : ١٦٩١
حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((الوتر ركعة من آخر الليل)).
١٦٩١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى ومحمد قالا: حدثنا - ثم
ذكر كلمة معناها - شعبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((الوتر ركعة من آخر الليل )).
بسلام ، وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينهما بسلام ، وقال الشافعي : الوتر
ركعة واحدة - كذا في بداية المجتهد (١٥٨/١) ثم قال بعد ماذكر مستند هذه المسألة ما نصه: والحق
في هذا أن ظاهر الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روى ذلك من
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنظر إنما هو في : هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم
ليس ذلك من شرطه؟ فيشبه أن يقال ذلك من شرطه لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، ويشبه أن يقال: ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا
انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت، وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعاً - انتهى.
وبانفصال الثلاث بالسلام قال أحمد وإسحاق ( المغني ٧٧٩/١ )، ورجحه النووي في شرح
المهذب [٢٤/٤] ونصره الإمام محمد بن نصر المروزي ( ص ٢١٢)، ورد الإمام أبي حنيفة قوله :
((إن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد))
وقد قال بجواز الإيتار بركعة الجماهير من السلف من الصحابة والتابعين كما فصله المروزي ( ص ٢٠٥
- ٢٠٧) والعراقي (نيل ٢٨/٣) وذكر الزرقاني في شرح الموطأ (٢٥٤/١) أن سبق الشفع شرط
في الكمال لا في صحة الوتر ، وهو المعتمد عند المالكية ، وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا
بواحدة دون تقدم نفل قبلها - انتهى . وهذا هو الحق عندي - والله أعلم ؛
وسنذكر قريباً - إن شاء الله - أن الأحاديث وردت بطريق يحتج بها في الإيتار بثلاث
موصولة .
قوله : أبي مجلز ، بکسر میم وسکون جیم وفتح لام وبزاي ــ مغني .
٣٢/٢، ٤٣، ٤٥، ٤٩، ٥١، ٥٤، ٨١، ٨٣، ١٥٤ - المزي: ٨٥٥٨/٢٥٨/٦.
=
١٦٩١ - صحيح ، انظر رقم ١٦٩٠.
٤٨٥

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٣ حديث : ١٦٩٢ - ١٦٩٥
١٦٩٢ - أخبرنا الحسن بن محمد ، عن عفان قال : حدثنا همام قال: حدثنا
قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: ((مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل)).
٣٣ - باب كيف الوتر بواحدة (ت ٧٢٠)
١٦٩٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم قال : حدثنا
ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عبد الله
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت
أن تنصرف فاركع بواحدة توتر بذلك ما قد صليت )) .
١٦٩٤ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا خالد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة واحدة)).
١٦٩٥ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه
وأنا أسمع واللفظ له-، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن نافع ؛ وعبد
الله بن دينار؛ عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن صلاة الليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة
قوله: (( فاركع بواحدة توتر)) يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر، والرفع على الاستئناف
أي تجعل أنت بذلك تمام ما صليت وتراً ، فإن تلك الواحدة كما أنها بذاتها وتر كذلك يصير بها جميع
صلاة الليل وتراً ۔۔ س .
١٦٩٢ - صحيح ، انظر رقم ١٦٩٠ - المزي : ٧٢٦٧/٤٦٩/٥ .
١٦٩٣ - خ الوتر ١ : ٤٧٧/٢، ٤٧٨، م المسافرين ٢٠: ٥١٦/١، د الصلاة ٣١٤: ٨٠/٢، ق
الإقامة ١٧١ : ٤١٨/١، حم: ٤٩/٢، ٥٤، ٦٦ _ المزي: ٧٣٧٤/٢٣/٦ .
١٦٩٤ - صحيح الإسناد، انظر رقم ١٦٩٣ _ المزي: ٧٦٥٧/٩٤/٦.
١٦٩٥ - صحيح ، انظر رقم ١٦٩٣ _ المزي: ٧٢٢٥/٤٦٠/٥.
٤٨٦

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٦٩٦ - ١٦٩٨
توتر له ما قد صلى )) .
١٦٩٦ - أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: حدثنا محمد - يعني ابن
المبارك - قال : حدثنا معاوية ــ وهو ابن سلام - ، عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني
أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
سمعه يقول: ((صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة)).
١٦٩٧ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا عبد الرحمن قال : حدثنا مالك ،
عن الزهري عن عروة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن .
٣٤ _ باب كيف الوتر بثلاث (ت ٧٢١ )
١٦٩٨ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع
واللفظ له - ، عن ابن القاسم قال : حدثنا مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين : كيف كانت صلاة رسول
قوله: ((توتر له ما قد صلى)) أي تجعل تلك الواحدة له تمام ما صلى وتراً - س .
قوله : كيف الوتر إلخ، أي موصولة كانت أو مفصولة ، فظاهر أحاديث الباب على الأول .
قوله : المقبري ، بمفتوحة وسكون قاف وضم موحدة وبفتح ، وبكسر ، نسبة إلى موضع
القبور - مغني .
١٦٩٦ - صحيح ، انظر رقم ١٦٩٣ .
١٦٩٧ - صحيح، ت الصلاة ٢٠٩: ٣٠٣/٢، والشمائل ٣٩: رقم ٢٥٨، حم: ٣٤/٦، ٣٥، ٨٣،
١٤٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٨٢، ٢١٥، ٢٤٨، وأعاده المؤلف في ٤٤ أيضاً: برقم ١٧٢٧ -
المزي : ١٦٥٩٣/٧٦/١٢.
١٦٩٨ - خ التهجد ١٦: ٣٣/٣، والتراويح ١: ٢٥١/٤، والمناقب ٢٤: ٥٧٩/٦، م المسافرين ١٧ :
٥٠٩/١، د الصلاة ٣١٦: ٨٧/٢، ت فيه ٢٠٩: ٣٠٣/٢، ط صلاة الليل ٢: ١٢٠/١،
حم: ٣٦/٦، ٧٣، ١٠٤ - المزي: ١٧٧١٩/٣٤٩/١٢.
٤٨٧

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٦٩٩
الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن
وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً ، قالت
عائشة، فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: ((يا عائشة ! إن عيني تنام
ولا ينام قلبي )» .
١٦٩٩ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا
سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، أن عائشة حدثته أن رسول
قوله : ثلاثاً ، ظاهره أنها بسلام واحد ، ولذلك استدل به المصنف على الترجمة .- س .
قوله: ((إن عيني تنام ولا ينام قلبي)) أي النوم إنما هو حدث لما فيه من احتمال الخروج
بلا علم النائم به ، وذلك لا يتصور في حقي ، فنومي ليس بحدث - والله أعلم - س .
قوله: ((ولا ينام قلبي)) زاد البيهقي [١٢٢/١] من حديث أنس ((وكذلك الأنبياء تنام
أعينهم ولا تنام قلوبهم» قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: قد أورد على هذه قضية الوادي لما نام
عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فلو كانت حواسه باقية مدركة مع النوم
لأدرك الشمس وطلوع النهار ، قال : والجواب أن أمر الوادي مستثنى من عادته وداخل في عادتنا ،
وقال القاضي عياض : من أهل العلم من تأول الحديث على أن ذلك غالب أحواله ، وقد ينام نادراً ،
ومنهم من تأوله على أنه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث ، والأولى عندي أن يقال : ما بين
الحديثين تناقض ، وأنه يوم الوادي إنما نامت عيناه فلم ير طلوع الشمس ، وطلوعها إنما يدرك بالعين
دون القلب ، قال : وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم والخروج عن عادته فيه لما أراد الله تعالى من بيانه
سنة النائم عن الصلاة کما قال : « لو شاء الله لأيقظنا ، ولکن أراد أن تكون لمن بعد کم )) - انتهى .
قال الشيخ ولي الدین العراقي : وفي مسند أحمد [٤٩/٥] أن ابن صياد تنام عينه ولا ینام قلبه،
وكان ذلك في المكر ، به وأن يصير مستيقظ القلب في الفجور والمفسدة ليكون أبلغ في عقوبته ، بخلاف
استيقاظ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه في المعارف الإلهية والمصالح التي لا تحصى ، فهو رافع
لدرجاته ومعظم لشأنه - زهر .
١٦٩٩ - شاذ، تفرد به المؤلف - المزي: ١٦١١٦/٤١٠/١١.
٤٨٨

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧٠٠
الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر .
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي
ابن کعب في الوتر ( ت ٧٢١ - ألف )
١٧٠٠ - أخبرنا على بن ميمون قال : حدثنا مخلد بن يزيد ، عن سفيان ، عن
قوله : كان لا يسلم في ركعتي الوتر، أي حتى يضم إليها الركعة الثالثة فيسلم بعدها - س .
قال في المنتقى : قد ضعف أحمد إسناده ، وإن ثبت فيكون قد فعله أحياناً كما أوتر في الخمس
والسبع والتسع - انتهى؛ وأشار البيهقي (٣١/٣) والمروزي (ص ٢١٠) إلى تعليله، لكن صححه
الحاكم ( نيل ٣٠/٣) وحسنه النووي في شرح المهذب، وقد روى البيهقي (٢٨/٣) من طريق أبان
عن قتادة من حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في
آخرهن، وذكره الحافظ في الفتح [٥٣٦/١ = ٤٨١/٢] والتلخيص (ص ١١٤)، عن الحاكم،
قال البيهقي (٣١/٣): ورواية أبان خطأ - انتهى. وقد جاء النهي عن الوتر بثلاث في حديث أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ((لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو سبع ، ولا تشبهوا
بصلاة المغرب)) أخرجه الدارقطني (ص ١٧٢) والمروزي (ص ٢١٥) ولفظه: ((لا توتروا بثلاث
تشبهوا بالمغرب ، ولکن أوتروا بخمس، أو بسبع ، أو بتسع، أو إحدى عشرة ، أو أكثر )) انتهى ، وهو
حديث وثق رجاله الدارقطني وصححه العراقي وغيره ، قال في الفتح [٤١٨/٢] بعد ذكر رواية أبي
ابن كعب الآتية : والجمع بين هذا وبين النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة
الثلاث بتشهدین ، وقد فعلہ السلف أيضاً ۔۔ انتھی ؛
قال في السبل: وهو جمع حسن - انتهى؛ وفي المحلى (٤٦/٣) عن ابن عباس أنه قال:
الوتر كصلاة المغرب إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة - انتهى ؛ وحكى الإمام المروزي عن عطاء وطاؤس
وأیوب : الوتر بثلاث بتشهد واحد ، وقرر ابن حزم ( ٤٧/٣ ) من صور الوتر أن تكون بتشهدین
كصلاة المغرب قال: هو اختيار أبي حنيفة - انتهى؛ وقال الشوكاني (٣١/٣): الأحوط ترك
١٧٠٠ - صحيح، د الصلاة ٣٣٩: ١٣٢/٢، ١٣٣، (وعنده ((قل للذين كفروا)) و((الله الواحد
الصمد))) ق الإقامة ١١٥: ٣٧٠/١، حم: ١٢٣/٥، وأعاده المؤلف بأرقام ١٧٠١، ١٧٠٢،
١٧٣٠، ١٧٣١ - المزي: ٥٤/٢٨/١ و ٥٥/٢٩ .
٤٨٩

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧٠١
زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ وفي
الثانية بـ ﴿ قل يأيها الكافرون﴾ وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد ) ويقنت قبل الركوع،
فإذا فرغ قال عند فراغه: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات ، يطيل في آخرهن .
١٧٠١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عیسی بن يونس ، عن سعيد
الإيتار بثلاث مطلقاً - انتهى؛ والراجح عندي جواز الإيتار بثلاث موصولة بتشهد واحد في آخرها -
والله تعالى أعلم - وراجع التعليق المغني (ص ١٧٢، ١٧٣ = ٢٥/٢).
قوله : زبيد ، بموحدة ، مصغراً - مغني .
قوله : ويقنت قبل الركوع ، ظاهره القنوت في الوتر ، نعم لا يدل هذا الحديث على كونه
واجباً في الوتر - والله أعلم - س .
قوله : قبل الركوع ، فيه القنوت قبل الركوع ، وقد ثبت بعده أيضاً ، قال في النيل : وقد
اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده ، ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي [٣٩/٣] التصريح
بکونه بعد الر کوع ، وقال تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة الحزامي، وقد روى عنه البخاري في صحيحه ،
وذكره ابن حبان في الثقات فلا يضر تفرده ، وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من
حديث أبي بن كعب كما تقدم ، وعبد الرحمن بن أبزى ، وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه ، وثابت
أيضاً في حديث ابن مسعود كما تقدم، قال العراقي : وهو ضعيف ، قال : ويعضد كونه بعد الركوع
أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة في الصبح، کما تقدم في بابه ، وقد روی محمد بن
نصر (٣٩٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر ،
حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس ، قال العراقي: وإسناده جيد - انتهى ما في النيل .
روى الحاكم [١٧٢/٣] عن الحسن بن علي - وصححه ، وسكت عليه الذهبي ، وصوبه
أحمد شاكر في تعليقه على المحلى (١٤٨/٤) قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات
أقولهن في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود - الحديث، وفي زاد المعاد (٣٣٥/١) رواه ابن
حبان في صحيحه [١٤٨/٢] ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو - انتهى .
١٧٠١ - صحيح ، انظر رقم ١٧٠٠ .
٤٩٠

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧٠٢ - ١٧٠٤
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن
کعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ ﴿سبح
اسم ربك الأعلى﴾ وفي [ الركعة١ ] الثانية بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ وفي الثالثة بـ
﴿ قل هو الله أحد ﴾ .
١٧٠٢ - أخبرنا يحيى بن موسى قال : أخبرنا عبد العزيز بن خالد قال : حدثنا
سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه ،
عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـ (سبح اسم ربك
الأعلى﴾ وفي الركعة الثانية بـ ﴿قل يأيها الكافرون ﴾ وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد )
ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس » ثلاثاً .
ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس في الوتر (ت ٧٢١ - ب )
١٧٠٣ - أخبرنا الحسین بن عیسی قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا زكريا
ابن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى) وفي
الثانية بـ ﴿قل يأيها الكافرون﴾ وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد).
أوقفه زهير
١٧٠٤ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا زهير ، عن
قوله : عزرة ، بفتح مهملة وسكون زاي فراء مفتوحة - مغني .
١٧٠٢ - صحيح ، انظر رقم ١٧٠٠.
١٧٠٣ - صحيح، ت الصلاة ٢٣ = الوتر ٩ : ٣٢٦/٢، ق الإقامة ١١٥: ٣٧١/١، حم: ٣٧٢/١ - المزي :
٥٥٨٧/٤٣٥/٤ .
١٧٠٤ - ضعيف الإسناد ، تفرد به المؤلف وانظر رقم ١٧٠٣.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٤٩١

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧٠٥ - ١٧٠٧
أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان يوتر بثلاث بـ ﴿سبح اسم
ربك الأعلى - و - قل يأيها الكافرون - و - قل هو الله أحد ).
ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في
حديث ابن عباس في الوتر ( ت ٧٢١ - ج)
١٧٠٥ - أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا معاوية بن هشام قال : حدثنا
سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم : أنه قام من الليل فاستن ، ثم صلى ركعتين ، ثم نام ، ثم قام فاستن ، ثم
توضأ فصلى ركعتين ، حتى صلى ستاً ، ثم أوتر بثلاث ، وصلى ركعتين .
١٧٠٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين، عن زائدة ، عن حصين ،
عن حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده
قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى
فرغ منها ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
- آل عمران: ٩٠﴾ ثم صلى ركعتين، ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه ، ثم قام ، فتوضأ
واستاك ثم صلى ركعتين ، ثم نام ، ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين ، وأوتر بثلاث .
١٧٠٧ ۔۔ أخبرنا محمد بن جبلة قال : حدثنا معمر بن مخلد ــ ثقة ــ قال: حدثنا
عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس
قال : استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن - وساق الحديث .
قوله : عن أبيه ، عن جده ، مرجع الضميرين محمد بن علي ، وهو ابن عبد الله بن عباس
كما في الحديث الآتي ، فجده عبد الله بن عباس - فى .
١٧٠٥، ١٧٠٦ - م المسافرين ٢٦: ٥٣٠/١، دالطهارة ٣٠: ٤٨/١، والصلاة ٣١٦: ٩٤/٢، حم :
٣٥٠/١، ٢٧٣، وانظر رقم ٦٨٧، ١١٢٢ _ المزي: ٦٢٨٧/١٨٢/٥.
١٧٠٧ - منقطع ، انظر رقم ١٧٠٥ _ المزي : ٦٤٤٤/٢٣٣/٥ .
٤٩٢

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧٠٨ - ١٧١٠
١٧٠٨ - أخبرنا هارون بن عبد الله قال : حدثني يحيى بن آدم قال : حدثنا أبو
بکر النهشلي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن یحیی بن الجزار ، عن ابن عباس قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ، ويوتر بثلاث ، ويصلي
ركعتين قبل صلاة الفجر .
خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار ،
عن أم سلمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٧٠٩ - أخبرنا أحمد بن حرب ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو
ابن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بتسع .
خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار، عن عائشة
١٧١٠ - أخبرنا أحمد بن سلیمان قال : حدثنا حسین، عن زائدة، عن سليمان،
قوله : خالفه عمرو ، الضمير المنصوب يرجع إلى حبيب شريك عمرو في الرواية عن يحيى ،
والمخالفة في ذكر أم سلمة بدل ابن عباس ، وفي ألفاظ الحديث أيضاً كما ترى - والله أعلم - وهذه
المخالفة لا تضر في صحة أصل الحديث - فى .
، هو من تسمية تمام صلاة الليل وتراً ، ثم الاختلاف محمول
قوله : يوتر بثلاث عشرة رك
على اختلاف الأوقات والأحوال - والله تعالى أعلم - س .
قوله : خالفه عمارة ، الضمير المنصوب يرجع إلى عمرو شريك عمارة في الرواية عن يحيى ،
والمخالفة في ذكر عائشة بدل أم سلمة ، وفي متن الحديث أيضاً كما ترى - والله أعلم . وهذه المخالفة
لا تضر في صحة الحديث - ف .
١٧٠٨ - صحيح بما قبله، تفرد به المؤلف، وانظر حم: ٢٩٩/١، ٣٢٦ _ المزي : ٦٥٤٧/٢٦٧/٥.
١٧٠٩ - صحيح الإسناد، ت الصلاة ٢١٩ = الوتر ٥ : ٣٢٠/٢، حم: ٣٢٢/٦، وأعاده المؤلف في
٤٥ : برقم ١٧٢٨ - المزي : ١٨٢٢٥/٣٦/١٣.
١٧١٠ - صحيح، تفرد به المصنف، وانظر حم: ٣٢/٦ - المزي: ١٧٦٨١/٣٣٥/١٢.
٤٩٣

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٤ حديث : ١٧١٢،١٧١١
عن عمارة بن عمير ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلي من الليل تسعاً ، فلما أسن وثقل صلى سبعاً .
ذكر الاختلاف على الزهري في حديث
أبي أيوب في الوتر ( ت ٧٢١ - د)
١٧١١ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا بقية قال : حدثني ضبارة بن أبي
السلیك قال : حدثني دوید بن نافع قال : أخبرني ابن شهاب قال : حدثني عطاء بن يزيد ،
عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ، ومن
شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة)) .
١٧١٢ - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي قال : حدثنا
الأوزاعي قال : حدثني الزهري قال : حدثني عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (( الوتر حق ، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ،
ومن شاء أوتر بواحدة)) .
قوله : الاختلاف إلخ ، أي في الرفع والوقف، وذكر الحافظ في البلوغ والتلخيص [١٣/٢]
من المصنف وغيره ترجيح الوقف وصوبه ، قال في السبل : وله حكم الرفع إذ لامسرح للاجتهاد فيه ،
أي في المقادير .
قوله : أبي السليك ، وفي بعض النسخ : أبي السليل ، والصواب ، هو الأول .
قوله : دويد ، بضم أولى دالين مهملتين بينهما واو - مغني .
قوله : الوتر حق إلخ ، قد يستدل به من يقول بوجوب الوتر بناء على أن الحق هو اللازم
الثابت على الذمة، وقد جاء في بعض الروايات مقروناً بالوعید علی تار كه، ویجیب من لا يرى الوجوب
أن معنى ((حق)) أنه مشروع ثابت، ومعنى (( ليس منا)) كما في بعض الروايات : ليس من أهل سنتنا
وعلى طريقتنا ، أو المراد من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا - والله تعالى أعلم - س .
قوله : مزيد ، بمفتوحة وسكون زاي وفتح مثناة تحت - مغني .
١٧١١، ١٧١٢ - صحيح، د الصلاة ٣٣٨: ١٣٢/٢، ق الإقامة ١٢٣: ٣٧٦/١ - المزي: ٣٤٨٠/٩٩/٣.
٤٩٤

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٥ حديث : ١٧١٣ - ١٧١٦
١٧١٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
قال : حدثنا الهيثم بن حميد قال : حدثني أبو معید ، عن الزهري قال : حدثني عطاء بن
يزيد ، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات
فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل .
١٧١٤ - قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن سفيان، عن
الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب قال : من شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر
بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ، ومن شاء أومى إيماء .
٣٥ _ باب كيف الوتر بخمس
وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر (ت ٧٢٢)
١٧١٥ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم ،
عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ، لا يفصل
بينها بسلام ولا بكلام .
١٧١٦ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل،
عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن أم سلمة قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس ، لا يفصل بينهن بتسليم .
قوله : أبو مَُيْدٍ ، وفي بعض النسخ : أبو معبد ، والصواب هو الأول .
قوله : ومن شاء ، وفي نسخة كما على الهندية ((ومن غلب)) - والله أعلم - فى .
قوله : بسلام ولا بكلام ، أي ولا بقعود كما سيجئ ، ويلزم منه أن القعود على آخر كل
ر کعتین غیر واجب - س .
١٧١٣ - صحيح ، تفرد به المؤلف .
١٧١٤ - صحيح الإسناد ، موقوف ، تفرد به المؤلف .
١٧١٥ - صحيح، ق الإقامة ١٢٣: ٣٧٤/١، حم: ٢٩٠/٦، ٣١٠، ٣٢١ - المزي: ١٨٢١٤/٣١/١٣.
١٧١٦ - صحيح، انظر رقم ١٧١٥ - المزي: ١٨١٨١/١٩/١٣.
٤٩٥

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٦ حديث : ١٧١٧ - ١٧١٩
١٧١٧ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن يزيد قال : حدثنا سفيان بن
الحسين ، عن الحكم ، عن مقسم قال : الوتر سبع ، فلا أقل من خمس ، فذكرت ذلك
لإبراهيم فقال : عمن ذكره ؟ قلت : لا أدري ؟ قال الحكم : فحججت ، فلقيت مقسماً
فقلت له : عمن ؟ قال : عن الثقة ، عن عائشة وعن ميمونة .
١٧١٨ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا عبد الرحمن ، عن سفيان ،
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا
يجلس إلا في آخرهن .
٣٦ _ باب كيف الوتر بسبع (ت ٧٢٣)
١٧١٩ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة ، عن
قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة قالت : لما أسن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات ، لا يقعد إلا في آخرهن ، وصلى
ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم ، فتلك تسع يا بني ! وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها - مختصر .
قوله : عن الثقـ، لعله ابن عباس لأن مقسماً لزم ابن عباس فنسب إليه بالولاء كما في
الخلاصة ، أو عن عائشة وعن ميمونة بدلان عن الثقة - والله تعالى أعلم - فى .
قوله : لا يقـ د إلخ ، يعارضه ما في رواية هشام الآتية من إثبات القعود في السادسة أيضاً ،
قال الشوكاني : ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود على القعود الذي یکون فيه التسليم - انتهى .
وقال في التحفة: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقعد في السادسة في الإيتار بالسبع
وقد لا يقعد فيها - والله تعالى أعلم .
١٧١٧ - صحيح بما قبله، تفرد به المؤلف، وانظر حم: ٣٣٥/٦ - المزي: ١٧٨١٨/٣٨٤/١٢.
١٧١٨ - م المسافرين ١٧: ٥٠٨/١، حم: ١٢٣/٦، ١٦١، ٢٠٥ _ المزي: ١٥٠/١٢/
١٦٩٢١ .
١٧١٩ - صحيح، انظر رقم ١٣١٦ _ المزي: ١٦١١٥/٤١٠/١١.
٤٩٦

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب: ٣٧ حديث : ١٧٢٠، ١٧٢١
خالفه هشام الدستوائي
١٧٢٠ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: [ و] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال:
حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن
هشام ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم
يقعد إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة
فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ، ثم يسلم تسليمة يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو
جالس ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا
يسلم فيصلي السابعة ، ثم يسلم تسليمة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
٣٧ - كيف الوتر بتسع (ت ٧٢٤)
١٧٢١ - أخبرنا هارون بن إسحاق ، عن عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ،
عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، أن عائشة قالت : كنا نعد لرسول الله
صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره ، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من
الليل ، فيستاك ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة ، ويحمد الله
قوله : خالفه هشام ، الضمير المنصوب يرجع إلى شعبة شريك هشام في الرواية عن قتادة ،
والمخالفة في القعود الأول ، أي في السادسة کما تری - فى .
قوله : ثم ينهض ، أي يقوم - سندي .
قوله : یسم نا ، من الإسماع یرید انه يجهر به - س .
قوله : فلما کېر ، ک (( علم )) -- س .
قوله : ولا يسلم ، وفي بعض النسخ : فلا يسلم .
قوله : بينهن ، وفي بعض النسخ : فيهن .
١٧٢٠ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦ _ المزي: ١٦١١٣/٤١٠/١١.
١٧٢١ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦ _ المزي: ١٦١٠٧/٤٠٨/١١.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ، وكذا في تحفة الأشراف .
٤٩٧

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب : ٣٧ حديث : ١٧٢٢، ١٧٢٣
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بينهن، ولا يسلم [ تسليماً ١]، ثم
يصلي التاسعة ويقعد ، وذكر كلمة نحوها ، ويحمد الله ، ويصلي على نبيه صلى الله عليه
وسلم ، ويدعو ثم يسلم تسليماً يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد .
١٧٢٢ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق
قال : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، أن سعد بن هشام بن عامر لما أن
قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
ألا أدلك - أو ألا أنبئك - بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قلت : من؟ قال : عائشة ، فأتيناها فسلمنا عليها ، ودخلنا فسألناها ، فقلت : أنبئيني
عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله
عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد
فيهن إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، فيصلي التاسعة ،
فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو
جالس ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ! فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخذ اللحم أوتر بسبع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم، فتلك تسعاً أي بني !
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها .
١٧٢٣ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا
قوله : ويصلي على النبي ، وفي بعض النسخ : على نبيه ، فيه جواز الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم في التشهد الأول في النوافل - والله أعلم - فى .
قوله: ثم يسلم، وفي بعض النسخ: ((و)) بدل (( ثم)) .
قوله : قال : عائشـ ، أي قال ابن عباس : هي عائشة - والله أعلم - فى .
١٧٢٢ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦ _ المزي: ١٦١٠٤/٤٠٦/١١.
١٧٢٣ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٤٩٨

التعليقات السلفية الجزء الثاني
١٨ - قيام الليل
باب: ٣٨ حديث : ١٧٢٤ - ١٧٢٧
عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : أخبرني سعد بن هشام، عن
عائشة أنه سمعها تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، ثم
يصلي ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع ركعات، ثم صلى ركعتين وهو جالس .
١٧٢٤ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن
قتادة ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
کان یوتر بتسع ، ویر کع ر کعتين وهو جالس .
١٧٢٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال: حدثنا أبو سعيد - يعني مولى
بني هاشم - قال : حدثنا حصين بن نافع قال : حدثنا الحسن ، عن سعد بن هشام أنه
وفد على أم المؤمنين عائشة ، فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت :
کان يصلي من الليل ثمان ركعات، ويوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس - مختصر.
١٧٢٦ - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن الأعمش ، أراه عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من
الليل تسع ركعات .
٣٨ _ باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة (ت ٧٢٥)
١٧٢٧ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا مالك،
قوله : رك تين إلخ، وفي رواية أحمد ( الفتح الرباني ٢٩٧/٤) عن أبي أمامة أنه كان يقرأ فيهما
﴿إذا زلزلت - و- قل يا أيها الكافرون﴾ ضعفه البيهقي (٣٣/٣) وقال الهيثمي [٢٤١/٢] رجاله ثقات.
قوله : الخلنجي ، بفتح معجمة ولام وسكون نون فجيم ، منه محمد بن عبد الله - مغني .
١٧٢٤ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦ - المزي: ١٦٠٩٩/٤٠٤/١١.
١٧٢٥ - صحيح ، انظر رقم ١٣١٦ .
١٧٢٦ - صحيح، ت الصلاة ٢١١: ٣٠٥/٢، ق الإقامة ١٨١: ٤٣٢/١، حم: ١٠٠/٦، ٢٥٣ - المزي:
١٥٩٥١/٤٦٠/١١.
١٧٢٧ - صحيح ، انظر رقم ١٦٩٧ .
٤٩٩

التعليقات السلفية الجزء الثاني
باب: ٣٩- ٤١ حديث: ١٧٢٨ - ١٧٣٠
١٨ - قيام الليل
عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل
إحدى عشرة ركعة ، ويوتر منها بواحدة ، ثم يضطجع على شقه الأيمن .
٣٩ _ باب الوتر بثلاث عشرة ركعة (ت ٧٢٦ )
١٧٢٨ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن
عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بتسع .
٤٠ _ باب القراءة في الوتر (ت ٧٢٧)
١٧٢٩ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد
ابن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي مجلز ؛ أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى
العشاء ركعتين ، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها ، فقرأ فيها بمائة آية من النساء ، ثم قال :
ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه ، وأن أقرأ بما
قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
٤١ - نوع آخر من القراءة في الوتر (ت ٧٢٨)
١٧٣٠ - أخبرنا محمد بن الحسین بن إبراهيم بن إشکاب النسائي قال : حدثنا
قوله : فقراً ، وفي بعض النسخ : يقرأ .
قوله: ما آلوت ، أي ما قصرت في أن أضع قدمي، ففيه حذف الجار من ((أن)) المصدرية ،
وهو قیاس۔۔ س .
قوله : إشكاب ، بكسر همزة وفتحها وسكون معجمة وبكاف وموحدة ، غير منصرف ،
وقيل : منصرف - مغني .
١٧٢٨ - صحيح ، انظر رقم ١٧٠٩ .
١٧٢٩ - صحيح ، تفرد به المصنف، وانظر حم: ٤١٩/٤ - المزي: ٩٠٣٣/٤٣٤/٦.
١٧٣٠ - صحيح ، انظر رقم ١٧٠٠ .
٥٠٠